اتفاقية التعاون في تحصيل الضرائب والرسوم بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

اتفاقية التعاون في تحصيل الضرائب والرسوم بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
– 1

صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (2740) تاريخ 28/12/1999م المتضمن الموافقة على اتفاقية التعاون في تحصيل الضرائب والرسوم بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بشكلها التالي:-

ان حكومات الدول الاعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

المملكة الاردنية الهاشمية

دولة الامارات العربية المتحدة

جمهورية السودان

الجمهورية العربية السورية

جمهورية الصومال الديمقراطية

جمهورية العراق

دولة فلسطين

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

جمهورية مصر العربية

الجمهورية الاسلامية الموريتانية

الجمهورية اليمنية

رغبة منها في تعزيز العلاقات الاخوية والمنافع المتبادلة بينها، وانطلاقاً من وحدة المصالح المشتركة، وانساجاماً مع مبادىء ومقتضيات الوحدة الاقتصادية العربية والسوق العربية المشتركة، وفي ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

ورغبة منها في عقد اتفاقية جديدة للتعاون في تحصيل الضرائب والرسوم بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تم الاتفاق بينها على ما يلي:

المادة (1)

تعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية:

يقصد بعبارة ” الضرائب والرسوم المستحقة المطلوب تحصيلها” حيث وردت في هذه الاتفاقية جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم وملحقاتها المستحقة للخزانة العامة لأية دولة متعاقدة أو لخزائن الهيئات والمؤسسات العامة أو خزائن الوحدات الادارية المحلية فيها طبقاً لقوانين الضرائب والرسوم وعلى ان تكون تلك الضرائب والرسوم والملحقات نهائية وقطعية وغير قابلة للطعن فيها طبقاً لقوانين الدولة المنيبة، وان تكون الدولة المنيبة قد استنفذت جميع وسائل تحصيل مطلباتها الضريبية التي تتوفر لها داخل اراضيها.
(أ)

يقصد بـ ( الدولة المنيبة ) الدولة المتعاقدة التي تطلب من دولة متعاقدة اخرى تحصيل مبالغ الضرائب والرسوم المستحقة طبقاً لقوانين الضرائب والرسوم فيها قبل ممولين أو مكلفين متواجدين في الدولة المتعاقدة الاخرى ( المنابة ) سواء بسبب اقامتهم بها بصفة دائمة أو عارضة أو ممارستهم لاحدى الانشطة الخاضعة لاحدى الضرائب على اقليمها.
(ب)

يقصد بـ ( الدولة المنابة ) الدولة المتعاقدة التي يطلب منها تحصيل مبالغ الضرائب والرسوم المستحقة لاحدى الدول المتعاقدة الاخرى ( المنيبة ) طبقاً لقوانين الضرائب والرسوم فيها .
(ج)

المادة (2)

تبليغ وثائق الضرائب والرسوم المطلوب تحصيلها

تقوم الدولة المنيبة بتحرير بيان بيان بمبالغ الضرائب والرسوم المطلوب تحصيلها من الدولة المنابة بالنسبة لكل ممول أو مكلف على حدة في وثائق رسمية من اربع نسخ مطابقة تتضمن بيانات واضحة عن اسم الممول أو المكلف بسداد الضريبة أو الرسم وجنسيته وعنوانه في كلا الدولتين اذا كان معلوماً لها ومقدار الضرائب أو الرسوم المستحقة عليه وانواعها تفصيلاً بما في ذلك غرامات تأخير التحصيل وتواريخ استحقاقها ورقم القانون الضريبي الذي يحكمها، وتذيل بالصيغة التنفيذية التي تتضمن تفويض الدولة المنيبة لإدارة الضرائب المختصة في الدولة المنابة في تحصيل تلك الضرائب أو الرسوم بالطرق الودية أو الجبرية. وتحتفظ الدولة المنيبة بنسخة من تلك الوثائق وترسل النسخ الثلاثة الاخرى الى الدولة المنابة مختومة بخاتم الادارة الضريبية المختصة بها.
بند1)

تقوم ادارة الضرائب المختصة في الدولة المنابة بتسليم نسخة من الوثيقة الى الممول أوالمكلف المقيم في اقليمها وفقاً للاصول والقواعد النافذة لديها، واعادة نسخة الى الدولة المنيبة موقعاً عليها بما يفيد الاستلام وبانه جارى تحصيل المبالغ الواردة بها، وتحتفظ الدولة المنابة بالنسخة الثالثة من الوثيقة للتحصيل بموجبها.
بند2)

اذا كانت الدولة المنيبة لا تعلم محل اقامة الممول أوالمكلف في الدولة المنابة، توضح ذلك في الوثيقة، وتقوم الدولة المنابة بالتحرى عن عنوانه وتسليمه النسخة الخاصة به اذا ما توصلت اليه، أو اعادة نسخ الوثيقة الى الدولة المنيبة في حالة تعذر معرفة عنوانه، وذلك بعد استنفاذ الدولة المنابة كافة الاجراءات المنصوص عليها في قوانينها والواجبة الاتباع لتحصيل ضرائب ورسوم مماثلة مستحقة لصالحها على اشخاص مقيمين في اقليمها.
بند3)

المادة (3)

تحصيل الضرائب والرسوم بمعرفة الدولة المنابة

تقوم الدولة المنابة بناء على طلب الدولة المنيبة والتفويض الذي منحته للدولة المنابة بتحصيل مبالغ الضرائب والرسوم المستحقة من الممولين أو المكلفين المقيمين في أو عارضة اما كانت جنسيتهم بالطرق الودية أو الجبرية . وفقاً لأحكام قانون تحصيل الضرائب والرسوم أو اي قانون آخر مماثل نافذ لديها، مضافاً اليها مصروفات الحجز والبيع المقررة في قوانينها في حالة اتخاذ اجراءات تنفيذية على المول أو المكلف، ويتم التحصيل بعمليتها الوطنية وفقاً للسعر المعمول به قانوناً لديها – في يوم التحصيل.

وتعتبر قسائم التحصيل التي تعطيها السلطات الضريبية في الدولة المنابة للممول أو المكلف بمثابة مخالصة قانونية تفيذ سداد مبالغ الضرائب أو الرسوم المثبتة بها ومعتمدة قانوناً في الدولة المنيبة.
بند1)

في حالة تزاحم الضرائب والرسوم على اموال الممول أو المكلف، يكون الامتياز الاول للضرائب والرسوم المستحقة للدولة المنابة، ويليه الضرائب والرسوم المستحقة للدول المتعاقدة المنيبة حسب تواريخ ورود المطالبات الخاصة بها لدولة المنابة
بند2)

تلتزم الدولة المنابة بتحويل المبالغ المحصلة بمعرفتها الى الدولة المنيبة وفقاً لقوانين وانظمة الدفع أن وجدت أو وفقاً للقوانين السارية في الدولة المنابة. وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ تحصيلها وبعد خصم نسبة 3% منها كنفقات تحصيل يعود ريعها الى الدولة المنابة. ويتم التحويل على البنك ورقم الحساب الذي تحدده الدولة المنيبة.
بند3)

المادة (4)

الحسابات والسجلات

تفتح لدى كل من الدول المتعاقدة حسابات متقابلة تنظم علاقاتها المالية المتبادلة الناجمة عن تطبيق احكام هذه الاتفاقية وتلغى من قيود الدولة المنابة مبالغ الضرائب أو الرسوم التي تعذر تحصيلها خلال خمس سنوات تلى السنة التي تم فيها قيد هذه المبالغ في سجلاتها وذلك بالنسبة للممولين أو المكلفين المعلوم محال اقامتهم في الدولة المنابة، أما بالنسبة لمن يتعذر معرفة محل اقامته في الدولة المنابة فتلغى القيود الخاصة به فور اخطار الدولة المنيبة بذلك.
بند1)

ترسل الدولة المنابة بياناً مصدقاً بالمبالغ التي تيم إلغاؤها مع ايضاح اساب عدم التحصيل لك لمبلغ مستحق على احد الممولين أو المكلفين على حدة.
بند2)

المادة (5)

إجراءات تفسير الاتفاقية

يحق لكل دولة من الدول المتعاقدة ان تطلب تفسير احكام هذه الاتفاقية اذا تبين لها ان احدى الدول المتعاقدة الاخرى طبقت أو تطبق اي حكم من احكام هذه الاتفاقية بصورة غير صحيحية وتخرج بها عن الاهداف والغايات المقصودة منها.
بند1)

يقدم الطلب الى الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وترفق به البيانات والمستندات اللازمة، وعلى الامين العام دعوة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة التالية من هذه المادة خلال شهرين من تاريخ تسلم الطلب.
بند2)

تختص اللجنة النقدية والمالية في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالنظر في الطلبات التي تقدم بموجب هذه المادة، وتمثل فيها كل دولة من الدول المتعاقدة بعضو واحد من خبراء المالية والضرائب فيها. ولا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحاً الا اذا حضره ثلثي خبراء المالية والضرائب في الدول المصدقة على الاتفاقية، ويكون قرار اللجنة قطعياً وملزماً بعد تصديق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ويعتبر جزءاً من هذه الاتفاقية .
بند3)

المادة (6)

إجراءات التصديق على الاتفاقية

يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الاعضاء الموقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية في اقرب وقت ممكن. وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي تعد محضراً بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه للدول المتعاقدة الاخرى.

المادة (7)

نفاذ الاتفاقية

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اذا صدقت عليها ثلاث دول من الدول الاعضاء على الاقل، كما يعمل بها في سائر الدول الاعضاء فور ايداع وثيقة تصديقها لدى الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
بند1)

ينهى العمل باتفاقية التعاون لتحصيل الضرائب بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الموافق عليها بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم (650) في الدورة العادية الثانية والعشرين بتاريخ 3/12/1073 اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
بند2)

المادة (8)

الانضمام الى الاتفاقية

يجوز لأي دولة عربية اخرى من الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية الانضمام الى هذه الاتفاقية بعد تاريخ نفاذها، عن طريق التصديق عليها، وايداع وثيقة التصديق لدى الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وتعتبر الاتفاقية نافذة بالنسبة بها من تاريخ ايداع وثيقة التصديق.

المادة (9)

الانسحاب من الاتفاقية

لا يجوز لأية دولة عضو في الاتفاقية ان تنسحب منها الا بعد مرور خمس سنوات على نفاذها بالنسبة اليها، ويكون الانسحاب باشعار كتابي يوجه الى الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ولا يصبح سارياً الا بعد سنة واحدة من تاريخ تبليغه بهذا الاشعار.
بند1)

اذا انسحبت اية دولة عضو في الاتفاقةي، فان الحقوقو والالتزامات الناجمة عن تنفيذ نصوص الاتفاقية الناشئة بينها وبين اي من الدول المتعاقدة الاخرى حتى تاريخ انسحابها تبقى واجبة الأداء والتنفيذ على كلا الدولتين.
بند(2)

المادة (10)

تعديل الاتفاقية

لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية قبل خمس سنوات من تاريخ نفاذها، ويكون التعديل بموافقة جميع الدول المصادقة على الاتفاقية، ويصبح التعديل نافذ المفعول اذا صدقت عليه ثلاث دول من الدول الاعضاء على الاقل، ويعمل به في سائر الدول الاعضاء فور ايداع وثيقة التصديق لدى الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة في اليوم 17 من شهر شعبان سنة 1419 هـ الموافق 6 من شهر ديسمبر سنة 1998م من اصل واحد يحفظ بالامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ويسلم صورة طبق الاصل لكل دولة من الدول الموافقة على هذه الاتفاقية:

المملكة الاردنية الهاشمية

دولة الامارات العربية المتحدة

جمهورية السودان

الجمهورية العربية السورية

جمهورية الصومال الديمقراطية

جمهورية العراق

دولة فلسطين

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

جمهورية مصر العربية

الجمهورية الاسلامية الموريتانية

الجمهورية اليمنية

اصبحت هــذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من 1/10/2000 طبقاً لنص المادة (1) بند(1) منها حيث صادقت عليها كل من الاردن وسوريا والعراق.