قرار رقم 950 / 2016 صادر عن هيئة عامة تاريخ 2 /3 / 2017
نقصان قيمة / عقد بيع / خبرة / مقدرين عقاريين مسجلين
– دعوى نقصان قيمة العقار من المشتري لا يجوز أن تُقدر قيمته بتاريخ التملك بأكثر مما ورد في عقد البيع انسجاماً مع نص المادة (238) من القانون المدني.
– يجب أن يكون الخبراء المقدرين العقاريين من الخبراء عقاريين المسجلين وفقاً لنظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم رقم (81) لسنة و2004 تكرر هذا المبدأ بقرار الهيئة العامة رقم (968/2016) .