يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ اكماله السابعة عشرة

يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ إكماله السابعة عشرة

بتاريخ 1999/7/29 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مقر محكمة التمييز برئاسة رئيس محكمة التمييز الأستاذ طاهر حكمت وعضوية كل من معالي الأستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي وعضوية كل من الأستاذين عبد اللطيف التلى قاضي محكمة التمييز وبسام نويران قاضي محكمة التمييز والسيد عمر العمري مندوباً عن وزارة المالية وذلك للنظر في طلب التفسير الموجه من دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ت 11772/2 تاريخ 1998/12/31 الموجه الى وزير العدل ومرفقه كتاب وزير العدل رقم 130/1/22 تاريخ 1999/1/7 الموجه الى رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين المتعلق بتفسير المادة رقم 32 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 التي تنص على :
( يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ إكماله السابعة عشرة من عمره إلا في الأحوال التالية:
ا. اذا كان عند إتمامه السابعة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية أو كلية فيستمر في إعطائه راتب التقاعد ما دام طالباً أو لغاية إكماله الخامسة والعشرين من العمر إيهما اسبق.
وتفسير المادة 13 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 التي تنص على :
( يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ إكماله السابعة عشرة من عمره إلا في الأحوال التالية :
ا. اذا كان عند إتمامه السابعة عشرة من عمره يتابع العلم في مدرسة ثانوية أو كلية فيستمر في إعطائه راتب التقاعد ما دام طالباً أو لغاية إكماله الخامسة والعشرين من العمر إيهما اسبق ).
ولبيان ما اذا كان النصان الواردان في المادتين المذكورتين من القانونين المشار اليهما يجعلان من متدربي مراكز التدريب المهني ومتابعي الدراسات الجامعية بالانتساب وطلاب الدراسات المسائية مستحقين للرواتب التقاعدية الفرعية عن مورثهم عملاً بالنصين المشار اليهما أم لا .
وبالتدقيق في النصوص القانونية ذات العلاقة نجد إن النص في المادتين المذكورتين من القانونين ورد بشكل واضح وصريح وقاطع الدلالة بانه يقتصر على من يتابع العلم في مدرسة ثانوية أو كلية .. وهو بحكم هذه الصراحة والوضوح لا يترك مجالاً لشمول الأبناء غير المذكورين ممن يتابعون العلم في مدرسة ثانوية أو كلية ولا تعتبر مراكز التدريب المهني مشمولة بعبارة مدرسة ثانوية أو كلية .
وبالتالي فان متدربي مراكز التدريب المهني لا يكونون مستحقين لهذه الرواتب .
إما متابعي الدراسات الجامعية ولو كان ذلك بطريق الانتساب فهم مشمولون ومستحقون للرواتب التقاعدية الفرعية لان النص على الدراسات الجامعية ورد مطلقاً وهو بالتالي يشمل الدراسة بالانتساب أو الدراسة بالانتظام .
إما بالنسبة لطلاب الدراسات المسائية فان من يستفيد منهم من هذه الرواتب الفرعية هم الذين يتابعون الدراسة في كلية أو جامعة ولو كانت الدراسة مسائية فيها إما من يتابع الدراسة المسائية في غير المدارس الثانوية أو الكليات فهم لا يستحقون هذه لرواتب التقاعدية الفرعية .
وهذا ما نقرره بصدد التفسير المطلوب بالأجماع .
قراراً صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 1999/7/29