قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم 32 لسنة 2000
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعاريف:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
المنطقة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة: سلطة المنطقة.
المجلس: مجلس المفوضين.
الرئيس: رئيس المجلس.
المؤسسة المسجلة: الشخص المسجل لدى السلطة وفق أحكام هذا القانون.
المنطقة الجمركية: أراضي المملكة ومياهها الإقليمية باستثناء المنطقة.
الإقليم أراضي محافظة العقبة التي تقع خارج حدود المنطقة ولا تدخل ضمن حدود وادي الأردن بمقتضى قانون تطوير وادي الأردن.
الإدخال: إدخال البضائع التي تخضع في المنطقة الجمركية للرسوم الجمركية والضرائب إلى المنطقة دون استيفاء مثل هذه الرسوم والضرائب على تلك البضائع.
الاستيراد: دخول البضائع إلى المنطقة، بما في ذلك الإدخال، باستثناء إحضار البضائع إلى المنطقة من المنطقة الجمركية إذا تم فيها دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على هذه البضائع.
المادة 3
إنشاء المنطقة وحدودها:
يهدف إنشاء المنطقة إلى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة باستقطاب الأنشطة الاقتصادية المختلفة وجذب الاستثمارات إليها. ركنية إذا تم فيها دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على هذه البضائع.
المادة 4
تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس حدود المنطقة وله تعديل هذه الحدود وفقا لمتطلبات عمل السلطة ومقتضيات المصلحة العامة وينشر القرار وأي تعديل يطرا عليه في الجريدة الرسمية.
المادة 5
يحدد بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس تاريخ بدء العمل في المنطقة ويتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 6
تسري على المنطقة أحكام التشريعات النافذة المفعول في المملكة ويعمل بأحكام هذا القانون عند تعارضها مع أي نص في تلك التشريعات.
المادة 7
سلطة المنطقة:
- تنشا في المملكة سلطة تسمى (سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وأداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك أبرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.
- يكون مقر السلطة في المنطقة ولها أن تنشئ مكاتب ارتباط داخل المملكة وخارجها.
- ترتبط السلطة برئيس الوزراء.
المادة 8
- تصبح السلطة الخلف القانوني والواقعي لكل من سلطة إقليم العقبة وبلدية العقبة وفقا لأحكام هذا القانون اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.
- تنتقل إلى السلطة جميع حقوق والتزامات كل من سلطة إقليم العقبة وبلدية العقبة وتلتزم السلطة بتنفيذ العقود والاتفاقيات التي تكون أي من هاتين الجهتين طرفا فيها في التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء وكأنها معقودة مع السلطة.
- تنتقل إلى السلطة ملكية المنشآت والعقارات العائدة إلى مؤسسة المناطق الحرة الواقعة داخل حدود المنطقة لقاء عوض يقرره مجلس الوزراء.
- ينقل إلى السلطة حكما جميع الموظفين والمستخدمين العاملين لدى كل من سلطة إقليم العقبة ومؤسسة المناطق الحرة في العقبة وبلدية العقبة.
- تعامل مؤسسة المدن الصناعية في المنطقة معاملة المؤسسة المسجلة ولا تسري أحكام قانونها النافذ المفعول داخل المنطقة وذلك مع عدم المساس بحقوق مؤسسة المدن الصناعية والالتزامات المترتبة عليها قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
المادة 9
تتولى السلطة المهام التالية:
- تنمية المنطقة وتأهيلها لاستقطاب الاستثمارات وإيجاد بيئة استثمارية متطورة لتنشيط الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات في المنطقة.
- زيادة فرص العمل للأردنيين والتنسيق والتعاون مع الجهات المستثمرة في المنطقة لتدريب الأيدي العاملة الأردنية وتأهيلها ورفع كفاءتها وإعطاء الأولوية لها في العمل.
- تعزيز دور القطاع الخاص بالمشاركة في تطوير المنطقة بما في ذلك توفير خدمات البنية التحتية وأي خدمات عامة.
- تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في الأنشطة الاقتصادية المختلفة داخل المنطقة.
- تخطيط وتصميم مشروعات تطوير المنطقة في المجالات المختلفة وتنفيذها مباشرة أو بواسطة الغير.
- حماية البيئة في المنطقة.
- تشجيع المؤسسات المسجلة على القيام بالبحث والتطوير ودعمه.
المادة 10
أ. تتولى السلطة المسؤوليات التالية:
- إدارة المنطقة ومتابعة شؤونها وفقا لصلاحياتها بمقتضى هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير المنطقة.
- وضع الأسس الواجبة التطبيق على الاستثمار في المنطقة.
- تسجيل المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من الميزات والإعفاءات المقررة بموجب هذا القانون.
- ترويج المنطقة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ب. على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، تمارس السلطة داخل حدود المنطقة ووفقا لأحكام هذا القانون المهام والصلاحيات المتعلقة بما يلي:
- تنظيم الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها للتأكد من تقيدها بأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بموجب أي منها بما في ذلك شؤون الصحة العامة والسلامة العامة ذات العلاقة بهذه الأنشطة.
- إصدار التصاريح والشهادات وأي موافقة أخرى تتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المنطقة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
- تنظيم المدن والقرى والأبنية.
- الشؤون البلدية.
- حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.
- الرقابة على الغذاء والدواء المستورد إلى المنطقة أو المصدر منها والرقابة والتفتيش على جميع الأماكن التي يتم فيها الذبح وأعداد الغذاء ومشتقاته وتصنيعه وتداوله وبيعه وتقديمه ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والمفوض المختص صلاحيات المدير المقررة لكل منهما في قانون الرقابة على الغذاء المعمول به والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
- الأمور والإجراءات الجمركية.
- تحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بموجب أي منها.
- شؤون العمل والعمال.
- أي صلاحيات منوطة بجهات رسمية أخرى يخولها مجلس الوزراء للسلطة.
المادة 11
- تتولى السلطة إضافة إلى مهامها في المنطقة مسؤولية تنمية الإقليم اقتصاديا واجتماعيا ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك وتمارس لهذه الغاية أي صلاحية مخولة لها بموجب هذا القانون حسبما تتطلبه تنمية الإقليم ووفق نظام يصدر لهذه الغاية.
- وتتولى السلطة صلاحية إدارة أملاك الدولة في الإقليم وفقا لأحكام قانون إدارة أملاك الدولة النافذ المفعول والأنظمة الصادرة بمقتضاه شريطة مراعاة ما يلي:
- إدارة الأثار والمواقع الأثرية الواقعة ضمن الإقليم وفقا لقانون الأثار النافذ المفعول.
- استيفاء دائرة الأراضي والمساحة للرسوم المترتبة على تنفيذ جميع معاملات تسجيل أراضي الدولة.
- رد الأموال المتأتية نتيجة لإيجار الأراضي أو تفويضها أو أي تصرف أخر بشأنها إلى الخزينة العامة.
- كما تتولى السلطة حماية البيئة في الإقليم وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي تشريع ذي علاقة نافذ المفعول.
المادة 12
إدارة السلطة:
- يتولى إدارة السلطة والأشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس المفوضين) يتألف من ستة أعضاء متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائبه يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.
- تكون مدة العضوية في تأليف أول مجلس سنتين لنصف أعضائه وأربع سنوات للنصف الأخر من بينهم الرئيس ونائبه.
- لمجلس الوزراء وخلال مدة المجلس أنهاء عضوية أي من أعضائه وتعيين بديل يحل محله وذلك بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
- تحدد الرواتب والعلاوات وسائر الحقوق المالية للرئيس وأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
المادة 13
أ. يشترط فيمن يعين في المجلس أن يكون:
- أردني الجنسية.
- من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص.
- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.
ب.
- يحظر على الرئيس وأعضاء المجلس وأزواجهم وفروعهم من الدرجة الأولى أن يكون لأي منهم خلال مدة عضويته أي منفعة مع السلطة بأي صورة كانت.
- لا يجوز أن يكون للرئيس وأي من أعضاء المجلس أي علاقة تجارية مع أي مؤسسة مسجلة أو أي مستثمر في المنطقة.
- على الرئيس وكل عضو في المجلس تقديم تصريح خطي حين تعيينه وقبل مباشرته لمهامه ويؤكد انتفاء أي منفعة له أو أي نشاط تجاري مما ورد ذكره في البندين (1)، (2) من هذه الفقرة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفصله من عضوية المجلس.
ج. يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس أمام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي:
(اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وان أقوم بالمهام والواجبات الموكول الي بشرف وأمانة وإخلاص).
المادة 14
يصدر مجلس الوزراء عند نفاذ أحكام هذا القانون القرارات اللازمة لإقامة المنطقة وبدء أعمالها وعلى وجه الخصوص ما يلي:
- تعيين الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس.
- تحديد إجراءات وتواريخ انتقال مسؤوليات ومهام سلطة إقليم العقبة إلى السلطة وذلك بناء على تنسيب من المجلس ووفق الخطة التي يضعها لهذه الغاية.
- تحديد تاريخ بدء ممارسة المجلس لوظائف مجلس بلدية العقبة بتنسيب من المجلس وما يستدعي من إجراءات لهذه الغاية.
- إجراءات نقل الموظفين والمستخدمين العاملين في سلطة إقليم العقبة ومؤسسة المناطق الحرة في العقبة وبلدية العقبة إلى السلطة استنادا إلى تنسيب المجلس.
- أي قرار يراه ضروريا لقيام السلطة بمهامها خلال المدة التي تسبق تاريخ بدء العمل في المنطقة.
المادة 15
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:
- رسم السياسة العامة لتنمية المنطقة بموافقة مجلس الوزراء، وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
- تخصيص المناطق الاستثمارية في المنطقة وتحديد استعمال الأراضي فيها على أساس القطاعات المختلفة.
- إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في السلطة وجدول تشكيلات الوظائف والوصف الوظيفي لها.
- الأشراف على الجهاز التنفيذي للسلطة وسير العمل فيها بما يضمن حسن الأداء.
- وظائف المجلس البلدي وفقا لأحكام قانون البلديات النافذ المفعول والأنظمة الصادرة بمقتضاه ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المقررة للوزير بمقتضى هذه التشريعات.
- اختصاصات مجلس التنظيم الأعلى ولجنتي التنظيم الولائية والمحلية بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية الساري المفعول والأنظمة الصادرة استنادا له.
- استملاك الأراضي والعقارات اللازمة لأعمال السلطة أو لتنمية المنطقة وفقا لأحكام قانون الاستملاك النافذ المفعول.
- إقرار العقود والاتفاقيات التي تكون السلطة طرفا فيها.
- أعداد مشروعات التشريعات اللازمة لأعمال السلطة ورفعها لمجلس الوزراء.
- التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين مدقق حسابات قانوني للسلطة.
- إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للسلطة ورفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
- إقرار التقرير السنوي عن نشاط السلطة وميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعها إلى مجلس الوزراء.
- وضع التعليمات المتعلقة بعمل السلطة وإجراءاتها وبخاصة ما يلي:
- تنظيم أنشطة المؤسسات المسجلة والرقابة عليها.
- تنظيم نشاط المستثمرين في المنطقة.
- تحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المقررة في المنطقة.
- إصدار شهادات المنشأ للبضائع المنتجة في المنطقة والجهات المخولة بإصدارها.
- تحديد البدل الذي تستوفيه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها لأي جهة ذات علاقة بأنشطتها.
- وضع الأسس اللازمة لتصويب الإجراءات التي تمت قبل تاريخ بدء العمل في المنطقة بصورة مخالفة لأحكام التشريعات المتعلقة برخص المهن النافذة المفعول.
المادة 16
أ. يجتمع المجلس مرتين على الأقل كل شهر بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غياب الرئيس ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبيه أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ب. يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين في الاجتماع على ألا تقل عن ثلاثة أصوات ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها وعند تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج. تحدد بتعليمات يصدرها المجلس إجراءات تنظيم عمل المجلس واجتماعاته وسائر أموره الأخرى.
المادة 17
أ.1. للمجلس أن يتعاقد مع الجهات المؤهلة فنيا وماليا لتطوير المنطقة أو تشغيل أو إدارة أي من مرافقها العامة على أن تحدد أسس التعاقد وشروطه بموجب نظام خاص يوضع لهذه الغاية
- على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر تكون السلطة مسؤولة عن تنظيم ومراقبة وتطوير ميناء العقبة ومطارها وأي من خدمات المرافق العامة في المنطقة وللمجلس بموافقة من مجلس الوزراء الحق في التعاقد مع أي جهة مؤهلة فنيا وماليا أو أي من الجهات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة وذلك لمقاصد تطوير أو إدارة أي منها شريطة مشاركة الجهات ذات العلاقة بمقتضى تشريعاتها النافذة في المفاوضات التي تجري مع الجهات المؤهلة وحسبما يقرره مجلس الوزراء بهذا الشأن. ولا يعتبر العقد الذي يتم التوصل إليهم نتيجة هذه المفاوضات نافذا إلا بعد موافقة من مجلس الوزراء.
- للمجلس أن يؤسس شركة يتاح للجهات المؤهلة المتعاقد معها وفق أحكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة فرصة المساهمة فيها لتتولى عمليات التطوير أو الإدارة وفقا لشروط العقد الذي يتم التوصل إليهم معها.
- وللمجلس الاتفاق مع أي جهة يتم التعاقد معها وفقا لأحكام البندين (1) و(2) من هذه الفقرة أو مع إدارة الشركة المشار إليها في البند (3) منها ليعهد إليها بإدارة المشاريع وخدمات المرافق موضع التطوير ويجوز له تأجير هذه المشاريع لها أو السماح لها باستثمارها ويخضع أي اتفاق بهذا الشأن إلى موافقة مجلس الوزراء.
- يشترط في أي تعاقد أو اتفاق تتوصل إليهم السلطة وفقا لأحكام هذه الفقرة أن يتم بمقتضى أحكام نظام اللوازم والأشغال المعمول به في السلطة.
ب. للمجلس بموافقة مجلس الوزراء الاقتراض لتمويل مشروعات السلطة وأنشطتها من مصادر داخلية أو خارجية بما في ذلك إصدار سندات دين لهذه الغاية.
المادة 18
أ. يمارس الرئيس بصفته الرئيس التنفيذي للسلطة المهام والصلاحيات التالية:
- تنفيذ قرارات المجلس.
- الأشراف على الشؤون الإدارية والمالية وشؤون اللوازم والأشغال في السلطة.
- توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرمها السلطة مع الغير.
- أعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
- أعداد التقرير السنوي عن نشاط السلطة وميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية.
- أي صلاحيات أخرى مخولة إليهم بمقتضى الأنظمة الصادرة استنادا لهذا القانون أو التي يفوضه بها المجلس خطيا.
- صلاحيات وزير النقل بموجب قانون مؤسسة الموانئ أو أي تشريع أخر نافذ المفعول ذي علاقة بقطاع النقل داخل المنطقة باستثناء ما يتعلق بالنقل البحري دون خدماته.
- صلاحيات المحافظ في محافظة العقبة بموجب التشريعات النافذة المفعول إذا لم يعين وزير الداخلية وبموافقة من رئيس الوزراء محافظا لها حيث يتم في حالة تعيينه وضع مذكرة تفاهم بين الوزير ورئيس مجلس المفوضين يقرها رئيس الوزراء ويراعيها المحافظ في قيامه بمهامه بمقتضى التشريعات المعمول بها وإذا نشا خلاف بين الطرفين في تطبيق المذكرة يرفع الأمر إلى رئيس الوزراء للبت فيه.
ب. يمثل الرئيس السلطة لدى الغير.
ج. للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو أي عضو في المجلس أو أي موظف في السلطة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة 19
شؤون السلطة المالية:
تتكون الموارد للسلطة مما يلي:
أ. المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة.
ب. أي رسوم أو ضرائب أو عوائد تتأتى للسلطة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ج. أي بدل تتقاضاه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها للغير.
د. الغرامات والتعويضات المدنية المتأتية من تطبيق العقوبات على مخالفة أي من أحكام هذا القانون والقوانين المعمول بها في المنطقة بما في ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون.
هـ. القروض التي تحصل عليها.
و. المساعدات والهبات والتبرعات التي ترد إليها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كان مصدرها غير أردني.
ز. المبالغ المتأتية للسلطة من التصرف بموجوداتها وفق الأصول القانونية المقررة.
ح. أي مورد من أي مصدر أخر يقبله المجلس ويوافق عليه مجلس الوزراء.
المادة 20
أ. تبدأ السنة المالية للسلطة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون أول من السنة ذاتها.
ب. تكون للسلطة موازنة مستقلة يقرها المجلس ويصادق عليها مجلس الوزراء.
ج. يحول إلى الخزينة العامة أي فائض يتحقق في موازنة السلطة السنوية وذلك مع مراعاة التزامات السلطة المتعلقة بنفقات مشاريعها المستقبلية.
د. يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق لاحق على حسابات السلطة ويجوز لها تعيين مدقق حسابات قانوني ويرفع تقريرا بنتائج تدقيقه إلى مجلس الوزراء.
المادة 21
أ. تتمتع السلطة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية ويحق للسلطة في المنطقة الاستفادة من أي ميزة أو إعفاء مقرر بموجب هذا القانون للمؤسسة المسجلة.
ب. تعتبر أموال السلطة أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية الساري المفعول ويمارس الرئيس أو من يفوضه لهذه الغاية جميع الصلاحيات المخولة بمقتضاه للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية.
المادة 22
الأنشطة الاقتصادية في المنطقة:
أ. على من يقوم بأي نشاط اقتصادي داخل المنطقة ويرغب في الاستفادة من أي من الميزات أو الإعفاءات المقررة بموجب هذا القانون أن يتقدم إلى السلطة بطلب تسجيله مؤسسة مسجلة
ب. تحدد إجراءات التسجيل وشروطه ورسوم التسجيل التي تستوفيها السلطة وأي أمور أخرى تتعلق بذلك بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية.
ج. تعفى الشركة غير الأردنية المسجلة لدى السلطة من التسجيل لدى مراقب الشركات.
د. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (17) من هذا القانون يحظر على السلطة تملك الأسهم والحصص في المؤسسات المسجلة.
هـ. تعامل جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة في المنطقة معاملة المؤسسات المسجلة للاستفادة من التسهيلات والميزات المقررة لهذه المؤسسات وعلى أساس البيانات المتعلقة بحركة البضائع العائدة لأي من تلك الجهات التي يتوجب عليها تقديمها للسلطة.
المادة 23
يحق لأي شخص غير مسجل كمؤسسة مسجلة أن يمارس نشاطا في المنطقة شريطة التقيد بالأسس والضوابط المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالمؤسسات المسجلة وأي شروط أو أسس أخرى يقررها المجلس، ولا يحق له في هذه الحالة الاستفادة من الميزات أو الإعفاءات المقررة للمؤسسات المسجلة بمقتضى هذا القانون.
المادة 24
يسمح لأي مؤسسة ممارسة أي نشاط اقتصادي باستثناء ما يتم حظره أو تقييد ممارسته في المنطقة بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية يتضمن الأسس والشروط اللازمة لممارسة النشاط المقيد وما يترتب عليه من عوائد للسلطة.
المادة 25
أ. يسمح باستيراد البضائع إلى المنطقة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب. على كل من يستورد بضائع إلى المنطقة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم التصرف بها خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها.
المادة 26
أ. يسمح للمؤسسات المسجلة بإدخال البضائع إلى المنطقة ولا يجوز لغيرها إدخال البضائع إلى المنطقة إلا وفقا لأسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
ب. يجوز للأفراد إدخال أمتعتهم الشخصية أو المنزلية إلى المنطقة وتحدد أنواع هذه الأمتعة وكمياتها بمقتضى تعليمات خاصة يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
المادة 26 مكرر:
استثناء من أحكام المادتين (25) و (26) من هذا القانون يسمح بإدخال أو استيراد البضائع للجهات المبينة أدناه إلى المنطقة:
أ. ما يرد باسم جلالة الملك المعظم.
ب. ما يرد للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة من هبات وتبرعات.
ج. ما يرد للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية وما يرد لقوات عربية ترابط في المملكة من ذخائر وأسلحة وتجهيزات والبسة عسكرية ووسائط نقل وقطعها وأطارتها وأي مواد أخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.
د. ما يرد للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية أو المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
هـ. ما يرد للاستعمال الشخصي إلى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي من غير المواطنين الأردنيين، العاملين في المملكة وغير الفخريين الواردة أسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القاصرين المقيمين معهم، شريطة المعاملة بالمثل وبما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.
و. ما يرد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي باستثناء المواد الغذائية والمشروبات الروحية والتبغ وبما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وضمن الحد المعقول، وللرئيس عند الاقتضاء أن يعين الحد الأعلى لبعض أنواع المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية والسلطة، شريطة المعاملة بالمثل.
ز. ما يرد للاستعمال الشخصي، مع التقيد بأجراء المعاينة من امتعه شخصية وأثاث وأدوات منزلية للموظفين الإداريين العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية من حملة جنسية تلك البعثة الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر، شريطة المعاملة بالمثل وشريطة أن يتم الاستيراد خلال ستة أشهر من تاريخ وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بموافقة وزارة الخارجية، ولا يعتبر السائقون والخدم من الموظفين الإداريين لغايات تطبيق أحكام هذا البند.
المادة 27
أ، لمقاصد قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات تعامل البضائع التي يتم إدخالها من قبل المؤسسة المسجلة إلى المنطقة من المنطقة الجمركية معاملة البضائع المصدرة أو المعاد تصديرها.
ب. لمقاصد قانون الضريبة العامة على المبيعات تعامل الخدمات التي يتم بيعها إلى المؤسسة المسجلة في المنطقة من المنطقة الجمركية معاملة الخدمات المصدرة.
ج. يسمح بانتقال البضائع مدفوعة الرسوم والضرائب دون قيود من المنطقة الجمركية إلى المنطقة، ولا تعتبر البضائع في هذه الحالة مصدرة أو معاد تصديرها لمقاصد قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات د. على الرغم من أي نص أخر ورد في هذا القانون تعامل البضائع المصنعة في المنطقة التي يتم إخراجها من المنطقة إلى المنطقة الجمركية معاملة المنتجات ذات المنشأ الأردني على أن تتوافر فيها قواعد المنشأ الأردني المعمول بها في المنطقة الجمركية.
هـ. يعامل المسافرون المتجهون إلى المنطقة الجمركية عبر المراكز الجمركية القائمة على الحدود الفاصلة بين المنطقة والمنطقة الجمركية معاملة المسافر المقرر في قانون الجمارك النافذ المفعول.
و. تقوم المراكز الجمركية القائمة على الحدود الفاصلة بين المنطقة والمنطقة الجمركية بمهامها وتمارس صلاحياتها وفقا لأحكام قانون الجمارك النافذ المفعول وهذا القانون كل حسب اختصاصه.
المادة 28
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند إلى طلب المجلس إعفاء البضائع من منشأ المنطقة من الرسوم الجمركية جزئيا عند وضعها في الاستهلاك المحلي في المنطقة الجمركية وفقا للحالات والشروط التالية:
أ. إذا كانت مستلزمات انتتاج البضاعة والجدوى الاقتصادية لا تتوفر إلا في المنطقة.
ب. أن يكون الإعفاء في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في الإنتاج داخل المنطقة بحيث يتم استيفاء جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المتوجبة على مدخلات الإنتاج الأجنبية وفقا للتشريعات ذات العلاقة المعمول بها في المنطقة الجمركية.
ج. أن تتوافر في البضاعة المنتجة قواعد المنشأ الواردة في قانون الجمارك النافذ المفعول.
المادة 29
أ. تعتبر المنطقة خارج حدود المنطقة الجمركية ولا تسري عليها أحكام التشريعات الجمركية إلا وفق ما ورد عليه نص في هذا القانون.
ب. تتولى السلطة داخل حدود المنطقة صلاحيات جمركية بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية تتناول أحكامه بصورة خاصة ما يلي:
- مكافحة التهريب والأنشطة التجارية غير المشروعة.
- إصدار التعليمات الخاصة بالاستيراد إلى المنطقة والتصدير منها.
- أعداد البيانات والمعلومات الإحصائية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير.
المادة 30
الرسوم والضرائب:
أ. لا تستوفى في المنطقة الرسوم والضرائب التالية:
- الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والرسوم والضرائب الأخرى على المستوردات إليها.
- الضريبة العامة على المبيعات أو أي ضريبة تحل محلها على المستوردات إلى المنطقة أو المبيعات فيها من السلع والخدمات.
ب. مع مراعاة ما ورد عليه نص في هذا القانون تعفى المؤسسة المسجلة ومن تاريخ تسجيلها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك ما يلي:
- ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية وضريبة توزيع أرباح الأسهم والحصص في الشركات عن الدخل المتحقق للمؤسسة المسجلة عن نشاطها في المنطقة أو خارج المملكة.
- ضريبة الأبنية والأراضي على ما يلزمها من ابنيه وأراض لممارسة نشاطها.
ج. لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة ما يلي:
- الرسوم وبدلات الخدمات التي تستوفيها الجهات الحكومية الأخرى من دوائر الحكومة مقابل الخدمات التي تخرج عن مهمات وصلاحيات ومسؤوليات السلطة.
- ضريبة بيع الأراضي والعقارات وانتقالها، وتحصل لصالح الخزينة.
- أي ضرائب أو رسوم ينص هذا القانون على فرضها أو استيفائها.
- الضرائب والرسوم المفروضة على المركبات.
د. بالرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يجوز إعفاء المركبات المستخدمة من قبل المؤسسة المسجلة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات تحت وضع الإدخال المؤقت وذلك بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء.
المادة 31
إذا كانت المؤسسات المسجلة أو الاستثمارات أو الأنشطة القائمة في المنطقة عند نفاذ هذا القانون تتمتع بموجب أي تشريع أخر أو اتفاق خاص بميزات أو إعفاءات تشكل افضليه لها عما هو مقرر في هذا القانون فتستمر في الاستفادة من هذه الميزات أو الإعفاءات لحين انتهاء المدة المقررة لها.
المادة 32
أ. يخضع دخل المؤسسة المسجلة المتأتي من نشاطها في المنطقة أو المتأتي مباشرة عن هذا النشاط خارج المملكة لضريبة دخل تعادل (5%) من مجموع دخلها ويتم تحديد هذا الدخل وتحديد أسس احتسابه وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يخضع الدخل المتأتي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التامين وإعادة التامين وشركات النقل البري العاملة في المنطقة سواء كانت مؤسسة مسجلة أو غير مسجلة لأحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به.
ج. يخضع دخل أي شخص من غير المؤسسات المسجلة المتأتي من عمله في المنطقة لضريبة الدخل وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل بما في ذلك ما يتقاضاه أي شخص طبيعي من رواتب وأجور وعلاوات ومكافئات وما ماثلها كما يخضع هذا الدخل إلى ضريبة المبيعات الاجتماعية وفقا لأحكام قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية.
د. إذا كان الدخل المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة يتأتى بصورة مشتركة من المنطقة والمنطقة الجمركية تقوم السلطة أو دائرة ضريبة الدخل، حسب مقتضى الحال، بتقدير وتحصيل ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية من هؤلاء الأشخاص ويتم تحديد أسس التقدير والتحصيل وإجراءات تقديم كشوف التقدير الذاتي وأي إجراءات أخرى ذات علاقة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
هـ. تطبق الإعفاءات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول على أي دخل يتأتى في المنطقة للجهات المستفيدة من تلك الإعفاءات.
و. يعفى من ضريبة الدخل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:
- الأرباح الرأسمالية التي ترد للمؤسسة المسجلة بما في ذلك الأرباح الناجمة عن شراء الأراضي والعقارات والأسهم والسندات وبيعها باستثناء أرباح بيع أو نقل ملكية الأصول المشمولة بأحكام الاستهلاك المنصوص عليها بموجب قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول على أن يجري تنزيل الخسائر الناجمة عن بيع أو نقل ملكية هذه الأصول في حال تحققها وتحدد هذه الخسائر بما يعادل مبلغ الاستهلاك الذي يتم تنزيله وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل.
- الدخل الذي يتأتى من الأرض المستثمرة في الزراعة أو البستنة أو التحريج أو من تربية الماشية أو الدواجن أو الأسماك أو النحل بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل منتوجاتها إلى سلع أخرى بطريق العمل اليدوي البسيط
- الدخل الناجم عن امتياز منحته الحكومة أو اتفاق عقدته واعفي صراحة من الضريبة بموجب شروط ذلك الامتياز أو الاتفاق.
المادة 33
مع مراعاة أحكام قانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة الخدمات الاجتماعية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما يلتزم كل شخص أو كل مؤسسة مسجلة أو مستثمر في المنطقة بما يلي:
أ. خصم ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية المتحققة على ما يدفعه لأي شخص طبيعي من رواتب أو أجور أو علاوات أو مكافئات أو مخصصات وتوريدها للسلطة.
ب. خصم ما نسبته (10%) من أي مبلغ من دخل غير معفى من الضريبة يدفعه لشخص غير مقيم وذلك باستثناء ما تدفعه المؤسسة المسجلة للمستثمر الذي يساهم في رأسمالها بنسبة لا تقل عن (20%) وتوريدها للسلطة
المادة 34
أ. تتولى السلطة صلاحيات تقدير ضريبة الدخل في المنطقة وتحصيلها وفقا لأحكام هذا القانون وقانون ضريبة الدخل المعمول به والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ولهذه الغاية يخول الرئيس، حسب مقتضى الحال، الصلاحيات المقررة للوزير والمدير العام في تلك التشريعات.
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تستمر دائرة ضريبة الدخل في تقدير وتحصيل ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية وأي مبالغ أخرى مستحقة لها على المكلفين في المنطقة قبل نفاذ أحكام هذا القانون ومتابعة جميع الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بها وفق أحكام التشريعات الضريبية النافذة في المنطقة الجمركية.
المادة 35
إذا تبين للسلطة أو لدائرة ضريبة الدخل أن المؤسسة المسجلة تقوم بالتعامل مع أشخاص في المنطقة الجمركية تربطهم بها منفعة مالية مشتركة مما يخرج عن نطاق التعامل المألوف بين أشخاص غير مرتبطين بمصالح مشتركة وذلك بقصد تخفيف العبء الضريبي المتحقق على أي منهم فيحق للسلطة أو الدائرة حسب مقتضى الحال، تقدير الدخل على المؤسسة أو الشخص ذي العلاقة دون اعتبار لهذا التعامل.
المادة 36
أ. على السلطة تزويد دائرة ضريبة الدخل بالكشوف والبيانات المتعلقة بأي دخل خاضع للضريبة تقوم بتحصيله بموجب أحكام هذا القانون.
ب. يحق لمدير عام دائرة ضريبة الدخل أو من يفوضه، إذا اقتضت المصلحة، الاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بضريبة الدخل المتأتية والمتحققة في المنطقة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 37
أ. على الرغم مما ورد في المادة (30) من هذا القانون، تفرض ضريبة مبيعات على السلع المباعة والخدمات المؤدة في المنطقة على النحو التالي:
- ضريبة بنسبة (7%) من قيمة بيع سلع وخدمات يتم تحديدها بموجب نظام عند بيعها للاستهلاك في المنطقة على أن يتضمن هذا النظام الأحكام والإجراءات المتعلقة بتحصيل الضريبة وردها.
- ضريبة على مبيعات السلع المحلية منشأ المنطقة من المنطقة إلى المنطقة الجمركية وفق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به على أن يبرز للمركز الجمركي ما يؤكد دفع الضريبة وذلك دون الخضوع لإجراءات تنظيم بيان جمركي في المنطقة الجمركية.
- ضريبة على مبيعات الخدمات من المنطقة إلى باقي مناطق المملكة أو إلى خارجها وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول.
ب. يستوفي بائع السلعة أو الخدمة الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويوردها للسلطة.
ج. يفرض مجلس الوزراء ضريبة خاصة على مبيعات التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة عند بيعها للاستهلاك في المنطقة وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
د. لمقاصد هذه المادة تمارس السلطة صلاحيات دائرة الضريبة العامة على المبيعات كما يمارس الرئيس، حسب مقتضى الحال، صلاحيات الوزير والمدير العام المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات.
المادة 37 مكرر:
يعفى من الضريبة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) ومن الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (37) من هذا القانون، حسب مقتضى الحال، ما يلي:
أ. مشتريات ومستوردات جلالة الملك المعظم من السلع والخدمات.
ب. السلع والخدمات المبينة أدناه، حسبما تقتضي الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية شريطة المعاملة بالمثل:
- السلع والخدمات التي تشتريها من المنطقة السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية لاستعمالها الخاص.
- السلع والخدمات التي يشتريها من المنطقة أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة شريطة أن يكونوا غير أردنيين وغير فخريين.
- السلع والخدمات التي تشتريها من المنطقة المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المملكة وموظفوها غير الأردنيين الذي يتمتعون بالصفة الدبلوماسية.
ج. يتم إعفاء السلع والخدمات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة وتحديد كمياتها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من وزير الخارجية.
المادة 38
مع مراعاة أحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما:
أ. تختص محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بالنظر في الاستئنافات المقدمة للطعن في قرارات تقدير الضريبة على الدخل وإعادة النظر في التقدير الذي تم وفقا لأحكام هذا القانون كما تختص بالنظر في المطالبات المتعلقة بالغرامات والمبالغ الإضافية المتحققة وفقا لأحكامه والنظر في أي مبالغ يتوجب خصمها أو دفعها أو اقتطاعها كضريبة نهائية أو كدفعة على حساب الضريبة.
ب. تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر في الدعاوى التالية، كما تختص محكمة الجمارك الاستئنافية بالنظر في الاستئنافات المقدمة بهذا الشأن:
- الجمارك والمخالفات الجمركية التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
- الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام النظام المشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (37) من هذا القانون وتعليمات الاستيراد والتصدير.
- الطعن في القرارات المتعلقة بتحديد المبالغ الخاضعة لضريبة المبيعات وفقا لأحكام هذا القانون.
- توقيف الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة وأخلاء سبيلهم وفي الحالات التي لم تكن القضية قد وردت إلى المحكمة بعد يجوز لرئيس المحكمة أن يطلب من الشخص الذي أسندت إليهم تهمة تقديم كفالة نقدية أو عدلية لضمان حضوره للمحكمة والا يقرر توقيفه لحين صدور حكم قطعي من المحكمة المختصة أو تقديم تلك الكفالة.
- الأفراج عن البضائع المحجوزة في القضايا المنظورة لديها لقاء كفالة مصرفية أو نقدية تعادل قيمة هذه البضائع والأفراج عن وسائط النقل المحجوزة بعد وضع إشارة الحجز عليها لدى الدوائر المختصة.
ج. لغايات هذه المادة يتم بقرار من المجلس القضائي تكليف احدى هيئات محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل وأحدي هيئات محكمة الجمارك البدائية وأحدي هيئات محكمة الجمارك الاستئنافية، حسب مقتضى الحال، بعقد جلساتها في مدينة العقبة بمواعيد دورية.
المادة 39
تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول على أي جرم يرتكب خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بضريبة الدخل في المنطقة.
المادة 39 مكرر (أولا):
أ. يعد تهربا من الضريبة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (37) من هذا القانون والفقرة (ج) منها كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:
- التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى السلطة مدة تزيد على شهر من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل.
- التخلف عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تزيد على شهر واحد من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي.
- تقديم إقرار بالمبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة تتجاوز نسبته (10%) أو ثلاثة الأف دينار إيهما اقل.
- عدم مسك سجلات محاسبية أو بدائلها من الوسائل الفنية وترتب على ذلك نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها أو المستحقة تتجاوز مائتي دينار.
- البغاء تسجيل المكلف بناء على طلبه إذا ثبت للسلطة انه ما زال ملزما بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون.
- استيفاء أي شخص ضريبة غير مستحقة إلا إذا تم توريدها للسلطة خلال المدة التي يحددها القانون لتوريد الضريبة أو تم توريدها قبل اكتشافها.
- التصرف في أي من السلع التي تم إعفاؤها من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من اقله وأدى ذلك إلى نقص يتجاوز مائتي دينار في مقدار الضريبة المستحقة.
- عدم تمكين موظفي السلطة من القيام بواجباتهم أو ممارسة صلاحياتهم في الرقابة والتفتيش وفق أحكام هذا القانون.
- استيفاء المكلف لنسب أو فئات ضريبية على السلع أو الخدمات الخاضع للضريبة بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون وأدى ذلك إلى نقص في مقدار الضريبة المستحقة تجاوز مائتي دينار.
- تقديم مستندات أو وثائق أو بيانات غير صحيحة أو إصدار أي منها وأدى ذلك إلى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها أو المستحقة تجاوز مائتي دينار.
- حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار بها وهو يعلم بانها مهربة من الضريبة.
ب. يعاقب كل من ارتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بدفع تعويض مدني للسلطة لا يقل عن مثلي الضريبة ولا يزيد على ثلاثة أمثالها وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار وتضاعف الغرامة في حالة التكرار وإذا تكرر ارتكاب الفعل خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة فللمحكمة أن تحكم بالحد الأعلى للغرامة أو بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ج. للرئيس أو من يفوضه عقد مصالحة في جرائم التهرب من الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك قبل صدور حكم قطعي في الدعوى مقابل دفع الضريبة موضوع القضية وغرامة كتعويض مدني للسلطة تعادل مقدار الضريبة، ويترتب على هذه المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير في إجراءاتها وإلغاء ما يترتب عليها من اثأر.
المادة 39 مكرر (ثانيا):
أ. باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (39) مكرر (أولا) من هذا القانون للرئيس فرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار على كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:
- التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى السلطة خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسجيل.
- التخلف عن تقديم الإقرار الضريبي خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديم الإقرار.
- تقديم إقرار بالمبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة لا تتجاوز (10%) أو ثلاثة الأف دينار إيهما اقل.
- عدم مسك سجلات محاسبية أو بدائلها من الوسائل الفنية.
- التخلف عن أعلام السلطة بالتغييرات التي طرأت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير.
- عدم الاستجابة دون عذر مبرر لأي من مذكرات الحضور أو الإشعارات أو الطلبات الصادرة خطيا عن موظفي السلطة أثناء قيامهم بواجباتهم أو مسؤولياتهم وفق أحكام هذا القانون.
- التصرف في أي من السلع التي تم إعفاؤها من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من اقله وأدى ذلك إلى نقص لا يتجاوز مائتي دينار في مقدار الضريبة المستحقة.
- استيفاء المكلف لنسب أو فئات ضريبية على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون وأدى ذلك إلى نقص في مقدار الضريبة المستحقة لا يتجاوز مائتي دينار.
- تقديم مستندات أو وثائق أو بيانات غير صحيحة أو إصدار أي منها وأدى ذلك إلى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها أو المستحقة لا يتجاوز مائتي دينار.
ب. يبلغ المخالف وفق الأصول المتبعة بالغرامة المفروضة عليه، وعليه دفعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.
ج. يجوز الاعتراض لدى الرئيس على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) منها وللرئيس إلغاء أو تخفيض أو تثبيت الغرامة إذا تبين ما يبرر ذلك. ويكون قرار الرئيس قابلا للطعن لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه، وللمحكمة أن تؤيد الغرامة أو تعدلها أو تلغيها.
د. للرئيس أو من يفوضه أجراء المصالحة على المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مقابل دفع الضريبة في حال استحقاقها وغرامة لا تقل عن نصف الحد الأدنى ولا تزيد على نصف الحد الأعلى من الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (أ) منها وذلك قبل صدور حكم قطعي من المحكمة، ويترتب على المصالحة وقف السير بإجراءات الدعوى وإسقاطها نهائيا وإلغاء ما يترتب عليها من اثأر.
المادة 40
أ. على كل مؤسسة مسجلة تنظيم حساباتها وبياناتها المالية وفقا لأحكام نظام خاص يصدر لهذه الغاية بما يتفق ومعايير المحاسبة الدولية.
ب. تلتزم المؤسسة المسجلة بإظهار دخلها المتأتي من عملها داخل المملكة باستثناء المنطقة والنفقات المتعلقة به في بياناتها المالية بشكل منفصل عن دخلها المتحقق من نشاطها في المنطقة وخارج المملكة.
ج. تتولى السلطة تدقيق حسابات المؤسسة المسجلة وقيودها ودفاترها وسجلاتها وفق تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.
د. إذا لم تتقيد المؤسسة المسجلة بأحكام هذه المادة وبالتعليمات الصادرة عن المجلس يحق للرئيس الغاء تسجيلها وذلك دون أخلال بأي التزامات تترتب عليها وفقا للتشريعات السارية المفعول.
المادة 41
أ. على السلطة تزويد دائرة الضريبة العامة على المبيعات بالكشوفات والبيانات المتعلقة بمشتريات المؤسسات المسجلة من السلع والخدمات من المنطقة الجمركية ومبيعاتها إليها.
ب. لمدير عام دائرة الضريبة العامة على المبيعات أو من يفوضه، إذا اقتضت المصلحة، الاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بمبيعات ومشتريات المؤسسات المسجلة المتحققة في المنطقة الجمركية وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 42
توزع الإيرادات المتأتية وفقا لأحكام هذا القانون من ضريبتي الدخل والمبيعات على النحو التالي:
أ. (75%) للخزينة ويتم تحويلها إلى وزارة المالية في نهاية كل شهر.
ب. (25%) للسلطة.
المادة 43
تنظيم الأراضي والأبنية وإدارة المناطق الساحلية:
أ. تعتبر المنطقة والإقليم منطقة تنظيم إقليمي وفقا لأحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول به والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويمارس المجلس لهذه الغاية صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى ولجنتي التنظيم الولائية والمحلية وله إناطة صلاحية هاتين اللجنتين بلجان خاصة يؤلفها لهذه الغاية كما ويمارس الرئيس ، حسب مقتضى الحال ، الصلاحيات المقررة للوزير في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول به والأنظمة الصادرة بمقتضاه ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ، وضع نظام خاص تحدد فيه أسس التنظيم والأبنية في المنطقة وغيرها من الأمور المتعلقة بها .
ب. يتولى المجلس إدارة المناطق السياحية ويتم تحديد أسس إدارة هذه المناطق على اليابسة وفي البحر وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 44
أ. تنتقل إلى السلطة ملكية الأراضي المسجلة باسم الخزينة العامة التي تقع داخل حدود المنطقة وفقا لما يقرره مجلس الوزراء.
ب. لا يجوز للسلطة في أي حال بيع أي من الأراضي المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا وفق الأسس والشروط التي تحدد بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل.
ج. للسلطة حق التصرف في أراضي الدولة غير المسجلة باسم الخزينة بالتأجير أو الاستثمار بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 45
على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، للسلطة أن تبرم عقود إيجار مع الغير لمدة لا تزيد على خمسين عاما، ويجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس تمديد هذه المدة كما يراه مناسبا في حالات خاصة إذا كان الإيجار متعلقا بنشاط استثماري في المنطقة.
المادة 46
على الرغم من أحكام أي تشريع أخر، يحق للمؤسسة المسجلة حيازة وتملك الأموال غير المنقولة الواقعة في المنطقة اللازمة لأعمالها والتصرف فيها وفقا للنظام الذي سيصدر بمقتضى المادة (44) من هذا القانون.
المادة 47
يقتصر تطبيق القوانين المتعلقة بحق الشفعة والأولوية على المناطق السكنية في المنطقة.
المادة 48
دخول المنطقة والإقامة فيها:
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس أنظم خاصة تحدد بموجبها أسس وشروط وإجراءات الدخول لغير الأردنيين إلى المنطقة والإقامة فيها وبخاصة ما يتعلق منها بما يلي:
أ. تأشيرة دخول غير الأردنيين إلى المنطقة بما في ذلك تأشيرة الدخول المؤقتة التي تمنح من مراكز العبور مباشرة.
ب. ادن الإقامة في المنطقة.
ج. أسس استقدام العمالة الوافدة واستخدامها في المنطقة وتصاريح العمل لغير الأردنيين ونسبتهم إلى مجموع العاملين في المؤسسات المسجلة.
د. الرسوم التي تستوفيها السلطة مقابل إصدار تأشيرة الدخول وأذن الإقامة وتصريح العمل وفقا لهذه الأنظمة.
المادة 49
العملات والأعمال المصرفية وأعمال التامين:
أ. يجوز لأي مؤسسة مسجلة أو مستثمر في المنطقة أو أي شخص استعمال العملة الأردنية أو الأجنبية في أي صفقة تجارية أو لأي غرض شخصي بما في ذلك فتح حسابات بنكية بأي عملة وكذلك شراء العملات الأجنبية وبيعها.
ب. يسمح للمؤسسات المسجلة في المنطقة بإدخال العملات الأجنبية أو تحويلها من المنطقة دون قيود.
المادة 50
تسري أحكام قانون البنوك والبنك المركزي على أي بنك أو شركة مالية تقوم بالأعمال المصرفية في المنطقة أو تفتح فروعا فيها.
المادة 51
يجوز لأي شركة تامين القيام بأعمال التامين في المنطقة أو فتح فرع فيها وفقا لأحكام قانون مراقبة أعمال التامين
المادة 52
حماية البيئة:
تنفيذا لأحكام هذا القانون يتولى المجلس مسؤولية حماية البيئة في المنطقة والمحافظة عليها وضمان التنمية المستدامة وفق أسس ومعايير تحدد بمقتضى نظام على ألا تقل عن المستوى المعتمد في المملكة، ولهذه الغاية تمارس السلطة صلاحيات المؤسسة العامة لحماية البيئة كما يمارس الرئيس، حسب مقتضى الحال، الصلاحيات المقررة للوزير والمدير العام المنصوص عليها في قانون حماية البيئة المعمول بها.
المادة 52 مكرر:
أ. تختص محكمة بداية العقبة بالإضافة إلى اختصاصاتها بموجب التشريعات الأخرى النافذة المفعول بالنظر فيما يلي:
- الجرائم البيئية التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
- فرض الغرامات والتعويضات والمبالغ المستحقة عند وقوع حوادث التلوث البيئي واستيفاؤها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
- توقيف الأشخاص المسند إليهم ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة وأخلاء سبيلهم وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به. وفي الحالات التي لم تكن القضية قد وردت إلى المحكمة بعد يجوز لرئيس المحكمة أن يطلب من الشخص الذي أسندت إليهم التهمة أن يقدم كفالة نقدية أو عدلية لضمان حضوره للمحكمة والا يقرر توقيفه لحين صدور حكم قطعي من المحكمة المختصة أو تقديم تلك الكفالة.
- الأفراج عن البضائع المحجوزة في القضايا المنظورة لديها لقاء كفالة نقدية أو مصرفية تعادل قيمة هذه البضائع وكذلك الأفراج عن وسائط النقل المحجوزة بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
ب.1. يجوز أن تنعقد المحكمة من تلقاء نفسها خارج أوقات الدوام الرسمي وفي أي مكان يراه رئيس المحكمة مناسبا.
- في الحالات الطارئة أو إذا استدعت المصلحة العامة ذلك تنعقد المحكمة وبناء على طلب الرئيس على الوجه المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة للنظر في أي قضية تتعلق بالمخالفات البيئية التي يحيلها إليها الرئيس بصفة مستعجلة لا تحتمل التأخير.
المادة 53
أحكام عامة:
أ. لمقاصد تنفيذ هذا القانون، يعتبر من رجال الضابطة العدلية الرئيس أو أي من أعضاء المجلس أو الموظف المفوض من أي منهم وفقا للصلاحيات المقررة له. وللموظف المفوض الحق في ضبط أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتفتيش داخل المنطقة عن البضائع المحظور دخولها إليها أو إنتاجها أو تخزينها فيها ويجوز له لهذه الغاية دخول أي مكان وتدقيق المستندات وتفتيش الأشخاص والبضائع والسفن والتحفظ على أي منها ويشمل هذا الحق اتخاذ الإجراءات الخاصة بحماية البيئة.
ب. 1. على الرغم مما ورد في هذا القانون وفي أي تشريع أخر، يكون للرئيس وأعضاء المجلس لموظفي السلطة الحق في ضبط أي مخالفات ترتكب في الإقليم خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع أخر ساري المفعول، وإحالة المخالفات إلى المحكمة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.
- يستثنى من أحكام البند (1) من هذه الفقرة ما يلي:
– مخالفات التعدي على الأثار والمواقع الأثرية في الإقليم إذ يتوجب ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها وفقا لقانون الأثار المعمول بها.
– المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك المعمول به.
المادة 54
أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام في المنطقة بما يلي:
- الأخلال بأي من أحكام وشروط الترانزيت أو التصنيع الداخلي أو الإدخال المؤقت أو الكفالات والتعهدات التي تطلبها السلطة على أي بضائع أو إعادة التصدير القانونية أو الواردة في الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون.
- قطع الرصاص الجمركي أو نزع الأختام أو الأزرار الجمركية عن البضائع المرسلة بالنقل بالعبور أو المعدة للإخراج أو إعادة التصدير.
- عدم احتفاظ الناقل والمؤسسة بالقيود والسجلات الملزمة بها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
- عدم تقيد المخلصين الجمركيين بالأنظمة التي تحدد واجباتهم.
- مخالفة أي شخص أحكام النظام المشار إليهم في الفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون أو عدم تقيده بأي التزام مفروض بموجبه.
ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (10000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام في المنطقة بما يلي:
- تفريغ البضائع على أي وسيلة نقل أو حملها بصورة مغايرة للقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، أو رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل الأخرى في غير الأماكن المحددة لها من السلطة أو في الحالات الطارئة دون أعلام أقرب مركز جمركي بذلك، أو مغادرة السفن والطائرات أو وسائط النقل الأخرى للمرفأ أو للحرم الجمركي دون ترخيص من السلطة.
- نقل أو حيازة البضائع بصورة مخالفة لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
- إدخال أو إخراج أو حيازة أو نقل أي بضائع محظورة أو ممنوع استيرادها أو المقيدة دون تقديم إثباتات تؤيد بصورة نظامية أو عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لأي غاية كانت.
- إعاقة أي من موظفي السلطة من القيام بواجباته وفق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ومن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال إلى طلبهم بالوقوف.
- تغيير ممر العبور المحدد من قبل السلطة أو عدم اتباع الطرق أو الإجراءات المحددة في إدخال البضائع إلى المنطقة وإخراجها منها.
- التصرف في البضائع المدخلة إلى المنطقة تحت وضع الإدخال المؤقت أو وفق وضع العبور وذلك خلافا لأحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون والمتعلق بالجمارك أو استخدامها في غير الأماكن المخصصة لها أو لغير غايات استيرادها أو في غير الغايات المخصصة لها أو نقل المسافرين أو البضائع داخل المنطقة بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسم بصورة مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة.
- تقديم تصريح أو بيان أو وثائق كاذبة أو مزورة أو وضع علامات كاذبة بقصد استيراد أو تصدير بضائع محظورة أو ممنوعة أو مقيدة أو خلافا لأحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون والمتعلق بالجمارك.
- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها أو في فجوات أو فراغات غير مخصصة لاحتواء مثل هذه البضائع أو تجاوز المراكز الجمركية بالبضائع دون التصريح عنها.
- عدم وجود بيان حمولة أصولي أو ما يقوم مقامه أو وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة أو عدم التصريح عند الإدخال أو الإخراج عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة ويدخل في ذلك ما يصحبه المسافرون.
- تفريغ البضائع أو تحميلها دون ادن مسبق من السلطة أو تفريغها أو تحميلها من غير المواقع المحددة لذلك من قبل السلطة أو في مواقع غير مراكز الدخول والخروج المحددة من دائرة الجمارك.
- الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود أو في محتوياتها والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة مركز الإدخال أو النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه، وسواء في عدد الطرود أو في محتوياتها أو في كميات البضائع المنفرطة.
ج. بالإضافة إلى ما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، تستوفى الغرامات التالية في الحالات المبينة أدناه:
- من ثلاثة أمثال القيمة إلى ستة أمثال القيمة إذا كانت البضائع موضوع المخالفة من البضائع المحظورة أو الممنوعة مع مصادرة البضائع المخالفة.
- من مثلي القيمة إلى ثلاثة أمثال القيمة إذا كانت البضائع موضوع المخالفة من البضائع المقيدة.
- من مثل القيمة إلى مثلي القيمة إذا كانت البضائع موضوع المخالفة من غير البضائع المحظورة أو الممنوعة أو المقيدة.
المادة 54 مكرر (أولا):
مع مراعاة أحكام المادتين (54) و (54 مكرر (ثانيا)) من هذا القانون ودون الأخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها أي تشريع أخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع أخر ساري المفعول في المنطقة بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة الأف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، مع إلزام المخالف بالتعويض وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة.
المادة 54 مكرر (ثانيا):
أ. دون الأخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها أي تشريع أخر، يعاقب بالعقوبات المبينة أدناه كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع أخر ساري المفعول في المنطقة والتي تتعلق بمياه البحر أو البيئة مع إلزام المخالف بالتعويض وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة:
- بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على عشرة الأف دينار كل من لوث مياه البحر أو الحق ضررا بالبيئة بأي طريقة كانت وبأي مادة من غير المواد المشار إليها في البند (2) من هذه الفقرة، أو خالف أيا من الأحكام أو الإجراءات أو الشروط المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون المتعلقة بحماية البيئة.
- بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ، كل من لوث البحر بصورة جسيمة أو الحق ضررا جسيما بالبيئة عن طريق طرح أي مواد فيها ذات اثأر جسيمة على البيئة والتي يتعذر أزالتها ، أو التي على الرغم من أزالتها تؤثر سلبا على السير الطبيعي للنظم البيئية ، أو التي تعيق سلامة واستقرار هذه النظم واستخداماتها بأي شكل ، وتحدد هذه المواد وكمياتها وأثارها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على أن يراعى فيه ما هو متبع دوليا بهذا الشأن .
ب. يتوجب على من يرتكب أيا من المخالفات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إزالة أسبابها خلال المدة التي تحددها المحكمة وفي حال تخلفه عن القيام بذلك تتولى السلطة أزالتها على نفقته مضافا إليها (15%) من قيمتها وذلك بدل نفقات إدارية وتغريمه بمبلغ لا يقل عن مائة دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن إزالة أسباب المخالفة بعد المدة التي تحددها المحكمة لذلك ووضع مصدر المخالفة تحت الحجز لحين دفع جميع المبالغ المترتبة على المسؤول.
المادة 54 مكرر (ثالثا):
أ. تفرض بقرار من المفوض المختص أو من يفوضه الغرامات التي لا يتجاوز مقدارها ألف دينار.
ب. يبلغ المخالف أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب أشعار خطي أو بالبريد المسجل وعلى المخالف دفع الغرامات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه أو رفض التوقيع على أشعار التبليغ.
المادة 54 مكرر (رابعا):
أ. يجوز الاعتراض لدى الرئيس على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى المادة (54 مكرر (ثالثا)) من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها وللرئيس ولأسباب مبررة المصادقة على إقرار التغريم أو تخفيضه أو الغائب.
ب. يكون قرار الرئيس الذي يصدره بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا للطعن لدى المحكمة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه إذا تجاوزت الغرامة ألف دينار.
المادة 54 مكرر (خامسا):
أ. للرئيس أو للمفوض المختص ، ولأسباب مبررة ، عقد تسوية صلحيه في القضايا الجمركية التي ينص عليها النظام الصادر بمقتضى المادة (29) من هذا القانون سواء قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي وتتم التسوية مع الجهة المخالفة وفقا لأحكام وشروط عقد المصالحة على أن يبين فيه جميع مبالغ التعويضات والنفقات التي يتحملها المخالف ولا يجوز أن تتم التسوية باقل من نصف الحد الأدنى المنصوص عليه في هذا القانون ب. يصدر الرئيس أو من يفوضه دليلا بالتسويات الصلحية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم نشره في الجريدة الرسمية .
ج. تسقط الدعوى الجمركية عند أجراء المصالحة عليها.
المادة 55
لا تطبق في المنطقة أحكام قانون الاستيراد والتصدير وأحكام الحوافز والقيود على راس المال الأجنبي المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة 56
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق منها بما يلي:
أ. تحديد الرسوم التي تفرض لمصلحة السلطة وفقا لأحكام هذا القانون.
ب. شؤون الموظفين والمستخدمين في السلطة.
ج. شؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية في السلطة.
د. تأليف شرطة ساحلية في المنطقة وتنظيم عملها وتحديد صلاحياتها.
هـ تنظيم وإدارة متنزه العقبة البحري.
المادة 57
يلغى (قانون سلطة إقليم العقبة) رقم (7) لسنة 1987 والتعديلات التي طرأت عليه اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء وفق أحكام المادة (8) من هذا القانون على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 58
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
15/ 8/ 2000