قرار رقم 1998/2186 فصل بتاريخ 1999/02/28 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (2343) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)
1- إن الدعاوى الصلحية التي تزيد قيمة المطاليب فيها على خمسماية دينار ليست بحاجة إلى إذن للتمييز وفقا للمادة 10/2/أ من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 ووفق ما عدل بالقانون رقم 10 لسنة 1994 وعليه وبما أن قيمة الدعوى تزيد على خمسماية دينار فتكون قابلة للتمييز بدون إذن.
2- إن عقد الإيجار هو الذي يحكم العلاقة بين طرفي الدعوى وعليه ولما كان عقد الإيجار قد حدد توابع المأجور ببويلر التدفئة وخزان المياه فقط فيكون بالتالي موقف السيارة خارجا عن نطاق العقد ويكون دفع وكيل المدعى عليها بأن موكلته تستخدم الكراج باعتباره منفعة مشتركة وحقا مكتسبا لها وإنها لا زالت تستعمل الكراج باعتباره منفعة مشتركة هو دفع مستوجب الرد.
3- يجوز الانتفاع بالشقة المؤجرة على الوجه المقصود
به من عقد الإيجار دون أن يكون موقف السيارة من ملحقاتها أو توابعها وعليه يكون دفع وكيل المدعى عليها
بان اجر موقف السيارة يدخل ضمن الأجرة للشقة موضوع الدعوى هو قول غير صحيح ويكون استشهاده باجتهاد محكمة التمييز من أن حق المستأجر يتعلق بالعين المؤجرة وملحقاتها لعلة انه يغلب أن لا يتمكن من الانتفاع بالعين المؤجرة على الوجه المقصود بغير تلك الملحقات هو اجتهاد لا ينطبق على واقع الحال في هذه القضية .
4- لا يجوز تقديم البينة الشخصية لاثبات عكس السند الخطى وعليه عدم السماح لوكيل المدعى عليها بتقديم البينة الشخصية أو توجيه اليمين الحاسمة لاثبات عكس السند الخطى وهو عقد الايجاري يكون متفقا وأحكام القانون كما انه لا جدوى من إبراز ملفات التراخيص للبناء الذي تؤلف الشقة موضوع الدعوى أحد أجزائه طالما إن موقف السيارة ليس من مشتملات عقد الإيجار أو توابعه.
5- عدم إجراء محكمتي الموضوع الخبرة التي يطلبها وكيل المدعى عليها على موقف السيارة لعدم وجود داع لذلك سيما وان المحكمة قامت بإجراء الخبرة بناء علي طلب المدعى يكون متفقا وأحكام القانون.
6- لا حجة مع التناقض وعليه فان طلب وكيل المدعى عليها سماع البينة الشخصية لاثبات أن العرف والعادة يجيزان استخدام مواقف السيارات وان ذلك ليس من قبيل الإباحة والتسامح فيكون بذلك قد تناقض مع نفسه كونه سبق له في لائحته الجوابية أن دفع الدعوى، بان موكلته تستخدم موقف السيارة باعتباره منافع مشتركة ومن توابع المأجور مما يجعل دفعه مستوجب الرد .
قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 1998/2186 فصل بتاريخ 1999/02/28 (هيئة عادية).
2010/10/27 من تأليف Jordan lawyer