اجتهادات قضائية لمحكمة التمييز الأردنية في قاعدة العقـود نافذة بحق عاقديها
الحكم رقم 3473 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق
- إذا كان عقد الايجار موضوع الدعوى موقع بعد ال سنة (2000) فأن شروط العقد هي التي تحكم العلاقة بين الطرفين وفقاً لأحكام المادة (5/ب/أ) من قانون المالكين والمستأجرين.
- استقر الاجتهاد القضائي على ان القاعدة في العقود نافذة في حق عاقديها ما لم تكن مخالفة للقانون أو النظام العام فإذا تضمن العقد شرطاً مقتضاه أن على المستأجر أخذ وصل خطي من المؤجر يتضمن استلامه للمأجور وتوابعه سالماً فإن هذا الشرط نافذ بحق العاقدين ما دام لا يخالف القانون ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (2463/2008) وقرار (1709/2005).
- يُستفاد من أحكام المادة (700) من القانون المدني أنه على المستأجر رد المأجور عند انقضاء مدة الإيجار إلى المؤجر بالحالة التي تسلمه بها فإذا ابقاه تحت يده دون حق كان ملزماً بأن يدفع للمؤجر أجر المثل مع ضمان الضرر.
- إذا لم يثبت المستأجر أنه رد المأجور أو سلمه وتوابعه سالماً من كل عيب إلى المؤجر عند انتهاء مدة الايجارة ولم يأخذ وصلاً خطياً بذلك من المؤجر الأمر الذي ينبني عليه أن المطالبة بالأجور صحيحة وموافقة للقانون كون أنه وفقاً لما يُستفاد من أحكام المادة (13/ب) من قانون المالكين والمستأجرين على أنه دون إخلال بأحكام المادة (19) من القانون إذا امتنع المستأجر عن تخلية المأجور أو تسليمه عند انتهاء مدة الإجارة يجوز للمالك مطالبة المستأجر بدفع تعويض يتم احتسابه إما على اساس أجر المثل أو بدل الاجارة المحدد بالعقد وفقاً لما يختاره المالك.
- العقد شريعة المتعاقدين ودستورهما والعلاقة التي تربط أطرافه وتنظمها الشروط والبنود الواردة في ذلك العقد ،وفقاً لأحكام المادة (87) من القانون المدني.
- يلزم لنفاذ العقد ان يكون المؤجر او من ينوب منابه مالكا حق التصرف فيما يؤجره ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (660) من القانون المدني
- في حال كان العقد باطلا فإنه يتعين إعادة المتعاقدين إلى الحال الذي كانا عليه قبل التعاقد كون العقد الباطل لا يُرتب أثراً ولا ترد عليه الإجازة ، وذلك وفقاً لنص المادة (168) من القانون المدني.
- على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن معالجة ً وافية ً وبكل وضوح وتفصيل وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
1- القـاعدة المستقـرة في العقـود انها نافذة بحق عاقديها ما لم تكن ممنوعة بالقانون او مخالفة للنظام العـام ، فـاذا تضمن عقد الايجار شرطا مقتضاه انه اذا تخلف المستاجر عن دفع قسط مستحق من الاجـرة في موعـده تصبح جميع الاقساط الاخرى مستحقة هو شرط نافذ بحق العاقدين لانه لا يخالـف النظـام العام وغير ممنوع بالقانون ، وعليـه فـاذا اعـذر المالك المستاجـر بدفـع القسط الذي تخلف عن دفعه مع باقي الاقساط مـن الاجـرة بموجب هـذا الشـرط فيتوجب على المستاجر دفعها جميعها ضمن مدة الانذار لتحاشي دعوى الاخـلاء من الماجور وفقا لحكم المادة (5/ج/1) من قانون المالكين والمستاجرين .
2- اذا تخلف المستاجر عن دفع القسط من بدل الايجار فانذره المالك بوجوب دفع كامل اجرة السنة العقدية التي اصبحت مستحقة لتخلفه عن دفع القسط الاول ، وفقا لشروط العقد ، فقام المستاجر وقبل تبلغه الانذار العدلي بدفع القسط المستحق فقط وتخلف عن دفع باقي الاجـرة التـي اصبحـت مستحقـة يوفـر شـرط الاخلاء بحقه ويكون الحكم باخلاءه من الماجور لذلك موافقا للقانون خلافا لما ذهبت اليه محكمة الاستئناف .
مرفق قرار النقض السابق رقم 1604/96 .
* انه و إن كان أداء البدل يدفع شهرياً في بداية كل شهر فإن ما ورد بعقد الإيجار أنه عقد سنوي لأن مدته سنة كاملة ويجدد تلقائياً ذلك أن الإجارة تكون قد انعقدت لمدة سنة كاملة وأن التجديد التلقائي وبحكم القانون يكون لسنة تلو السنة إلى أن تنقضي الإجارة وأنه لا عبرة لكون الأجرة تدفع في بداية كل شهر إذ العبرة للفترة الزمنية التي انعقدت عليها الإجارة وبالتالي فإن الشرط السادس من عقد الإيجار يكون واجب الإعمال وحيث أن القاعدة في العقود أنها نافذة بحق عاقديها ما لم تكن ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العام فإذا تضمن عقد الإيجار شرطاً مقتضاه أن تخلف المستأجر عن دفع قسط مستحق من الأجرة في موعده يجعل جميع الأقساط مستحقة فهو شرط نافذ بحق العاقدين ما دام لا يخالف النظام العام أو أنه ممنوع بالقانون ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن دفع أجرة الشهر السابع من عام 2010 فإنه وتبعاً لذلك تغدو بقية الأقساط المترتبة على المستأجر واللاحقة لذلك القسط قد استحقت باعتبارها أقساطاً متتالية لنهاية السنة العقدية وتصح المطالبة بها .
* لما كان المدعى عليه قد تبلغ الإنذار العدلي الموجه له من المالك والذي يطالبه بدفع تلك الأقساط ولم يبادر لدفعها كاملة لصندوق المحكمة وإنما اكتفى بدفع أجرة الشهر السابع خلال المدة القانونية فإنه بذلك يكون قد تخلف عن أداء البدلات المستحقة عليه خلال المدة القانونية وبالتالي فإن شرط الإخلاء الذي أسس المدعي دعواه عليه يكون قد توافر في جانب المدعى عليه وحقت عليه التخلية بمقتضى المادة 5/ج/1 من قانون المالكين والمستأجرين وكذلك تأدية الأجور التي استحقت عليه ( تمييز حقوق 395/99 هيئة عامة) .
وحيث ان عقد الايجار الذي يحكم العلاقة بين الطرفين نص على ان سنه العقد تبدأ من 1/6 من كل سنه وقسط الاجره يدفع في بداية المده وان الاجره السنوية مقدارها (1500) دينار كما نص البند السادس من العقد على ان تخلف المستأجر عن دفع قسط في ميعاد الاستحقاق يجعل جميع الاقساط الاخرى مستحقه الاداء حالا .وحيث ان المميز تخلف عن دفع القسط الاول من الاجره والمستحق في 1/6/90 وانذاره المؤجر (المميز ضدهم) بدفع كامل الاجره المستحقه والتي اصبح مقدارها (1500) دينار بمقتضى شرط العقد ومن الثابت ان المميز لم يدفع خلال مدة الانذار سوى مبلغ (500) دينار بموجب الايصال رقم 24008 تاريخ 6/8/90 فيكون قد تخلف عن دفع باقي الاجره المستحقه والبالغ الف دينار خلال مدة الانذار فحقت عليه التخليه بالمادة 5/ج/1 من قانون المالكين والمستأجرين.
اما ادعاء المميز بان طريقة دفع الاجره السنويه عدلت الى الدفع الشهري بواقع 125 دينار في بداية كل شهر بدلا من (500) دينار عن كل اربعه اشهر حسب نص العقد الاصلي فلا يغير من الامر شيئا سواء اثبت ذلك ام لم يثبت مادام ان القسط الذي تخلف المميز عن دفعه هو القسط الاول المستحق في بداية السنه العقديه التي تبدأ في اول الشهر السادس من كل سنه ، ومادام ان التخلف عن دفعه يجعل باقي اجور السنه مستحقه بالكامل سواء اكانت قيمة القسط الاول هذا (125) دينارا حسب ادعاء المميز او (500) دينار حسب نص العقد الاصلي مما يقتضي رد هذه الاسباب .