المادة (338) من قانون العقوبات

المادة (338) من قانون العقوبات

جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .

المشاجرة الناجم عنها قتل أو تعطيل عضو

المادة : (338)

إذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل أو تعطيل عضو أو جرح أو إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات ، عوقب كل من اشترك منهم في الأفعال الإجرائية التي نجم عنها الموت أو تعطيل العضو أو الجرح أو الإيذاء بالعقوبة المقررة قانونا للجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتى نصفها .
وإذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب الإعدام أو الأشغال المؤبدة عوقب كل من اشترك في الأفعال الإجرائية المؤدية اليها بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة .

 

قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات حتى 2023
error: Alert: Content is protected !!