المشاجرة الناجم عنها قتل او تعطيل عضو
المادة : (338)
اذا اشترك عدة اشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل او تعطيل عضو او جرح او ايذاء احد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات ، عوقب كل من اشترك منهم في الافعال الاجرائية التي نجم عنها الموت او تعطيل العضو او الجرح او الايذاء بالعقوبة المقررة قانونا للجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتى نصفها .
واذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب الاعدام او الاشغال المؤبدة عوقب كل من اشترك في الافعال الاجرائية المؤدية اليها بالاشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة .
قانون العقوبات الأردني وفق أحدث التعديلات