اتفاقية تعاون إداري متبادل الأردنية و السورية

اتفاقية تعاون إداري متبادل الأردنية و السورية

اتفاقية تعاون إداري متبادل من اجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي ، وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية العربية السورية

مقدمة:-

إن الطرفين المتعاقدين في هذه الاتفاقية ، حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية .

إذ تعتبران بأن مخالفات التشريع الجمركي تضر بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية و الثقافية والبيئية الخاصة ببلديهما .

وإذ تدركان أهمية الاحتساب الدقيق للرسوم الجمركية و الرسوم و الضرائب الأخرى المحصل عليها عند الاستيراد ، والتأكد من التطبيق الأمثل لإجراءات المنع و التقييد و الحظر و الرقابة .

واعترافاً منهما بضرورة التعاون فيما يخص المسائل المتعلقة بتطبيق التشريعات الدولية في المجال الجمركي .

وإذ تعتبران تهريب المخدرات و المؤثرات العقلية يشكل خطراً على الصحة العامة وعلى المجتمع، وتؤكدان على إن تهريب المتفجرات والأسلحة والذخائر يشكل خطراً جسيماً على الأمن الوطني .

وإيماناً منهما بأن مكافحة المخالفات الجمركية قد تكون أكثر فعالية بفضل التعاون الوثيق بين إدارتيهما الجمركيتين ، و المرتكزة على أحكام قانونية محددة .

ومراعاةً لتوصية منظمة الجمارك العالمية ، ولاسيما توصية 5 ديسمبر 1953 المتعلقة بالتعاون الإداري المتبادل.

ومراعاة للاتفاقيات الدولية المتضمنة إجراءات حظر وتقييد وتدابير خاصة بالمراقبة بالنسبة لبعض البضائع .

اتفقتا على ما يلي :

الباب الأول

المادة الأولى

تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بـ :

1-
الطرفان المتعاقدان:

حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية .

2-
الإدارة الجمركية:

بالنسبة لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية : دائرة الجمارك .

بالنسبة لحكومة الجمهورية العربية السورية : مديرية الجمارك العامة .

3-
التشريع الجمركي:

هو قانون الجمارك ، والأنظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه ، ومجموع القوانين والنظم المناط تطبيقها الى الإدارتين الجمركيتين في كلا البلدين .

4-
المخالفة الجمركية:

كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي .

5-
الشخص:

كل شخص طبيعي أو معنوي ( اعتباري ).

6-
المعلومات والإخباريات:

كل وثيقــة أو تقـرير أو نسخ منها مصادق عليها ، أو أي تبليغ آخــر ، يتم تبادلها بين الإدارتين المتعاقدتين .

7-
الإدارة الطالبة:

الإدارة الجمركية التي تتقدم بطلب المساعدة .

8-
الإدارة المطالبة:

الإدارة الجمركية التي تتسلم طلب المساعدة .

الباب الثاني

مجال تطبيق الاتفاقية

المادة الثانية

1-
يتبادل الطرفـــان المتعاقــدان بواسطة الإدارة الجمركية المساعدة الإدارية بينهما ، وفقاً للشروط المحددة في هذه الاتفاقية ، بقصد التطبيق الصحيح للتشريعات الجمركية ، وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها ، ومكافحتها.

2-
تقدم المساعدة في إطار هذه الاتفاقية من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ، وفق الأحكام القانونية والتنظيمية التي يطبقها أحد الطرفين ، وفي حدود اختصاص أدارته الجمركية ، وحسب المصادر والوسائل التي تتوفر لديه

3-
يحكم هذه الاتفاقية بشكل خاص التعاون الإداري المتبادل بين الطرفين المتعاقدين ولا يجوز لأي شخص الاحتجاج بهذه الاتفاقية للحصول على أدلة الأثبات أو حذفها أو استثنائها أو عرقلة تنفيذ طلب ما مستند لهذه الاتفاقية.

الباب الثالث

مجال تطبيق التعاون

المادة الثالثة

1-
يتبادل الطرفان المتعاقدان بواسطة الإدارة الجمركية لكل منهما بناءً على طلب أو تلقائياً ، كافة المعلومات والاختبارات التي تضمن التطبيق الصحيح للتشريعات الجمركية للطرفين المتعاقدين ، وتدارك المخالفات الجمركية ، مكافحتها.

2-
تلتزم كل من الإدارتين الجمركيتين عند قيامهما بإجراء أي تحقيق لحساب الإدارة الجمركية الأخرى بأن تتصرف كما لو كانت تباشر بناءً على تكليف من أي سلطة وطنية أخرى ، وفقاً لنصوص تشريعاتها الوطنية.

المادة الرابعة

مع مراعاة التشريعات الوطنية :

1-
تقــوم الإدارة المطالبة ، بناءً على طلب المساعدة المقدم اليها من الإدارة الطالبة ، بتقديم كافة المعلومات الخاصة بالتشريع الجمركي والإجراءات الجمركية الوطنية المفيدة للتحريات التي تجري بشأن المخالفة الجمركية.

2-
تلتزم كل من الإدارتين الجمركيتين بأن تقدم للإدارة الجمركية الأخرى بناءً على طلبها أو تلقائياً كافة المعلومات التي بحوزتها ، و المتعلقة بالمسائل التالية:

أ)
التقنيات الجديدة لمكافحة المخالفات الجمركية ، والتي اثبت فعاليتها .

ب)
الاتجاهات الجديدة المتعلقة بالمخالفات الجمركية ،والوسائل والأساليب المستعملة لارتكابها .

الباب الرابع

الحالات الخاصة للمساعدة

المادة الخامسة

مع مراعاة التشريعات الوطنية ، تقدم الإدارة المطالبة بناءً على طلب الى الإدارة الطالبة المعلومات ، وخصوصاً في المسائل التالية :

أ)
فيما إذا كانت البضائع المصدرة من أراضي الدولة المطالبة الى أراضي الدولة الطالبة قد تم تصديرها بشكل قانوني من أراضي الدولة المطالبة .

ب)
الوضع الجمركي للبضائع المصدرة من أراضي الدولة المطالبة ، والأجراء الجمركي المتخذ بشأنها .

ج)
القيمــة الجمركيــة ، ومنشــأ وتصنيف البضائع المصدرة الى أراضي الطــرف المتعاقــد الآخــر .

المادة السادسة

مع مراعاة التشريعات الوطنية ، تقوم الإدارة المطالبة ، بناء على الطلب المقدم اليها من الإدارة الطالبة بما يلي :

أ-
مراقبة الأشخاص الذين ارتكبوا أو تشك الإدارة الطالبة بأنهم ارتكبوا مخالفة جمركية عند الدخول الى أراضي الطرف المتعاقد المطالب ، أو الخروج منه .

ب-
حجز البضائع المنقولة أو المودعة بطرق غير مشروعة في نطاقها الجمركي .

ج-
حجز وسائل النقل التي اشتبه فيها من طرف الإدارة الطالبة بأنها تستعمل لارتكاب مخالفات جمركية داخل النطاق الجمركي لأحد الطرفين المتعاقدين .

د-
مراقبة الأماكن التي تشتبه الإدارة الطالبة باستخدامها لارتكاب مخالفات جمركية في النطاق الجمركي لأحد الطرفين المتعاقدين .

المادة السابعة

1-
تلتزم كل من الإدارتين الجمركيتين بأن تقدم للإدارة الجمركية الأخرى بناءً على طلبها أو تلقائياً ، كافة المعلومات والاختبارات الخاصة بالمبادلات المنجزة أو المتوقعة ، والتي تشكل أو التي يبدو أنها تشكل مخالفة جمركية.

2-
في الحـالات التي تشكل أو من الممكــن أن تشكل خطراً هاماً على الاقتصاد ، أو على الصحة العامة ، أو الأمن العام ، أو على أي مصلحة حيوية أخرى لأحد الطرفين المتعاقدين ، يتوجب على أي من الإدارتين الجمركيتين أن تقــدم للطرف الآخر كافــة المعلومات والاختبارات اللازمــة بصورة تلقائية ، وكلما كان ذلك ممكناً ، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة في بلد الطرف المتعاقد الآخر.

الباب الخامس

المعلومات والاختبارات

المادة الثامنة

ترفق المعلومات والاختبارات المتبادلة وفق هذه الاتفاقية بكل البيانات المفيدة التي تسمح بتفسيرها أو الاستفادة منها .

الباب السادس

الخبراء والشهود

المادة التاسعة

يجوز للإدارة المطالبة بناءً على طلب الإدارة الطالبة أن تسمح لموظفيها بأداء الشهادة أو تقديم الخبرة أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة لدى الإدارة الطالبة فيما يخص القضايا المتعلقة بالمخالفات الجمركية .

الباب السابع

تبليغ الطلبات

المادة العاشرة

1-
بمقتضى هذه الاتفاقية يتم تبادل التعاون مباشرة بين الإدارتين الجمركيتين.

2-
يتم تبادل طلبات التعاون وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية بصورة خطية ، ويجب أن يرفق بهذه الطلبات كافة الوثائق التي تعتبر مفيدة ، ويمكن إن تقدم هذه الطلبات شفوياً اذا اقتضت الضرورة ذلك على إن تثبت خطياً فيما بعد وبالسرعة الممكنة

3-
يجب إن تتضمن الطلبات المقدمة – وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة – البيانات التالية: –

أ)
اسم الإدارة وأسباب الطلب

ب)
موضوع وأسباب الطلب

ج)
عرض موجز للمسألة والعناصر القانونية المتعلقة بها وطبيعية الإجراءات

د)
أسماء وعناوين الأطراف المشار اليها ضمن الإجراءات إذا كانت معروفة

4-
يتوجب على أي من الإدارتين الجمركيتين التقيد بطلب الإدارة الطالبة المتعلق باتباع إجراء معين ، شريطة مراعاة الأحكام القانونية والإدارية الوطنية للدولة التابعة لها الإدارة الطالبة.

5-
تبلغ الاختبارات والمعلومات موضوع هذه الاتفاقية الى العاملين المعينين خصيصاً لهذا الغرض من قبل كل إدارة جمركية ، وتبلغ قائمة بأسماء هؤلاء العاملين الى الإدارة الجمركية للطرف المتعاقد الآخر ، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من هذه الاتفاقية.

الباب الثامن

تنفيذ الطلبات

المادة الحادية عشرة

1-
عندما لا تتوفر المعلومات المطلوبة لدى الإدارة المتلقية للطلب فعليها ، وبما يتماشى مع الشروط القانونية والإدارية الوطنية في بلدها:

أ )
إصدار طلبات الحصول على المعلومات ، أو

ب)
إرسال الطلب الى الجهة المعنية بسرعة ، أو

ج)
الإشارة الى السلطات المحلية ذات الاختصاص بهذا الموضوع .

2-
إن أي تحرّي وفق الفقرة (1) من هذه المادة يمكن أن يتضمن تسجيل شهادات يدلي بها أشخاص يطلب منهم تقديم معلومات عن المخالفة الجمركية ، أو من شهود أو خبراء.

المادة الثانية عشرة

1-
لأغراض إجراء التحريات بمخالفة جمركية ، يجوز للعاملين المعينين من قبل الإدارة الطالبة بناء على طلب خطي لهذه الغاية ، وبترخيص من الإدارة المطالبة ، القيام بالأمور التالية ، شريطة مراعاة الشروط المفروضة من قبل الإدارة المطالبة.

أ-
الاطلاع في مكاتب الإدارة المطالبة على الوثائق و الملفات و المعلومات الضرورية الأخرى التي تحوزها هذه المكاتب ، وذلك قصد استخلاص المعلومات الخاصة بهذه المخالفة .

ب-
الحصول على نسخ من الوثائق و الملفات و المعلومات الضرورية الأخرى التي تخص المخالفة المعنية .

ج-
المشاركة في كافة التحريات المفيدة للإدارة الطالبة و التي تقوم بها الإدارة المطالبة من نطاقها الجمركي .

2-
عندما يتواجد عاملو الإدارة الطالبة في النطاق الجمركي للطرف المتعاقد الآخر، ووفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، يجب عليهم إن يثبتوا في أي وقت صفتهم الرسمية للتصرف ويستفيدون خلال تواجدهم هناك بنفس الحماية التي تمنح لعاملي جمارك الطرف المتعاقد الآخر بموجب التشريع الساري في البلد المطالب ، وهم مسؤولون عند الاقتضاء عن ارتكاب أية مخالفة

3-
يطمع عاملو الإدارة الطالبة المكلفون بالقيام بالأعمال المحددة بالفقرة (1) من هذه المادة أثناء قيامهم بهذه الأعمال بنفس الحماية الممنوحة لعاملي جمارك الإدارة المطالبة ، ويعتبرون مسؤولون عن أية جريمة أو مخالفة يرتكبونها خلافاً لأحكام التشريعات المعمول بها في بلد الإدارة الطالبة.

الباب التاسع

سرية المعلومات

المادة الثالثة عشرة

1-
يجب إن تستعمل الخبارة أو المعلومات التي تم الحصول عليها في اطار التعاون الإداري وفق هذه الاتفاقية خصيصاً لأغراضها من قبل الإدارتين الجمركيتين ، ما لم ترخص صراحة الإدارة الجمركية التي قدمتها بالسماح باستعمالها لأغراض أخرى أو من طرف سلطات أخرى

2-
تعتبر الاختبارات و المعلومات التي تم الحصول عليها بموجب هذه الاتفاقية سرية ويجب إن تحظى بنفس درجة الحماية التي تحظى بها الاختبارات و المعلومات ذات الطبيعة نفسها ، والتي تحميها التشريعات الوطنية للطرف المتعاقد المزود لهذه الاختبارات و المعلومات.

المادة الرابعة عشرة

عند تبادل المعلومات بموجب هذه الاتفاقية فعلى الطرفين المتعاقدين التأكد من إن تحظى هذه المعلومات بدرجة حماية تعادل على الأقل تلك المنصوص عليها في القوانين النافذة بالبلدين .

الباب العاشر

الاستثناءات

المادة الخامسة عشرة

1-
يمكن الامتناع عن تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عندما يكون من شأنها المساس بالسيادة أو بالأمن العام ، أو بالنظام العام ، أو بالمصالح الأساسية الوطنية الأخرى لأحد الطرفين المتعاقدين ، أو اذا كانت تشكل خرقاً لسر صناعي أو تجاري أو مهني.

2-
يمكن للإدارة المطالبة تأجيل تقديم المساعدة اذا رأت أن تقديم المساعدة يخل بالتحقيق في المتابعة القضائية أو بإجراء ساري المفعول ، وفي هذه الحالة تستشير الإدارة المطالبة الإدارة الطالبة لتحديد إمكانية تقديم المساعدة ، وفق الشروط و الظروف التي تحكم الإدارة المطالبة.

3-
يجب تقديم الأسباب عند رفض تقديم المساعدة أو عند تأجيلها.

الباب الحادي عشر

التكاليف

المادة السادسة عشرة

1-
تتخلى الإدارتين الجمركيتين عن كل مطالبة فيما يخص استرداد المصاريف المدفوعة عند تطبيق هذه الاتفاقية باستثناء المصاريف المستردة و التعويضات الممنوحة لصالح الخبراء والشهود و المترجمين عندما يكونون من غير العاملين بالدولة ، و الذين يجب إن تتحمل نفقاتهم الإدارة المطالبة.

2-
اذا استلزمت متابعة الطلب مصاريف مرتفعة وغير عادية يتشاور الطرفين المتعاقدين لتحديد الشروط التي تتم فيها تلبية الطلب ، وكذلك لتحديد كيفية تحمل هذه المصاريف.

الباب الثاني عشر

تطبيق الاتفاق

المادة السابعة عشرة

1-
تتخذ الإدارتين الجمركيتين الترتيبات من اجل الاتصال الشخصي والمباشر بين العاملين بمصالحها المكلفتين بالتحقيق في ، أو متابعة المخالفات الجمركية.

2-
تتخذ الإدارتين الجمركيتين ترتيبات مفصلة لتسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية.

3-
تعمل الإدارتين الجمركيتين على المشاورة لحل كل مشكلة أو شك ينجم عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية.

4-
تسوى الخلافات التي لا يمكن إيجاد حل لها عبر القنوات الدبلوماسية.

الباب الثالث عشر

التطبيق

المادة الثامنة عشرة

تطبق هذه الاتفاقية على النطاق الجمركي للطرفين المتعاقدين ،كما هي محددة بالأحكام القانونية و التنظيمية المطبقة لدى كل من الطرفين .

الباب الرابع عشر

سريان الاتفاقية وإنهائها

المادة التاسعة عشرة

1-
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ استلام آخر الإخطارين باستيفاء الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية من قبل الطرفين المتعاقدين.

2-
تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة سنة واحدة بعد دخولها حيز التنفيذ ، وتجدد تلقائياً من سنة إلى أخرى ، ما لم يتم إنهاء العمل بها من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ، مع إعطاء أشعار خطي قبل ثلاثة اشهر من موعد انتهاء مدة صلاحيتها الى الطرف المتعاقد الآخر.

حررت و وقعت في مدينة عمان ، في الحادي و العشرين من رجب من عام 1422 هجرية الموافق الثامن من تشرين أول من عام 2001 ميلادية ، من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجة القانونية ، ويحتفظ كل طرف بنسخة منها .

عن حكومة

المملكة الأردنية الهاشمية

وزيــــر المائيـــة

الـدكتور ميشيل ما رتو

عن حكومة

الجمهورية العربية السورية

وزيــــر المائيــــة

الدكتور ” محمد خالد ” المهاين