الأحكام القانونية للحدث

الأحكام القانونية للحدث

الحدث هو مصطلح قانوني يستخدم لفئة معينة وهم صغار السن ، وقد اطلق المشرع الأردني مصطلح الحدث على من يرتكب الجرائم وهو في سن صغير حدده القانون ، وقد تم وضع قانون خاص لمحاكمة  الأحداث وذلك لأنه حتى وإن أخطأ الحدث  وأرتكب جريمة فهو ليس مدرك تماماً لما يفعله كالشخص البالغ ، بل أنه أحياناً يكون ضحية للمجتمع بأكمله باستغلاله لارتكاب جرائم معينة كالترويج للمخدرات أو التسول أو السرقة ، فلا يكون سواء أداة تحريك من قبل الغير ، و انحرافه ما هو إلا نتيجة لإهمال وعدم اهتمام الأسرة به ، لذلك كان لا بد من وضع قانون يضم بنصوصه القانونية قواعد قانونية خاصة للتعامل مع الأحداث تختلف عن تلك التي يعامل بها المجرم البالغ سن الرشد ، فما المقصود بالحدث في القانون الأردني وما هي الأحكام القانونية للحدث ؟

المقصود بالحدث

هو كل شخص أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكراً كان ام أنثى ،  وينقسم الأحداث حسب قانون الأحداث الأردني الى ثلاث فئات أولاً فئة الولد وهو من أتم السابعة من عمره ولم يتم الثانية عشرة ، ثانياً المراهق من أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة ثالثاً الفتى من أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره وكلهم أحداث، ولكن القانون يتعامل معهم كل حسب فئته العمرية .

محكمة الأحداث : 

محكمة تختص بالنظر في الجرائم المنسوبة إلى الأحداث والنطق بالعقوبات والتدابير التي يقررها القانون في شأنهم.

أهم مظاهر اهتمام المشرع بالأحداث

لقد حرص المشرع الأردني على الاهتمام بالإحداث ومنحهم معاملة خاصة، ويتضح ذلك من خلال النصوص القانونية لقانون الأحداث، وأهم هذه المظاهر.

1_ مراقب السلوك

يتم وضع الأحداث تحت إشراف أحد مراقبي السلوك بالشروط التي تراها المحكمة ضرورية لتأمين حسن سلوك الحدث.

2_ دار تربية الأحداث، ودار تأهيل الأحداث، ودار رعاية الأحداث، فدار التربية ودار التأهيل  أي مؤسسة إصلاحية حكومية أو أهلية ، التربية  لاعتقال الأحداث وتوقيفهم ، والتأهيل لإصلاح الأحداث وتعليمهم تعليماً علمياً ومهنياً  ، ودار الرعاية أي مؤسسة حكومية أو أهلية لإيواء المحتاجين للحماية أو الرعاية ، وجميع هذه الدور يتم اعتمادها من قبل وزير التنمية الاجتماعية .

3_ عدم جواز تقييد الأحداث إلا في حالات التي تستوجب ذلك كالتمرد.

4_ إدانة الحدث بجرم لا تعتبر من الأسبقيات الجرمية لعدم أهليته.

5_ يحاكم الأحداث أمام محكمة خاصة تسمى محكمة الأحداث، وتعتبر قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة.

6_ عدم جواز إجراء التحقيق مع الحدث الا بحضور وليه أو وصيه أو الشخص المسلم اليه أو محاميه فمحاكمة الحدث تجري بصورة سرية ولا يسمح لاحد بالدخول الى المحكمة خلاف مراقبي السلوك ووالدي الحدث أو وصيه أو محاميه ومن لهم علاقة مباشرة في الدعوى.

7_ يحظر نشر اسم وصورة الحدث الجانح ونشر وقائع المحاكمة أو ملخصها في أية وسيلة من وسائل النشر كالكتب والصحف ويعاقب كل من يخالف ذلك.

8_ يجوز لمدير المؤسسة بموافقة مدير الدفاع الاجتماعي، ان يسمح للأحداث الممتازين في سلوكهم بالتغيب عن المؤسسة لمدة لا تزيد على أسبوع لزيارة أهلهم في الأعياد أو في المناسبات الضرورية.

بالنظر إلى أهم مظاهر اهتمام المشرع بالحدث هل من الممكن القول إن المشرع لا يعتبره مجرماً؟

الحدث ما هو إلا ضحية نتيجة لعدم اهتمام الأسرة والتربية الصالحة، وأن أرتكب جرم لا بد من أن يعاقب حتى يعلم أن ما فعله هو خطأ كبير، ولكن ذلك ضمن وسائل قانونية تتناسب مع عمره، لذلك من الممكن اعتبار قانون الأحداث وسيلة ردع وتربية وتقويم يتم إيقاعها على الحدث الذي انحراف سلوكه عن الطريق الصحيح.

_ اختصاص محكمة الصلح والبداية بقضايا الأحداث؟

يحاكم الأحداث أمام محكمة الأحداث وتختص محكمة الصلح بصفتها محكمة إحداث بالفصل في المخالفات والجنح وتدابير الحماية أو الرعاية، وتختص محكمة البداية بصفتها محكمة إحداث بالفصل في الجرائم الجنائية.

_ كيف يتم محاكمة الحدث إذا كان الجرم الذي أرتكبه بالاشتراك مع بالغ؟

إذا كان الجرم المسند الى الحدث بالاشتراك مع بالغ فتتم محاكمته مع البالغ أمام المحكمة المختصة لمحاكمة الأخير على ان تراعى بشأن الحدث الأصول المتبعة لدى محاكم الأحداث بما فيها تقديم تقرير مراقب السلوك.

_ كيف تتم محاكمة الحدث؟

اذا الحدث  متهم في قضية جرمية تشرح المحكمة عند البدء في المحاكمة خلاصة التهمة المسندة الى الحدث بلغة بسيطة ثم تسأله اذا كان يعترف بها ام لا فإذا اعترف الحدث بالجرم يسجل اعترافه ، بكلمات اقرب ما تكون الى الألفاظ التي استعملها في اعترافه، وتفصل المحكمة بالدعوى، أما إذا لم يعترف الحدث تباشر المحكمة بسماع بينة الإثبات فإذا تبين وجود قضية على المتهم ، تسمع شهادة شهود الدفاع ، وقبل أن تصدر المحكمة حكمها تطلب تقرب مراقب السلوك الذي يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالحدث الأسرية والاجتماعية والطبية وكل معلومة مهمة تتعلق بالحدث .

_ رعاية الحدث

في حالة الرعاية يدلي مراقب السلوك بشهادته أمام المحكمة ويمثل الحدث فإذا وجدت المحكمة ان هناك خطرا من خروج الحدث الى الشارع بإمكانها ان تصدر قرارا بالاحتفاظ به في احدى دور الرعاية الى ان يتم البت في الدعوى ثم تستمع المحكمة الى مراقب السلوك بان هذا الحدث بحاجة الى حماية فاذا وجدت المحكمة انه فعلا بحاجة تصدر أمرها بإحالته الى احدى دور الرعاية أو تسلمه لأسرته أو لأقاربه.

إخلاء سبيل الحدث بالكفالة

إذا كان الحدث موقوفاً على جريمة جنحوية يتم إخلاء سبيله بالكفالة بشرط ضمان حضوره للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة، إلا إذا كان إخلاء السبيل يضر يسر العدالة، أما إذا كان موقوفاً على جريمة جنائية فللمحكمة إخلاء سبيله إذا وجدت في القضية ظروف خاصة.

الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الأحداث
تخضع الأحكام الصادرة بمقتضى قانون الأحداث للاعتراض والاستئناف والتمييز وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به ويجوز للولي أو الوصي ان ينوب في هذه الإجراءات عن الحدث.

 العقوبات التي فرضها المشرع على الجرائم التي يرتكبها الأحداث

المشرع قد ميز بين العقوبات التي تقع الأحداث حسب فئاتهم العمرية ، و لم يفرض العقوبة بمعنى العقوبة بل هي تدابير حيث تكون اقصى مدة للعقوبة المفروضة هي 21 سنة ، ولم يعاقب الولد وهو من أتم السابعة من عمره ولم يتم التانئة عشر عشرة ،إلا أنه للمحكمة فرض تدابير حماية عليه بتسليمه إلى أحد والديه أو الوصي الشرعي أو أحد أفراد أسرته أو غير ذويه وللمحكمة التأكد من تمتع من سُلم إليه الولد بالضمانات الأخلاقية والتربية الصحيحة وللمحكمة أن تقرر وضعه تحت إشراف مراقب السلوك مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات   ، وعلى المراقب أن يراقب تربية الولد وتوجيه الإرشادات له وللقائمين على تربيته .

_ ماذا إذا أكمل الحدث سن الثامنة عشرة من عمره ولم يُنهي مدة العقوبة التي حُكم بها

ينقل للسجن لإتمام بقية عقوبته بقرار من المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجوز لتلك المحكمة بناء على طلب خطي من مدير الدفاع الاجتماعي، ان تمدد بقاء الحدث في دار تأهيل الأحداث الى ان يكمل العشرين من عمره لإتمام تعليمه وتأهيله الذي بدأه في تلك الدار.

الإفراج عن الحدث

للمحكمة بناءً على طلب الوزير أن تفرج عن اي حدث أرسل الى أية مؤسسة إصلاحية معتمدة لهذا الغرض من قبله إذا وجدت مبررا لذلك، ولكن بشروط

1_ ألا تقل المدة التي قضاها الحدث في المؤسسة عن ثلث مدة العقوبة المحكوم بها.

2_ ألا يؤدي الأفراج عن الحدث الى تعرضه لمؤثرات اجتماعية سيئة.

3_ ألا يكون محكوما بجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة لمدة ١٥ سنة أو أكثر.

4_ أن يتولى مراقب السلوك في المنطقة التي يسكنها الحدث توجيهه والأشراف عليه طيلة المدة الباقية من الحكم الصادر بحقه.

هل من الممكن إعادة الحدث بعد الإفراج عنه؟

يجوز للمحكمة ان تامر بإعادة الحدث الى المؤسسة لإكمال مدة الحكم فيها في الحالات التالية

1_ بناءً على طلب الوزير

2_ إذا خالف اي من الشروط التي أفرج عنه بموجبها.

3_ إذا كان قد تعرض لمؤثرات اجتماعية سيئة.

4_ إذا تبين لمراقب السلوك أن من سُلم إليه الحدث غير مؤهل لتربيته.

هذه معظم مظاهر اهتمام المشرع الأردني بالأحداث في قانون الأحداث الأردني ، وأن رغبت بالاطلاع أكثر على النصوص القانونية المتعلقة بالأحداث والعقوبات الواردة فيه بالتفصيل عليك مراجعة قانون الأحداث الأردنية .

 مبادئ قضائية حول الحدث                                                                .

الحكم رقم 1356 لسنة 2019 – محكمة تمييز جزاء

يستفاد من نص المادة (17) من قانون الأحداث أنه تجري محاكمة الحدث بصورة سرية تحت طائلة البطلان ، ولا يسمح لاحد بحضور المحاكمة باستثناء مراقب السلوك ومحامي الحدث ووالديه، أو وليه، أو وصيه، أو حاضنه ، حسب مقتضى الحال ومن تقرر المحكمة حضوره ممن له علاقة مباشرة بالدعوى.

الحكم رقم 3098 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء

حال كان هنالك اختلاف على الاختصاص بين مدعيين عاميين على انهما غير مختصين بالنظر بالدعوى يجوز للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمشتكى عليه ان يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه إلى محكمة التمييز ، وفقاً لنص المادتين (322) و (323) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتنظر به تدقيقاً بعد استطلاع رأي رئيس النيابة العامة وتعين في قرارها أي المرجعين القضائيين هو الصالح للتحقيق في الدعوى أو رؤيتها عملاً بأحكام المادة (327/1) من ذات القانون و تعد الإجراءات التي قام بها المدعي العام وان كان غير مختص صحيحه حتى وان تم تعيين مرجع قضائي أخر من قبل محكمة التمييز.

 الاختصاص بإجراء محاكمة الحدث من صلاحية محكمة الأحداث طالما كان مرتكب الفعل ( وعلى فرض الثبوت) حدثاً من فئة المراهقين وتستمر في المحاكمة، حتى لو بلغ السن القانوني.

لا يحاكم الحدث الا أمام محاكم الأحداث المختصة بموجب المادة (15/أ) من قانون الأحداث.

قرار محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم (1985/2018)/  هيئة عامة

المبدأ القانوني  ( رجوعاً عن أي اجتهاد سابق )

  •  لا يحاكم الحدث إلا أمام محاكم الأحداث المختصة وفقاً للمادة (32) لسنة (2014) من قانون الأحداث.
  •  محاكم الأحداث هي المحاكم المتخصصة دون غيرها بمحاكمة الأحداث مراعاة لظروف هذه الفئة من المشتكى عليهم ؛ زيادة لضمانات المحاكمة والوصول إلى محاكمةٍ عادلة بحقهم لما يتطلبه ذلك من حضور ولي الأمر ومراقب السلوك وسرية المحاكمة.
  •   إن الاختصاص بإجراء محاكمة الحدث من صلاحية محكمة الأحداث المختصة ما دام مرتكب الفعل – وعلى فرض الثبوت – حدثاً من فئة المراهقين وتستمر في المحاكمة، حتى لو بلغ السن القانوني وتجاوز عمره الثامنة عشر.

ملاحظة المكتب الفني في محكمة التمييز :-

  •  لقد ورد نص خاص في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة (2014) المادة (33/ب) “على الرغم مما ورد في قانون الأحداث ، تنعقد محكمة أمن الدولة بصفتها محكمة أحداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الأحداث والمنصوص عليها في هذا القانون ” .
  •  وعليه المبدأ يكون على ال
  • وجه التالي :- “لا يحاكم ال
  • حدث إلا أمام محاكم الأحداث المختصة وفقاً للمادة (32) لسنة (2014) من قانون الأحداث، ما لم يرد نص خاص في قانون آخر ” .

قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات حتى 2023