قانون النزاهة ومكافحة الفساد حتى 2024

قانون النزاهة ومكافحة الفساد الأردني

النص الكامل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2016 مع القانون المعدل لسنة 2019 ، محدث حتى سنة 2024، قانون رقم 13 لسنة 2016 وتعديلاته ، وهيئة الناهة ومكافحة الفساد تعتبر الخلف القانوني والواقعي لكل من ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد.

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2016) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الهيئة: هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المجلس: مجلس الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الإدارة العامة: الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

المادة 3

أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة النزاهة ومكافحة الفساد) تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية الوكيل العام.

ب- يكون المقر الرئيس للهيئة في عمان.

المادة 4

تهدف الهيئة إلى ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد من خلال:-

أ- تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها.

ب- التأكد من ان الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة.

ج- التأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.

د- التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات وفقاً للتشريعات.

هـ- التأكد من تطبيق الإدارة العامة للتشريعات بشفافية وبما يحقق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

و- التأكد من وجود إطار قانوني ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة ومحاسبتهم.

ز- تلقي شكاوى المتضررين وتظلماتهم وفقا لأحكام هذا القانون.

ح- التعاون في تقديم وطلب المساعدة القانونية الدولية في مجال مكافحة الفساد حال توافر شروط تقديمها من خلال القنوات الرسمية.

ط- التحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك.

ي- ملاحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك .

ك- مكافحة اغتيال الشخصية.

ل- التأكد من قيام مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني بوضع معايير الحوكمة الرشيدة وسلامة تطبيقها.

المادة 5

أ- تمارس الهيئة مهامها وأعمالها بحرية واستقلال دون تأثير أو تدخل من أي جهة.

ب- لا يجوز تفتيش مقر الهيئة إلا بأمر قضائي وبحضور المدعي العام المختص على ان يتم تبليغ الرئيس بذلك ودعوة من يمثل الهيئة لحضور التفتيش، ويعتبر باطلاً أي اجراء مخالف لذلك.

المادة 6

أ- 1- يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يتكون من رئيس وأربعة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة، ولا يحمل أي منهم جنسية أخرى ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

1- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة للرئيس أو لعضو المجلس.

ب- على الرئيس وأعضاء المجلس ان يتفرغوا لعملهم ولا يجوز لأي منهم ممارسة أي عمل أو وظيفة أو مهنة كما لا يجوز أن يكون أي منهم معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجازات من أي جهة.

ج- 1- يتقاضى الرئيس الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعات النافذة.

2- يتقاضي عضو المجلس الراتب والعلاوات المقررة لنائب رئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعات النافذة.

د- يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.

ه- يطبق على الرئيس وأعضاء المجلس قانون الكسب غير المشروع.

و- يقسم الرئيس واعضاء المجلس قبل مباشرتهم أعمالهم امام الملك اليمين التالية:-

“اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن احافظ على الدستور واحترام القوانين والانظمة وأقوم بالمهام الموكولة إلى بحياد وصدق وأمانة.”

ز- باستثناء حالات التلبس بالجرم، لا يجوز ملاحقة أو توقيف الرئيس أو عضو المجلس إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المجلس القضائي وللمجلس القضائي أن يقرر بعد سماع أقوال الرئيس أو العضو استمرار توقيفه للمدة التي يراها مناسبة أو تمديدها أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.

المادة 7

أ- تنتهي خدمة الرئيس أو عضو المجلس بالاستقالة على أن يسري مفعولها من تاريخ صدور الارادة الملكية بقبولها.

ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس أنهاء خدمة الرئيس أو أي عضو من أعضائه خلال مدة المجلس في أي ن الحالات التالية:-

1- إذا أخل بواجبات الوظيفة والمهام الموكولة إليه أو قام بعمل يمس الشرف أو الكرامة.

2- إذا ارتكب أي فعل أو تصرف يخل بمبادئ النزاهة الوطنية أو يدخل في نطاق الفساد وفق أحكام هذا القانون.

3- إذا تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.

ج- إذا شغر موقع الرئيس أو أي عضو من اعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب يتم تعيين بديل عنه بالطريقة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون لإكمال المدة المتبيقة من مدة المجلس.

د- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، لا يجوز إحالة الرئيس أو أي عضو من أعضاء المجلس على التقاعد أو إنهاء خدماته قبل انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 8

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

1- وضع السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط البرامج اللازمة لتنفيذها.

2- إقرار معايير النزاهة الوطنية والتوعية بها.

3- دراسة أي موضوع يعرض عليه، أو بمبادرة منه، يتعلق بأي من قرارات الإدارة العامة أو إجراءاتها أو ممارساتها وأرسال توصياتها بخصوصها إليه.

4- التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المماثلة لعمل الهيئة.

5- اتخاذ القرارات اللازمة بخصوص الشكاوى والتظلمات المقدمة الى الهيئة بما في ذلك إحالتها إلى الجهات المختصة.

6- اتخاذ القرارات اللازمة بخصوص قضايا الفساد بما في ذلك إحالتها الى الجهات القضائية المختصة.

7- الطلب من الجهات المعنية وقف كل من يرتكب أياً من افعال الفساد عن العمل وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

8- إجراء التحريات اللازمة لمتابعة أي من قضايا الفساد من تلقاء نفسه أو بناء على إخبار يرد من أي جهة، وإذا تبين بنتيجة التحري أو التحقيق أن الإخبار الوارد إليه كان كاذباً وكيدياً يتم تحويل مقدمة إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للأصول القانونية المتبعة.

9- توعية المواطنين بالآثار السلبية للفساد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

10- اصدار نشرات دورية تبين مخاطر الفساد والواسطة والمحسوبية على مؤسسات الدولية وإداراتها العامة.

11- الموافق على العقود والاتفاقيات التي تبرمها الهيئة.

12- اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة والموافقة على جدول تشكيلات الوظائف فيها لاقراره حسب الأصول.

13- اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بعمل الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء.

14- اصدار التعليمات اللازمة لإدارة الهيئة بما في ذلك المتعلقة منها بمهام اعضاء المجلس وصلاحياتهم.

15- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على القيام باعماله على ان يحدد في قرار تشيكلها عدد اعضائها ومهامها وكيفية اتخاذ قراراتها.

16- اقرار البيانات المالية الختامية للهيئة والموافق على مشروع الموازنة السنوية ورفعه لمجلس الوزراء لاقراره حسب الأصول.

17- اقرار التقرير السنوي عن عمل الهيئة ورفعه الى الملك ومجلس الوزراء ومجلس الاعيان والنواب.

18- أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل الهيئة وأهدافها يعرضها الرئيس عليه.

ب- الطلب من الجهة القضائية المختصة إصدار قرار مستعجل بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد أو الطلب بتعديل تلك القرارات أو الغاؤها وفقاً للتشريعات النافذة.

ج- إذا تبيّن للمجلس وجود أدلة على نمو غير طبيعي في ثروة أي من المشمولين بأحكام قانون الكسب غير المشروع فله أن يطلب من دائرة إشهار الذمة المالية تزويده بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تتعلق بذلك الشخص.

د- للمجلس المساهمة في استرداد الاموال المتحصلة عن افعال الفساد سواء كانت الاموال داخل المملكة أو خارجها وتسليمها لمستحقيها وفق التشريعات ذات العلاقة.

المادة 9

أ_ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كلما دعن الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.

ب- يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول اعماله وتدوين محاضر وتدوين محاضر جلساته وقراراته وحفظ

نص المادة مكرر

يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:

أ- الأشراف على سير أعمال الهيئة بما في ذلك شؤونها الإدارية والمالية ومتابعة أعمالها .

ب- تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يصدرها المجلس .

ج- تمثيل الهيئة لدى الغير وتوقيع العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس والأشراف على تنفيذها .

د- اقتراح التعليمات اللازمة لإدارة الهيئة وعرضها على المجلس لإصدارها .

هـ- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو ورد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 10

أ- يعين للهيئة أمين عام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.

ب- يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:-

1- إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

2- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في الهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها وعرضها على المجلس.

3- إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي عن أعمال الهيئة وبياناتها المالية الختامية وعرضها على المجلس لإقرارها.

4- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو ورد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 11

أ- يحق للمتضرر من قرارة الإدارة العامة أو الإجراءات أو الممارسات أو افعال الامتناع عن أي منها أن يتقدم يتظلم في مواجهة الإدارة العامة أمام الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- تقدم التظلمات متضمنة خلاصة الوقائع والأسباب والجهة التي أصدرت القرار أو اتخذت الإجراء على النموذج المعد لهذه الغاية، معززة بالوثائق والمستندات المؤيدة لها ان وجدت، على ان يكون هذا النموذج موقعا من مقدم التظلم أو ممن يمثله قانوناً.

ج- تباشر الهيئة التحقق من التظلمات المقدمة إليها ويصدر المجلس قراره بقبول التظلم أو رفضه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها للهيئة، على أن يكون قراره مسبباً في أي من هاتين الحالتين.

د- في حال صدور قرار من المجلس بقبول التظلم، يفوض المجلس الرئيس أو أياً من اعضائه اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل موضوع التظلم بالسرعة الممكنة وبالوسائل التي يراها مناسبة.

هـ- تطبق على الرئيس أو العضو المحال اليه التظلم حالات عدم الصلاحية أو الرد أو التنحي المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

المادة 12

أ_ إذا تبين ان التظلم المقدم وفقا لأحكام هذا القانون ينطوي على جريمة جزائية، فيترتب على المجلس احالة الملف الى المدعي العام المختص أو الى المحكمة المختصة.

ب- لا يقبل التظلم بعد ستة أشهر على الواقعة، وللمجلس قبوله بعد انقضاء المدة المذكورة إذا وجد أن موضوعه يتعلق بأمر عام.

المادة 13

أ- إذا تبين للمجلس بعد استكمال اجراءاته بأن قرارات الإدارة العامة أو إجراءاتها أو الامتناع عن القيام بها تتضمن أيا مما يلي:-

1- مخالفة التشريعات.

2- عدم الإنصاف أو التعسف أو عدم تحقيق المساواة والتمييز.

3- الاستناد إلى تعليمات غير قانونية أو إجراءات غير عادلة.

4- الإهمال أو التقصير أو الخطأ.

فعلى الرئيس كتابة تقرير مفصل بها وإرساله إلى الإدارة العامة المشكو منها وله الحق في تقديم التوصيات التي يراها مناسبة حول موضوع التظلم.

ب- على الإدارة العامة الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها التقرير المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ولها الطلب من الرئيس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.

ج- إذا امتنعت الإدارة العامة عن الرد خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة أو رفضت اتخاذ الإجراءات اللازمة أو وقع خلاف بين الهيئة والإدارة العامة يحيل الرئيس الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.

المادة 14

أ- للرئيس تعيين ضابط ارتباط واحد أو أكثر لدى الإدارة العامة للتحقق من مدى التزامها بمعايير النزاهة الوطنية والتشريعات ولمتابعة التظلمات من قراراتها.

ب- يجوز لضابط الارتباط حضور اجتماعات لجان العطاءات والمشتريات وأي لجان أخرى في الإدارة العامة دون أن يكون له حق التصويت على القرارت.

ج- تحدد سائر الشؤون المتعلقة بضابط الارتباط بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 15

أ- تلتزم الإدارة العامة بتطبيق مبادئ الشفافية وقيمتها في العلانية والإفصاح في أداء مهامها التنظيمية والإجرائية وتوظيف كوادرها وفي علاقاتها الداخلية والخارجية وتعاقداتها.

ب- على الإدارة العامة توفير نافذة خاصة بالمعلومات العامة تكون متاحة لاطلاع المواطنين عليها وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة.

المادة 16

أ- يعتبر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي:-

1- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات.

2- الجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية.

3- الكسب غير المشروع.

4- عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي الى تعارض في المصالح اذا كانت القوانين والانظمة تستوجب ذلك ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها.

5- كل فعل، أو امتناع، يؤدي إلى هدر الأموال العامة أو أموال الشركات المساهمة العامة أو الشركات غير الربحية أو الجمعيات.

6- إساءة استعمال السلطة خلافاً لأحكام القانون.

7- قبول موظفي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً أو تحق باطلاً.

8- استخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منافع خاصة.

9- جرائم الفساد الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تختص الهيئة بالنظر فيما يلي:-

1- المنازعات والشكاوى بين الأفراد.

2- الشكاوى التي تدخل في اختصاص أي جهة رسمية رقابية أخرى والتي يتوجب عليها اذا ظهر أي فعل ينطوي على جرم جزائي في اثناء ممارستها لاعمالها احالة مرتكب هذا الفعل للنيابة العامة.

3- الشكاوى والتظلمات القابلة للطعن الإداري أو القضائي أو المنظورة أمام جهة قضائية أو صدرت أحكام قضائية فيها.

ج- تسري الاحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة في حال كان المشتكى عليه بالفساد أحد الاشخاص الذين يستوجب الدستور أو التشريعات ذات العلاقة شكلاً أو إجراءات خاصة للتحقيق معه أو ملاحقته قضائياً.

المادة 17

أ- على الرغم مما ورد في أي قانون، يكون لدى النيابة العامة نيابة متخصصة بقضايا الفساد تتولى النظر في القضايا المحالة اليها من المجلس.

ب- يسمي المجلس القضائي في بداية كل سنة العدد اللازم من المدعين العامين للعمل في النيابة المتخصصة المشار اليها في الفقرة(أ) من هذه المادة.

المادة 18

للرئيس طلب انتداب أو إعارة أو تكليف أي من ضباط أو أفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية أو أي موظف من أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية للعمل لدى الهيئة وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة 19

يكون للرئيس وأعضاء المجلس صفة الضابطة العدلية، لغايات قيامهم بمهامهم، ويحدد المجلس العاملين في الهيئة الذي يتمتعون بهذه الصفة.

المادة 20

أ- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة، للهيئة في سبيل قيامها بمهامها طلب أي بيانات أو معلومات أو وثائق من أي شخص أو من أي جهة كانت، وعليهم الاستجابة للطلب دون إبطاء تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ب- يعاقب على الامتناع أو التأخير غير المبرر عن تقديم البيانات أو المعلومات أو الوثائق المطلوبة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.

ج- للهيئة الطلب من المؤسسات الرقابية الرسمية إجراء عمليات التدقيق والخبرة الفنية اللازمة على الجهات الخاضعة لرقابتها لتمكين الهيئة من القيام بمهامها.

د- للهيئة في اثناء التحقيق في اي قضية فساد ان تكلف اياً من الاشخاص أو الشركات أو الجهات المتخصصة للقيام بأعمال التدقيق الفني والمالي والادراي على الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون للتحقق من صحة بياناتها المالية وقيودها وحساباتها وجميع تصرفاتها المالية.

المادة 21

تم تعديل النص بتاريخ 09-10-2019

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تلتزم الهيئة بإصدار قراراتها في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء اجراءات التحقيق والتحري في الشكوى، وللمجلس إذا اقتضت الضرورة تمديد ذلك الموعد لمدة اضافية مماثلة.

المادة 22

تاريخ إدراج النص القانوني 15-06-2016

أ- تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق ونسخها التي ترد للهيئة أو يطلع عليها أي من العاملين فيها بحكم وظائفهم سرية ولا يجوز افشاؤها أو إبرازها أو السماح للغير بالاطلاع عليها ألا وفقاً لأحكام القانون.

ب- دون الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

ج- تسري احكام هذه المادة على جميع العاملين في الهيئة وأي من المشار إليهم في المادة (18) والفقرة (ج) من المادة (20) من هذا القانون حتى بعد انتهاء عملهم فيها أو انتهاء المهمة الموكولة إليهم.

د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل موظف عام توافرات لديه أدلة عن وجود فساد ولم يقم بالإبلاغ عنها للهيئة أو للسلطات المختصة.

المادة 23

أ- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال والتصرفات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون وفي حال التكرار يضاف للعقوبة نصفها.

ب- مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموظف العمومي غير الاردني وعلى موظفي المؤسسات الدولية العمومية مع الإلزام برد الاموال المتحصلة عن أفعال الفساد.

ج- 1- كل عقد أو اتفاق أو منفعة تم الحصول عليه نتيجة فعل يشكل فساداً يكون قابلاً للإبطال أو الفسخ بقرار من المحكمة المختصة.

2- كل امتياز تم الحصول عليه نتيجة فعل يشكل فساداً يكون غير نافذ بقرار من المحكمة المختصة وعلى الجهات المختصة إلغاء قانون التصديق على الامتياز وفقاً للإجراءات الدستورية.

3- للهيئة في اثناء اجراء تحقيقاتها ان تطلب كإجراء مستعجل من المحكمة المختصة وقف العمل بأي عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتياز اذا تبين لها من ظاهر البينة انه تم الحصول عليه نتيجة فعل فساد وذلك الى حين البت في الدعوى.

المادة 24

أ- تتولى الهيئة توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد واقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم من اي اعتداء أو انتقام أو ترهيب محتمل من خلال ما يلي :-

1- توفير الحماية لهم في أماكن أقامتهم.

2- عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم.

3- الإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة وبما يكفل سلامتهم.

4- حمايتهم في أماكن عملهم وتحصينهم من أي تمييز أو سوء معاملة أو فصل تعسفي.

5- توفير أماكن لإيوائهم عند الضرورة.

6- اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم.

ب- يتم البت بطلبات توفير الحماية من المجلس وفقاً لما تفرضه الظروف المحيطة بطالبي الحماية، على أن يتم رفع الحماية عنهم حال زوال الظروف التي أدت إلى فرضها .

ج- تنظم جميع الأمور المتعلقة بتوفير الحماية المطلوبة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء واقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

د- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، للرئيس صرف مساعدات مالية للمبلغين والشهود والمخبرين الذين تقرر الهيئة حمايتهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة 25

تسقط الحماية الممنوحة بقرار من المجلس في حال مخالفة شروط منحها أو في حال ارتكاب الشخص الممنوحة له الحماية لأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف.

المادة 26

أ- يعاقب كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية المبلغين أو الشهود أو المخبرين أو الخبراء أو بأماكن وجودهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة الاف دينار.

ب- إذا أدى الافشاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى إلحاق جرم بأي من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة ذاتها فيعتبر المفشي شريكا في هذه الجريمة ويعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي.

المادة 27

دون الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من اعتدى على أحد المبلغين أو الشهود أو المخبرين أو الخبراء، بسبب ما قاموا به للكشف عن الفساد أو أساء معاملتهم أو ميّز في التعامل بينهم أو تعسف في استعمال السلطة ضدهم أو منعهم من الأدلاء بشهادتهم أو من الابلاغ عن الفساد بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وفي حال استخدام القوة التهديد بإشهار السلاح أو أي وسيلة اكراه مادية اخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار.

المادة 28

أ- يعاقب كل من الشريك أو المتدخل أو المحرض في جريمة فساد بالعقوبة المقررة للفاعل.

ب- يعفى من ثلثي العقوبة كل من كان فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً في جريمة فساد قدم للهيئة أو للسلطات المختصة معلومات أو أدلة أو بيّنات أدت إلى استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد.

ج- لا تجري الملاحقة بحق المذكورين في الفقرة (ب) من هذه المادة إذا تم تقديم المعلومات قبل اكتشاف الفساد.

المادة 29

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-

أ- لا تسري أحكام التقادم على دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد ولا تسري كذلك على استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد.

ب- لا يحول صدور قرار عن المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام أو بوقف الملاحقة أو الإعفاء من العقوبة لتوافر أي من حالات موانع العقاب أو لانتفاء المسؤولية دون الاستمرار في استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد.

المادة 30

أ- للهيئة أنشاء حسابات أمانات لدى البنك المركزي أو بنك محلي يعتمده المجلس بناء على تنسيب الرئيس يسمى (حساب امانات التسويات والمصالحات) يخصص لحفظ وإدارة الاموال والمنافع المتحصلة عن افعال الفساد والتي تم استرادادها الحجز عليها إلى حين تسليمها لمستحقيها.

 ب- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بحساب الامانات المنشأ لدى البنك المحلي المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة 31

أ- تكون للهيئة موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

ب- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:-

1- ما يرصد لها في الموازنة العامة.

2- المساعدات والهبات والمنح وأي موارد أخرى يقرر المجلس قبولها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

ج- تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 32

تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 33

أ- يطبق على الهيئة نظام الخدمة المدنية والنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الاشغال ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية.

ب- لغايات تنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المختص ويمارس الأمين العام صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في الأنظمة المشار اليها في تلك الفقرة.

المادة 34

أ- يلغى كل من: –

1- قانون ديوان المظالم رقم (11) لسنة 2008.

2- قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006.

ب- على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون.

ج- تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي لكل من ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد وتؤول إليها جميع موجوداتها وتنقل اليها جميع الحقوق و الالتزامات المترتبة عليهما، و ينقل إليها موظفو ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد وتعتبر خدماتهم في الهيئة استمراراً لخدماتهم السابقة.

د- يمارس مجلس هيئة مكافحة الفساد القائم عند نفاذ أحكام هذا القانون مهام المجلس إلى حين تشكيله وفقاً لأحكام هذا القانون ويمارس رئيس هيئة مكافحة الفساد مهام الرئيس وصلاحياته إلى حين تعيين رئيس وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 35

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 36

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

11/4/2016