قرار تفسير رقم (1) لسنة 2005

تفسير المادة (10) من قانون جامعة الطفيلة التقنية رقم (1) لسنة 2005

بتاريخ 28 ذو الحجة لسنة 1426 هجرية الموافق 4/8/2005 ميلادية وبناءا على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (70/11/8994) تاريخ 26 جمادى الأولى لسنة 1426هـ الموافق 3/7/2005م اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي الأستاذ محمد صامد الرقاد وعضوية كل من معالي الأستاذ محمد علي العلاونة رئيس ديوان التشريع والرأي وعطوفة السيد بادي الجراح وعطوفة السيد محمد أمين الخرابشة القاضيين في محكمة التمييز ومندوب معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيدة انتصار المومني لتفسير المادة (10) من قانون جامعة الطفيلة التقنية رقم (1) لسنة 2005 وبيان ما اذا كان نص هذه المادة يلزم جامعة البلقاء التطبيقية بتحويل حقوق الموظفين وسائر العاملين فيها والمنقولين الى جامعة الطفيلة التقنية من ذمتها الى ذمة جامعة الطفيلة التقنية.
وبعد الإحاطة بما جاء في كتاب دولة رئيس الوزراء ومرفقه كتاب معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (8/2/7173) تاريخ 5/6/2005 والرجوع الى النصوص القانونية ذات العلاقة بطلب التفسير نجد ما يلي :
أولا :- جاء في المادة (7) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية وتعديلاته ما يلي :-
أ‌- تضم الجامعة الكليات الجامعية في مستوى البكالوريوس وكليات المجتمع العامة التابعة لجميع الدوائر الحكومية سواء القائمة حاليا أو التي ستنشأ وذلك باستثناء الكليات التابعة للقوات المسلحة الأردنية.
ب‌- تتولى الجامعة الأشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة في المملكة من النواحي الأكاديمية والتربوية والفنية وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
ج- تعتبر الجامعة الخلف القانوني والواقعي لكل من الكليات الجامعية وكليات المجتمع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتؤول اليها جميع أموالها وموجوداتها المنقولة وغير المنقولة وحقوقها كما تتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها.
د- تنشأ كليات الجامعة وتلغى وتدمج بغيرها بقرار من المجلس بناءا على تنسيب من مجلس العمداء.

ثانيا :-
جاء في المادة (3) من قانون جامعة الطفيلة التقنية رقم (1) لسنة 2005 ما يلي :-
أ‌- تنشأ في المملكة جامعة تسمى (جامعة الطفيلة التقنية) يكون مركزها مدينة الطفيلة.
ب‌- تهدف الجامعة باعتبارها مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام الى تحقيق الغايات المنصوص عليها في قانون الجامعات.
ج- تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وأداري ولها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وأجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك أبرام العقود والاقتراض والاتفاقيات وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو اي محام أخر تعينه لهذه الغاية.

ثالثا :-
جاء في المادة (10) من القانون المذكور :
أ‌- تعتبر الجامعة الخلف القانوني والواقعي لكلية الطفيلة الجامعية المهنية وتؤول اليها جميع حقوقها وأموالها وموجوداتها المنقولة وغير المنقولة وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها.
ب‌- ينقل موظفو كلية الطفيلة الجامعية المهنية وسائر العاملين فيها الى الجامعة. وبعد التدقيق في النصوص التشريعية المشار اليها والمداولة توصلنا الى ما يلي :-
على الرغم من انه لا كتاب دولة رئيس الوزراء ولا مرفقه كتاب معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد بين العلاقة بين جامعة البلقاء التطبيقية وكلية الطفيلة الجامعية المهنية، ألا أننا نستخلص من طلب التفسير ومن نص المادة (7) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية إن كلية الطفيلة الجامعية المهنية هي احدى الكليات الجامعية التي كانت تضمها جامعة البلقاء التطبيقية وان هذه الكلية قد أصبحت بموجب حكم المادة (10) من قانون جامعة الطفيلة التقنية رقم (1) لسنة 2005 جزءا من هذه الجامعة وكلية من كلياتها، وان جامعة الطفيلة التقنية هي الخلف القانوني والواقعي لكلية الطفيلة الجامعية المهنية، وتؤول الى جامعة الطفيلة بحكم هذه المادة جميع حقوق وأموال وموجودات كلية الطفيلة المنقولة وغير المنقولة وجميع الالتزامات المترتبة عليها وينقل جميع موظفي كلية الطفيلة الجامعية المهنية وسائر العاملين فيها الى جامعة الطفيلة التقنية.
وتطبيقا لحكم هذه المادة فان جامعة البلقاء التطبيقية ملزمة بتحويل حقوق الموظفين وسائر العاملين في كلية الطفيلة الجامعية المهنية من ذمتها الى ذمة جامعة الطفيلة التقنية.
هذا ما قررناه بالأجماع بصدد التفسير المطلوب.
قرارا صدر في 28 جمادى الأخرة لسنة 1426 هجرية الموافق 4/8/2005.