حالة انتداب الموظف من دائرة حكومية

حالة انتداب الموظف من دائرة حكومية

القرار رقم 18 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 11\10\2000

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناءا على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ن م ع – 8015 تاريخ 1999/8/28 لتفسير المادة ( 18) من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981 وبيان ما اذا كانت عبارة ( الانتداب الواردة في الفقرة ( أ ) من المادة ( 18 ) من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981 تشمل حالة انتداب الموظف من دائرة حكومية أخرى خارج المحافظة أم يقتصر الانتداب وفق أحكام هذه الفقرة على العمل ضمن ملاك الدائرة الواحدة فقط ؟.
وهل يستحق الموظف المنتدب من دائرة حكومية الى أخرى وفق أحكام المادة ( 68 ) من نظام الخدمة المدنية رقم ( 1 ) لسنة 1998 كامل علاوة السفر المقررة بموجب أحكام المادة ( 18 ) بفقرتيها ( أج ) من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981 ، اذا تم تكليفه من قبل الدائرة المنتدب اليها بالعمل في احد الأماكن التابعة اليها داخل المملكة ليصبح ذلك المكان مركز عمله الدائم فيها ، أم انه يستحق فقط العلاوة المقررة له من الفقرة ( ب ) من المادة ( 4 ) من نظام الانتقال والسفر المشار اليها أعلاه عن ثلاث ليال فقط .
وبعد الاطلاع على كتاب معالي وزير المالية رقم ش م /914/20 تاريخ 1999/8/3 المرفق بكتاب الرئيس وتدقيق النصوص القانونية المشار اليها في طلب التفسير تبين ما يلي :
– نصت الفقرة ( ب ) من المادة ( 4 ) من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 81 على ما يلي :

يصرف للموظف عند تعيينه لأول مرة في غير مكان أقامته الاعتيادية أو عند نقله من مركز الى آخر بصورة دائمة ما يلي :
ب. ( علاوة السفر المقررة في المادة ( 18 ) من هذا النظام عن ثلاث ليال فقط .
– ونصت المادة ( 18 ) من نظام الانتقال والسفر على ما يلي :
أ . اذا كلف أي شخص أو انتدب أو استدعي للقيام بعمل رسمي في غير مركزه داخل المملكة تدفع له علاوة السفر التالية عن كل ليلة يقضيها خارج ذلك المركز على إن لا تزيد المدة التي يستحق عنها العلاوات عن شهرين :
المجموعة علاوات السفر بالدينار
_______ _________________
الخاصة 40
الأولى 30
الثانية 24
الثالثة 20
الرابعة 16
ب. اذا كان التكليف أو الانتداب أو الاستدعاء الى العاصمة أو العقبة فتزاد علاوة السفر الواردة في الفقرة ( أ )
بنسبة ( 50 % ) .
ج. اذا زادت مدة التكليف أو الانتداب أو الاستدعاء على شهرين فتدفع للموظف نصف علاوة السفر الواردة في هذه المادة عن المدة التي تزيد عن الشهرين على إن لا يدفع للموظف أي علاوة عن مدة التكليف أو الانتداب على المدة التي تزيد في مجموعها على أربعة اشهر .
د. لا تدفع علاوة السفر للموظف المكلف أو المنتدب أو المستدعي لعمل رسمي في مركز يقع ضمن اللواء الذي يكون فيه مركزه الدائم إلا في ظروف استثنائية يوافق عليها الوزير .
هـ لا يجوز إن تتجاوز علاوة السفر لقاضي التسوية وقاض أملاك الدولة ( 80 ) دينار شهريا .
و. تدفع لموظفي لجان الأبنية والأراضي داخل المحافظة علاوات سفر عن كل يوم عمل حسب المجموعات الواردة في نظم علاوات الميدان المعمول به على إن لا تزيد على ( 35 ) دينارا في الشهر .
ز. لا تدفع علاوات السفر المنصوص عليها في هذه المادة للموظف اذا كلف أو انتدب أو استدعى للقيام بعمل في مركز يقع فيه مسكنه الحالي .
– كما نصت المادة ( 68 ) من نظام الخدمة المدنية رقم ( 1 ) لسنة 1998 على ما يلي :
( لا يجوز انتداب الموظف إلا الى دائرة أخرى أو الى وظيفة أخرى في الدائرة نفسها ويشترط في الانتداب الى دائرة أخرى إن يكون لمدة لا تزيد على خمس سنوات مجتمعة أو متفرقة خلال مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية ) .
ويستفاد من هذه النصوص إن عبارة ( انتداب الموظف ) الواردة في الفقرة ( أ ) من المادة ( 18 ) من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981 للقيام بعمل رسمي في غير مركزه داخل المملكة ، قد جاءت مطلقة فهي تجري على أطلاقها بحيث تشمل حالة انتداب الموظف من دائرة حكومية الى أخرى ، وحالة انتداب الموظف للقيام بعمل رسمي ضمن ملاك الدائرة الواحدة نفسها ، وذلك عملا بالقاعدة القانونية القائلة ( المطلق يجري على أطلاقه ما لم يرد دليل التقييد نصا أو دلالة ، ومن الواضح انه لم يرد في النظام المذكور أي تقييد للإطلاق المشار اليه لا بالنص ولا بالدلالة .
أم فيما يتعلق بما يستحقه الموظف المنتدب من دائرة حكومية الى أخرى وفق أحكام المادة ( 68 ) من نظام الخدمة المدنية رقم ( 1 ) لسنة 1988 اذا تم تكليفه من قبل الدائرة المنتدب اليها بالعمل في احد الأماكن التابعة اليها داخل المملكة ليصبح ذلك المكان مركز عمله الدائم فيها .
فان ما يستفاد من نص الفقرة ( ب ) من المادة ( 4 ) من نظام الانتقال والسفر رقم ( 56 ) لسنة 1981 والفقرة ( ب ) من المادة ( 18 ) من النظام ذاته ، إن ما يستحقه الموظف المنتدب من دائرة حكومية الى أخرى وفق أحكام المادة ( 68 ) من نظام الخدمة المدنية رقم ( 1 ) لسنة 1998 اذا تم تكليفه من قبل الدائرة المنتدب اليها بالعمل في احد الأماكن التابعة اليها داخل المملكة ليصبح ذلك المكان مركز عمله الدائم فيها ، هو العلاوة المقررة له في الفقرة ( ب ) من المادة ( 4 ) من نظام الانتقال والسفر المشار اليها آنفا ثلاث ليالي فقط لان حكمه حكم الموظف المنقول من مركز الى آخر بصورة دائمة .
هذا ما نقرره في تفسير النصين المطلوب تفسيرهما .
قرارا صدر بتاريخ 14 رجب سنة 1421 هـ الموافق 2000/10/11 .