المادة (326) و (327) من قانون العقوبات

المادة (326) و (327) من قانون العقوبات

 

جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) و الفقرتين (1، 3) من المادة (327) والشروع في الفقرتين (2،4) من المادة (327) و الشروع في المادة (328) من قانون العقوبات، وهي من الجرائم المستثناة من قانون العفو العام لسنة 2019 

 

المادة 326

من قتل إنسانا قصدا ، عوقب بالأشغال عشرين سنة .

المادة 327

يعاقب بالأشغال المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب:

1- تمهيدا لجنحة او تسهيلا او تنفيذا لها او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة او فاعليها او المتدخلين فيها ، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب .

2- على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة .

3- على أكثر من شخص .

4- مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله .

المادة 328

يعاقب بالاعدام على القتل قصدا:

1- إذا ارتكب مع سبق الاصرار ، ويقال له ( القتل العمد ) .

2- إذا ارتكب تمهيدا لجناية او تسهيلا او تنفيذا لها ،او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب .

3- إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله .

error: Alert: Content is protected !!