حالات رجوع شركة التأمين

حالات رجوع شركة التأمين

حالات الرجوع في نص المادة 14 من نظام التأمين الإلزامي

نصت المادة 14 

أ- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضرر ، في اي من الحالات التالية:-
1- إذا كان سائق المركبة المتسببة بالحادث ، عند وقوعه ، غير حائز على رخصة قيادة أو على فئة رخصة قيادة لفئة المركبة التي كان يقودها أو كانت تلك الرخصة ملغاة بصورة دائمة أو معلقة لمدة يمتنع على السائق القيادة خلالها.
2- إذا كان سائق المركبة المتسببة بالحادث ، عند وقوعه ، غير قادر على التحكم بقيادة المركبة على النحو المألوف والمتوقع من الشخص العادي بسبب وقوعه تحت تأثير مسكر بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية بمقتضى أحكام التشريعات النافذة أو بسبب وقوعه تحت تأثير المخدر أو العقار الطبي.
3- إذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة في غير الأغراض المرخصة لأجلها وفق أحكام التشريعات النافذة.
4- إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر بسبب مخالفة أحكام التشريعات النافذة أو اذا استخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام ، شريطة ان تكون تلك المخالفة ، في جميع الحالات ، السبب المباشر في وقوع الحادث وان تنطوي على جنحة قصدية أو جناية.
5- إذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة مرخصة لهذه الغاية.
ب- يجوز لشركة التأمين الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضرر في أي من الحالتين التاليتين:-
1- إذا ثبت ان الحادث كان متعمدا من سائق المركبة المتسببة بالحادث.
2- إذا كان الضرر ناجما عن حادث سببته مركبة سرقت أو استعملت دون وجه حق.
ج- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضررين من ركاب المركبة المتسببة بالحادث في أي من الحالتين التاليتين:-
1- استعمال المركبة لنقل الأشخاص دون ان تكون مرخصة ومجهزة لهذه الغاية أو مصرحاً لها بذلك.
2- نقل عدد من الركاب يتجاوز الحد المسموح به وفق أحكام التشريعات النافذة ، وفي هذه الحالة ، يتم احتساب حق شركة التأمين في الرجوع على أساس نسبة عدد الركاب الذين تنقلهم المركبة زيادة عن الحد المسموح بها الى عدد الركاب الذين كانت تنقلهم المركبة أثناء وقوع الحادث.

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3246 لسنة 2014

– على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وأن تُبيّن في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وأن يكون قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و(160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2246 لسنة 2014

1- لا يصلح الإبراء من دين قائم ولا يجوز على دين مستقل كما ويسقط الحق بالإبراء وفقا لنص المادتين (446) و (444) من القانون المدني .

2- يستوجب على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وأن تُبيّن في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وأن يكون قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2463 لسنة 2013

– استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن سائق المركبة المؤمنة يُعتبر مستفيداً من عقد التأمين ، وعليه فان من حق سائق المركبة الرجوع على شركة التأمين فيما دفعه تنفيذاً لعقد التأمين كتعويض عن الضرر اللاحق بالغير وذلك وفقاً لأحكام المادة (925) من القانون المدني وقرار محكمة التمييز حقوق (511/1988) .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3868 لسنة 2013

1- يترتب البطلان على عقد التأجير المتعلق بأي من العقارات والمنقولات الخاصة في حال عدم تسجيلها لدى الدوائر الرسمية المختصة وذلك وفق أحكام المادة (15/أ) من قانون التأجير التمويلي .

2- يعتبر قرار محكمة الاستئناف بعدم تطبيق أحكام نظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنة 2010 على العقد موضوع الدعوى موافقا لصحيح القانون طالما أنّ العقد نظم في ظل النظام رقم 32 لسنة 2001 والذي لم يتضمن شرطا برجوع شركة التأمين على المؤمن له في حال كان الحادث ناجم عن جناية أو جنحة قصدية . 1- انظر مقال مشنور على موقع حماة الحق ، محامي تأمين ،

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1419 لسنة 2012

4- إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (6/2) من قانون البينات، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة وترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصا سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و (34) من قانون البينات .