نموذج استئناف لقضية ذم وقدح وتحقير إلكتروني

نموذج استئناف لقضية ذم وقدح وتحقير إلكتروني

لدى محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية

المستأنف: ———————–، رقمه الوطني ———————— وكيله المحامي سامي العوض.

المستأنف ضده: الحق العام

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان في القضية الصلحية الجزائية رقم    ———–/2019 فصل بتاريخ    15/6/2020، والقاضي بحبس المستأنف ثلاث أشهر والرسوم والغرامة مائة دينار.

وحيث إن القرار المستأنف جاء مجحفا بحق المستـأنف، ولم يستند الى دليل، فإن المستأنف يبادر لتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية وذلك للأسباب التالية:

أسباب الاستئناف

  • إن النتيجة التي توصلت اليها محكمة الصلح -مع الاحترام- غير مستساغة وغير مقبولة، وتخالف المنطق السليم.
  • إن القرار بني على قرينة وليس على دليل، فلا يجوز للمحكمة أن تبني حكم على قرينة، إذ إن خط الإنترنت الذي صدرت منه الرسائل مملوك للمدعو ———–، وانه على سبيل الفرض الساقط بأن ———– يساكن ———– فذلك من قبيل القرينة التي لا تصلح لبناء حكم ولم يُبنَ على دليل، وبذات الوقت أن ———– رجل يبلغ من العمر 33 عاما وهو مستقل بنفسه ويسكن ببيت مستقل، فقد أخطأت المحكمة عندما اعتقدت أن المستأنف يسكن مع ———–، وأن هذا الاعتقاد لم يُبنَ على دليل ويخالف الواقع والصواب.
  • أخطأت محكمة الصلح الموقرة -مع الاحترام- عندما قالت في حكمها في نهاية الصفحة الأولى ( وقد تبين أن الحساب مستخدم من قبل خط الإنترنت المسجل باسم المشتكى عليه ———– و أن المشتكى عليه ———– يمتلكه ، حيث قدمت الشكوى و جرت الملاحقة ) إذ أخطأت المحكمة الموقرة بأخذ الجملة كما وردت على لسان المشتكي ، و ذلك ليس صحيح بتاتا ، فالخط كما هو ثابت مملوك ل ( ———– ) و أن قول المحكمة – مع الاحترام- أن ———– يملك الخط يخالف الدليل الثابت بأن الخط مملوك ل———– ، فالخط مسجل باسم ———– و مملوك ل———– و ليس للمستأنف.
  • أخطأت المحكمة عندما حكمت بعلمها الشخصي، إذ أن جمل الذم والقدح تتحدث عن أبناء ال———– ولا علاقة لها بالمشتكي، ولا يوجد في ملف القضية كلها ما يشير الى أن المشتكي في القضية ابن ———–، وإنما ذلك الحكم كان بعلم المحكمة الشخصي وهو ما لا يجوز للمحكمة أن تعتمده في حكمها.
  • إن جمل الذم والقدح محل القضية غير موجهة للمشتكي بشخصه ولم يذكر اسمه بها ذكرا صريحا، وكان على المحكمة أن تبين القرائن التي استندت اليها في حكمها بأن الكلام موجه للمشتكي.
  • إن الخبرة الفنية التي قامت بها الضابطة العدلية لم يظهر بها من أي جهاز أرسلت الرسائل حتى تكون خبرة فنية صحيحة يجوز الاستناد اليها، إذ انه بفحص لابتوب وهاتف ———– لم يظهر أن أي رسالة قد أرسلت من أي منها، واكتفت الخبرة الفنية بعدم التعرض لذلك.
  • أن المحكمة – مع الاحترام – حكمت على المستأنف بلا دليل تستند اليه، إذ لم يتم استدعاء الضابطة العدلية لإثبات فحوى التقرير وبالتناوب التقرير الفني لا علاقة له بالمستأنف ولا يثبت أي علاقة للمستأنف بالجرم.

الطلب: لما تقدم

  • حيث تم تقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية فيلتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلا.
  • وموضوعا قبول الاستئناف، ورؤية الاستئناف مرافعة وبالتناوب وفسخ الحكم المستأنف وإعلان براءة المستأنف وبالتنوب عدم مسؤوليته وبالتناوب تخفيف العقوبة واستبدالها بعقوبة إصلاحية مجتمعية، وبالتناوب إجراء المقتضى القانوني.

اقبلوا الاحترام / وكيل المستأنف المحامي سامي العوض

قرار محكمة الاستئناف

رد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية على أسباب الاستئناف،

أولا: ـ باستعراض المحكمة لشهادة المشتكي (———–)

تجد المحكمة انه قد ثبت من خلال شهادته وجود منشورات على موقع التواصل الاجتماعي تتضمن في طياتها عبارات ذم وقدح وتحقير الا انه لم بشهادته ان من قام بنشر تلك العبارات هو المشتكى عليه المستأنف ———– وان مجرد وجود مشاكل سابقه ما بينه وبين المشتكى عليه وان الحساب مستخدم من خلال خط إنترنت مسجل باسم والد المشتكى عليه لا يعد دليلا على قيام المشتكى عليه بنشر تلك العبارات وبالتالي فان المحكمة لا تجد في شهادته ما يربط المشتكى عليه بالجرم المسند اليه وان شهادته وان كانت تعد دليلا على وقوع الجرم الا انه لا يمكن الركون اليها في نسبة الجرم للمشتكى عليه وإثبات بانه هو من قام بنشر تلك العبارات

ثانيا: باستعراض المحكمة للمبرز ن/1

والمتمثل بتقرير وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية فتجد محكمتنا بان التقرير تضمن ان الحساب الذي تم نشر العبارات منه مستخدم من خلال خط الإنترنت العائد للمدعو ———– ولم يرد فيه بان العبارات التي تم نشرها كانت من قبل المشتكى عليه وبالتالي فان محكتنا لا تجد فيه ما يربط المشتكى عليه بالجرم المسند اليه

وعليه وحيث أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الشك والتخمين وحيث أن موضوع الإثبات الجزائي لا يقتصر على وقوع الجرم وإنما يجب أن تتولى النيابة العامة نسبة هذا الجرم إلى المشتكى عليه (المستأنف) وأن تُقيم الأدلة الجازمة على أنه هو من أقدم على ارتكاب ذلك الجرم.

المسؤولية الجزائية ليست مفترضة

في الذم والقدح والتحقير الإلكتروني فإن المسؤولية الجزائية ليست مفترضة ولا يتحمل وزرها إلا من أقدم على إتيان الأفعال المكونة للركن المادي للجرم أو ساهم في إبرازها إلى حيز الوجود على مقتضى المادة (75) من قانون العقوبات، وأن مجرد وجود خلافات سابقة ما بين المشتكي والمشتكى عليه (المستأنف) وان يكون الحساب الذي تم نشر العبارات منه مستخدم من خلال خط الإنترنت العائد لوالد المشتكى عليه لا يعني وبالضرورة أن يكون هو من أقدم على نشر هذه العبارات.

الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين

وعليه وحيث أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الشك والتخمين فإن المحكمة لا تجد ببينات النيابة العامة ما يثبت قيام المشتكى عليه بالجرم المسند اليه المتمثل بالذم والقدح والتحقير الإلكتروني.

ولما كان الأمر كذلك، فانه من المتوجب إعلان براءة المشتكى عليه عن الجرم المسند إليه، وذلك خلافاً لما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى

وحيث خلصت محكمة الدرجة الأولى بشأن تطبيق القانون إلى خلاف ما توصلنا ويكون حكمها مستوجباً للفسخ.

إعلان براءة المستأنف

لهذا وتأسيسا على ما تقدم نقرر وعملاً بأحكام المادة 269 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 16 من قانون محاكم الصلح فسخ القرار المستأنف، وفي الوقت ذاته وعملاً بأحكام المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المستأنف من جرم نشر بيانات ومعلومات تنطوي على الذم والقدح والتحقير خلافا لأحكام المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية لعدم قيام الدليل القانوني.

(  انظر المزيد مقال محامي استئناف منشور على موقع حماة الحق. )