قانون الإعسار مع التعديلات حتى 2024

قانون الإعسار الأردني 

قانون الإعسار الأردني رقم 21 لسنة 2018، مع كامل التعديلات حتى سنة 2022، قانون الإعسار الجديد في الأردن. للاطلاع على نظام الإعسار الأردني لسنة 2019 اضغط النص.

الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2024

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الإعسار لسنة 2018) ويعمل به بعد مرور مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –

الإعسار: توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله.

الإعسار الوشيك: الحالة التي يُتوقع فيها أن يفقد المدين القدرة المستقبلية على سداد ديونه عند استحقاقها خلال ستة أشهر رغم قدرته الحالية على سدادها.

المدين: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تنطبق عليه حالات الإعسار أو الإعسار الوشيك.

وكيل الإعسار: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال وكيل الإعسار المنصوص عليها في هذا القانون.

سجل الإعسار: السجل الذي ينشأ في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتشهر فيه الإجراءات المتعلقة بالإعسار.

ذمة الإعسار: الأموال والحقوق المادية والمعنوية العائدة للمدين في تاريخ إشهار الإعسار أو بعده دون أن تشمل الأموال والحقوق العائدة للشخص الطبيعي المستثناة من الحجز بموجب أحكام هذا القانون.

مركز المصالح الرئيسة: مكان إدارة مصالح المدين وممارسة نشاطاته وأعماله بشكل منتظم أو مكان التسجيل أو الموطن إذا كان المدين شخصا اعتباريا.

تاريخ إشهار الإعسار: تاريخ صدور قرار المحكمة بإشهار الإعسار.

الدين المحتمل: الدين المعلق على شرط أو أي سبب آخر يجعله غير مستحق في ذمة الإعسار.

المنشأة: المكان الذي يمارس فيه المدين نشاطاته الاقتصادية المعتادة بشكل دائم والذي تكون فيه الموارد البشرية أو البضائع أو الخدمات حسب مقتضى الحال.

النشاط الاقتصادي: النشاط الذي يمارسه الشخص بقصد تحقيق ربح أو مكسب بما في ذلك النشاط التجاري، أو الصناعي، أو الزراعي، أو المهني، أو الخدمي، أو الحرفي.

الإجراءات التحفظية: الإجراءات التي تتخذها المحكمة بموجب أحكام هذا القانون لتفادي هلاك الأموال الداخلة في ذمة الإعسار أو تلفها أو لحماية المصالح المشروعة للدائنين.

أصحاب الحقوق المضمونة: الدائن صاحب الحق المضمون بحق عيني تبعي على مال منقول أو غير منقول.

المحكمة: محكمة البداية التي يقع ضمن اختصاصها المكاني مركز المصالح الرئيسة للمدين.

المراقب: مراقب عام الشركات.

المحكمة الأجنبية: الجهة المختصة التي تشرف على إجراءات الإعسار الأجنبية.

الإجراءات الأجنبية: الإجراءات التي تتم في دولة أخرى بموجب التشريعات النافذة في تلك الدولة والتي تصبح بمقتضاها أموال المدين ونشاطاته تحت إشراف محكمة أجنبية أو رقابتها.

الإجراءات الأجنبية الرئيسة: إجراءات الإعسار التي تتم في دولة أجنبية حيث يكون مركز المصالح الرئيسة للمدين.

الإجراءات الأجنبية الثانوية: إجراءات الإعسار التي تتم في دولة أخرى يكون للمدين فيها منشأة دون أن يكون له مركز مصالح رئيسة

وكيل الإعسار الأجنبي: الشخص المفوض بشكل دائم أو مؤقت بموجب إجراءات أجنبية بإدارة أموال المدين أو نشاطاته أو القيام بدور وكيل الإعسار وفقا الأحكام التشريعات النافذة في دولة أجنبية.

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا القانون على أي شخص يمارس نشاطاً اقتصاديا بما في ذلك: –

1- الأشخاص الاعتباريون بما في ذلك الشركات المدنية والشركات التي تملكها الحكومة.

2- التجار أصحاب المؤسسات الفردية.

3- أصحاب المهن المسجلون والمرخص لهم بالعمل بموجب أحكام التشريعات النافذة.

ب- لا تسري أحكام هذا القانون على: –

1- البنوك.

2- شركات التأمين.

3- الجمعيات والنوادي ما لم يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لأحكام هذا القانون.

4- الأشخاص الطبيعيون الذين يخضعون لأحكام القانون المدني باستثناء ما ورد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

5- الوزارات والدوائر الحكومية و المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة.

6- البلديات.

ج- لا تسري أحكام هذا القانون على إجراءات التصفية التي تتم وفقا لأحكام قانون الشركات لأسباب لا تتعلق بالإعسار.

د- لا تسري أحكام هذا القانون على إجراءات الإفلاس أو التصفية التي بدأت قبل نفاذ أحكامه.

المادة 4

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر كل من الأشخاص التالية ذا صلة بالمدين إذا كان المدين: –

أ- شخصا طبيعيا: –

1- الزوج والأقارب حتى الدرجة الرابعة والأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع على الوضع المالي للمدين بمن في ذلك المدير المالي والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي.

2- لغايات هذا القانون تعتبر الرابطة الزوجية قائمة ولو تم الزواج بعد إتمام التصرف أو انتهت الرابطة الزوجية خلال السنة السابقة لذلك التصرف.

ب- شخصا اعتباريا: –

1- حليف الشخص الاعتباري الذي يسيطر على شخص اعتباري آخر أو المسيطر عليه من قبل ذلك الشخص أو يسيطر عليهما معا شخص اعتباري ثالث.

2- أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للشخص الاعتباري.

3- أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين والإدارة التنفيذية العليا لحليف الشخص الاعتباري.

4- أي شخص يمتلك نسبة (5 %) أو أكثر من أسهم الشركة المساهمة العامة أو أيا من الشركات الحليفة.

5- أقارب وشركاء الجهات المشار إليها في البنود (1) و (2) و(3) و(4).

6- صناديق الادخار للعاملين لدى الشخص الاعتباري.

7- المشاريع والمنشآت المشتركة والائتلافات للشخص الاعتباري مع أي جهة أخرى.

8- الشركات التي تكون لأعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو الإدارة التنفيذية العليا وأقاربهم القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمالها وقراراتها.

9- الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية المتعلقة بالوضع المالي للمدين بحكم منصبه أو وظيفته بمن في ذلك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمدير المالي والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي وممثل الشخص الاعتباري، وأقرباء الجهات المشار إليها حتى الدرجة الثالثة.

10- أي شخص طبيعي يكون مسؤولا في أمواله الخاصة عن التزامات المدين.

المادة 5

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون، تقسم إجراءات الإعسار الى المراحل التالية: –

أ- المرحلة التمهيدية وتبدأ من تاريخ صدور قرار المحكمة بإشهار الإعسار وتخصص لحصر ذمة الإعسار ودائني المدين وجمع المعلومات المتعلقة بأعماله وتبويبها وتحليلها للتوصل لأسباب الإعسار ومدى قابلية أعماله للاستمرار.

ب- مرحلة إعادة التنظيم وهي المرحلة التي تلي المرحلة التمهيدية مباشرة، ويتم خلالها التوصل لاتفاق بين المدين ودائنيه على خطة إعادة التنظيم ما لم يقدم طلب تصفية قبل البدء في هذه المرحلة.

ج- مرحلة التصفية وتخصص لتصفية أموال المدين وتبدأ عند تعذر إعادة التنظيم لعدم إمكانية استمرار أعمال المدين، أو تعذر الموافقة على خطة إعادة التنظيم أو تعذر تنفيذها بعد الموافقة عليها.

المادة 6

أ- للمدين ولأي من دائنيه وللمراقب إذا كان المدين شركة، أن يتقدم للمحكمة بطلب إشهار الإعسار، شريطة مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتعطى الأولوية للبت في الطلب المقدم من المدين.

ب- يسمع طلب إشهار الإعسار المقدم من المدين في حال الإعسار الفعلي والإعسار الوشيك بينما لا يسمع الطلب المقدم من المراقب ودائني المدين إلا في حال الإعسار الفعلي.

المادة 7

أ- على المدين وأي من الأشخاص الذين يتولون إدارته إذا كان شخصا اعتباريا ولو لم يحصل على موافقة الشركاء والمساهمين أن يتقدم بطلب إشهار الإعسار خلال مدة شهرين من تاريخ علمه الفعلي أو المفترض بأنه معسر.

ب- لا تسري المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على طلب إشهار الإعسار الوشيك.

ج- يكون الأشخاص الواردون في الفقرة (أ) من هذه المادة مسؤولين شخصيا عن الضرر الناجم عن الإخلال بأحكام هذه المادة وللمحكمة في هذه الحالة أن تصدر قرارا بمنع المخالف من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

المادة 8

أ- على المدين تضمين طلب إشهار الإعسار إقرارا منه بأنه دخل في مرحلة الإعسار الوشيك أو الإعسار الفعلي حسب مقتضى الحال.

ب- ترفق بالطلب البينات التالية: –

1- تقرير يتضمن أسباب الإعسار وتحليلا لمستقبل النشاط الاقتصادي.

2- شهادة صادرة عن جهة تسجيل المدين تبين تاريخ تسجيله وتسلسل أي تغييرات حاصلة عليه.

3- القيود المالية والمحاسبية للمدين بما في ذلك الميزانية والبيانات المالية أو الدفاتر التجارية للسنوات المالية الثلاث التي تسبق تقديم الطلب.

4- كشف بالأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدين مع بيان قيمة كل منها، وموقعها والمعلومات المتعلقة بها وفقا للسجلات الرسمية وما إذا كانت هذه الأموال خاضعة لإجراءات تنفيذ عليها أو موضوعة تأمينا لدين أو أنها موضوع حق امتياز مع بيان قيمة الديون المترتبة عليها.

  1. قائمة بدائني المدين تتضمن اسم كل منهم وعنوانه، إن وجد، ومبلغ دينه وأصل ذلك الدين وتاريخ نشأته واستحقاقه.

6- قائمة بمديني المدين تتضمن اسم كل منهم وعنوانه، إن وجد، ومبلغ الدين المستحق له وأصل ذلك الدين وتاريخ نشأته واستحقاقه.

7- كشف بالإجراءات القضائية المقامة من المدين أو عليه.

8- أي بينات أخرى متعلقة بالطلب.

المادة 9

أ- إذا وجدت المحكمة أن الطلب موافق للشروط المنصوص عليها في المواد (6) و (7) و (8) من هذا القانون وثبت لها وفقا للبينات المرفقة به أن المستدعي معسر فتصدر قرارا بإشهار إعسار المدين خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب دون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات أخرى.

ب- إذا وجدت المحكمة أن البينات المقدمة من المدين في الطلب مخالفة لأحكام المادة (8) من هذا القانون فتمنح المدين مهلة خمسة عشر يوما لاستكمالها وإذا لم يمتثل المدين لأمرها فتقرر رد الطلب.

المادة 10

أ- على أي دائن يتقدم بطلب إشهار الإعسار في مواجهة مدين أن يرفق بطلبه بينة على وجود دين له في ذمة المدين معين المقدار ومستحق الأداء وغير معلق على شرط

ب. إذا كان الطلب مقدما من دائن المدين أو من المراقب فعلى المستدعي أن يثبت أن المدين في حالة إعسار فعلي.

ج- يعتبر دليلا على الإعسار الفعلي ما يلي: –

1- اذا باشر الدائن المستدعي أو أي من دائني المدين إجراءات التنفيذ على المدين بموجب أحكام قانون التنفيذ ولم يتمكن من تحصيل حقوقه من المدين.

2- إلقاء الحجز التنفيذي على كامل أموال المدين.

3- إذا هرب المدين أمواله أو باعها بغبن فاحش.

4- إذا كان المدين شخصا طبيعيا وأصبح مجهول مكان الإقامة أو أنه أغلق مركز المصالح الرئيسة له إذا كان شخصا اعتباريا.

  1. صدور قرار من المحكمة يقضي بالاعتراف بإجراءات إعسار أجنبية رئيسة.

د- للمدين دحض أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة وإثبات قدرته على السداد وأن ذمته غير مشغولة للدائن المستدعي بدين مستحق الأداء.

المادة 11

أ. إذا وجدت المحكمة أن طلب إشهار الإعسار المقدم من الدائنين أو المراقب موافقا للشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون فتتولى تبليغه للمدين مع حافظة المستندات المرفقة به خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

ب- للمدين أن يعترض على الطلب خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه على أن يرفق باعتراضه البينات اللازمة لإثبات دفوعه وإذا لم يعترض المدين ورأت المحكمة أن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون متحققة فتصدر قرارا بإشهار الإعسار خلال مدة خمسة عشر يوما من انتهاء المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة.

المادة 12

أ- على المحكمة وخلال مدة خمسة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون أن تقرر ما يلي: –

1- تعيين موعد للنظر في الطلب والاعتراض على أن لا يتجاوز مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاعتراض على الطلب.

2- دعوة المدين والدائنين الذين قدموا طلب إشهار الإعسار للمحاكمة وللمحكمة أن تستمع لأقوال أي من الخصوم دون حضور الخصم الآخر، إذا رأت ذلك مناسبا.

3- للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تعين خبيرا أو أكثر لبيان رأيه في مدى تحقق أسباب إشهار الإعسار.

4- للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أي من الدائنين اتخاذ إجراءات تحفظية للمحافظة على قيمة أموال الإعسار وحماية حقوق الأطراف جميعهم أو أن تحد من صلاحيات المدين في ممارسة نشاطه الاقتصادي.

ب- تصدر المحكمة قرارها في الطلب بصفة الاستعجال وفي الأحوال جميعها خلال مدة عشرة أيام من تاريخ آخر جلسة وخلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاعتراض من المدين في حال عدم تعيين جلسات.

المادة 13

تنظر المحكمة في طلب إشهار الإعسار تدقيقاً وإذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة كافة تصدر المحكمة قرارا بإشهار الإعسار على أن يتضمن القرار ما يلي: –

أ- المعلومات الشخصية والتجارية الخاصة بأطراف الطلب بما في ذلك موطن كل منهم.

ب- إذا كان الطلب مقدماً من دائني المدين أو المراقب فيجب أن يتضمن القرار إلزام المدين بتقديم الوثائق المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون خلال مدة عشرة أيام من تاريخ صدور قرار إشهار الإعسار.

ج- تحديد صلاحيات المدين في إدارة أمواله والتصرف فيها وإذا قررت المحكمة فرض قيود على المدين في إدارة ذمة الإعسار أو التصرف فيها فيشتمل القرار على أمر لمديني المدين بسداد أي التزامات مستحقة للمدين لوكيل الإعسار.

د- تعيين وكيل الإعسار مع بيان اسمه ورقمه الوطني ورقم رخصة المزاولة، وعنوانه للاتصال والتبليغ وتحديد صلاحياته في إدارة ذمة الإعسار والتصرف فيها.

ه- أي إجراءات تحفظية تتخذها المحكمة لحماية ذمة الإعسار الى حين تولي وكيل الإعسار مهامه.

و- دعوة دائني المدين للتقدم بمطالباتهم لوكيل الإعسار خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار إشهار الإعسار في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 14

أ- يتولى وكيل الإعسار خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ صدور قرار إشهار الإعسار تبليغ الدائنين المسجلين في قيود وسجلات المدين ودعوتهم للتقدم بمطالباتهم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

ب- يتولى وكيل الإعسار تبليغ قرار إشهار الإعسار لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وللجهة المسجل لديها المدين ولممثل العمال إن وجد.

المادة 15

أ- يكون القرار الصادر عن المحكمة بإشهار الإعسار قابلا للاستئناف لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ صدوره أو تبليغه حسب مقتضى الحال.

ب. لا يوقف استئناف قرار إشهار الإعسار إجراءات الإعسار ولمحكمة الاستئناف اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية التي تراها مناسبة.

المادة 16

أ-1- يُنشر قرار إشهار الإعسار في الجريدة الرسمية مع بيانات المدين والقيود الواردة على صلاحياته في إدارة أمواله والتصرف فيها، وتحديد اسم وكيل الإعسار مع الطلب من الدائنين التقدم بمطالباتهم ويعتبر قرار الإشهار نافذا من تاريخ هذا النشر.

2- تلزم المحكمة المدين أو وكيل الإعسار بالإعلان عن قرار إشهار الإعسار عن طريق نشر إعلان في صحيفة يومية محلية أو صحيفة صادرة في أي دولة أخرى يكون للمدين فيها نشاط اقتصادي و بأي طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.

ب- يُسجل قرار إشهار الإعسار في سجل الشركات لدى دائرة مراقبة الشركات وفي سجل الإعسار وفي أي سجل خاص بأموال المدين.

ج- ينشر قرار إشهار الإعسار على الموقع الإلكتروني للمدين، إن وجد.

المادة 17

أ- إذا كان طلب إشهار الإعسار مقدما من المدين يحتفظ بصلاحية إدارة أعماله المعتادة تحت إشراف وكيل الإعسار.

ب- إذا كان الطلب مقدما من الدائنين أو المراقب فتعلًق صلاحيات المدين في إدارة أموال ذمة الإعسار والتصرف فيها، ويقوم وكيل الإعسار بممارسة هذه الصلاحيات في حدود تسيير الأعمال المعتادة.

ج- لدائني المدين ولوكيل الإعسار، في أي وقت بعد إشهار الإعسار ولأسباب مبررة، أن يطلبوا من المحكمة أن تقرر وقف صلاحية المدين في إدارة ذمة الإعسار والتصرف فيها، أو أن تبقيها في يده إذا ثبت أن ذلك يحقق مصلحة النشاط الاقتصادي ويحمي دائني الإعسار.

د- للمدين الذي احتفظ بحق إدارة أمواله متابعة أي إجراءات قضائية منظورة كمدع أو مدعى علية بعد إشهار الإعسار على أنه لا يحق له إسقاط تلك الإجراءات بشكل اختياري أو الإقرار أو الموافقة على نتيجتها إلا بموافقة وكيل الإعسار.

ه- إذا صدر قرار بتجريد المدين من صلاحية إدارة ذمة الإعسار والتصرف فيها فيحل وكيل الإعسار محل المدين سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه في أي إجراءات قضائية مقامة قبل إشهار الإعسار.

و- إذا تولى وكيل الإعسار إدارة أعمال المدين فيكون مسؤولا عن القيام بالإجراءات اللازمة لضمان استمرار الأعمال المعتادة للمدين.

ز- للمحكمة بناء على طلب المدين أو وكيل الإعسار أن تقرر تعليق النشاط الاقتصادي كليا أو جزئيا بناء على مبررات موضوعية وبعد الاستماع لأقوال المدين ووكيل الإعسار وممثلي العاملين لدى المدين.

ح- لا تحول أحكام هذه المادة دون حق المدين في توكيل محام للحفاظ على حقوقه المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 18

أ- للمحكمة بناء على طلب وكيل الإعسار، أن تقرر عدم نفاذ أي تصرف قام به المدين خلافا لأحكام المادة (17) من هذا القانون، على أنه يجوز لوكيل الإعسار إجازة أي تصرف أدى لزيادة فعلية في قيمة ذمة الإعسار أو أثر إيجابيا على الدائنين.

ب- يخضع طلب عدم نفاذ التصرفات المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإجراءات الدعاوى المستعجلة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

المادة 19

لا يجوز للمدين أو وكيل الإعسار بيع أموال ذمة الإعسار أو التصرف فيها خلال المرحلة التمهيدية، ويستثنى من ذلك ما يلي: –

أ- التصرفات الجارية ضمن العمل المعتاد.

ب- بيع الأموال التي تعتبر ضرورية لاستمرار النشاط الاقتصادي أو للحصول على السيولة اللازمة لاستمراره في حال تعذر الحصول على الائتمان.

ج- بيع الأموال التي لا تعتبر ضرورية لاستمرار النشاط الاقتصادي إذا جرى بيعها بسعر السوق وإذا كانت أموالا غير منقولة يجب ألا يقل ثمن بيعها عن (90%) من ثمن المثل.

د- يجوز بيع جزء من النشاط الاقتصادي في أي وقت خلال المرحلة التمهيدية شريطة مراعاة ما يلي: –

1- أن يكون من غير المحتمل أن يؤثر البيع سلبا على فرص إعادة تنظيم باقي النشاطات وهيكلة النشاط الاقتصادي بشكل جوهري.

2- أن يكون السعر المعروض مساويا لسعر السوق.

ه- باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة على إجراء التصرفات المنصوص عليها في هذه المادة وللمحكمة أن تستمع لأقوال لجنة الدائنين وممثلي العاملين لدى المدين.

المادة 20

على المدين أو أي شخص يتولى إدارته، إذا كان شخصا اعتباريا، التعاون في أي شأن لازم لسير إجراءات الإعسار بما في ذلك تزويد المحكمة ووكيل الإعسار بالمعلومات والإيضاحات التي يطلبونها.

المادة 21

أ- لا تسمع أي دعوى ضد المدين بعد إشهار الإعسار وعلى أي شخص يدعي وجود دين له على المدين أن يسجل مطالبته وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون

ب- تستمر المحاكم وهيئات التحكيم المختصة بالنظر في الدعاوى المقامة على المدين إلى حين صدور أحكام فيها.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، لوكيل الإعسار أن يطلب من المحكمة إحالة أي دعوى منظورة لدى محكمة أخرى سواء أكان المدين مدعيا أم مدعى عليه اليها إذا كانت قيمة المطالبة في تلك الدعوى أو طبيعتها تؤثر بشكل جوهري على سير إجراءات الإعسار وفي الأحوال جميعها إذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز (20%) من إجمالي ديون المدين.

المادة 22

أ- لا يجوز التنفيذ على أموال المدين بعد إشهار الإعسار وتوقف إجراءات التنفيذ التي بدأت قبل إشهار الإعسار وعلى المحكوم له أن يسجل مطالبته من خلال إجراءات الإعسار ويلتزم وكيل الإعسار بإدراج الدين تلقائيا في قائمة الدائنين دون أن يعد ذلك تنازلا عن حقه في استئناف قرار الحكم وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

ب- لا يجوز إلقاء الحجز على أي من أموال المدين أو حبسها لاستيفاء أي دين عليه مهما كان أصله وطبيعته بما في ذلك الديون المستحقة للخزينة بعد إشهار الإعسار.

ج-على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لأصحاب الحقوق المضمونة التنفيذ على ضماناتهم التي لا يؤثر التنفيذ عليها في استمرار النشاط الاقتصادي للمدين على أن يتم تسليم حصيلة التنفيذ الى وكيل الإعسار ليتم توزيعها وفقا لأحكام هذا القانون.

د. يسري حظر التنفيذ والحجز المنصوص عليه في هذه المادة لمدة ستة أشهر من تاريخ إشهار الإعسار أو الى حين الموافقة على خطة إعادة التنظيم أيهما أسبق.

المادة 23

لا يؤثر إشهار الإعسار على اتفاقيات الوساطة والتحكيم التي يكون المدين طرفا فيها على أنه يحق للمحكمة تعليق سريان هذه الاتفاقيات إذا وجدت أنها تؤثر سلبا على سير إجراءات الإعسار.

المادة 24

لا يؤثر إشهار الإعسار على حق دائن المدين في إجراء التقاص بين الديون المستحقة عليه والديون التي كانت مستحقة له لدى المدين قبل تاريخ إشهار الإعسار.

المادة 25

أ- يتوقف احتساب الفوائد وغرامات التأخير على ديون الإعسار من تاريخ إشهار الإعسار.

ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الفوائد المستحقة على أجور العاملين بحيث تتحقق عليها فائدة تحتسب على أساس معدل أعلى فائدة تدفعها البنوك على الودائع بتاريخ إشهار الإعسار.

المادة 26

يترتب على إشهار الإعسار وقف مرور الزمن المانع من سماع الدعاوى للمطالبة بحقوق دائني المدين ولا يسري حكم هذه المادة على الدعاوى في مواجهة كفلاء المدين والمدينين الملتزمين بالتكافل والتضامن معه.

المادة 27

أ- لا يؤثر إشهار الإعسار على استمرار العقود الجاري تنفيذها ولغايات هذا القانون تعني عبارة العقد الجاري تنفيذه بأنه العقد الذي لم يستكمل المدين ولا الطرف الآخر تنفيذه بتاريخ إشهار الإعسار.

ب. 1- لوكيل الإعسار أو للمدين بإشراف وكيل الإعسار حسب مقتضى الحال ان يستمر في تنفيذ العقد الجاري تنفيذه وأن يطالب الطرف الأخر بتنفيذ التزاماته بالكامل.

2- للطرف الآخر أن يطلب من وكيل الإعسار أو من المدين بإشراف وكيل الإعسار أن يتخذ قرارا يتعلق برغبته في الاستمرار في تنفيذ العقد خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تبلغ الطلب وإلا سقط الحق في ذلك.

ج- لوكيل الإعسار أو للمدين بإشراف وكيل الإعسار حسب مقتضى الحال أن يطلب إنهاء العقد الجاري تنفيذه إذا كان ذلك يحقق مصلحة لإجراءات الإعسار وفي هذه الحالة يسقط التزام الطرفين بتنفيذ باقي الالتزامات بموجبه وللطرف الآخر المطالبة بالضرر الناشئ عن ذلك وفق شروط العقد وتعتبر المطالبة بالضرر دين إعسار غير مضمون.

المادة 28

يقع باطلا كل شرط في عقد يكون المدين طرفا فيه إذا منح الطرف الآخر حق إنهاء ذلك العقد أو نص على إنهائه تلقائيا في حال إشهار إعسار المدين أو ما يماثله من إجراءات.

المادة 29

أ. لوكيل الإعسار أو للمدين بإشراف وكيل الإعسار أن يطلب فسخ عقد البيع الذي أبرمه قبل إشهار الإعسار شريطة ألا يكون قد تم تسليم المبيع أو تسديد الثمن.

ب- للبائع الذي لم يقبض الثمن المتفق عليه أن يمتنع عن تسليم المبيع الى حين قيام المدين بسداد الثمن أو الالتزام بأحكام العقد المبرم معه.

ج- إذا قبض البائع جزءا من ثمن المبيع فلا يحق له الاحتفاظ بالبضائع التي لم يستوف ثمنها أو استرداد تلك البضائع دون غيرها.

المادة 30

أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ومع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة لا يحق لأي مؤجر إنهاء عقد إيجار الموقع الذي يشغله المدين نتيجة لإشهار الإعسار ولوكيل الإعسار أو للمدين بإشراف وكيل الإعسار إنهاء أي عقد إيجار قبل انتهاء مدته إذا كان ذلك يحقق مصلحة لإجراءات الإعسار وفي هذه الحالة يترتب على المدين أداء الأجور المستحقة حتى تاريخ إخلاء المأجور.

ب- على وكيل الإعسار أو المدين بإشراف وكيل الإعسار حسب مقتضى الحال أن يبلغ المؤجر برغبته إما في إنهاء عقد الإيجار أو الاستمرار في تنفيذه لمدة محددة وإذا استمر تنفيذ عقد الإيجار فتعتبر بدلات الإجارة المستحقة بعد الاستمرار ديونا في مواجهة إجراءات الإعسار وتسدد عند استحقاقها بموجب أحكام هذا القانون أما المبالغ المستحقة قبل إشهار الإعسار فتعتبر ديونا في مواجهة ذمة الإعسار.

ج- تسري أحكام المادة (22) من هذا القانون على أي إجراءات قام بها المؤجر للتنفيذ على أموال المدين لتحصيل بدلات الإجارة التي استحقت قبل إشهار الإعسار بما في ذلك الإجراءات التي تمت على عين المأجور.

د- تطبق أحكام هذه المادة على الحالات التي تكون فيها الأموال المنقولة وغير المنقولة المستأجرة لازمة لاستمرار العمل أو للسير بإجراءات الإعسار وبخلاف ذلك فللمؤجر إنهاء العقد ما لم يحصل على ضمانات كافية لاستيفاء بدلات الإيجار.

المادة 31

أ. لا يؤثر إشهار الإعسار على عقود العمل السارية المفعول.

ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لوكيل الإعسار أو للمدين بإشراف وكيل الإعسار أن يطلب من المحكمة تعديل عقود العمل أو إنهاءها على أن تقرر المحكمة تعديل تلك العقود أو إنهاءها بعد الاستماع لرأي العمال أو ممثليهم.

المادة 32

أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة لا يرتب إشهار الإعسار انتهاء العقود الإدارية أو الرخص أو حقوق الامتياز بشكل تلقائي إلا أنه يحق للإدارة المتعاقدة مع المدين إنهاء العقد أو حق الامتياز أو إلغاء الرخصة بناء على أسباب موضوعية تدعو للاعتقاد بأن هناك مخاطر تتعلق بعدم تنفيذ العقد ولا يعتبر مجرد إشهار الإعسار سببا كافيا لإنهاء العقد طالما استمر النشاط الاقتصادي للمدين

ب- إذا تعلق العقد بإدارة مرفق عام أو تقديم خدمة عامة أساسية فللإدارة اتخاذ أي إجراءات ضرورية لضمان استمرار أداء الخدمة.

المادة 33

أ- تكون التصرفات التي يبرمها المدين خلال السنة السابقة لتاريخ إشهار الإعسار غير نافذة إذا ألحقت ضررا بذمة الإعسار أو منحت معاملة تفضيلية غير مبررة لأي من دائني المدين ولوكيل الإعسار المطالبة بعدم نفاذها.

ب- 1- يعتبر الضرر بذمة الإعسار متحققا إذا أبرم المدين تصرفا يحقق له عائدا أقل بكثير من البدل الذي تحقق للطرف الآخر.

2- يعتبر تصرف المدين تفضيليا غير مبرر إذا قام المدين بعمل من شأنه أن يجعل احد الدائنين في وضع أفضل من غيره من الدائنين في إجراءات الإعسار.

ج- على وكيل الإعسار أن يثبت وقوع الضرر بذمة الإعسار من المدين وتعتبر الحالات التالية ضررا واقعا على ذمة الإعسار: –

1- الهبة أو أي تصرف بدون عوض

2- سداد التزام غير مضمون وغير مستحق الأداء قبل تاريخ إشهار الإعسار.

3- إبرام تصرفات لصالح أحد الأشخاص ذوي الصلة به.

4- منح ضمانات لدين سابق أو دين جديد حل محل دين سابق إذا كان الدين السابق غير مضمون أو مضمون بضمانة أقل قيمة من الضمانات الممنوحة.

5- سداد دين مضمون غير مستحق الأداء قبل إشهار الإعسار.

د. تعتبر الحالات الواردة في البندين (1) و (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة غير قابلة لإثبات العكس، على أن للمدين إثبات أن التصرفات المنصوص عليها في البنود (3) و (4) و(5) من الفقرة (ج) من هذه المادة لم تلحق ضررا بذمة الإعسار.

ه- على الرغم مما ورد في أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز الحكم بعدم نفاذ التصرفات التالية: –

1- التصرفات التي يبرمها المدين بحسن نية، بعد إجراء تسوية للديون مع دائنيه جميعهم لغايات تسيير أعماله مع وجود ما يدفع للاعتقاد بأن التصرف سيعود بالنفع على أعمال المدين.

2- التصرفات التي يبرمها المدين في سياق أعماله المعتادة.

3- الكفالات وحقوق الضمان الخاضعة للحماية بموجب القواعد الخاصة التي تسري على العقود المالية.

المادة 34

أ. يتولى وكيل الإعسار حق إقامة دعوى عدم نفاذ التصرف خلال إجراءات الإعسار.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للدائنين إشعار وكيل الإعسار بوجود تصرف من التصرفات المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون فإذا لم يقم دعوى عدم نفاذ التصرف خلال مدة شهرين من تاريخ إشعاره فللدائن إقامة الدعوى على نفقته ومسؤوليته.

ج- تقام دعوى عدم نفاذ التصرف على المدين وأطراف التصرف وإذا انتقل المال للغير أو أصبح تحت حيازته فيتوجب اختصامه.

د- تختص المحكمة بالنظر في دعاوى عدم نفاذ التصرف وتخضع هذه الدعاوى للإجراءات المستعجلة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وعلى المحكمة البت فيها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

المادة 35

أ. يتضمن القرار الصادر عن المحكمة بعدم نفاذ التصرف اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة ذمة الإعسار وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التصرف.

ب- إذا نتج عن التصرف الذي صدر القرار بعدم نفاذه انتقال حق أو مال لطرف آخر حسن النية فتحكم المحكمة على ذلك الطرف بدفع قيمة الحق أو المال مقدرا بتاريخ إجراء التصرف إضافة الى الفائدة التي تحددها المحكمة.

ج- يعتبر حق الطرف الآخر في استرداد ما دفعه للمدين دينا في مواجهة إجراءات الإعسار ما لم يكن ذلك الطرف قد تصرف بسوء نية وفي هذه الحالة يعتبر دينه من الديون الأدنى في مرتبة الأولوية.

د. يكون القرار الصادر بعدم نفاذ أي تصرف قابلا للاستئناف لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو من تاريخ تبلغه حسب مقتضى الحال ويكون قرار محكمة الاستئناف قطعيا على ألا يترتب على ذلك تعليق إجراءات الإعسار.

المادة 36

يقسم الدائنون لغايات هذا القانون إلى:
أ- دائني الإعسار وهم الدائنون الذين نشأت ديونهم في ذمة المدين قبل تاريخ إشهار الإعسار وتم تضمينها في قائمة الدائنين.
ب- دائنين في مواجهة إجراءات الإعسار وهم الدائنون الذين نشأت ديونهم بعد تاريخ إشهار الإعسار.

المادة 37

يقسم دائنو الإعسار إلى الفئات التالية:
أ- الدائنون أصحاب الحقوق المضمونة.
ب- الدائنون أصحاب الديون الممتازة.
ج- الدائنون بديون غير مضمونة.
د- الدائنون الأدنى في مرتبة الأولوية.

المادة 38

أ. لا تخضع ديون الدائنين في مواجهة إجراءات الإعسار للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتعطى الأولوية المطلقة لسداد ديونهم من ذمة الإعسار عند استحقاقها ولا يقدم عليها إلا الديون المضمونة في حدود حصيلة بيع الضمانة.

ب. تعتبر المطالبات التالية ديونا في مواجهة إجراءات الإعسار: –

1- نفقات إجراءات الإعسار، بما في ذلك الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب وكيل الإعسار والنفقات التي وافقت عليها لجنة الدائنين وأتعاب محامي ذمة الإعسار.

2- النفقات الناجمة عن تنفيذ واجبات وكيل الإعسار وفقا الأحكام هذا القانون.

3- نفقة الزوجة والأولاد والوالدين والأقارب المستحقة على المدين من الأشخاص الطبيعيين بعد إشهار الإعسار.

4- التسهيلات المالية والتجارية الممنوحة للمدين بعد إشهار الإعسار بموافقة وكيل الإعسار بموجب أحكام هذا القانون.

5- المبالغ المستحقة على المدين بموجب العقود الجاري تنفيذها والتي أبرمها أو وافق عليها وكيل الإعسار بعد تاريخ إشهار الإعسار.

6- الالتزامات الأخرى التي تنشأ بعد إشهار الإعسار في سياق استمرار النشاط الاقتصادي والمنصوص عليها في الفقرتين (و) و(ز) من المادة (17) والمادة (19) من هذا القانون.

المادة 39

يعتبر صاحب الحق المضمون كل دائن له حق عيني تبعي نافذ في مواجهة الغير على أموال المدين التي تدخل ضمن ذمة الإعسار ويشمل ذلك رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة وأي نوع آخر من الضمانات العينية بموجب التشريعات النافذة.

المادة 40

أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (38) من هذا القانون تعتبر الديون التالية ديونا ممتازة لغايات أحكام هذا القانون وحسب الترتيب التالي: –

1- أجور العاملين لدى المدين ومستحقاتهم الناشئة عن إنهاء عقود العمل وبحد أعلى أجور ثلاثة أشهر.

2- نفقة الزوجة والأولاد والوالدين والأقارب المستحقة على المدين من الأشخاص الطبيعيين قبل إشهار الإعسار.

3- المطالبات بالتعويض الناشئ عن الفعل الضار الذي تسبب به المدين قبل إشهار الإعسار.

ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تعتبر أي ديون خلاف الديون المبينة في هذه المادة ديونا ممتازة.

المادة 41

تعتبر الديون التالية الأدنى في مرتبة الأولوية من أي ديون أخرى: –

أ- دفعات القروض أو التسهيلات الممنوحة للمدين من أحد الأشخاص ذوي الصلة.

ب- فوائد وغرامات التأخير المستحقة على الديون قبل تاريخ إشهار الإعسار.

ج- الغرامات المتحققة على المدين بموجب التشريعات النافذة.

د- الديون التي اتفق المدين مع الدائن على اعتبارها ديونا أدنى في مرتبة الأولوية.

المادة 42

أ- لمالك أي مال منقول في حيازة المدين بشكل قانوني أن يطلب فصل ذلك المال عن ذمة الإعسار ويسري هذا الحكم على الأوراق التجارية والأوراق المالية وسندات الدين المظهرة للمدين بصفته وكيل تحصيل لتلك الأوراق أو عوائدها أو استخدام تلك الأوراق التجارية أو الأوراق المالية أو سندات الدين للوفاء بأي التزام قائم بتاريخ إشهار الإعسار.

ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المبالغ النقدية التي تكون في حوزة المدين بصفته حافظا أمينا أو التي قبضها المدين أو اقتطعها نيابة عن الخزينة أو أي مؤسسة عامة وإذا اختلطت هذه المبالغ بمبالغ أخرى فتعتبر ديوناً في مواجهة إجراءات الإعسار.

ج- يقدم مالك المال المطلوب فصله الطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خطيا الى وكيل الإعسار مباشرة مقابل إشعار بالتسلم كما يجوز له تقديمه للمحكمة وعلى كل منهما الفصل في الطلب خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

د- إذا قرر وكيل الإعسار أو المحكمة حسب مقتضى الحال، قبول الطلب فيتولى وكيل الإعسار إعادة المال أو الحق موضوع الطلب الى مالكه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الطلب أو من تاريخ صدور قرار المحكمة.

ه- إذا تم رفض الطلب يبلغ المستدعي خلال مدة خمسة أيام من تاريخ صدور القرار وله حق الاعتراض عليه أمام المحكمة إذا صدر القرار عن وكيل الإعسار أو استئنافه لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تبلغه القرار ويجب البت فيه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وروده لأي منهما ويكون قرار محكمة الاستئناف في هذا الشأن قطعيا.

المادة 43

تشكل هيئتان لتمثيل الدائنين أثناء إجراءات الإعسار وهما: –

أ- الهيئة العامة للدائنين وتتكون من دائني الإعسار الذين تضمنتهم قائمة الدائنين المعدة من وكيل الإعسار بموجب أحكام هذا القانون.

ب- لجنة الدائنين وتتكون من عدد من الدائنين لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة ممن لهم حق التصويت ويكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد بغض النظر عن مبلغ مديونيته وتشكل في حالات محددة ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

المادة 44

أ- تجتمع الهيئة العامة للدائنين بناء على دعوة وكيل الإعسار إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب لجنة الدائنين أو دائنين يمثلون (20%) على الأقل من إجمالي الديون.

ب- لوكيل الإعسار أن يدعو لاجتماع الهيئة العامة للدائنين إذا استدعت ضرورة السير في إجراءات الإعسار ذلك وفي الأحوال جميعها يجب دعوتها لغايات مناقشة خطة إعادة التنظيم والتصويت عليها.

المادة 45

أ- تتولى المحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب وكيل الإعسار الإعلان عن تاريخ اجتماع الهيئة العامة للدائنين ووقته ومكانه وجدول أعماله قبل أسبوع على الأقل من موعد انعقاده وفقا لأحكام المادة (139) من هذا القانون.

ب- يترأس اجتماع الهيئة العامة للدائنين وكيل الإعسار ما لم يقرر قاضي المحكمة ترؤس الاجتماع بنفسه.

ج- يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة للدائنين قانونيا بحضور دائنين يمثلون أصالة أو وكالة (50 %) على الأقل من إجمالي الديون وإذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل الاجتماع الى موعد آخر يعقد خلال مدة خمسة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع الأول ويعاد تبليغ الدائنين الذين لم يحضروا.

د- يكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونيا بحضور دائنين يمثلون أصالة أو وكالة (35%) على الأقل من إجمالي الديون على ألا يقل عدد الدائنين الحاضرين عن ثلاثة دائنين.

المادة 46

أ. يتم التصويت في اجتماع الهيئة العامة للدائنين بناء على البيانات الواردة في قائمة الدائنين على أنه إذا انعقد الاجتماع قبل أن تصبح قائمة الدائنين نهائية يتم التصويت فيه بناء على قائمة الديون المقدمة من دائني الإعسار والتي لم ينازع فيها وكيل الإعسار أو أي دائن يتمتع بحق التصويت وفي الأحوال جميعها لا يحق للدائنين الأدنى في مرتبة الأولوية أو الشركاء في المدين إذا كان شخصا اعتباريا التصويت.

ب- لا يحق للدائنين ذوي الديون المتنازع عليها التصويت إلا ضمن الحدود التي تقررها المحكمة بعد الاستماع لوكيل الإعسار.

ج- إذا تجاوز عدد الدائنين المائة فللمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من وكيل الإعسار أن تقرر الاستعاضة عن اجتماع الدائنين الفعلي بالتصويت خطيا على القرارات.

المادة 47

تصدر قرارات الهيئة العامة للدائنين بالأغلبية المطلقة لديون دائني الإعسار الذين لهم حق التصويت أصالة أو وكالة.

المادة 48

أ- تشكل لجنة الدائنين من فئات دائني الإعسار كافة وعلى النحو التالي: –

1- دائن واحد على الأقل من الدائنين أصحاب الديون الممتازة.

2- دائن واحد على الأقل من أصحاب الديون غير المضمونة.

3- يجوز تعيين أصحاب الحقوق المضمونة في لجنة الدائنين شريطة أن لا يشكلوا أغلبية الأصوات فيها.

4- أحد العاملين لدى المدين اذا تجاوز عددهم العشرين شريطة عدم أحقيته في التصويت على المسائل التي تناقشها اللجنة.

ب- تتولى لجنة الدائنين المهام التالية:

1- الرقابة على عمل وكيل الإعسار ومراقبة سير إجراءات الإعسار.

2- تقديم المشورة الى وكيل الإعسار بخصوص المسائل المتعلقة بإجراءات الإعسار من تلقاء ذاتها أو بطلب من وكيل الإعسار.

3- إقامة الدعاوى واتخاذ الإجراءات التحفظية لضمان حسن إدارة أموال الإعسار والتصرف فيها أثناء إجراءات الإعسار.

4- مراجعة المحكمة بخصوص أي مسألة تتعلق بعمل وكيل الإعسار

5- تقديم أي اعتراض أو استئناف نيابة عن الدائنين.

ج- على وكيل الإعسار أن يسمح للجنة الدائنين بالاطلاع على الوثائق اللازمة وأن يزودها بالإيضاحات الكافية لتمكينها من أداء مهامها.

د- للمحكمة بتنسيب من وكيل الإعسار تعويض أعضاء لجنة الدائنين عن النفقات التي تكبدوها.

المادة 49

أ- يشترط لترخيص وكيل الإعسار إذا كان شخصا طبيعيا، وممثله، إذا كان شخصا اعتباريا ما يلي: –

1- أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو المحاسبة أو الهندسة ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال عمله وأن يكون مرخصاً لممارسة مهنة وكلاء الإعسار وفقا لأحكام النظام الصادر لهذه الغاية

2- أن لا يكون من ذوي الصلة بالمدين أو تربطه به علاقة عمل أو أي علاقة أخرى تؤثر على حياده.

3- أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الإخلال بالآداب والأخلاق العامة.

ب- تحدد شروط وإجراءات ترخيص وكلاء الإعسار وإعداد قائمة المرشحين لتولي مهام وكيل الإعسار بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن تتضمن القائمة مستويات مختلفة من المهنيين بناء على درجة الخبرة والوسائل المتاحة لكل منهم لغايات ممارسة المهنة.

المادة 50

أ- 1- تعين المحكمة في قرارها بإشهار الإعسار وكيل إعسار من بين الأشخاص المرخصين وفقا لأحكام هذا القانون

2- على المحكمة أن تراعي عند اختيار وكيل الإعسار أن يكون مناسبا لإدارة إجراءات الإعسار وذا خبره في طبيعة النشاط الاقتصادي موضوع الإجراءات وللمحكمة الاستئناس برأي الدائنين أو أي جهة تنظيمية مختصة قبل التعيين.

ب- على وكيل الإعسار إشعار المحكمة بعدم قدرته على تولي مهامه أو عن أي سبب يحول دون ذلك سواء أكان السبب ناشئا قبل صدور قرار المحكمة بتعيينه أم في أي وقت بعد ذلك خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ علمه بالسبب تحت طائلة المسؤولية القانونية وحرمانه من تولي مهام وكيل إعسار في أي إجراءات إعسار مستقبلية.

المادة 51

أ- على وكيل الإعسار أن يؤدي واجباته بالدقة والأمانة المطلوبة وأن يلتزم الحياد مع جميع الجهات التي تتأثر بإجراءات الإعسار.

ب- لوكيل الإعسار الاستعانة بخبراء يختارهم لتنفيذ مهامه على أن يبقى مسؤولا عن تنفيذ تلك المهام ويتحمل أتعاب الخبراء ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.

ج- يحظر على وكيل الإعسار تفويض مهامه للغير إلا في ظروف استثنائية على أن يكون التفويض محددا من حيث المدة والمهام وبموافقة المحكمة وفي هذه الحالة يكون المفوض ووكيل الإعسار مسؤولين بالتكافل والتضامن عن أعمال المفوض.

المادة 52

أ- يخضع عمل وكيل الإعسار لإشراف المحكمة ورقابة الدائنين أو من يمثلهم في الحدود المبينة في هذا القانون.

ب- للمحكمة وللجنة الدائنين، من وقت لآخر أن تكلف وكيل الإعسار بتزويدها بمعلومات محددة أو بتقديم تقرير عن سير إجراءات الإعسار وإدارة ذمة الإعسار.

المادة 53

أ- تحدد أسس تقدير أتعاب وكلاء الإعسار بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن يؤخذ بالاعتبار ما يلي حدا أدني: –

1- قيمة ذمة الإعسار.

2- مدى صعوبة الحالة وتعقيدها، بما في ذلك استمرار النشاط الاقتصادي وعدد الدائنين وتعدد وحدات النشاط الاقتصادي وعدد العمال.

3- ربط استحقاق جزء من الأتعاب بتحقيق نتيجة.

ب- يجب أن يتضمن النظام منح الدائنين الحق في الاشتراك في تحديد أتعاب وكيل الإعسار.

ج- تحدد المحكمة أتعاب وكيل الإعسار عند تعيينه.

د- لوكيل الإعسار ولأي من دائني الإعسار الاعتراض على قرار المحكمة بتحديد أتعاب وكيل الإعسار خلال مدة خمسة أيام من تاريخ صدوره وعلى المحكمة البت فيه خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

ه- إذا لم تكف ذمة الإعسار لدفع أتعاب وكيل الإعسار فيتقاضى مبلغا مقطوعا وفقا لأحكام المادة (112) من هذا القانون.

المادة 54

أ- للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من لجنة الدائنين أو دائنين يمثلون ما نسبته (10%) على الأقل من إجمالي الديون أو بناء على طلب المدين، أن تعزل وكيل الإعسار إذا قصر في أداء واجباته.

ب- تستمع المحكمة لأقوال وكيل الإعسار ولأقوال لجنة الدائنين إذا كان الطلب مقدمة من المدين قبل إصدار قرار العزل.

ج- لوكيل الإعسار أن يستقيل لأسباب مبررة أو إذا كان بقاؤه لا يحقق مصلحة الدائنين وإذا كانت الاستقالة غير مبررة فيترتب على وكيل الإعسار غرامة أو تبعات أخرى حسب ما ينص عليه النظام الذي يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.

د. إذا تم عزل وكيل الإعسار أو استقال تعين المحكمة فورا وكيل إعسار جديدة وفي هذه الحالة يستمر وكيل الإعسار الذي انتهى تعيينه بأداء واجباته الي حين تولي وكيل الإعسار الجديد مهامه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

المادة 55

أ- على وكيل الإعسار أن يقدم تقريرا ماليا وإداريا بما استكمل من أعمال تنفيذا لمهامه في نهاية المرحلة التمهيدية ضمن التقرير المعد منه وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- يقدم وكيل الإعسار تقرير المحاسبة النهائي للجنة الدائنين والتي تقوم بدورها بإبداء ملاحظاتها عليه خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تسلمه.

ج- يودع تقرير المحاسبة النهائي مع ملاحظات لجنة الدائنين إن وجدت لدى المحكمة ويتم تبليغه للمدين ودائنيه ويتم نشر واقعة الإيداع في سجل الإعسار.

د- للمدين ودائنيه الاعتراض على تقرير المحاسبة النهائي خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إيداعه لدى المحكمة وإذا لم يقدم أي اعتراض خلال المدة المذكورة تعتمده المحكمة دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات أخرى.

ه- إذا تم الاعتراض على تقرير المحاسبة النهائي فتبلغ لائحة الاعتراض والبينات المعززة له لوكيل الإعسار وعلى وكيل الإعسار أن يجيب خطيا على اللائحة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغه.

و- تعين المحكمة موعدا للنظر في الاعتراض لا يتجاوز مدة عشرة أيام من تاريخ تقديم جواب وكيل الإعسار أو انتهاء المدة القانونية له، ويبلغ الموعد لوكيل الإعسار والخصم.

المادة 56

أ- يكون وكيل الإعسار مسؤولا عن أي ضرر يلحق بذمة الإعسار أو بالأشخاص الذين اشتركوا في إجراءات الإعسار نشأ عن إهماله أو إهمال ممثليه أو تابعيه في أداء مهامهم أو إخلالهم بالواجبات المنوطة بهم.

ب- يسقط حق المطالبة بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بمرور ثلاث سنوات على تاريخ علم المضرور بالضرر وبالشخص المسؤول عنه أو بمرور ثلاث سنوات على تاريخ استكمال إجراءات الإعسار أيهما يقع لاحقا.

ج- على وكيل الإعسار تقديم ضمانات كافية أو استصدار بوليصة تأمين ضد المسؤولية المهنية وفقا للشروط التي ينص عليها النظام الذي يصدر بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 57

أ. على وكيل الإعسار أن يعد تقريرا خلال مدة شهرين من تاريخ تعيينه وللمحكمة أن تمدد هذه المدة لظروف استثنائية لمدة شهر واحد فقط.

ب. إذا لم يقدم وكيل الإعسار التقرير خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فللمحكمة أن تفرض عليه غرامة مقدارها لا يتجاوز مجموع أتعابه مع مراعاة الظروف ومدة التأخير على أن تقوم بإعلام الجهة المسؤولة عن ترخيص وكلاء الإعسار بالواقعة.

المادة 58

أ- يجب أن يتضمن تقرير وكيل الإعسار المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (55) من هذا القانون ما يلي حد أدنى: –

1- تحليلا للوثائق التي أرفقها المدين بطلبه أو قدمها بناء على تكليف المحكمة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (13) من هذا القانون، مع بيان أي إخلال من المدين بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون ان وجد.

2- تحليلا لأسباب الإعسار مع تقييم مفصل للأسباب التي استند إليها المدين في طلب إشهار الإعسار وبيان رأي وكيل الإعسار بخصوص أسباب إعسار المدين.

3- تقييما عاما لإمكانية استمرار النشاط الاقتصادي.

4- بيانا بالقرارات والإجراءات التي اتخذها وكيل الإعسار منذ تعيينه.

ب- يجب أن يرفق بتقرير وكيل الإعسار ما يلي: –

1- قائمة بأموال المدين وحقوقه وتقدير قيمة كل منها وفقا للمادة (60) من هذا القانون.

2- قائمة الدائنين مع التعريف بكل دائن والمبلغ المستحق له وتصنيفه المقترح لغايات إجراءات الإعسار مع التمييز بين دائني إجراءات الإعسار ودائني الإعسار.

3- كشف بالدعاوى المقامة من المدين أو ضده.

المادة 59

أ- تتكون ذمة الإعسار من أموال المدين وحقوقه كما هي في تاريخ إشهار الإعسار والأموال والحقوق التي يتملكها المدين إما مباشرة أو من خلال وكيل الإعسار بعد إشهار الإعسار.

ب. تعتبر أموال المدين وحقوقه جزءا لا يتجزأ من ذمة الإعسار ودون حاجة لأي إجراء قانوني ويسري هذا الحكم على الأموال والحقوق التي لا يعلم وكيل الإعسار بوجودها والتي لم يتم إدراجها في قائمة الجرد.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا رأى وكيل الإعسار أن هناك أموالا معرضة للتلف أو النقصان بشكل يضر بذمة الإعسار فله أن يطلب من المحكمة حصرها وختمها من موظف المحكمة أو حمايتها بأي طريقة مناسبة أخرى بما في ذلك بيعها بالطريقة التي تحددها المحكمة.

د- إذا كان المدين شخصا طبيعياً فلا تعتبر الأموال والحقوق المستثناة من الحجز المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون التنفيذ جزءا من ذمة الإعسار.

المادة 60

أ- على وكيل الإعسار إعداد قائمة تتضمن جرد أموال المدين وحقوقه.

ب. تتضمن قائمة الجرد تقدير قيمة الأموال والحقوق كما هي في تاريخ سابق لا يتجاوز عشرة أيام قبل تاريخ تسليم التقرير المعد من وكيل الإعسار.

ج- يتم وصف كل مال أو حق بشكل كاف بما في ذلك مكان وجوده ورقم تسجيله وأي حجز أو حق قائم عليه.

د- يقدر كل مال أو حق على أساس القيمة السوقية العادلة ويجوز اعتماد التقدير الذي تتضمنه البيانات المالية للمدين ما لم يكن هناك أسباب موضوعية تدعو للاعتقاد بعدم دقتها أو بأن المعلومات قديمة أو أن الظروف قد تغيرت منذ إعدادها وللمحكمة بناء على طلب وكيل الإعسار تعيين خبير لتقدير قيمة أي من هذه الأموال.

ه- تستثني أموال الغير التي في حيازة المدين من قائمة الجرد على أنه إذا كانت الأموال في حيازة المدين لسبب قانوني فيجب تضمين حق الحيازة في تلك القائمة.

و- تتضمن قائمة الجرد حصرا للديون المترتبة للمدين على الغير مع بيان أسماء المدينين ومبالغ الديون وتاريخ استحقاقها، وعلى وكيل الإعسار إرفاق كشف بالديون والحقوق المتنازع عليها وكشف آخر بالدعاوى المقامة من المدين أو ضده والمرحلة التي وصلت إليها كل منها.

المادة 61

أ- يتم تسجيل الديون خطيا عن طريق تقديم طلب تسجيل الدين من الدائن مرفقاً به الوثائق المعززة له خلال مدة ثلاثين يوما من نشر قرار الإعسار وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- يتضمن طلب التسجيل اسم الدائن وموطنه أو مقره المسجل وأي معلومات لازمة للتعريف به وعنوانه وعنوان بريده الإلكتروني للتبليغ ان وجد إضافة للمعلومات المتعلقة بدينه خصوصا أصله ومقداره وتاريخ نشوئه وتاريخ استحقاقه وطبيعته إضافة إلى تصنيفه وفقا لقواعد الإعسار حسب رأي الدائن وإذا كان الدين مضمونا فيجب أن يتضمن الطلب وصفا للضمانة والبيانات المدرجة في السجل الذي تم تسجيل أو إشهار الحق في الضمانة فيه.

ج- يرفق الطلب بالوثائق المعززة له، وللدائن تقديم صور عن تلك الوثائق على أنه يحق لوكيل الإعسار طلب أصل تلك الوثائق إذا رأى ذلك ضروريا.

د. تعامل الديون التي لم تحل آجالها على أنها ديون مستحقة لغايات تسجيلها.

المادة 62

أ-1- على وكيل الإعسار مراجعة طلبات تسجيل الديون المقدمة من الدائنين والتأكد من صحتها وتصنيفها ومن ثم إدراجها في قائمة الدائنين وتشمل الديون المدرجة في قائمة الدائنين الديون التي جرى تسجيلها خلال إجراءات الإعسار وتلك المستخلصة من قيود ودفاتر المدين المحاسبية.

2- يجب أن تتضمن قائمة الدائنين تعريفا بالدائن ومبلغ الدين وتصنيفه كدين مضمون أو دين ممتاز أو دين غير مضمون أو أحد الديون الأدنى في مرتبة الأولوية.

ب- تدرج الديون التي يرى وكيل الإعسار أنها لم تثبت بشكل كاف في قائمة مستقلة مع بيان سبب عدم إدراجها في قائمة الدائنين.

ج- تودع قائمة الدائنين لدى المحكمة معززة بالمطالبات والوثائق المرفقة بها ويتم إشهار واقعة استكمال إعداد القائمة وإيداعها بموجب إشعار في سجل الإعسار وفي الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك.

المادة 63

أ- تدرج الديون التالية في قائمة الدائنين حكماً: –

1- الديون الثابتة بموجب حكم قضائي أو قرار تحكيم مكتسب الدرجة القطعية.

2- ديون الخزينة.

3- الديون المضمونة بحق عيني مسجل وفق أحكام التشريعات النافذة.

ب- تدرج المطالبات غير المحددة القيمة عن طريق تقدير قيمتها كما هي في تاريخ إشهار الإعسار على أن تستخدم هذه القيمة بشكل حصري لغايات إدراج المطالبات في قائمة الدائنين.

المادة 64

أ- للمدين ولأي من دائني الإعسار، بما في ذلك الدائنين الذين لم يسجلوا ديونهم، الاعتراض على أي دين مدرج في قائمة الدائنين بما في ذلك إدراج الديون أو استبعادها أو مبلغ الدين المعترف به أو تصنيفه لغايات الإعسار.

ب- يقدم الاعتراض المنصوص علية في الفقرة (أ) من هذه المادة للمحكمة خطياً خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إشهار قائمة الديون بموجب أحكام المادة (62) من هذا القانون ويجب أن ترفق به المستندات التي تثبت الادعاءات الواردة فيه.

ج- لأي شخص ذي مصلحة يرغب في الاعتراض على استحقاق دين تضمنته قائمة الدائنين أن يتقدم بطلب بهذا الخصوص للمحكمة وتبلغ المحكمة الاعتراض لوكيل الإعسار وللدائن صاحب الدين موضوع الاعتراض ولأي منهما الرد عليه خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغه.

د- للمحمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب المعترض، أن تعين جلسة لسماع البينة الشخصية للتحقق من الادعاءات الواردة في الاعتراض.

ه- تبت المحكمة في الاعتراضات المقدمة بموجب أحكام هذه المادة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ استلام رد وكيل الإعسار أو الدائن حسب مقتضى الحال.

و- لا يوقف تقديم الاعتراضات السير في إجراءات الإعسار، على أنه إذا تجاوزت نسبة المطالبات المعترض عليها (30%) من إجمالي المطالبات، فللمحكمة أن تقرر تعليق كل إجراءات الإعسار أو بعضها لمدة كافية تمكنها من البت في الاعتراضات.

المادة 65

أ- لا يقبل أي طلب تسجيل ديون مقدم بعد مرور مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار إشهار الإعسار وفقا لأحكام هذا القانون ولا يعتد بأي ادعاء بعدم علم الدائن بإعسار المدين كمعذرة لقبول طلب التسجيل.

ب- يسقط حق أصحاب الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الاشتراك في التصويت على أي قرار أو قبض أي توزيع بموجب إجراءات تمت قبل تاريخ تقديم طلب التسجيل.

ج- لا تقبل أي مطالبة تتم في فترة تقديم المطالبات والتي يعتمد تسجيلها على تحقيق من جهة رسمية إلا إذا قامت الجهة الرسمية المختصة بتقديم مطالبة بدين محتمل.

د- يتحمل الدائن أي نفقات إضافية ناجمة عن التأخر في تقديم مطالبته.

ه- في جميع الأحوال لا ينظر بأي طلبات تسجيل ديون بعد مرور اثني عشر شهرا على تاريخ نشر قرار إشهار الإعسار وفقا لأحكام المادة (16) من هذا القانون.

المادة 66

تنتهي المرحلة التمهيدية في أي من الحالات التالية: –

أ- انتهاء المدة المحددة لاستئناف قرار اعتماد قائمة الجرد أو قائمة الدائنين أو البت في الاعتراضات المقدمة على أي منها.

ب- صدور قرار المحكمة بالانتقال من المرحلة التمهيدية للمراحل التي تليها قبل البت في الاعتراضات المقدمة على قرار اعتماد قائمة الجرد أو قائمة الدائنين بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (64) من هذا القانون.

المادة 67

أ. تعلن المحكمة انتهاء المرحلة التمهيدية وبدء مرحلة إعادة التنظيم ما لم يطلب المدين السير في إجراءات التصفية.

ب- تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا القانون على الحالات التي يتم فيها تقديم خطة إعادة تنظيم معدة مسبقا خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار إشهار الإعسار، وبعكس ذلك تخضع مرحلة إعادة التنظيم للأحكام المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا القانون وإذا تمت الموافقة على الخطة تنتهي المرحلة التمهيدية بعد انتهاء مدة الاعتراض على الخطة أو صدور قرار قضائي بشأنها.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا خلُص تقرير وكيل الإعسار لنتيجة مفادها أن إعادة التنظيم غير ممكنة أو إذا توقف العمل في النشاط الاقتصادي، فعلى المحكمة إصدار قرار السير في إجراءات التصفية ما لم يقدم المدين طلبا خطيا لوكيل الإعسار خلال مدة عشرة أيام من تقديم وكيل الإعسار لتقريره يتضمن نية المدين التقدم بخطة لإعادة التنظيم موافق عليها من دائنين يمثلون (25%) على الأقل من إجمالي الديون.

د. يتولى وكيل الإعسار تقديم الطلب للمحكمة وعليها المباشرة في إجراءات إعادة التنظيم عند انتهاء المرحلة التمهيدية.

المادة 68

أ- تتم إعادة تنظيم النشاط الاقتصادي من خلال خطة يتفق عليها المدين ودائنوه إما بخطة إعادة تنظيم معدة مسبقا أو باتفاق إعادة تنظيم عادي.

ب- تسري على إعادة التنظيم العادي الأحكام المتعلقة بخطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا.

المادة 69

أ- للمدين تفادي وضع الإعسار الوشيك من خلال اتفاق مع دائنيه يتم التوصل له خارج إجراءات المحكمة أو في المراحل المبكرة لإشهار الإعسار على أن يتم ذلك بموافقة المحكمة.

ب- للمدين أن يتوصل مع دائنيه لتسوية تأخذ شكل خطة إعادة تنظيم معدة مسبقا بهدف ضمان أعلى نسبة سداد لديونهم واستمرار النشاط الاقتصادي بحيث يتم ذلك من خلال: –

1- إرفاق مقترح خطة بطلب إشهار الإعسار مرفقا بموافقة خطية من دائنين يمثلون ل (25 %) على الأقل من إجمالي الديون.

2- التقدم للمحكمة بمقترح للخطة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار إشهار الإعسار.

المادة 70

أ- يعد وكيل الإعسار تقريرا يتضمن تقييما شاملا لمقترح الخطة الذي قدمه المدين على أن يستكمل التقرير ويكون قابلا للمناقشة مع الدائنين خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المقترح إذا تم إرفاقه بطلب إشهار الإعسار وخلال مدة عشرة أيام من تاريخ تقديمه للمحكمة إذا تم بعد الطلب.

ب- يجب أن يتضمن التقرير المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة المسائل المنصوص عليها في المادة (78) من هذا القانون.

ج- لوكيل الإعسار أن يطلب من المدين أو من الدائنين الذين وافقوا على الخطة تزويده بأي معلومات أو إيضاحات يراها مناسبة لغايات إعداد التقرير.

د- لوكيل الإعسار أن يطلب من المحكمة تعيين خبير لتقييم الخطة على أن يكون طلبه مبررا وأن يحدد بوضوح المسائل الواردة في الخطة المطلوب الخبرة عليها.

المادة 71

أ- للدائنين الاطلاع على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا في المكان الذي يحدده وكيل الإعسار.

ب- لا يجوز لوكيل الإعسار أن يسمح لأي جهة باستثناء الدائنين المدرجين في قائمة الدائنين وأي شخص يظهر أن له ديناً صحيحا على المدين الاطلاع على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا، وفي الأحوال جميعها يجب التحقق من هوية الشخص المزمع اطلاعه على الخطة وتوقيعه على تعهد بالمحافظة على سريتها.

المادة 72

أ- للدائنين التصويت على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا ابتداء من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتقدم بمطالباتهم وحتى انتهاء مدة الطعن بقائمة الدائنين.

ب- يتم التصويت بوثيقة خطية تسلم لوكيل الإعسار على عنوانه المحدد أو من خلال المحكمة ويتم التصويت وفقا لأحكام التصويت على خطة إعادة التنظيم العادية المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا القانون.

المادة 73

أ- تتم الموافقة على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا بالأغلبية المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا القانون..

ب- يقوم وكيل الإعسار بفرز الأصوات خلال مدة خمسة أيام من انتهاء مدة التصويت على الخطة فإذا تمت الموافقة عليها بالأغلبية المنصوص عليها في هذا القانون، يتولى وكيل الإعسار إشعار المحكمة بذلك وإيداعها لديها.

ج- تطبق شروط وإجراءات الاعتراض على خطة إعادة التنظيم العادية المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا القانون على الاعتراض على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا.

المادة 74

أ- إذا تمت الموافقة على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا دون اعتراض أو تم رد الاعتراضات المقدمة عليها تعلن المحكمة الموافقة على الخطة وتقرر انتهاء المرحلة التمهيدية وتعليق إجراءات الإعسار.

ب- يكون للموافقة على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا الآثار ذاتها التي تترتب على الموافقة على خطة إعادة التنظيم العادية.

المادة 75

إذا لم تتم الموافقة على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا بالأغلبية المنصوص عليها في هذا القانون يتولى وكيل الإعسار إشعار المحكمة بذلك وتعلن المحكمة انتهاء المرحلة التمهيدية وبدء إجراءات إعادة التنظيم العادية ما لم يقدم المدين طلبا لبدء التصفية.

المادة 76

لوكيل الإعسار أو للمدين أو لدائنين يمثلون (10%) على الأقل من إجمالي الديون تقديم خطة لإعادة التنظيم للمحكمة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ بدء مرحلة إعادة التنظيم وللمدين إرفاقها بطلب إشهار الإعسار.

المادة 77

أ- تسلم خطة إعادة التنظيم للمحكمة ولوكيل الإعسار على عنوانه.

ب- تتولى المحكمة تبليغ الخطة فور استلامها لكل ممن يلي: –

1- لجنة الدائنين.

2- ممثلي العاملين لدى المدين.

3- المدين إذا كانت الخطة مقدمة من وكيل الإعسار.

4- وكيل الإعسار إذا كانت الخطة مقدمة من المدين أو الدائنين.

ج- تمنح المحكمة الجهات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة مهلة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبلغهم الخطة لإبداء ملاحظاتهم عليها.

المادة 78

أ -على وكيل الإعسار أن يقدم تقريرا متكاملا للمحكمة حول خطة إعادة التنظيم خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها على أن يتضمن التقرير رأيه حول مدى قابلية النشاط الاقتصادي للاستمرار إذا تم تنفيذ الخطة وإمكانية تنفيذها بشكل فاعل.

ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن يتضمن تقرير وكيل الإعسار ما يلي: –

1- أن الخطة تتضمن المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون و المعلومات اللازمة لتمكين المحكمة والدائنين من اتخاذ القرار المناسب بشأنها.

2- مدي معقولية الفرضيات التي بنيت عليها خطوات إعادة التنظيم وتوقعات التدفقات النقدية التي تضمنتها الخطة.

3- رأيه فيما إذا كان مبلغ الديون المتوقع استيفاؤه من الدائنين من خلال الخطة أكبر من المبلغ المتوقع استيفاؤه في حال تصفية أموال المدين.

4- رأيه فيما إذا كانت الخطة المقدمة تحسن إمكانية استيفاء الدائنين لديونهم.

5- رأيه فيما إذا كان تنفيذ الخطة لن يؤدي لاستيفاء أي من الدائنين أو فئة منهم مبالغ تقل عن تلك التي سوف يستوفونها في حال تصفية أموال المدين.

6- رأيه فيما إذا كان يجوز الطعن بأي مبالغ مستحقة للأشخاص ذوي صلة بالمدين.

7- أثر عدم قدرة المدين على متابعة أي إجراءات قضائية أو إنجاز أي عمل منصوص عليه في الخطة على تنفيذها.

المادة 79

أ- يجب أن تتضمن خطة إعادة التنظيم اما إعادة هيكلة النشاط الاقتصادي أو إعادة هيكلة الديون مع مذكرة بمبررات اللجوء لأي منهما.

ب- يجب أن يتضمن الجزء المتعلق بإعادة هيكلة الديون في الخطة إما تخفيض الديون، أو إعادة جدولتها، أو أي طريقة أخرى بما في ذلك رسملة الديون ولا يجوز أن تتجاوز مدة تأجيل الديون عشر سنوات.

ج- يجب أن يتضمن الجزء المتعلق بإعادة هيكلة النشاط الاقتصادي في خطة إعادة التنظيم أي نوع من الإجراءات بما في ذلك الاندماج وتجزئة الأسهم أو غيرها من الإجراءات التي تؤدي لإعادة هيكلة النشاط الاقتصادي وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريعات النافذة باستثناء الأحكام المتعلقة بحق الدائنين في الاعتراض على هذه الإجراءات بحيث تطبق الأحكام المتعلقة بالتصويت المنصوص عليها في هذا القانون دون غيرها لغايات الموافقة على خطة إعادة التنظيم.

د- يجوز أن تتضمن خطة إعادة التنظيم بيع وحدات النشاط الاقتصادي بصفتها عاملة ومنتجة أو بيع أي جزء منها أو التصرف بأسهم أو حصص الشركات التابعة.

ه – يجوز أن تطرح الخطة بدائل تختارها كل فئة من فئات الدائنين، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد المقترح البديل الذي يطبق على الدائنين الذين لم يختاروا أيا من البدائل.

و- يجب أن تتضمن خطة إعادة التنظيم المعلومات اللازمة لتمكين الدائنين الذين يملكون حق التصويت عليها من ممارسة ذلك الحق، وعلى النحو التالي: –

1- وصفا عاما لأعمال المدين والظروف التي أدت لإعساره.

2- وصفا مفصلا لإجراءات تنفيذ خطة إعادة التنظيم.

3- قائمة مفصلة بالدائنين مصنفين حسب فئاتهم.

4- المبالغ والأموال المنوي استخدامها لغايات سداد ديون كل فئة من الدائنين كليا أو جزئيا و الأموال التي سيتم الاحتفاظ بها لسداد الديون المعترض عليها، وإجراءات تسوية هذه الديون والوقت المتوقع لذلك.”

5- بيان طريقة بيع الأموال إن وجدت إضافة لقائمة الأموال التي سيتم بيعها سواء أكانت مثقلة بحقوق ضمان أم لا، وكيفية استخدام عوائد البيع.

6- تاريخ بدء تنفيذ الخطة والمدد المطلوبة لذلك.

7- بيانا بأن اعتماد الخطة سيؤدي لإعادة تحديد حقوق الدائنين بما في ذلك الحالات التي لن يتم فيها تنفيذ الخطة بشكل كامل أو تعليق تنفيذها والتفاصيل المتعلقة بطريقة إعادة تحديد هذه الحقوق.

8- قائمة بأسماء أعضاء الهيئة التي تتولى إدارة أعمال المدين والبدلات التي يتقاضاها كل منهم، إن وجدت.

9- تفصيلا لطريقة سداد الديون بما في ذلك بيع الأموال أو بيع النشاط الاقتصادي كليا أو جزئيا أو الحصول على قروض من الغير أو الاكتتاب برأس المال أو تخفيض الديون أو شطبها أو إعادة جدولتها أو رسمتها أو أي طريقة أخرى تجيزها التشريعات النافذة إضافة للمدة التي يستغرقها هذا السداد.

10- اسم الشخص المرشح لمراقبة تنفيذ الخطة، إن وجد، ومسؤولياته تجاه الدائنين.

11- تقريرا حول التوقعات المالية بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر والميزانية والتدفقات النقدية خلال فترة تنفيذ الخطة.

12- تقديرا لعوائد بيع الأموال في التصفية والكلفة الإجمالية لهذه التصفية فيما لو تمت التصفية في الوقت الذي تم فيه تقديم الخطة.

المادة 80

أ- لغايات التصويت على خطة إعادة التنظيم يُقسم الدائنون إلى فئات مختلفة تبعا لمرتبة ديونهم وذلك وفقا لأحكام المادتين (38) و (40) من هذا القانون ويتم تشكيل فئات أخرى ضمن الفئة ذاتها من الدائنين أصحاب الديون الممتازة.

ب- للجهة التي تعد خطة إعادة التنظيم أن تقترح تقسيم الدائنين لفئات ضمن الفئة الواحدة لأسباب أخرى خلاف قيمة الدين خصوصا فيما يتعلق بالدائنين بديون غير مضمونة.

المادة 81

أ- تتساوى حقوق الأطراف كافة من فئة الدائنين ذاتها ولا يجوز معاملة أي دائن من فئة معينة من الدائنين معاملة مختلفة الا بموافقة الدائنين من الفئة ذاتها كافة وفي هذه الحالة ترفق بخطة إعادة التنظيم وثيقة تثبت موافقة كل دائن من الفئة.

ب- لا يعتد بأي اتفاق بين وكيل الإعسار أو المدين أو اي أشخاص آخرين لمنح مزايا مخالفة لخطة إعادة التنظيم.

المادة 82

أ- لا يجوز ان تمس خطة إعادة التنظيم حقوق الدائنين أصحاب الحقوق المضمونة.

ب- إذا تضمنت الخطة أي تغيير أو تقليل من حقوق الدائنين أصحاب الحقوق المضمونة يجب ان توضح طريقة ومقدار تغيير الحقوق أو تقليلها ومدة التأخير الحاصل في تنفيذ تحصيل الديون المضمونة.

ج- لا تعتبر الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ملزمة للمدينين أصحاب الحقوق المضمونة ما لم يوافقوا عليها جميعهم.

د- للدائنين أصحاب الحقوق المضمونة التصويت على الخطة إذا كانت تؤثر على حقوقهم وتعتبر الخطة التي صوتوا عليها ملزمة لهم إذا تمت الموافقة عليها.

المادة 83

أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تعتبر الإجراءات التي تتضمنها خطة إعادة التنظيم ملزمة للدائنين أصحاب الديون الممتازة إذا وافقوا عليها.

ب- لا تسري خطة إعادة التنظيم على الدائنين أصحاب الديون الممتازة الا إذا حصلت فئتهم على أغلبية الأصوات وفقا لأحكام المادة (90) من هذا القانون أو إذا قررت المحكمة ذلك وفقا لأحكام المادة (91) من هذا القانون.

المادة 84

يكون للدائنين أصحاب الحقوق المضمونة الحق في التصويت وفقا لكامل مبالغ ديونهم التي تضمنتها القائمة النهائية للدائنين.

المادة 85

أ-لا يحق للدائنين الأدنى في مرتبة الأولوية، والشركاء والمساهمين في المدين ومن في حكمهم إذا كان شخصا اعتباريا التصويت باستثناء الشركاء الدائنين الذين لا يندرجون تحت تعريف الشخص ذي الصلة بالمدين.

ب- إذا تضمنت خطة إعادة التنظيم خصما من ديون الدائنين أصحاب الديون الممتازة أو غير المضمونة فتعتبر الديون الأدنى في مرتبة الأولوية مشطوبة أما إذا تضمنت الخطة تأجيل ديون أصحاب الديون الممتازة أو غير المضمونة فيتم تسديد الديون الأدنى في مرتبة الأولوية بالطريقة التي تضمنتها الخطة بعد سداد الديون الممتازة وغير المضمونة بالكامل.

المادة 86

أ- يُعقد اجتماع الدائنين في اليوم الستين لبدء مرحلة إعادة التنظيم إلا إذا حددت المحكمة في قرار إشهار الإعسار تاريخا آخر لانعقاده لأسباب مبررة على ألا يتجاوز تاريخ الاجتماع خمسة وسبعين يوما من تاريخ بدء مرحلة إعادة التنظيم.

ب- يتولى وكيل الإعسار إعلان تاريخ الاجتماع ووقته ومكانه وجدول أعماله خلال مدة خمسة عشر يوما من بدء مرحلة إعادة التنظيم ويتم إشهار وقائع الاجتماع في الجريدة الرسمية وسجل الإعسار وبأي طريقة أخرى مناسبة.

ج- يترأس قاضي المحكمة اجتماع الدائنين ويتولى وكيل الإعسار أمانة سر الاجتماع ولقاضي المحكمة أن ينيب عنه وكيل الإعسار في ترؤس الاجتماع وفي هذه الحالة يتولى أمانة السر موظف المحكمة الذي يعينه رئيس الاجتماع

د- يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة للدائنين قانونيا في أي من الحالتين التاليتين: –

1- حضور دائنين يمثلون أصالة أو وكالة (50%) على الأقل من إجمالي الديون.

2- حضور دائنين يمثلون أصالة أو وكالة (50%) على الأقل من إجمالي الديون محسوما منها الديون المضمونة والديون الأدنى في مرتبة الأولوية.

ه- إذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل الاجتماع الى موعد آخر خلال مدة خمسة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع الأول ويعاد الإعلان عنه وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونيا بحضور دائنين يمثلون أصالة أو وكالة (35%) على الأقل من إجمالي الديون محسوما منها الديون المضمونة والديون الأدنى في مرتبة الأولوية وإذا لم يتوافر هذا النصاب يلغى الاجتماع.

المادة 87

أ- على وكيل الإعسار والمدين حضور الاجتماع، وإذا تغيب وكيل الإعسار عن الحضور بدون عذر تقبله المحكمة فلها أن تطبق عليه أحكام المادة (54) من هذا القانون.

ب- يقتصر الحق في حضور الاجتماع والتصويت فيه على الدائنين المدرجين في قائمة الدائنين.

ج- يعد وكيل الإعسار قائمة بالدائنين الذين يحق لهم التصويت في الاجتماع.

د- للدائنين حضور الاجتماع شخصيا أو تعيين ممثل عنهم سواء من بين الدائنين الآخرين أو من الغير بموجب وكالة عدلية أو خطية أمام الموظف المختص في المحكمة ويحظر على المدين أو الأشخاص ذوي الصلة به تمثيل أي دائن في الاجتماع.

ه- يعد أمين سر الاجتماع جدولا بالحضور أصالة أو وكالة ويرفق هذا الجدول بمحضر الاجتماع بعد اتخاذ القرارات.

المادة 88

للدائنين الحاضرين أو لممثليهم الاستيضاح وطلب معلومات حول تقرير وكيل الإعسار ولهم طلب معلومات إضافية عن خطة إعادة التنظيم من المدين أو الدائنين الذين اقترحوا الخطة، حسب مقتضي الحال.

المادة 89

أ- يفتتح الاجتماع رئيس الجلسة ويتولى إدارتها والنظر في طلبات الحاضرين.

ب- تعرض الخطة المقترحة لإعادة التنظيم من معديها وإذا تم الاعتراض عليها يختار رئيس الجلسة شخصين من المؤيدين وشخصين من المعترضين لإبداء آرائهم وله أن يستوضح عن أي أمر يرى ضرورة إطلاع الدائنين الحاضرين عليه.

ج- للمدين أو الدائنين تقديم اقتراحات حول الخطة ويبدأ بمناقشة مقترحات المدين والتصويت عليها أولا ثم المقترحات المقدمة من الدائنين أصحاب الديون الأكبر قيمة ولا يطرح أي مقترح للنقاش بعد حصول الموافقة.

المادة 90

أ- تتم الموافقة على خطة إعادة التنظيم بالأغلبية المطلقة من إجمالي الديون.

ب- إذا تضمنت خطة إعادة التنظيم تخفيضا أكثر من (50%) من الديون أو إعادة جدولة ديون لمدة تتجاوز خمس سنوات فيجب أن يوافق عليها الدائنون الذين خفضت ديونهم أو تم تأجيلها بأغلبية (60%) على الأقل من إجمالي ديونهم.

ج- إذا تضمنت خطة إعادة التنظيم معاملة مجموعة من الدائنين من ضمن الفئة ذاتها معاملة تفضيلية، فيجب أن يوافق عليها بشكل مستقل أغلبية الدائنين الذين سيلحقهم ضرر من منح هذه المعاملة التفضيلية.

المادة 91

أ- يجوز الموافقة على خطة إعادة التنظيم ولو لم تحصل فئة من الدائنين على الأغلبية المطلوبة خلال اجتماع الدائنين إذا تحققت الشروط التالية:

1- أن لا يؤدي تنفيذ الخطة إلى وضع الدائنين من الفئة ذاتها في مرتبة أدنى من مرتبتهم فيما لو تمت تصفية النشاط الاقتصادي.

2- أن لا يلحق ضرر بأي من أعضاء أي فئة مقارنة مع أعضاء الفئات الأخرى من المرتبة ذاتها.

3- أن لا يتقاضى أي دائن من ضمن أي فئة أخرى من الدائنين مبلغا أعلى من إجمالي ديون تلك الفئة.

ب- تقرر المحكمة اعتماد خطة إعادة التنظيم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على طلب وكيل الإعسار أو المدين وفي هذه الحالة على المحكمة عرضها على وكيل الإعسار.

المادة 92

أ- 1- بعد الموافقة على خطة إعادة التنظيم يتولى أمين سر اجتماع الدائنين إعداد محضر الاجتماع على أن يتضمن ملخص النقاش ومداخلات الحضور والمقترح الذي تم قبوله ونتائج التصويت وبيان تصنيف كل دائن قام بالتصويت.

2- يقوم وكيل الإعسار بإيداع المحضر لدى المحكمة مرفقا به النسخة الموافق عليها من خطة إعادة التنظيم وجدول الحضور الذي يبين الديون الممثلة في الاجتماع ويحتفظ بنسخة منها وللفرقاء جميعهم الاطلاع على المحضر والوثائق المرفقة به.

ب- للمدين ووكيل الإعسار والدائنين الذين عارضوا اعتماد خطة إعادة التنظيم أو لم يحضروا الاجتماع أن يتقدموا باعتراض على قرار الموافقة على الخطة بسبب مخالفة أحكام هذا القانون فيما يتعلق بشروط إعداد الخطة أو تشكيل الأغلبية، بما في ذلك الحالة المنصوص عليها في المادة (91) منه، أو الإجراءات المتعلقة بانعقاد اجتماع الدائنين وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إيداع الخطة لدى المحكمة وإذا لم يتم الاعتراض خلال هذه المدة فتقرر المحكمة اعتمادها دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.

ج- 1- للمدين أو وكيل الإعسار أو دائنين يمثلون (20%) على الأقل من الديون أن يعترضوا على خطة إعادة التنظيم بسبب عدم جدواها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

2- تبلغ المحكمة الاعتراض المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة الى وكيل الإعسار ولجنة الدائنين، إذا تم تشكيلها، وتمنحهم مهلة للرد على الاعتراض وللمحكمة أن تعين خبيرا لبيان مدى جدوى خطة إعادة التنظيم إذا رأت ضرورة لذلك.

3- تبت المحكمة في الاعتراض خلال مدة عشرة أيام من انتهاء المدة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 93

أ. للدائنين الذين اعترضوا على خطة إعادة التنظيم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (92) من هذا القانون وللمدين استئناف قرار الموافقة على الخطة أو رفضها بعد استكمال إجراءات الاعتراض.

ب- يجب تقديم الاستئناف خطيا خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إشهار قرار المحكمة حول الاعتراض في سجل الإعسار وعلى محكمة الاستئناف البت في الاستئناف خلال مدة عشرة أيام من تاريخ وروده لها ويكون قرارها في هذا الشأن قطعيا.

ج- لا يوقف الاستئناف نفاذ خطة إعادة التنظيم ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك.

المادة 94

أ- لا تؤثر خطة إعادة التنظيم على حقوق دائني الإعسار في مواجهة الغير من الملتزمين بسداد دين المدين بما في ذلك الكفيل الشخصي أو العيني.

ب- يكون التزام ذمة الإعسار تجاه الغير من الملتزمين بسداد ديون المدين في حدود ما هو مخصص للدين في خطة إعادة التنظيم.

المادة 95

أ- تتوقف آثار إشهار الإعسار بصدور قرار المحكمة بالموافقة على خطة إعادة التنظيم.

ب- مع مراعاة القيود التي تتضمنها الخطة، يسترد المدين كامل صلاحياته في إدارة أمواله والتصرف فيها، ويعتبر المدين مخلا بالخطة إذا تجاوز هذه القيود.

ج- يجوز أن تنص خطة إعادة التنظيم على تكليف شخص أو لجنة الدائنين بالإشراف على تنفيذها، وإذا تضمنت الخطة هذا الشرط ولم تعين شخصا لذلك فيعتبر وكيل الإعسار حكما مشرفا على تنفيذ خطة إعادة التنظيم على أن تحدد خطة إعادة التنظيم صلاحيات المشرف، وحقوقه، وواجباته، وأتعابه.

د- على المشرف على تنفيذ خطة إعادة التنظيم، أو المدين، إذا لم يعين مشرفاً، أن يعد تقريرا سنويا حول سير تنفيذ الخطة ويودعه لدى المحكمة للتشاور مع الدائنين ما لم تنص الخطة على ميعاد آخر.

ه- لا يؤثر تعيين وكيل الإعسار مشرفا على تنفيذ خطة إعادة التنظيم على واجباته وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 96

أ- على المشرف على تنفيذ خطة إعادة التنظيم أو أعضاء لجنة الدائنين أو أي دائن إشعار المحكمة فور علمهم بحصول إخلال جوهري بالخطة والطلب منها إصدار قرار بعدم التزام المدين بالخطة ويعتبر عدم سداد أي قسط من الأقساط المنصوص عليها في الخطة إخلالا جوهريا بها.

ب- تبلغ المحكمة المدين بالطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وعليه أن يقدم دفوعه خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تبلغه.

ج- يترتب على قرار المحكمة بتأكيد وجود إخلال بخطة إعادة التنظيم البدء في مرحلة التصفية.

د- يكون القرار الصادر عن المحكمة قابلا للاستئناف خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره أو تبلغه، حسب مقتضى الحال وعلى محكمة الاستئناف البت في الاستئناف خلال مدة عشرة أيام من تاريخ وروده لها ويكون قرارها في هذا الشأن قطعيا.

المادة 97

أ- عند انتهاء تنفيذ خطة إعادة التنظيم على المدين أن يتقدم بطلب الى المحكمة لإصدار قرار انتهاء تنفيذ الخطة على أن يرفق بطلبه ما يثبت الالتزام بالشروط المتفق عليها في خطة إعادة التنظيم.

ب- يتم نشر قرار المحكمة بإعلان انتهاء تنفيذ المدين للخطة وفقا لأحكام المادة (139) من هذا القانون ولكل ذي مصلحة أن يعترض خطيا خلال مدة عشرة أيام من تاريخ نشر القرار.

ج- إذا قدم اعتراض على قرار المحكمة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تستمع المحكمة لأقوال المدين والمشرف على تنفيذ خطة إعادة التنظيم وتتخذ قرارا خلال مدة خمسة أيام من تقديم الاعتراض إما بانتهاء تنفيذ خطة إعادة التنظيم بالكامل أو ببدء إجراءات التصفية.

د- يكون قرار البت في الاعتراض الصادر عن المحكمة قابلا للاستئناف خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لصدوره أو تبلغه حسب مقتضى الحال.

المادة 98

أ- يلزم المدين بتقديم طلب الى المحكمة للبدء بإجراءات التصفية في أي من الحالات التالية: –

1- اذا وجد أن النشاط الاقتصادي غير مجد.

2- عدم إمكانية وضع خطة إعادة تنظيم.

3- عدم قدرته على الالتزام بتنفيذ خطة إعادة التنظيم.

ب- في جميع الأحوال للمدين أن يطلب التصفية في أي وقت خلال السير بإجراءات الإعسار.

ج- يترتب على إخلال المدين بواجبه المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الأثر ذاته الذي يترتب على إخلاله بواجب التقدم بطلب إشهار الإعسار.

د- تقرر المحكمة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب المدين بدء مرحلة التصفية ولها أن تستمع لأقوال وكيل الإعسار ولجنة الدائنين إن وجدت قبل البت في الطلب.

ه- يلتزم وكيل الإعسار بتقديم طلب الى المحكمة للبدء بإجراءات التصفية إذا توقف النشاط الاقتصادي أو إذا لم تتوافر أسباب موضوعية لتوقع الموافقة على خطة إعادة التنظيم وعلى المحكمة أن تستمع لأقوال المدين ولجنة الدائنين، إن وجدت، قبل إصدار قرارها

و- إذا كان بدء مرحلة التصفية ناجما عن عدم الالتزام في تنفيذ خطة إعادة التنظيم تكلف المحكمة وكيل الإعسار ليتولى أعمال التصفية، ما لم تقرر المحكمة تعيين وكيل إعسار آخر.

ز- يتم إشهار قرار بدء مرحلة التصفية بالطرق المنصوص عليها في المادة (139) من هذا القانون.

المادة 99

أ- يترتب على بدء إجراءات التصفية منع المدين من إدارة أمواله والتصرف فيها ونقل مسؤولية إدارتها لوكيل الإعسار.

ب- لا يترتب على بدء إجراءات التصفية وقف النشاط الاقتصادي للمدين تلقائيا ما لم يصدر قرار من المحكمة بذلك بناء على طلب وكيل الإعسار في الحالات التالية:

1- إذا كانت الإيرادات المتحققة من النشاط الاقتصادي لا تكفي لتغطية مصاريف التصفية.

2- إذا لم تكن هناك إمكانية لبيع النشاط الاقتصادي مع الحفاظ عليه عاملا ومنتجا.

ج- لغايات السير في إجراءات التصفية تعتبر ديون المدين المؤجلة جميعها مستحقة الأداء ويتم تقييم كافة المطالبات غير المالية وتحويلها لمبالغ مالية.

المادة 100

أثناء إجراءات التصفية يجب مراعاة الاعتبارات التالية: –

أ- تنقل ملكية النشاط الاقتصادي كليا أو وحدات مجزأة مع الحفاظ عليه عاملا ومنتجا كلما كان ذلك ممكنا.

ب. إذا تم نقل ملكية النشاط الاقتصادي كليا أو وحدات مجزأة تنتقل حكما: –

1- العقود التي يكون المدين طرفا فيها دون موافقة أطراف العقد الآخرين.

2- الرخص والأذونات والموافقات الحكومية دون الحاجة لأي إجراء أو موافقة مع التزام الشخص الذي تملك النشاط الاقتصادي بشروط استمرارية الرخص والأذونات والموافقات ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ج- 1- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا تمت التصفية بشكل مجزأ، يتم بيع الأموال التي تعتبر جزءا من ذمة الإعسار خلال الفترة الزمنية المحددة في خطة التصفية وبإشراف المحكمة بالتنسيق مع الجهة صاحبة الاختصاص.

2- للمحكمة بناء على طلب وكيل الإعسار أن تقرر إجراء البيع بالمزاد العلني أو إجراء بيع مباشر أو أي نوع آخر من البيوع التي تراها مناسبة لنقل ملكية الأموال بشكل قانوني.

3- تنظم إجراءات البيع بما في ذلك أنواع البيوع وشروط كل منها والوقت اللازم لإتمامها وإجراءاتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وفقا لأحكام هذا القانون.

د- يجوز نقل ملكية أموال بعينها لدائن أو أكثر سدادا لدينه شريطة الحصول على موافقة المحكمة.

ه- لا يجوز لأي من الأشخاص ذوي الصلة بالمدين أن يتملكوا النشاط الاقتصادي العائد له أو أي وحدات منه أو أيا من أمواله إلا بموافقة المحكمة.

المادة 101

أ- تتم تصفية ذمة الإعسار وفقا لخطة التصفية التي يضعها وكيل الإعسار خلال مدة عشرين يوما من تاريخ بدء مرحلة التصفية، وللمحكمة تمديد هذه المدة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام لأسباب مبررة.

ب. تودع خطة التصفية لدى المحكمة ولدى وكيل الإعسار وللمدين ودائنيه والعاملين لديه أبداء ملاحظاتهم واعتراضاتهم عليها لدى وكيل الإعسار خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها لدى المحكمة.

ج- لوكيل الإعسار خلال مدة خمسة أيام من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أن يأخذ بالملاحظات والاعتراضات كليا أو جزئيا ويعدل الخطة أو أن يبقيها دون تغيير ويقدمها للمحكمة وعلى المحكمة اعتمادها بشكلها النهائي خلال مدة خمسة أيام من تاريخ ورودها اليها.

المادة 102

يُعد وكيل الإعسار تقريرا كل شهرين حول سير عملية تصفية النشاط الاقتصادي للمدين على أن يتضمن التقرير بيانا بالديون المترتبة بعد إشهار الإعسار ومأتم سداده منها والرصيد المستحق وقائمة جرد وقائمة دائنين محدثتين وتودع هذه التقارير لدى المحكمة ووكيل الإعسار وللمدين ودائنيه ولكل ذي مصلحة إبداء ملاحظاتهم حولها.

المادة 103

أ- يلتزم وكيل الإعسار بتصفية أموال ذمة الإعسار وحقوقها خلال مدة سنة من تاريخ بدء مرحلة التصفية وإلا يسقط تعيينه ويفقد حقه في تقاضي أتعابه ويعد مسؤولا عن رد أي مبالغ كان قد قبضها ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

ب- للمحكمة أن تمنح وكيل الإعسار مهلة إضافية لا تتجاوز الشهرين لمرتين حدا أعلى بناء على أسباب مبررة.

المادة 104

أ. لا يجوز أداء أي دفعات لدائني الإعسار إلا بعد أن تصبح قائمة الدائنين نهائية وتبدأ مرحلة التصفية على أنه يجوز لوكيل الإعسار إنشاء حساب احتياطي بمبلغ كاف لسداد بعض الديون الى حين إدراجها في قائمة الدائنين النهائية عند إجراء التوزيع.

ب- لوكيل الإعسار وبموافقة المحكمة توزيع المبالغ على دائني الإعسار قبل إتمام إجراءات التصفية حال توفر مبالغ كافية على أن يراعي وكيل الإعسار في توزيع المبالغ الأولويات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 105

يُعد وكيل الإعسار قبل توزيع عوائد التصفية قائمة تتضمن الديون التي يتوجب اعتمادها لغايات التوزيع والمبلغ المتوفر للتوزيع من أموال ذمة الإعسار مع بيان حصة كل دائن من المبلغ وتودع القائمة لدى المحكمة ووكيل الإعسار لاطلاع أي شخص ذي مصلحة عليها.

المادة 106

أ. مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (38) من هذا القانون تسدد الديون وفقا للأولويات التالية: –

1- الديون المضمونة وتسدد من حصيلة بيع الضمانة بعد تنزيل مصاريف بيعها.

2- الديون الممتازة وفقا لأحكام هذا القانون.

3- الديون غير المضمونة.

4- الديون الأدنى في مرتبة الأولوية وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- لا يجوز سداد أي مبلغ لأي فئة من الدائنين إلا بعد سداد كامل ديون الفئة ذات الأولوية الأعلى وتسدد الديون حسب الأولوية في الفئة ذاتها.

ج- إذا تعذر سداد كامل ديون فئة من الدائنين أو أحد الديون داخل الفئة ذاتها يقسم المبلغ بين دائني تلك الفئة أو الدين داخل الفئة قسمة غرماء.

المادة 107

أ- تعلن المحكمة انتهاء إجراءات الإعسار بعد إتمام التوزيع النهائي أو إذا تم سداد كامل الديون أثناء السير في إجراءات الإعسار ويتم إشهار قرار المحكمة وسبب انتهاء الإجراءات بالطريقة المنصوص عليها في المادة (139) من هذا القانون.

ب- إذا كان المدين شخصا اعتباريا، تنتهي شخصيته الاعتبارية باستكمال توزيع العوائد ما لم يتم سداد ديونه بالكامل، وعلى وكيل الإعسار تبليغ الجهة التي تم تسجيل الشخص الاعتباري لديها بقرار المحكمة لغايات شطب تسجيله وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

المادة 108

أ- للمدين حسن النية تقديم طلب للمحكمة بالإبراء من الديون غير المسددة وعلى المحكمة تبليغ هذا الطلب الى دائني هذه الديون ووكيل الإعسار فور وروده اليها ولهم الحق في تقديم دفوعهم واعتراضاتهم على طلب المدين بالإبراء خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تبلغهم الطلب.

ب- تنظر المحكمة في الطلب تدقيقا ولها أن تقرر الموافقة على إبراء المدين من التزمتاه المتبقية بعد التثبت من أن المدين قد تصرف بشكل يتفق وحسن النية على أن يتضمن قرار المحكمة إلزام المدين بما يلي وخلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار المحكمة بالإبراء: –

1- ممارسة نشاط ربحي أو السعي للحصول على عمل إذا كان عاطلا عن العمل وأن لا يستنكف عن قبول أي عمل يناسب مؤهلاته اذا كان المدين شخصا طبيعيا.

2- دفع (50%) من دخله المستقبلي لدائنيه، ويشمل ذلك قيمة أي أموال تؤول اليه عن طريق الإرث اذا كان المدين شخصا طبيعيا.

3- إشعار المحكمة فورا بأي تغيير في موطنه أو مكان عمله أو بأي دخل تحقق له أو أموال آلت اليه.

المادة 109

ترفض المحكمة منح المدين الإبراء في الحالات التالية:

أ- إذا صدر حكم قطعي بإدانته بأي جرم جزائي ارتكب خلافاً لأحكام هذا القانون

ب- إذا قام المدين خلال السنوات الثلاث السابقة لطلب إشهار الإعسار أو بعد تقديم الطلب عن قصد أو إهمال بإعطاء تصريح خطي كاذب أو منقوص حول وضعه المالي لغايات الحصول على قرض أو منحة أو للتهرب من أداء مبالغ تعود للخزينة.

ج- إذا كان المدين حاصلا على إبراء من رصيد التزامات في السنوات الثماني السابقة لطلب الإبراء

د- إذا قام المدين خلال السنة السابقة لطلب الإبراء أو بعد تقديم الطلب عن قصد أو إهمال بأي فعل من شأنه التأثير سلبا على قدرته على سداد ديونه أو تأخير إشهار الإعسار.

ه- إذا كان المدين قد قام عن قصد أو إهمال، بإعطاء تصريح خطي كاذب أو منقوص عند إعداد القوائم والكشوفات المطلوب تقديمها حول أمواله ودخله ودائنيه وديونه وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 110

لا يسري الإبراء على ما يلي: –

أ- الالتزامات المالية الناشئة عن الجرائم المخلة بالثقة العامة والجرائم الواقعة على الأموال.

ب- التزامات المدين المالية تجاه أولاده القصر.

ج- الغرامات الجزائية والإدارية المستحقة للخزينة.

د. الالتزامات المالية الناشئة عن المسؤولية الناجمة عن الإضرار بالغير أو التسبب بالوفاة.

المادة 111

أ- إذا ظهرت أموال جديدة للمدين خلال مدة سنة من تاريخ انتهاء إجراءات الإعسار أو ظهر ما يثبت قيام المدين بتصرف خاضع لإجراءات عدم النفاذ وفقا لأحكام هذا القانون، أو تحققت مسؤولية الشخص الذي يتولى إدارة المدين أو شركائه، فلأي دائن أن يطلب إعادة السير في إجراءات الإعسار.

ب- لا يحول انتهاء الشخصية الاعتبارية أو شطب المدين أو الغاء تسجيله دون إعادة السير في إجراءات الإعسار بحيث تتم إعادة تسجيله لغايات إعادة السير في إجراءات الإعسار فقط.

ج- يجوز إعادة السير في إجراءات الإعسار إذا ظهرت أموال أو أسباب كافية للادعاء على الغير لتغطية نفقات الإجراءات وتوفير مبالغ قابلة للسداد بما نسبته (5%) على الأقل للدائنين أصحاب الديون الممتازة.

د. تقتصر إعادة السير في إجراءات الإعسار على استرداد وبيع الأموال أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف توزيع العوائد على الدائنين وفق قواعد الأولوية المنصوص عليها في هذا القانون.

ه- تعين المحكمة وكيل الإعسار ذاته ما لم تقرر خلاف ذلك وعلى وكيل الإعسار أن يعد قائمة جديدة للتوزيع وينفذ المهام المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة.

المادة 112

أ- يُنشأ لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين حساب لتغطية النفقات الضرورية المتعلقة بإجراءات الإعسار في حال عدم وجود أموال لدى المدين.

ب- يغطي الحساب النفقات القضائية وأتعاب وكيل الإعسار.

ج- تتكون المصادر المالية لهذا الحساب مما يلي: –

1- مبلغ مخصص من الخزينة يحدد بقرار من مجلس الوزراء.

2- نسبة من رسوم تسجيل المدينين المنصوص عليهم في هذا القانون.

3- نسبة من رسوم ترخيص وكلاء الإعسار.

4- نسبة من أتعاب وكلاء الإعسار.

د- تحدد قيمة المساهمات المبينة في البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة (ج) من هذه المادة وكيفية الصرف من هذا الحساب ومراقبة الدفعات وآليات تحديد الحد الأدنى لأتعاب وكلاء الإعسار في حالات الإعسار بدون أموال بشكل سنوي بمقتضى النظام الصادر لهذه الغاية.

المادة 113

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات المدين إذا كان شخصاً طبيعياً والشخص الطبيعي الذي يتولى إدارته إذا كان المدين شخصا اعتبارياً، مع التزامهما برد الأموال لحساب الدائنين إذا ارتكب أيا من الأفعال التالية: –
1- أخفى أي أموال تدخل ضمن ذمة الإعسار.

2- بالغ في تقدير قيمة الأموال التي تدخل ضمن ذمة الإعسار بقصد التحايل، في الاتفاق الجاري مع دائنيه.

3- اختلق دائناً وهمياً أو بالغ في مبلغ دين أحد الدائنين أو أدرج اسم دائن نشأ دينه عن سبب غير مشروع في قائمة الدائنين بقصد إشراكه في مفاوضات الدائنين أو بالتصويت على خطة إعادة التنظيم.

4- امتنع قاصداً عن تقديم البيانات والقيود التي تطلبها منه المحكمة أو وكيل الإعسار أو قدم بيانات وقيودا خاطئة.

5- تعمد حذف أي من الديون أو الدائنين من القوائم والكشوفات.

6- أبرم اتفاقية مع دائن بهدف منحه أو منح دائن آخر مزايا مقابل التصويت لصالح المدين أو إلحاق الضرر بباقي الدائنين.

7- تصرف في أي من أمواله بعد إشهار الإعسار بهدف إخفاء هذه الأموال أو استثنائها من عوائد التصفية.

ب- إذا ارتكب المدين إذا كان شخصا طبيعيا أو مديره إذا كان شخصا اعتبارياً أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المرحلة التمهيدية أو مرحلة إعادة التنظيم فللمحكمة السير في إجراءات التصفية وفقا لأحكام هذا القانون إذا رأت مقتضي لذلك.

ج- دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يعتبر تضمين الوثائق والإقرارات المقدمة من المدين بموجب أحكام هذا القانون بيانات كاذبة جرما جزائيا يعاقب عليه بموجب أحكام قانون العقوبات.

د. يعد امتناع المدين عن التعاون أو قيامه بإعطاء معلومات كاذبة أو إخفاء الأموال جرائم جزائية معاقبا عليها بموجب هذه المادة، كما ينشأ عنها مسؤولية الأشخاص الذين يتولون إدارة الشخص الاعتباري وإذا كان المدين شخصاً طبيعياً فإن ارتكابه لهذه الأفعال يسقط حقه في الحصول على الإبراء من الديون.

المادة 114

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين مع إلزامه برد الأموال التي حصل عليها من ذمة الإعسار كل دائن للمدين قام بما يلي: –

أ- تعمد المبالغة في قيمة الديون المستحقة له على المدين أو طالب بديون وهمية باسمه أو باسم شخص ثالث بزعمه أنها مستحقة في ذمة الإعسار.

ب- اشترك في المداولات والتصويت على إعادة التنظيم مع علمه بأنه ليس مخولا بذلك.

ج- تعمد إبرام تصرف مع المدين قبل إشهار الإعسار للحصول على امتيازات خاصة بشكل يضر بالدائنين الآخرين.

د. أبرم عن قصد تصرف مع المدين بعد إشهار الإعسار للحصول على امتيازات خاصة بشكل يضر بالدائنين الآخرين وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم من تلقاء ذاتها بعدم نفاذ التصرف وبالتعويض بناء على طلب الجهات ذات العلاقة.

المادة 115

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات مع إلزامه برد أي مبالغ أو أتعاب حصل عليها من ذمة الإعسار كل وكيل إعسار قام بما يلي: –

أ- أساء إدارة أموال المدين أو التصرف فيها.

ب- استخدم صلاحياته لتحقيق مصلحة شخصية له.

ج- تعمد حجب أي معلومات أو تقديم معلومات أو إقرارات كاذبة بخصوص إعادة التنظيم أو التصفية بشكل أضر بمصالح المدين أو أي من الدائنين.

المادة 116

تختص المحكمة بالاعتراف بأحكام الإعسار الدولية والتعاون مع المحاكم الأجنبية وغيرها من الهيئات المختصة شريطة المعاملة بالمثل.

المادة 117

لوكيل الإعسار الأجنبي تقديم طلب إشهار الإعسار في المملكة إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 118

إذا تم الاعتراف بإجراءات إعسار أجنبية يحق لوكيل الإعسار الأجنبي الاشتراك في إجراءات الإعسار التي تتم في المملكة فيما يتعلق بالديون والأموال وفقا لأحكام هذا الفصل.

المادة 119

أ- يتمتع الدائنون الأجانب بالحقوق الممنوحة للدائنين المحليين بخصوص الحق في إشهار الإعسار والاشتراك في الإجراءات بموجب أحكام هذا الفصل.

ب- لا تؤثر أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على ترتيب أولوية الديون في إجراءات الإعسار التي تتم وفقا لهذا القانون.

المادة 120

أ. في الحالات التي يشترط فيها هذا القانون إشعار الدائنين يجب إشعار الدائنين الأجانب الذين ظهرت ديونهم في سجلات المدين بوجود إجراءات إعسار بموجب أحكام هذا القانون ويوجه الإشعار أيضا للدائنين المعلومين والذين ليس لهم عنوان في المملكة وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الخطوات اللازمة لغايات تبليغ الدائنين الذين ليست لهم عناوين معروفة.

ب- يوجه الإشعار لكل من الدائنين الأجانب المُشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة على حدة ما لم تقرر المحكمة توجيه الإشعارات بشكل آخر ويجوز أن يوجه الإشعار للدائنين الأجانب المعلومين عن طريق الإعلان في الصحف الأجنبية التي يرى وكيل الإعسار أنها الأنسب لضمان وصولها لعلم الدائنين المعلومين دون حاجة لتوجيه كتب رسمية لهم.

ج- يجب أن يتضمن إشعار إشهار الإعسار الموجه للدائنين الأجانب ما يلي: –

1- مهلة زمنية معقولة للتقدم بالمطالبات ومكان تقديمها.

2- بيانا عما إذا كان على الدائنين أصحاب الحقوق المضمونة التقدم بمطالباتهم.

3- أي معلومات أخرى يجب تضمينها في هذا الأشعار وفقا لأحكام هذا القانون أو ترى المحكمة لزوم تقديمها.

المادة 121

أ- يتم الاعتراف بالإجراءات الأجنبية التي تندرج تحت تعريف إجراءات الإعسار بالمعنى المقصود في هذا القانون وبموجب طلب يتقدم به وكيل إعسار بالمعنى المقصود في هذا القانون الى المحكمة ويرفق بطلب الاعتراف ما يلي:

1- صورة مصدقة عن قرار إشهار الإعسار وتعيين وكيل الإعسار الأجنبي في الدولة الأجنبية.

2- شهادة صادرة عن المحكمة الأجنبية بوجود إجراءات إعسار أجنبية وتعيين وكيل الإعسار الأجنبي.

3- أي بينة أخرى تقبلها المحكمة تدل على وجود إجراءات إعسار أجنبية وتعيين وكيل إعسار أجنبي في حال عدم توفر البينات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة.

4- بيان يحدد الإجراءات الأجنبية كافة وأي إجراءات بموجب هذا القانون تتعلق بالدين وأي إجراءات معروفة لوكيل الإعسار الأجنبي.

ب- للمحكمة تكليف وكيل الإعسار بتقديم ترجمة للوثائق المقدمة لإثبات طلب الاعتراف الى اللغة العربية.

ج- للمحكمة اعتبار أي وثيقة أخرى تقدم لتعزيز طلب الاعتراف صحيحة وسواء أكانت مصدقة أم غير مصدقة.

د- تبت المحكمة في طلب الاعتراف بالإجراءات الأجنبية بشكل مستعجل وفي جميع الأحوال خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمة.

ه- يعتبر المقر المسجل للمدين أو مكان إقامته المعتاد هو مركز مصالحه الرئيس، ما لم يثبت عكس ذلك.

المادة 122

يتم الاعتراف بالإجراءات الأجنبية على النحو التالي: –

أ- بوصفها إجراءات أجنبية رئيسة إذا تمت في الدولة التي يوجد بها مركز المصالح الرئيسة للمدين

ب- بوصفها إجراءات أجنبية ثانوية إذا كان للمدين منشأة في الدولة الأجنبية.

المادة 123

على وكيل الإعسار الأجنبي أن يشعر المحكمة فور تقديم طلب الاعتراف بالإجراءات الأجنبية بما يلي: –

أ- أي تغيير جوهري يتعلق بالإجراءات الأجنبية المطلوب الاعتراف بها أو بتعيين وكيل الإعسار.

ب- أي إجراءات أجنبية أخرى تتعلق بالدين ذاته أو أي إجراء آخر يصبح معلوما لدى وكيل الإعسار الأجنبي.

المادة 124

أ- للمحكمة قبل البت في طلب الاعتراف وبناء على طلب وكيل الإعسار الأجنبي أن تمنح مساعدة مؤقتة بشكل مستعجل لغايات اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموال المدين أو مصلحة الدائنين بما في ذلك ما يلي: –

1- أن توقف التنفيذ على أموال المدين.

2- أن تعهد الى وكيل الإعسار الأجنبي أو أي وكيل إعسار مؤقت بعملية إدارة وتحصيل أموال المدين الموجودة في المملكة كليا أو جزئيا بهدف حماية تلك الأموال والمحافظة على قيمتها بسبب طبيعتها أو لأي ظروف أخرى.

3- أن تمنح أي مساعدة منصوص عليها في البندين (2) و(4) من الفقرة (أ) من المادة (126) من هذا القانون.

ب- للمحكمة أن ترد طلب منح المساعدة بموجب هذه المادة إذا رأت أن من شأن قبول الطلب التدخل في سير إجراءات الإعسار الرئيسة الأجنبية.

ج- مع مراعاة أحكام المادة (126) من هذا القانون ينتهي أثر قرار منح المساعدة بموجب أحكام هذه المادة عند البت بطلب الاعتراف.

المادة 125

أ- دون الإخلال بالحق في طلب إشهار الإعسار وفقا لأحكام هذا القانون يترتب على الاعتراف بالإجراءات الأجنبية الرئيسة ما يلي: –

1- عدم قبول الدعاوى أو الإجراءات الفردية المتعلقة بأموال المدين أو حقوقه أو التزاماته أو مسؤولياته أو الاستمرار فيها باستثناء الدعاوى أو أي إجراءات فردية يقيمها أي شخص للمدى اللازم لحماية حقوقه في مواجهة المدين.

2- وقف التنفيذ على أموال المدين.

3- وقف الحق في التصرف بأي أموال عائدة للمدين أو إثقالها بحقوق أو التصرف فيها بأي شكل آخر إلا فيما يخص تسيير أعماله المعتادة.

ب- تراعي المحكمة عند اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة توفير الحماية الكافية لمصالح مواطني المملكة في الإجراءات الأجنبية الرئيسة.

المادة 126

أ- للمحكمة بعد الاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية وبطلب من وكيل الإعسار الأجنبي منح المساعدة إذا رأت في ذلك حماية لأموال المدين أو لمصالح الدائنين ويشمل ذلك ما يلي: –

1- اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (125) في حال لم يتم اتخاذها بعد الاعتراف بالإجراءات الأجنبية.

2- اتخاذ التدابير اللازمة للاستماع لأقوال الشهود أو جمع البينات أو تسليم المعلومات فيما يتعلق بأموال المدين أو شؤونه أو حقوقه أو التزاماته.

3- أن تعهد لوكيل الإعسار الأجنبي أو لأي شخص تعينه بإدارة وتحصيل أموال المدين الموجودة في المملكة.

4- أن تمنح وكيل الإعسار الأجنبي التسهيلات الممنوحة لوكيل الإعسار وفقا لأحكام هذا القانون.

ب. للمحكمة بعد الاعتراف بالإجراءات الأجنبية وبناء على طلب وكيل الإعسار الأجنبي أن تعهد له أو لأي شخص آخر بتوزيع أموال المدين الموجودة في المملكة إذا تحققت من أن في ذلك حماية كافية لمصالح الدائنين في المملكة.

المادة 127

أ- على المحكمة عند منح المساعدة أو رفضها بعد أن تتحقق من حماية مصالح الدائنين وذوي المصلحة بمن فيهم المدين بشكل كاف ولها في سبيل ذلك وضع الشروط التي تراها مناسبة لمنح المساعدة.

ب- للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب وكيل الإعسار الأجنبي أو أي شخص آخر يتأثر بمنح المساعدة أن تعدل أو تنهي تلك المساعدة.

المادة 128

أ- يمنح الاعتراف بالإجراءات الأجنبية وكيل الإعسار الأجنبي الحق في اتخاذ أي إجراء لتقرير عدم نفاذ التصرفات التي تضر بالدائنين.

ب- إذا كانت الإجراءات الأجنبية ثانوية فعلى المحكمة أن تبين في قرارها بأن الإجراءات تتعلق بأموال يوجب هذا القانون إدارتها من وكيل إعسار أجنبي.

المادة 129

لوكيل الإعسار الأجنبي وبمجرد صدور قرار الاعتراف بالإجراءات الأجنبية أن يطلب إدخاله في أي إجراءات في المملكة يكون المدين طرفا فيها.

المادة 130

أ- على المحكمة أن تتعاون مع المحاكم ووكلاء الإعسار الأجانب مباشرة أو من خلال وكيل الإعسار في المسائل المنصوص عليها في هذا الفصل ولها في سبيل ذلك أن تطلب منهم المساعدة أو أي معلومات ضرورية.

ب- على وكيل الإعسار التعاون مع المحاكم ووكلاء الإعسار الأجانب تحت أشراف المحكمة.

ج- يعد تعاوناً لغايات هذه المادة ما يلي: –

1- تكليف أي شخص لتنفيذ أوامر المحكمة.

2- تقديم المعلومات بأي وسيلة تراها المحكمة مناسبة.

3- التنسيق بخصوص إدارة أموال المدين وشؤونه والإشراف عليها بما في ذلك موافقة المحكمة على الاتفاقيات المتعلقة بتنسيق الإجراءات ومتابعة تنفيذها.

4- تنسيق الإجراءات المتزامنة التي تخص المدين ذاته.

المادة 131

لا يجوز إشهار إعسار بموجب هذا القانون بعد الاعتراف بإجراءات إعسار أجنبية إلا إذا كان للمدين أموال في المملكة.

المادة 132

إذا تزامنت إجراءات إعسار أجنبية مع إجراءات إعسار في المملكة بخصوص المدين ذاته فعلى المحكمة التعاون بموجب أحكام هذا القانون وتطبيق الأحكام التالية: –

أ- إذا تزامن السير في إجراءات الإعسار مع تقديم طلب الاعتراف بالإجراءات الأجنبية: –

1- يجب أن لا تتعارض المساعدة الممنوحة بموجب أحكام هذا الفصل مع إجراءات الإعسار في المملكة.

2- لا تسري أحكام المادة (125) من هذا القانون على الحالات التي يتم فيها الاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية في المملكة كإجراءات إعسار أجنبية ثانوية.

ب- إذا بدأت إجراءات الإعسار في المملكة بعد الاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية أو بعد تقديم طلب للاعتراف بها تقوم المحكمة بما يلي: –

1- تعديل أو إلغاء المساعدة الممنوحة بموجب أحكام هذا الفصل اذا تعارضت مع إجراءات الإعسار في المملكة.

2- تعديل أو إلغاء الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (125) اذا تعارضت إجراءات إعسار أجنبية رئيسة مع إجراءات الإعسار في المملكة.

ج-على المحكمة التي تمنح المساعدة لوكيل إعسار أجنبي في إجراءات إعسار أجنبية ثانوية أو تمددها أو تعدلها أن تتحقق من أن المساعدة تتعلق بأموال يوجب هذا القانون أن تتم إدارتها من خلال إجراءات إعسار أجنبية ثانوية أو تتعلق بمعلومات مطلوبة لمثل هذه الإجراءات.

المادة 133

إذا تزامنت إجراءات أجنبية بخصوص المدين ذاته فعلى المحكمة التعاون بموجب أحكام هذا القانون وتطبيق الأحكام التالية: –

أ- يجب ألا تتعارض المساعدة الممنوحة لوكيل إعسار أجنبي بموجب أحكام هذا الفصل مع إجراءات إعسار أجنبية رئيسة بعد الاعتراف بها.

ب- إذا تم الاعتراف بإجراءات إعسار أجنبية ثانوية بعد الاعتراف بإجراءات إعسار أجنبية ثانوية أخرى أو قدم طلب للاعتراف بها فعلى المحكمة مراجعة أي مساعدة ممنوحه بموجب أحكام هذا الفصل وتعديلها أو الغائها إذا كانت لا تتسق مع إجراءات الإعسار الأجنبية الرئيسة.

ج- إذا تم الاعتراف بإجراءات إعسار أجنبية ثانوية بعد الاعتراف بإجراءات ثانوية أخرى، فعلى المحكمة أن تمنح المساعدة وتعدلها وتنهيها لغايات تسهيل التنسيق بين الإجراءات.

المادة 134

لا يحق للدائن الذي استوفى جزءا من دينه بموجب إجراءات إعسار تمت وفقا لقانون أجنبي أن يستوفي أي مبلغ عن الدين ذاته بموجب إجراءات إعسار في مواجهة المدين ذاته في المملكة طالما أن المبلغ المدفوع للدائنين الآخرين من نفس المرتبة أقل نسبيا من المبلغ الذي قبضة الدائن بالفعل، وذلك باستثناء الديون المضمونة.

المادة 135

إذا حصل تعارض بين هذا القانون والتزامات المملكة الناشئة عن معاهدات دولية تكون المملكة طرفا فيها، تطبق أحكام الاتفاقيات الدولية.

المادة 136

عند تفسير أحكام هذا الفصل تؤخذ مصادره الدولية بعين الاعتبار لغايات توحيد تطبيقه.

المادة 137

لا تحول أحكام هذا القانون دون صلاحية المحكمة برفض اتخاذ أي إجراء منصوص عليه في هذا الفصل إذا كان يشكل مخالفة للنظام العام في المملكة.

المادة 138

أ. تختص المحكمة بالنظر في إجراءات الإعسار بناء على الطلبات التي يقدمها الخصوم، ولها من تلقاء ذاتها أن تنظر تدقيقا في أي مسائل أو طلبات تتعلق بإجراءات الإعسار إذا رأت ذلك ضروريا.

ب- تختص المحكمة بالنظر في أي مسائل تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون وفي أي دعاوى أو طلبات تؤثر على ذمة
الإعسار، بما في ذلك ما يلي: –

1- القضايا التنفيذية.
2- أي إجراءات تحفظية تتعلق بأموال ذمة الإعسار.
3- دعاوى عدم نفاذ تصرفات المدين.
4- الدعاوى المتعلقة بمسؤولية المدين والأشخاص الذين يتولون إدارته و مدققي حساباته.
5. الدعاوى المتعلقة بقبول طلبات تسجيل ديون الدائنين أو الاعتراض عليها.
6- الدعاوى المقامة لتعديل أو إنهاء العقود الجاري تنفيذها وعقود العمل وفقا لأحكام هذا القانون.

ج- لا تختص المحكمة بالنظر في الدعاوى المقامة من المدين إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (21) من هذا القانون.

المادة 139

أ. باستثناء ما نُص عليه صراحة في هذا القانون: –
1- يتم تبليغ المدين بالبريد المسجل أو أي من وسائل التبليغ المعتمدة بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية والأنظمة الصادرة بمقتضاه وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدور أي قرار يتعلق بإجراءات الإعسار، وإذا لم يكن للمدين عنوان معروف أو مسجل، فيتم تبليغه وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية.

2- يتم تبليغ الدائنين بأي قرار يتعلق بإجراءات الإعسار خلال مدة خمسة عشرة يوماً من تاريخ صدوره عن طريق نشر القرار في صحيفتين يوميتين على ان تكون إحداهما صحيفة أجنبية اذا كان يوجد بها طرف اجنبي وفي سجل الإعسار إذا رأت ذلك ضروريا.

ب- يتم تبليغ الجهات الأخرى ذات العلاقة بالإجراءات المتخذة لدى المحكمة خلال مدة خمسة أيام من تاريخ اتخاذ الإجراء وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية.

ج- في الحالات التي لم يرد عليها نص تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتبليغات ومواعيد الاستئناف وحساب المواعيد.

المادة 140

تلغى أحكام الإفلاس والصلح الواقي منه الواردة في المواد من (290) ولغاية (477) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 ولا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 141

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك: –

أ- سجل الإعسار.
ب- ترخيص وكلاء الإعسار.
ج- حساب معالجة حالات الإعسار مع عدم وجود أموال.
د- شروط تشكيل لجنة الدائنين.
ه- تحديد معايير أتعاب وكلاء الإعسار.
و- بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة في حالة التصفية.

المادة 142

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

2018/5/7

عبد الله الثاني ابن الحسين