قضايا كهرباء الضغط العالي

قضايا كهرباء الضغط العالي

1- اذا قام الخبراء بوصف قطعتي الأرض موضوع الدعوى وما عليهما من بناء وصفا دقيقا وبينوا مسار خطوط كهرباء الضغط العالي بجهد (132) كيلو فولت فوقها وبينوا مساحة الأجزاء المتضررة ومقدار نقصان قيمة قطعتي الأرض وما عليهما من بناء جراء إقامة المنشآت الكهربائية وفقا لما جاء بقرار النقض السابق وارفقوا بتقريرهم مخطط كروكي يوضح واقع قطعتي الأرض موضوع الدعوى والبناء المقام عليهما ومسار الخطوط الكهربائية التي انقصت من قيمتها كما هو موضح بتقريرهم تفصيلا وبينوا نسبة وحجم الضرر اللاحق بهما بانه ضرر كلي بالنسبة للقطعة رقم 714 وضرر جزئي بالنسبة للقطعة رقم 721 وقدروا التعويض عن الضرر على هذا الأساس، وحيث ان تقرير الخبرة جاء واضحا ومحققا للغاية التي اجري من أجلها ومتفقا وأحكام المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية فيكون اعتماد محكمة الاستئناف على هذا التقرير كأساس في بناء حكمها عليه واقعا في محله ومتفقا وأحكام المادتين 33 و 34 من قانون البينات.

2- تعتبر الخبرة الفنية هي البينة القانونية الوحيدة لإثبات الضرر الناتج عن كهرباء الضغط العالي.

3- ان استحقاق الفائدة على التعويض والتضمينات هو من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وفق مقتضى المادة 167/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 الذي أقيمت الدعوى في ظله وقبل التعديل.

تنتصب شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة خصما لأصحاب الأراضي التي تم تمديد خطوط الضغط العالي فوق أراضيهم

1- تنتصب شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة خصما لأصحاب الأراضي التي تم تمديد خطوط الضغط العالي فوق أراضيهم نظرا لأنها الخلف القانوني لشركة الكهرباء التي قامت بتمديد تلك الخطوط وزرع الأعمدة في أراضيهم يضاف الى ذلك ان المادة الثانية من قانون الكهرباء الاردني رقم (13) لسنة 1999 رتب المسؤولية على شركات التوزيع التي توزع الكهرباء بقوة (33) الف فولت فما دون.

2- الخصوم هم المكلفون بإثبات ما يدعونه وبناء على ذلك فعلى المدعى عليها إثبات ادعائها بأن مورثي المدعين تملكوا الأرض موضوع الدعوى بعد تمديد خطوط الضغط العالي بارضهم وذلك بمراجعة دائرة الأراضي والاستحصال منها على ما يثبت ادعاءها ان وجد أو طلب تحويلهم لها من قبل المحكمة في حال امتناع الدائرة المذكورة عن تلبية طلبهم.

3- استقر الاجتهاد القضائي على ان الضرر الحاصل من تمرير خطوط الضغط العالي هو ضر متجدد وتقدير الضرر يكون بتاريخ إقامة الدعوى لا بتاريخ زرع الأعمدة.

4- الخبرة من عداد البينات التي يعود امر تقديرها لمحكمة الموضوع ولا تملك محكمة التمييز من بسط رقابتها على هذا التقدير ما دامت الخبرة مستندة الى تقديرات سليمة وقانونية والنتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا.

5- نوعية استثمار الأرض تحدد بسند التسجيل فان كانت من نوع الميري فتكون خارج التنظيم اي انهها زراعية والخبراء هم الذي يقدرون وقوع الضرر عليها نتيجة تمديد خطوط الضغط العالي ام لا وليس الخصوم لا سيما ان التقدير يكون بنقص قيمة الأرض بغض النظر عن تأثير خطوط الكهرباء على الزراعة سلبا ام لا اما القول بأن الأرض تستفيد من تمرير خطوط الضغط العالي فهذا من صلاحه الخبراء لا سيما وان تمديد الخطوط لم يكن لتوصيل الكهرباء لأرضهم فقط بل لغايات مصالح الشركة العامة.

حرية المالكين بالانتفاع بأرضهم

  1. أن المشرع لا يلزم المتضرر على ضرورة التفاوض مع المميزة (شركة الكهرباء الوطنية المساهمة) على مقدار التعويض قبل إقامة الدعوى ولم يرتب أي إثر على عدم التفاوض وذلك وفقا للمادة 44/ب من قانون الكهرباء رقم 64 لسنة 2002 وعليه يكون بذلك قد ترك له الخيار اما بمراجعتها أو الالتجاء الى القضاء لتعيين مقدار التعويض الذي يستحقه مما يجعل القول بأن الدعوى سابقة لأوانها بسبب عدم إثبات المميز ضدهم أنه تعذر الاتفاق مع المميزة على مقدار التعويض قبل إقامة الدعوى هو قول مستوجب الرد. 2. إن الدفع بأن تقرير الخبرة الذي استند اليه القرار المميز غير قانوني لغموضه وكونه لم يتضمن أية أسس معرفية ذاتية لدى الخبيرين بأسعار الأراضي في موقع القطعة موضوع الدعوى فجاء التقدير جزافيا مخالفا للواقع والأصول وإن الخبيرين افترضا وجود الضرر وقاما بتقدير التعويض بناء على هذا الافتراض، بالرغم من عدم وجود ضرر أو عائق للانتفاع من قطعة الأرض هما دفعين مستوجبين الرد ذلك ان الفريقين قد اتفقا على تسمية الخبيرين وإن تقرير الخبرة تضمن أن المنشآت العائدة للمميزة أشغلت جزءا من العقار موضوع الدعوى وقضائه مما حد من حرية المالكين بالانتفاع بأرضهم وبالتالي يكون التقرير موافقا للقانون ويصلح أساسا لبناء حكم عليه أما مسألة اعتماده من عدمه فهي من مسائل الواقع التي تستقل بتقديره محكمة الموضوع.

تقدير قيمة الأجزاء المتضررة من الأرض

1- استقر الاجتهاد القضائي على أن التعويض عن الضرر الذي يلحق بالأرض نتيجة قيام شركة الكهرباء الوطنية بزرع الأعمدة الكهربائية فيها يكون بتقدير قيمة الأجزاء المتضررة من الأرض قبل زرع الأعمدة وقيمة هذه المساحة مع وجود المنشآت الكهربائية فيها، وان القانون الواجب التطبيق على وقائع الدعوى هو قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 وليس القانون المؤقت رقم (64) لسنة 2002 باعتبار أن الحق المطالب بالتعويض عنه نشأ في ظل القانون السابق وحيث أن الخبراء وصفوا بتقريرهم الأرض موضوع الدعوى وصفاً دقيقاً وبينوا مسار خطوط الأسلاك الكهربائية وارتفاعها عن الأرض وقوة التيار المحمول وبينوا مساحة الأمان ومساحة الجزء الواقع تحت هذه الخطوط وقدروا التعويض العادل للأضرار التي لحقت بأجزاء الأرض المتضررة فيكون اعتماد المحكمة في قرارها على تقرير الخبرة هذا موافقاً للقانون.

2- يعتبر المالك الذي يحكم له بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بأرضه نتيجة قيام شركة الكهرباء الوطنية بزرع الأعمدة فيها رابحا لدعواه، وأن الحكم له بالرسوم والمصاريف لا يخالف القانون، أما من حيث أتعاب المحاماة فإن طعن المدعى عليها بالحكم البدائي فربحت بموجبه جزءاً من دفاعها يجعل عدم الحكم للطرفين بأتعاب المحاماة لان كلا منهما خسر جزءاً من دعواه واقعا في محله.

اما المساحة الواقعة بين خطي الكهرباء من الأرض فلا يجوز التعويض عنها.

  1. لا يرد القول بعدم صحة الخصومة إذا كانت أعمدة الكهرباء ومواسير المياه تعود لشركة البوتاس العربية ولخدمتها، ومن حق أصحاب الأرض مخاصمتها لإزالتها والتعويض عما الحقه من أضرار بأرض المدعين، وقد سبق لمحكمة التمييز أن ردت على هذا السبب في نقضها السابق، وأصبح الحكم فيه مبرما ولا يجوز إثارته مرة ثانية.
    2. استقر اجتهاد محكمة التمييز منذ صدور قرار الهيئة العامة على أن أسس التعويض بالنسبة لخطوط الكهرباء المارة في أراضي الغير تكون باحتساب المساحة المتضررة فعلا من الأرض وهي التي تقع تحت خطوط الكهرباء مباشرة زائدة مساحة الأمان، اما المساحة الواقعة بين خطي الكهرباء من الأرض فلا يجوز التعويض عنها.

إذا لم يرد في تقرير الخبرة قوة خط الضغط العالي

  1. ليس لمحكمة الاستئناف بعد أن تمارس خيارها الممنوح لها بمقتضى المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية برفض قرار النقض وإصرارها على قرارها ان تضيف شيئا إلى هذا الإصرار، لان هذا الإصرار يكون مستندا إلى العلل والأسباب التي بني عليها القرار المنقوض ولا يكون الإصرار مستندا على علل وأسباب جديدة طبقا لمقتضيات المادة (202) المذكورة.
  2. إذا لم يرد في تقرير الخبرة قوة خط الضغط العالي المار بقطعتي الأرض موضوع الدعوى كما لم يرد في الكتاب الصادر عن شركة الكهرباء إشارة إلى قوة الخط فإن الادعاء بأن قوة خط الكهرباء المار بالأرض هو (11) كيلو فولت مخالف للقانون.
  3. حدد قانون الكهرباء العام رقم (10) لسنة 1996 المعمول به من تاريخ 1 /9 /1996، أنواع شركات الكهرباء في المملكة وحدد مسؤولية وملكية كل منها عن الخطوط التي تملكها وأن هذا القانون يطبق على القضايا التي أقيمت من تاريخ سريانه.
  • المبدئان الثاني والثالث مستخلصان من القرار رقم 1 /2003 الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز بتاريخ 7 /4 /2003 قبل إصرار محكمة الاستئناف على قرارها.

لا يجوز للمميز أنّ يطعن في أهلية خبير قام هو بانتخابه

بتاريخ 8/4/2003 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم 399/2003 فصل 5/3/2003 والمتضمن رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في القضية رقم 2918/2002 فصل 16/1/2003 والقاضي (بالزام الجهة المدعى عليها بتأدية مبلغ 12978 ديناراً والرسوم والمصاريف و (500) ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتكليف وكيل المدعي بدفع فرق الرسم ) وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف التي تكبدها المستأنف عليهم في مرحلة الاستئناف ومبلغ ( 250) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف .

وتتلخص أسباب التمييز

أولا : قضى القرار المميز بأتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف رغم أنّ القرار المميز صدر تدقيقاً وذلك خلافاً للقانون وخلافاً لاجتهاد محكمة التمييز قرار رقم 2158/98 .

ثانياً : قضى القرار المميز بالفائدة القانونية خلافاً لأحكام قانون الكهرباء العام رقم 64 لسنة 2002 (مادة 44 منه) وعدم توافر شروط وأسباب الحكم بها .

ثالثاً : التعويض الذي تتوافر أسباب استحقاقه قانوناً عن أي ضرر يتم تقديره بتاريخ وقوع الضرر وبتاريخ الإعلان عن الاستملاك حسب قانون الاستملاك وليس بتاريخ إقامة الدعوى.

رابعاً : أنّ تقرير الخبرة الذي استند إليه القرار المميز غير قانوني لغموضه وكونه لم يتضمن أية أسس معرفية ذاتية لدى الخبراء بأسعار الأراضي في موقع القطعة موضوع الدعوى .

خامساً : ليس هناك ضرر أو عائق للانتفاع من قطعة الأرض حسب أحكام تنظيمها حسب تقرير الخبرة ومع ذلك افترض الخبراء وجود ضرر وقاموا بتقدير التعويض بناءً على هذا الافتراض .

لهذه الأسباب تلتمس المميزة قبول التمييز من حيث الشكل وفي الموضوع نقض القرار المميز .

بتاريخ 24/4/2003 قدم وكيل المميز ضدهم لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها من حيث الشكل وفي الموضوع رد التمييز وتصديق القرار المميز .

القرار

بعد التدقيق والمداولة نجد أنّ المدعين تقدموا في هذه الدعوى ضد المدعى عليها شركة الكهرباء الوطنية للمطالبة بالتعويض العادل عن العطل والضرر ونقصان قيمة أرضهم رقم 50 حوض (4) بركة مغاير سعود من أراضي الموقر وذلك نتيجة تمديد المدعى عليها أسلاك كهرباء الضغط العالي خلالها وزرع أبراج كهربائية لغايات التمديد ، حيث سجلت الدعوى برقم 2918/2002 لدى محكمة بداية حقوق عمان .
تم نظر النزاع من قبل قاضي إدارة الدعوى برقم 46/2002 ولدى استكمال الإجراءات حسب الأصول ونتيجة لعدم توصل الطرفين لتسوية النزاع وديا ، قرر قاضي إدارة الدعوى عملا بأحكام المادة 59/5 مكرر من قانون أصول المحاكمات المدنية إحالة الدعوى لنظرها من قبل محكمة بداية حقوق عمان بعد أنّ تم تحديد الوقائع المختلف عليها بين الطرفين وهي :
1- هل يوجد أعمدة وأبراج لأسلاك الضغط العالي في قطعة ارض المدعين .
2- هل أنّ أسلاك الضغط العالي تمر فوق ارض المدعين .
3- هل هناك ضرر لحق بأرض المدعين نتيجة الأعمال التي يدعيها المدعون والمنسوبة للمدعى عليها .
4- تقدير الضرر .

بعد نظر الدعوى من قبل محكمة بداية حقوق عمان على ضوء حصر النزاع قررت المحكمة وبناء على طلب الوكيلين إجراء الخبرة حول الوقائع المختلف عليها بمعرفة الخبيرين المهندس الكهربائي محمد الكوشة والخبير العقاري سامي الحمود ، حيث أجريت الخبرة حسب الأصول وقررت محكمة البداية اعتماد تقرير الخبرة وأصدرت بتاريخ 16/1/2003 القرار رقم 2918/2002 والذي قضى بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 12978 ديناراً للمدعين والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
لم ترتض المدعى عليها في الحكم وطعنت فيه استئنافاً وبعد نظر الدعوى من قبل محكمة الاستئناف أصدرت بتاريخ 5/3/2003 القرار رقم 399/2003 والقاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

لم تقبل المدعى عليها بالحكم وطعنت فيه تمييزاً للأسباب الواردة في لائحة التمييز .

وعن السبب الأول والذي تطعن فيه المميزة بالحكم للمميز ضدهم بأتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف بالرغم من نظر الاستئناف تدقيقاً .

أنّ الطعن من هذه الجهة مردود ذلك أنّ المميزين تقدموا بلائحة جوابية على أسباب الاستئناف ، وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى رد الاستئناف مما يتوجب الحكم للمستأنف ضدهم بأتعاب محاماة على ضوء ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب
وعن السببين الثاني والثالث والذي تطعن فيهما المميزة بالحكم المميز لعدم تطبيق أحكام القانون المؤقت رقم 64 لسنة 2002 من حيث الحكم بالفائدة القانونية أو تقدير الضرر بتاريخ وقوعه وليس بتاريخ إقامة الدعوى.

وعن هذين السببين نجد أنّ الدعوى أقيمت بتاريخ 13/8/2002 أي قبل سريان أحكام قانون الكهرباء العام المؤقت رقم 64 لسنة 2002 والمعمول به اعتباراً من تاريخ 16/10/2002 ، وحيث أنّ اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على أنّ أحكام القانون المؤقت المذكور لا يسري على الدعاوى المقامة قبل نفاذه ، وحيث أنّ محكمة الاستئناف سارت على هذا النهج، فان الطعن من هذه الجهة غير وارد مما يتعين معه رد هذين السببين .

وعن السبب الرابع والتي تطعن فيه المميزة باعتماد محكمة الموضوع على تقرير الخبرة بالرغم عدم وجود معرفة للخبيرين بأسعار الأراضي في المنطقة التي تقع فيها قطعة الأرض موضوع الدعوى .

أنّ الطعن من هذه الجهة مردود ذلك أنّ الخبيرين قد تم انتخابهما من قبل وكيل المميزة ووكيل المميز ضدهم وبالتالي لا يجوز للمميزة أنّ تطعن في أهلية خبير قامت هي بانتخابه ، مما يتعين معه رد هذا السبب .

وعن السبب الخامس والذي تطعن فيه المميزة بما ورد في تقرير الخبرة والذي قدر الضرر اللاحق بها بالرغم من انه حسب أحكام تنظيم قطعة الأرض لا يوجد ما يمنع من الانتفاع فيها .

أنّ هذا الطعن أيضا مردود لعدم أثارته كسبب من أسباب الاستئناف حيث لا يجوز الطعن في أي أمر أمام محكمة التمييز لأول مرة يتعلق بتقرير الخبرة ، ومن جهة ثانية فان ما ورد في تقرير الخبرة أوضح أسباب الضرر نتيجة زرع أبراج كهرباء الضغط العالي في ارض المدعين ومرور أسلاك الضغط العالي من فوقها مما يؤثر سلبياً على قيمتها نتيجة التأثيرات السلبية لقوة الكهرباء البالغة 132 ك . ف الأمر الذي يقلل من الرغبة بيعا وشراءات للأرض.

وعليه فان هذا السبب لا يرد ويتوجب رده.

الا أنّ محكمتنا تجد أنّ محكمتي الموضوع قررت الحكم للمدعين بالمبلغ المحكوم به علماً بان لكل منهم حصصاً في قطعة الأرض موضوع الدعوى مما كان يتوجب معه الحكم للمدعين وفقاً لحصة كل منهم في سند التسجيل ، وحيث لم تفعل يكون قرارها مستوجباً للنقض من هذه الجهة فقط فنقرر نقضه .

وحيث أنّ القضية جاهزة للحكم نقرر وعملاً بأحكام المادة 197/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية الحكم بإلزام المدعى عليها المميزة بان تدفع للمدعين المميز ضدهم مبلغ 12978 ديناراً كل حسب حصته في سند

التسجيل وتأييد الحكم المميز فيما عدا ذلك .

قراراً صدر بتاريخ 27 جمادى الأولى سنة 1424هـ الموافق 27/7/2003م .