القانون المدني الأردني حتى 2024

القانون المدني الأردني مع التعديلات

فيما يلي النص الكامل القانون المدني الأردني لسنة 1976 وتعديلاته، منقح ومحدث حتى سنة 2024

الحالة: ساري المفعول ومحدث حتى 2024

تنزيل القانون المدني الأردني بصيغة Word

تنزيل القانون المدني الأردني بصيغة PDF

تنزيل نسخة  الجريدة الرسمية – القانون المدني

جدول المحتويات 

الباب التمهيدي 1-86

الكتاب الأول: الحقوق الشخصية 87-464

الكتاب الثاني: العقود 465- 1017

الكتاب الثالث: حق الملكية 1018 – 1321

الكتاب الرابع: التأمينات العينية 1321- 1499

الباب التمهيدي 1-86

المادة 1   يسمى هذا القانون (القانون المدني لسنة 1976) ويعمل به من 1 /1 /1977.

المادة 2

  1. تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي تتنأولها هذه النصوص بالفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
  2. فاذا لم تجد المحكمة نصاً في هذا القانون حكمت بأحكام الفقه الإسلامي الاكثر موافقة لنصوص هذا القانون، فان لم توجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية.
  3. فان لم توجد حكمت بمقتضى العرف، فان لم توجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة، ويشترط في العرف ان يكون عاما وقديما ثابتا ومطردا ولا يتعارض مع أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب. اما إذا كان العرف خاصا ببلد معين فيسري حكمه على ذلك البلد.
  4. ويسترشد في ذلك كله بما أقره القضاء والفقه على ان لا يتعارض مع ما ذكر

المادة  3   يرجع في فهم النص وتفسيره وتاويله ودلالته الى قواعد أصول الفقه الإسلامي.

المادة  4   ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على ما ينافيه.

المادة 5 لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع.

المادة 6  تسري النصوص المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في تلك النصوص.2. وإذا توفرت الأهلية في شخص طبقاً لنصوص قديمة ثم أصبح ناقص الأهلية بمقتضى نصوص جديدة فلا إثر لذلك في تصرفاته السابقة.

المادة 7 تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.2. على ان النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

المادة 8

  1. إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدات قبل ذلك.2. اما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

المادة 9

تطبق على أدلة الإثبات النصوص السارية عند إعدادها أو في الوقت الذي كان يجب ان تعد فيه.

المادة 10

تحسب المواعيد بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 11

القانون الأردني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

المادة 12

  1. يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون اليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في المملكة الأردنية الهاشمية وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين اجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فان هذا السبب لا يؤثر في أهليته.
    2. اما النظام القانوني للأشخاص الحكمية الاجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز ادارتها الرئيسي الفعلي، فاذا باشرت نشاطها الرئيسي في المملكة الأردنية الهاشمية فان القانون الأردني هو الذي يسري.

المادة 13

  1. يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين.
    2. أما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي وأردني صحيحاً إذا عقد وفقا لأوضاع البلد الذي تم فيه أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين.

المادة 14

  1. يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة الى المال.2. اما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق. ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى.

المادة 15

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين أردنيا وقت انعقاد الزواج، يسري القانون الأردني وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

المادة 16

يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها.

المادة 17

يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته.

المادة 18

  1. يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون المورث والموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.
    2. ويسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت.

المادة 19

يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الاخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة الى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة، أو الملكية، أو الحقوق العينية الأخرى، أو فقدها.

المادة 20

  1. يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً فان اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك.
    2. على ان قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي ابرمت في شان هذا العقار.

المادة 21

تخضع العقود ما بين الاحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز ايضاً ان تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية كما يجوز ان تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.

المادة 22

  1. يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
    2. ولا تسري أحكام الفقرة السابقة بالنسبة الى الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في المملكة الأردنية الهاشمية وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

المادة 23  يسري قانون البلد الذي تقوم فيه الدعوى أو تباشر فيه إجراءاتها على قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي.

المادة 24 لا تسري أحكام المواد السابقة إذا وجد نص في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في المملكة الأردنية الهاشمية يتعارض معها.

المادة 25  تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لم يرد في شانه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين.

المادة 26 تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد. على ان الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية الأردنية وجنسية دولة اجنبية اخرى فان القانون الأردني هو الذي يجب تطبيقه.

المادة 27 إذا ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة ان القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع، فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر اية شريعة منها يجب تطبيقها.

المادة 28 إذا تقرر ان قانوناً اجنبياً هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه الا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.

المادة 29 لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف النظام العام أو الآداب في المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة 30

  1. تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته.
    2. ويعين القانون حقوق الحمل المستكن.

المادة 31

  1. تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.
    2. فاذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز الإثبات باية وسيلة من وسائل الإثبات القانونية.

المادة 32

  1. من غاب بحيث لا يعلم حي هو ام ميت يحكم بكونه مفقوداً بناء على طلب كل ذي شان.
    2. وأحكام المفقود والغائب تخضع للأحكام المقررة في القوانين الخاصة فان لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة 33

الجنسية الأردنية ينظمها قانون خاص.

المادة 34

  1. تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه.
    2. ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.

المادة 35

  1. القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.
    2. والقرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون ان يكون أحدهم أصلا أو فرعاً للآخر سواء كانوا من المحارم أو من غير المحارم.

المادة 36 يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الأصل. وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعوداً من الفرع للاصل المشترك ثم نزولاً منه الى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.

المادة 37 يعتبر اقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الآخر.

المادة 38 يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه بأسماء أولاده

المادة 39

  1. الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.2. ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن.3. وإذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن.

المادة 40 يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة الى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة

المادة 41

  1. موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً2. ومع ذلك يجوز ان يكون للقاصر الذي بلغ خمس عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة الى الاعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها.

المادة 42

  1. يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.2. ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.3. والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري الا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى.

المادة 43

  1. كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية2. وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.

المادة 44 لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.2. وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز.

المادة 45 كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون

المادة 46 يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون

المادة 47 ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها

المادة 48 لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر

المادة 49 لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه أو لقبه أو كليهما بلا مبرر ومن انتحل الغير اسمه أو لقبه أو كليهما دون حق ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر

المادة 50

الأشخاص الحكمية هي:

  1. الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية حكمية.
  2. الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية.
  3. الوقف.
  4. الشركات التجارية والمدنية.
  5. الجمعيات والمؤسسات المنشاة وفقاً لأحكام القانون.
  6. كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانون.

المادة 51

  1. الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون2. فيكون له: أ. ذمة مالية مستقلة.ب. أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون.ج. حق التقاضي.د. موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في المملكة الأردنية الهاشمية يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية.3. ويكون له من يمثله في التعبير عن إرادته.

المادة 52

الأشخاص الحكمية تخضع لأحكام القوانين الخاصة بها

المادة 53

المال هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل.

المادة 54

كل شيء يمكن حيازته مادياً أو معنوياً والانتفاع به انتفاعاً مشروعاً ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح ان يكون محلاً للحقوق المالية

المادة 55

الاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد ان يستاثر بحيازتها والاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون ان تكون محلاً للحقوق المالية

المادة 56

  1. الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو أجزاؤها أو تقاربت بحيث يمكن ان يقوم بعضها مقام بعض عرفاً بلا فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد، أو القياس، أو الكيل، أوالوزن.
  2.  والقيمية ما تتفاوت أفرادها في الصفات أو القيمة تفاوتاً يعتد به أو يندر وجود أفراده في التداول.

المادة 57

  1. الاشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها الا باستهلاكها2. اما الاستعمالية فهي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مرارا مع بقاء عينها

المادة 58

كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول

المادة 59

يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدا على خدمته واستغلاله ويكون ثابتا في الارض

المادة 60

  1. تعتبر أموالا عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون أو النظام
  2. 2. ولا يجوز في جميع الأحوال التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بمرور الزمان

المادة 61

الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشا عن ذلك من ضرر

المادة 62

لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال

المادة 63

الاضطرار لا يبطل حق الغير

المادة 64

درء المضار أولى من كسب المنافع

المادة 65

يدفع الضرر العام بالضرر الخاص والأشد بالأخف

المادة 66

إساءة استعمال الحق:

  1. يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع
  2. ويكون استعمال الحق غير مشروع:

أ. إذا توفر قصد التعدي.

ب. إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة.

ج. إذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر.

د. إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة.

المادة 67

الفرع الثاني

أقسام الحق

يكون الحق شخصيا أو عينيا أو معنويا

المادة 6

الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل

المادة 69

  1. الحق العيني سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين2. ويكون الحق العيني أصليا أو تبعيا.

المادة 70

  1. الحقوق العينية الأصلية هي الملكية والتصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والسطحية (القرار) والحقوق المجردة والوقف والحكر والاجارتين وخلو الانتفاع2. والحقوق العينية التبعية هي التوثيقات الثابتة بالرهن التأميني أو الحيازي أو بنص القانون

المادة 71

  1. الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي2. ويتبع في شان حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الاخرى أحكام القوانين الخاصة

المادة 72

الفرع الثالث

إثبات الحق

  1. أدلة الإثبات:

أدلة إثبات الحق هي البينات التالية:

  1. الكتابة
  2. الشهادة
  3. القرائن
  4. المعاينة والخبرة
  5. الإقرار
  6. اليميـــن

المادة 73 قواعد عامة في الإثبات: الأصل براءة الذمة وعلى الدائن ان يثبت حقه وللمدين نفيه.

المادة 74 اليقين لا يزول بالشك

المادة 75 الأصل بقاء ما كان على ما كان كما ان الأصل في الامور العارضة العدم2. وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

المادة 76  الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق.

المادة 77  البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.

المادة 78  البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل

المادة 79  الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة على المقر.

المادة 80  كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ترد

المادة 81  يعتد في شهادة الأخرس وحلفه بإشارته المعهودة.

المادة 82 قبل اليمين ممن يؤديها في براءة نفسه لا في إلزام غيره.

المادة 83 لا تحلف اليمين الا بطلب الخصم، ولكن تحلفه المحكمة يمين الاستظهار وعند الاستحقاق، ورد المبيع للعيب فيه، وعند الحكم بالشفعة ولو لم يطلب الخصم تحليفه.

المادة 84 يقبل قول المترجم الموثوق إذا كان عالما باللغتين بعد حلفه اليمين لدى الجهة المختصة.

المادة 85 لا حجة مع التناقض، ولكن لا أثر له في حكم المحكمة إذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاهد بالضمان.

المادة 8 يتبع لدى المحاكم في اجراءات الإثبات واستيفاء أدلة الحق القواعد والأحكام المنصوص عليها في قوانينها الخاصة وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام السابقة.

الكتاب الأول: الحقوق الشخصية 87-464

المادة 87

العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر.

المادة 88

يصح ان يرد العقد:
1. على الأعيان، منقولة كانت أو عقاراً مادية كانت أو معنوية.
2. على منافع الأعيان.
3. على عمل معين أو على خدمة معينة.
4. على اي شيء آخر ليس ممنوعا بنص في القانون أو مخالفا للنظام العام أو الآداب.

المادة 89

  1. تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل.
    2. اما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الأحكام الواردة في الفصول المعقودة لها. وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية.

المادة 90

الفرع الأول
1. انعقاد العقد:

ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينه لانعقاد العقد.

المادة 91

  1. الإيجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفا لانشاء العقد واي لفظ صدر أولا فهو إيجاب والثاني قبول.
    2. ويكون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي، كما يكونان بصيغة المضارع أو بصيغة الأمر إذا أريد بهما الحال.

المادة 92

صيغة الاستقبال التي تكون بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدا ملزما إذا انصرف اليه قصد العاقدين.

المادة 93

التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المعهودة عرفا ولو من غير الأخرس وبالمبأدلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ اي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي.

المادة 94

  1. يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجابا.
    2. اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض أو بطلبات موجهة للجمهور أو للأفراد فلا يعتبر عند الشك إيجابا وإنما يكون دعوة الى التفاوض.

المادة 95

  1. لا ينسب الى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولا.
    2. ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه اليه.

المادة 96

المتعاقدان بالخيار بعد الإيجاب الى آخر المجلس فلو رجع الموجب بعد الإيجاب وقبل القبول أو صدر من أحد المتعاقدين قول أو فعل يدل على الإعراض يبطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك.

المادة 97

تكرار الإيجاب قبل القبول يبطل الأول ويعتبر فيه الإيجاب الثاني.

المادة 98

إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد.

المادة 99

  1. يجب ان يكون القبول مطابقا للإيجاب.
    2. وإذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيده أو يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن إيجابا جديدا.

المادة 100

  1. يطابق القبول الإيجاب إذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها. اما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين، حتى لو اثبت هذا الاتفاق بالكتابة.
    2. وإذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد يكون غير منعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد انعقد وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة، ولأحكام القانون، والعرف، والعدالة.

المادة 101

 

إذا كان المتعاقدان لا يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيهما القبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.

المادة 102

يعتبر التعاقد بالهاتف أو باية طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كأنه تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين العقد واما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلس.

المادة 103 

لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزايدة ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلا أو باقفال المزايدة دون ان ترسو على أحد، ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى.

المادة 104

القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.

المادة 105

 

  1. الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد الا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ابرامه فيها.
  2. وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بابرام هذا العقد.

المادة 106

إذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه الآخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة للعقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة القضية المقضية مقام العقد.

المادة 10 

  1. دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه الا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
    2. فاذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه رده ومثله.

المادة 108

  1. النيابة في التعاقد: يجوز التعاقد بالأصالة أو بطريق النيابة ما لم يقض القانون بغير ذلك.

المادة 109

  1. تكون النيابة في التعاقد اتفاقية أو قانونية.
    2. ويحدد سند الانابة الصادر من الاصيل نطاق سلطة النائب عندما تكون النيابة اتفاقية كما يحدد القانون تلك السلطة إذا كانت النيابة قانونية.

المادة 110

من باشر عقدا من العقود بنفسه لنفسه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من أحكام.

المادة 111

  1. إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في إثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو وجوب العلم بها.
    2. ومع ذلك إذا كان النائب وكيلا يتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله، فليس للموكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض ان يعلمها.

المادة 112

إذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق وأحكام يضاف الى الاصيل الا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

المادة 113

إذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسمه فان حكم العقد يرجع الى الاصيل وتنصرف حقوق العقد الى النائب الا إذا كان العاقد الآخر يعلم وقت التعاقد بوجود النيابة فترجع الحقوق الى الاصيل كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه.

المادة 114

 

إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت ابرام العقد انقضاء النيابة فان إثر العقد الذي يبرمه يضاف الى الأصيل أو خلفائه.

المادة 115

لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء اكان التعاقد لحسابه هو ام لحساب شخص آخر دون ترخيص من الاصيل على انه يجوز للاصيل في هذه الحالة ان يجيز التعاقد وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من أحكام القانون أو قواعد التجارة.

المادة 116

  1. شروط العقد:

أولا. أ. أهلية التعاقد:

كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.

المادة 117

ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة.

المادة 118

  1. تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضاً.
    2. اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداء أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد.
    3. وسن التمييز سبع سنوات كاملة.

المادة 119

  1. للولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله وياذن له في التجارة تجربة له. ويكون الاذن مطلقا أو مقيدا.
    2. وإذا توفي الولي الذي أذن للصغير أو انعزل من ولايته لا يبطل أذنه.

المادة 120

الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الأذن كالبالغ سن الرشد.

المادة 121

للولي ان يحجر الصغير الماذون ويبطل الاذن ويكون حجره على الوجه الذي اذنه به.

المادة 122

  1. للمحكمة ان تاذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن وليس للولي ان يحجر عليه بعد ذلك.
    2. وللمحكمة بعد الأذن ان تعيد الحجر على الصغير.

المادة 123

ولي الصغير هو أبوه، ثم وصي أبيه، ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصّبته المحكمة.

المادة 124

  1. الأب والجد إذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة أو بغبن يسير صح العقد ونفذ.
    2. أما إذا عرفا بسوء التصرف فللحاكم ان يقيد من ولايتهما أو ان يسلبهما هذه الولاية.

المادة 125

عقود الادارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ويعتبر من عقود الادارة بوجه خاص الايجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وايفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف والنفقة على الصغير.

المادة 126

التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في اعمال الادارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح الا باذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها.

المادة 127

  1. الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.
    2. اما السفيه وذو الغفلة فتحجر عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في القانون.
    3. يبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس سببه وتكون تصرفاته قبل ذلك نافذة.

المادة 128

  1. المعتوه هو في حكم الصغير المميز.
    2. المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز. اما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال افاقته كتصرف العاقل.

المادة 129

  1. يسري على تصرفات المحجور للغفلة أو السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام، ولكن ولى السفيه المحكمة أو من تعينه للوصاية عليه وليس لأبيه أو جده أو وصيهما حق الولاية عليه.
    2. أما تصرفاته قبل الحجر فمعتبرة الا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.

المادة 130

  1. يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا متى أذنته المحكمة في ذلك.
    2. وتكون اعمال الادارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه الماذون له بتسلم امواله صحيحة في الحدود التي رسمتها الجهة التي اصدرت الاذن.

المادة 131

تبين القوانين والأنظمة الاجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وادارة اموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة.

المادة 132

إذا كان الشخص أصم أبكم أو اعمى أصم أو اعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة ان تعين له وصيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.

المادة 133

التصرفات الصادرة من الأولياء والاوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

المادة 134

  1. يجوز لناقص الأهلية ان يطلب إبطال العقد.
    2. غير انه إذا لجا الى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض.

المادة 135

ب. عيوب الرضا:

  1. الإكراه:
    الإكراه هو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملا دون رضاه ويكون ماديا أو معنويا.

المادة 136

يكون الإكراه ملجئا إذا كان تهديدا بخطر جسيم محدق يلحق بالجسم أو المال. ويكون غير ملجئ إذا كان تهديدا بما دون ذلك.

المادة 137

التهديد بإيقاع ضرر بالوالدين، أو الأولاد، أو الزوج، أو ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف يعتبر إكراها، ويكون ملجئا أو غير ملجئ بحسب الأحوال.

المادة 138

الإكراه الملجئ يعدم الرضا ويفسد الاختيار وغير الملجئ يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار.

المادة 139

يختلف الإكراه باختلاف الأشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ودرجة تاثرهم وتالمهم من الإكراه شدة وضعفا.

المادة 140

يشترط ان يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به وان يغلب على ظن المكره وقوع الإكراه عاجلا ان لم يفعل ما أكره عليه.

المادة 141

من اُكره باحد نوعي الإكراه على ابرام عقد لا ينفذ عقده، ولكن لو اجازه المكره أو ورثته بعد زوال الإكراه صراحة أو دلالة ينقلب صحيحا.

المادة 142

الزوج ذو شوكة على زوجته فاذا أكرهها بالضرب أو منعها عن أهلها مثلا لتتنازل عن حق لها أو تهب له مالا ففعلت كان تصرفها غير نافذ.

المادة 143

  1. التغرير والغبن: التغرير هو ان يخدع أحد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها.

المادة 144

يعتبر السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة تغريرا إذا ثبت ان المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

المادة 145

إذا غرر أحد العاقدين بالآخر وتحقق ان العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد.

المادة 146

الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين.

المادة 147

إذا أصاب الغبن ولو كان يسيرا مال المحجور عليه للدين أو المريض مرض الموت وكان دينهما مستغرقا لما لهما كان العقد موقوفا على رفع الغبن أو إجازته من الدائنين والا بطل.

المادة 148

إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين واثبت المغرور ان المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير وقت العقد جاز له فسخه.

المادة 149

لا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير الا في مال المحجور ومال الوقف واموال الدولة.

المادة 150

يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش ويلزم العقد بموت من له الحق في الفسخ وبالتصرف في المعقود عليه كله أو بعضه تصرفا يتضمن الإجازة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعيبه وزيادته.

المادة 151

  1. الغلط: لا يعتبر الغلط الا فيما تضمنته صيغة العقد أو دلت عليه الملابسات وظروف الحال أو طبائع الأشياء أو العرف.

المادة 152

إذا وقع الغلط في ماهية العقد أو في شرط من شروط الانعقاد أو في المحل بطل العقد.

المادة 153

للعاقد فسخ العقد إذا وقع منه غلط في امر مرغوب كصفة في المحل أو ذات المتعاقد الآخر أو صفة فيه.

المادة 154

للعاقد فسخ العقد إذا وقع منه غلط في القانون وتوافرت شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين (151و153) ما لم يقض القانون بغيره.

المادة 155

لا يؤثر في العقد مجرد الغلط في الحساب أو الكتابة وإنما يجب تصحيحه.

المادة 156

  1. ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.
    2. ويبقى ملزما بالعقد الذي قصد ابرامه إذا اظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

المادة 157

يجب ان يكون لكل عقد محل يضاف اليه.

المادة 158

  1. في التصرفات المالية يشترط ان يكون المحل مالا متقوما.
    2. ويصح ان يكون عينا أو منفعة أو اي حق مالي آخر كما يصح ان يكون عملا أو امتناعا عن عمل.

المادة 159

إذا كان المحل مستحيلا في ذاته وقت العقد كان العقد باطلا.

المادة 160

  1. يجوز ان يكون محلا للمعاوضات المالية الشيء المستقبل إذا انتفى الغرر.
    2. غير انه لا يجوز التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه الا في الأحوال التي نص عليها القانون.

المادة 161

 

  1. يشترط في عقود المعاوضات المالية ان يكون المحل معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة بالإشارة اليه أو الى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد أو ببيان الأوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات أو بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة.
    2. وإذا كان المحل معلوما للمتعاقدين فلا حاجة الى وصفه وتعريفه بوجه آخر.
    3. فاذا لم يعين المحل على النحو المقدم كان العقد باطلا.

المادة 162

 

إذا كان محل التصرف أو مقابله نقودا لزم بيان قدر عددها المذكور في التصرف دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء اي إثر.

المادة 163

 

  1. يشترط ان يكون المحل قابلا لحكم العقد.
    2. فان منع الشارع التعامل في شيء أو كان مخالفا للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا.
    3. ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالأهلية والميراث والأحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال محجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية.

المادة 164

  1. يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه أو يلائمه أو جرى به العرف والعادة.
    2. كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لاحد العاقدين أو للغير ما لم يمنعه الشارع أو يخالف النظام العام أو الآداب والا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضا.

المادة 165

  1. السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد.
    2. ويجب ان يكون موجودا وصحيحا ومباحا غير مخالف للنظام العام أو الآداب.

المادة 166 

  1. لا يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه.
    2. ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

المادة 167 

ثالثا: العقد الصحيح والباطل والفاسد:

أ. العقد الصحيح:

العقد الصحيح هو العقد المشروع باصله ووصفه بان يكون صادرا من أهله مضافا الى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع واوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له.

المادة 168

 

ب. العقد الباطل:

  1. العقد الباطل ما ليس مشروعا بأصله ووصفه بان اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه اي أثر ولا ترد عليه الإجازة.
    2. ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها.
    3. ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.

المادة 169

 

  1. إذا كان العقد في شق منه باطلا بطل العقد كله الا إذا كانت حصة كل شق معينة فانه يبطل في الشق الباطل ويبقى صحيحا في الباقي.
  2. وإذا كان العقد في شق منه موقوفا، توقف في الموقوف على الإجازة فان اجيز، نفذ العقد كله، وان لم يجز بطل في هذا الشق فقط بحصته من العوض وبقي في النافذ بحصته.

المادة 170

 

ج. العقد الفاسد:

  1. العقد الفاسد هو ما كان مشروعا باصله لا بوصفه فاذا زال سبب فساده صح.
    2. ولا يفيد الملك في المعقود عليه الا بقبضه.
    3. ولا يترتب عليه أثر الا في نطاق ما تقرره أحكام القانون.
    4. ولكل من عاقديه أو ورثته حق فسخه بعد إعذار العاقد الآخر.

المادة 171

 

رابعا: العقد الموقوف والعقد غير اللازم:

أ. العقد الموقوف:

يكون التصرف موقوف النفاذ على الإجازة إذا صدر من فضولي في مال غيره أو من مالك في مال له تعلق به حق الغير أو من ناقص الأهلية في ماله وكان تصرفا دائرا بين النفع والضرر أو من مكره أو إذا نص القانون على ذلك.

المادة 172

 

تكون إجازة العقد للمالك أو لمن تعلق له حق في المعقود عليه أو للولي أو الوصي أو ناقص الأهلية بعد اكتمال أهليته أو للمكره بعد زوال الإكراه أو لمن يخوله القانون ذلك.

المادة 173

 

  1. تكون الإجازة بالفعل أو بالقول أو باي لفظ يدل عليها صراحة أو دلالة.
  2. ويعتبر السكوت إجازة ان دل على الرضا عرفا.

المادة 174

 

يشترط لصحة الإجازة قبول التصرف للإجازة وقت صدوره ووقت الإجازة ووجود من له الإجازة وطرفي العقد والمتصرف فيه وبدله ان كان عينا وقت الإجازة.

المادة 175

 

  1. إذا اجيز التصرف الموقوف نفذ مستندا الى وقت صدوره واعتبرت الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.
    2. وإذا رفضت الإجازة بطل التصرف.

المادة 176

 

ب. العقد غير اللازم:

  1. يكون العقد غير لازم بالنسبة الى أحد عاقديه أو لكليهما رغم صحته ونفاذه إذا شرط له حق فسخه دون تراض أو تقاض.
    2. ولكل منهما ان يستقل بفسخه إذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة اليه أو شرط لنفسه خيار فسخه.

المادة 177

 

خامسا: من الخيارات التي تشوب لزوم العقد:

أ. خيار الشرط:

في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للعاقدين أو لأيهما ان يشترط في العقد أو بعده الخيار لنفسه أو لغيره المدة التي يتفقان عليها فان لم يتفقا على تحديد المدة جاز للقاضي تحديدها طبقا للعرف.

المادة 178

 

إذا شرط الخيار لكل من العاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فان جعل لأحدهما فلا يخرج ماله عن ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه.

المادة 179

 

  1. لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد أو إجازته.
    2. فان اختار الإجازة لزم العقد مستندا الى وقت نشوئه.
    3. وان اختار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كان لم يكن.

المادة 180

 

إذا كان الخيار مشروطا لكل من العاقدين فان اختار أحدهما الفسخ انفسخ العقد ولو اجازه الآخر وان اختار الإجازة بقي للآخر خياره مدة الخيار.

المادة 181

 

  1. يكون الفسخ أو الإجازة بكل فعل أو قول يدل على أيهما صراحة أو دلالة.
    2. وإذا مضت المدة دون اختيار الفسخ أو الإجازة لزم العقد.

المادة 182

 

  1. يشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الآخر به ان كان الفسخ بالقول ولا يشترط فيه التراضي أو التقاضي.
    2. أما الإجازة فلا يشترط علم الطرف الآخر بها.

المادة 183

 

يسقط الخيار بموت صاحبه في خلال مدته ويلزم العقد بالنسبة الى ورثته ويبقى الآخر على خياره ان كان الخيار له حتى نهاية مدته.

المادة 184

 

ب. خيار الرؤية:

يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه إذا لم ير المعقود عليه وكان معينا بالتعيين.

المادة 185

 

يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الأجل المتفق عليه أو يوجد ما يسقطه.

المادة 186

 

خيار الرؤية لا يمنع نفاذ العقد وانما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار.

المادة 187

 

  1. لا يسقط خيار الرؤية بالإسقاط.
    2. ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة أو دلالة كما يسقط بموت صاحبه وبهلاكه كله أو بعضه وبتعيبه وبتصرف من له الخيار فيه تصرفا لا يحتمل الفسخ أو تصرفا يوجب حقا للغير.

المادة 188

 

يتم الفسخ بخيار الرؤية بالقول أو بالفعل صراحة أو دلالة بشرط علم المتعاقد الآخر.

المادة 189

 

ج. خيار التعيين:

يجوز الاتفاق على ان يكون المعقود عليه أحد شيئين أو اشياء ثلاثة ويكون خيار تعيينه من بينها لاحد العاقدين وذلك بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار.

المادة 190

 

يكون العقد غير لازم حتى يتم أعمال الخيار فاذا تم الخيار صراحة أو دلالة أصبح العقد نافذا لازما فيما تم فيه.

المادة 191

 

يستند تعيين الخيار الى وقت نشوء العقد.

المادة 192

 

إذا مات من له خيار التعيين في مدة الاختيار انتقل حقه الى ورثته.

المادة 193

 

د. خيار العيب:

يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد.

المادة 194

 

يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار ان يكون قديما مؤثرا في قيمة المعقود عليه وان يجهله المشتري وان لا يكون البائع قد اشترط البراءة منه.

المادة 195

 

  1. إذا توفرت في العيب الشروط المبينة في المادة السابقة كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض قابلا للفسخ بعده.
    2. ويتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة الى تراضي أو تقاضي. بشرط علم العاقد الآخر به. واما بعد القبض فانما يتم بالتراضي أو التقاضي.

المادة 196

 

يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله الى صاحبه واسترداد ما دفع.

المادة 197

 

  1. يسقط خيار العيب بالاسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به وبهلاكه أو نقصانه بعد القبض وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منه وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة منه.
    2. ولا يسقط بموت صاحبه ويثبت لورثته.

المادة 198

 

لصاحب خيار العيب أيضا إمساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن.

المادة 199

 

الفرع الثاني

آثار العقد
1. بالنسبة للمتعاقدين:

  1. يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض أو اي شيء آخر – ما لم ينص القانون على غير ذلك.
    2. اما حقوق العقد فيجب على كل من الطرفين الوفاء بما اوجبه العقد عليه منهما.

المادة 200

 

عقد المعاوضة الوارد على الاعيان إذا استوفى شرائط صحته يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر.

المادة 201

 

عقد المعاوضة الوارد على منافع الاعيان مستوفيا شرائط صحته يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين.

المادة 202

 

  1. يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
  2. ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتنأول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف.

المادة 203

 

في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.

المادة 204

 

إذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط أو تعفي الطرف المذعن منها وفقا لما تقضي به العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة 205

 

إذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان‎ اقتضت العدالة ذلك. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة 206

 

  1. إثر العقد بالنسبة الى الغير: ينصرف إثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون ان هذا الأثر لا ينصرف الى الخلف العام.

المادة 207

 

إذا انشا العقد حقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص فان هذه الحقوق تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه.

المادة 208

 

لا يرتب العقد شيئا في ذمة الغير، ولكن يجوز ان يكسبه حقا.

المادة 209

 

  1. إذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بامر فلا يلزم الغير بتعهده فاذا رفض الغير ان يلتزم وجب على المتعهد ان يعوض من تعاهد معه.
    ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به.
    2. اما إذا قبل الغير هذا التعهد فان قبوله لا ينتج اثرا الا من وقت صدوره ما لم يتبين انه قصد صراحة أو ضمنا ان يستند إثر هذا القبول الى الوقت الذي صدر فيه التعهد.

المادة 210

 

  1. يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.
    2. ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع ان يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشا عن العقد.
    3. ويجوز ايضا للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع الا إذا تبين من العقد ان المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلك.

المادة 211

 

  1. يجوز للمشترط دون دائنه أو ورثته ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع الى المتعهد أو الى المشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد.
    2. ولا يترتب على نقض المشارطه ان تبرا ذمة المتعهد قبل المشترط الا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك. وللمشترط احلال منتفع آخر محل المنتفع الأول كما له ان يستاثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.

المادة 212

 

يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو جهة مستقبلة كما يجوز ان يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد أثره طبقا للمشارطة.

المادة 213

 

  1. تفسير العقود: الأصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزاماه في التعاقد.

المادة 214

 

  1. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
  2. والأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز الا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي.

المادة 215

 

لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.

المادة 216

 

أعمال الكلام أولى من إهماله لكن إذا تعذر إعمال الكلام يهمل.

المادة 217

 

ذكر بعض مالا يتجزأ كذكره كله.

المادة 218

 

المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلاله.

المادة 219

 

الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر.

المادة 220

 

  1. العادة محكمة عامة كانت أو خاصة.
    2. وتعتبر العادة إذا أطردت أو غلبت والعبرة للغالب الشائع لا للنادر.
    3. تترك الحقيقة بدلالة العادة.

المادة 221

 

ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.

المادة 222

 

الضرورات تبيح المحظورات.

المادة 223

 

الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

المادة 224

 

المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

المادة 225

 

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.

المادة 226

 

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

المادة 227

 

إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع.

المادة 228

 

التابع تابع ولا يفرد بالحكم.

المادة 229

 

إذا سقط الأصل سقط الفرع.

المادة 230

 

الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود.

المادة 231

 

إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.

المادة 232

 

إذا بطل الأصل يصار الى البدل.

المادة 233

 

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.

المادة 234

 

السؤال معاد في الجواب.

المادة 235

 

الغرم بالغنم.

المادة 236

 

الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.

المادة 237

 

من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

المادة 238

 

من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه

المادة 239

 

  1. إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.2. اما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للالفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات

المادة 240

 

  1. يفسر الشك في مصلحة المدين2. ومع ذلك لا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.

المادة 241

 

  1. انحلال العقد (الإقالة): إذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لاحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه الا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون

المادة 242

 

للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده

المادة 243

 

الإقالة في حق العاقدين فسخ. وفي حق الغير عقد جديد

المادة 244

 

تتم الاقالة بالإيجاب والقبول في المجلس وبالتعاطي بشرط ان يكون المعقود عليه قائما وموجودا في يد العاقد وقت الاقالة ولو تلف بعضه صحت الاقالة في الباقي بقدر حصته من العوض

المادة 245

 

يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار الا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه.

المادة 246

 

  1. في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه2. ويجوز للمحكمة ان تلزم المدين بالتنفيذ للحال أو تنظره الى اجل مسمى ولها ان تقضي بالفسخ وبالتعويض في كل حال ان كان له مقتضى

المادة 247

 

في العقود الملزمة للجانبين إذا طرات قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فاذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين

المادة 248

 

  1. آثار انحلال العقد:
    إذا انفسخ العقد أو فسخ اعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك يحكم بالتعويض

المادة 249

 

إذا انحل العقد بسبب البطلان أو الفسخ أو باي سبب آخر وتعين على كل من المتعاقدين ان يرد ما استولى عليه جاز لكل منهما ان يحبس ما اخذه ما دام المتعاقد الآخر لم يرد اليه ما تسلمه منه أو يقدم ضمانا لهذا الرد.

المادة 250

 

يجوز ان يتم التصرف بالإرادة المنفردة للمتصرف دون توقف على القبول ما لم يكن فيه إلزام الغير بشيء وذلك طبقا لما يقضي به القانون.

المادة 251

 

  1. تسري على التصرف الانفرادي الأحكام الخاصة بالعقود الا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين لنشوء العقد. وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك.
    2. ويبقى الإيجاب في العقود خاضعا للأحكام الخاصة به.

المادة 252

 

إذا استوفى التصرف الانفرادي ركنه وشروطه فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 253

 

  1. إذا كان التصرف الانفرادي تمليكا فلا يثبت حكمه للمتصرف اليه الا بقبوله.
    2. وإذا كان إسقاطا فيه معنى التمليك أو كان ابراء من دين فيثبت حكمه للمتصرف اليه، ولكن يرتد برده في المجلس.
    3. وإذا كان إسقاطا محضا فيثبت حكمه ولا يرتد بالرد.
    4. كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه.

المادة 254

 

  1. الوعد هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالاضافة الى المستقبل لا على سبيل الالتزام في المال وقد يقع على عقد أو عمل.
    2. ويلزم الوعد صاحبه ما لم يمت أو يفلس.

المادة 255

 

  1. من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين وعين له اجلا التزم باعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر الى الوعد بالجائزة.
    2. وإذا لم يعين الواعد اجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده اعلان للكافة على الا يؤثر ذلك في حق من اتم العمل قبل الرجوع في الوعد ولا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان عدول الواعد.

المادة 256

 

الفرع الأول

أحكام عامة
كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.

المادة 257

 

  1. يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب.2. فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له وإذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو ان يكون الفعل مفضيا الى الضرر

المادة 258

 

إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر

المادة 259

 

إذا غر أحد آخر ضمن الضرر المترتب على ذلك الغرر

المادة 260

 

ليس لمن اتلف ماله شخص ان يتلف مال ذلك الشخص والا ضمن كل منهما ما أتلفه

المادة 261

 

إذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية، أو حادث فجائي، أو قوة قاهرة، أو فعل الغير، أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك

المادة 262

 

من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله كان غير مسؤول على الا يجاوز قدر الضرورة والا أصبح ملزما بالضمان بقدر ما جاوزه

المادة 263

 

  1. يضاف الفعل الى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الإكراه الملجئ وحده2. ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه أو كان يعتقد انها واجبة واقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر

المادة 264

 

يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار الضمان أو ان لا تحكم بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في احداث الضرر أو زاد فيه

المادة 265

 

إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار، كان كل منهم مسؤولا بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة ان تقضي بالتساوي أو بالتضامن والتكافل فيما بينهم.

المادة 266

 

يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار

المادة 267

 

  1. يتناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك. فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن الضمان2. ويجوز ان يقضى بالضمان للازواج وللاقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب3. ولا ينتقل الضمان عن الضرر الادبي الى الغير الا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي نهائي

المادة 268

 

إذا لم يتيسر للمحكمة ان تعين مدى الضمان تعيينا نهائيا فلها ان تحتفظ للمتضرر بالحق في ان يطالب خلال مدة معينة باعادة النظر في التقدير

المادة 269

 

  1. يصح ان يكون الضمان مقسطا كما يصح ان يكون ايرادا مرتبا ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بان يقدم تامينا تقدره المحكمة2. ويقدر الضمان بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ان تامر باعادة الحالة الى ما كانت عليه أو ان تحكم بأداء امر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين

المادة 270

 

يقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار

المادة 271

 

لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجنائية متى توفرت شرائطها ولا إثر للعقوبة الجزائية في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير الضمان

المادة 272

 

  1. لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه2. على انه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فان دعوى الضمان لا يمتنع سماعها الا بامتناع سماع الدعوى الجزائية3. ولا تسمع دعوى الضمان في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار

المادة 273

 

الفرع الثاني

  1. ما يقع على النفس: ما يجب من مال، في الجناية على النفس وما دونها ولو كان الجاني غير مميز هو على العاقلة أو الجاني للمجني عليه أو ورثته الشرعيين وفقا للقانون

المادة 274

 

رغما عما ورد في المادة السابقة، كل من اتى فعلا ضارا بالنفس من قتل أو جرح أو إيذاء يلزم بالتعويض عما أحدثه من ضرر للمجني عليه أو ورثته الشرعيين أو لمن كان يعولهم، وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار

المادة 275

 

  1. إتلاف المال: من اتلف مال غيره أو أفسده ضمن مثله ان كان مثليا وقيمته ان كان قيميا وذلك مع مراعاة الأحكام العامة للتضمين

المادة 276

 

إذا كان الاتلاف جزئيا ضمن المتلف نقص القيمة فاذا كان النقص فاحشا فصاحب المال بالخيار ان شاء اخذ قيمة ما نقص وان شاء ترك المال للمتلف واخذ تمام القيمة مع مراعاة أحكام التضمين العامة.

المادة 277

 

  1. إذا اتلف أحد مال غيره على زعم انه ماله ضمن ما اتلف.
    2. أما إذا أتلفه بإذن مالكه فلا يضمن.

المادة 278

 

إذا اتلف صبي مميز أو غير مميز أو من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان من ماله.

المادة 279

 

  1. الغصب والتعدي:
  2. على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
    2. فمن غصب مال غيره وجب عليه رده اليه بحاله التي كان عليها عند الغصب وفي مكان غصبه.
    3. فان استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه أو بدون تعديه فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب.
    4. وعليه أيضا ضمان منافعه وزوائده.

المادة 280

 

إذا اتلف أحد المال المغصوب في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار ان شاء ضمن الغاصب ولهذا ان يرجع على المتلف وان شاء ضمن المتلف وليس للمتلف الرجوع على الغاصب.

المادة 281

 

إذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضة أو تبرعا وتلف المغصوب كلا أو بعضا في يد من تصرف له الغاصب كان للمغصوب منه الخيار في تضمين من شاء منهما فان ضمن الغاصب صح تصرفه وان ضمن من تصرف له الغاصب رجع هذا على الغاصب وفقا لأحكام القانون.

المادة 282

 

  1. غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب.
    2. فاذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الأول يبرا وحده وإذا رده الى المغصوب منه يبرا هو والأول.
    3. وإذا تلف المغصوب أو اتلف في يد غاصب الغاصب فالمغصوب منه مخير ان شاء ضمنه الغاصب الأول وان شاء ضمنه الغاصب الثاني، وله ان يضمن مقدارا منه الأول والمقدار الآخر الثاني، فاذا ضمن الغاصب الأول كان لهذا ان يرجع على الثاني وإذا ضمن الثاني فليس له ان يرجع على الأول.

المادة 283

 

للمحكمة في جميع الأحوال الحكم على الغاصب بالتعويض الذي تراه مناسبا ان رات مبررا لذلك.

المادة 284

 

من كانت في يده أمانة وقصر في حفظها أو تعدى عليها أو منعها عن صاحبها بدون حق أو جحدها أو مات مجهلا لها كان ضامنا لها بالمثل أو بالقيمة.

المادة 285

 

  1. من سرق مالا فعليه رده الى صاحبه ان كان قائما ورد مثله أو قيمته ان استهلك ولو قضي عليه بالعقوبة.
    2. وكذا من قطع الطريق واخذ المال.

المادة 286

 

  1. إذا تغير المغصوب بنفسه يخير المغصوب منه بين استرداد المغصوب أو البدل.
    2. وإذا تغير المغصوب بصورة يتغير معها اسمه يضمن البدل.
    3. وإذا تغير المغصوب بزيادة الغاصب شيئا من ماله يخير المغصوب منه بين ان يدفع قيمة الزيادة ويسترد المغصوب عينا وبين ان يضمن الغاصب بدله.
    4. وإذا تغير المغصوب بنقصان قيمته نتيجة استعمال الغاصب يرد الغاصب العين مع تضمينه قيمة النقصان.

المادة 287

 

حكم كل ما هو مساو للغصب في إزالة التصرف كحكم الغصب.

المادة 288

 

الفر ع الثالث

المسؤولية عن فعل الغير
1. لا يسال أحد عن فعل غيره، ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب المضرور إذا رات مبررا ان تلزم باداء الضمان المحكوم به على من اوقع الضرر.

أ. من وجبت عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره أو حالته العقلية أو الجسمية الا إذا اثبت انه قام بواجب الرقابة، أو ان الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.

ب. من كانت له على من وقع منه الاضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حرا في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تادية وظيفته أو بسببها.

  1. ولمن أدى الضمان ان يرجع بما دفع، على المحكوم عليه به

المادة 289

 

الفرع الرابع
صور من المسؤولية

  1. جناية الحيوان: جناية العجماء جبار، ولكن فعلها الضار مضمون على ذي اليد عليها مالكا كان أو غير مالك إذا قصر أو تعدى.

المادة 290

 

  1. انهيار البناء:1. الضرر الذي يحدثه للغير انهيار البناء كله أو بعضه يضمنه مالك البناء أو المتولي عليه الا إذا ثبت عدم تعديه أو تقصيره.
    2. ولمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فاذا لم يقم المالك بذلك، كان للمحكمة ان تاذنه في اتخاذ هذه التدابير على حساب المالك.

المادة 291

 

  1. الأشياء والآلات: كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو آلات ميكانيكية – يكون ضامنا لما تحدثه هذه الاشياء من ضرر الا ما لا يمكن التحرز منه. هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.

المادة 292

 

استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير فمن استعمل حقه العام وأضر بالغير ضررا يمكن التحرز منه كان ضامنا.

المادة 293

 

الفرع الأول
الكسب بلا سبب
لا يسوغ لاحد ان يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي. فان أخذه فعليه رده.

المادة 294

 

  1. من كسب مالا من غيره بدون تصرف مكسب وجبت عليه قيمته لهذا الغير ما لم يقض القانون بغير ذلك.
    2. لو خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل قضاء وقدرا بملك غيره اتصالا لا يقبل الفصل، دون ضرر على أحد المالكين، تبع الاقل في القيمة الاكثر بعد دفع قيمته، ما لم يقض القانون بغير ذلك.

المادة 295

 

من تبرع من ماله لحساب غيره بامره فلا يرجع على الآمر الا إذا اشترط الرجوع عليه.

المادة 296

 

الفرع الثاني

قبض غير المستحق
من ادى شيئا ظانا انه واجب عليه، ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه ان كان قائما ومثله أو قيمته ان لم يكن قائما.

المادة 297

 

يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يتحقق سببه أو لدين زال سببه بعد ان تحقق.

المادة 298

 

يصح كذلك استرداد ما دفع وفاء لدين لم يحل اجله وكان الموفي جأهلا قيام الاجل.

المادة 299

 

إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من التأمينات، أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي المدة المحددة لسماعها، فلا يجب عليه رد ما قبض، ولمن اوفى ان يرجع على المدين الحقيقي بالدين وبالتضمين ان كان له محل.

المادة 300

 

على المحكمة ان تلزم من قبض شيئا بغير حق ان يرده الى صاحبه ولها علاوة على ذلك ان تامر برد ما جناه القابض من مكاسب أو منافع ولها أيضا ان تعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه.

المادة 301

 

الفرع الثالث
الفضالة
من قام بفعل نافع للغير دون أمره، ولكن أذنت به المحكمة أو أوجبته ضرورة أو قضى به عرف فانه يعتبر نائبا عنه وتسري عليه الأحكام التالية.

المادة 302

 

تسري قواعد الوكالة إذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي.

المادة 303

 

يجب على الفضولي ان يمضي في العمل الذي بدأه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه ان يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.

المادة 304

 

الفضولي مسؤول عما يلحق رب العمل من اضرار وللمحكمة تحديد الضمان إذا كانت الظروف تبرر ذلك.

المادة 305

 

إذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسؤولا عن تصرفات نائبه، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.

المادة 306

 

يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به.

المادة 307

 

على رب العمل ان ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ولا يستحق الفضولي اجرا عن عمله الا ان يكون من اعمال مهنته.

المادة 308

 

  1. إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل.
    2. وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.

المادة 309

 

الفرع الرابع
قضاء دين الغير

من اوفى دين غيره بامره كان له الرجوع على الآمر بما اداه عنه وقام مقام الدائن الأصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه ام لم يشترط.

المادة 310

 

  1. من اوفى دين غيره دون امره فليس له الرجوع بما دفعه على المدين الا وفقا للمادة (301) ولا على الدائن الا إذا ابرا المدين من الدين ولو بعد استيفاء دينه منه.
    2. فاذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين.

المادة 311

 

الفرع الخامس
حكم مشترك

لا تسمع دعوى الاثراء بلا سبب في جميع الأحوال المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع. وعلى كل حال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشا فيه حق الرجوع.

المادة 312

 

الحقوق التي تنشا مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي انشاتها.

المادة 313

 

  1. ينفذ الحق جبرا على المدين به عند استحقاقه متى استوفى الشرائط القانونية.
    2. فاذا افتقد الحق حماية القانون لاي سبب فلا جبر في تنفيذه ويصبح حقا طبيعيا يجب في ذمة المدين.

المادة 314

 

إذا اوفى المدين حقا طبيعيا فقد حماية القانون صح وفاؤه ولا يعتبر وفاء لما لا يجب.

المادة 315

 

يجب الوفاء بالحق متى استوفى شرائط استحقاقه قانونا فان تخلف المدين فقد وجب تنفيذه جبرا عليه تنفيذا عينيا أو تعويضيا طبقا لنصوص القانون.

المادة 316

 

  1. يكون التنفيذ اختياريا إذا تم بالوفاء أو ما يعادله.
  2. ويكون جبريا إذا تم عينيا أو بطريق التعويض.

المادة 317

 

الفرع الأول
التنفيذ الاختياري
أ. طرفا الوفاء:

  1. يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من اي شخص آخر له مصلحة في الوفاء.
    2. ويصح أيضا ممن لا مصلحة له في الوفاء بأمر المدين أو بغير امره على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن اعتراضه.

المادة 318

 

يشترط للبراءة من الدين ان يكون الموفي مالكا لما وفى به وإذا كان المدين صغيرا مميزا أو كبيرا معتوها أو محجورا عليه لسفه أو غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي.

المادة 319

 

لا ينفذ الوفاء لبعض الدائنين في حق الدائنين الآخرين إذا كان المدين محجورا للدين ووفى من المال المحجور أو مريضا مرض الموت وكان الوفاء يضر ببقية الدائنين.

المادة 320

 

ب. لمن يكون الوفاء: يكون الوفاء للدائن أو لنائبه ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن، الا إذا كان متفقا على ان الوفاء يكون للدائن شخصيا.

المادة 321

 

إذا كان الدائن غير كامل الأهلية فلا تبرا ذمة المدين الا بالوفاء لوليه. وإذا حصل الوفاء للدائن وهلك الموفى به في يده أو ضاع منه فلوليه مطالبة المدين بالدين.

المادة 322

 

ج. رفض الوفاء:

إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا حيث يجب قبوله، أو رفض بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها أو أعلن انه لن يقبل الوفاء – اعذر اليه المدين باعلان وحدد له مدة مناسبة يقوم فيها بما يجب عليه لاستيفاء حقه.

المادة 323

 

يترتب على اعذار الدائن ان يصير الشيء محل الالتزام في ضمان الدائن ان كان من قبل في ضمان المدين وان يصبح للمدين الحق في ايداعه على نفقة الدائن وفي ضمان ما اصابه من ضرر.

المادة 324

 

إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات وكان الواجب ان يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد ان يعذر الى الدائن بتسلمه ان يحصل على ترخيص من القضاء في ايداعه فاذا كان هذا الشيء عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت الحراسة.

المادة 325

 

إذا كان محل الوفاء شيئا يسرع اليه التلف أو يكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته جاز للمدين بعد استئذان المحكمة أو دون استئذانها عند الضرورة ان يبيعه بسعره المعروف في الاسواق فان تعذر ذلك فبالمزاد العلني ويقوم ايداع الثمن مقام ايداع الشيء نفسه.

المادة 326

 

يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من اجراء جائزا ايضا إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه أو كان الدائن محجورا وليس له نائب يقبل عنه الوفاء أو كان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء.

المادة 327

 

يقوم العرض الحقيقي بالنسبة الى المدين مقام الوفاء إذا تلاه ايداع مستوف لأصوله القانونية أو تلاه اي إجراء مماثل وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.

المادة 328

 

  1. إذا عرض المدين الدين واتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل جاز له ان يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته. وإذا رجع فلا تبرا ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين.
    2. فاذا رجع المدين في العرض بعد ان قبله الدائن أو بعد ان حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن ان يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تامينات وتبرا ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.

المادة 329

 

د. محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته وإثباته:

  1. إذا كان الدين مما يتعين بالتعيين فليس للمدين ان يدفع غيره بدلا عنه دون رضا الدائن، حتى لو كان هذا البدل مساويا في القيمة للشيء المستحق أو كانت له قيمة اعلى.
    2. اما إذا كان مما لا يتعين بالتعيين وعين في العقد فللمدين دفع مثله وان لم يرض الدائن.

المادة 330

 

  1. ليس للمدين ان يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يجيز ذلك.
    2. فاذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن ان يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين ان يرفض الوفاء بهذا الجزء.

المادة 331

 

إذا كان المدين ملزما بان يوفى مع الدين اية نفقات وكان ما اداه لا يفي بالدين مع تلك النفقات حسم ما ادى من حساب النفقات ثم من أصل الدين هذا ما لم يتفق على غيره.

المادة 332

 

إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما اداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا جاز للمدين عند الوفاء ان يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين

المادة 333

 

إذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة كان الحسم من حساب الدين الذي حل فاذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين فاذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.

المادة 334

 

  1. يجب ان يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقتضي بغير ذلك.
    2. على انه يجوز للمحكمة في حالات استثنائية إذا لم يمنعها نص في القانون ان تنظر المدين الى اجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التاجيل ضرر جسيم.

المادة 335

 

  1. إذا كان الدين مؤجلا فللمدين ان يدفعه قبل حلول الاجل إذا كان الاجل متمحضا لمصلحته ويجبر الدائن على القبول.
    2. فاذا قضى المدين الدين قبل حلول الاجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان.

المادة 336

 

  1. إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
    2. اما في الالتزامات الاخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يوجد فيه مركز اعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقا بهذه الاعمال.

المادة 337

 

إذا أرسل المدين الدين مع رسوله الى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله هلك من مال المدين وان امر الدائن المدين بان يدفع الدين الى رسوله فدفعه فهلاكه من مال الدائن ويبرا المدين من الدين.

المادة 338

 

تكون نفقات الوفاء على المدين الا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك.

المادة 339

 

لمن قام بوفاء الدين أو جزء منه ان يطلب مخالصة بما وفاه، فاذا رفض الدائن ذلك جاز للمدين ان يودع الدين المستحق ايداعا قضائيا.

المادة 340

 

ثانيا: التنفيذ بما يعادل الوفاء:

أ. الوفاء الاعتياضي:

يجوز للدائن ان يقبل وفاء لدينه شيئا آخر أو حقا يؤديه المدين ويخضع الاتفاق على الاعتياض لشرائط العقد العامة.

المادة 341

 

  1. تسري أحكام البيع على الوفاء الاعتياضي إذا كان مقابل الوفاء عينا معينة عوضا عن الدين.
    2. وتسري عليه أحكام الوفاء في قضاء الدين.

المادة 342

 

ينقضي الدين الأول مع ضماناته في الوفاء الاعتياضي وينتقل حق الدائن الى العوض.

المادة 343

 

ب. المقاصة: المقاصة إيفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه.

المادة 344

 

المقاصة أما جبرية وتقع بقوة القانون أو اختيارية تتم باتفاق الطرفين أو قضائية وتتم بحكم المحكمة.

المادة 345

 

يشترط في المقاصة الجبرية ان يكون كلا الطرفين دائنا ومدينا للآخر وان يتماثل الدينان جنسا ووصفا واستحقاقا وقوة وضعفا والا يضر اجراؤها بحقوق الغير.

المادة 346

 

يجوز ان تتم المقاصة الاتفاقية إذا لم يتوفر أحد شروط المقاصة الجبرية سواء اتحد سبب الدينين ام اختلف.

المادة 347

 

تتم المقاصة القضائية بحكم من المحكمة إذا توفرت شروطها وبطلب أصلي أو عارض.

المادة 348

 

إذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة أو كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة والدين من جنس الوديعة أو العين المغصوبة فلا تجري المقاصة الا باتفاق الطرفين.

المادة 349

 

إذا اتلف الدائن عينا من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت قصاصا فان لم تكن من جنسه فلا تقع المقاصة الا باتفاق الطرفين.

المادة 350

 

تتم المقاصة بناء على طلب صاحب المصلحة فيها وتقع بقدر الاقل من الدينين.

المادة 351

 

إذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة ما دامت المدة المانعة من سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي اصبحت فيه المقاصة ممكنة.

المادة 352

 

إذا ادى المدين دينا عليه وكان له ان يطلب المقاصة فيه بحق له فلا يجوز ان يتمسك بضمانات هذا الحق إضرارا بالغير الا إذا كان يجهل وجوده وكان له في ذلك عذر مقبول.

المادة 353

 

ج. اتحاد الذمتين:

  1. إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمتان.
    2. ولا يتم اتحاد الذمتين إذا كان الدائن وارثا للمدين ويشترك مع باقي الدائنين في اقتضاء دينه من التركة.

المادة 354

 

إذا زال سبب اتحاد الذمتين بأثر رجعي عاد الدين الى ما كان عليه من قبل.

المادة 355

 

الفرع الثاني
التنفيذ الجبري
أولا. التنفيذ العيني:

  1. يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا.
    2. على انه إذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب المدين ان تقصر حق الدائن على اقتضاء عوض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما.

المادة 356

 

ثانيا: الالتزام بعمل أو امتناع عن عمل:

  1. إذا كان موضوع الحق عملا واستوجبت طبيعته أو نص الاتفاق على ان يقوم المدين به بشخصه جاز للدائن ان يرفض الوفاء به من غيره.
    2. فاذا لم يقم المدين بالعمل جاز للدائن ان يطلب اذنا من القضاء بالقيام به على نفقة المدين أو تنفيذه دون أذن إذا استوجبت الضرورة ذلك.

المادة 357

 

يقوم حكم المحكمة مقام التنفيذ إذا كان موضوع الحق عملا وسمحت بذلك طبيعته.

المادة 358

 

  1. إذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء أو القيام بإدارته أو توخى الحيطة في تنفيذ التزامه فانه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
    2. وفي كل حال يبقى المدين مسؤولا عما يأتيه من غش أو خطا جسيم.

المادة 359

 

إذا كان موضوع الحق هو الامتناع عن عمل واخل به المدين جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا له أو ان يطلب من القضاء أذنا بالقيام بهذه الإزالة على نفقة المدين.

المادة 360

 

ثالثا: التنفيذ بطريق التعويض:

إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة مقدار الضمان الذي تلزمه المدين مراعية في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.

المادة 361

 

لا يستحق الضمان الا بعد اعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك في القانون أو في العقد.

المادة 362

 

لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية:
1. إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
2. إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
3. إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
4. إذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه.

المادة 363

 

إذا لم يكن الضمان مقدرا في القانون أو في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه.

المادة 364

 

  1. يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون.
  2. ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال بناء على طلب أحد الطرفين ان تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.

المادة 365

 

الفرع الثالث
الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ
مع مراعاة أحكام القانون، اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان.

المادة 366

 

  1. الدعوى غير المباشرة:1. لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين الا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز.
    2. ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا الا إذا اثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان اهماله من شانه ان يؤدي الى اعساره ويجب ادخال المدين في الدعوى.

المادة 367

 

يعتبر الدائن نائبا عن مدينه في استعمال حقوقه وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في اموال المدين ويكون ضمانا لجميع دائنيه.

المادة 368

 

  1. دعوى الصورية:1. إذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية ان يتمسكوا بالعقد الصوري، كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.
    2. وإذا تعارضت مصالح ذوي الشان. فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الافضلية للأولين.

المادة 369

 

إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.

المادة 370

 

  1. دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن: إحاطة الدين بمال المدين: إذا أحاط الدين حالا أو مؤجلا بمال المدين بان زاد عليه أو ساواه فانه يمنع من التبرع تبرعا لا يلزمه ولم تجر العادة به وللدائن ان يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه.

المادة 371

 

إذا طالب الدائنون المدين الذي احاط الدين بماله بديونهم فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة، وللدائنين ان يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم. ولهم ان يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقا لأحكام القانون.

المادة 372

 

إذا ادعى الدائن احاطة الدين بمال المدين فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين نفسه ان يثبت ان له مالا يزيد على قيمة الديون.

المادة 373

 

متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين يضارون به.

المادة 374

 

لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ولا تسمع في جميع الأحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.

المادة 375

 

  1. الحجر على المدين المفلس: يجوز الحجر على المدين إذا زادت ديونه الحالة على ماله.

المادة 376

 

  1. يكون الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب المدين نفسه أو أحد الدائنين وتنظر الدعوى على وجه السرعة.
    2. ويجوز لاي دائن ان يحصل بمقتضى حكم الحجر على امر من رئيس دائرة الاجراء بحجز جميع اموال المدين عدا ما لا يجوز حجزه، ويبقى الحجز على اموال المدين قائما لمصلحة الدائنين حتى ينتهي الحجر.

المادة 377

 

على المحكمة في كل حال قبل ان تحجر المدين ان تراعي في تقديرها جميع الظروف التي احاطت به ومدى مسؤوليته عن الاسباب التي ادت الى طلب الحجر ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شانه ان يؤثر في حالته المالية.

المادة 378

 

  1. على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الحجر ان يسجل استدعاءها في سجل خاص يرتب بحسب أسماء المدينين المطلوب حجرهم وعليه ان يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وبكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه وذلك كله يوم صدور الحكم.
    2. وعلى الكاتب ايضا ان يرسل الى ديوان الوزارة صورة من هذه التسجيلات والتاشيرات لإثباتها في سجل عام ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير العدل.

المادة 379

 

يجب على المدين إذا تغير موطنه ان يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن سواء أخطره المدين ام علم بذلك من اي طريق آخر ان يرسل على نفقة المدين صورة من حكم الحجر ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل الى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.

المادة 380

 

يترتب على الحكم بالحجر ان يحل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة.

المادة 381

 

يترتب على الحكم بالحجر على المدين الا ينفذ في حق دائنيه جميعا تصرفه في ماله الموجود والذي يوجد بعد واقراره بدين الآخر وذلك منذ تسجيل الاستدعاء.

المادة 382

 

إذا وقع الحجر على المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر ان يقرر للمدين بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من ماله ويجوز الاعتراض على القرار الذي يصدر على هذه العريضة في مدة ثلاثة ايام من تاريخ صدوره ان كان الاعتراض من المدين ومن تاريخ تبليغ القرار للدائنين ان كان الاعتراض منهم.

المادة 383

 

  1. تباع اموال المدين المحجور وتقسم على الغرماء بطريق المحاصة وفق الاجراءات التي ينص عليها القانون. ويترك له ما يحتاج اليه لنفقته ونفقة من تلزمه نفقته.
    2. ويعاقب المدين بعقوبة الاحتيال في الحالات التالية:
    أ. إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد التفليس بقصد الاضرار بدائنيه وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وبالحجر.
    ب. إذا كان بعد الحكم بالحجر قد أخفى بعض امواله ليحول دون التنفيذ عليها أو اصطنع ديونا صورية أو مبالغا فيها وذلك كله بقصد الإضرار بدائنيه.
    ج. إذا غير بطريق الغش موطنه وترتب على هذا التغيير ضرر لدائنيه.

المادة 384

 

  1. ينتهي الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب ذي شان في الحالات الآتية:
    أ. إذا قسم مال المحجور بين الغرماء.
    ب. إذا ثبت ان ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله.
    ج. إذا قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون ان يكون للحجر أثر في حلولها وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بالحجر الى ما كانت عليه من قبل، بشرط ان يكون المدين قد وفى بجميع اقساطها التي حلت. د. إذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بالحجر.
    2. ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء الحجر يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة (378) وعليه ان يرسل صورة منه الى ديوان الوزارة للتاشير به كذلك.

المادة 385

 

يجوز للمدين بعد انتهاء الحجر ان يطلب اعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب الحجر ولم يتم دفعها الى اجلها السابق بشرط ان يكون قد وفى ديونه التي حلت دون ان يكون للحجر إثر في حلولها.

المادة 386

 

انتهاء الحجر لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد 366 ومن 368 الى 374.

المادة 387

 

  1. حق الاحتباس: لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشا بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به.

المادة 388

 

لكل واحد من المتعاقدين في المعاوضات المالية بوجه عام ان يحتبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق.

المادة 389

 

لمن أنفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية أو نافعة ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونا ما لم يتفق أو يقض القانون بغير ذلك.

المادة 390

 

  1. على من احتبس الشيء ان يحافظ عليه وان يقدم حسابا عن غلته.
    2. وله ان يستصدر اذنا من المحكمة ببيع الشيء المحتبس إذا كان يخشى عليه الهلاك أو التعيب وذلك وفقا للاجراءات الخاصة ببيع المرهون حيازة وينتقل حق الاحتباس من الشيء الى ثمنه.

المادة 391

 

من احتبس الشيء استعمالاً لحقه في احتباسه كان أحق من باقي الغرماء في استيفاء حقه منه.

المادة 392

 

  1. ينقضي الحق في الاحتباس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه ما لم ينص القانون على غير ذلك.
    2. ومع ذلك يجوز لمن احتبس الشيء إذا خرج الشيء من يده خفية أو بالرغم من معارضته ان يطلب استرداده خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.

المادة 393

 

الشرط التزام مستقبل يتوقف عليه وجود الحكم أو زواله عند تحققه.

المادة 394

 

التصرف المنجز هو ما تم بصفة مطلقة غير مقيدة بشرط أو مضافة الى زمن مستقبل ويقع حكمه في الحال.

المادة 395

 

التصرف المعلق هو ما كان مقيداً بشرط غير قائم أو بواقعة مستقبلة ويتراخى أثره حتى يتحقق الشرط وعندئذ ينعقد سببا مفضيا الى حكمه.

المادة 396

 

يشترط لصحة التعليق ان يكون مدلول فعل الشرط معدوما على خطر الوجود لا متحققاً ولا مستحيلاً.

المادة 397

 

يبطل التصرف إذا علق وجوده على شرط مستحيل أو مخالف للآداب أو النظام العام.

المادة 398

 

لا ينفذ التصرف المعلق على شرط غير مناف للعقد الا إذا تحقق الشرط.

المادة 399

 

يزول التصرف إذا تحقق الشرط الذي قيده ويلتزم الدائن برد ما اخذ فاذا تعذر الرد بسببه كان ملزماً بالضمان.

المادة 400

 

المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.

المادة 401

 

يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان.

المادة 402

 

الفرع الثاني
الأجل
يجوز إضافة التصرف الى اجل تترتب عند حلوله أحكام نفاذه أو انقضائه.

المادة 403

 

إذا تبين من التصرف ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة أو الميسرة حددت المحكمة اجل الوفاء مراعية موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضية منه عناية الحريص على الوفاء بالتزامه.

المادة 404

 

يسقط حق المدين في الأجل:
1. إذا حكم بإفلاسه أو إعساره.
2. إذا لم يقدم تأمينات الدين المتفق عليها.
3. إذا نقصت توثيقات الدين بفعله أو بسبب لا يد له فيه ما لم يبادر الى تكملتها.

المادة 405

 

إذا كان الاجل لمصلحة اي من الطرفين فله ان يتنازل عنه بإرادته المنفردة.

المادة 406

 

الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين الا إذا كان موثقا توثيقا عينيا.

المادة 407

 

  1. يجوز ان يكون محل التصرف عدة اشياء على ان تبرا ذمة المدين إذا ادى واحدا منها.
    2. ويكون الخيار للمدين إذا كان مطلقا الا إذا قضى الاتفاق أو القانون بغير ذلك.

المادة 408

 

  1. يجب في التصرف التخييري تحديد مدة الاختيار.
    2. فاذا لم يحدد المتعاقدان مدة في العقد أو انقضت المدة المحددة لأحدهما دون ان يختار جاز للطرف الآخر ان يطلب من المحكمة تحديد مدة الخيار أو محل التصرف.

المادة 409

 

ينتقل حق الاختيار الى الوارث.

المادة 410

 

  1. إذا كان الخيار للمدين وهلك أحد الشيئين في يده كان له ان يلزم الدائن بالثاني وان هلكا معا بطل العقد.
    2. فاذا كان المدين مسؤولاً عن الهلاك ولو بالنسبة الى أحد هذه الاشياء كان عليه ان يدفع قيمة آخر ما هلك منها.

المادة 411

 

  1. يكون التصرف بدليا إذا كان محله شيئا واحدا، ولكن تبرا ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيئا آخر.
    2. والأصل، لا البديل، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدد طبيعته.

المادة 412

 

  1. التضامن بين الدائنين: لا يكون التضامن بين الدائنين الا باتفاق أو بنص في القانون.

المادة 413

 

للمدين ان يوفى دينه الى اي من الدائنين المتضامنين الا إذا أنذره أحدهم بعدم وفائه له.

المادة 414

 

إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرا ذمته قبل الباقين الا بقدر حصة ذلك الدائن.

المادة 415

 

  1. للدائنين المتضامنين مطالبة المدين بالدين مجتمعين أو منفردين.
    2. وليس للمدين ان يعترض على دين أحد دائنيه المتضامنين باوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر وله ان يعترض باوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالاوجه المشتركة بين جميع الدائنين.

المادة 416

 

كل ما يؤدى من الدين لاحد الدائنين المتضامنين يعتبر من حقهم جميعا بالتساوي بينهم الا إذا نص القانون أو اتفقوا على غير ذلك.

المادة 417

 

  1. الدين المشترك: يكون الدين مشتركاً إذا اتحد سببه أو كان دينا آل بالإرث الى عدة ورثة أو مالاً مستهلكاً مشتركاً أو بدل قرض مستقرض من مال مشترك.

المادة 418

 

لكل من الشركاء في الدين المشترك ان يطلب حصته فيه ويكون ما قبضه مالا مشتركا بين جميع الشركاء لكل بقدر نصيبه.

المادة 419

 

  1. إذا قبض أحد الشريكين بعض الدين المشترك فللشريك الآخر ان يشاركه فيه بنسبة حصته ويتبعان المدين بما بقي أو ان يترك ما قبضه على ان يتبع المدين بحصته.
    2. فاذا اختار الشريك متابعة المدين فليس له ان يرجع على شريكه الا إذا هلك نصيبه، وله ان يرجع عليه بنسبة حصته فيما قبض.

المادة 420

 

  1. إذا قبض أحد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها أو استهلكها فللشركاء الآخرين ان يرجعوا عليه بأنصبائهم فيها.
    2. فاذا تلفت في يده بلا تقصير منه فلا ضمان عليه لانصبة شركائه فيها ويكون قد استوفى حصته وما بقي من الدين بذمة المدين يكون لشركائه الآخرين.

المادة 421

 

إذا اخذ أحد الشركاء من المدين كفيلاً بحصته في الدين المشترك أو احاله المدين على آخر فللشركاء ان يشاركوه بحصصهم في المبلغ الذي ياخذه من الكفيل أو المحال عليه.

المادة 422

 

إذا اشترى أحد الشركاء بنصيبه في دين مشترك مالا من المدين فللشركاء ان يضمنوه ما اصاب حصصهم من ثمن ما اشتراه أو ان يرجعوا بحصصهم على المدين ولهم ان يشاركوه ما اشتراه إذا اتفقوا على ذلك.

المادة 423

 

يجوز لاحد الشركاء ان يهب حصته في الدين للمدين أو ان يبرئه منه ولا يضمن أنصبة شركائه فيما وهب أو ابرأ.

المادة 424

 

يجوز لاحد الشركاء في الدين المشترك ان يصالح عن حصته فيه فان كان بدل الصلح من جنس الدين جاز للباقين ان يشاركوه في المقبوض أو ان يتبعوا المدين وان كان بدل الصلح من غير جنس الدين جاز لهم ان يتبعوا المدين أو الشريك المصالح، وللمصالح ان يدفع لهم نصيبهم في المقبوض أو نصيبهم في الدين.

المادة 425

 

  1. لا يجوز لاحد الشركاء في دين مشترك تاجيله وحده دون موافقة الباقين على هذا التاجيل.
    2. ويجوز له ان يؤجل حصته دون موافقة الباقين وفي هذه الحالة ليس له ان يشاركهم فيما يقبضون من الدين.

المادة 426

 

  1. التضامن بين المدينين: لا يكون التضامن بين المدينين الا باتفاق أو بنص في القانون.

المادة 427

 

إذا أوفى أحد المدينين المتضامنين الدين بتمامه برئ الآخرون.

المادة 428

 

  1. للدائن ان يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم مراعيا ما يلحق علاقته بكل مدين من وصف يؤثر في الدين.
    2. ولكل مدين ان يعترض عند مطالبته بالوفاء بأوجه الاعتراض الخاصة به أو المشتركة بين المدينين فحسب.

المادة 429

 

إذا اتفق الدائن مع أحد المدينين المتضامنين على تجديد الدين برئت ذمة الباقين الا إذا احتفظ بحقه قبلهم جميعا.

المادة 430

 

إذا انقضت حصة أحد المدينين المتضامنين في الدين بطريق المقاصة أو اتحاد الذمتين أو الابراء فان الدين لا ينقضي بالنسبة لباقي المدينين الا بقدر حصة هذا المدين.

المادة 431

 

إذا لم يوافق الدائن على ابراء باقي المدينين المتضامنين من الدين فليس له ان يطالبهم بغير الباقي بعد حسم حصة المدين الذي ابراه الا إذا احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين وعندئذ يحق لهم الرجوع على المدين بحصته فيه.

المادة 432

 

إذا ابرا الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 433

 

إذا ابرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين أو من التضامن فلباقي المدينين ان يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم الا إذا كان الدائن قد ابراه من كل مسؤولية من الدين فان الدائن يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.

المادة 434

 

  1. عدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين لا يفيد باقي المدينين الا بقدر حصة ذلك المدين.
    2. وإذا انقطع مرور الزمان أو وقف سريانه الى أحد المدينين المتضامنين فليس للدائن ان يتمسك بذلك قبل الباقين.

المادة 435

 

المدين المتضامن مسؤول في تنفيذ التزامه عن فعله وإذا اعذره الدائن أو قاضاه فلا إثر لذلك بالنسبة الى باقي المدينين اما اعذار أحد المدينين المتضامنين للدائن فانه يفيد الباقين.

المادة 436

 

لا ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن إذا رتب في ذمتهم التزاما جديدا أو زاد في التزامهم الا إذا قبلوه. ويستفيدون من الصلح إذا تضمن ابراء من الدين أو براءة الذمة منه باي وسيلة أخرى.

المادة 437

 

اقرار المدين المتضامن بالدين لا يسري في حق الباقين ولا يضار باقي المدينين المتضامنين إذا وجه اليه الدائن يمينا فنكل عنها أو وجه الى الدائن يمينا فحلفها. اما إذا وجه اليه الدائن يمينا فحلفها فان باقي المدينين يفيدون من ذلك.

المادة 438

 

إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا إثر له على الباقين وإنما يستفيدون منه إذا صدر لصالحه الا إذا بني على سبب خاص به.

المادة 439

 

لمن قضى الدين من المدينين المتضامنين حق الرجوع على اي من الباقين بقدر حصته فان كان أحدهم معسرا تحمل مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعه هذا الاعسار دون اخلال بحقهم في الرجوع على المعسر عند ميسرته.

المادة 440

 

إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة بالدين فهو الذي يتحمل الدين كله قبل الباقين.

المادة 441

 

  1. عدم قابلية التصرف للتجزئة: لا يقبل التصرف التجزئة إذا ورد على محل تاباه طبيعته أو تبين من قصد المتعاقدين عدم جوازها.

المادة 442

 

  1. إذا تعدد الدائنون في تصرف لا يقبل التجزئة أو تعدد ورثة الدائن في هذا التصرف جاز لكل دائن أو وارث ان يطالب بأداء الحق كاملاً.
    2. فاذا اعترض أحدهم كان على المدين ان يؤديه إليهم مجتمعين أو يودعه الجهة المختصة وفقا لما يقتضيه القانون.
    3. ويرجع كل من الدائنين بقدر حصته على الدائن الذي اقتضى الحق.

المادة 443

 

  1. إذا تعدد المدينون في تصرف لا يقبل التجزئة كان كل منهم ملزما بالدين كاملاً.
    2. ولمن قضى الدين ان يرجع على كل من الباقين بقدر حصته.

المادة 444

 

  1. الإبراء: إذا ابرا الدائن مدينه مختارا من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام.

المادة 445

 

لا يتوقف الابراء على قبول المدين الا انه يرتد برده وان مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته.

المادة 446

 

لا يصح الإبراء الا من دين قائم ولا يجوز عن دين مستقبل.

المادة 447

 

  1. يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع.
    2. ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على تصرف يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.

المادة 448

 

  1. استحالة التنفيذ: ينقضي الالتزام إذا اثبت المدين ان الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة 449

 

  1. مرور الزمان المسقط للدعوى: لا ينقضي الحق بمرور الزمان، ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة.

المادة 450

 

  1. لا تسمع دعوى المطالبة باي حق دوري متجدد كاجرة المباني والاراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي.
  2. أما الريع المستحق في ذمة المشرف أو المتولي على الوقف أو في ذمة الحائز سيء النية فلا تسمع الدعوى به على المنكر بعد تركها بغير عذر شرعي مدة خمس عشرة سنة.

المادة 451

 

لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت خمس سنوات على الحقوق الآتية: –
1. حقوق الاطباء والصيأدلة والمحامين والمهندسين والخبراء والاساتذة والمعلمين ووكلاء التفليسة والوسطاء على ان تكون هذه الحقوق مستحقة لهم عما ادوه من عمل من اعمال مهنتهم وما انفقوه من مصروفات.
2. ما يستحق رده للأشخاص من الضرائب والرسوم إذا دفعت بغير حق دون الاخلال بالأحكام الواردة في القوانين الخاصة.

المادة 452

 

لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت سنتان على الحقوق الآتية:
1. حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الاشياء وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما انفقوه لحساب عملائهم.
2. حقوق العمال والخدم والاجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.

المادة 453

 

  1. لا تسمع الدعوى في الأحوال المذكورة في المادة السابقة حتى ولو ظل الدائنون يقومون باعمال اخرى للمدين.
    2. وإذا حرر إقرار أو سند باي حق من الحقوق المنصوص عليها في المواد 450 و451 و452 فلا تسمع الدعوى به إذا انقضت على استحقاقه مدة خمس عشرة سنة.

المادة 454

 

تبدأ المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الاداء ومن وقت تحقق الشرط إذا كان معلقا على شرط ومن وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق.

المادة 455

 

لا تسمع الدعوى إذا تركها السلف ثم الخلف من بعده وبلغ مجموع المدتين المدة المقررة لعدم سماعها.

المادة 456

 

تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالايام ولا يحسب اليوم الأول منها وتكمل بانقضاء آخر يوم منها الا إذا كان عطلة رسمية فانه يمتد الى اليوم التالي.

المادة 457

 

  1. يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق.
    2. ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة.

المادة 458

 

إذا ترك بعض الورثة الدعوى بحق مورثهم المدة المقررة لسماع الدعوى بغير عذر شرعي وكان للبعض عذر شرعي تسمع دعوى هؤلاء بقدر انصبتهم.

المادة 459

 

إقرار المدين بالحق صراحة أو دلالة يقطع مرور الزمان المقرر لعدم سماع الدعوى.

المادة 460

 

تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية أو باي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه.

المادة 461

 

  1. إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدات مدة جديدة كالمدة الأولى.
  2. ولا يسقط الحق مهما كان نوعه إذا قضت به المحكمة بحكم لا يقبل الطعن.

المادة 462

 

عدم سماع الدعوى بالحق لمرور الزمان يستتبع عدم سماعها بتوابعه ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه التوابع.

المادة 463

 

  1. لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون.
    2. وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه ان يتنازل ولو دلالة عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه على ان هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر اضرار بهم.

المادة 464

 

  1. لا يجوز للمحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى، بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين أو ممن له مصلحة فيه من الخصوم.
    ويصح ابداء الدفع في اي حالة تكون عليها الدعوى الا إذا تبين من الظروف ان صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحة أو دلالة.

الكتاب الثاني: العقود 465- 1017

المادة 465

البيع تمليك مال أو حق مالي لقاء عوض.

المادة 466

 

أ. أركان البيع:

  1. يشترط ان يكون المبيع معلوما عند المشتري علما نافيا للجهالة الفاحشة.
    2. يكون المبيع معلوما عند المشتري ببيان أحواله واوصافه المميزة له وإذا كان حاضرا تكفي الإشارة اليه.

المادة 467

 

إذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع علما كافيا فلا حق له في طلب ابطال العقد لعدم العلم الا إذا اثبت تدليس البائع.

المادة 468

 

  1. إذا كان البيع بالنموذج تكفي فيه رؤيته ووجب ان يكون المبيع مطابقا له.
    2. فاذا ظهر انه غير مطابق له فان المشتري يكون مخيرا ان شاء قبله وان شاء رده.

المادة 469

 

  1. إذا اختلف المتبايعان في مطابقة المبيع للنموذج وكان النموذج والمبيع موجودين فالرأي لأهل الخبرة وإذا فقد النموذج في يد أحد المتبايعين فالقول في المطابقة أو المغايرة للطرف الآخر ما لم يثبت خصمه العكس.
    2. وإذا كان النموذج في يد ثالث باتفاق الطرفين ففقد وكان المبيع معينا بالذات ومتفقا على انه هو المعقود عليه فالقول للبائع في المطابقة ما لم يثبت المشتري العكس وان كان المبيع معينا بالنوع أو معينا بالذات وغير متفق على انه هو المعقود عليه فالقول للمشتري في المغايرة ما لم يثبت البائع العكس.

المادة 470

 

  1. يجوز البيع بشرط التجربة مع الاتفاق على مدة معلومة فان سكت المتبايعان عن تحديدها في العقد حملت على المدة المعتادة.
    2. ويلتزم البائع بتمكين المشتري من التجربة.

المادة 471

 

  1. يجوز للمشتري في مدة التجربة إجازة البيع أو رفضه ولو لم يجرب المبيع ويشترط في حالة الرفض إعلام البائع.
    2. إذا انقضت مدة التجربة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا ولزم البيع.

المادة 472

 

إذا هلك المبيع في يد المشتري بعد تسلمه لزمه اداء الثمن المسمى للبائع وإذا هلك قبل التسلم بسبب لا يد للمشتري فيه يكون مضمونا على البائع.

المادة 473

 

يسري حكم البيع بعد التجربة والرضى بالمبيع من تاريخ البيع.

المادة 474

 

إذا فقد المشتري أهليته قبل ان يجيز البيع وجب على الولي أو الوصي أو القيم اختيار ما هو في صالحه.

المادة 475

 

إذا مات المشتري قبل اختياره وكان له دائن احاط دينه بماله انتقل حق التجربة له والا انتقل هذا الحق للورثة فان اتفقوا على إجازة البيع أو رده لزم ما اتفقوا عليه وان أجاز البعض ورد الآخر لزم الرد.

المادة 476

 

لا يجوز للمشتري ان يستعمل المبيع في مدة التجربة الا بقدر ما تتطلبه التجربة على الوجه المتعارف عليه فان زاد في الاستعمال زيادة لا يقصد منها التجربة لزم البيع.

المادة 477

 

تسري أحكام البيع بشرط التجربة على البيع بشرط المذاق الا ان خيار المذاق لا يورث.

المادة 478

 

ب. الثمن وما يتصل به:

إذا اتفق المتبايعان على تحديد الثمن بسعر السوق فيعتبر سعر السوق في زمان ومكان البيع وان لم يكن في هذا المكان سوق اعتبر المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره سارية.

المادة 479

 

يشترط ان يكون الثمن المسمى حين البيع معلوماً، ويكون معلوماً:
1. بمشاهدته والإشارة اليه ان كان حاضراً.
2. ببيان مقداره وجنسه ووصفه ان لم يكن حاضراً.
3. بان يتفق المتبايعان على اسس صالحة لتحديد الثمن بصورة تنتفي معها الجهالة حين التنفيذ.

المادة 480

 

  1. يجوز البيع بطريق المرابحة أو الوضيعة أو التولية إذا كان راس مال المبيع معلوما حين العقد وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددا.
    2. إذا ظهر ان البائع قد زاد في بيان مقدار راس المال فللمشتري حط الزيادة.
    3. وإذا لم يكن راس مال المبيع معروفا عند التعاقد فللمشتري فسخ العقد عند معرفته وكذا الحكم لو كتم البائع امرا ذا تاثير في المبيع أو راس المال. ويسقط خياره إذا هلك المبيع أو استهلك أو خرج من ملكه بعد تسلمه.

المادة 481

 

إذا حدد الثمن بنوع من النقود وكانت له أفراد مختلفة انصرف الى اكثرها تدأولا في مكان البيع.

المادة 482

 

  1. زيادة المشتري في الثمن بعد العقد تلتحق باصل العقد إذا قبلها البائع ويصبح الثمن المسمى مع الزيادة مقابلاً للمبيع كله.
    2. ما حطه البائع من الثمن المسمى بعد العقد يلحق باصل العقد إذا قبله المشتري ويصبح الباقي بعد ذلك هو الثمن المسمى.

المادة 483

 

الثمن في البيع المطلق يستحق معجلاً ما لم يتفق أو يتعارف على ان يكون مؤجلاً أو مقسطاً لأجل معلوم.

المادة 484

 

إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً فان الأجل يبدا من تاريخ تسلم المبيع.

المادة 485

 

  1. آثار البيع:

أولا – التزامات البائع:

أ. نقل الملكية:
1. تنتقل ملكية المبيع بمجرد تمام البيع الى المشتري ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك.
2. ويجب على كل من المتبايعين ان يبادر الى تنفيذ التزاماته الا ما كان منها مؤجلاً.

المادة 486

 

إذا كان البيع جزافا انتقلت الملكية الى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات ويتم البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع.

المادة 487

 

  1. يجوز للبائع إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً ان يشترط تعليق نقل الملكية الى المشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو تم تسليم المبيع.
    2. وإذا تم استيفاء الثمن تعتبر ملكية المشتري مستندة الى وقت البيع.

المادة 488

 

ب. تسليم المبيع:

يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري مجرداً من كل حق آخر وان يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية اليه.

المادة 489

 

يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.

المادة 490

 

يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما اعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على انه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد.

المادة 491

 

إذا سلم البائع المبيع الى المشتري بصورة صحيحة أصبح غير مسؤول عما يصيب المبيع بعد ذلك.

المادة 492

 

إذا عين في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص أو زيادة ولم يوجد اتفاق أو عرف بهذا الشأن وجب اتباع القواعد التالية: –
1. إذا كان المبيع لا يضره التبعيض فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عينا والنقص من حسابه سواء اكان الثمن محددا لكل وحدة قياسية ام لمجموع المبيع.
2. إذا كان المبيع يضره التبعيض وكان الثمن محددا على اساس الوحدة القياسية فالزيادة من حق البائع يستحق ثمنها والنقص من حسابه.
3. إذا كان المبيع مما يضره التبعيض وكان الثمن المسمى لمجموعه فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن.
4. كلما كانت الزيادة أو النقص تلزم المشتري أكثر مما اشترى أو تفرق عليه الصفقة كان له الخيار في فسخ البيع ما لم يكن المقدار تافها ولا يخل النقص في مقصود المشتري.
5. إذا تسلم المشتري المبيع مع علمه بانه ناقص سقط حقه في خيار الفسخ المشار اليه في الفقرة السابقة.

المادة 493

 

لا تسمع الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته إذا انقضت سنة على تسليم المبيع.

المادة 494

 

  1. يتم تسليم المبيع أما بالفعل أو بان يخلي البائع بين المبيع والمشتري مع الاذن له بقبضه وعدم وجود مانع يحول دون حيازته.
    2. ويكون التسليم في كل شيء حسب طبيعته ويختلف باختلاف حاله.

المادة 495

 

إذا كان المبيع في حوزة المشتري قبل البيع بأية صفة أو سبب تعتبر هذه الحيازة تسليما ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 496

 

إذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشتري متسلما للمبيع في حالة معينة أو إذا اوجبت النصوص التشريعية اعتبار بعض الحالات تسليما اعتبر التسليم قد تم حكما.

المادة 497

 

يتم التسليم حكما بتسجيل المبيع باسم المشتري عندما تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية على التسجيل الرسمي.

المادة 498

 

يعتبر التسليم حكميا أيضا:
1. إذا أبقي البائع المبيع تحت يده بناء على طلب المشتري.
2. إذا أنذر البائع المشتري بدفع الثمن وتسلم المبيع خلال مدة معقولة والا اعتبر متسلما فلم يفعل.

المادة 499

 

  1. البيع المطلق يقتضي تسليم المبيع في محل وجوده وقت العقد.
    2. إذا تضمن العقد أو اقتضى العرف ارسال المبيع الى المشتري فلا يتم التسليم الا إذا جرى ايصاله اليه ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

المادة 500

 

  1. إذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لاحد المتابيعين فيه انفسخ البيع واسترد المشتري ما اداه من الثمن.
    2. فاذا تلف بعض المبيع يخير المشتري ان شاء فسخ البيع أو اخذ المقدار الباقي بحصته من الثمن.

المادة 501

 

  1. إذا هلك المبيع قبل التسليم أو تلف بعضه بفعل المشتري اعتبر قابضا للمبيع ولزمه أداء الثمن.
    2. إذا كان للبائع حق الخيار في هذه الحالة واختار الفسخ ضمن له المشتري مثل المبيع أو قيمته وتملك ما بقي منه.

المادة 502

 

  1. إذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل شخص آخر كان للمشتري الخيار ان شاء فسخ البيع وان شاء اجازه وله حق الرجوع على المتلف بضمان مثل المبيع أو قيمته.
  2. وإذا وقع الاتلاف على بعض المبيع كان للمشتري الخيار بين الامور التالية:
    أ. فسخ البيع.
    ب. اخذ الباقي بحصته من الثمن وينفسخ البيع فيما تلف.
    ج. امضاء العقد في المبيع كله بالثمن المسمى والرجوع على المتلف بضمان ما اتلف.

المادة 503

 

  1. يضمن البائع سلامة المبيع من اي حق للغير يعترض المشتري إذا كان سبب الاستحقاق سابقا على عقد البيع.
    2. ويضمن البائع ايضا إذا استند الاستحقاق الى سبب حادث بعد البيع ناشئ عن فعله.

المادة 504

 

  1. الخصومة في استحقاق المبيع قبل تسلمه يجب ان توجه الى البائع والمشتري معا.
    2. فاذا كانت الخصومة بعد تسلم المبيع واراد المشتري الرجوع على البائع وجب ادخاله في الدعوى.

المادة 505

 

  1. إذا قضى باستحقاق المبيع كان للمستحق الرجوع على البائع بالثمن إذا أجاز البيع ويخلص المبيع للمشتري.
    2. فاذا لم يجز المستحق البيع انفسخ العقد وللمشتري ان يرجع على البائع بالثمن.
    3. ويضمن البائع للمشتري ما احدثه في المبيع من تحسين نافع مقدرا بقيمته يوم التسليم للمستحق.
    4. ويضمن البائع أيضا للمشتري الإضرار التي نشأت باستحقاق المبيع.

المادة 506

 

  1. لا يصح اشتراط عدم ضمان البائع للثمن عند استحقاق المبيع ويفسد البيع بهذا الشرط.
    2. ولا يمنع علم المشتري بان المبيع ليس ملكا للبائع من رجوعه بالثمن عند الاستحقاق.

المادة 507

 

لا يملك المشتري الرجوع على البائع إذا كان الاستحقاق مبنيا على إقراره أو نكوله عن اليمين.

المادة 508

 

  1. إذا صالح المشتري مدعي الاستحقاق على مال قبل القضاء له وأنكر البائع حق المدعي كان للمشتري ان يثبت ان المدعي محق في دعواه وبعد الإثبات يخير البائع بين اداء ما يعادل بدل الصلح أو رد الثمن الى المشتري.
    2. وإذا كان الصلح بعد القضاء للمستحق احتفظ المشتري بالمبيع وحق له الرجوع على البائع بالثمن.

المادة 509

 

  1. إذا استحق بعض المبيع قبل ان يقبضه كله كان للمشتري ان يرد ما قبض ويسترد الثمن أو يقبل البيع ويرجع بحصة الجزء المستحق.
    2. وإذا استحق بعض المبيع بعد قبضه كله وأحدث الاستحقاق عيبا في الباقي كان للمشتري رده والرجوع على البائع بالثمن أو التمسك بالباقي بحصته من الثمن وان لم يحدث عيبا وكان الجزء المستحق هو الاقل فليس للمشتري الا الرجوع بحصة الجزء المستحق.
    3. فاذا ظهر بعد البيع ان على المبيع حقا للغير كان للمشتري الخيار بين انتظار رفع هذا الحق أو فسخ البيع والرجوع على البائع بالثمن.

المادة 510

 

  1. إذا وقع الادعاء بالاستحقاق بعد هلاك المبيع بيد المشتري ضمن للمستحق قيمته يوم الشراء ورجع على البائع بالثمن.
    2. وإذا كانت القيمة التي ضمنها المشتري أكثر من الثمن المسمى كان له الرجوع بالفرق مع ضمان الاضرار التي يستحقها وفقا للفقرة (4) من المادة (505).

المادة 511

 

للمستحق مطالبة المشتري بما أفاده من ريع المبيع أو غلته بعد حسم ما احتاج اليه الانتاج من النفقات ويرجع المشتري على البائع بما اداه للمستحق.

المادة 512

 

ج. ضمان العيوب الخفية (خيار العيب):

  1. يعتبر البيع منعقدا على اساس خلو المبيع من العيوب الا ما جرى العرف على التسامح فيه.
    2. وتسري القواعد العامة بشأن خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة الأحكام التالية.

المادة 513

 

  1. إذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيراً ان شاء رده أو شاء قبله بالثمن المسمى وليس له امساكه والمطالبة بما انقصه العيب من الثمن.
    2. يعتبر العيب قديما إذا كان موجودا في المبيع قبل البيع أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم.
    3. يعتبر العيب الحادث عند المشتري بحكم القديم إذا كان مستندا الى سبب قديم موجود في المبيع عند البائع.
    4. يشترط في العيب القديم ان يكون خفيا والخفي هو الذي لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع أو لا يتبينه الشخص العادي أو لا يكشفه غير خبير أو لا يظهر الا بالتجربة.

المادة 514

 

لا يكون البائع مسؤولا عن العيب القديم في الحالات التالية:
1. إذا بين البائع عيب المبيع حين البيع.
2. إذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيب.
3. إذا رضي المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه أو بعد علمه به من آخر.
4. إذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسؤوليته عن كل عيب فيه أو عن عيب معين الا إذا تعمد البائع إخفاء العيب أو كان المشتري بحالة تمنعه من الاطلاع على العيب.
5. إذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية أو الإدارية.

المادة 515

 

إذا تصرف المشتري في المبيع تصرف المالك بعد اطلاعه على العيب القديم سقط خياره.

المادة 516

 

إذا هلك المبيع المعيب بعيب قديم في يد المشتري أو استهلكه قبل علمه بالعيب رجع على البائع بنقصان العيب من الثمن.

المادة 517

 

  1. إذا حدث في المبيع لدى المشترى عيب جديد فليس له ان يرده بالعيب القديم وانما له مطالبة البائع بنقصان الثمن ما لم يرض البائع باخذه على عيبه الجديد.
    2. إذا زال العيب الحادث عاد للمشتري حق رد المبيع على البائع بالعيب القديم.

المادة 518

 

  1. إذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد ثم ظهر للمشتري عيب قديم فيه فانه يرجع على البائع بنقصان العيب وليس للبائع الحق في استرداد المبيع.
    2. والزيادة المانعة هي كل شيء من مال المشتري يتصل بالمبيع.

المادة 519

 

  1. إذا بيعت اشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها عيب قبل التسليم فالمشتري بالخيار بين قبولها بالثمن المسمى أو ردها كلها.
    2. وإذا بيعت اشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها بعد التسليم عيب قديم وليس في تفريقها ضرر فللمشتري رد المعيب بحصته من الثمن وليس له ان يرد الجميع بدون رضى البائع فان كان في تفريقها ضرر فله ان يرد جميع المبيع أو يقبله بكل الثمن.

المادة 520

 

ينتقل حق ضمان العيب بوفاة المشتري الى الورثة.

المادة 521

 

  1. لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة أشهر على تسلم المبيع ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة اطول.
  2. وليس للبائع ان يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان إذا ثبت ان أخفاء العيب كان بغش منه.

المادة 522

 

ثانيا: التزامات المشتري:

أ. دفع الثمن وتسلم المبيع: على المشتري تسليم الثمن عند التعاقد أولا وقبل تسلم المبيع أو المطالبة به ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 523

 

  1. للبائع ان يحتبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة.
    2. فاذا قبل البائع تاجيل الثمن سقط حقه في احتباس المبيع والتزم بتسليمه للمشتري.

المادة 524

 

  1. إذا قبض المشتري المبيع قبل اداء الثمن على مراى من البائع ولم يمنعه كان ذلك اذنا بالتسلم.
    2. وإذا قبض المشتري المبيع قبل اداء الثمن بدون اذن البائع كان للبائع استرداده وإذا هلك أو تعيب في يد المشتري اعتبر متسلما الا إذا شاء البائع استرداده معيبا.

المادة 525

 

إذا لم يكن المبيع في مكان العقد عند التعاقد وكان المشتري يجهله آنئذ ثم علم به بعد ذلك فله الخيار ان شاء فسخ المبيع أو أمضاه وتسلم المبيع في مكان وجوده.

المادة 526

 

  1. يلزم المشتري تسليم الثمن المعجل في مكان وجود المبيع وقت العقد ما لم يوجد اتفاق أو عرف يغاير ذلك.
    2. إذا كان الثمن دينا مؤجلا على المشتري، ولم يجر الاتفاق على الوفاء به، في مكان معين، لزم اداؤه في موطن المشتري وقت حلول الاجل.

المادة 527

 

إذا قبض المشتري شيئا على سوم الشراء وهلك أو فقد في يده وكان الثمن مسمى لزمه اداؤه فان لم يسم الثمن فلا ضمان على المشتري الا بالتعدي أو التقصير.

المادة 528

 

  1. إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع مستندة الى حق سابق على البيع أو آيل اليه من البائع جاز للمشتري ان يحتبس الثمن حتى يقدم البائع كفيلا مليئا يضمن للمشتري رد الثمن عند ثبوت الاستحقاق وللبائع ان يطلب الى المحكمة تكليف المشتري ايداع الثمن لديها بدلا من تقديم الكفيل.
    2. ويسري حكم الفقرة السابقة إذا تبين المشتري في المبيع عيبا قديما مضمونا على البائع.

المادة 529

 

إذا حدد في البيع موعد معين لاداء الثمن واشترط فيه انه إذا لم يؤد المشتري الثمن خلاله فلا بيع بينهما، فان لم يؤده والمبيع لم يزل في يد البائع اعتبر البيع منفسخا حكما.

المادة 530

 

  1. إذا تسلم المشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل اداء الثمن فليس للبائع استرداد المبيع ويكون الثمن دينا على التركة والبائع اسوة سائر الغرماء.
    2. وإذا مات المشتري مفلسا قبل تسلم المبيع واداء الثمن كان للبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن ويكون أحق من سائر الغرماء باستيفاء الثمن منه.
    3. وإذا قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم المبيع كان المبيع امانة في يده والمشتري أحق به من سائر الغرماء.

المادة 531

 

ب. النفقات: نفقات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله وغير ذلك من نفقات تكون على المشتري ونفقات تسليم المبيع تكون على البائع ما لم يوجد اتفاق أو نص في قانون خاص يقضي بغير ذلك.

المادة 532

 

  1. بيوع مختلفة:

أ. السلم:

السلم: بيع مال مؤجل التسليم بثمن معجل.

المادة 533

 

يشترط لصحة بيع السلم:
1. ان يكون المبيع من الاموال التي يمكن تعيينها بالوصف والمقدار ويتوافر وجودها عادة وقت التسليم.
2. ان يتضمن العقد بيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره وزمان إيفائه.
3. إذا لم يعين في العقد مكان التسليم لزم البائع تسليم المبيع في مكان العقد.

المادة 534

 

يشترط في راس مال السلم (اي ثمنه) ان يكون معلوما قدرا ونوعا وان يكون غير مؤجل بالشرط مدة تزيد عن بضعة ايام.

المادة 535

 

يجوز للمشتري ان يتصرف في المبيع المسلم فيه قبل قبضه.

المادة 536

 

إذا تعذر تسليم المبيع عند حلول الاجل بسبب انقطاع وجوده لعارض طارئ كان المشتري مخيرا بين انتظار وجوده أو فسخ البيع.

المادة 537

 

إذا مات البائع في السلم قبل حلول اجل المبيع كان المشتري بالخيار ان شاء فسخ العقد واسترد الثمن من التركة أو شاء انتظر حلول الاجل. وفي هذه الحالة يحجز من التركة ما يفي بقيمة المبيع الا إذا قدم الورثة كفيلا مليئا يضمن تسليم المبيع عند حلول اجله.

المادة 538

 

  1. إذا استغل المشتري في السلم حاجة المزارع فاشترى منه محصولا مستقبلا بسعر أو بشروط مجحفة اجحافا بينا كان للبائع حينما يحين الوفاء ان يطلب الى المحكمة تعديل السعر أو الشروط بصورة يزول معها الاجحاف وتاخذ المحكمة في ذلك بعين الاعتبار ظروف الزمان والمكان ومستوى الاسعار العامة وفروقها بين تاريخ العقد والتسليم طبقا لما جرى عليه العرف.
    2. وللمشتري الحق في عدم قبول التعديل الذي تراه المحكمة واسترداد الثمن الحقيقي الذي سلمه فعلا للبائع وحينئذ يحق للبائع ان يبيع محصوله ممن يشاء.
    3. ويقع باطلا كل اتفاق أو شرط يقصد به إسقاط هذا الحق سواء أكان ذلك شرطا في عقد السلم نفسه أو كان في صورة التزام آخر منفصل أيا ما كان نوعه.

المادة 539

 

ب. المخارجة: يجوز للوارث بيع نصيبه في التركة بعد وفاة المورث لوارث آخر أو أكثر بعوض معلوم ولو لم تكن موجودات التركة معينة ويسمى هذا مخارجه.

المادة 540

 

  1. ينقل عقد المخارجة حصة البائع الارثية الى المشتري ويحل محل البائع في استحقاق نصيبه من التركة.
    2. لا يشمل عقد المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارجان على علم به وقت العقد.
    3. لا يشمل التخارج الحقوق التي للتركة على المتخارجين أو على أحدهم ولا الحقوق التي عليها لهم أو لأحدهم.

المادة 541

 

لا يضمن البائع للمشتري غير وجود التركة وثبوت حصته الارثية إذا جرى العقد دون تفصيل مشتملات التركة.

المادة 542

 

على المشتري اتباع الاجراءات التي يوجبها القانون لنقل كل حق اشتملت عليه الحصة الارثية محل التخارج.

المادة 543

 

ج. البيع في مرض الموت:

  1. مرض الموت: هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة اعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة فان امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد سنة أو أكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح.
    2. يعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب في امثالها الهلاك ولو لم يكن مريضا.

المادة 544

 

  1. بيع المريض شيئا من ماله لاحد ورثته لا ينفذ ما لم يجزه باقي الورثة بعد موت المورث.
    2. بيع المريض لأجنبي بثمن المثل أو بغبن يسير نافذ لا يتوقف على إجازة الورثة.

المادة 545

 

  1. بيع المريض من أجنبي بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت نافذ في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تتجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته.
    2. اما إذا تجاوزت هذه الزيادة ثلث التركة فلا ينفذ البيع ما لم يقره الورثة أو يكمل المشتري ثلثي قيمة المبيع والا كان للورثة فسخ البيع.

المادة 546

 

لا ينفذ بيع المريض لاجنبي بأقل من قيمة مثله ولو بغبن يسير في حق الدائنين إذا كانت التركة مستغرقة بالديون وللمشتري دفع ثمن المثل والا جاز للدائنين فسخ البيع.

المادة 547

 

  1. لا يجوز فسخ بيع المريض إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفا اكسب من كان حسن النية حقا في عين المبيع لقاء عوض.
    2. وفي هذه الحالة يجوز لدائني التركة المستغرقة بالديون الرجوع على المشتري من المريض بالفرق بين الثمن وقيمة المبيع وللورثة هذا الحق ان كان المشتري أحدهم، وان كان اجنبيا وجب عليه رد ما يكمل ثلثي قيمة المبيع للتركة.

المادة 548

 

د. بيع النائب لنفسه: لا يجوز لمن له النيابة عن غيره بنص في القانون أو باتفاق أو امر من السلطة المختصة ان يشتري بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد ما نيط به بمقتضى هذه النيابة وذلك مع مراعاة أحكام الأحوال الشخصية.

المادة 549

 

لا يجوز للوسطاء أو الخبراء ان يشتروا بأسمائهم أو باسم مستعار الأموال التي عهد إليهم في بيعها.

المادة 550

 

هـ. بيع ملك الغير:

  1. إذا باع شخص ملك غيره بغير أذنه جاز للمشتري ان يطلب فسخ البيع.
  2. ولا يسري البيع في حق مالك العين المبيعة ولو أجازه المشتري.

المادة 551

 

  1. إذا اقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري.
    2. وينقلب صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد.

المادة 552

 

و. المقايضة:

المقايضة: مبادلة مال أو حق مالي بعوض من غير النقود.

المادة 553

 

يعتبر كل من المتبايعين في بيع المقايضة بائعا ومشتريا في وقت واحد.

المادة 554

 

لا يخرج المقايضة عن طبيعتها اضافة بعض النقود الى احدى السلعتين للتبادل.

المادة 555

 

مصروفات عقد المقايضة ونفقات التسليم وما ماثلها تكون مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 556

 

تسري أحكام البيع المطلق على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

المادة 557

 

  1. الهبة تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض.
    2. ويجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع ان يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضا.

المادة 558

 

  1. تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض.
    2. يكفي في الهبة مجرد الإيجاب إذا كان الواهب ولي الموهوب له أو وصيه والشيء الموهوب في حوزته وكذا لو كان الموهوب له صغيرا يقوم الواهب على تربيته.

المادة 559

 

لا ينفذ عقد الهبة إذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب ما لم يجزه المالك ويتم القبض برضاه.

المادة 560

 

  1. تصح هبة الدين للمدين وتعتبر إبراء.
    2. وتصح لغير المدين وتنفذ إذا دفع المدين الدين اليه.

المادة 561

 

  1. يجوز للواهب استرداد الهبة إذا اشترط في العقد حق استردادها في حالة عدم قيام الموهوب له بالتزامات معينة لمصلحة الواهب أو من يهمه أمره فلم يقم بها.
    2. فاذا كان الموهوب هالكا أو كان الموهوب له قد تصرف فيه استحق الواهب قيمته وقت التصرف أو الهلاك.

المادة 562

 

  1. يجب ان يكون العوض في الهبة المشروطة به معلوما والا جاز لكل من الطرفين فسخ العقد ولو بعد تسلم الموهوب ما لم يتفقا على تعيين العوض قبل الفسخ.
    2. فاذا هلك الموهوب أو تصرف فيه الموهوب له قبل الفسخ وجب عليه رد قيمته يوم القبض.

المادة 563

 

على الرغم مما ورد في المادتين 92 و254 من هذا القانون لا تنعقد الهبة بالوعد ولا تنعقد على مال مستقبل.

المادة 564

 

إذا توفي أحد طرفي الهبة أو أفلس الواهب قبل قبض الموهوب بطلت الهبة ولو كانت بعوض.

المادة 565

 

تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.

المادة 566

 

  1. يتوقف نفاذ عقد الهبة على اي اجراء تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية عليه ويجوز لكل من طرفي العقد استكمال الاجراءات اللازمة.
    2. وتتم في المنقول بالقبض دون حاجة الى تسجيل.

المادة 567

 

الفرع الثاني
آثار الهبة
1. بالنسبة الى الواهب: يلتزم الواهب بتسليم الموهوب الى الموهوب له ويتبع في ذلك أحكام تسليم المبيع.

المادة 568

 

لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب في يد الموهوب له إذا كانت الهبة بغير عوض، ولكنه يكون مسؤولا عن كل ضرر يلحق بالموهوب له من جراء هذا الاستحقاق إذا تعمد أخفاء سبب الاستحقاق اما إذا كانت الهبة بعوض فانه لا يضمن الاستحقاق الا بقدر ما آداه الموهوب له من عوض ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 569

 

إذا استحق الموهوب بعد هلاكه عند الموهوب له واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على الواهب بما ضمن للمستحق.

المادة 570

 

إذا استحق الموهوب وكان الموهوب له قد زاد في الموهوب زيادة لا تقبل الفصل دون ضرر فليس للمستحق ان يسترده قبل دفع قيمة الزيادة.

المادة 571

 

لا يضمن الواهب العيب الخفي في الموهوب ولو تعمد أخفاؤه الا إذا كانت الهبة بعوض.

المادة 572

 

  1. بالنسبة للموهوب له: على الموهوب له اداء ما اشترطه الواهب من عوض سواء اكان هذا العوض للواهب ام للغير.

المادة 573

 

إذا كان عوض الهبة وفاء دين على الواهب فلا يلتزم الموهوب له الا بوفاء الدين القائم وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 574

 

إذا كان الموهوب مثقلا بحق وفاء لدين في ذمة الواهب أو ذمة شخص آخر فان الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 575

 

نفقات عقد الهبة ومصروفات تسليم الموهوب ونقله على الموهوب له الا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة 576

 

الفرع الثالث
الرجوع في الهبة
1. للواهب ان يرجع في الهبة قبل القبض دون رضا الموهوب له.
2. وله ان يرجع فيها بعد القبض بقبول الموهوب له فان لم يقبل جاز للواهب ان يطلب من القضاء فسخ الهبة والرجوع فيها متى كان يستند الى سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع.

المادة 577

 

يعتبر سببا مقبولا لفسخ الهبة والرجوع فيها:
1. ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته أو ان يعجز عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
2. ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا حتى تاريخ الرجوع أو ان يكون له ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا هو حي.
3. إخلال الموهوب له بالتزاماته المشروطة في العقد دون مبرر أو إخلاله بما يجب عليه نحو الواهب أو أحد أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه.

المادة 578

 

إذا قتل الموهوب له الواهب عمدا أو قصدا بلا وجه حق كان لورثته حق إبطال الهبة.

المادة 579

 

يعتبر مانعا من الرجوع في الهبة ما يلي:
1. إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر أو لذي رحم محرم ما لم يترتب عليه مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر.
2. إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا ناقلا للملكية فاذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب ان يرجع في الباقي.
3. إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة ذات أهمية تزيد من قيمتها أو غير الموهوب له الشيء الموهوب على وجه تبدل فيه اسمه.
4. إذا مات أحد طرفي العقد بعد قبضها.
5. إذا هلك الموهوب في يد الموهوب له فاذا كان الهلاك جزئيا جاز الرجوع في الباقي.
6. إذا كانت الهبة بعوض.
7. إذا كانت الهبة صدقة أو لجهة من جهات البر.
8. إذا وهب الدائن الدين للمدين.

المادة 580

 

  1. يعتبر الرجوع عن الهبة رضاء أو قضاء إبطالا لأثر العقد.
    2. ولا يرد الموهوب له الثمار الا من تاريخ الرجوع رضاء أو تاريخ الحكم وله ان يسترد النفقات الضرورية اما النفقات الاخرى فلا يسترد منها الا ما زاد في قيمة الموهوب.

المادة 581

 

  1. إذا استعاد الواهب الشيء الموهوب بغير رضاء أو قضاء كان مسؤولا عن هلاكه مهما كان سببه.
    2. اما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم فان الموهوب له يكون مسؤولا عن الهلاك مهما كان سببه.

المادة 582

 

الفرع الأول

الشركة بوجه عام
1. أحكام عامة: الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشا عنه من ربح أو خسارة.

المادة 583

 

  1. تعتبر الشركة شخصا حكميا بمجرد تكوينها.
    2. ولا يحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء اجراءات التسجيل والنشر التي يقررها القانون.
    3. ولكن للغير ان يتمسك بهذه الشخصية رغم عدم استيفاء الاجراءات المشار اليها.

المادة 584

 

  1. أركان الشركة:
  2. يجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا.
    2. إذا لم يكن العقد مكتوبا فلا يؤثر ذلك على حق الغير واما بالنسبة للشركاء أنفسهم فيعتبر العقد صحيحا الا إذا طلب أحدهم اعتباره غير صحيح، فيسري هذا على العقد من تاريخ اقامة الدعوى.

المادة 585

 

  1. يشترط ان يكون راس مال الشركة من النقود أو ما في حكمها مما يجري به التعامل وإذا لم يكن من النقود فيجب ان يتم تقدير قيمته.
    2. ويجوز ان تكون حصص الشركاء متساوية أو متفاوتة ولا يجوز ان يكون الدين في ذمة الغير أو حصة فيه راس مال للشركة.

المادة 586

 

  1. يجوز ان تكون حصة الشريك في الشركة حق ملكية أو حق منفعة أو اي حق عيني آخر وتسري عليها أحكام البيع فيما يتعلق بضمانها إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص.
    2. اما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فان أحكام الايجار هي التي تسري في كل ذلك.
    3. فاذا كانت الحصة عملا وجب على الشريك ان يقوم بالخدمات التي تعهد بها في العقد.

المادة 587

 

  1. توزع الأرباح والخسائر على الوجه المشروط في العقد.
    2. فاذا لم يبين في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الارباح والخسائر فانه يتعين توزيعها بنسبة حصة كل منهم في راس المال.

المادة 588

 

لا يجوز ان يتفق الشركاء في العقد على ان يكون لايهم قدر مقطوع من الربح ويبطل الشرط على ان يتم توزيع الربح طبقا لحصة كل منهم في راس المال.

المادة 589

 

إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله وجب ان يقدر نصيبه في الربح تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل فاذا قدم فوق عمله نقودا أو اي شيء آخر كان له نصيب عن عمله وآخر عما قدمه فوق العمل.

المادة 590

 

  1. إذا اتفق في العقد على ان أحد الشركاء لا يفيد من ارباح الشركة ولا يساهم في خسائرها كان عقد الشركة باطلا.
    2. غير انه يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر بشرط ان لا يكون قد تقرر له اجر عن عمله.

المادة 591

 

  1. إدارة الشركة:
  2. كل شريك يعتبر وكيلا عن باقي الشركاء في مباشرة اعمال الشركة وفي التصرف بما يحقق الغرض الذي انشئت من اجله ما لم يكن هناك نص أو اتفاق على غير ذلك.
  3. وكل شريك يعتبر أمينا على مال الشركة الذي في يده.

المادة 592

 

  1. إذا اتفق في عقد على انابة أحد الشركاء في تمثيل الشركة وادارة اعمالها تثبت له وحده ولاية التصرف في كل ما تنأولته الانابة وما يتصل بها من توابع ضرورية.
    2. وإذا كانت الانابة لاكثر من شريك ولم يؤذن لهم بالانفراد كان عليهم ان يعملوا مجتمعين الا فيما لا يحتاج فيه الى تبادل الراي أو في امر عاجل يترتب على تفويته ضرر للشركة.
    3. ولا يجوز عزل من اتفق على انابته في عقد الشركة ولا تقييد تلك الانابة دون مسوغ ما دامت الشركة قائمة.

المادة 593

 

  1. يجوز تعيين مدير للشركة من الشركاء أو من غيرهم باجر أو بغير اجر.
    2. للمدير ان يتصرف في حدود اغراض الشركة التي نيطت به على ان يتقيد في ذلك بنصوص العقد فان لم تكن فبما جرى به العرف التجاري.
    3. إذا خرج المدير عن نطاق اختصاصاته ضمن كل ضرر يلحق بالشركة من جراء تصرفه.

المادة 594

 

  1. يجوز ان يتعدد المديرون للشركة.
    2. وفي حالة تعددهم تحدد اختصاصات كل منهم.
    3. ويجوز عزلهم أو عزل أحدهم بالطريقة التي تم تعيينه بها.

المادة 595

 

لا يجوز لمن أنيب في إدارة الشركة أو عين مديرا لها ان يعزل نفسه أو يستقيل في وقت يلحق بالشركة ضررا.

المادة 596

 

ليس للشركاء من غير المديرين حق الادارة ولهم ان يطلعوا بانفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها.

المادة 597

 

  1. آثار الشركة:
  2. يلزم الشريك الذي له حق تدبير مصالح الشركة ان يبذل في سبيل ذلك من العناية ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة الا إذا كان منتدبا للعمل باجر فلا يجوز له ان ينزل عن عناية الرجل المعتاد.
    2. ويلزمه أيضا ان يمتنع عن اي تصرف يلحق الضرر بالشركة أو يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله.

المادة 598

 

لا يجوز للشريك ان يحتجز لنفسه شيئا من مال الشركة فان فعل كان ضامنا كل ضرر يلحق بها من جراء هذا الاحتجاز.

المادة 599

 

  1. إذا كانت الشركة مدينة بدين متصل باغراض الشركة ولم تف به اموالها لزم الشركاء في اموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار نصيب كل منهم في خسائر الشركة.
    2. اما إذا اشترط تكافل الشركاء في عقد الشركة فانهم يتحملون الدين جميعا بالتضامن.

المادة 600

 

  1. إذا كان أحد الشركاء مدينا لآخر بدين شخصي فليس لدائنه ان يستوفي حقه مما يخص ذلك الشريك في راس المال قبل تصفية الشركة. ولكن يجوز له استيفاؤه مما يخص المدين من الربح.
    2. اما إذا كان عقد الشركة يتضمن التكافل بين الشركاء فلهذا الدائن استيفاء دينه من راس مال الشركة بعد تصفيتها.

المادة 601

 

  1. انقضاء الشركة:

تنتهي الشركة بأحد الأمور الآتية:
1. انتهاء مدتها أو انتهاء العمل الذي قامت من أجله.
2. هلاك جميع راس المال أو رأسمال أحد الشركاء قبل تسليمه.
3. موت أحد الشركاء، أو جنونه، أو إفلاسه، أو الحجر عليه.
4. إجماع الشركاء على حلها.
5. صدور حكم قضائي بحلها.

المادة 602

 

  1. يجوز قبل انقضاء المدة المحددة للشركة مد اجلها ويكون ذلك استمرار للشركة. اما إذا مد اجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها كان هذا شركة جديدة.2. وإذا انقضت المدة المحددة للشركة أو انتهى العمل الذي قامت الشركة من اجله ثم استمر الشركاء باعمالهم كان هذا امتدادا ضمنيا للشركة وبالشروط الأولى ذاتها.
    3. ويجوز لدائن أحد الشركاء ان يعترض على امتداد الشركة ويترتب على اعتراضه وقف إثر الامتداد في حقه.

المادة 603

 

  1. يجوز الاتفاق على انه إذا مات أحد الشركاء استمرت الشركة مع ورثته ولو قصرا وفي هذه الحالة يحل الورثة محل مورثهم بعد موافقة ولي فاقد الأهلية منهم أو وصيه، وموافقة باقي الشركاء.2. ويجوز ايضا الاتفاق على استمرار الشركة بين باقي الشركاء إذا مات أحدهم أو حجر عليه أو اعسر أو أفلس أو انسحب وفي هذه الحالات لا يكون لهذا الشريك أو ورثته الا نصيبه في اموال الشركة. ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي ادى الى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على ذلك الحادث.

المادة 604

 

يجوز للمحكمة ان تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو الحق بالشركة ضررا جوهريا من جراء تولي شؤونها.

المادة 605

 

  1. يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة بفصل اي من الشركاء يكون وجوده قد اثار اعتراضا على مد اجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة على ان تظل الشركة قائمة بين الباقين.
    2. كما يجوز ايضا لاي شريك ان يطلب من المحكمة اخراجه من الشركة إذا كانت الشركة محددة المدة واستند في ذلك لاسباب معقولة وفي هذه الحالة تحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها.

المادة 606

 

  1. تصفية الشركة وقسمتها:

تتم تصفية اموال الشركة وقسمتها بالطريقة التي ارتضاها الشركاء فاذا لم يتفقوا جاز لاي من اصحاب المصلحة ان يطلب من المحكمة تعيين مصف أو أكثر لإجراء التصفية والقسمة.

المادة 607

 

  1. تبقى للشركة شخصيتها الحكمية بالقدر اللازم للتصفية.
    2. ويعتبر مدير الشركة أو مديروها في حكم المصفي بالنسبة الى الغير حتى يتم تعيينه.

المادة 608

 

يقوم المصفي بجميع اعمال التصفية من جرد موجودات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع اموالها حتى يصبح المال مهيا للقسمة مراعيا في كل ذلك القيود المنصوص عليها في امر تعيينه وليس له ان يقوم بعمل لا تقتضيه التصفية.

المادة 609

 

يتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.

المادة 610

 

  1. يقسم مال الشركة بين الشركاء بعد وفاء حقوق الدائنين وحفظ مبلغ لوفاء الديون غير الحالة أو المتنازع عليها كما تؤدى النفقات الناشئة عن التصفية.
    2. ويختص كل شريك بمبلغ يتناسب مع حصته في راس المال، كما ينال من الربح ويتحمل من الخسارة النسبة المتفق عليها أو المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

المادة 611

 

الفرع الثاني
بعض أنواع الشركات
1. شركة الأعمال: شركة الأعمال عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على التزام العمل وضمانه للغير لقاء اجر سواء اكانوا متساوين ام متفاضلين.

المادة 612

 

  1. يلتزم كل من الشركاء بأداء العمل الذي تقبله وتعهده أحدهم.
    2. ويحق لكل منهم اقتضاء الاجر المتفق عليه وتبرا ذمة صاحب العمل بدفعه الى اي منهم.

المادة 613

 

لا يجبر الشريك على ايفاء ما تقبله من العمل بنفسه فله ان يعطيه الى شريكه أو الى آخر من غير الشركاء الا إذا شرط عليه صاحب العمل ان يقوم به بنفسه.

المادة 614

 

  1. يقسم الربح بين الشركاء على الوجه المتفق عليه.
    2. ويجوز التفاضل في الربح ولو اشترط التساوي في العمل.

المادة 615

 

الشركاء متضامنون في ايفاء العمل ويستحق كل منهم حصته من الربح ولو لم يعمل.

المادة 616

 

إذا اتلف الشيء الذي يجب العمل فيه أو تعيب بفعل أحد الشركاء جاز لصاحب العمل ان يضمن ماله اي شريك شاء وتقسم الخسارة بين الشركاء بقدر ضمان كل منهم.

المادة 617

 

تجوز شركة الاعمال على ان يكون المكان من بعض الشركاء والآلات من الآخرين، كما يجوز ان يكون المكان والآلات والادوات من بعضهم والعمل من الآخرين.

المادة 618

 

  1. عقد شركة على تقبل حمل الاشياء ونقلها صحيح ولا اعتبار لتفاوت وسائل النقل العائدة لكل شريك في نوعها وفي قدرتها على الحمل ما دام كل شريك ضامنا للعمل.
    2. على انه إذا لم تعقد الشركة على تقبل العمل، بل على ايجار وسائل النقل عينا وتقسيم الاجرة فالشركة باطلة وتكون اجرة كل وسيلة نقل حقا لصاحبها وياخذ من اعان في التحميل والنقل اجرة مثل عمله.

المادة 619

 

  1. شركة الوجوه:
  2. شركة الوجوه عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على شراء مال نسيئة بما لهم من اعتبار ثم بيعه على ان يكونوا شركاء في الربح.
    2. يضمن الشركاء ثمن المال المشترى كل بنسبة حصته فيه سواء باشروا الشراء معا ام منفردين.

المادة 620

 

يوزع الربح والخسارة على الشركاء بنسبة ما ضمنه كل منهم من المال الذي اشتروه نسيئة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 621

 

  1. شركة المضاربة: شركة المضاربة عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم راس المال والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح.

المادة 622

 

يشترط لصحة المضاربة:
1. أهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة.
2. ان يكون راس المال معلوما وصالحا للتعامل به.
3. تسليم راس المال الى المضارب.
4. ان تكون حصة كل من المتعاقدين في الربح جزءا معلوما شائعا.

المادة 623

 

  1. يثبت للمضارب بعد تسليم راس المال اليه ولاية التصرف فيه بالوكالة عن صاحبه.
    2. يكون المضارب أمينا على راس المال وشريكا في الربح.

المادة 624

 

يصح ان تكون المضاربة عامة مطلقة، أو خاصة مقيدة بزمان، أو مكان، أو بنوع من التجارة أو بغير ذلك من الشروط المقيدة.

المادة 625

 

  1. إذا كان عقد المضاربة مطلقا اعتبر المضارب ماذونا بالعمل والتصرف براس المال في شؤون المضاربة وما يتفرع عنها وفقا للعرف السائد في هذا الشان.
    2. وإذا قيد رب المال المضاربة بشرط مقيد وجب على المضارب مراعاته فاذا تجاوز في تصرفه الحدود الماذون بها فله الربح وعليه الخسارة وما اصاب راس المال من تلف مع ضمان الضرر الذي ينجم عن مثل هذا التصرف.

المادة 626

 

  1. لا يجوز للمضارب خلط مال المضارب بماله ولا اعطاؤه للغير مضاربة الا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل برايه.
    2. ولا يجوز له هبة مال المضاربة ولا اقراضه ولا الاقتراض الى حد يصبح معه الدين أكثر من راس المال الا باذن صريح من رب المال.

المادة 627

 

  1. يجب ان يشترك كل من المضارب ورب المال في الربح وذلك بالنسبة المتفق عليها في العقد، فان لم تعين قسم الربح بينهما مناصفة.
    2. وإذا جاز للمضارب خلط ماله مع راس مال المضاربة قسم الربح بنسبة راسي المال فياخذ المضارب ربح راس ماله ويوزع ربح مال المضاربة بين المتعاقدين على الوجه المبين في الفقرة الأولى.

المادة 628

 

  1. يتحمل رب المال الخسارة وحده ولا يعتبر اي شرط مخالف.
    2. وإذا تلف شيء من مال المضاربة حسب من الربح فان جاوزه حسب الباقي من راس المال ولا يضمنه المضارب.

المادة 629

 

تنتهي المضاربة بفسخ العقد من قبل أحد المتعاقدين وإذا وقع الفسخ في وقت غير مناسب ضمن المتسبب لصاحبه التعويض عن الضرر الناجم عن هذا التصرف.

المادة 630

 

  1. تنتهي المضاربة بعزل رب المال المضارب.
    2. ويمتنع على المضارب بعد علمه بالعزل ان يتصرف في اموال المضاربة ان كانت من النقود.
    3. وان كانت من غيرها جاز له تحويلها الى نقود.

المادة 631

 

تنتهي المضاربة بانقضاء الأجل إذا كانت محددة بوقت معين.

المادة 632

 

إذا أنهي أحد المتعاقدين المضاربة قبل حلول الاجل جاز للمتضرر منهما ان يرجع على الآخر بضمان ما اصابه من ضرر.

المادة 633

 

تنفسخ المضاربة إذا مات أحد المتعاقدين أو جن جنونا مطبقا أو حجر عليه.

المادة 634

 

إذا مات المضارب مجهلا مال المضاربة يكون حق رب المال دينا في التركة.

المادة 635

 

تسري الأحكام العامة للشركة على شركات الاعمال والوجوه والمضاربة في كل ما لا يخالف النصوص بكل منها.

المادة 636

 

القرض تمليك مال أو شئ مثلي لآخر على ان يرد مثله قدرا ونوعا وصفة الى المقرض عند نهاية مدة القرض.

المادة 637

 

  1. يتوقف تمام عقد القرض على قبض المال أو الشيء المستقرض ويثبت في ذمة المستقرض مثله.
    2. فاذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض فلا ضمان على المستقرض.

المادة 638

 

  1. يشترط في المقرض ان يكون أهلا للتبرع.
    2. لا يملك الولي أو الوصي إقراض أو اقتراض مال من هو في ولايته.

المادة 639

 

يشترط في المال المقترض ان يكون مثليا استهلاكيا.

المادة 640

 

إذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى توثيق حق المقرض لغا الشرط وصح العقد.

المادة 641

 

إذا استحق المال المقرض وهو قائم في يد المقترض سقط التزامه برد مثله وله تضمين المقرض ما قد يلحقه من ضرر بسبب هذا الاستحقاق إذا كان سيء النية.

المادة 642

 

إذا ظهر في المال المقترض عيب خفي فلا يلتزم المقترض الا برد قيمته معيبا.

المادة 643

 

إذا كان للقرض اجل فليس للمقرض استرداده قبل حلول الاجل وان لم يكن له اجل فلا يلتزم المقترض برده الا إذا انقضت مدة يمكنه فيها ان ينتفع به الانتفاع المعهود في امثاله.

المادة 644

 

  1. يلتزم المقترض برد مثل ما قبض مقدارا ونوعا وصفة عند انتهاء مدة القرض ولا عبرة لما يطرا على قيمته من تغيير وذلك في الزمان والمكان المتفق عليهما.
    2. فاذا تعذر رد مثل العين المقترضة انتقل حق المقرض الى قيمتها يوم قبضها.

المادة 645

 

إذا اقترض عدة أشخاص مالا وقبضه أحدهم برضا الباقين فليس لايهم ان يطالبه الا بمقدار حصته فيما قبض.

المادة 646

 

  1. يلزم المقترض الوفاء في بلد القرض ولو غير المقرض موطنه الا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلافه.
    2. وإذا تغير موطن كل من الطرفين الى بلد آخر مشترك أو مختلف تتفاوت فيه قيمة المال المقرض عنها في بلد القرض ينتقل حق المقرض الى القيمة في بلد القرض.

المادة 647

 

الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي.

المادة 648

  1. يشترط فيمن يعقد صلحا ان يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.
  2.  وتشترط أهلية التبرع إذا تضمن الصلح إسقاط شيء من الحقوق.

المادة 649

صلح الصبي المميز والمعتوه الماذونين صحيح ان لم يكن لهما فيه ضرر بين وكذا الحكم في صلح الأولياء والاوصياء والقوام.

المادة 650

يشترط ان يكون المصالح عنه مما يجوز اخذ البدل في مقابله وان يكون معلوما فيما يحتاج الى القبض والتسليم.

المادة 651

  1. يشترط ان يكون بدل الصلح معلوما ان كان يحتاج الى القبض والتسليم.
  2. وإذا كان بدل الصلح عينا أو منفعة مملوكة للغير فان نفاذ الصلح يتوقف على إجازة ذلك الغير.

المادة 652

  1. يصح الصلح عن الحقوق سواء اقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقرارا ولا إنكارا.
  2. إذا وقع الصلح في حالة الاقرار على بدل معين يدفعه المقر فهو في حكم البيع وان كان على المنفعة فهو في حكم الإجارة.
  3. وإذا وقع عن إنكار أو سكوت فهو في حق المدعي معاوضة وفي حق المدعى عليه افتداء لليمين وقطع للخصومة.

المادة 653

إذا صالح شخص على بعض العين المدعى بها أو على مقدار مما يدعيه في ذمة الآخر فقد أسقط حق ادعائه في الباقي.

المادة 654

  1. إذا تصالح شخصان يدعي كل منهما عينا في يد الآخر على ان يحتفظ كل واحد بالعين التي في يده جرى على الصلح حكم المقايضة ولا تتوقف صحته على العلم بالعوضين.
  2. تسري على الصلح أحكام العقد الاكثر شبها به من حيث صحته والآثار التي تترتب عليه.

المادة 655

  1. يترتب على الصلح انتقال حق المصالح الى البدل المصالح عليه وسقوط حقه الذي كان محل النزاع.
  2. ويكون ملزما لطرفيه ولا يسوغ لأيهما أو لورثته من بعده الرجوع فيه.

المادة 656

يقتصر إثر الصلح على الحقوق التي تنأولها وحسم الخصومة فيها دون غيرها.

المادة 657

يجوز لطرفي الصلح اقالته بالتراضي إذا كان في حكم المعاوضة ولا تجوز اقالته إذا تضمن اسقاطا لبعض الحقوق.

المادة 658

الفرع الأول
الإيجار بوجه عام
الايجار تمليك المؤجر للمستاجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم.

المادة 659

أركان الإيجار
يشترط لانعقاد الإجارة أهلية العاقدين وقت العقد.

المادة 660

  1. يلزم لنفاذ العقد ان يكون المؤجر أو من ينوب منابه مالكا حق التصرف فيما يؤجره.
    2. ينعقد ايجار الفضولي موقوفا على إجازة صاحب حق التصرف بشرائطها المعتبرة.

المادة 661

المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها.

المادة 662

يشترط في المنفعة المعقود عليها:
1. ان تكون مقدورة الاستيفاء.
2. وان تكون معلومة علما كافيا لحسم النزاع.

المادة 663

يشترط ان يكون بدل الايجار معلوما وذلك بتعيين نوعه ومقداره ان كان من النقود وبيان نوعه ووصفه وتحديد مقداره ان كان من غير النقود.

المادة 664

  1. يجوز ان يكون بدل الإيجار عيناً أو ديناً أو منفعة وكل ما صلح ثمناً في البيع.
    2. إذا كان بدل الايجار مجهولاً جاز فسخ الإجارة ولزم اجر المثل عن المدة الماضية قبل الفسخ.

المادة 665

 

تستحق الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها.

المادة 666

 

يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها الى أقساط تؤدى في أوقات معينة.

المادة 667

 

  1. إذا لم يبين في العقد ميعاد دفع الاجرة استحقت الاجرة المحددة للمنفعة بصورة مطلقة بعد استيفاء المنفعة أو بعد تحقق القدرة على استيفائها.
    2. اما الاجرة المستحقة عن وحدة زمنية فيتبع العرف بشأن مواعيد ادائها والا حددتها المحكمة بناء على طلب من صاحب المصلحة.

المادة 668

 

لا تستحق الاجرة عن مدة انقضت قبل تسليم المأجور ما لم يكن المستاجر هو المتسبب.

المادة 669

 

تبدأ مدة الايجار من التاريخ المتفق عليه في العقد فان لم يحدد فمن تاريخ العقد.

المادة 670

 

إذا لم تحدد مدة لعقد الايجار وقد جرى العقد باجرة معينة لكل وحدة زمنية انعقد لازما على وحدة زمنية واحدة ولكل من الطرفين فسخه في نهايتها، وكلما دخلت وحدة اخرى والطرفان ساكتان تجدد العقد لازما عليها.
وإذا حدد الطرفان مدة لدفع الاجرة في تلك الحالة اعتبر الايجار منعقداً لتلك المدة وينتهي بانتهائها.

المادة 671

 

  1. يجب ان تكون مدة الإجارة معلومة ولا يجوز ان تتجاوز ثلاثين عاماً فاذا عقدت لمدة اطول ردت الى ثلاثين عاماً.
    2. وإذا عقد العقد لمدة حياة المؤجر أو المستأجر يعتبر العقد مستمرا لتلك المدة ولو زادت على ثلاثين عاما.
    3. وإذا تضمن العقد انه يبقى ما بقي المستاجر يدفع الاجرة فيعتبر انه قد عقد لمدة حياة المستاجر.

المادة 672

 

تصح اضافة الايجار الى مدة مستقبلة وتلزم بالعقد الا إذا كان المأجور مال وقف أو يتيم فلا تصح إضافته الى مدة مستقبلة تزيد على سنة.

المادة 673

 

لا يصح ايجار مال الوقف واليتيم مدة تزيد على ثلاث سنوات الا باذن المحكمة المختصة فاذا عقدت الإجارة لمدة اطول ردت الى ثلاث سنوات.

المادة 674

 

إذا انقضت مدة الايجار وثبت قيام ضرورة ملحة لامتدادها فانها تمتد بقدر الضرورة على ان يؤدي المستاجر اجر المثل عنها.

المادة 675

 

أحكام الإيجار
يلتزم كل من المتعاقدين بتنفيذ ما اشتمل عليه العقد بصورة تحقق الغاية المشروعة منه وتتفق مع حسن النية.

المادة 676

 

إذا تم عقد الايجار صحيحاً فان حق الانتفاع بالماجور ينتقل الى المستاجر.

المادة 677

 

التزامات المؤجر

  1. تسليم المأجور:
  2. على المؤجر تسليم المأجور وتوابعه في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة.
    2. ويتم التسليم بتمكين المستاجر من قبض المأجور دون مانع يعوق الانتفاع به مع بقائه في يده بقاء متصلا حتى تنقضي مدة الايجار.

المادة 678

 

للمؤجر ان يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الأجر المعجل.

المادة 679

 

  1. إذا عقد الايجار على شيء معين باجرة اجمالية وذكر عدد وحداته دون بيان اجرة كل وحدة منها فظهرت وحداته ازيد أو أنقص كانت الاجرة هي المسماة في العقد لا يزاد عليها ولا يحط منها وفي حالة النقصان للمستاجر الخيار في فسخ العقد.
    2. فاذا سمى في العقد اجر كل وحدة فان المستاجر يلتزم بالاجر المسمى للوحدات الزائدة ويلتزم المؤجر بحط الاجر المسمى للوحدات الناقصة، وللمستاجر خيار الفسخ في الحالتين.
    3. على ان مقدار النقص أو الزيادة إذا كان يسيرا ولا إثر له على المنفعة المقصودة فلا خيار للمستاجر.

المادة 680

 

يسري على تسليم المأجور وتوابعه ما يسري على تسليم المبيع من آثار ما لم يتفق الطرفان على ما يخالفه.

المادة 681

 

  1. صيانة المأجور:
  2. يلزم المؤجر ان يقوم باصلاح ما يحدث من خلل في المأجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فان لم يفعل جاز للمستاجر فسخ العقد أو الحصول على اذن من المحكمة يخوله الأصلاح والرجوع على المؤجر بما أنفق بالقدر المتعارف عليه.
  3. إذا كان الخلل الذي يلزم المؤجر إصلاحه عرفاً من الأمور البسيطة أو المستعجلة التي لا تحتمل التأخير وطلب اليه المستأجر إصلاحه فتأخر أو تعذر الاتصال به جاز للمستاجر اصلاحه واقتطاع نفقته بالقدر المعروف من بدل الايجار.

المادة 682

 

  1. إذا أحدث المستأجر بإذن المؤجر إنشاءات أو إصلاحات لمنفعة المأجور أو صيانته رجع عليه بما أنفقه بالقدر المتعارف عليه وان لم يشترط له الحق الرجوع.
    2. اما إذا كان ما احدثه المستاجر عائدا لمنفعته الشخصية فليس له حق الرجوع على المؤجر ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 683

 

  1. يجوز للمؤجر ان يمنع المستأجر من اي عمل يفضي الى تخريب أو تغيير في المأجور ومن وضع آلات وأجهزة قد تضره أو تنقص من قيمته.
    2. فاذا لم يمتنع كان للمؤجر ان يطلب من المحكمة فسخ العقد وضمان الضرر الذي سببه هذا التعدي.

المادة 684

 

  1. لا يجوز للمؤجر ان يتعرض للمستاجر بما يزعجه في استيفاء المنفعة مدة الايجار ولا ان يحدث في المأجور تغييرا يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المعقود عليها والا كان ضامنا.
    2. ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من اتباعه، بل يمتد هذا الضمان الى كل تعرض أو ضرر مبني على سبب قانوني يصدر من اي مستأجر آخر أو من اي شخص تلقى الحق عن المؤجر.

المادة 685

 

إذا ترتب على التعرض حرمان المستاجر من الانتفاع بالماجور طبقا للعقد جاز له ان يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع ضمان ما أصابه من ضرر.

المادة 686

 

  1. يضمن المؤجر للمستاجر جميع ما يوجد في المأجور من عيوب تحول دون الانتفاع به أو تنقص منه نقصا فاحشا ولا يضمن العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها.
    2. ولا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر على علم به وقت التعاقد أو كان من اليسير عليه ان يعلم به.

المادة 687

 

إذا ترتب على العيب حرمان المستاجر من الانتفاع بالماجور جاز له ان يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع ضمان ما يلحقه من ضرر.

المادة 688

 

تسري على وجود العيب في الإجارة أحكام خيار العيب في المبيع في كل ما لا يتنافى مع طبيعة الإجارة.

المادة 689

 

كل اتفاق يقضي بالإعفاء من ضمان التعرض أو العيب يقع باطلا إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان.

المادة 690

 

إذا طلب المؤجر من المستاجر زيادة معينة على الاجر المسمى بعد انتهاء مدة الايجار لزمته الزيادة إذا انقضت المدة وظل حائزا للماجور دون اعتراض.

المادة 691

 

إذا بيع المأجور بدون اذن المستاجر يكون البيع نافذا بين البائع والمشتري ولا يؤثر ذلك على حق المستاجر.

المادة 692

 

التزامات المستأجر
1. المحافظة على المأجور: 1. المأجور امانة في يد المستاجر يضمن ما يلحقه من نقص أو تلف أو فقدان ناشيء عن تقصيره أو تعديه وعليه ان يحافظ عليه محافظة الشخص العادي.
2. إذا تعدد المستأجرون كان كل منهم ضامناً للأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره.

المادة 693

 

  1. لا يجوز للمستاجر ان يتجاوز في استعمال المأجور حدود المنفعة المتفق عليها في العقد فان لم يكن هناك اتفاق وجب الانتفاع به طبقا لما اعدت له وعلى نحو ما جرى عليه العرف.
  2. فاذا جاوز في الانتفاع حدود الاتفاق أو خالف ما جرى عليه العرف وجب عليه ضمان ما ينجم عن فعله من ضرر.

المادة 694

 

  1. لا يجوز للمستاجر ان يحدث في المأجور تغييرا بغير اذن المؤجر الا إذا كان يستلزمه إصلاح المأجور ولا يلحق ضررا بالمؤجر.
    2. فاذا تجاوز المستاجر هذا المنع وجب عليه عند انقضاء الإجارة اعادة المأجور الى الحالة التي كان عليها ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 695

 

  1. يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات التي تم الاتفاق عليها أو جرى العرف على انه مكلف بها.
    2. ويقع على عهدة المستاجر خلال مدة الايجار تنظيف المأجور وازالة ما تراكم فيه من اتربة أو نفايات وسائر ما يقتضي العرف بانه مكلف به.

المادة 696

 

  1. لا يجوز للمستاجر ان يمنع المؤجر من القيام بالاعمال الضرورية لصيانة المأجور.
    2. إذا ترتب على هذه الاعمال ما يخل بانتفاع المستاجر كان له الحق في فسخ العقد ما لم يستمر على استيفاء المنفعة وهو ساكت حتى انتهاء اعمال الصيانة.

المادة 697

 

  1. إذا فات الانتفاع بالماجور كله سقطت الاجرة عن المستاجر من وقت فوات المنفعة.
    2. فاذا كان فوات المنفعة جزئيا وبصورة تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة كان له فسخ العقد وتسقط الاجرة من تاريخ الفسخ.
    3. فاذا أصلح المؤجر المأجور قبل الفسخ سقط عن المستاجر من الاجر ما فات من منفعة ولا خيار له في الفسخ.

المادة 698

 

  1. إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالماجور دون سبب من المستاجر تنفسخ الإجارة وتسقط الاجرة من وقت المنع.
    2. وإذا كان المنع يخل بنفع بعض المأجور بصورة يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فللمستاجر فسخ العقد ويسقط عنه الاجر من وقت قيامه باعلام المؤجر.

المادة 699

 

يجوز للمستأجر فسخ العقد:
1. إذا استلزم تنفيذه الحاق ضرر بين بالنفس أو المال له أو لمن يتبعه في الانتفاع بالماجور.
2. إذا حدث ما يمنع تنفيذ العقد.

المادة 700

 

  1. على المستاجر رد المأجور عند انقضاء مدة الايجار الى المؤجر بالحالة التي تسلمه بها.
    2. فاذا ابقاه تحت يده دون حق كان ملزما بان يدفع للمؤجر اجر المثل مع ضمان الضرر.
    3. ويلتزم المؤجر بنفقات الرد.

المادة 701

 

  1. إذا أحدث المستأجر بناء أو غراسا في المأجور ولو باذن المؤجر كان للمؤجر عند انقضاء الايجار اما مطالبته بهدم البناء أو قلع الغراس أو ان يتملك ما استحدث بقيمته مستحق القلع ان كان هدمه أو إزالته مضرا بالعقار.
    2. فان كان الهدم أو الإزالة لا يضر بالعقار فليس للمؤجر ان يبقيه بغير رضا المستأجر.

المادة 702

  1. إعارة المأجور وتأجيره: للمستأجر ان يعير المأجور أو تمكين غيره من استعماله والانتفاع به كله أو بعضه بدون عوض إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل.

المادة 703

لا يجوز للمستأجر ان يؤجر المأجور كله أو بعضه من شخص آخر الا بإذن المؤجر أو إجازته.

المادة 704

في الحالات المبينة في المادتين السابقتين يتقيد المستأجر بالإيجار أو الإعارة أو التمكين بقيود المنفعة التي كان يملكها نوعا وزمنا.

المادة 705

إذا اجر المستاجر المأجور باذن المؤجر فان المستاجر الجديد يحل محل المستاجر الأول في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد الأول.

المادة 706

إذا فسخ عقد الايجار المبرم مع المستاجر الأول كان لمؤجره حق نقض العقد المبرم مع المستاجر الثاني واسترداد المأجور.

المادة 707

انتهاء الإيجار
1. ينتهي الايجار بانتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يشترط تجديده تلقائيا.
2. إذا انتهى عقد الايجار وبقي المستاجر منتفعا بالماجور برضى المؤجر الصريح أو الضمني اعتبر العقد مجددا بشروطه الأولى.

المادة 708

إذا استعمل المستاجر المأجور بدون حق بعد انقضاء مدة الايجار يلزمه اجر المثل عن مدة الاستعمال ويضمن للمؤجر فوق ذلك ما يطرا على المأجور من ضرر.

المادة 709

  1. لا ينتهي الإيجار بوفاة أحد المتعاقدين.
    2. الا انه يجوز لورثة المستاجر فسخ العقد إذا اثبتوا ان اعباء العقد قد اصبحت بسبب وفاة مورثهم أثقل من ان تتحملها مواردهم أو تتجاوز حدود حاجتهم.

المادة 710

  1. يجوز لاحد المتعاقدين لعذر طارئ يتعلق به ان يطلب فسخ عقد الايجار وحينئذ يضمن ما ينشا عن هذا الفسخ من ضرر للمتعاقد الاخر في الحدود التي يقرها العرف.
    2. إذا كان المؤجر هو الذي يطلب انهاء العقد فلا يجبر المستاجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تامين كاف.

المادة 711

الفرع الثاني
بعض أنواع الإيجار
أولا: ايجار الاراضي الزراعية: يصح ايجار الارض الزراعية مع بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر ان يزرع ما شاء.

المادة 712

لا تجوز إجارة الارض إجارة منجزة وهي مشغولة بزرع لآخر غير مدرك وكان مزروعا بحق الا إذا كان المستاجر هو صاحب الزرع.

المادة 713

تجوز إجارة الارض المشغولة بالزرع ويكلف صاحبه بقلعه وتسليمها للمستاجر:
1. إذا كانت مزروعة بحق والزرع مدرك حين الإيجار.
2. إذا كانت مزروعة بغير حق سواء أكان الزرع مدركا ام لا.

المادة 71 

تجوز إجارة الارض المشغولة بالزرع إجارة مضافة الى وقت تكون الارض فيه خالية.

المادة 715

  1. إذا استاجر شخص الارض للزراعة شمل الايجار جميع حقوقها ولا تدخل الادوات والآلات الزراعية وما لا يتصل بالارض اتصال قرار الا بنص في العقد.
    2. فاذا تنأول العقد ايجار الادوات والآلات الزراعية وغيرها وجب على المستاجر ان يتعهدها بالصيانة وان يستعملها طبقاً للمالوف.

المادة 716

من استاجر ارضا على ان يزرعها ما شاء فله ان يزرعها في ظرف السنة صيفياً وشتوياً.

المادة 717

إذا انقضت مدة ايجار الارض قبل ان يدرك الزرع لسبب لا يد للمستاجر فيه ترك باجر المثل حتى يتم ادراكه وحصاده.

المادة 718

على المستاجر ان يستغل الارض الزراعية وفقا لمقتضيات الاستغلال المالوف وعليه ان يعمل على ان تبقى الارض صالحة للانتاج وليس له ان يغير في طريقة الانتفاع بها تغييرا يمتد أثره الى ما بعد انقضاء الايجار.

المادة 719

 

  1. يلزم المؤجر اجراء الأصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة.
    2. على المستاجر اجراء الأصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المعتاد بالارض، وصيانة السواقي والمصارف، والطرق، والقناطر، والآبار.
    3. وهذا كله ما لم يجر الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة 720

 

إذا غلب الماء على الأرض المأجورة حتى تعذر زرعها أو انقطع الماء عنها واستحال ريها أو أصبح ذا كلفة باهظة أو حالت قوة قاهرة دون زراعتها فللمستاجر فسخ العقد ولا تجب عليه الاجرة.

المادة 721

 

إذا هلك الزرع قبل حصاده بسبب لا يد للمستاجر فيه وجب عليه من الاجرة بقدر ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع وسقط عنه الباقي الا إذا كان في استطاعته ان يزرع مثل الأول فعليه حصة ما بقي من المدة.

المادة 722

 

لا يجوز فسخ العقد ولا إسقاط الأجرة أو بعضها إذا كان المستأجر قد نال ضمانا من أية جهة عما أصابه من ضرر.

المادة 723

 

ثانيا: المزارعة:

المزارعة عقد استثمار ارض زراعية بين صاحب الارض وآخر يعمل في استثمارها على ان يكون المحصول مشتركا بينهما بالحصص التي يتفقان عليها.

المادة 724

 

  1. انشاء العقد:

يشترط لصحة عقد المزارعة:
1. ان تكون الأرض معلومة وصالحة للزراعة.
2. ان يعين نوع الزرع وجنس البذر أو يترك الخيار للزارع في زراعة ما يشاء.
3. ان تكون حصة كل من الطرفين في المحصول مقدرة بنسبة شائعة.

المادة 725

 

  1. لا يصح الاتفاق على ان تكون حصة أحد المتعاقدين مقدارا محددا من المحصول أو محصول موضع معين من الأرض أو شيئا من غير الحاصلات.
    2. ولا يجوز اشتراط إخراج البذر أو الضريبة المترتبة على رقبة الأرض من أصل المحصول قبل القسمة.

المادة 726

 

يجب في المزارعة تحديد مدة الزراعة بحيث تكون متفقة مع تحقيق المقصود منها فان لم تعين انصرف العقد الى دورة زراعية واحدة.

المادة 727

 

  1. آثار العقد: إذا تم عقد المزارعة كان المحصول شائعا بين المتعاقدين ويقتسمانه بالنسبة المتفق عليها.

المادة 728

 

  1. إذا استحقت ارض المزارعة بعد زرعها قبل ان يحين حصاد الزرع وكان طرفا العقد حسني النية غير عالمين بسبب الاستحقاق فلهما استبقاء الارض تحت المزارعة الى نهاية موسم ما زرع فيها وعلى دافع الارض اجر مثلها للمستحق.
    2. وان كان كلاهما سيئي النية كان للمستحق قلع الزرع واخذ ارضه خالية من كل شاغل ولا شيء عليه لاحد منهما.3. وان كان دافع الارض وحده سيء النية ولم يرض المستحق بترك الارض لهما باجر المثل الى نهاية الموسم يطبق ما يلي:
    أ. ان كان البذر من دافع الارض فللمزارع عليه اجر مثل عمله مع تعويض يعادل ما بذله من مال واجور عمال وغيرها بالقدر المعروف اذا كان العقد يلزمه ببذل ما ذكر ولدافع الارض ان يتوقى ذلك بان يؤدي للمزارع قيمة حصته من الزرع مستحق القرار الى اوان ادراكه.
    ب. وان كان البذر من المزارع فله على دافع الارض قيمة حصته من الزرع مستحقا للقرار الى حين ادراكه.
    ج. وللمزارع في الحالين سواء أكان البذر منه أو من صاحب الارض ان يختار اخذ حصته من الزرع مقلوعا وحينئذ لا شيء له سواه.

المادة 729

 

  1. التزامات صاحب الأرض:
  2. على صاحب الارض تسليمها صالحة للزراعة مع حقوقها الارتفاقية كالشرب والممر ومع جميع ما هو مخصص لاستغلالها إذا كان متصلاً بها اتصال قرار.
    2. ويلتزم ايضا باصلاح الادوات الزراعية التي يجب عليه تسليمها صالحة للعمل إذا احتاجت الى الأصلاح نتيجة الاستعمال المعتاد.

المادة 730

 

  1. التزامات المزارع:
  2. يلتزم المزارع بمؤونة الاعمال الزراعية وصيانة الزرع والمحافظة عليه وبنفقات مجاري الري وما ماثلها الى ان يحين اوان حصاد الزرع.
    2. اما مؤونة الزرع بعد ادراكه من الحصاد وما يتلوه والنفقات التي يحتاج اليها حتى تقسيم الغلة فيلتزم بها كل من المتعاقدين بقدر حصته.

المادة 731

 

  1. على المزارع ان يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الارض وما يتبعها وعلى الزرع والمحصول من العناية ما يبذله الشخص العادي.
    2. فاذا قصر في شيء من ذلك ونشا عن تقصيره ضرر كان ضامنا له.

المادة 732

 

  1. لا يجوز للمزارع ان يؤجر الأرض أو يكل زراعتها لغيره الا برضا صاحب الأرض.
    2. فان فعل فلصاحب الارض فسخ المزارعة فان كانت الارض حين الفسخ مزروعة والبذر من صاحب الارض فله استردادها وتضمين المزارع ما لحقه من ضرر، وان لم يكن البذر منه فله الخيار بين استرداد الارض مزروعة مع اعطاء قيمة البذر لصاحبه وبين ترك الزرع لهما الى وقت حصاده وتضمين المزارع الأول اجر المثل وما تسبب فيه من ضرر.

المادة 733

 

  1. انتهاء المزارعة: ينتهي عقد المزارعة بانقضاء مدتها فاذا انقضت قبل ان يدرك الزرع فللمزارع استبقاء الزرع الى ان يدرك وعليه اجر مثل الارض بقدر حصته من المحصول عن المدة اللاحقة وتكون نفقة ما يلزم للزرع على كل من صاحب الارض والزارع بقدر حصصهما.

المادة 734

 

  1. إذا مات صاحب الارض والزرع لم يدرك يستمر الزارع في العمل حتى يدرك الزرع وليس لورثته منعه.
    2. وإذا مات المزارع والزرع لم يدرك قام ورثته مقامه في العمل حتى يدرك وان ابى صاحب الارض.

المادة 735

 

  1. إذا فسخ عقد المزارعة أو تبين بطلانه أو قضي بابطاله كان جميع المحصول لصاحب البذر فان كان الآخر هو المزارع استحق اجر مثل عمله وان كان هو رب الارض استحق اجر مثل الارض.
    2. ولا يجوز في الحالين ان يتجاوز اجر مثل العمل أو الأرض قيمة حصة صاحبه من المحصول.

المادة 736

 

ثالثا: المساقاة:

  1. المساقاة عقد شركة على استغلال الاشجار والكروم بين صاحبها وآخر يقوم على تربيتها واصلاحها بحصة معلومة من ثمرها.
    2. والمراد بالشجر هنا كل نبات تبقى أصوله في الأرض أكثر من سنة.

المادة 737

 

يشترط لصحة المساقاة ان تكون حصة كل من الطرفين في الغلة مقدرة بنسبة شائعة.

المادة 738

 

المساقاة عقد لازم فلا يملك أحد المتعاقدين فسخه الا لعذر يبرر ذلك.

المادة 739

 

  1. إذا لم يبين في العقد مدة للمساقاة تنصرف الى أول غلة تحصل في سنة العقد ما لم يجر العرف على غير ذلك.
    2. وإذا حدد في العقد مدة يحتمل فيها ظهور الثمر ولم يبد اصلا فلا يستحق أحد العاقدين شيئا على الآخر.

المادة 740

 

الاعمال والنفقات التي تحتاج اليها المساقاة تتبع فيها الأحكام التالية ما لم يتفق على خلافها:
1. الاعمال التي يحتاج اليها في خدمة الشجر ونمو الغلة وجودتها والمحافظة عليها الى ان تدرك كالسقي وتلقيح الشجر وتقليمه تكون على عهدة المساقي واما الاعمال الثابتة التي لا تتكرر كل سنة كحفر الآبار واقامة مستودعات لحفظ الغلة فهي على صاحب الشجر.
2. النفقات المالية التي يحتاج اليها الاستغلال والعناية المعتادة كثمن سماد وادوية لمكافحة الحشرات الى حين إدراك الغلة تلزم صاحب الشجر.
3. اما النفقات التي يحتاج اليها بعد إدراك الغلة كنفقة القطاف والحفظ فتلزم الطرفين كلا بنسبة حصته في الغلة.

المادة 741

 

لا يجوز للمساقي ان يساقي غيره دون اذن صاحب الشجر فان فعل كان صاحب الشجر بالخيار ان شاء اخذ الغلة كلها واعطى من قام بالعمل اجر مثل عمله وان شاء ترك الغلة لهما ورجع على المساقي الأول باجر مثل محل المساقاة وضمنه ما لحق به من ضرر بسبب فعله.

المادة 742

إذا استحق الشجر أو الثمر وكان المتعاقدان في المساقاة أو أحدهما قد أنفق أو قام بعمل ذي إثر في نمو الشجر أو الثمر ترتب ما يلي بحسب الأحوال:
1. إذا اجاز المستحق عقد المساقاة حل محل دافع الشجر تجاه المساقي في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد ويؤدي المستحق الى دافع الشجر مثل ما أنفقه من نفقات نافعة بحسب العرف.
2. فان لم يجز المستحق العقد وكانت المساقاة معقودة بحسن نية دون علم أحد من الطرفين بسبب الاستحقاق كان للمستحق الخيار اما ان ياخذ ما استحقه ويدفع للمساقي اجر مثله ويؤدي لدافع الشجر ما أنفق من نفقات نافعة بحسب العرف واما ان يترك لهما الغلة الى نهاية موسمها وياخذ من دافع الشجر تعويضا عادلا بحسب العرف عما فاته من منفعة بسبب هذا الانتظار.
3. وان كان المتعاقدان في المساقاة سيئي النية حين التعاقد كان للمستحق اخذ ما استحقه ولا شيء عليه لاحد منهما.
4. وان كان أحدهما سيء النية والآخر حسنها ترتب لحسن النية منهما على المستحق تعويض عادل بحسب العرف عما افاد الشجر أو الثمر بنفقته وبعمله.

المادة 743

إذا عجز المساقي عن العمل أو كان غير مامون على الثمر جاز لصاحب الشجر فسخ المساقاة وعليه اجر مثل عمل المساقي قبل الفسخ.

المادة 74

  1. إذا انقضت مدة المساقاة انتهى العقد فان كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فللمساقي الخيار ان شاء قام على العمل حتى يدرك الثمر بغير اجر عليه لحصة صاحب الشجر وان شاء رد العمل.
    2. فاذا رد العمل كان صاحب الشجر بالخيار بين ان يقسم الثمر على الشرط المتفق عليه أو ان يعطي المساقي قيمة نصيبه منها أو ان ينفق عليه حتى يدرك فيرجع بما أنفقه في حصة المساقي من الثمر.

المادة 745

  1. لا تنفسخ المساقاة بوفاة صاحب الشجر وليس لورثته منع المساقي من متابعة عمله طبقا للعقد.
    2. أما إذا توفي المساقي فلورثته الخيار بين فسخ العقد أو الاستمرار في العمل فان اختاروا الفسخ والثمر لم ينضج استحقوا عند نضجه ما يصيب مورثهم منه بنسبة ما عمل حتى وفاته.
    3. وإذا كان مشروطا على المساقي ان يعمل بنفسه تنفسخ المساقاة بوفاته ويستحق ورثته عند نضج الثمار ما يصيبه منها بنسبة عمله.

المادة 746

تسري أحكام المزارعة على المساقاة فيما لم تتناوله النصوص السابقة.

المادة 747

يجوز عقد المساقاة في صورة مغارسة بان يتفق صاحب ارض مع آخر على تسليمه الارض ليقوم بغرسها وتربية الغراس والعناية به وانشاء ما يستلزمه ذلك من الوسائل خلال مدة معينة على ان تكون بعدها الارض والشجر المغروس وما يتبعها من منشآت شركة بينهما طبقا للاتفاق.

المادة 748

تسري أحكام المساقاة على المغارسة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

المادة 749

خامسا: إيجار الوقف: 1. لمن يتولى إدارة الوقف ولاية إيجاره.
2. وإذا كانت التولية على الوقف لاثنين فليس لأحدهما الانفراد برايه في الإجارة دون الآخر.
3. وان عين للوقف متول ومشرف فلا يستقل المتولي بالايجار دون راي المشرف.

المادة 750

  1. لا يجوز للمتولي ان يستاجر الوقف لنفسه ولو باجر المثل الا ان يتقبل الإجارة من المحكمة.
    2. ويجوز له ان يؤجر من أصوله أو فروعه بأجرة تزيد عن اجر المثل بعد أذن المحكمة.

المادة 751

ليس للموقوف عليه ايجار الوقف ولا قبض بدل ايجاره ولو انحصر فيه الاستحقاق ما لم يكن مولى من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإجارة.

المادة 752

  1. يراعى شرط الواقف في إجارة الوقف فان عين مدة للايجار فلا تجوز مخالفتها.
    2. وإذا لم يوجد من يرغب في استئجاره المدة المعينة ولم يشترط للمتولي حق التاجير بما هو انفع للوقف رفع الامر الى المحكمة لتاذن بالتاجير المدة التي تراها أصلح للوقف.

المادة 753

  1. إذا لم يحدد الواقف المدة تؤجر العقارات لمدة سنة والاراضي لمدة ثلاث سنين على الاكثر الا إذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك وصدر به اذن من المحكمة.
    2. ما إذا عقدت الإجارة لمدة اطول ولو بعقود مترادفة أنقصت الى المدة المبينة في الفقرة (1).
    3. وإذا كان الوقف بحاجة للتعمير وليس له ريع يعمر به جاز للمحكمة ان تاذن بايجاره مدة تكفي لتعميره.

المادة 754

  1. لا تصح إجارة الوقف بأقل من اجر المثل الا بغبن يسير ويلزم المستاجر باتمام اجر المثل ودفع ما نقص منه عن المدة الماضية من العقد وله الخيار في فسخه أو القبول باجر المثل عن المدة الباقية.
    2. ويجري تقدير اجر المثل من قبل الخبراء في الوقت الذي ابرم فيه العقد ولا يعتد بالتغيير الطارئ اثناء المدة المعقود عليها.

المادة 755

 

إذا طرا على موقع عقار الوقف تحسن في ذاته وأدى ذلك الى زيادة الاجرة زيادة فاحشة وليس لما أنفقه المستاجر وما احدثه من اصلاح وتعمير دخل فيه، يخير المستاجر بين الفسخ أو قبول اجر المثل الجديد من وقت التحسن سواء كان التاخير لحاجة التعمير أو لحالات أخرى.

المادة 756

 

  1. إذا انقضت مدة الإجارة وكان المستأجر قد بنى أو غرس في العين الموقوفة من ماله لنفسه باذن من له ولاية التاجير كان أولى من غيره بالإجارة لمدة مستقبلة باجر المثل.
    2. وإذا أبى القبول باجر المثل وكان هدم البناء أو قلع الشجر مضراً بالماجور حق لجهة الوقف ان تتملك ما اقيم عليه بقيمته مستحق القلع ما لم يتفقا على ان يترك البناء أو الغرس الى ان يسقط فيأخذ المستأجر ما بقي منه.
    3. ويجوز للمتولي ان يؤجر العين الموقوفة مع البناء والغراس باذن مالكهما على ان يعطيه مقدار ما يصيب ملكه من بدل الايجار.

المادة 757

 

إذا انتهت مدة الإجارة وكان للمستأجر بناء أو شجر اقامه بماله في العين الموقوفة دون اذن يؤمر بهدم ما بناه وقلع ما غرسه ان لم يكن في ذلك ضرر على الوقف، وان كان يحصل من ذلك ضرر على الوقف يجبر على التريث حتى يسقط البناء أو الشجر فياخذ انقاضه، وفي كلا الحالين يحق لجهة الوقف ان تتملك ما شيد أو غرس بثمن لا يتجاوز اقل قيمتيه مهدوماً في البناء ومقلوعاً في الغراس أو قائماً في اي منهما.

المادة 758

 

في الامور التي يحتاج فيها الى اذن المحكمة يؤخذ راي وزارة الاوقاف فيما تقتضيه مصلحة الوقف قبل صدور الاذن.

المادة 759

 

تسري أحكام عقد الايجار على إجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة.

المادة 760

 

الفصل الثاني
الإعارة
الإعارة تمليك الغير منفعة شيء بغير عوض لمدة معينة أو لغرض معين على ان يرده بعد الاستعمال.

المادة 761

 

تتم الإعارة بقبض الشيء المعار ولا إثر لها قبل القبض.

المادة 762

 

يشترط في الشيء المعار ان يكون معينا صالحا للانتفاع به مع بقاء عينه.

المادة 763

 

  1. أحكام الإعارة:

الاعارة عقد غير لازم ولكل من الطرفين انهاؤه متى شاء ولو ضرب له اجل.

المادة 764

 

العارية أمانة في يد المستعير فاذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان عليه ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 765

 

لا يجوز للولي أو الوصي اعارة مال من هو تحت ولايته فاذا اعاره أحدهما لزم المستعير اجر المثل فاذا هلكت العارية كان المعير ضامناً.

المادة 766

 

لا يجوز للزوجة بغير اذن الزوج اعارة شيء مملوك له ولا يكون عادة تحت يدها فان فعلت وهلكت العارية أو تعيبت كان للزوج الخيار في الرجوع عليها أو على المستعير بالضمان.

المادة 767

 

ليس للمعير ان يطالب المستعير باجر العارية بعد الانتفاع.

المادة 768

 

  1. إذا استحقت العارية في يد المستعير فلا ضمان على المعير الا إذا اتفق على غير ذلك أو إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق.
    2. ولا يضمن أيضا العيوب الخفية الا إذا تعمد أفاء العيب أو ضمن سلامة الشيء من العيب.
    3. المعير يكون مسؤولاً عن كل ضرر يلحق بالمستعير من جراء هذا الاستحقاق.
    4. إذا وقع الاستحقاق بعد هلاك العارية عند المستعير بلا تعد منه ولا تقصير واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على المعير بما ضمن للمستحق.

المادة 769

 

  1. إذا كانت الإعارة مؤقتة باجل نصا أو عرفا فرجع المعير فيها قبل حلول الاجل، ولحق المستعير ضرر بسبب ذلك يلزم المعير تعويضه عن ضرره.
    2. وإذا كان الرجوع يجعل المستعير في حرج كالرجوع في واسطة النقل المعارة للسفر خلال الطريق، أو الرجوع في الارض المعارة للزرع بعد زرعها قبل الاجل كان للمستعير حق استبقاء العارية الى ان يزول الحرج، لقاء اجر مثلها عن المدة التي تلي الرجوع.

المادة 770

  1. التزامات المستعير:
  2. على المستعير ان يعتني بحفظ العين المستعارة أو صيانتها عناية الشخص العادي بماله.
    2. فاذا قصر في دفع ضرر عن العارية وكان يستطيع دفعه كان ملزما بالضمان.

المادة 77 

على المستعير نفقة العارية ومصاريف ردها ومؤونة نقلها.

المادة 772

  1. للمستعير ان ينتفع بالعارية على الوجه المعتاد في الاعارة المطلقة التي لم تقيد بزمان أو مكان أو بنوع من الانتفاع.
    2. فاذا كانت مقيدة بزمان أو مكان وجب عليه مراعاة هذا القيد وليس له عند تعيين نوع الانتفاع ان يجاوز القدر المماثل أو الأقل ضررا.

المادة 773

  1. إذا حدث من استعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصا من قيمتها فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقص الا إذا كان ناشئا عن استعمالها على خلاف المعتاد.
    2. إذا تجاوز المستعير المألوف في استعمال العارية أو استعملها على خلافه فهلكت أو تعيبت ضمن للمعير ما أصابها.

المادة 774 

لا يجوز للمستعير بدون اذن المعير ان يتصرف في العارية تصرفا يرتب لاحد حقا في منفعتها، أو عينها بإعارة، أو رهن، أو إجارة، أو غير ذلك.

المادة 775

يجوز للمستعير ان يودع العارية لدى شخص امين قادر على حفظها ولا يضمنها إذا هلكت عنده دون تعد أو تقصير.

المادة 776

 

  1. انتهاء الإعارة:
  2. تنفسخ الإعارة برجوع المعير أو المستعير عنها أو بموت أحدهما ولا تنتقل الى ورثة المستعير.
    2. وإذا مات المستعير مجهلا العارية ولم توجد في تركته تكون قيمتها وقت الوفاة دينا على التركة.

المادة 777

 

ينتهي عقد الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة محل الإعارة.

المادة 778

  1. إذا انفسخت الإعارة أو انتهت وجب على المستعير رد العارية الى صاحبها والامتناع عن استعمالها ما لم يجز له القانون استبقاءها.
    2. وإذا انفسخت بموت المستعير لزم الورثة تسليمها الى المعير عند الطلب.

المادة 779

  1. إذا كانت العارية من الاشياء النفيسة وجب على المستعير تسليمها بنفسه الى المعير، اما الاشياء الاخرى فيجوز تسليمها بنفسه أو بواسطة من هم في رعايته من القادرين على تسليمها.
    2. يجب رد العارية في المكان المتفق عليه والا ففي المكان الذي اعيرت فيه أو يقضي به العرف.
    3. إذا كان المستعير ميتا فلا يلتزم ورثته بتسليمها الا في مكان وجودها.

المادة 780

المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بان يصنع شيئا أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر.

المادة 781

  1. يجوز ان يقتصر الاتفاق على ان يتعهد المقأول بتقديم العمل على ان يقدم صاحب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله.
  2. كما يجوز ان يتعهد المقاول بتقديم المادة والعمل.

المادة 782

 

يجب في عقد المقأولة وصف محله وبيان نوعه وقدره وطريقة ادائه ومدة انجازه وتحديد ما يقابله من بدل.

المادة 783

 

  1. التزامات المقاول:
  2. إذا اشترط على المقاول تقديم مادة العمل كلها أو بعضها وجب عليه تقديمها طبقا لشروط العقد.
    2. وإذا كان صاحب العمل هو الذي قدم مادة العمل وجب على المقأول ان يحرص عليها وان يراعي في عمله الأصول الفنية وان يرد لصاحبها ما بقي منها فان وقع خلاف ذلك فتلفت أو تعيبت أو فقدت فعليه ضمانها.

المادة 784

 

على المقأول ان ياتي بما يحتاج اليه في انجاز العمل من آلات وادوات اضافية على نفقته ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.

المادة 785

 

يجب على المقأول انجاز العمل وفقا لشروط العقد، فاذا تبين انه يقوم بما تعهد به على وجه معيب أو مناف للشروط فيجوز لصاحب العمل ان يطلب فسخ العقد في الحال إذا كان اصلاح العمل غير ممكن واما إذا كان الأصلاح ممكنا جاز لصاحب العمل ان يطلب من المقأول ان يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولة، فاذا انقضى الاجل دون التصحيح جاز لصاحب العمل ان يطلب من المحكمة فسخ العقد أو الترخيص له في ان يعهد الى مقأول آخر باتمام العمل على نفقة المقأول الأول.

المادة 786

 

يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء أكان بتعديه أو تقصيره ام لا وينتفي الضمان إذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه.

المادة 787

 

  1. إذا كان لعمل المقأول إثر في العين جاز له حبسها حتى يستوفي الاجرة المستحقة وإذا تلفت في يده قبل سداد اجره فلا ضمان عليه ولا اجر له.
    2. فاذا لم يكن لعمله إثر في العين فليس له ان يحبسها لاستيفاء الاجرة فان فعل وتلفت كان عليه ضمان الغصب.

المادة 788

 

  1. إذا كان عقد المقأولة قائما على تقبل بناء يضع المهندس تصميمه على ان ينفذه المقأول تحت اشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث في خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو اقاماه من منشآت. وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته إذا لم يتضمن العقد مدة اطول.
    2. يبقى الالتزام في التعويض المذكور ولو كان الخلل أو التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها أو رضي صاحب العمل بإقامة المنشآت المعيبة.
    3. تبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل.

المادة 789

 

إذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الاشراف على التنفيذ كان مسؤولا فقط عن عيوب التصميم وإذا عمل المقأول باشراف مهندس أو باشراف صاحب العمل الذي اقام نفسه مقام المهندس فلا يكون مسؤولا الا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون عيوب التصميم.

المادة 790

 

يقع باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه.

المادة 791

 

لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء سنة على حصول التهدم أو اكتشاف العيب.

المادة 792

 

  1. التزامات صاحب العمل:

يلتزم صاحب العمل بتسلم ما تم من العمل متى انجزه المقأول ووضعه تحت تصرفه فاذا امتنع بغير سبب مشروع رغم دعوته الى ذلك وتلف في يد المقأول أو تعيب دون تعديه أو تقصيره فلا ضمان عليه.

المادة 793

 

يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر عند تسلم المعقود عليه الا إذا نص الاتفاق أو جرى العرف على غير ذلك.

المادة 794

 

  1. إذا تم عقد المقأولة على اساس الوحدة وبمقتضى تصميم معين لقاء بدل محدد لكل وحدة ثم تبين ان تنفيذ التصميم يقتضي زيادة جسيمة في النفقات جاز لصاحب العمل بعد اعلامه بمقدار الزيادة ان يتحلل من العقد مع اداء قيمة ما انجزه المقأول من العمل وفقاً لشروط العقد أو قبول متابعته مع التزامه بالزيادة.
    2. وإذا لم تكن الزيادة جسيمة، ولكنها محسوسة وضرورية لتنفيذ التصميم المتفق عليه وجب على المقأول ان يخطر رب العمل قبل الاستمرار في التنفيذ بمقدار ما يتوقعه من زيادة في النفقات فاذا مضى في التنفيذ دون اخطار فلا حق له في طلب الزيادة.

المادة 795

 

  1. إذا وقع عقد المقأولة بموجب تصميم متفق عليه لقاء بدل اجمالي فليس للمقأول ان يطالب باية زيادة في الاجر يقتضيها تنفيذ هذا التصميم.
    2. وإذا حدث في التصميم تعديل أو اضافة برضى صاحب العمل يراعى الاتفاق الجاري مع المقأول بشأن هذا التعديل أو الإضافة.

المادة 796

 

إذا لم يعين في العقد اجر على العمل استحق المقأول اجر المثل مع قيمة ما قدمه من المواد التي تطلبها العمل.

المادة 797

 

  1. إذا لم يتفق المهندس الذي قام بتصميم البناء والاشراف على تنفيذه على الاجر استحق اجر المثل طبقا لما جرى عليه العرف.
    2. فاذا طرا ما يحول دون اتمام تنفيذ العمل وفقا للتصميم الذي أعده استحق اجر مثل ما قام به.

المادة 798

 

المقاول الثاني:

  1. يجوز للمقاول ان يكل تنفيذ العمل كله أو بعضه الى مقاول آخر إذا لم يمنعه شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تقتضي ان يقوم به بنفسه.
    2. وتبقى مسئولية المقاول الأول قائمة قبل صاحب العمل.

المادة 799

 

لا يجوز للمقأول الثاني ان يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقأول الأول الا إذا احاله على رب العمل.

المادة 800

 

  1. انقضاء المقاولة:

ينتهي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه أو بفسخه رضاء أو قضاء.

المادة 801

 

إذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقد أو إتمام تنفيذه جاز لاحد عاقديه ان يطلب فسخه.

المادة 802

 

إذا بدا المقأول في التنفيذ ثم أصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لا يد له فيه فانه يستحق قيمة ما تم من الاعمال وما أنفق في سبيل التنفيذ بقدر ما يعود على صاحب العمل من نفع.

المادة 803

 

للمتضرر من الفسخ ان يطالب الطرف الآخر بتعويضه في الحدود التي يقرها العرف.

المادة 804

 

  1. ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول إذا كان متفقا على ان يعمل بنفسه أو كانت مؤهلاته الشخصية محل الاعتبار في التعاقد.
    2. وإذا خلا العقد من مثل هذا الشرط أو لم تكن شخصية المقأول محل اعتبار جاز لصاحب العمل ان يطلب فسخ العقد إذا لم تتوافر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.
    3. وفي كلا الحالين يستحق الورثة قيمة ما تم من الاعمال والنفقات وفقا لشروط العقد وما يقتضيه العرف.

المادة 805

 

  1. عقد العمل عقد يلتزم أحد طرفيه بان يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت اشرافه أو أدارته لقاء اجر.
    2. أما إذا كان العامل غير مقيد بان لا يعمل لغير صاحب العمل أو لم يوقت لعمله وقت فلا ينطبق عليه عقد العمل ولا يستحق به اجره الا بالعمل حسب الاتفاق.

المادة 806

 

  1. يجوز ان يكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة ولعمل معين.
    2. ولا يجوز ان تتجاوز مدته خمس سنوات فاذا عقد لمدة أطول ردت الى خمس.

المادة 807

 

إذا لم تكن المدة محددة في العقد جاز لكل من طرفيه ان يفسخه في اي وقت بشرط ان يعلن الطرف الآخر في المواعيد المحددة في القوانين الخاصة.

المادة 808

 

تبدأ مدة العمل من الوقت الذي عين في العقد فان لم يعين وقت بدئه فمن تاريخ العقد ما لم يقض العرف أو ظروف العقد بغير ذلك.

المادة 809

 

  1. إذا كان عقد العمل لمدة معينة انتهى من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فاذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير معينة.
    2. فاذا كان العمل محل العقد معينا وقابلاً بطبيعته للتجدد فان العقد يتجدد للمدة اللازمة.

المادة 810

 

  1. اجر العامل هو ما يتقاضاه بمقتضى العقد من مال أو منفعة في اي صورة كانت.
    2. فاذا لم يكن الاجر مقدرا في العقد كان للعامل اجر مثله طبقا لما جرى عليه العرف فاذا لم يوجد عرف تولت المحكمة تقديره وفقا لمقتضيات العدالة.

المادة 811

 

تدخل في اجر العامل وتعتبر جزءا منه العمولات والنسب المئوية والمنح ومقابل الخدمة في الاعمال التي جرى العرف فيها على منحها وتحتسب عند تسوية حقوقه أو توقيع الحجز عليها.

المادة 812

 

إذا عمل أحد لآخر عملا بناء على طلبه دون اتفاق على الاجر فله اجر المثل ان كان ممن يعمل بالاجرة والا فلا.

المادة 813

 

إذا كان العمل المعقود عليه تعليم شيء مما يكون في تعلمه مساعدة من المتعلم للمعلم ولم يبين في العقد ايهما يستحق اجرا على الآخر فانه يتبع في ذلك عرف ذوي الشان في مكان العمل.

المادة 814

 

  1. آثار عقد العمل:

أ. التزامات العامل:
يجب على العامل:
1. ان يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تأديته عناية الشخص العادي.
2. ان يراعي في تصرفاته مقتضيات اللياقة والآداب.
3. ان ياتمر باوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه في كل ما لا يعرضه للخطر ولا يخالف القانون والآداب.
4. ان يحرص على حفظ الأشياء المسلمة اليه لتأدية عمله.
5. ان يحتفظ باسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية ولو بعد انقضاء العقد وفقا لما يقتضيه الاتفاق أو العرف.

المادة 815

 

يلتزم العامل بكل ما جرى العرف على انه من توابع العمل ولو لم يشترط في العقد.

المادة 816

 

لا يجوز للعامل ان يشغل نفسه وقت العمل بشيء آخر ولا ان يعمل مدة العقد لدى غير صاحب العمل والا جاز لصاحب العمل فسخ العقد أو إنقاص الأجر بقدر تقصير العامل في عمله لديه.

المادة 817

 

يضمن العامل ما يصيب مال صاحب العمل من نقص أو تلف أو فقد بسبب تقصيره أو تعديه.

المادة 818

 

  1. إذا كان العامل يقوم بعمل يسمح له بالاطلاع على اسرار العمل ومعرفة عملاء المنشاة جاز للطرفين ان يتفقا على الا يجوز للعامل ان ينافس صاحب العمل أو يشترك في عمل ينافسه بعد انتهاء العقد.
    2. على ان الاتفاق لا يكون مقبولا الا إذا كان مقيدا بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

المادة 819

 

إذا اتفق الطرفان على تضمين العامل في حالة الاخلال بالامتناع عن المنافسة – تضمينا مبالغا فيه بقصد اجباره على البقاء لدى صاحب العمل كان الشرط غير صحيح.

المادة 820

 

  1. إذا وفق العامل الى اختراع أو اكتشاف جديد اثناء عمله فلا حق لصاحب العمل فيه الا في الأحوال الآتية: –
    أ. إذا كانت طبيعة العمل المتفق عليه تستهدف هذه الغاية.
    ب. إذا اتفق في العقد صراحة على ان يكون له الحق في كل ما يهتدي اليه العامل من اختراعات.
    ج. إذا توصل العامل الى اختراعه بواسطة ما وضعه صاحب العمل تحت يده من مواد، أو أدوات، أو منشآت، أو أية وسيلة أخرى لاستخدامه لهذه الغاية.
    2. على انه إذا كان للاختراع أو الاكتشاف في الحالات السالفة اهمية اقتصادية كبيرة جاز للعامل ان يطالب بمقابل خاص تراعى فيه مقتضيات العدالة كما يراعى فيه ما قدمه صاحب العمل من معونة.

المادة 821

 

ب. التزامات صاحب العمل:

على صاحب العمل ان يؤدي للعامل أجره المتفق عليه متى أدى عمله أو اعد نفسه وتفرغ له وان لم يسند اليه عمل.

المادة 822

 

على صاحب العمل:
1. ان يوفر كل اسباب الامن والسلامة في منشآته وان يهيء كل ما يلزم لتمكين العامل من تنفيذ التزاماته.
2. ان يعني بصلاحية الآلات والاجهزة الخاصة بالعمل حتى لا يقع منها ضرر.
3. ان يراعي مقتضيات الآداب واللياقة في علاقته بالعامل.
4. ان يعطي العامل في نهاية خدمته شهادة بنوع عمله وتاريخ مباشرته وانتهائه ومقدار اجره وكل ما كان يتقاضاه من اضافات اخرى.
5. ان يرد للعامل كافة الأوراق الخاصة به.

المادة 823

 

إذا طلب صاحب العمل من آخر القيام بعمل على ان يكرمه لزمه اجر مثله سواء كان ممن يعمل باجر ام لا.

المادة 824

 

يلزم صاحب العمل كسوة العامل أو إطعامه إذا جرى العرف به سواء اشترط ذلك في العقد ام لا.

المادة 825

 

إذا انقضت المدة المعينة للعمل ووجد عذر يقتضي مد اجلها يستمر العقد بقدر الحاجة ويلزم صاحب العمل اجر مثل المدة المضافة.

المادة 826

 

إذا كانت مدة العمل معينة في العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر أو عيب في عمل العامل وجب عليه أداء الأجر الى تمام المدة.

المادة 827

 

على كل من صاحب العمل والعامل ان يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة الى جانب الالتزامات المبينة في المواد السابقة.

المادة 828

 

  1. انتهاء عقد العمل:1. ينتهي عقد العمل بانقضاء المدة المحددة له ما لم يشترط تجديده كما ينتهي بانجاز العمل المتفق عليه.
    2. وإذا لم تكن المدة معينة بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه جاز لكل من العاقدين انهاء العقد في اي وقت اراد وللعامل اجر المثل عن المدة التي عمل فيها على ان لا يتجاوز الاجر المسمى.

المادة 829

 

  1. يجوز فسخ العقد إذا حدث عذر يمنع تنفيذ موجبه.
    2. ويجوز لاحد العاقدين عند وجود عذر طارئ يتعلق به ان يطلب فسخ العقد.
    3. وفي الحالتين المشار اليهما يضمن طالب الفسخ ما ينشا عن الفسخ من ضرر للمتعاقد الآخر.

المادة 830

 

ينفسخ العقد بوفاة العامل كما ينفسخ بوفاة رب العمل إذا كانت شخصيته قد روعيت في ابرام العقد.

المادة 831

 

  1. لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بعد انقضاء سنة على تاريخ انتهاء العقد.
  2. ولا تسري هذه المدة على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة اسرار رب العمل.

المادة 832

 

  1. تسري أحكام الإيجار على عقد العمل في كل ما لم يرد عليه نص خاص.
    2. لا تسري أحكام عقد العمل على العمال الخاضعين لقانون العمل الا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع التشريعات الخاصة بهم.

المادة 833

 

  1. انشاء الوكالة:
    الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.

المادة 834

 

  1. يشترط لصحة الوكالة:

أ. ان يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه.

ب. ان يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به.

ج. ان يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة.

  1. ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم.

المادة 835

 

يصح ان يكون التوكيل مطلقا أو مقيدا أو معلقا على شرط أو مضافا الى وقت مستقبل.

المادة 836

 

الوكالة تكون خاصة إذا اقتصرت على امر أو أمور معينة وعامة إذا اشتملت كل امر يقبل النيابة:
1. فاذا كانت خاصة فليس للوكيل الا مباشرة الامور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها.
2. وإذا كانت عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها.

المادة 837

 

إذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل الا اعمال الادارة والحفظ.

المادة 838

 

كل عمل ليس من اعمال الادارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات.

المادة 839

 

تعتبر الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة.

المادة 840

 

أ. التزامات الوكيل:
تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتنأوله التوكيل دون ان يتجاوز حدوده الا فيما هو أكثر نفعا للموكل.

المادة 841

 

  1. على الوكيل ان يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة إذا كانت الوكالة بلا اجر.
  2. وعليه ان يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد إذا كانت باجر.

المادة 842

 

  1. إذا تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد مستقل كان له الانفراد فيما وكل به.
    2. وان وكلوا بعقد واحد ولم ياذن الموكل لكل منهم بالانفراد كان عليهم ايفاء الموكل به مجتمعين وليس لأحدهم ان ينفرد الا فيما لا يمكن الاجتماع عليه كالخصومة بشرط اخذ راي من وكل معه لا حضوره أو فيما لا يحتاج فيه الى تبادل الراي كإيفاء الدين ورد الوديعة.

المادة 843

 

  1. ليس للوكيل ان يوكل غيره فيما وكل به كله أو بعضه الا إذا كان مأذونا من قبل الموكل أو مصرحا له بالعمل برايه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الأصلي.
    2. فاذا كان الوكيل مخولا حق توكيل الغير دون تحديد فانه يكون مسؤولا تجاه موكله عن خطئه في توكيل غيره أو فيما أصدره له من توجيهات.

المادة 844

 

لا تصح عقود الهبة والاعارة والرهن والايداع والاقراض والشركة والمضاربة والصلح عن انكار التي يعقدها الوكيل إذا لم يضفها الى موكله.

المادة 845

 

  1. لا تشترط اضافة العقد الى الموكل في عقود البيع والشراء والإجارة والصلح عن اقرار فان اضافه الوكيل الى الموكل في حدود الوكالة فان حقوقه تعود للموكل وان اضافه لنفسه دون ان يعلن انه يتعاقد بوصفه وكيلا فان حقوق العقد تعود اليه.
    2. وفي كلتا الحالتين تثبت الملكية للموكل.

المادة 846

 

يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فاذا هلك في يده بغير تعد أو تقصير فلا ضمان عليه.

المادة 847

 

الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك القبض الا باذن خاص من الموكل.

المادة 848

 

  1. للوكيل بشراء شيء دون بيان قيمته ان يشتريه بثمن المثل أو بغبن يسير في الأشياء التي ليس لها سعر معين.
    2. فاذا اشترى بغبن يسير في الأشياء التي لها سعر معين أو بغبن فاحش مطلقا فلا ينفذ العقد بالنسبة للموكل.

المادة 849

 

  1. لا يجوز لمن وكل بشراء شيء معين ان يشتريه لنفسه ويكون الشراء للموكل ولو صرح بانه يشتريه لنفسه.
    2. ولا يجوز للوكيل بالشراء ان يبيع ماله لموكله.

المادة 850

 

يكون الشراء للوكيل:
1. إذا عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه.
2. إذا اشترى الوكيل بغبن فاحش.
3. إذا صرح بشراء المال لنفسه في حضور الموكل.

المادة 851

 

  1. إذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد.
    2. وله ان يحبس ما اشتراه الى ان يقبض الثمن.

المادة 852

 

  1. للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة ان يبيعه بالثمن المناسب.
    2. وإذا عين له الموكل ثمن المبيع فليس له ان يبيعه بما يقل عنه.
    3. فاذا باعه بنقص دون أذن سابق من الموكل أو إجازة لاحقه وسلم الى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع أو إجازة البيع أو تضمين الوكيل قيمة النقصان.

المادة 853

 

  1. لا يجوز للوكيل بالبيع ان يشتري لنفسه ما وكل ببيعه.
    2. وليس له ان يبيعه الى أصوله، أو فروعه، أو زوجه، أو لمن كان التصرف معه يجر مغنما أو يدفع مغرما الا بثمن يزيد عن ثمن المثل.
    3. ويجوز البيع لهؤلاء بثمن المثل إذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء.

المادة 854

 

  1. إذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع نقدا فله ان يبيع مال موكله نقدا أو نسيئة حسب العرف.
    2. وإذا باع الوكيل نسيئة فله ان يأخذ رهنا أو كفيلا على المشتري بما باعه نسيئة وان لم يفوضه الموكل في ذلك.

المادة 855

 

  1. للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشتري وان كان قبضه من حق الوكيل وللمشتري ان يمتنع عن دفعه للموكل، فان دفعه له برئت ذمته.
    2. إذا كان الوكيل بغير اجر فلا يكون ملزما باستيفاء ثمن المبيع ولا تحصيله وانما يلزمه ان يفوض موكله بقبضه وتحصيله. واما إذا كان الوكيل باجر فانه يكون ملزما باستيفاء الثمن وتحصيله.

المادة 856

 

يلتزم الوكيل بان يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه تنفيذ الوكالة وبان يقدم اليه الحساب عنها.

المادة 857

 

ب. التزامات الموكل: على الموكل اداء الاجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل فان لم يتفق على الاجر وكان الوكيل ممن يعملون به فله اجر المثل والا كان متبرعا.

المادة 858

 

على الموكل ان يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف.

المادة 859

 

  1. يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل من حقوق بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا.
    2. ويكون مسؤولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا ما لم يكن ناشئا عن تقصيره أو خطئه.

المادة 860

 

  1. إذا امر أحد غيره باداء دينه من ماله واداه اعتبر ذلك توكيلا ورجع المامور على الآمر بما اداه سواء شرط الآمر الرجوع أو لم يشترط.
    2. وإذا أمره بان يصرف عليه أو على أهله وعياله يعود عليه بما صرفه بالقدر المعروف وان لم يشترط الرجوع.
    3. وإذا أمره بإعطاء قرض لآخر أو صدقة أو هبة فليس للمامور الرجوع على الآمر ان لم يشترط الرجوع ما لم يكن الرجوع متعارفا أو معتادا.

المادة 861

 

تسري أحكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.

المادة 862

 

  1. انتهاء الوكالة: تنتهي الوكالة:
    1. بإتمام العمل الموكل به.
    2. بانتهاء الأجل المحدد لها.
    3. بوفاة الموكل أو بخروجه عن الأهلية الا إذا تعلق بالوكالة حق الغير.
    4. بوفاة الوكيل أو بخروجه عن الأهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير، غير ان الوارث أو الوصي إذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الأهلية فعليه ان يخطر الموكل بالوفاة وان يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل.

المادة 863

 

للموكل ان يعزل وكيله متى أراد الا إذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فانه لا يجوز للموكل ان ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه.

المادة 864

 

يلتزم الموكل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول.

المادة 865

 

للوكيل ان يقيل نفسه من الوكالة التي لا يتعلق بها حق الغير وعليه ان يعلن موكله وان يتابع القيام بالاعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل.

المادة 866

 

  1. يضمن الوكيل ما ينجم عن تنازله عن التوكيل في وقت غير مناسب أو بغير مبرر من ضرر للموكل إذا كانت الوكالة باجر.
    2. فاذا تعلق بالوكالة حق الغير فقد وجب على الوكيل ان يتم ما وكل به ما لم تقم اسباب جدية تبرر تنازله، وعليه في هذه الحالة ان يعلن صاحب الحق وان ينظره الى اجل يستطيع فيه صيانة حقه.

المادة 867

 

ينعزل الوكيل بالخصومة إذا اقر عن موكله في غير مجلس القضاء كما ينعزل إذا استثنى الاقرار من الوكالة فاقر في مجلس القضاء أو خارجه.

المادة 868

 

  1. انشاء العقد:
  2. الايداع عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الآخر حفظ هذا المال ورده عينا2. والوديعة هي المال المودع في يد أمين لحفظه

المادة 869

 

يشترط لصحة العقد ان تكون الوديعة مالا قابلا لإثبات اليد عليه.

المادة 870

 

يتم عقد الإيداع بقبض المال المودع حقيقة أو حكما.

المادة 871

 

ليس للمودع لديه ان يتقاضى اجرا على حفظ الوديعة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 872

  1. آثار العقد:

أ. التزامات المودع لديه:

الوديعة أمانة في يد المودع لديه وعليه ضمانها إذا هلكت بتعديه أو بتقصيره في حفظها ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 873

  1. يجب على المودع لديه ان يعنى بحفظ الوديعة عناية الشخص العادي بحفظ ماله وعليه ان يضعها في حرز مثلها.
    2. وله ان يحفظها بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم.

المادة 874

  1. ليس للمودع لديه ان يودع الوديعة عند أجنبي بغير اذن من المودع الا إذا كان مضطرا وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
    2. فاذا اودعها لدى الغير باذن من المودع تحلل من التزامه وأصبح الغير هو المودع لديه.

المادة 875

 

لا يجوز لمودع لديه ان يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقا للغير بغير أذن المودع فان فعل فتلفت أو نقصت قيمتها كان ضامنا.

المادة 876

 

  1. على المودع لديه رد الوديعة وتسليمها الى المودع في مكان ايداعها عند طلبها الا إذا تضمن العقد شرطا فيه مصلحة للعاقدين أو لأحدهما فانه يجب مراعاة الشرط.
    2. فاذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بغير تعد أو تقصير من المودع لديه وجب عليه ان يؤدي الى المودع ما حصل عليه من ضمان وان يحيل اليه ما عسى ان يكون له من حقوق قبل الغير بسبب ذلك.

المادة 877

 

على المودع لديه رد منافع الوديعة وثمارها الى المودع.

المادة 878

 

إذا تعدد المودع لديهم وكانت الوديعة لا تقبل القسمة جاز حفظها لدى أحدهم بموافقة الباقين أو بالتبادل بينهم فان كانت تقبل القسمة جازت قسمتها بينهم ليحفظ كل منهم حصته.

المادة 879

 

إذا غاب المودع غيبة منقطعة وجب على المودع لديه حفظ الوديعة حتى يتحقق من موته أو حياته فان كانت الوديعة مما يفسد بالمكث كان عليه ان يطلب من المحكمة المختصة بيعها وحفظ ثمنها امانة بخزينة المحكمة.

المادة 880

 

  1. إذا أودع اثنان مالا مشتركا لهما عند آخر وطلب منه أحدهما رد حصته في غيبة الآخر فعليه ردها ان كان المال مثليا ورفض ردها ان كان المال قيمياً الا بقبول الآخر.
    2. وان كانت الوديعة محل نزاع بينهما فليس له ردها الى أحدهما بغير موافقة الآخر أو امر من المحكمة المختصة.

المادة 881

 

  1. إذا مات المودع لديه ووجدت الوديعة عينا في تركته فهي امانة في يد الوارث وعليه ردها الى صاحبها.
    2. وإذا لم توجد عينا فلا ضمان على التركة:
    أ. إذا اثبت الوارث ان المودع لديه قد بين حال الوديعة كان ردها أو هلكت أو ضاعت منه دون تعد أو تقصير.
    ب. إذا عرفها الوارث ووصفها واظهر إنها ضاعت أو هلكت بعد وفاة المورث بدون تعد أو تقصير.
    3. فاذا مات مجهلا للوديعة ولم توجد في تركته فانها تكون دينا فيها ويشارك صاحبها سائر الغرماء.

المادة 882

 

  1. إذا مات المودع لديه فباع وارثه الوديعة وسلمها للمشتري فهلكت فصاحبها بالخيار بين تضمين البائع أو المشتري قيمتها يوم البيع ان كانت قيمية أو مثلها ان كانت مثلية.
    2. وإذا كانت الوديعة قائمة بيد المشتري يخير صاحبها ان شاء اخذها ورد البيع وان شاء اجاز البيع واخذ الثمن.

المادة 883

 

ب. التزامات المودع: على المودع ان يؤدي الاجر المتفق عليه إذا كانت الوديعة باجر.

المادة 884

 

  1. على المودع ان يؤدي الى المودع لديه ما أنفقه في حفظ الوديعة بشرط الا يتجاوز قيمتها ما أنفقه.
    2. فاذا كان المودع غائبا جاز للمودع لديه ان يرفع الامر الى المحكمة لتامر فيه بما تراه.

المادة 885

 

  1. إذا أنفق المودع لديه على الوديعة بغير أذن المودع أو المحكمة كان متبرعا.
    2. الا انه يجوز للمودع لديه في الحالات الضرورية أو المستعجلة ان ينفق على الوديعة بالقدر المتعارف ويرجع بما أنفقه من ماله على المودع.

المادة 886

 

  1. على المودع مصاريف رد الوديعة ونفقات تسليمها.
    2. وعليه ضمان كل ما لحق المودع لديه من ضرر بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئا عن تعديه أو تقصيره.

المادة 887

 

إذا استحقت الوديعة وضمنها المودع لديه حق له الرجوع بما ضمنه على المودع.

المادة 888

 

إذا مات المودع سلمت الوديعة لوارثه الا إذا كانت تركته مستغرقة بالديون فلا يجوز تسليمها بغير اذن المحكمة.

المادة 889

 

  1. أحكام خاصة ببعض الودائع: إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو شيئا يهلك بالاستعمال واذن المودع للمودع لديه في استعماله اعتبر العقد قرضا

المادة 890

 

  1. يعتبر إيداع الأشياء الخاصة بالنزلاء في الفنادق والخانات أو ما ماثلها مقرونا بشرط الضمان وعلى أصحاب هذه الأماكن ضمان كل ضياع أو نقص يحل بها.
    2. أما الأشياء الثمينة، أو النقود، أو الأوراق المالية فلا ضمان لها بغير تعد أو تقصير – الا إذا قبل اصحاب المحال المشار اليها حفظها وهم يعرفون قيمتها أو ان يرفضوا حفظها دون مبرر أو ان يكونوا قد تسببوا في وقوع ما لحق بها بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم، فإنها تكون حينئذ مضمونة على الوجه المتعارف عليه.

المادة 891

 

  1. على نزلاء الفنادق والخانات أو ما ماثلها ان يخطروا أصحابها بما ضاع منهم أو سرق قبل مغادرتها.
    2. ولا تسمع دعوى ضمان ما ضاع أو سرق بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة.

المادة 892

 

  1. لكل من المودع والمودع لديه فسخ العقد متى شاء على ان لا يكون الفسخ في وقت غير مناسب.
    2. واما إذا كان الايداع مقابل اجر فليس لاي منهما حق الفسخ قبل حلول الاجل، ولكن للمودع ان يطلب رد الوديعة في اي وقت إذا دفع كامل الاجر المتفق عليه ولم يوجد شرط يحول دون ذلك.

المادة 893

 

  1. إذا عرض للمودع لديه جنون لا ترجى إفاقته أو صحوه منه واثبت المودع الوديعة في مواجهة الولي أو الوصي فان كانت موجودة عينا ترد الى صاحبها وان كانت غير موجودة يستوفي المودع ضمانها من مال المجنون على ان يقدم كفيلا مليئا.
    2. وإذا أفاق المودع لديه وادعى ردها أو هلاكها بدون تعد ولا تقصير صدق بيمينه واسترد من المودع أو كفيله ما اخذ من ماله بدلا عن الوديعة.

المادة 894

 

الحراسة عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان الى آخر بمال ليقوم بحفظه وادارته على ان يرده مع غلته الى من يثبت له الحق فيه.

المادة 895

 

إذا اتفق المتعاقدان على وضع المال في يد شخصين أو أكثر فلا يجوز لأحدهم الانفراد بحفظه أو التصرف في غلته بغير قبول الباقين.

المادة 896

 

يجوز لاحد المتنازعين على مال عند عدم الاتفاق ان يطلب من القضاء دفعا لخطر عاجل أو استنادا لسبب عادل تعيين حارس يقوم باستلام هذا المال لحفظه وادارته أو تخويله ممارسة اي حق يرى فيه القضاء مصلحة للطرفين.

المادة 897

 

تجوز الحراسة القضائية على اموال الوقف في الأحوال الآتية إذا تبين ان الحراسة اجراء لا بد منه للمحافظة على ما قد يكون لذي الشان من حقوق:
1. إذا كان الوقف شاغرا أو قام نزاع بين المتولين على وقف أو بين متول وناظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي، وتنتهي الحراسة في هذه الأحوال إذا عين متول على الوقف سواء كان بصفة مؤقتة ام كان بصفة نهائية.
2. إذا كان الوقف مدينا.
3. إذا كان أحد المستحقين مدينا معسرا وتبين ان الحراسة ضرورية لصيانة حقوق الدائنين فتفرض الحراسة على حصته الا إذا تعذر فصلها فتفرض على اموال الوقف كله.

المادة 898

 

إذا لم يتفق أطراف النزاع على شخص الحارس تولت المحكمة تعيينه.

المادة 899

 

المال في يد الحارس امانة ولا يجوز له ان يتجاوز في مهمته الحدود المرسومة له والا كان ضامنا.

المادة 900

 

يحدد الاتفاق أو الحكم الصادر بفرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماته وما له من سلطة والا طبقت أحكام الوديعة والوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة الحراسة والأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 901

 

على الحارس ان يحافظ على الاموال المعهودة اليه وان يعنى بادارتها ويجب ان يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد.

المادة 902

 

لا يجوز للحارس في غير اعمال الحفظ والادارة ان يتصرف الا برضاء أطراف النزاع أو بأذن من القضاء ما لم تكن هنالك ضرورة ملحة يخشى معها على الغلة أو المال المنقول الفساد أو الهلاك.

المادة 903

 

يلتزم الحارس بان يوافي ذوي الشان بالمعلومات الضرورية التي تتعلق بتنفيذ مهمته وبان يقدم الحساب عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان أو يأمر بها القضاء.

المادة 904

 

للحارس ان يحتسب المبالغ التي صرفها مصرف المثل في أداء مهمته.

المادة 905

 

إذا اشترط الحارس اجرا استحقه بايفاء العمل وان لم يشترطه وكان ممن يعملون باجر فله اجر مثله.

المادة 906

 

للحارس ان يتخلى عن مهمته متى أراد على ان يبلغ أصحاب الشان وان يتابع القيام بالاعمال التي بدا بها حتى تبلغ مرحلة لا تلحق ضررا باطراف النزاع.

المادة 907

 

إذا مات الحارس أو عجز عن القيام بالمهام المكلف بها أو وقع خلاف بينه وبين أحد اصحاب الشان ولم يتفق الطرفان على اختيار غيره فللمحكمة ان تعين حارسا تختاره بناء على طلب أحد الطرفين لمتابعة تنفيذ مهمته.

المادة 908

 

تنتهي الحراسة بإتمام العمل أو باتفاق ذوي الشأن أو بحكم القضاء وعلى الحارس عندئذ ان يبادر الى رد ما في عهدته الى من يتفق عليه ذوو الشان أو تعينه المحكمة.

المادة 909

 

الرهان عقد يلتزم فيه امرؤ بان يبذل مبلغا من النقود أو شيئا آخر جعلا يتفق عليه لمن يفوز بتحقيق الهدف المعين في العقد.

المادة 910

 

يجوز عقد الرهان في السباق والرماية وفيما هو من الرياضة أو الاستعداد لأسباب القوة.

المادة 911

 

يشترط لصحة العقد:
1. ان يكون الجعل معلوما والملتزم ببذله معينا بذاته.
2. ان يتم وصف موضوع العقد بصورة نافية للجهالة كان يحدد في السباق المسافة بين البداية والنهاية وان يبين في الرماية عدد الرشقات والاصابة المقبولة.

المادة 912

 

  1. إذا كان الرهان بين اثنين أو فئتين جاز ان يكون بذل العوض من أحدهما أو من غيرهما ويعتبر كل فئة بحكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل.
    2. ويجوز ان يكون الجعل عينا، أو دينا حالا، أو مؤجلا، أو بعضه حالا وبعضه مؤجلا.

المادة 913

 

إذا كان المتسابقون في الرهان أكثر من اثنين واريد ان يخصص لغير السابق شيء من الجعل وجب ان يكون نصيب التالي اقل من نصيب من تقدمه.

المادة 914

 

إذا كان الجعل من أحد المتسابقين أو من غيرهما على ان الجعل للفائز جاز.
واما إذا شرط المتعاقدان ان للفائز قبل الآخر جعلا فلا يجوز لانه ينقلب العقد قمارا.

المادة 915

 

  1. كل اتفاق على مقامرة أو رهان محظور يكون باطلا.
    2. ولمن خسر في مقامرة أو رهان محظور ان يسترد ما دفعه خلال ستة أشهر ابتداء من الوقت الذي ادى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق مخالف لما ذكر وله ان يثبت مدعاه بجميع طرق الإثبات.

المادة 916

 

  1. يجوز ان يلتزم شخص لآخر بان يؤدي له مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض أو بغير عوض.
    2. فاذا تعلق الالتزام بتعليم أو علاج أو إنفاق فانه يجب الوفاء به طبقا لما يجري به العرف الا إذا تضمن الالتزام غير ذلك.
    3. ويشترط في صحة هذا الالتزام ان يكون مكتوبا.

المادة 917

 

  1. يجوز ان يكون الالتزام بالمرتب مدى حياة الملتزم أو الملتزم له أو اي شخص آخر.
    2. ويعتبر الالتزام المطلق مقررا مدى حياة الملتزم له الا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة 918

 

إذا لم يف الملتزم بالتزامه كان للطرف الآخر ان يطلب تنفيذ العقد وإذا كان العقد بعوض جاز له ايضا ان يطلب فسخه مع ضمان ما لحقه من ضرر.

المادة 919

 

إذا مات الواعد قبل وفاة الملتزم له، حل الاجل وجاز لهذا ان يطلب ما يصيبه من التعويض عن الايام التي عاشها الواعد ضمن الحدود المتعارف عليها وان يرجع على التركة بذلك بصفته دينا ان كان الوعد لقاء عوض وبصفته في حكم الوصية ان كان بدون عوض ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

المادة 920

 

  1. أركان العقد وشروطه:

التامين عقد يلتزم به المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له أو الى المستفيد الذي اشترط التامين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو اي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن.

المادة 921

 

لا يجوز ان يكون محلا للتامين كل ما يتعارض مع دين الدولة الرسمي أو النظام العام.

المادة 922

 

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجوز ان يتم التامين ضد الاخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الامانة وضمان السيارات والمسؤولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصة على التامين ضدها.

المادة 923

 

الأحكام الخاصة بعقود التامين المختلفة والتي لم ترد في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة.

المادة 924

 

يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التامين من الشروط التالية:
1. الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التامين بسبب مخالفة القوانين الا إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة قصدية.
2. الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تاخره في اعلان الحادث المؤمن منه الى الجهات المطلوبة اخبارها أو في تقديم المستندات إذا تبين ان التأخير كان لعذر مقبول.
3. كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي الى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له.
4. شرط التحكيم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التامين.
5. كل شرط تعسفي يتبين انه لم يكن لمخالفته إثر في وقوع الحادث المؤمن منه.

المادة 925

 

  1. يجوز الاتفاق على اعفاء المؤمن من الضمان إذا اقر المستفيد بمسؤوليته أو دفع ضمانا للمتضرر دون رضاء المؤمن.
    2. ولا يجوز التمسك بهذا الاتفاق إذا كان اقرار المستفيد قاصرا على واقعة مادية أو إذا ثبت ان دفع الضمان كان في صالح المؤمن.

المادة 926

 

يجوز للمؤمن ان يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول وفروع المؤمن له أو من أزواجه وأصهاره أو ممن يكونون له في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسؤولا عن أفعاله.

المادة 927

 

  1. آثار العقد:

أ. التزامات المؤمن له:

يلتزم المؤمن له:
1. بان يدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد.
2. وان يقرر وقت ابرام العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي ياخذها على عاتقه.
3. وان يخطر المؤمن بما يطرا اثناء مدة العقد من امور تؤدي الى زيادة هذه المخاطر.

المادة 928

 

  1. إذا كتم المؤمن له بسوء نية امرأ أو قدم بيانا غير صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي الى تغيير في موضوعه أو إذا أخل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن ان يطلب فسخ العقد مع الحكم له بالاقساط المستحقة قبل هذا الطلب.
    2. وإذا انتفى الغش أو سوء النية فانه يجب على المؤمن عند طلبه الفسخ ان يرد للمؤمن له الاقساط التي دفعها أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما.

المادة 929

 

ب. التزامات المؤمن:

على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق الى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد.

المادة 930

 

لا ينتج التزام المؤمن أثره في التامين من المسؤولية المدنية الا إذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية.

المادة 931

 

لا يجوز للمؤمن ان يدفع لغير المتضرر مبلغ التامين المتفق عليه كله أو بعضه ما دام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي أصابه.

المادة 932

 

  1. لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو على علم ذي المصلحة بوقوعها.
    2. ولا يبدا سريان هذا الميعاد في حالة أخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديمه بيانات غير صحيحة الا من تاريخ علم المؤمن بذلك.

المادة 933

 

أحكام خاصة ببعض أنواع التامين

  1. التامين من الحريق:

يكون المؤمن مسؤولا في التامين ضد الحريق:
1. عن الاضرار الناشئة عن الحريق ولو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والاعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الاخرى أو عن كل ما يعتبر عرفا داخلا في شمول هذا النوع من التامين.
2. عن الإضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق.
3. عن الاضرار التي تلحق بالاشياء المؤمن عليها بسبب الوسائل المتخذة للانقاذ أو لمنع امتداد الحريق.
4. عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت ان ذلك كان نتيجة سرقة.

المادة 934

 

  1. يكون المؤمن مسؤولا عن أضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطا المؤمن له أو المستفيد.
    2. ولا يكون المؤمن مسؤولا عن الإضرار التي يحدثها المؤمن له أو المستفيد عمدا أو غشا ولو اتفق على غير ذلك.

المادة 935

 

يكون المؤمن مسؤولا عن اضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له ايا ما كان نوع خطئهم.

المادة 936

 

يكون المؤمن مسؤولا عن الاضرار الناجمة عن الحريق ولو نشا هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه.

المادة 937

 

  1. يجب على من يؤمن على شيء أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن ان يخطر كلا منهم بالتامينات الاخرى وقيمة كل منها وأسماء غيره من المؤمنين.
    2. ويجب الا تتجاوز قيمة التامين – إذا تعدد المؤمنون – قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها.

المادة 938

 

إذا تم التامين على شيء أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها كان كل مؤمن ملزما بدفع جزء يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة التامينات مجتمعة دون ان يجاوز مجموع ما يدفع للمؤمن له قيمة ما اصابه من الحريق.

المادة 939

 

التامين من الحريق الذي يعقد على منقولات المؤمن له جملة وتكون موجودة وقت الحريق في الاماكن التي يشغلها يمتد أثره الى الاشياء المملوكة لاعضاء اسرته والأشخاص الملحقين بخدمته إذا كانوا معه في معيشة واحدة.

المادة 940

 

  1. إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقل برهن أو تامين أو غير ذلك من التوثيقات العينية انتقلت هذه الحقوق الى الضمان المستحق للمؤمن له بمقتضى عقد التامين.
    2. فاذا سجلت هذه الحقوق أو ابلغت الى المؤمن ولو بكتاب مضمون فلا يجوز له ان يدفع ما في ذمته للمؤمن له الا برضاء أولئك الدائنين.

المادة 941

 

  1. التامين على الحياة: يلتزم المؤمن في التامين على الحياة بان يدفع الى المؤمن له أو الى المستفيد المبالغ المتفق عليها عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الاجل المنصوص عليه في العقد دون حاجة لإثبات ما لحق المؤمن له أو المستفيد من ضرر.

المادة 942

 

يشترط لنفاذ عقد التامين على حياة الغير موافقته خطيا قبل ابرام العقد فاذا -لم تتوافر فيه الأهلية فلا ينفذ عقده الا بموافقة من يمثله قانونا.

المادة 943

 

  1. لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التامين إذا انتحر المؤمن له وعليه ان يرد الى من يؤول اليه الحق بمقتضى العقد مبلغا يساوي قيمة احتياطي التامين.
    2. فاذا كان الانتحار عن غير اختيار أو إدراك أو عن اي سبب يؤدي الى فقدان الإرادة فان المؤمن يلتزم بدفع كامل التامين المتفق عليه. وعلى المستفيد ان يثبت ان المؤمن على حياته كان فاقد الإرادة وقت انتحاره.

المادة 944

 

  1. يبرا المؤمن من التزاماته إذا تم التامين لصالح شخص آخر وتسبب المؤمن له في وفاته أو وقعت الوفاة بتحريض منه.
    2. فاذا كان التامين لصالح شخص غير المؤمن له وتسبب هذا الشخص في وفاة المؤمن له أو وقعت الوفاة بتحريض منه فانه يحرم من مبلغ التامين، وإذا كان ما وقع مجرد شروع في احداث الوفاة كان للمؤمن له الحق في ان يستبدل بالمستفيد شخصا آخر.

المادة 945

 

  1. للمؤمن له ان يشترط دفع مبلغ التامين الى أشخاص معينين في العقد أو الى من يعينهم فيما بعد.
    2. وإذا كان التامين لمصلحة زوج المؤمن له أو أولاده أو فروعه أو ورثته فان مبلغ التامين يستحق لمن تثبت له هذه الصفة عند وفاة المؤمن له وإذا كان الورثة هم المستفيدون فان مبلغ التامين يقسم بينهم طبقا للانصبة الشرعية في الميراث.

المادة 946

 

للمؤمن له الذي التزم بدفع اقساط دورية ان ينهي العقد في اي وقت بشرط اعلام المؤمن خطيا برغبته وتبرا ذمته من الاقساط اللاحقة.

المادة 947

 

  1. لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن من تم التامين على حياته بطلان التامين الا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تزيد على الحد المعين في لوائح التامين.
    2. وإذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط ان يقل القسط عما يجب اداؤه فانه يجب تخفيض التامين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب اداؤه على اساس السن الحقيقية.
    3. وإذا كان القسط المتفق عليه أكبر مما يجب دفعه على اساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته فانه يجب على المؤمن ان يرد الزيادة التي دفعت له وان يخفض الاقساط التالية الى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية.

المادة 948

 

إذا دفع المؤمن – في التامين على الحياة – مبلغ التامين فليس له حق الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل المتسبب في الحادث المؤمن منه أو المسؤول عنه.

المادة 949

 

لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته وليس لدائنيه حق فيها، ولكن لهم حق استرداد ما دفعه إذا كان باهظا بالنسبة لحالة المؤمن له المالية.

المادة 950

 

الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام.

المادة 951

 

يكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها إيجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له.

المادة 952

 

يشترط في انعقاد الكفالة ان يكون الكفيل أهلا للتبرع.

المادة 953

 

يصح ان تكون الكفالة منجزة أو مقيدة بشرط صحيح أو معلقة على شرط ملائم أو مضافة الى زمن مستقبل أو مؤقتة.

المادة 954

 

يشترط لصحة الكفالة ان يكون المكفول به مضمونا على الأصيل دينا أو عينا أو نفسا معلومة وان يكون مقدور التسليم من الكفيل.

المادة 955

 

تصح الكفالة بنفقة الزوجة والأقارب ولو قبل القضاء بها أو التراضي عليها.

المادة 956

 

لا تصح كفالة الوكيل بالثمن عن المشتري فيما باعه له ولا كفالة الوصي فيما باعه من مال الصغير ولا كفالة المتولي فيما باعه من مال الوقف.

المادة 957

 

  1. لا تصح كفالة المريض مرض الموت إذا كان مدينا بدين محيط بماله.
    2. وتصح كفالته إذا لم يكن مدينا وتطبق عليها أحكام الوصية

المادة 958

 

الكفالة بشرط براءة الاصيل حوالة والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة.

المادة 959

 

للكفيل في الكفالة المعلقة أو المضافة ان يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين.

المادة 960

 

تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 961

 

  1. الكفالة بالنفس تلزم الكفيل باحضار المكفول في الوقت المعين عند طلب المكفول له فان لم يفعل جاز للمحكمة ان تقضي عليه بغرامة تهديدية ولها ان تعفيه منها إذا اثبت عجزه عن احضاره.
  2. وإذا تعهد كفيل النفس باداء مبلغ معين على سبيل الشرط الجزائي في حال عدم احضار المكفول لزمه اداء ذلك المبلغ وللمحكمة ان تعفيه منه كله أو بعضه إذا تبين لها ما يبرر ذلك.

المادة 962

 

إذا تعهد الكفيل باداء الدين عند عدم تسليم المكفول لزمه اداؤه إذا لم يقم بتسليمه.

المادة 963

 

  1. يبرا الكفيل بالنفس إذا سلم المدين الى المكفول له أو أدى محل الكفالة.
    2. كما يبرا بموت المكفول ولا يبرا بموت الدائن المكفول له ولورثته الحق في مطالبة الكفيل بتسليم المكفول في الوقت المحدد.

المادة 964

 

الكفالة بالدرك: الكفالة بالدرك هي كفالة باداء ثمن المبيع إذا استحق.

المادة 965

 

لا يطالب كفيل البائع بالدرك الا إذا قضي باستحقاق المبيع ثم بإلزام البائع برد الثمن.

المادة 966

 

  1. على الكفيل ان يفي بالتزامه عند حلول الأجل.
  2. فاذا كان التزامه معلقاً على شرط فانه يتعين عند تحقق الشرط تحقق القيد والوصف معاً.

المادة 967

 

  1. للدائن مطالبة الأصيل أو الكفيل أو مطالبتهما معاً.
    2. وان كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما.
    3. على ان مطالبته لأحدهم لا تسقط حقه في مطالبة الباقين.

المادة 968

 

يجوز ان تكون الكفالة مقيدة باداء الدين من مال المدين المودع تحت يد الكفيل وذلك بشرط موافقة المدين.

المادة 969

 

إذا وقعت الكفالة مطلقة فان التزام الكفيل يتبع التزام الاصيل معجلاً كان أو مؤجلاً.

المادة 970

 

إذا كفل أحدهم بالدين المعجل كفالة مؤجلة تاجل الدين على الكفيل والأصيل معاً الا إذا أضاف الكفيل الأجل الى نفسه أو اشترط الدائن الأجل للكفيل فان الدين لا يتأجل على الأصيل.

المادة 971

 

إذا كان الدين موثقاً بتامين عيني قبل الكفالة ولم يكن الكفيل متضامناً فلا يجوز التنفيذ على اموال الكفيل قبل التنفيذ على الاموال الموثقة للدين.

المادة 972

 

لا يجوز للدائن ان يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل ما لم يكن متضامناً معه.

المادة 973

 

إذا مات الكفيل أو المدين قبل حلول الدين المؤجل استحق الدين في تركة من مات.

المادة 974

 

إذا تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين الا إذا كفلوا جميعاً بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب أحد منهم الا بقدر حصته.

المادة 975

 

إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله كان له ان يرجع على كل الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

المادة 976

 

تستلزم الكفالة بنص القانون أو بقضاء المحكمة عند إطلاقها تضامن الكفلاء.

المادة 977

 

إذا استوفى الدائن في مقابل دينه شيئاً آخر برئت ذمة الاصيل والكفيل الا إذا استحق ذلك الشيء.

المادة 978

 

على الدائن إذا أفلس مدينه ان يتقدم في التفليسة بدينه والا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من ضرر.

المادة 979

 

  1. ليس للكفيل ان يرجع على الاصيل بشيء مما يؤديه عنه الا إذا كانت الكفالة بطلبه أو موافقته وقام الكفيل بأدائها.
    2. وليس له ان يرجع بما عجل أداءه من الدين المؤجل الا بعد حلول الأجل.

المادة 980

 

  1. على الدائن ان يسلم الكفيل عند وفائه الدين جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين.
    2. فاذا كان الدين موثقاً بتوثيق عيني آخر فانه يجب على الدائن التخلي عنه للكفيل ان كان منقولاً، أو نقل حقوقه له ان كان عقاراً على ان يتحمل الكفيل نفقات هذا النقل ويرجع بها على المدين.

المادة 981

 

إذا استحق الدين، ولم يطالب الدائن المدين به فيجوز للكفيل ان ينذر الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين، وإذا لم يقم بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الانذار ولم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً خرج الكفيل من الكفالة.

المادة 982

 

ب. بين الكفيل والمدين: إذا ادى الكفيل عوضاً عن الدين شيئاً آخر فانه يرجع على المدين بما كفله لا بما اداه. اما إذا صالح الدائن على مقدار من الدين فانه يرجع بما اداه صلحاً لا بجميع الدين.

المادة 983

 

  1. إذا أدى الأصيل الدين قبل أداء الكفيل أو علم باي سبب يمنع الدائن من المطالبة وجب عليه اخبار الكفيل فان لم يفعل وأدى الكفيل الدين كان له الخيار في الرجوع على الاصيل أو الدائن.
    2. وإذا اقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه ادخال الاصيل فيها فان لم يفعل جاز للاصيل ان يتمسك قبله بكل ما كان يستطيع ان يدفع به دعوى الدائن.

المادة 984

 

للكفيل بالمال أو النفس ان يطلب من المحكمة منع المكفول من السفر خارج البلاد إذا كانت الكفالة بامره وقامت دلائل يخشى معها الحاق الضرر بالكفيل.

المادة 985

 

للكفيل ان يرجع على المدين بما يؤديه من نفقات لتنفيذ مقتضى الكفالة.

المادة 986

 

إذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم بطلبهم جميعاً ان يرجع على اي منهم بكل ما وفاه من الدين.

المادة 987

 

  1. انتهاء الكفالة: تنتهي الكفالة بأداء الدين أو تسليم المكفول به وبإبراء الدائن للمدين أو كفيله من الدين.

المادة 988

 

الكفيل بثمن المبيع يبرا من الكفالة إذا انفسخ البيع أو استحق المبيع أو رد بعيب.

المادة 989

 

إذا صالح الكفيل أو المدين الدائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من الباقي فاذا اشترطت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار ان شاء اخذ القدر المصالح عليه من الكفيل والباقي من الاصيل وان شاء ترك الكفيل وطالب الاصيل بكل الدين.

المادة 990

 

إذا مات الدائن وانحصر ارثه في المدين برىء الكفيل من الكفالة فان كان له وارث آخر برىء الكفيل من حصة المدين فقط.

المادة 991

 

لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة الا عن الالتزامات المترتبة في مدة الكفالة.

المادة 992

 

  1. إذا أحال الكفيل أو الأصيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالة مقبولة من المحال له والمحال عليه برىء الاصيل والكفيل في حدود هذه الحوالة.
    2. وإذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون الأصيل.

المادة 993

 

  1. انشاء الحوالة

الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه.

المادة 994

 

الحوالة عقد لازم الا إذا شرط أحد أطرافه لنفسه خيار الرجوع.

المادة 995

 

  1. تكون الحوالة مقيدة أو مطلقة.
    2. فالحوالة المقيدة هي التي تقيد بادائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه أو من العين التي في يده أمانة أو مضمونة.
    3. والحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بشيء من ذلك ولو كان موجوداً.

المادة 996

 

  1. يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه والمحال له.
  2. وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له.

المادة 997

 

يشترط لصحة الحوالة ان يكون المحيل مديناً للمحال له ولا يشترط ان يكون المحال عليه مديناً للمحيل فاذا رضي بالحوالة لزمه الدين للمحال له.

المادة 998

 

تصح احالة المستحق في الوقف غريمة حوالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف، إذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده وقبل الحوالة، ولا تصح الحوالة بالاستحقاق إذا لم تكن الغلة متحصلة في يد المتولي.

المادة 999

 

قبول الأب أو الوصي الحوالة على الغير جائز ان كان فيه خير للصغير بان يكون المحال عليه املا من المحيل وغير جائز ان كان مقارباً أو مساوياً له في اليسار.

المادة 1000

 

يشترط لانعقاد الحوالة فضلاً عن الشروط العامة:
1. ان تكون منجزة غير معلقة الا على شرط ملائم أو متعارف ولا مضافاً فيها العقد الى المستقبل.
2. الا يكون الأداء فيها مؤجلاً الى اجل مجهول.
3. الا تكون مؤقتة بموعد.
4. ان يكون المال المحال به ديناً معلوماً يصح الاعتياد عنه.
5. ان يكون المال المحال به على المحال عليه في الحوالة المقيدة ديناً أو عيناً لا يصح الاعتياض عنه وان يكون كلا المالين متساويين جنساً وقدراً وصفة.
6. ان تكون أرفاقا محضاً فلا يكون فيها جعل لاحد أطرافها بصورة مشروطة أو ملحوظة ولا تتأثر الحوالة بالجعل الملحق بعد عقدها ولا يستحق.

المادة 1001

  1. تبطل الحوالة إذا انتفى أحد شرائط انعقادها ويعود الدين على المحيل
  2.  فاذا كان المحال عليه قد دفع الى المحال له قبل تبين البطلان فانه يكون مخيراً بين الرجوع على المحيل أو على المحال له.

المادة 1002

يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرا المحيل من الدين ومن المطالبة معاً إذا انعقدت الحوالة صحيحة.

المادة 1003

ينتقل الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فان كان حالاً تكون الحوالة به حالة وان كان مؤجلاً تكون مؤجلة.

المادة 1004

  1. تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغيير شخص المدين.
    2. ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينياً كان أو شخصياً، ملتزماً قبل الدائن الا إذا رضي بالحوالة.

المادة 1005

للمحال عليه ان يتمسك قبل المحال له بكافة الدفوع المتعلقة بالدين والتي كانت له في مواجهة المحيل وله ان يتمسك بكافة الدفوع التي للمحيل قبل المحال له.

المادة 1006

للمحيل حق مطالبة المحال عليه بما له في ذمته من دين أو عين إذا لم تقيد الحوالة بايهما وليس للمحال عليه حق حبسهما حتى يؤدي الى المحال له.

المادة 1007

يسقط حق المحيل في مطالبة المحال عليه بما له عنده من دين أو عين إذا كانت الحوالة مقيدة بايهما واستوفت شرائطها ولا يبرا المحال عليه تجاه المحال له إذا ادى ايهما للمحيل.

المادة 1008

لا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها ان يمتنع عن الوفاء الى المحال له ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينه أو استرد العين التي كانت عنده.

المادة 1009

إذا تمت الحوالة المطلقة برضا المحيل فان كان له دين عند المحال عليه جرت المقاصة بدينه بعد الاداء. وان لم يكن له دين عنده يرجع المحال عليه بعد الأداء.

المادة 1010

على المحيل ان يسلم الى المحال له سند الحق المحال به وكل ما يلزم من بيانات أو وسائل لتمكينه من حقه.

المادة 1011

إذا ضمن المحيل للمحال له يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان الا الى يساره وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 1012

  1. إذا مات المحيل قبل استيفاء دين الحوالة المقيدة اختص المحال له بالمال الذي بذمة المحال عليه أو بيده في أثناء حياة المحيل.
    2. ويبقى اجل الدين في الحوالة بنوعيها إذا مات المحيل ويحل بموت المحال عليه.

المادة 1013

  1. تبطل الحوالة المقيدة إذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر سابق عليها ويرجع المحال له بحقه على المحيل.
    2. ولا تبطل الحوالة المقيدة إذا سقط الدين أو استحقت العين بامر عارض بعدها وللمحال عليه الرجوع بعد الاداء على المحيل بما اداه.

المادة 1014

للمحال له ان يرجع على المحيل في الأحوال التالية:
1. إذا فسخت الحوالة باتفاق أطرافها.
2. إذا جحد المحال عليه الحوالة ولم تكن ثمة بينة بها وحلف على نفيها.
3. إذا مات المحال عليه مفلساً قبل أداء الدين.
4. إذا حكمت المحكمة بإفلاسه قبل الأداء.
5. إذا بطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين أو هلاك العين أو استحقاقها وكانت غير مضمونة.

المادة 1015

  1. إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.
  2. ولا تكون الحوالة نافذة في حق الغير الا باعلانها رسمياً للمحال عليه أو قبوله لها بوثيقة ثابتة التاريخ.

المادة 1016

  1. إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل ان تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز آخر.
    2. وفي هذه الحالة إذا وقع حجز بعد ان اصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتاخر قسمة غرماء، على ان يؤخذ من حصة الحاجز المتاخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.

المادة 1017

تنتهي الحوالة أيضا بأداء محلها الى المحال له أداء حقيقياً أو حكمياً.

الكتاب الثالث: حق الملكية 1018 – 1321

المادة 1018
1. حق الملكية هو سلطة المالك في ان يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعة واستغلالاً.
2. ولمالك الشيء وحده ان ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعاً.

المادة 1019

  1. مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون ان يهلك أو يتلف أو يتغير.
  2. وكل من ملك ارضا ملك ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً الا إذا نص القانون أو قضى الاتفاق بغير ذلك.

المادة 1020

  1. لا ينزع ملك أحد بلا سبب شرعي.
    2. ولا يستملك ملك أحد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون.

المادة 1021

الفرع الثاني
قيود الملكية

للمالك ان يتصرف في ملكه كيف شاء ما لم يكن تصرفه مضراً بالغير ضرراً فاحشاً أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة.

المادة 1022

العقار الاميري لا يصح للمتصرف فيه وقفه ولا الوصاية به ما لم تكن الحكومة قد ملكته اياه تمليكاً صحيحاً بعد توفر المسوغات الشرعية.

المادة 1023

إذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك ان يتصرف فيه تصرفاً ضاراً الا باذن صاحب الحق.

المادة 1024

الضرر الفاحش هو ما يكون سبباً لوهن البناء أو هدمه أو يمنع الحوائج الأصلية اي المنافع المقصودة من البناء.

المادة 1025

حجب الضوء عن الجار يعد ضرراً فاحشاً فلا يسوغ لاحد ان يحدث بناء يسد به نوافذ بيت جاره سداً يمنع الضوء عنه والا جاز للجار ان يطلب رفع البناء دفعاً للضرر.

المادة 1026

إذا كان لاحد ملك يتصرف فيه تصرفاً مشروعاً فأحدث غيره بجواره بناء تضرر من الوضع القديم فليس للمحدث ان يدعي التضرر من ذلك وعليه ان يدفع الضرر عن نفسه.

المادة 1027

  1. على المالك الا يغلو في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار.
    2. وليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الجوار المالوفة التي لا يمكن تجنبها وانما له ان يطلب ازالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المالوف على ان يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منهما بالنسبة الى الآخر والغرض الذي خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.

المادة 1028

ليس للمالك ان يشترط في تصرفه عقداً كان أو وصية شروطاً تقيد حقوق المتصرف اليه الا إذا كانت هذه الشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف اليه أو الغير لمدة محددة.

المادة 1029

يقع باطلاً كل شرط يمنع المتصرف اليه من التصرف ما لم تتوفر فيه أحكام المادة السابقة.

المادة 1030

الفرع الثالث
الملكية الشائعة

مع مراعاة أحكام الحصص الإرثية لكل وارث، إذا تملك اثنان أو أكثر شيئاً بسبب من اسباب التملك دون ان تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك.

المادة 1031

  1. لكل واحد من الشركاء في الملك ان يتصرف في حصته كيف شاء دون اذن من باقي شركائه بشرط الا يلحق ضرراً بحقوق سائر الشركاء.
    2. وإذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذي آل الى المتصرف بطريق القسمة وإذا كان المتصرف اليه يجهل ان المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة حين العقد، فله الحق في ابطال التصرف ايضا.

المادة 1032

للشريك على الشيوع بيع حصته بلا اذن الشريك الآخر الا في صورة الخلط والاختلاط فانه لا يجوز البيع بغير اذن شريكه وليس له ان يتصرف في حصته تصرفاً مضراً بدون اذن شريكه.

المادة 1033

  1. تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك.
    2. فاذا تولى أحد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم.

المادة 1034

  1. يكون راي اغلبية الشركاء في ادارة المال ملزماً للجميع وتعتبر الاغلبية بقيمة الانصبة.
    2. فان لم يتفق الشركاء جاز لهم ان يختاروا مديراً وان يضعوا لادارة المال والانتفاع به نظاماً يسري على الشركاء جميعاً وعلى خلفائهم سواء اكان الخلف عاماً ام خاصاً أو ان يطلب أحدهم من المحكمة ان تتخذ ما يلزم لحفظ المال وان تعين مديراً للمال الشائع.

المادة 1035

  1. للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له. ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة على ان يبلغوا قراراتهم الى باقي الشركاء باعذار رسمي ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من تاريخ التبليغ.
    2. وللمحكمة عند الرجوع اليها إذا وافقت على قرار تلك الاغلبية ان تقرر مع هذا ما تراه مناسباً من التدابير ولها بوجه خاص ان تقرر اعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.

المادة 1036

لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.

المادة 1037

 نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته.

المادة 1038

الفرع الرابع
انقضاء الشيوع بالقسمة

القسمة إفراز وتعيين الحصة الشائعة وقد تتم بالتراضي أو بحكم القاضي.

المادة 1039

يجب ان يكون المقسوم عيناً قابلة للقسمة مملوكة للشركاء عند اجرائها.

المادة 1040

 مع مراعاة أحكام القوانين الاخرى، يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع ولم يتفق مع باقي شركائه على ذلك ان يطلب القسمة القضائية.

المادة 1041

  1. إذا كان أحد الشركاء غائباً أو فاقداً الأهلية أو ناقصها فلا تصح القسمة الرضائية حينئذ.
    2. في القسمة القضائية يمثل الغائب، أو فاقد الأهلية، أو ناقصها الولي، أو الوصي.

المادة 1042

 يشترط لصحة القسمة قضاء ان تتم بطلب من أحد أصحاب الحصص المشتركة.
2. وتتم قسمة القضاء ولو امتنع أحد الشركاء أو تغيب.

المادة 1043

 يجب ان يكون المال المشترك قابلاً للقسمة بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة منه بالقسمة.

المادة 1044

 إذا تعذرت القسمة عيناً أو كان من شانها إحداث ضرر أو نقص كبير في قيمة العين المراد قسمتها جاز لاي من الشريكين بيع حصته للآخر أو ان يطلب من المحكمة بيعها بالطريق المبينة في القانون.

المادة 1045

  1. لدائني كل شريك الاعتراض على القسمة – رضائية كانت أو قضائية – وذلك بإنذار يبلغ الى جميع الشركاء إذا كانت رضائية أو بالتدخل أمام المحكمة إذا كانت قضائية.
    2. ولا تنفذ القسمة في حق الدائنين إذا لم يدخلهم الشركاء في جميع الاجراءات.
    3. فاذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل ان يطعن عليها الا في حالة الغش.

المادة 1046

 إذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة تفسخ القسمة الا إذا ادى الورثة الدين أو ابرأهم الدائنون منه أو ترك الميت مالاً آخر غير المقسوم وسدد منه الدين.

المادة 1047

يعتبر المتقاسم مالكاً على وجه الاستقلال لنصيبه الذي آل اليه بعد القسمة.

المادة 1048

لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها الا انه يجوز لجميع الشركاء فسخ القسمة واقالتها برضائهم واعادة المقسوم مشتركاً بينهم كما كان.

المادة 1049

 يجرى في القسمة خيار الغبن وخيار الاستحقاق وخيار إجازة قسمة الفضولي كما يجري في تقسيم الاجناس المختلفة ايضا وفي القيميات المتحدة الجنس، خيار الشرط، خيار الرؤية وخيار العيب. اما المثليات فيجرى فيها خيار العيب دون خيار الرؤية والشرط.

المادة 1050

 يجوز لمن لحقه غبن فاحش في قسمة الرضا ان يطلب من المحكمة فسخ القسمة واعادتها عأدلة.
2. وتكون العبرة في تقدير الغبن بقيمة المقسوم وقت القسمة.

المادة 1051

 لا تسمع دعوى الفسخ واعادة القسمة إذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ القسمة.

المادة 1052

 تبطل القسمة إذا استحق المقسوم كله أو جزء شائع منه ويتعين حينئذ إعادة القسمة فيما بقي منه.

المادة 1053

 قسمة الفضولي موقوفة على إجازة الشركاء في المال المقسوم قولاً أو فعلاً.

المادة 1054

  1. قسمة المهايأة:

المهايأة قسمة المنافع وقد تكون زمانية أو مكانية ففي الأولى يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم وفي الثانية ينتفع كل منهم بجزء معين من العين المشتركة.

المادة 1055

  1. يجب تعيين المدة في المهاياة زماناً ولا يلزم في المهاياة مكاناً.2. يتفق الشركاء على مدة المهاياة، وإذا لم يتفقوا فللمحكمة ان تعيين المدة التي تراها مناسبة حسب طبيعة النزاع والمال المشترك. وتجرى القرعة لتعيين البدء في المهاياة زماناً وتعيين المحل في المهاياة مكاناً.

المادة 1056

تخضع أحكام قسمة المهاياة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الايجار إذا لم تتعارض مع طبيعة هذه القسمة.

المادة 1057

 للشركاء ان يتفقوا اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان يقسم المال الشائع مهاياة بينهم حتى تتم القسمة النهائية.
2. فاذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهاياة جاز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء ان تامر بها ولها الاستعانة بأهل الخبرة إذا اقتضى الامر ذلك.

المادة 1058

 إذا طلب القسمة أحد اصحاب المال المشترك القابل للقسمة والآخر المهاياة تقبل دعوى القسمة.
2. وإذا طلب أحدهما المهاياة دون ان يطلب ايهما القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهاياة.
3. وإذا طلب أحد الشريكين المهاياة في العين المشتركة التي لا تقبل القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهاياة.

المادة 1059

لا تبطل المهايأة بموت أحد أصحاب الحصص أو بموتهم جميعاً ويحل ورثة من مات محله.

المادة 1060

 الشيوع الاجباري: مع مراعاة ما جاء في المادتين 1043 و1044 من هذا القانون ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذي خصص له هذا المال انه يجب ان يبقى دائماً على الشيوع.

المادة 1061

 الفرع الخامس
ملكية الأسرة

لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة ان يتفقوا كتابة على انشاء ملكية الأسرة وتتكون هذه الملكية اما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكاً للأسرة واما من اي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على ادخاله في هذه الملكية.

المادة 1062

 يجوز الاتفاق على انشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على انه يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة الاذن له في اخراج نصيبه من هذه الملكية. قبل انقضاء الاجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوي لذلك.
2. وإذا لم يكن للملكية المذكورة اجل محدد كان لكل شريك ان يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم اعلان الشركاء برغبته في اخراج نصيبه.

المادة 1063

 ليس للشركاء ان يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة ولا يجوز لاي شريك ان يتصرف في نصيبه لاجنبي عن الأسرة الا بموافقة الشركاء جميعاً.
2. وإذا تملك أجنبي عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضائه أو جبراً عليه فلا يكون شريكاً في ملكية الأسرة الا برضائه ورضاء باقي الشركاء.

المادة 1064

 لأصحاب اغلبيه الحصص في ملكية الأسرة ان يعينوا من بينهم واحداً أو أكثر لادارة المال المشترك وللمدير ان يدخل على ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي اعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
2. ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها كما يجوز للمحكمة عزله بناء على طلب اي شريك إذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل.

المادة 1065

 فيما عدا القواعد السابقة تطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة وأحكام التركة على ملكية الأسرة.

المادة 1066

 الفرع السادس
ملكية الطبقات والشقق

إذا تعدد ملاك طبقات البناية أو شققها المختلفة فانهم يعدون شركاء في ملكية الارض وملكية اجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع أو اي جزء آخر تسجل بهذا الوصل أو تقتضي طبيعة البناء ان يكون مشتركاً فيه وتشمل بوجه خاص ما يلي:
1. الأساسات والجدران الرئيسية.
2. الجدران الفاصلة المشتركة والجدران المعدة للمداخن ولحمل السقف.
3. مجاري التهوية للمنافع.
4. ركائز السقوف والقناطر والمداخل والاقنية والاسطح والسلالم واقفاصها والممرات والدهاليز وقواعد الارضيات والمصاعد وغرف البوابين.
5. اجهزة التدفئة والتبريد وسائر انواع الانابيب والقساطل والمزاريب والمجاري والتركيبات والتمديدات المشتركة كتجهيزات الانارة والمياه وملحقاتها وكل ما يكون تابعاً للبناء الا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة.
كل ذلك ما لم يوجد في سندات الملك أو القانون الخاص ما يخالفه.

المادة 1067

الاجزاء المشتركة من المبنى والمنصوص عليها في المادة السابقة لا تقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة نصيبه في الدار وليس لاي مالك ان يتصرف في نصيبه مستقلاً عن الجزء الذي يملكه.

المادة 1068

الحوائط المشتركة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين اصحاب هاتين الشقتين إذا لم تكن في عداد القسم المشترك.

المادة 1069

 لكل مالك ان ينتفع بالاجزاء المشتركة فيما اعدت له على الا يحول ذلك كله دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم.

المادة 1070

 على كل مالك ان يشترك في تكاليف حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها ويكون نصيبه في التكاليف بنسبة قيمة ما يملك في العقار طبقا لما هو مبين في نظام ادارة البناء وكل مالك يتسبب في زيادة نفقات البناء يكون مسؤولا عنها.
2. ولا يحق لمالك ان يتخلى عن نصيبه في الاجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف.

المادة 1071

لا يجوز لاي مالك احداث تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء الا إذا كان التعديل الذي يقوم به من شانه ان يعود بالنفع على تلك الاجزاء ودون ان يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين.

المادة 1072

  1. على صاحب السفل ان يقوم بالاعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو.
    2. فاذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات فللمحكمة بناء على طلب المتضرر ان تامر باجراء الترميمات اللازمة وللمتضرر الرجوع على صاحب السفل بما يصيبه من النفقات.

المادة 1073

  1. إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل ان يعيد بناء سفله كما في السابق فاذا امتنع وعمره صاحب العلو بإذنه أو أذن المحكمة فله الرجوع بحصة صاحب السفل مما أنفق.
    2. وإذا امتنع صاحب السفل وعمره صاحب العلو بدون أذن المحكمة أو اذن صاحب السفل فله ان يرجع على صاحب السفل بنصيبه من قيمة البناء وقت التعمير.
    3. واما إذا عمر صاحب العلو السفل بدون مراجعة صاحب السفل وثبوت امتناعه فيعتبر صاحب العلو متبرعا وليس له الرجوع بشئ.
    4. ويجوز لصاحب العلو في الحالتين الأوليين ان يمنع صاحب السفل من التصرف والانتفاع حتى يوفيه حقه ويجوز له ايضا ان يؤجره باذن المحكمة ويستخلص حقه من اجرته.

المادة 1074

لا يجوز لصاحب العلو ان يزيد في ارتفاع البناء بحيث يضر بصاحب السفل.

المادة 1075

 اتحاد ملاك الطبقات والشقق:

  1. حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات أو شقق جاز للملاك ان يكونوا اتحادا فيما بينهم لادارته وضمان حسن الانتفاع به.
    2. ويجوز ان يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائه.
    3. يخضع الاتحاد في تاليفه ونظامه وادارته وصلاحيته وما يتعلق به لأحكام القوانين الخاصة بذلك.

المادة 1076

 الفرع الأول
إحراز المباحات

  1. المنقول:
    من أحرز منقولا مباحا لا مالك له بنية تملكه ملكه.

المادة 1077

 يصبح المنقول بغير مالك إذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلي عن ملكيته.
2. وتعتبر الحيوانات غير الاليفة بغير مالك ما دامت طليقة وما روض من الحيوانات وألف الرجوع الى مكانه المخصص ثم فقد هذه العادة صار بغير مالك.

المادة 1078

 الكنوز والمعادن وغيرها التي يعثر عليها في ارض مملوكة لشخص معين تكون مملوكة له وعليه الخمس للدولة.
2. الكنوز والمعادن التي تكتشف في ارض مملوكة للدولة تكون مملوكة لها كلها.
3. أما ان كانت الأرض موقوفة وقفا صحيحا فان ما يكتشف يكون لجهة الوقف.
4. تنظم القوانين الخاصة الأمور المتعلقة بما ذكر.

المادة 1079

 الحق في صيد البر والبحر واللقطة والاشياء الاثرية تنظمه القوانين الخاصة.

المادة 1080

 العقار:

  1. الأراضي الموات والتي لا مالك لها تكون ملكا للدولة.
    2. ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها بغير أذن من الحكومة وفقا للقوانين.

المادة 1081

من احيى أو عمر أرضا من الأراضي الموات بإذن من السلطة المختصة كان مالكا لها.
2. وللسلطة المختصة ان تاذن باحياء الارض على ان ينتفع بها فقط دون تملكها.

المادة 1082

إذا احيى أحد جزءا من ارض اذن له باحيائها وترك باقيها كان مالكا لما احياه دون الباقي الا إذا كان الجزء المتروك وسط الأراضي التي أحياها.

المادة 1083

  1. تحجير الأرض الموات لا يعتبر أحياء لها.
    2. ومن قام بتحجير ارض لا يملكها الا بانقضاء ثلاث سنوات على هذا التحجير وقيامه باحيائها وحصوله على اذن بالتملك من السلطة المختصة.

المادة 1084

من حفر بئرا تامة في ارض موات بأذن من السلطة المختصة فهو ملكه.

المادة 1085

الفرع الثاني
كسب الملكية بالخلفية

  1. الضمان: المضمونات تملك بالضمان ملكا مستندا الى وقت سببه، وبشرط ان يكون المحل قابلا لثبوت الملك فيه ابتداء.

المادة 1086

 الميراث:

  1. يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة.
  2. تعيين الورثة وتحديد انصبتهم في الارث وانتقال التركة يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية.
  3. حق الانتقال في الاراضي الاميرية وما يتعلق بها ينظمه قانون الانتقال.

المادة 1087

  1. التركة: أحكام التركة:
    1. تعيين وصي التركة: إذا لم يعين المورث وصيا لتركته جاز لاحد اصحاب الشان ان يطلب من المحكمة تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من غيرهم فاذا لم يجمع الورثة على اختيار أحد تولت المحكمة اختياره بعد سماع أقوالهم.

المادة 1088

إذا عين المورث وصيا للتركة وجب على المحكمة بناء على طلب أحد اصحاب الشان تثبيت هذا التعيين.

المادة 1089

 لمن عين وصيا للتركة ان يتنحى عن مهمته وذلك طبقا لأحكام الوكالة.
2. وللمحكمة بناء على طلب أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب، عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره.

المادة 1090

  1. على المحكمة ان تقيد في سجل خاص الاوامر الصادرة بتعيين اوصياء التركة، أو تثبيتهم إذا عينهم المورث أو بعزلهم أو تنازلهم.
    2. ويكون لهذا القيد أثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشأن عقارات التركة.

المادة 1091

 يتسلم وصي التركة اموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة المحكمة وله ان يطلب اجرا لمهمته تقدره المحكمة.
2. وتتحمل التركة نفقات التصفية ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية.

المادة 1092

 على المحكمة ان تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على التركة ولها ان تامر بايداع النقود والاوراق المالية والاشياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائن في دائرتها اموال التركة حتى تتم التصفية.

المادة 1093

 على وصي التركة ان يصرف من مال التركة:
1. نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه.
2. استصدار امر من المحكمة بصرف نفقة كافية الى الوارث المحتاج على ان لا تتجاوز مقدار ما يصيبه من التركة وبحالة ما إذا كان الدين جزءا منها حتى تنتهي التصفية على ان تحسم النفقة من نصيبه في التركة وتفصل المحكمة في كل نزاع يتعلق بهذا الخصوص.

المادة 1094

 لا يجوز للدائنين من وقت تعيين وصي التركة ان يتخذوا اي اجراء على التركة ولا الاستمرار في اي اجراء اتخذوه الا في مواجهة وصي التركة.
2. وتقف جميع الاجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب أحد ذوي الشان ذلك.

المادة 1095

لا يجوز للوارث قبل ان يتسلم حجة ببيان نصيبه في صافي التركة ان يتصرف في مال التركة ولا يجوز له ان يستأدي ما للتركة من ديون أو ان يجعل دينا عليه قصاصا بدين عليها.

المادة 1096

 على وصي التركة ان يتخذ جميع الاجراءات للمحافظة على اموالها وان يقوم بما يلزم من اعمال الادارة وان ينوب عن التركة في الدعاوى وان يستوفي ما لها من ديون.
2. ويكون وصي التركة مسؤولا مسئولية الوكيل المأجور حتى إذا لم يكن مأجورا وللمحكمة ان تطالبه بتقديم حساب عن ادارته في مواعيد محددة.

المادة 1097

 على وصي التركة ان يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة بتقديم بيان بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون خلال شهر من تاريخ نشر هذا التكليف.
2. ويجب ان يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث والمحكمة التي تقع في دائرتها اعيان التركة وان ينشر في احدى الصحف اليومية.

المادة 1098

 على وصي التركة ان يودع المحكمة التي صدر منها قرار تعيينه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين بيانا بما للتركة وما عليها وتقدير قيمة هذه الاموال وعليه اخطار ذوي الشان بهذا الايداع بكتاب مضمون.
2. ويجوز له ان يطلب من المحكمة مد هذا الميعاد إذا وجد ما يبرر ذلك.

المادة 1099

لوصي التركة ان يستعين في تقدير اموال التركة وجردها بخبير وان يثبت ما تكشف عنه اوراق المورث وما يصل الى علمه عنها وعلى الورثة ان يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها.

المادة 1100

يعاقب بعقوبة اساءة الامانة كل من استولى غشا على شيء من مال التركة ولو كان وارثا.

المادة 1101

كل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى امام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ايداع البيان.

المادة 1102

 تسوية ديون التركة:

  1. بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في بيان وصي التركة يقوم بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التي لم يقم في شانها نزاع.
  2. أما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل في صحتها نهائيا.

المادة 1103

على وصي التركة في حالة إعسار التركة أو احتمال اعسارها ان يقف تسوية اي دين ولو لم يقم في شانه نزاع حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.

المادة 1104

  1. يقوم وصي التركة بوفاء ديونها مما يحصله من حقوقها وما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول فان لم يف فمن ثمن ما فيها من عقار.
  2. وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد وطبقا للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية من قانون الاجراء الا إذا اتفق الورثة على طريقة اخرى.
  3. فاذا كانت التركة معسرة فانه يجب موافقة جميع الدائنين، وللورثة في جميع الأحوال حق دخول المزاد.

المادة 1105

للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة ان تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن.

المادة 1106

يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة ان يدفع القدر الذي اختص به قبل حلول الاجل.

المادة 1107

لا يجوز للدائنين الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها في بيان وصي التركة ولم تكن لهم تامينات على اموال التركة ان يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الاموال ولهم الرجوع على الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركة.

المادة 1108

يتولى وصي التركة بعد تسوية ديونها تنفيذ وصايا المورث وغيرها من التكاليف.

المادة 1109

 تسليم اموال التركة وقسمتها: بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من اموالها الى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي أو بحسب نصيبه القانوني.

المادة 1110

  1. يسلم وصي التركة الى الورثة ما آل إليهم من أموالها.
  2. ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة باستلام الاشياء والنقود التي لا تستلزمها التصفية أو بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة أو بدونها.

المادة 1111

بناء على طلب أحد الورثة أو ذي المصلحة تصدر المحكمة حجة بحصر الورثة وبيان نصيب كل منهم في ارثه الشرعي وحقه الانتقالي.

المادة 1112

لكل وارث ان يطلب من وصي التركة ان يسلمه نصيبه في الارث مفرزا الا إذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في القانون.

المادة 1113

  1. إذا كان طلب القسمة مقبولا يقوم وصي التركة باجراء القسمة على الا تصبح هذه القسمة نهائية الا بعد موافقة جميع الورثة.
  2.  وعلى وصي التركة إذا لم ينعقد اجماعهم على القسمة ان يطلب من المحكمة اجراءها وفقا لأحكام القانون وتحسم نفقات دعوى القسمة من انصباء الورثة.

المادة 1114

 تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة كما تسري عليها الأحكام الآتية:

المادة 1115

 إذا كان بين أموال التركة ما يستغل زراعيا أو صناعيا أو تجاريا ويعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به بشرط تحديد قيمته وحسمها من نصيبه في التركة فاذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع به خصص لمن يعطي من بينهم اعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.

المادة 1116

 إذا اختص أحد الورثة عند قسمة التركة بدين لها فان باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو أفلس أو اعسر بعد القسمة الا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة 1117

 تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فان زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية.

المادة 1118

 يجوز الرجوع في القسمة المضافة الى ما بعد الموت وتصبح لازمة بوفاة الموصي.

المادة 1119

 إذا لم تشمل القسمة جميع اموال المورث وقت وفاته فان الاموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة الى الورثة طبقا لقواعد الميراث.

المادة 1120

 إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة فان الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة الى باقي الورثة طبقا لقواعد الميراث.

المادة 1121

 تسري في القسمة المضافة الى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة ما عدا أحكام الغبن.

المادة 1122

إذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتها، ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز لاي وارث عند عدم الاتفاق مع الدائنين ان يطلب من المحكمة اجراء القسمة وتسوية الديون وللمحكمة ان ترتب لكل دائن تامينا على اموال التركة أو على اي عقار أو منقول منها على ان تراعي بقدر الامكان القسمة التي اوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها.

المادة 1123

 أحكام التركات التي لم تصف: إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا للأحكام السابقة جاز لدائني التركة العاديين ان ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصي به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير، إذا اوقعوا عليها حجزا لقاء ديونهم قبل تسجيل التصرفات.

المادة 112 

تراعى في المواد السابقة من هذا الفصل أحكام قانون الايتام الأردني ونظام التركات واموال الايتام.

المادة 1125

 الوصية:

  1.  الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت.
  2. ويكسب الموصى له بطريق الوصية المال الموصى به.

المادة 1126

تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والنصوص التشريعية المستمدة منها.

المادة 1127

لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصي الا إذا وجدت اوراق رسمية محررة بخط المتوفى وعليها امضاؤه أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصي عليها.

المادة 1128

  1. كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ايا ما كانت التسمية التي تعطى له.
  2.  وعلى ورثة المتصرف ان يثبتوا بجميع الطرق ان التصرف قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت. ولا يحتج على الورثة بسند التصرف الا إذا كان ثابت التاريخ ثبوتا رسميا.
  3. فاذا اثبت الورثة ان التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف غير ذلك أو وجدت أحكام خاصة تخالفه.

المادة 1129

 إذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

المادة 1130

  1. لا يحتج بالوصية الا إذا سجلت في دائرة التسجيل.
  2.  ويرجع إثر التسجيل الى تاريخ وفاة الموصي بالنسبة الى الورثة وتاريخ التسجيل بالنسبة الى الغير.

الفرع الثالث
انتقال الملكية بين الأحياء

المادة 1131

أولا: الاتصال:
1. الاتصال بالعقار:
أ. الاتصال بفعل الطبيعة: الطمي الذي يأتي به النهر أو السيل الى ارض أحد يكون ملكا له.

المادة 1132

  1. يجوز لمالك الارض التي تتحول عن مكانها بسبب حادث وقع قضاء ان يطالب بها إذا تحققت معرفتها ويضمن صاحب الارض الاكثر قيمة، لصاحب الارض الاقل قيمة قيمتها ويمتلكها.
  2. . ولا تسمع دعوى المطالبة بها بعد مضي سنة على وقوع الحادث.

المادة 1133

الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون بصورة طبيعية في مجرى الأنهر أو مجاري المياه تعتبر جزءاً من أملاك الدولة الخاصة.

المادة 1134

الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون داخل البحيرات وكذلك طمي البحيرات والبحر تعتبر من املاك الدولة الخاصة.

المادة 1135

الأراضي التي ينكشف عنها البحر، أو البحيرات، أو الغدران، أو المستنقعات التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة.

المادة 1136

إذا اتخذ نهر مجرى جديداً كان لاصحاب الاراضي المجاورة للمجرى القديم حق اخذ هذا المجرى ببدل المثل كل في الجزء الذي يقع امام ارضه حتى خط مفترض في وسط المجرى ويوزع ثمن المجرى القديم على اصحاب الارض التي شغلها المجرى الجديد كل بنسبة ما فقد من ارضه.

المادة 1137

ب. الاتصال بفعل الإنسان: كل بناء أو غرس أو عمل قائم على الارض يعتبر ان مالك الارض قد اقامه على نفقته وانه يخصه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة 1138

إذا بذر أجنبي في ارض الغير بدون اذنه كان لمالك الارض الخيار بين ان يتملك البذر بمثله وبين ان يترك الارض بيد الاجنبي حتى الحصاد باجر مثله.

المادة 1139

إذا بنى مالك الأرض على أرضه بمواد مملوكة لغيره أو بذرها بحبوب غيره بدون اذنه فان كانت المواد قائمة وطلب صاحبها استردادها وجب على صاحب الارض اعادتها اليه واما ان كانت هالكة أو مستهلكة فيجب عليه دفع قيمتها لاصحابها. وفي كلتا الحالتين على صاحب الارض ان يدفع تعويضاً ان كان له وجه.

المادة 1140

إذا أحدث شخص بناء أو غراساً أ منشآت اخرى بمواد من عنده على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحبها كان لهذا ان يطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها. فاذا كان القلع مضراً بالارض فله ان يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة للقلع.

المادة 1141

إذا أحدث شخص بناء أو غراساً أو منشآت اخرى بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي فان كانت قيمة المحدثات قائمة أكثر من قيمة الارض كان للمحدث ان يمتلك بثمن مثلها وإذا كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المحدثات كان لصاحب الارض ان يتملكها بقيمتها قائمة.

المادة 1142

إذا أحدث شخص منشآت بمواد من عنده على ارض غيره باذنه فان لم يكن بينهما اتفاق على مصير ما احدثه فلا يجوز لصاحب الارض ان يطلب قلع المحدثات. ويجب عليه إذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها، ان يؤدي اليه قيمتها قائمة.

المادة 1143

إذا أحدث شخص غراساً أو منشآت اخرى بمواد مملوكة لغيره على ارض أحد، فليس لمالك المواد ان يطلب استردادها وانما له ان يرجع بالتعويض على المحدث، كما ان له ان يرجع على صاحب الارض بما لا يزيد عما هو باق في ذمته للمحدث من قيمة تلك المحدثات.

المادة 1144

إذا بنى أحد اصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون اذن الآخرين ثم طلب الآخرون القسمة يقسم فان اصاب ذلك البناء حصة بانيه ملكه وان اصاب حصة الآخر يكلف الباني بالهدم.

المادة 1145

الاتصال بالمنقول: إذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في النزاع مسترشدة بالعرف وقواعد العدالة مع مراعاة الضرر الذي وقع وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما.

المادة 1146

ثانيا: العقد: تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد متى استوفى اركانه وشروطه طبقاً لأحكام القانون.

المادة 1147

لا تنتقل ملكية المنقول غير المعين بنوعه الا بافرازه طبقاً للقانون.

المادة 1148

لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الاخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير الا بالتسجيل وفقاً لأحكام القوانين الخاصة به.

المادة 1149

التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالضمان إذا أخل أحد الطرفين بتعهده سواء اكان التعويض قد اشترط في التعهد ام لم يشترط.

المادة 1150

ثالثا: الشفعة:

الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات.

المادة 1151

يثبت الحق في الشفعة:
1. للشريك في نفس المبيع.
2. للخليط في حق المبيع.
3. للجار الملاصق.

المادة 1152

  1. إذا اجتمعت اسباب الشفعة قدم الشريك في نفس العقار ثم الخليط في حق المبيع ثم الجار الملاصق.
  2.  ومن ترك من هؤلاء الشفعة أو سقط حقه فيها انتقلت الى من يليه في الرتبة.

المادة 1153

  1. إذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي.
  2.  وإذا اجتمع الخلطاء قدم الأخص على الأعم.

المادة 1154

إذا اشترى شخص عيناً تجوز الشفعة فيها ثم باعها من آخر قبل اخذها بالشفعة فللشفيع اخذها بالثمن الذي قام على المشتري الأول وللمشتري الثاني ان يسترد الفرق من المشتري الأول ان وجد.

المادة 1155

  1. تثبت الشفعة بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها.
  2. وتعتبر الهبة بشرط العوض في حكم البيع.

المادة 1156

يشترط في البيع الذي تثبت فيه الشفعة ان يكون عقاراً مملوكاً أو منقولاً في نطاق الأحكام التي يقضي بها القانون.

المادة 1157

يشترط في العقار المشفوع به ان يكون مملوكاً للشفيع وقت شراء العقار المشفوع.

المادة 1158

إذا ثبتت الشفعة فلا تبطل بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.

المادة 1159

لا شفعة:
1. في الوقف ولا له.
2. فيما ملك بهبة بلا عوض مشروط فيها أو صدقة أو ارث أو وصية.
3. في البناء والشجر المبيع قصداً بغير الأرض القائم عليها أو في البناء والشجر القائمين على ارض محكرة أو على الأراضي الأميرية.
4. في الأراضي الأميرية التي تحت يد المستحقين لمنفعتها.
5. فيما تجري قسمته من العقارات.

المادة 1160

الشفعة لا تقبل التجزئة فليس للشفيع ان ياخذ بعض العقار جبراً على المشتري الا إذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفيع ان ياخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.

المادة 1161

لا تسمع دعوى الشفعة:
1. إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون.
2. إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية.
3. إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة أو دلالة.

المادة 1162

أ. إجراءات الشفعة:

  1. على من يريد الاخذ بالشفعة ان يرفع الدعوى في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بتسجيل البيع وإذا اخرها بدون عذر شرعي سقط حقه في الشفعة.
  2.  على انه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

المادة 1163

  1. ترفع دعوى الشفعة على المشتري لدى المحكمة المختصة
  2.  وتفصل في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع ولها ان تمهل الشفيع شهراً لدفع ما تطلب منه دفعه والا بطلت شفعته.

المادة 1164

يثبت الملك للشفيع في البيع بقضاء المحكمة أو بتسليمه من المشتري بالتراضي وذلك مع مراعاة قواعد التسجيل.

المادة 1165

ب. آثار الشفعة:

  1. تملك العقار المشفوع قضاء أو رضاء يعتبر شراء جديداً يثبت به خيار الرؤية والعيب للشفيع وان تنازل المشتري عنهما.
    2. ولا يحق للشفيع الانتفاع بالاجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن الا برضاء البائع.
    3. وإذا استحق العقار للغير بعد اخذه بالشفعة فللشفيع ان يرجع بالثمن على من اداه اليه من البائع أو المشتري.

المادة 1166

  1. إذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئاً من ماله أو بنى أو غرس فيه اشجارا قبل دعوى الشفعة، فالشفيع مخير بين ان يترك الشفعة وبين ان يتملك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة أو ما أحدث من البناء أو الغراس.
  2. وأما إذا كانت الزيادة أو البناء أو الغراس بعد الدعوى فللشفيع ان يترك الشفعة أو ان يطلب الإزالة ان كان لها محل أو الإبقاء مع دفع قيمة الزيادة أو ما أحدث مقلوعاً.

المادة 1167

  1. للشفيع ان ينقض جميع تصرفات المشتري حتى ولو وقف العقار المشفوع أو جعله محل عباد.
  2.  ولا يسري في حقه اي رهن رسمي أو اي حق امتياز رتبه المشتري أو رتب ضده على العقار المشفوع إذا كان قد تم بعد اقامة دعوى الشفعة وتبقى للدائنين حقوقهم على ثمن العقار.

المادة 1168

رابعا:

الأولوية:

حق الأولوية في الاراضي الاميرية التي جرى فراغها يكون ببدل المثل عند الطلب على الترتيب الآتي:
1. للشريك في الأرض.
2. للخليــــط.
3. للمحتاج من أهل القرية التي تقع في نطاقها الأرض.

المادة 1169

تثبت الأولوية بعد الفراغ الرسمي.

المادة 1170

تسري على حق الأولوية الأحكام الواردة في باب الشفعة من هذا القانون حيثما كان ذلك ممكناً.

المادة 1171

 خامسا: الحيازة:

  1. الحيازة سيطرة فعلية من الشخص بنفسه أو بواسطة غيره على شيء أو حق يجوز التعامل فيه.
  2. ويكسب غير المميز الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية.
  3. لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الشخص على انه مجرد إباحة أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.

المادة 1172

إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها إثر تجاه من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

المادة 1173

  1. تعتبر الحيازة مستمرة من بدء ظهورها باستعمال الشيء أو الحق استعمالاً اعتيادياً وبصورة منتظمة.
  2. يحق لمن يدعي بالتقادم ان يستند الى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار اليه.
  3. ولا يجوز للمستأجر والمنتفع والمودع لديه والمستعير أو ورثتهم الادعاء بمرور الزمان.

المادة 1174

تنتقل الحيازة من الحائز الى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت اليه الحيازة ان يسيطر على الشيء أو الحق محل الحيازة ولو لم يتم تسليمه.

المادة 1175

  1. إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة شيء أو حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة ان حائزه هو من له الحيازة المادية الا إذا اثبت انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.
  2.  تبقى الحيازة محتفظة بصفتها التي بدات بها وقت كسبها ما لم يقم دليل على عكس ذلك.

المادة 1176

يعد حسن النية من يحوز الشيء، وهو يجهل انه يعتدي على حق الغير. ويفترض حسن النية، ما لم يقم الدليل على غيره.

المادة 1177

  1. لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز الا من الوقت الذي يصبح فيه عالماً ان حيازته اعتداء على حق الغير.
  2. كما يزول حسن النية من وقت اعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى.
  3. ويعد سيء النية من اغتصب بالإكراه الحيازة من غيره.

المادة 1178

تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء أو الحق أو فقدها بأية طريقة أخرى.

المادة 1179

 1- لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الشيء أو الحق مانع وقتي.
2. ولا تسمع الدعوى بها إذا استمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئاً من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه.
3. وتحسب السنة من الوقت الذي بدات فيه الحيازة الجديدة إذا كانت ظاهرة ومن وقت علم الحائز الأول إذا بدات خفية. وإذا وجد مانع جوهري من اقامة الدعوى تحسب السنة من وقت القدرة على اقامتها.

المادة 1180

إذا اقام الحائز دعوى رفع اليد لاسترداد حيازته فله ان يطلب منع المدعى عليه من انشاء ابنية أو غرس اشجار في العقار المتنازع فيه اثناء قيام الدعوى بشرط ان يقدم تامينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى عليه من الضرر إذا ظهر ان المدعي غير محق في دعواه.

المادة 1181

آثار الحيازة

  1. مرور الزمان المكسب: من حاز منقولاً أو عقاراً غير مسجل في دائرة التسجيل باعتباره ملكاً له أو حاز حقاً عينياً على منقول، أو حقاً عينياً غير مسجل على عقار، واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى الملك أو دعوى الحق العيني من أحد ليس بذي عذر شرعي.

المادة 1182

  1. إذا وقعت الحيازة على عقار أو حق عيني عقاري وكان غير مسجل في دائرة التسجيل واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته الى سبب صحيح فان المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سنوات.
    2. والسبب الصحيح هو سنداً وحادث يثبت حيازة العقار باحدى الوسائل التالية:
    أ. الاستيلاء على الأراضي الموات.
    ب. انتقال الملك بالإرث أو الوصية.
    ج. الهبة بين الأحياء بعوض أو بغير عوض.
    د. الفراغ أو البيع الرسمي أو العادي.

المادة 1183

  1. لا تسمع دعوى أصل الوقف مع التمكن وعدم العذر الشرعي على من كان واضعاً يده على عقار متصرفاً فيه تصرف المالك بلا منازعة أو انقطاع مدة ست وثلاثين سنة.
  2. ولا يجوز تملك الأموال والعقارات المملوكة للدولة أو الهيئات العامة التابعة لها وكذلك اموال وعقارات الاوقاف الخيرية والعقارات المتروكة والمحمية أو كسب اي حق عيني عليها بمرور الزمن.

المادة 1184

  1. لا تسمع دعوى الملك المطلق ولا دعوى الإرث أو الوقف الذري على واضع اليد على العقار إذا انقضت على وضع يده ويد من انتقل منه العقار اليه بشراء، أو هبة، أو وصية، أو ارث، أو غير ذلك المدة المحددة لمنع سماع الدعوى.
  2.  ويعتبر وضع اليد إذا كان قائماً مع ثبوته في وقت سابق قرينة على قيامه بين الزمنين ما لم يقم دليل ينفيه.

المادة 1185

ليس لاحد ان يتمسك بمرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك المطلق إذا كان واضعاً يده على عقار بسند غير سندات التمليك وليس له ان يغير بنفسه لنفسه سبب وضع يده ولا الأصل الذي يقوم عليه.

المادة 1186

لا يسري مرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك كلما حال بين صاحب الحق والمطالب بحقه عذر شرعي.

المادة 1187

لا ينقطع مرور الزمان برفع اليد عن العقار متى أعادها صاحبها أو رفع دعواه بإعادتها خلال سنة.

المادة 1188

تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به امام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الأحكام السابقة.

المادة 1189

حيازة المنقول:

  1. لا تسمع دعوى الملك على من حاز منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سنداً لحامله وكانت حيازته تستند الى سبب صحيح وحسن نية.
  2.  وتقوم الحيازة بذاتها قرينة على الملكية ما لم يثبت غير ذلك.

المادة 1190

  1. استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا كان قد فقده أو سرق منه أو غصب ان يسترده ممن حازة بحسن نية خلال ثلاث سنوات من تاريخ فقده أو سرقته أو غصبه وتسري على الرد أحكام المنقول المغصوب.
  2. فاذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع أو المغصوب في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق أو في مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر في مثله فان له ان يطلب ممن يسترد هذا الشيء ان يعجل له الثمن الذي دفعه.

المادة 1191

  1. تملك الثمار بالحيازة: يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الثمار والمنافع مدة حيازته.

المادة 1192

  1. يكون الحائز سيء النية مسؤولاً عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها من وقت ان يصبح سيء النية.
  2. ويجوز له ان يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار.

المادة 1193

استرداد النفقات:

1- على المالك الذي يرد اليه ملكه ان يؤدي الى الحائز جميع ما أنفقه من النفقات الضرورية اللازمة لحفظ العين من الهلاك.
2. اما المصروفات النافعة فتسري في شانها أحكام المادتين 1141، 1143 من هذا القانون.
3. ولا يلتزم المالك برد النفقات الكمالية، ويجوز للحائز ان ينتزع ما اقامه بهذه النفقات على ان يعيد الشيء الى حالته الأولى، وللمالك ان يستبقيها لقاء قيمتها مستحقة الازالة.

المادة 1194

 إذا تلقى شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق واثبت انه ادى الى سلفه ما أنفقه من نفقات فله ان يطالب بها سلفه أو المسترد.

المادة 1195

 المسؤولية عن الهلاك:

  1. إذا انتفع الحائز حسن النية بالشيء معتقداً ان ذلك من حقه فلا يلتزم لمن استحقه بمقابل هذا الانتفاع.
  2.  ولا يكون الحائز مسؤولاً عما أصاب الشيء من هلاك أو تلف الا بقدر ما عاد عليه من تعويضات أو تأمينات ترتبت على هذا الهلاك أو التلف.

المادة 1196

إذا كان الحائز سيء النية فانه يكون مسؤولاً عن هلاك الشيء أو تلفه ولو وقع ذلك بسبب لا يد له فيه.

المادة 1197

تراعى أحكام القوانين والانظمة الخاصة بشأن ما ورد عن الحقوق المتفرعة من حق الملكية في هذا القانون.

المادة 1198

حق التصرف
1. يجوز للدولة ان تبيح حق التصرف في الاراضي المملوكة لها (الاميرية) لمن يرغب بالشروط التي يفرضها القانون.
2. ويجب ان يكون سند التصرف مسجلاً في دائرة تسجيل الأراضي.

المادة 1199

  1. يحق للمتصرف في الاراضي الاميرية ان يزرعها وان ينتفع بها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة عن عمله ومما نبت فيها بدون عمله، وان يغرس فيها الاشجار والدوالي وان يتخذها حديقة أو حرجاً أو مرعى وان يقطع ويقلع الاشجار والدوالي المغروسة فيها وله ان ينشىء فيها دوراً ودكاكين ومصانع واي بناء يحتاج اليه في زراعته على ان لا يتوسع في ذلك الى درجة احداث قرية أو محلة، وله ان يهدم ما فيها من أبنية.
  2. وله ان يفرغها فراغاً قطعياً وان يؤجرها وان يعيرها وان يرهن حقه في التصرف توثيقاً للدين أو رهناً حيازياً.
  3.  ان الابنية وما يتبعها التي تنشىء على الاراضي الاميرية وما يغرس فيها من اشجار ودوالي تسري عليها الأحكام الموضوعة للاراضي الاميرية فيما يتعلق بالتصرف والانتقال.

المادة 1200

يجوز لمن له حق التصرف في ارض اميرية ان ينتفع بترابها وان يبيع رمالها واحجارها بشرط مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بذلك.

المادة 1201

يرد على حق التصرف من القيود القانونية والاتفاقية ما يرد على حق الملكية.

المادة 1202

يسري على الشيوع في حق التصرف ما يسري على الشيوع في حق الملكية من الأحكام الا ما تعارض منها مع نص خاص أو مع طبيعة حق التصرف.

المادة 1203

حق التصرف في الاراضي الاميرية لا يوصى به ولا يوقف الا إذا تملك صاحب الحق الارض من الدولة بسند مسجل ملكية تامة طبقاً لأحكام القوانين الخاصة بها، وينتقل حق التصرف لاصحاب حق الانتقال وفقاً لقانون انتقال الاراضي الاميرية باعتبارها أرضا اميرية الا إذا قضى القانون الخاص بغير ذلك.

المادة 1204

يجب ان يتم إفراغ الأرض الأميرية بسند مسجل في دائرة تسجيل الأراضي.

المادة 1205

حق الانتفاع
الانتفاع حق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص الغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وان لم تكن رقبتها مملوكة للمنتفع.

المادة 1206

يكسب حق الانتفاع بالعقد أو بالوصية أو بمرور الزمان.

المادة 1207

آثار حق الانتفاع: يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي انشا حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية.

المادة 1208

ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه.

المادة 1209

  1. للمنتفع ان يتصرف في العين المنتفع بها التصرف المعتاد إذا كان سند الانتفاع مطلقا من كل قيد.
  2.  فاذا كان مقيدا بقيد فللمنتفع ان يستوفي التصرف بعينه أو مثله أو ما دونه، ولمالك الرقبة ان يعترض على اي استعمال غير مشروع أو لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به وان يطلب من المحكمة انهاء حق الانتفاع ورد الشيء اليه دون اخلال بحقوق الغير.

المادة 1210

  1. المنتفع ملزم في اثناء انتفاعه بالنفقات التي يقتضيها حفظ العين المنتفع بها واعمال الصيانة.
  2. اما النفقات غير المعتادة والأصلاحات الجسيمة التي لم تنشا عن خطا المنتفع فانها تكون على المالك بلا جبر عليه. كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 1211

  1. على المنتفع ان يعنى بحفظ الشيء المنتفع به عناية الشخص المعتاد.
  2. فاذا تلف الشيء أو هلك دون تعد أو تقصير من المنتفع فلا ضمان عليه.

المادة 1212

على المنتفع ضمان قيمة الشيء المنتفع به إذا تلف أو هلك بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع امكان الرد ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة وان لم يطلبه المالك.

المادة 1213

  1. على المنتفع ان يخطر المالك:
    أ. إذا ادعى الغير حقا على الشيء المنتفع به أو غصبه غاصب.
    ب. إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج الى إصلاحات جسيمة مما يقع على عاتق المالك.
    ج. إذا احتاج الى اتخاذ إجراء لدفع خطر كان خفيا.
    2. فاذا لم يقم المنتفع بالاخطار فانه يكون مسؤولا عن الضرر الذي يلحق المالك.

المادة 1214

  1. للمنتفع ان يستهلك ما استعاره من المنقولات التي لا يمكن الانتفاع بها الا باستهلاك عينها وعليه رد مثلها أو قيمتها بعد انتهاء حقه في الانتفاع وعليه ضمانها إذا هلكت قبل الانتفاع بها ولو بغير تعديه لكونها قرضا.
  2. إذا مات المنتفع بالمنقولات المشار اليها قبل ان يردها لصاحبها فعليه ضمان مثلها أو قيمتها في تركته.

المادة 1215

ينتهي حق الانتفاع:

  1. بانقضاء الأجل المحدد له.
  2. بهلاك العين المنتفع بها.
  3.  بتنازل المنتفع.
  4. بإنهائه بقضاء المحكمة لسوء الاستعمال.
  5.  باتحاد صفتي المالك والمنتفع ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كان كانت الرقبة مرهونة.
  6.  بموت المنتفع إذا لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 1216

إذا انقضى الأجل المحدد للانتفاع أو مات المنتفع في اثنائه وكانت الارض المنتفع بها مشغولة بزرعه تركت الارض للمنتفع أو ورثته باجر المثل حتى يدرك الزرع ويحصد ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 1217

  1. إذا انتهى حق المنفعة بهلاك الشيء ودفع عنه تعويض أو تامين انتقل حق المنفعة الى العوض ومبلغ التامين.
  2.  وإذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطا المالك فلا يجبر على اعادة الشيء الى أصله، ولكنه إذا اعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 1218

تنازل المنتفع عن حق الانتفاع لا يؤثر على التزاماته لمالك العين المنتفع بها ولا على حقوق الغير.

المادة 1219

 لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع إذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة.

الفرع الثاني: حق الاستعمال وحق السكن

المادة 1220

يصح ان يقع الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى أو عليهما معاً.

المادة 1221

يتحدد مدى حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق واسرته لانفسهم فحسب وذلك مع مراعاة أحكام السند المنشئ للحق.

المادة 1222

  1. يلتزم صاحب حق السكنى باجراء عمارة الدار إذا احتاجت لها ويكون ما يبنيه ملكاً له ولورثته من بعده.
  2. فاذا امتنع عن القيام بها جاز للمحكمة ان تؤجر الدار الى آخر يقوم بتعميرها وتحسم نفقات العمارة من الاجرة على ان ترد الدار الى صاحب حق السكنى بعد انتهاء مدة الايجار.
  3. كل ذلك ما لم ينص السند المنشئ للحق أو القانون على غير ذلك.

المادة 1223

لا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى الا بناء على شرط صريح في سند انشاء الحق أو ضرورة قصوى.

المادة 1224

تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع الأحكام السابقة وطبيعة هذين الحقين.

الفرع الثالث: حق المساطحة (حق القرار)

المادة 1225

حق المساطحة حق عيني يعطي صاحبه الحق في إقامة بناء أو غراس على ارض الغير.

المادة 1226

  1. يكسب حق المساطحة بالاتفاق أو مرور الزمان.
  2. وينتقل بالميراث أو الوصية.
  3. ويرتب السند المنشئ للحق حقوق صاحبه والتزاماته.

المادة 1227

  1. يجوز التفرغ عن حق المساطحة وإجراء رهن توثيقي عليه.
  2. كما يجوز تقرير الحقوق المجردة عليه على الا تتعارض مع طبيعته.

المادة 1228

  1. لا يجوز ان تزيد مدة حق المساطحة عن خمسين سنة.
  2. فاذا لم تحدد مدة جاز لكل من صاحب الحق ومالك الرقبة ان ينهي العقد بعد سنتين من وقت التنبيه على الآخر بذلك.

المادة 1229

يملك صاحب حق المساطحة ما أحدثه في الأرض من مبان أو غراس وله ان يتصرف فيها مقترنة بحق المساطحة.

المادة 1230

ينتهي حق المساطحة:
1. بانتهاء المدة.
2. باتحاد صفتي المالك وصاحب الحق.
3. إذا تخلف صاحب الحق عن اداء الاجرة المتفق عليها مدة سنتين ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 1231

لا ينتهي حق المساطحة بزوال البناء أو الغراس قبل انتهاء المدة.

المادة 1232

عند انتهاء حق السطحية، يطبق على المباني والمنشآت أحكام المادة (701) من هذا القانون الا إذا وجد اتفاق بغير ذلك.

المادة 1233

الوقف حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مالاً.

المادة 1234

  1. يكون الوقف خيرياً إذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء.
  2. ويكون ذرياً إذا خصصت منافعه الى شخص أو أشخاص معينين وذرياتهم من بعدهم ثم الى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف عليهم.
  3. ويكون مشتركاً إذا خصصت الغلة الى الذرية وجهة البر معاً.

المادة 1235

يجب في جميع الأحوال ان ينتهي الوقف الى جهة بر لا تنقطع.

المادة 1236

  1. للوقف شخصية حكمية يكسبها من سند إنشائه.
  2.  وله ذمة مالية متميزة تسال عن ديونه التي انفقت على مصارفه طبقاً لشروط الواقف.

المادة 1237

  1. إذا اعطى الواقف حين انشاء الوقف لنفسه أو لغيره حق التغيير والتبديل والاعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والبدل والاستبدال جاز له أو لذلك الغير استعمال هذا الحق على الوجه المبين في إشهاد الوقف.
  2.  يتم الوقف أو التغيير في مصارفه وشروطه باشهاد رسمي لدى المحكمة المختصة وفقاً للأحكام الشرعية.
  3. ويلزم تطبيقاً للقانون التسجيل في دائرة تسجيل الاراضي إذا كان الموقوف عقاراً.
  4.  للواقف تغيير المتولي ولو لم يشرط لنفسه ذلك حين الوقف.

المادة 1238

  1. يرفض سماع الإشهاد إذا اشتمل على تصرف ممنوع أو باطل أو إذا ظهر ان الواقف فاقد الأهلية.
  2. على انه إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط.

المادة 1239

لا يجوز التغيير في وقف المسجد ولا فيما وقف عليه.

المادة 1240

كل شرط مخالف لحكم الشرع أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم فهو غير معتبر.

المادة 1241

  1. شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة.
  2. وللمحكمة عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها.

المادة 1242

  1. يجوز وقف العقار والمنقول المتعارف على وقفه.
  2.  ويجب ان يكون القدر الموقوف في العقار مفرزاً مستقلاً بذاته لا شائعاً إذا كان مسجداً أو مقبرة.
  3. وأما إذا كان القدر الموقوف في العقار غير مسجد أو مقبرة أو في منقول فيصح وقفه شائعاً.

المادة 1243

  1. بعد اتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصى به ولا يرهن ويخرج عن ملك الواقف، ولا يملك للغير.
  2. يجوز استبدال العقار الموقوف عند وجود المسوغ الشرعي باذن المحكمة. واما الموقوف المنقول فيخضع لأحكامه الخاصة في الوقف.

المادة 1244

تسري على شروط صحة الوقف وشروط الواقف وقواعد الاستحقاق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الخاصة بالوقف.

المادة 1245

  1. لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم ويجوز فيه التهايؤ بالتراضي.
  2.  أما إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك آخر أو مشتركة بين وقفين جازت القسمة بين الوقف والشريك المالك أو بين الوقفين بإذن المحكمة المختصة.

المادة 1246

يكون للوقف من يمثله امام الجهات المختلفة ويتولى ادارته والاشراف على موارده ومصارفه طبقا لشروط الواقف وأحكام القانون.

المادة 1247

مع مراعاة شروط الواقف تتولى وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الاشراف على الوقف الخيري وتتولى ادارته واستغلاله وأنفاق غلته على الجهات التي حددها الواقف.

المادة 1248

يجوز للمحكمة بناء على طلب أصحاب الشأن عزل المتولي أو المشرف على الوقف ولو كان هو الواقف أو منصوبه إذا ثبتت خيانته أو قيام مانع شرعي من توليته ولها ان تضم اليه غيره إذا كان عاجزاً عن القيام بمهمته بانفراده. اما إذا كان المتولي أو المشرف منصوباً من قبل المحكمة فلها ان تعزله إذا رات ما يدعو الى ذلك ولها ان تقيم غيره مؤقتاً الى ان يفصل في امر العزل نهائياً.

المادة 1249

الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة
1. الحكر: الحكر عقد يكسب المحتكر بمقتضاه حقاً عينياً يخوله الانتفاع بأرض موقوفة، بإقامة مبان عليها أو استعمالها للغراس أو لاي غرض آخر لا يضر بالوقف، لقاء اجر محدود.

المادة 1250

  1. لا يصح التحكير الا لضرورة أو مصلحة محققة للوقف.
  2. ويجب ان يتم باذن من المحكمة المختصة وان يسجل بعد ذلك في دائرة التسجيل.

المادة 1251

لا يجوز التحكير لمدة تزيد على خمسين سنة فاذا عينت مدة تزيد على ذلك أو لم تعين مدة اعتبر الحكر معقوداً لمدة خمسين سنة.

المادة 1252

  1. للمحتكر ان يتصرف في حقه وينتقل هذا الحق بالميراث أو الوصية.
  2.  وإذا مات قبل ان يبني أو يغرس في الأرض المحتكرة أو يباشر العمل المتفق عليه انفسخ الحكر وليس لورثته حينئذ البناء أو الغراس فيها بدون أذن المتولي.

المادة 1253

الابنية التي يقيمها المحتكر والاغراس التي يغرسها على الارض المحتكرة تكون ملكاً له يصح بيعها ورهنها ووقفها والوصية بها وتورث عنه.

المادة 1254

على المحتكر أو من يخلفه ان يؤدي الأجرة المتفق عليها الى المحكر أو من يخلفه في نهاية كل سنة الا إذا نص عقد الحكر على غير ذلك.

المادة 1255

  1. لا يجوز تحكير الأراضي الموقوفة بأقل من أجرة المثل.
  2.  وتزيد الاجرة إذا زاد اجر المثل في نفسه زيادة فاحشة لا تقل عن الخمس.
  3.  ولا تلزم المحتكر الزيادة بسبب البناء أو الغراس.

المادة 1256

يراعى عند تقدير زيادة الاجرة قيمة الارض الايجارية عند التقدير وموقعها ورغبات الناس فيها دون اعتبار لما فيها من ابنية أو أغراس أو لما أحدثه المحتكر.

المادة 1257

يسري التقدير الجديد لإيجار الأراضي المحكرة من تاريخ الاتفاق أو من تاريخ رفع الدعوى بطلبه من المحكمة المختصة.

المادة 1258

على المحتكر ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الارض المحكرة صالحة للاستغلال مراعياً الشروط المتفق عليها وطبيعة الارض، والغرض الذي اعدت له وما يقضي به عرف الجهة التي تقع بها.

المادة 1259

يجوز للمحكر فسخ عقد التحكير:
1. إذا لم يدفع المحتكر الأجرة السنوية مدة ثلاث سنوات متتالية.
2. أو إذا وقع من المحتكر اهمال جسيم في القيام بما يجب عليه نحو تعمير الارض.
3. ويتم الفسخ في الحالتين بحكم من المحكمة المختصة.

المادة 1260

  1. ينتهي حق الحكر بحلول الأجل المحدد له.
  2. وينتهي قبل حلول الأجل إذا مات المحتكر قبل ان يبني أو يغرس الا إذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر وأذن المتولي بذلك.
  3. وينتهي أيضا قبل حلول الأجل إذا استبدل الموقوف المحكر أو نزعت ملكيته للمصلحة العامة. وذلك مع عدم الاخلال بما للمحتكر من حقوق طبقاً للقانون.

المادة 1261

  1. للمحكر إذا فسخ عقد التحكير أو انتهى الأجل المحدد له ان يطلب إزالة البناء أو الغراس أو استبقاءهما مقابل دفع اقل قيمتيهما مستحقي الإزالة أو البقاء ما لم يتفق على غير ذلك.
  2. وللمحكمة ان تقرر وسيلة الوفاء بمقابل البناء أو الغراس وميعاد سداده عند عجز المحكر عن الوفاء.

المادة 1262

لا تسمع دعوى المطالبة بحق الحكر غير الموقوف إذا انقضت مدة خمس عشرة سنة على عدم استعماله وإذا كان حق الحكر موقوفاً كانت المدة ستاً وثلاثين سنة.

المادة 1263

تسري أحكام الملكية المتعلقة بالشيوع والقسمة على حق الحكر حيثما كان ذلك ممكناً.

المادة 1264

  1. صور من الحكر
  2. عقد الإجارتين:
  3. عقد الاجارتين هو ان يحكر الوقف ارضا عليها بناء في حاجة الى الأصلاح مقابل دفع مبلغ معجل من المال مساو لقيمة البناء يصرف بمعرفة المتولي على عمارة الوقف. واجرة سنوية للارض مساوية لاجر المثل.
    2. تسري أحكام الحكر على عقد الاجارتين الا فيما يتعارض منها مع الفقرة السابقة.

المادة 1265

  1. خلو الانتفاع: خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عيناً مقابل قدر من المال يدفع للواقف أو المتولي للاستعانة به على تعمير الوقف مع اجر ثابت لا يقل عن اجر المثل لمدة غير محددة.

المادة 1266

لصاحب الخلو حق القرار في خلوه وله الفراغ عنه بإذن من الواقف أو المتولي.

المادة 1267

الخلو لا يباع، ولكن يورث ولصاحبه حق التصرف فيه متى كان يؤدي اجر المثل.

المادة 1268

يلتزم المستأجر بمقتضى عقد الخلو ان يجعل العين صالحة للاستغلال.

المادة 1269

للوقف حق فسخ عقد الخلو بعد التنبيه رسمياً على صاحبه طبقاً للقواعد الخاصة بالايجار على ان يرد له ما أنفقه على المنشآت من نفقات ضرورية بعد حسم قيمة ما افاده منها.

المادة 1270

تسري على عقد خلو الانتفاع الأحكام المتعلقة بايجار العقارات الموقوفة فيما لا يتعارض مع الأحكام السابقة.

الفرع الأول: انشاء الحقوق المجردة

المادة 1271

الحق المجرد هو ارتفاق على عقار لمنفعة عقار مملوك لآخر.

المادة 1272

  1. تكسب الحقوق المجردة بالأذن أو بالتصرف القانوني أو بالميراث.
  2.  وتكسب بالقدم الحقوق المجردة الظاهرة ومنها المرور والمجرى والمسيل الا إذا ثبت ان الحق غير مشروع فانه يتعين رفع ضرره مهما بلغ قدمه.

المادة 1273

من اذن في استخدام حق مجرد على عقار مملوك له ان يرجع في اذنه متى شاء.

المادة 1274

  1. تعتبر القيود المفروضة على حق مالك العقارات في البناء حقوقاً مجردة على هذه العقارات لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها ما لم يتفق على غير ذلك.
  2. وكل تجاوز لهذه القيود يستوجب المطالبة بإصلاحه عيناً أو بالتضمين إذا ثبت موجبه.

المادة 1275

إذا انشا مالك عقارين منفصلين حقاً مجرداً ظاهراً بينهما بقي الحق إذا انتقل العقاران أو أحدهما الى ايدي ملاك آخرين دون تغيير في حالتهما ما لم يتفق على غير ذلك.

الفرع الثاني: بعض الحقوق المجردة

المادة 1276

  1. الحائط المشترك: إذا كان الحائط مشتركاً بين اثنين أو أكثر فلا يجوز لاي من الشركاء فيه ان يتصرف بزيادة في البناء عليه بغير اذن من الآخرين.

المادة 1277

  1. للشريك في الحائط المشترك إذا كانت له مصلحة جدية في تعليته ان يعليه على نفقته بشرط الا يلحق بشريكه ضرراً بليغاً وعليه صيانة الحائط وتهيئته لحمل العبء الناشيء عن التعلية دون ان يؤثر ذلك على قدرته.
  2.  فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحاً للتعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء ان يعيد بناء الحائط كله على نفقته وحده.

المادة 1278

إذا وهي الحائط المشترك ولم يعد صالحاً للغرض الذي اقيم من اجله فنفقة اصلاحه وتجديده على جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه.

المادة 1279

  1. لا يجوز للجار ان يجبر جاره على إقامة حائط أو غيره على حدود ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط أو من الأرض القائم عليها الحائط.
  2. وليس لمالك الحائط ان يهدمه دون عذر قوي ان كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط.

المادة 1280

الحائط الذي يكون وقت انشائه فاصلاً بين بنائين يعد مشتركاً حتى مفرقهما ما لم يقم دليل على غير ذلك.

المادة 1281

حق الطريق: يجوز لكل مالك على طريق عام ان يفتح باباً وذلك طبقاً لما تقضي به القوانين المتعلقة بذلك.

المادة 1282

  1. ترفع من الطريق العام الأشياء الضارة بالمرور ولو كانت قديمة.
  2. وتتبع في شانها ما تقضي به القوانين والأنظمة الخاصة بالطرق العامة.

المادة 1283

يجوز للسلطة المختصة ان تبيع زوائد الطريق العام لمن يريد ان يلحقها بملكه القائم على الطريق بشرط عدم الاضرار بالمارة وبالملاك المجاورين.

المادة 1284

الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم حق المرور فيه ولا يجوز لاحد اصحاب الحق فيه ان يحدث شيئاً بغير اذن من الباقين.

المادة 1285

لا يسوغ لمن لهم حق المرور في الطريق الخاص الاتفاق على بيعه أو قسمته أو سد مدخله.

المادة 1286

 

  1. لا يجوز لغير الشركاء في الطريق الخاص فتح أبواب عليه أو المرور فيه.
    2. انما يجوز للمارين في الطريق العام الدخول الى الطريق الخاص عند الضرورة.

المادة 1287

 

المادة 1288

 

نفقات تعمير الطريق الخاص على كل من الشركاء فيه بنسبة ما يعود عليه من فائدة.

المادة 1289

 

  1. حق المرور: ا ذا ثبت لاحد حق المرور في ارض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه الا إذا كان مروره عملاً من اعمال التسامح.

المادة 1290

 

  1. لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام أو ان وصوله اليه يتم بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة حق المرور في الارض المجاورة بالقدر المالوف لقاء مقابل عادل.
    2. على ان هذا الحق لا يقوم الا في موضع يتحقق فيه نفعه ويقل ضرره.

المادة 1291

 

إذا كان المنع عن الطريق العام بسبب تجزئة العقار بناء على تصرف قانوني فلا يجوز طلب الممر الا في اجزاء هذا العقار.

المادة 1292

 

  1. حق الشرب: الشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقياً للأرض أو الغرس.

المادة 1293

 

لكل ان ينتفع بمياه الانهر وفروعها وجدأولها ذات المنفعة العامة وذلك طبقاً لما تقضي به القوانين والانظمة الخاصة.

المادة 1294

 

من أنشأ جدولاً أو مجرى ماء لري أرضه فليس لاحد غيره حق الانتفاع به الا بإذنه.

المادة 1295

 

ليس لاحد الشركاء في النهر أو الجدول المشترك ان يشق منه جدولاً آخر الا بإذن باقي الشركاء.

المادة 1296

 

إذا لم يتفق اصحاب حق الشرب على القيام بالأصلاحات الضرورية للنهر المشترك جاز الزامهم بها بنسبة حصصهم بناء على طلب اي منهم.

المادة 1297

 

حق الشرب يورث ويوصى بالانتفاع به ولا يباع الا تبعاً للارض ولا يوهب ولا يؤجر.

المادة 1298

  1. حق المجرى:1. حق المجرى هو حق مالك الارض في جريان ماء الري في ارض غيره لتصل من موردها البعيد الى ارضه.
  2.  فاذا ثبت لاحد هذا الحق فليس لملاك الاراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه.

المادة 1299

إذا ثبت لاحد حق المجرى في ملك آخر وتحقق ضرره فعلى صاحب المجرى تعميره واصلاحه لرفع الضرر فاذا امتنع جاز لصاحب الملك ان يقوم به على نفقة صاحب المجرى بالقدر المعروف.

المادة 1300

  1. لكل مالك عقار يريد ان يستعمل لري أرضه المياه الطبيعية أو الاصطناعية التي يكون له حق التصرف بها ان يحصل على مرور هذه المياه في الاراضي المتوسطة بينها وبين ارضه بشرط ان يدفع عن ذلك تعويضاً معجلاً وعلى شرط ان لا يخل ذلك بانتفاع صاحب الارض اخلالا بيناً وإذا اصاب الارض ضرر من جراء ذلك فان لصاحب الارض ان يطلب تعويضاً عما اصابه من ضرر.
  2. وعلى صاحب الارض ان يسمح بان تقام على ارضه الانشاءات اللازمة لحق المجرى لارض مجاورة لقاء تعويض يدفع مقدماً وله الانتفاع بهذه المنشآت على ان يتحمل من مصروفات اقامتها ومقابل الانتفاع بها قدراً يتناسب مع ما يعود عليه من نفع.

المادة 130 

لمالك العقار إذا اصابه ضرر بسبب المنشآت المشار اليها في المادة السابقة ان يطلب تضمين ما اتلفته هذه المنشآت ممن افادوا منها.

المادة 1302

حق المسيل: المسيل هو طريق إسالة المياه الطبيعية أو تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن الحاجة بمرورها في ارض الغير.

المادة 1303

  1. تتلقى الاراضي المنخفضة المياه السائلة سيلاً طبيعياً من الاراضي العالية. دون ان يكون ليد الإنسان دخل في اسالتها.
  2.  ولا يجوز لمالك الأرض المنخفضة ان يقيم سداً لمنع هذا السيل.
  3.  كما لا يجوز لمالك الارض العالية ان يقوم بعمل يزيد من عبء الارض المنخفضة.

المادة 1304

لمالك الأرض الزراعية الذي يروي أرضه بالمياه الطبيعية أو الصناعية حق تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن حاجته بمرورها في ارض الغير مقابل تعويض مناسب.

المادة 1305

لملاك الاراضي التي تجري فيها مياه المسيل ان ينتفعوا بالمنشآت الخاصة بتصريف مياه اراضيهم على ان يتحمل كل منهم نفقات اقامة المنشآت وتعديلها وصيانتها بنسبة ما يعود عليه من فائدة.

المادة 1306

لا يجوز لاحد إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في الطريق العام أو الخاص ويزال الضرر ولو كان قديماً.

المادة 1307

لا يجوز لاصحاب المنشآت الجديدة تصريف مسيلها الى ملك آخر دون اذن منه.

المادة 1308

  1. على مالك العقار ان يهييء سطحه بصورة تسيل معها مياه الامطار في ارضه أو في الطريق العامة، مع مراعاة القوانين والأنظمة الخاصة.
    2. ولا يجوز له إسالة هذه المياه في الأرض المجاورة

الفرع الثالث: آثار الحقوق المجردة

المادة 1309

يتحدد نطاق الحق المجرد بالسند الذي انشاه وبالعرف السائد في الجهة التي يقع بها العقار كما يخضع للأحكام التالية.

المادة 1310

لمالك العقار المنتفع ان يباشر حقه في الحدود المشروعة وان يقوم بما يلزم لاستعمال حقه وصيانته دون زيادة في عبء الانتفاع.

المادة 1311

  1. نفقات الاعمال اللازمة لمباشرة الحق المجرد وصيانته على عاتق صاحب العقار المنتفع.
  2. فاذا كانت الاعمال نافعة ايضا للعقار الخادم كانت نفقات الصيانة على الطرفين بنسبة ما يعود من نفع على كل منهما.

المادة 1312

لا يجوز لصاحب العقار الخادم ان ياتي بعمل من شانه التاثير على استعمال الحق المجرد أو تغيير وضعه الا إذا كان الانتفاع في المكان القديم أصبح أشد إرهاقا لمالك العقار الخادم أو كان يمنعه عن القيام بالأصلاحات المفيدة، وحينئذ لمالك هذا العقار ان يطلب نقل الحق الى موضع يتمكن فيه من استعمال حقه بسهولة الموضع القديم.

المادة 1313

  1. إذا جزىء العقار المنتفع بقي الحق المجرد مستحقاً لكل جزء منه على الا يزيد ذلك في اعباء العقار الخادم.
  2. فاذا كان الحق لا يفيد الا بعض هذه الاجزاء فلصاحب العقار الخادم ان يطلب انهاءه عن باقيها.

المادة 1314

  1. إذا جزئ العقار الخادم بقي الحق المجرد على كل جزء منه.
  2.  غير انه إذا كان الحق غير مستعمل في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا يمكن ان يستعمل عليها فلصاحب كل جزء منها ان يطلب أسقاط هذا الحق من الجزء الذي يخصه.

الفرع الرابع
انقضاء الحقوق المجردة

المادة 1315

ينقضي الحق المجرد بانقضاء الأجل المحدد له أو بزوال محله.

المادة 1316

ينقضي الحق المجرد باجتماع العقارين الخادم والمنتفع في يد مالك واحد ويعود إذا زال سبب انقضائه زوالاً يرجع الى الماضي.

المادة 1317

ينقضي الحق المجرد إذا تعذر استعماله بسبب تغير وضع العقارين الخادم والمنتفع ويعود إذا عاد الوضع الى ما كان عليه.

المادة 1318

ينقضي الحق المجرد بابطال صاحبه لاستخدامه واعلامه لصاحب العقار الخادم العدول عن تخصيصه.

المادة 1319

ينقضي الحق المجرد إذا زال الغرض منه للعقار المنتفع أو بقيت له فائدة محدودة لا تتفق مع الاعباء الواقعة على العقار الخادم.

المادة 1320

انتفاع أحد الشركاء على الشيوع بالحق المجرد يقطع مرور الزمان لمصلحة الباقين.

الكتاب الرابع: التأمينات العينية 1321- 1499

المادة 1321

لا تسمع دعوى المطالبة بالحق المجرد إذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة فاذا كان الحق موقوفاً كانت المدة ستاً وثلاثين سنة.

المادة 1322

الرهن التاميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في اي يديكون.

المادة 1323

 لا ينعقد الرهن التاميني الا بتسجيله ويلتزم الراهن نفقات العقد الا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة 1324

  1. يجب ان يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه.
  2.  ويجوز ان يكون الراهن نفس المدين أو كفيلا عينيا يقدم رهنا لمصلحته.

المادة 1325

 لا يجوز رهن ملك الغير الا إذا أجازه المالك الحقيقي بسند موثق.

المادة 1326

  1. يجوز للاب ان يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الاب، للجد ابي الاب رهن ماله عند ذلك الصغير.
  2. وإذا كان للاب دين عند ابنه الصغير فله ان يرتهن لنفسه مال ولده.
  3.  وللاب أو الجد ان يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه.
  4. وله ايضا ان يرهن مال أحد أولاده الصغار لابنه الآخر الصغير بدين له عليه على ان يؤخذ اذن المحكمة في الحالات المبينة في الفقرات 2و3و4.
  5.  وليس للاب ولا للجد ان يرهن مال ولده الصغير بدين لأجنبي على الأب.

المادة 1327

  1. يجوز للوصي بإذن المحكمة ان يرهن مال الصغير أو المحجور عند أجنبي بدين له على إيهما.
  2. ولا يجوز له ان يرهن ماله عند الصغير أو المحجور ولا ارتهان مال إيهما لنفسه.

المادة 1328

يجب ان يكون العقار المرهون رهنا تامينيا قائما وموجودا عند اجراء الرهن.

المادة 1329

  1. لا يجوز ان يقع الرهن التأميني الا على عقار يصح التعامل فيه أو حق عيني على عقار.
  2.  ويجوز للمحكمة ان تبطل عقد الرهن التاميني إذا لم يكن العقار المرهون معينا فيه تعيينا كافيا.

المادة 1330

يشمل الرهن التاميني ملحقات العقار المرهون من ابنية واغراس وعقارات بالتخصيص وكل ما يستحدث عليه من انشاءت بعد العقد.

المادة 1331

  1. للشريك في عقار شائع ان يرهن حصته ويتحول الرهن بعد القسمة الى الحصة المفرزة التي تقع في نصيبه مع مراعاة قيده في دائرة التسجيل.
  2.  وتخصص المبالغ التي تستحق له من تعادل الحصص أو ثمن العقار لسداد دين الرهن.

المادة 1332

يشترط في مقابل الرهن التأميني ان يكون دينا ثابتا في الذمة أو موعودا به محددا أو عينا من الأعيان المضمونة.

المادة 1333

الرهن لا يتجزا وكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون.

المادة 1334

تسري أحكام الرهن التاميني على المنقول الذي تقتضي قوانينه الخاصة تسجيله كالسيارة والسفينة.

المادة 1335

للراهن ان يتصرف في عقاره المرهون رهنا تامينيا دون ان يؤثر ذلك على حقوق المرتهن.

المادة 1336

  1. للراهن رهنا تامينيا حق ادارة عقاره المرهون والحصول على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته جبرا عند عدم وفاء الدين.
  2. وتلحق غلته بالعقار المرهون من تاريخ نزع الملكية.

المادة 1337

يضمن الراهن العقار المرهون رهنا تامينيا وهو مسؤول عن سلامته كاملا حتى تاريخ وفاء الدين وللمرتهن ان يعترض على كل نقص في ضمانه وان يتخذ من الاجراءات ما يحفظ حقه على ان يرجع بالنفقات على الراهن.

المادة 1338

1- إذا هلك العقار المرهون رهنا تأمينيا أو تعيب بخطأ من الراهن كان للمرتهن ان يطلب وفاء دينه فورا أو تقديم ضمان كاف لدينه.

2- فاذا كان الهلاك أو التعيب بسبب لا يد للراهن فيه كان له الخيار بين ان يقدم ضمانا كافيا للدين أو وفاؤه قبل حلول الأجل.

3- فاذا وقعت أعمال من شانها ان تعرض العقار المرهون للهلاك أو التعيب أو تجعله غير كاف للضمان كان للمرتهن ان يطلب من المحكمة وقف هذه الاعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.

المادة 1339

ينتقل الرهن عند هلاك العقار المرهون رهنا تأمينيا أو تعيبه الى المال الذي يحل محله وللمرتهن ان يستوفي حقه منه وفقا لمرتبته.

المادة 1340

إذا كان الراهن كفيلا عينيا فلا يجوز اقتضاء الدين من غير العقار المرهون وليس له ان يطلب الرجوع على المدين قبل التنفيذ على عقاره.

المادة 1341

للمرتهن رهنا تامينيا ان يتفرغ عن حقه لآخر بشرط موافقة المدين ويسجل سند التفرغ في دائرة التسجيل.

المادة 1342

  1. للمرتهن رهنا تامينيا ان يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول اجل الدين طبقا لمرتبته وبعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراء أو القوانين الخاصة.
    2. فاذا لم يف العقار بدينه كان له الرجوع بباقي دينه على اموال المدين كدائن عادي.

المادة 1343

إذا اشترط في عقد الرهن تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابل دينه ان لم يؤده الراهن في الاجل المعين فالرهن صحيح والشرط باطل.

المادة 1344

  1. الإجارة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن الا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن.
    2. اما الإجارة المضافة التي تبدأ بعد انتهاء الإجارة المنجزة فلا تنفذ في حق المرتهن مطلقا الا إذا سجلت في عقد الرهن.

المادة 1345

ينفذ الرهن التاميني في حق غير المتعاقدين من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل قبل ان يكسب الغير حقاً عينياً على العقار المرهون.

المادة 1346

يقتصر إثر الرهن التاميني على المبلغ المحدد في سند الرهن والثابت في دائرة التسجيل ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

المادة 1347

لا تنفذ حوالة الرهن التأميني ولا التفرغ عنه أو التنازل عن درجته في حق غير المتعاقدين الا بقيدها على سند الحق الأصلي وتسجيلها.

المادة 1348

  1. تؤدى ديون الدائنين المرتهنين رهناً تامينياً من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محله طبقاً لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد اجروا القيد في يوم واحد وذلك بعد حسم ما أنفق في هذا الشان في الدوائر المختصة.
  2. وتحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعي للقيود فاذا تقدم أشخاص متعددون في وقت واحد لقيد رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار واحد فيكون قيد هذه الرهون تحت رقم واحد ويعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة.

المادة 1349

يجوز للدائن المرتهن ان ينزل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على ذات العقار المرهون.

المادة 1350

  1. تعتبر مرتبة الرهن التأميني من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل.
    2. ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد بدائرة التسجيل ما يدل على انقضائه.

المادة 1351

يترتب على قيد الرهن ادخال مصروفات العقد والتسجيل ضمنياً في دين الرهن ومرتبته.

المادة 1352

للدائن المرتهن رهناً تامينياً حق تتبع العقار المرهون في يد اي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول اجل الوفاء به طبقاً لمرتبته.

المادة 1353

للدائن المرتهن رهناً تامينياً ان يتخذ اجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يؤد الدين في ميعاده وذلك بعد انذار المدين وحائز العقار طبقاً للاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراء والقوانين الخاصة.

المادة 1354

يعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت اليه بعد الرهن ملكيته أو حق عيني آخر عليه باي سبب دون ان يلزمه شخصياً دين الرهن.

المادة 1355

لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً ان يؤدي دين الرهن والنفقات بعد انذاره على ان يرجع بما اداه على المدين وله ان يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق.

المادة 1356

لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً حق تطهير العقار الذي آل اليه من كل حق عيني ترتب عليه توثيقاً لدين مسجل باداء الدين حتى تاريخ اجراء بيعه أو في المواعيد التي حددها قانون الإجراء أو القوانين الخاصة.

المادة 1357

تتم اجراءات نزع الملكية الجبري عند عدم وفاء الدين طبقاً لأحكام قانون الاجراء والقوانين الخاصة.

المادة 1358

يجوز لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً ان يدخل في اجراءات بيع العقار بالمزاد فاذا رسا المزاد عليه وأدي الثمن اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ويتحرر العقار من الحق المسجل.

المادة 1359

إذا رسا مزاد العقار المرهون رهناً تامينياً على غير حائزه فانه يكسبه بمقتضى قرار رسو المزاد عليه ويتلقى حقه عن الحائز.

المادة 1360

  1. يضمن الحائز كل ما يصيب العقار المرهون من تخريب أو تعيب.
    2. وعليه رد غلة العقار من تاريخ إنذاره بوفاء الدين.

المادة 1361

إذا زاد ثمن العقار المبيع على قيمة الديون الموثقة كانت الزيادة للحائز، ولدائنيه المرتهنين ان يستوفوا ديونهم منها.

المادة 1362

لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً ان يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بكل ما كان يجوز للمدين ان يعترض به إذا كان الدين موثقاً بعد سند ملكية الحائز.

المادة 1363

1- يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعاً.

2-  ويرجع الحائز ايضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته ايا كان السبب في دفع هذه الزيادة، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تامينات قدمها المدين دون التامينات التي قدمها شخص آخر غير المدين.

المادة 1364

  1. ينقضي الرهن بانقضاء الالتزام الموثق به.
    2. فاذا زال سبب انقضاء الالتزام عاد الرهن كما كان دون مساس بحقوق الغير حسن النية التي اكتسبها بين زوال الحق وعودته.

المادة 1365

  1. للمدين ان يؤدي الدين الموثق بالرهن وملحقاته قبل حلول ميعاد الوفاء به.
    2. وله ان يودعه دائرة التسجيل التي تقوم بعد التحقق من قيمته بتسوية ما يستحق في ذمة المدين وتسليمه سند الوفاء وانهاء الرهن. على ان تراعى في ذلك أحكام القوانين الخاصة.

المادة 1366

ينقضي الرهن ببيع العقار المرهون وفقاً لقانون الاجراء والقوانين الخاصة ودفع ثمنه الى الدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل منهم أو إيداعه.

المادة 1367

ينقضي الرهن التأميني بانتقال ملكية العقار المرهون الى المرتهن أو انتقال حق الرهن الى الراهن على ان يعود بزوال السبب إذا كان لزواله إثر رجعي.

المادة 1368

ينقضي الرهن التاميني إذا تنازل الدائن المرتهن عنه تنازلاً موثقاً وله ان يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين.

المادة 1369

  1. ينقضي الرهن التأميني بهلاك محله.
    2. وتراعى أحكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 1370

  1. إذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن، جاز للراهن ان يطلب الحكم بفك الرهن.
    2. وإذا انتقل العقار المرهون الى حائز فله ان يحتج بالتقادم إذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن عليه مدة خمس عشرة سنة.

المادة 1371

لا ينقضي الرهن بموت الراهن أو المرتهن، ويبقى قائماً عند الورثة.

المادة 1372

الرهن الحيازي هو احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضماناً لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين.

المادة 1373

يشترط في المرهون رهناً حيازياً ان يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحاً للبيع.

المادة 1374

يشترط في مقابل الرهن الحيازي ان يكون ديناً ثابتاً ثبوتاً صحيحاً في الذمة أو موعوداً به محدداً عند الرهن.

المادة 1375

يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه ان يقبضه الدائن أو العدل وللراهن ان يرجع عن الرهن قبل التسليم.

المادة 1376

للراهن والمرتهن ان يتفقا على وضع المرهون حيازياً في يد عدل، وتصبح يد العدل كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه.

المادة 1377

  1. لا يجوز للعدل ان يسلم المرهون للراهن أو المرتهن دون رضا الآخر ما دام الدين قائماً وله ان يسترده إذا كان قد سلمه.
    2. وإذا تلف المرهون قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته.

المادة 1378

إذا توفي العدل ولم يتفق الراهن والمرتهن على ايداع الرهن عند غيره جاز لايهما ان يطلب من المحكمة ان تامر بوضعه في يد عدل تختاره.

المادة 1379

  1. يشترط في الراهن رهناً حيازياً بدين عليه أو غيره ان يكون مالكاً للمرهون وأهلا للتصرف فيه.
    2. غير انه مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة يجوز لمن له حق التصرف في ارض اميرية رهنها رهناً حيازياً بدين عليه أو على غيره.

المادة 1380

تسري على الرهن الحيازي أحكام المادتين 1326 و1327 المتعلقتين بالرهن التاميني.

المادة 1381

تسري على رهن المال الشائع رهناً حيازياً أحكام الرهن التاميني المنصوص عليها في المادة 1331 من هذا القانون.

المادة 1382

تسري على الرهن الحيازي أحكام عدم جواز تجزئة المرهون ضماناً للدين المنصوص عليها في المادة 1333 من هذا القانون ويبقى كله ضماناً لكل الدين أو لجزء منه.

المادة 1383

يشمل الرهن الحيازي كل ما يشمله البيع من ملحقات متصلة بالمرهون.

المادة 1384

  1. يجوز ان يكون المرهون حيازياً ضامناً لاكثر من دين بمرتبة واحدة بشرط ان يتم رهنه بعقد واحد.
    2. ويكون كله مرهوناً عند كل من الدائنين مقابل دينه.

المادة 1385

  1. يجوز رهن المال المعار بإذن من صاحبه المعير وبشروطه.
    2. وليس للمعير ان يسترد المال المرهون قبل أداء الدين.

المادة 1386

أولا: بين عاقديه:
1. الراهن:
1. لا يجوز للراهن ان يتصرف في المرهون حيازياً تصرفاً قابلاً للفسخ مثل البيع والإجارة والهبة الا بقبول المرتهن.
2. فاذا كان التصرف بيعاً فان حق المرتهن ينتقل الى ثمن المرهون.

المادة 1387

  1. إذا اقر الراهن بالمرهون حيازياً لغيره فلا يسري اقراره في حق المرتهن.
    2. ولا يسقط حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه.

المادة 1388

يضمن الراهن سلامة المرهون وليس له ان يأتي عملاً ينقص من ضمانه أو يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه.

المادة 1389

تسري على الرهن الحيازي أحكام تلف المرهون أو تعيبه بسبب خطا الراهن أو قضاء وقدراً المنصوص عليها في المادة (1338) من هذا القانون.

المادة 1390

ينتقل الرهن عند هلاك المرهون حيازياً أو تعيبه الى المال الذي حل محله وللمرتهن ان يستوفي حقه منه وفقاً لأحكام المادة (1339) من هذا القانون.

المادة 1391

المرتهن: على المرتهن ان يحفظ المرهون حيازيا بنفسه أو بامينه وان يعنى به عناية الرجل المعتاد وهو مسؤول عن هلاكه أو تعيبه ما لم يثبت ان ذلك يرجع الى سبب لا يد له فيه، وعلى ان تراعى أحكام المادتين 94. و1396 من هذا القانون.

المادة 1392

ليس للمرتهن ان يتصرف في المرهون بغير اذن من الراهن ولا يجوز له بيعه الا إذا كان وكيلاً في البيع.

المادة 1393

  1. لا يجوز للمرتهن ان ينتفع بالمرهون حيازياً منقولاً أو عقاراً بغير أذن الراهن.
    2. فاذا اذن الراهن واباح له الانتفاع بنفسه بلا شرط من الدائن فله الانتفاع بنفسه ولا يسقط من الدين شيء في مقابل ذلك.
    3. وللمرتهن ان يستغله استغلالاً كاملاً باذن الراهن على ان يحسم ما حصل عليه من الغلة أولا من النفقات التي اداها عن الراهن وثانياً من أصل الدين.

المادة 1394

إذا اساء الدائن استعمال الشيء المرهون حق للراهن ان يطلب وضع المرهون تحت يد عادل.

المادة 1395

للمرتهن ان يحبس المرهون حيازياً الى ان يستوفي كامل دينه وما يتصل به من ملحقات أو نفقات وبعدئذ عليه ان يرد المرهون الى راهنه.

المادة 1396

  1. إذا هلك المرهون في يد المرتهن ضمن قيمته يوم القبض.
    2. فاذا كانت قيمته مساوية لقيمة ضمانه سقط الدين سواء اكان الهلاك بتعدي المرتهن ام لا.
    3. وإذا كانت قيمته أكثر من الدين سقط الدين عن الراهن وضمن المرتهن الباقي ان كان الهلاك بتعديه أو تقصيره في حفظه.
    4. وإذا كانت قيمته اقل من الدين سقط من الدين بقدره ويرجع الدائن بما بقي له على الراهن.

المادة 1397

للمرتهن حيازياً حقوق المرتهن رهناً تامينياً في التنفيذ على المرهون ثم على سائر اموال المدين عند عدم استيفاء كامل دينه المنصوص عليها في المادة (1342) من هذا القانون.

المادة 1398

تسري على الرهن الحيازي أحكام بطلان الاتفاق على تملك المرهون عند عدم وفاء الدين في الرهن التاميني المنصوص عليها في المادة 1343 من هذا القانون.

المادة 1399

ثانيا: بالنسبة الى الغير: حق الحبس وحق التتبع والأولوية
يجب لنفاذ عقد الرهن الحيازي في حق الغير ان يكون المرهون في يد الدائن المرتهن أو العدل الذي ارتضاه الطرفان.

المادة 1400

للمرتهن حبس المال المرهون تحت يده حتى يستوفي دينه كاملاً فاذا زالت يده عنه دون إرادته كان له حق استرداده.

المادة 1401

يضمن المرهون حيازياً أصل الدين والنفقات الضرورية التي يؤديها المرتهن على الراهن ومصروفات عقد الرهن وتنفيذه.

المادة 1402

أولا – رهن العقار

لا يعتبر الرهن العقاري الحيازي نافذاً بالنسبة للغير الا إذا سجل في دائرة التسجيل الى جانب حيازة الدائن المرتهن.

المادة 1403

  1. للدائن المرتهن ان يعير المرهون حيازياً أو يؤجره الى راهنه على ان يظل المرهون ضامناً لوفاء الدين ودون ان يؤثر ذلك على نفاذ الرهن في حق الغير.
    2. ويتبع في شان الايجار المدفوع من الراهن ما نصت عليه المادة (1393) من هذا القانون بشأن غلة العين المرهونة.

المادة 1404

يؤدي الدائن المرتهن النفقات اللازمة لاصلاح المرهون وصيانته وما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على ان يحسم ذلك من غلة العقار المرهون أو من ثمنه عند بيعه وفقاً لمرتبة دينه.

المادة 1405

ثانيا: رهن المنقول:

لا يعتبر رهن المنقول حيازيا نافذا في حق الغير الا إذا دون في ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها الدين والمال المرهون الى جانب انتقال الحيازة الى المرتهن

المادة 1406

إذا كان المرهون مهددا بان يصيبه هلاك أو نقص في القيمة أعلن المرتهن الراهن بذلك. فاذا لم يقدم الراهن للمرتهن تامينا آخر جاز لكل منهما ان يطلب من المحكمة بيع المرهون وحينئذ ينتقل حق الدائن الى الثمن.

المادة 1407

يجوز للراهن ان يطلب من المحكمة اذنا ببيع الشيء المرهون إذا سنحت فرصة لبيعه صفقة رابحة ولو كان ذلك قبل حلول اجل الدين وتحدد المحكمة عند الاذن شروط البيع وتفصل في امر ايداع الثمن.

المادة 1408

تسري الأحكام السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع القوانين التجارية والقوانين الخاصة.

المادة 1409

ثالثا – رهن الديون:

من رهن دينا له يلزمه ان يسلم الى المرتهن السند المثبت لهذا الدين.

المادة 1410

 لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين أو قبل الغير الا إذا أعلن هذا الرهن رسمياً الى المدين أو رضي به.

  1. 2. ولا يكون نافذاً في حق الغير الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للاعلان أو القبول.

المادة 1411

يتم رهن الأسناد الاسمية أو المحررة لامر بالطريقة الخاصة التي نص عليها القانون لحوالتها على ان يذكر ان الحوالة تمت على سبيل الرهن.

المادة 1412

لا يجوز رهن الدين الذي لا يقبل الحوالة أو الحجز.

المادة 1413

للمرتهن ان يحصل على الاستحقاقات الدورية للدين المرهون والتكاليف المتصلة به وله ان يحسم ذلك من النفقات ثم من أصل دينه.

المادة 1414

على الدائن المرتهن المحافظة على الدين المرهون فاذا كان له ان يقتضي شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن كان عليه ان يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وان يبادر باخطار الراهن بذلك.

المادة 1415

للمدين في الدين المرهون ان يتمسك قبل الدائن المرتهن باوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك باوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلي، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة ان يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال اليه.

المادة 1416

يجب على المدين في الدين المرهون ان يؤدي الدين الى الراهن والمرتهن معاً إذا استحق قبل استحقاق الدين المضمون بالرهن.2. وللراهن والمرتهن ان يتفقا على ايداع ما يؤديه المدين في يد عدل حتى يستحق الدين المضمون وينتقل حق الرهن الى ما تم ايداعه.

المادة 1417

إذا أصبح الدين المرهون والدين المضمون بالرهن كلاهما مستحق الاداء ولم يستوف المرتهن حقه جاز له ان يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له ويرد الباقي الى الراهن، هذا إذا كان المستحق له والدين المرهون من جنس واحد.
والا جاز له ان يطلب بيع الدين المرهون أو تملكه بقيمته لاستيفاء حقه.

المادة 1418

تسري أحكام رهن المنقول حيازياً على رهن الدين بما لا يتعارض مع الأحكام السابقة.

المادة 1419

ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين الموثق ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.

المادة 1420

ينقضي الرهن الحيازي ايضا بتنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن صراحة أو دلالة.

المادة 1421

ينقضي الرهن الحيازي باتحاده مع حق الملكية في يد واحدة على انه يعود إذا زال السبب بأثر رجعي.

المادة 1422

ينقضي الرهن الحيازي بهلاك الشيء أو انقضاء الحق المرهون.

المادة 1423

لا ينقضي الرهن الحيازي بموت الراهن أو المرتهن ويبقى رهنا عند الورثة حتى وفاء الدين.

المادة 1424

الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن اسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون

المادة 1425

  1. إذا لم ينص القانون على مرتبة امتياز الحق كانت مرتبته تالية للحقوق المنصوص عليها في هذا الباب.2. وإذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فانها تؤدى بنسبة كل منها ما لم يقض القانون بغير ذلك.

المادة 1426

يقع الامتياز العام للدائن على جميع اموال المدين. اما الامتياز الخاص فيرد على منقول أو عقار معين.

المادة 1427

  1. لا يؤثر الامتياز على حقوق حائز المنقول إذا كان حسن النية.2. ويعتبر حائزا في حكم الفقرة السابقة مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة بالعين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة لامتعة النزلاء.3. ولصاحب الامتياز على المنقول إذا خشي ضياعه أو التصرف فيه ان يطلب وضعه تحت الحراسة.

المادة 1428

  1. تسري أحكام الرهن التاميني على حقوق الامتياز الواردة على العقار بما لا يتنافى مع طبيعتها.2. على انه لا محل لتسجيل حقوق الامتياز الموثقة لحقوق خزانة الدولة ورسوم ونفقات البيوع القضائية

المادة 1429

تسري أحكام الرهن التاميني المتعلقة بهلاك الشيء وتعيبه على حقوق الامتياز.

المادة 1430

ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن التاميني والحيازي ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة 1431

الفصل الثاني

أنواع الحقوق الممتازة

الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفى فيما بينها بنسبة كل منها وذلك الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة

المادة 1432

أولا: حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة على منقول:

يكون للمصروفات القضائية التي انفقت لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ اموال المدين وبيعها حق امتياز على ثمن هذه الاموال وتستوفى قبل اي حق آخر

المادة 1433

  1. للضرائب والرسوم والحقوق الاخرى من اي نوع كانت المستحقة للحكومة امتياز بالشروط المقررة في القوانين الصادرة بهذا الشان2. وتستوفى هذه المستحقات من ثمن الاموال المتعلقة بالامتياز في اية يد كانت قبل اي حق آخر عدا المصروفات القضائية

المادة 1434

للنفقات التي صرفت في حفظ المنقول أو اصلاحه امتياز عليه وتستوفى من ثمنه بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للحكومة.

المادة 1435

  1. يكون للديون الآتية، بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الاخيرة حق امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار:
    أ. المبالغ المستحقة، من اجور ومرتبات وتعويضات ومكافآت الخدم والكتاب والعمال وكل أجير آخر.
    ب. المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء.
    ج. النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه.
    2. وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة ومصروفات الحفظ والأصلاح، اما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها.

المادة 1436

  1. يكون لاثمان البذار والسماد وغيره من مواد التخصيب والمبيدات الحشرية ونفقات الزراعة والحصاد امتياز على المحصول الذي صرفت في انتاجه وتستوفى من ثمنه بعد الحقوق السابقة ان وجدت.
    2. كما يكون لاثمان الآلات الزراعية ونفقات اصلاحها امتياز عليها في نفس المرتبة.

المادة 1437

لأجرة العقارات والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الايجار ان قلت عن ذلك، ولكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستاجر من منقول قابل للحجز أو محصول زراعي.

المادة 1438

يثبت امتياز الاجرة المشار اليه في المادة السابقة ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستاجر أو للغير الذي يجهل المؤجر حقه وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمنقول المسروق أو الضائع.

المادة 1439

يثبت امتياز دين الايجار على المنقولات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة والمملوكة للمستاجر الثاني إذا نص في العقد على منع المستاجر من التاجير لغيره فاذا لم ينص على ذلك فلا يثبت الامتياز الا للمبالغ المستحقة للمستاجر الأصلي في ذمة المستاجر منه عند المطالبة.

المادة 1440

للمؤجر حق تتبع الأموال المثقلة بالامتياز إذا نقلت من العين المؤجرة بغير رغبته أو بغير علمه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة وذلك دون إخلال بحقوق حسني النية من الغير على هذه الأموال ويبقى الامتياز قائماً على الأموال التي نقلت ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزاً في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النقل، ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال الى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر ان يرد الثمن الى المشتري.

المادة 1441

يستوفى دين ايجار العقارات والاراضي الزراعية من ثمن الاموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة الا ما كان منها غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية.

المادة 1442

  1. المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه، لها امتياز على الأمتعة التي احضرها النزيل في الفندق أو ملحقاته.
    2. ويقع الامتياز على الامتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل. إذا لم يثبت ان صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ان لا تكون تلك الامتعة مسروقة أو ضائعة، ولصاحب الفندق ان يعارض في نقل الامتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملاً، فاذا نقلت الامتعة رغم معارضته أو دون علمه، فان حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على هذه الأموال.

المادة 1443

يكون لامتياز صاحب الفندق مرتبة المؤجر فاذا اجتمع الحقان قدم اسبقهما تاريخاً ما لم يكن غير نافذ في حق الآخر

المادة 1444

  1. لبائع المنقول امتياز عليه بالثمن وملحقاته ويبقى هذا الامتياز ما دام المنقول محتفظاً بذاتيته وذلك دون اخلال بالحقوق التي اكتسبها من كان حسن النية من الغير ومع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.
    2. ويلي هذا الامتياز الحقوق المتقدمة والواقعة على منقول ويسري في حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت علمهما عند وضع المنقول في العين المؤجرة أو في الفندق.

المادة 1445

  1. للشركاء في المنقول إذا اقتسموه امتياز عليه ضماناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة واستيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل.2. ولامتياز المتقاسم مرتبة امتياز البائع ويقدم اسبقهما تاريخاً إذا اجتمعا.

المادة 1446

ثانيا. حقوق الامتياز الخاصة على عقار:

  1. ما يستحق لبائع العقار أو مفرغه، من الثمن وملحقاته له حق امتياز على العقار المبيع أو المفرغ2. ويجب تسجيل حق الامتياز في دائرة تسجيل الاراضي وتكون مرتبته من تاريخ تسجيله

المادة 1447

  1. للشركاء في العقار إذا اقتسموه حق امتياز عليه ضماناً لحق رجوع ايهم على الآخرين بما تخوله القسمة من حق في اقتضاء معدلها2. ويجب تسجيل حق الامتياز الناشىء عن القسمة وتتحدد مرتبته من تاريخ تسجيله

المادة 1448

أحكام ختامية

  1. يلغى العمل بما يتعارض مع أحكام هذا القانون من مجلة الأحكام العدلية
  2. عند تطبيق أحكام هذا القانون تراعى أحكام القوانين الخاصة

المادة 1449

رئيس الوزراء والوزراء كل في نطاق اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

قوانين أردنية مهمة :

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلات

قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 

قانون التنفيذ الأردني مع التعديلات

 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

القانون المدني الأردني

قانون أصول المحاكمات الجزائية

قانون الملكية العقارية الأردني

قانون الجرائم الإلكترونية

قانون محاكم الصلح

جدول رسوم المحاكم

قانون العمل الأردني

قانون البينات الأردني

قانون أصول المحاكمات المدنية