تفسير المادة (41) من قانون الصيادلة

تفسير المادة (41) من قانون الصيادلة

بناءا على طلب دولة رئيس الوزراء الأفخم بكتابه رقم (ن3/ / / 18379) تاريخ 15/ 6/ 2004 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 5 جمادى الأول لسنة 1425 هجرية الموافق 23/ 6/ 2004 ميلادية برئاسة معالي الأستاذ محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من أصحاب العطوفة السادة علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء، وبادي الجراح وإسماعيل العمري القاضيين في محكمة التمييز وفاتنة البشيتي مندوبة معالي وزير الصحة لتفسير المادة (41) من قانون الصيادلة رقم (51) لسنة 1972 وبيان ما يلي :
1. هل تعتبر استقالة أعضاء مجلس النقابة الخمسة نافذة وفقا لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (41) ، وبالتالي يعتبر المجلس منحلا حكما أم إن نفاذ هذه الاستقالة يستوجب صدور قرار بالموافقة عليها.
2. وهل يعتبر عدول الأعضاء الخمسة عن الاستقالة التي لم تستكمل إجراءات قبولها، إجراءات قانونيا سليما وفقا لنص الفقرة (هـ) من المادة (41)، وبالتالي يعتبر المجلس قائما من الناحية القانونية وله صلاحية الاستمرار في مهامه الموكول اليه بموجب القانون؟
3. إذا تم اعتبار المجلس منحلا بسبب استقالة الأعضاء الخمسة فهل يستمر هذا المجلس في قيامه بمهامه وممارسة صلاحياته الى إن يقوم الوزير بدعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد حسبما تقتضيه الفقرة (هـ) من المادة (41) من القانون؟

وبالرجوع الى المادة (41) من قانون الصيادلة رقم (51) لسنة 1972 نجدها تنص على ما يلي :
المادة (41) :
أ . اذا شغر مركز النقيب لاي سبب يتولى نائبه أعماله حتى موعد أول اجتماع عادي للهيئة العامة بحيث يجري انتخاب خلف له للمدة المتبقية من الدورة.
ب. اذا غاب النقيب ونائبه لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر يقوم مقامهما أمين السر في رئاسة اجتماعات المجلس وتنفيذ قراراته.
ج. اذا شغر مركز النقيب ونائبه فعلى أمين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال أسبوع واحد لانتداب نائب نقيب جديد.
د. اذا استقال عضو أو عدد لا يزيد على أربعة أعضاء من المجلس أو شغرت مقاعدهم أو تعذر عليهم مزاولة عضويتهم فيدعى من حصل على اكثر الأصوات بعد الفائزين حسب تقسيمات المادة (33) بالتسلسل لأملاء الشواغر للمدة المتبقية من دورة المجلس وعند تساوي الأصوات يعتبر الأقدم في التخرج والا فالأكبر سنا، واذا لم يكن هنالك من يخلف العضو أو الأعضاء الذين شغرت مقاعدهم فينتخب من يخلفهم في أول اجتماع عادي للهيئة العامة.
هـ. إذا بلغ عدد المستقيلين من الأعضاء أو الذين شغرت مقاعدهم خمسة فأكثر يعتبر المجلس منحلا وعلى
الوزير دعوة الهيئة العامة خلال شهر واحد من تاريخ شغور أخر تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد للمدة
المتبقية من دورة المجلس السابق.

وبالتدقيق في هذه النصوص لا نجد فيها ولا في غيرها من نصوص قانون الصيادلة المشار اليه، ما يتضمن بيان المرجع المختص الذي تقدم اليه استقالة عضو أو اكثر من أعضاء مجلس النقابة، ويكون له صلاحية النظر فيها واتخاذ قراره بشأنها بالقبول أو الرفض، وقد تضمن نص الفقرة (هـ) حكما واضحا وصريحا، بانه اذا بلغ عدد المستقيلين من الأعضاء خمسة فاكثر يعتبر المجلس منحلا، وانه على الوزير الدعوة لأجراء انتخابات جديدة خلال مدة شهر واحد من تاريخ شغور مركز العضو الخامس من المستقيلين.
وبناءا على ما تقدم نجد :
أولا : إن مجلس نقابة الصيادلة يصبح منحلا بحكم القانون وليس له وجود من الناحية القانونية، فور تقديم
استقالة خمسة فاكثر من أعضائه، وهي استقالة نافذة فور تقديمها لان المشرع لم يحدد وقتا لنفاذها، ولم
يعين مرجعا تقدم اليه يملك صلاحية رفضها أو قبولها.
ثانيا : إن عدول الأعضاء الخمسة عن الاستقالة ليس له أي اثر قانوني، لان القانون لم يمنحهم هذا الحق ولان
مجلس النقابة لم يعد قائما، بعد انحلاله وانعدام وجوده القانوني.
ثالثا : بعد إن انحل مجلس النقابة حكما واصبح معدوم الوجود قانونا، فانه لم يبق هناك مجلس يقوم بمهام
ويمارس صلاحيات هذا المجلس، ولا يملك المجلس المنحل الاجتماع للقيام بمهام وممارسة صلاحيات
مجلس النقابة الى حين انتخاب مجلس جديد.

هذا ما قررناه بالأجماع بشأن التفسير المطلوب.

قرارا صدر في 5 جمادى الأولى لسنة 1425هـ الموافق 23/ 6/ 2004 م.

عضو رئيس محكمة التمييز
قاضي محكمة رئيس ديوان التشريع والراي رئيس الديوان الخاص
التمييز في رئاسة الوزراء بتفسير القوانين
بادي الجراح علي الهنداوي محمد صامد الرقاد
عضو
مندوبة وزير الصحة قاضي محكمة التمييز
فاتنة البشيتي اسماعيل العمري