المادة (205) الاعتداء على طرق و (377-381) من قانون العقوبات

المادة (205) الاعتداء على طرق و (377-381) من قانون العقوبات

جرائم حرق وأتلاف سجلات السلطة العامة خلافاً لأحكام المادة (205) وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد (377-381) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

 

أحراق أو أتلاف سجلات السلطة العامة

المادة: (205)

يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق، من احرق أو اتلف وان جزئيا سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.

تعطيل الخطوط الحديدية

المادة: (377)

  1. يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من:
    أ. عطل خطاً للسكك الحديدية أو آلات الحركة أو الإشارة المتعلقة بها أو وضع شيئاً يحول دون سيرها.
    ب. استعمل أي وسيلة تؤدي إلى إحداث التصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه .2. إذا أدى أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة إلى تصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه فتكون العقوبة الأشغال مدة خمس عشرة سنة.

التسبب بإغراق السفن والمركبة الهوائية

المادة: (378)

  1. يعاقب بالأشغال المؤقتة من حطم أو عطل آلات الإشارة أو استعمل إشارات مغلوطة أو أية وسيلة خاصة أخرى بقصد إغراق سفينة أو أسقاط مركبة هوائية.
  2. واذا نجم عن الفعل غرق السفينة أو سقوط المركبة الهوائية ، كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل.

قطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية

المادة: (379)

  1. من أقدم قصدا على قطع الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو بث أيٍ من إذاعات الراديو أو محطات التلفزيون أو خطوط الشبكات الكهربائية سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأي طريقة أخرى عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
  2. وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة فلا تقل العقوبة عن الأشغال مدة خمس سنوات.

الإتلاف أثناء فتنة أو عصيان مسلح

المادة: (380)

يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من:
1. اتلف أثناء فتنة أو عصيان مسلح وقع في المملكة خطا أو أكثر من خطوط الهاتف أو البرق أو عطل أجهزة الإذاعة أو جعلها بأية صورة كانت غير صالحة للاستعمال أو استولى عليها عنوة أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخاطبات والمراسلات بين موظفي الحكومة أو آحاد الناس وتعطيل الإذاعات .2. منع عنوة تصليح خطوط الهاتف أو البرق أو أجهزة الإذاعة.?

تشدد العقوبات السابقة إذا أصيب أحد الناس بعاهة

المادة: (381)

يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها، إذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة، ويقضى بالإعدام إذا أدى الأمر الى موت أحد الناس.