جريمة الافتراء

جريمة الافتراء في القانون الأردني

جريمة الافتراء من الجرائم التي حذر منها المشرع الأردني ونص عليها في قانون العقوبات في المواد 209إلى 211 ، وذلك لخطورة هذه الجريمة ، وهي التي تنشأ نتيجة لسوء نية مرتكبها وأيضاً فإن من يفتري على شخص إنما يسيء في حقه في استخدام القضاء واللجوء إليه .

إذ يقوم المفتري باختلاق معلومات من شأنها تضليل العدالة وانحرافها لنتيجة لا يمكن قبولها أو السكوت عنها.

فما المقصود بجريمة الافتراء ؟ وكيف يقع الجرم ؟ وما هي الشروط الواجب توافرها لقيامه؟ وما هي المخاطر التي تترتب على المجتمع نتيجة ارتكاب هذا الجرم ؟. وما عقوبة مرتكب هذه الجريمة ؟ .

ما هو المقصود بجريمة الافتراء ؟

قبل الحديث عن جريمة الافتراء سنتعرف أولاً على تعريف الجريمة بشكل عام :-

الجريمة بوجه عام :- هي كُل أمر إيجابي أو سلبي يعاقب عليه القانون ، سواء أكان مخالفة أم جنحة أم جناية ، وتطلق كلمة الجريمة على ارتكاب كل ما هو مخالف للحق والعدل والطريق المستقيم ، فهي سلوك يحرمه القانون ويرد عليه بعقوبة جزائية أو بتدبير .

الافتراء لغةً: مصدر افترى يفتري افتراءً: إذا كذب، وفرى كذبًا فريًا: اختلقه. والفرى: جمع فرية وهي الكذبة.

 الافتراء اصطلاحًا: قال العسكري: (الافتراء: الكذب في حقِّ الغير بما لا يرتضيه) . وقال السيوطي: (الافتراء: اختراع قضية لا أصل لها).

جريمة الافتراء في القانون الأردني : – ” كل من قدّم شكوى أو إخبار كاذب إلى السلطات القضائية المختصة بوجود جريمة قد ارتكبت سواء أكانت جناية، أم جنحة، أم مخالفة ” . وفقاً لما نصت عليه المادة 209 من قانون العقوبات.

ما هي الشروط الواجب توافرها لقيام جريمة الافتراء؟

أولاً: أن ينصب الافتراء على واقعة جرمية كاذبة:

ومفاد ذلك أن الافتراء لا يقوم إلا إذا اسند المخبر إلى المشتكى عليه واقعة جرمية محددة وخاضعة لنص التجريم الوارد في قانون العقوبات . أو القوانين المكملة له
أي يجب أن تكون الواقعة الجرمية موضوع الافتراء مستكملة أركانها وعناصرها وشروطها في إطار النموذج الإجرامي المعد لها قانونا.
وعليه فان جريمة الافتراء لا تقوم إلا إذا ما نسب الجاني للمجني عليه واقعة جرمية تنطوي على وصف عام أو تنطوي على حكم قانوني أو أخلاقي، وبالتالي فإنه لا يمكن تصور قيام جرم الافتراء في الأمور المدنية.

. كما لو تقدم المفتري بشكوى خطية يتهم فيها المفتري عليه بأنه سارق أو تاجر أسلحة أو متعاطي –
إن القانون في جريمة الافتراء لا يعاقب على الوصف العام أو الحكم العام الذي لا يندرج تحت أحد نصوص القانون التي تجرم فعل معين ومحدد بذاته.

الهدف من تجريم الافتراء حماية الناس من وقوعهم فيما يمس سمعتهم أو يؤثر على حريتهم وكرامتهم وبالتالي مستقبلهم العائلي والمهني نتيجة شكوى كيدية قد تؤدي إلى إصدار حكم بحق المجني عليه من الممكن أن يصل إلى إعدام أو أشغال شاقة.
إذ لابد من توفر الواقعة الجرمية المحددة والمنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني لقيام جريمة الافتراء.

وبالتالي فإن الكذب المجرد من أي جرم لا يمكن أن يعتبر من قبيل الافتراء وبالتالي لا ينطوي على عقاب إلا إذا كان كذباً يسند جرماً لشخص بريء منه وعليه فإن الكذب في إسناد الجرم يعتبر عنصراً أساسياً من عناصر جرم الافتراء.

ثانياً: يجب أن يقوم الجاني بتقديم أخبار بحدوث جرم إلى جهة مختصة :

يتطلب جرم الافتراء ضرورة أن يقوم الجاني بتقديم بلاغ أو إخبار بوقوع جرم من قبل شخص آخر ولدى المرجع القضائي المختص أو السلطة المختصة في قبول مثل هذا البلاغ كشرطة أو مدعي عام

وعليه لا يمكن أن يقع جرم الافتراء إذا لم يتم تقديم البلاغ لجهة مختصة وهي الجهات التي تتلقى في لوائح الشكاوى والإخباريات الخطية من الأفراد بحق بعضهم البعض. وقد نص قانون العقوبات الأردني على ضرورة توافر هذا الشرط .

حيث ان الإخبار الكاذب أولاً يعطل سير العدالة واتخاذها لإجراءات التقاضي بالشكل السليم وبالتالي  الإساءة في استعمال حق التقاضي وإشغال هذا المرفق الكبير بأمور غير حقيقية و بالتالي تبديد الجهد المبذول من قبل القضاء في تحقيق أسمى درجات العدالة ، ومن المعروف أن المحاكمات في المملكة الأردنية هي علنية ما لم ينص القانون أو تقتضي الظروف لجعلها سرية وبالتالي فإن افتراء شخص على شخص آخر بجرم ما يساهم في نشر معلومات مغلوطة عنه لدى العموم وبالتالي  يصبح في نظر المجتمع صاحب أسبقية مما يؤدي إلى الإضرار به مادياً ومعنوياً .

إن الفكرة الأساسية لاشتراط القانون وجود جهة محددة لتلقي الإخبارات والشكاوى الكاذبة في جريمة الافتراء تكمن في أن تقدم هذه الشكاوى والاختبارات الكاذبة إلى موظف مختص باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تنشأ عن هذه الجريمة وذلك تمهيدا لفرض العقوبات المقررة لها
وهذا يقتضي منا البحث بمن هي السلطة التي يجب عليها إخبار السلطة القضائية .
وبالتالي يجب أن يوجه الإخبار أو الشكوى الكاذبة في جريمة الافتراء إلى السلطة القضائية المعينة أو المختصة أصلا بالملاحقة الجزائية نحو الشخص المبلغ ضده

الجهة المختصة التي يجب عليها إحالة الشكوى

حدد قانون أصول المحاكمات الجزائية الجهة المختصة التي يجب عليها إحالة الشكوى أو الإخبار الكاذبين إلى السلطة القضائية
حيث حصر ذلك
برجال الضابطة العدلية المكلفون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على الفاعل وإحالته إلى القضاء الموكل إليه أمر معاقبته باعتبار أن مهمته تنحصر في البحث عن الجريمة وجمع أدلتها وملاحقة مرتكبيها وإيداعهم القضاء لينالوا عقابهم
ورجال الضابطة العدلية يتألفون من عدة فئات هي :
الفئة الأولى : وهم أصحاب الاختصاص الأصيل في هذا الصدد . وهم رجال النيابة العامة وقضاتها وقضاة التحقيق.
الفئة الثانية من رجال الضابطة العدلية :
وهي الفئة المساندة وهي تعتبر جهات ملزمة بإبلاغ السلطة القضائية عما يرد إليها من شكاوى أو إخبارات تتعلق بارتكاب الجرائم بشكل عام في نطاق الصلاحيات الممنوحة لهم في القانون.

ثالثاً: الركن المعنوي (القصد الجرمي ) :

لا بد من توافر الركن المعنوي لنهوض جريمة الافتراء و لا يكفي قيام الركن المادي فيها فقط
بحسبان أن جريمة الافتراء تعتبر من الجرائم المقصودة و يتوقف تحقق الركن المعنوي فيها على تحقق القصد الجرمي العام الذي يتألف من عنصري العلم و الإرادة
و عليه يشترط لنهوض القصد الجرمي في جريمة الافتراء :
أن يعلم الجاني بان الواقعة التي يسندها للمجني عليه هي واقعة غير صحيحة و يشترط أن يكون هذا العلم يقينيا لا علما مفترضا
ويتطلب هذا :
أن يثبت بان الجاني كان مدركا بأنه تقدم بإخبار أو شكوى ضد المجني عليه يقلب فيها الحقائق أو يشوهها  أو يختلقها من خياله.
و يترتب على ذلك بأنه إذا ما قام الجاني بإسناد واقعة جرمية للمجني عليه معتقدا بأنها صحيحة ثم تبين بأنها غير صحيحة فان جريمة الافتراء لا تقوم بحقه لانتفاء القصد الجرمي لديه و بالتالي لا بد من إقامة الدليل على توفر القصد.
و حتى يتحقق الركن المعنوي :
يجب أن يكون الجاني عالما بالجهة التي يقدم إليها الإخبار الكاذب

ويترتب على ذلك :

أن القصد الجرمي يكون منتفياً لدى الشخص الذي يقدم الإخبار إلى شخص معين ومن ثم يقوم هذا الأخير بتقديم هذه الشكوى أو هذا الإخبار لجهة ما أو ينشره في الصحف.

أن تتجه إرادة الجاني في جرم الافتراء إلى الإبلاغ عن المجني عليه بارتكابه جرم إبلاغا كاذباً وأن تكون هذه الإرادة حرة لا يشوبها شيء بمعنى أن يتصرف الجاني بها من تلقاء نفسه ، وعليه إذا وجهت جهة معينة شخص يعمل لديها لتقديم بلاغ ضد شخص بارتكابه جرم ما فإنه لا يمكن القول بأن إرادة من قام بتقديم البلاغ إرادة حرة ولن تتجه إلى الإبلاغ الكاذب.

 القصد الخاص في جريمة الافتراء :

إن القصد الخاص في جريمة الافتراء يقوم على اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمجني عليه وتشويه سمعته ووضعه في السجن بتهمة معينة وقد يحتوي على هدف الانتقام منه لسبب أو لآخر.
رابعاً : ولا يكفي أن يحكم المجني عليه بالبراءة أو عدم المسؤولية لقيام جرم الافتراء، بل يجب أن يكون الجاني عالماً ببراءة المجني عليه من الجرم الذي أسنده إليه.

ما هو الأثر القانوني المترتب على صدور حكم بجرم الافتراء؟

 بناء على نص المادة 66 من القانون المدني يحق للمجني عليه أن يطالب بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب له من قام بالافتراء عليه وإسناد جرم له ويكون ذلك من خلال دعوى حقوقية يقوم من خلالها خبير منتخب بتقدير التعويض العادل عن الضرر.

اللجوء الى القضاء رخصة

ان اللجوء الى القضاء هو رخصة لا ترتب تعويضا الا اذا استعمل بسوء نية أو شابه خطأ جسيم ينحدر به الى مستوى الإجراء الكيدي واذا تبين ان المشتكي لم يرتكب خطأ جسيما ينحدر به الى مستوى الإجراء الكيدي فلا يكون مسؤولا جزائيا أو مدنيا عن تقديم الشكوى وبالتالي فلا يحكم عليه بالتعويض وعليه وحيث ان الحكم الجزائي قد بين ان المدعى عليه تقدم بالشكوى الجزائية وهو يعلم بأن المشتكى عليهما بريئان مما نسبه لهما وقد اختلق عليهما ادله لإدانتها وبما انه تقرر أدانته بجرم الافتراء واكتسب هذا الحكم الجزائي الدرجة القطعية فاصبح عنوانا للحقيقة فإقامة الشكوى الجزائية من المدعى عليه كانت بسوء نية منه انحدر به الى مستوى الإجراء الكيدي لذا فانه ملزم بالتعويض عن الضرر الذي أحدثه للمدعيين والمتمثل بأن المدعيين تركا أعمالهما لحضور جلسات المحاكمة وتوقيفهما لدى محكمة الصلح وأخلاء سبيلهما بالكفالة وتوكيل المحامين وكل ذلك يؤدي الى ضرر معنوي كما توصل اليه الخبير وما ورد بشهادة الشهود .

قضية افتراء بالعاهة الدائمة الجزئية

وفي قرار لمحكمة التمييز حول وقائع الدعوى كما هي ثابتة لمحكمتي الموضوع توجز بأن المميز وآخرين قد تشاجروا يوم 16/2/1996 مع كل من —————– . ونتج عنها إصابة المميز بجرح في فروة الرأس وقد أحيل جميع المتشاجرين الى التحقيق ثم الى قاضي صلح الزرقاء وبسبب ادعاء المميز أصابته بعاهة دائمة جزئية بواقع 25% من مجموع قواه العامة وحصوله على تقرير طبي بذلك من اللجنة الطبية الشرعية بوجود ثقب في اللطخة الصفاد بعينه اليمنى وتدني شديد بقوة أبصارها الى درجة عد الأصابع على بعد متر واحد وتوسع في بؤبؤ هذه العين واتهامه لكل من———— ———————– ووالدهما م.خ. بضربهم له على رأسه وعينه وإحداثهم هذه العاهة به.

فقد قررت المحكمة

عن جميع أسباب هذه الأسباب لا ترد على القرار المميز لأنها عبارة عن جدل موضوعي في صلاحية محكمة الموضوع بوزن البينة المقدمة في الدعوى المنصوص عليها بالمادة 147 من الأصول الجزائية التي نصت :

على ان تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية خاصة وان الحكم ببراءة المشتكي م. من التهمة التي نسبها اليه المميز قد استند الى عدم وجوده بمكان المشاجرة وعدم اشتراكه بها بالإضافة الى ان إصابة المميز لم تنشأ عن المشاجرة ولا علاقة لها بها وكانت قديمة وقبل حصول المشاجرة بمدة تقارب الخمس سنوات وقد اكتسب الحكم المذكور الدرجة القطعية وأصبح عنوان الحقيقة بحيث يمتنع معه إعادة البحث بها مجددا.
كما ان اتهام المميز للمشتكي م. أمام القضاء باشتراكه مع ولديه ع. وع. بضربه وإحداث عاهة دائمة به واختلاق الأدلة ضدهم حول هذه الواقعة بالعمل على حصوله على تقرير طبي من اللجنة الطبية الشرعية دون اطلاعها على التقرير السابق الصادر بحقه عن اللجنة الطبية العسكرية بتاريخ 3/6/1991 بإعفائه من الخدمة العسكرية بسبب هذه الإصابة وإخفائه لتقرير اللجنة الطبية العسكرية عن اللجنة الطبية الشرعية بقصد الحصول على التقرير الذي أصدرته بحقه كي يتمكن من تقديمه للمحكمة كبينة ضد م. وولديه ع. وع. خلافا للحقيقة وللحصول على حكم ضدهم بالنسبة لأصابته بالعاهة الدائمة الجزئية والمعاقب عليها في حال ثبوتها بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على عشر سنوات وقد لحق بالمذكورين ضرر نتيجة توقيفهم بالسجن بسبب هذه التهمة المفتراة.
لذلك تكون جميع أركان تهمة الافتراء المنصوص عليها بالمادة 210/2 عقوبات المجرم بها المميز متوفرة بحقه مما يتوجب معه رد جميع أسباب التمييز.

* بعض قرارات لمحكمة التمييز الأردنية فيما يتعلق بجرم الافتراء :

مبدأ قانوني1

 ” وحيث أن أركان جريمة الافتراء في أفعال المتهمة تجد المحكمة أن المتهمة كانت قد أدلت بشهادتها تحت القسم القانوني أمام محكمة الجنايات الكبرى في القضية التي أقامتها بمواجهة المشتكي وقد تضمنت شهادتها لوقائع جوهرية تمثلت بأن المتهم (المشتكي في القضية ) حضر بسيارة جيب وقام بسحبها وأدخلها للسيارة ثم قام بقيادة السيارة واصطحابها رغماً عنها وكذلك أن المتهم (المشتكي في القضية ) قد تقدم لخطبتها ولكنها رفضته وكذلك بأنها تعرفت على المتهم (المشتكي في القضية ) من خلال زوجة شقيقة المدعوة التي تعرفت عليها في الاستقلال مول .

وأنه لم يكن بينهما وبين المتهم المشتكي في القضية إي اتصالات أو علاقة ولم تكن ترافقه وذلك على خلاف الحقيقة التي ثبتت للمحكمة من خلال بينة النيابة التي جاءت واضحة ومترابطة مع بعضها البعض من أن المتهمة كانت قد تعرفت على المشتكي من خلال المدعو أحمد وأنها قد ارتبطت بعلاقة مع المشتكي وكانت تخرج برفقتهما باستمرار وأمام أصدقائه وأهله وأنها قامت بمرافقته بطوعها في يوم الحادث التي تدعيه موضوع شكواها ولم يقم باختطافها وأنها تعرفت على المدعوة (زوجة شقيق المشتكي ) من خلاله وليس كما تدعي في الاستقلال مول وأنها كانت تزوره في منزله مما يدل علمها اليقيني ببراءة مما عزته إليه من جرم أمام الشرطة والمدعي العام وأن إقامتها لتلك الدعوى إنما كان بهدف زعزعة المركز القانوني للمتهم في تلك الدعوى مما يبين سوء النية لدى المتهمة بإقامة تلك الدعوى وبالتالي فإن ما قامت به المتهمة من أفعال تشكل في مجملها كافة أركان وعناصر جرم الافتراء خلافاً لأحكام المادة (210/2) من قانون العقوبات الأردني

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2087/2014 فصل بتاريخ 11/3/2015

قرار رقم 783/2010 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 5/10/2010

افتراء2013.46

مبدأ قانوني

” “حيث أن جرم الافتراء خلافاً لأحكام المادة (210/2) من قانون العقوبات المسند للمتهمة وحيث ثبت للمحكمة بأن الأفعال التي قامت بها لا تشكل جرماً ولا تستوجب عقاباً وحيث أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص لذلك قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان عدم مسؤوليتها عن الجناية المسندة إليها والإفراج عنها فوراً ما لم تكن موقوفة أو محكومة لداعِ آخر وعليه فإن عناصر جريمة الافتراء المنصوص عليها في المادة (210) من قانون العقوبات غير متوفرة بحق المميز ضدها وبما أن محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع وحيث عدم توافر عناصر وأركان جريمة الافتراء المحددة بالمادة (210)فإن قرارها موافقاً للقانون والأصول”

مبدأ قانوني في الافتراء 2010.423

” “وحيث نجد أن المادة (210) من قانون العقوبات الأردني وتعديلاته وحيث اشترطت لقيام المسؤولية الجزائية في جرم الافتراء تكون العناصر والأركان

 1.تقديم شكوى أو أخبار من قبل المتهم إلى السلطة القضائية أو أي سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية

  1. نسبة الجرم للمشتكى عليه

 3.معرفة المشتكي أو المميز أن المشتكى عليه برئ مما نسب إليه ومع ذلك قدم الشكوى أو الأضرار بحقه وتحليف أدلة بحقه.

وعليه فإن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بتوجيه إلى مركز أمن العقبة وهي من الجهات التي أناط بها القانون إبلاغ السلطة القضائية عما يصل إليه من جرائم وإعطاء أقوال تمثل شكوى بأنه تاريخ الحادث دخل إلى نادي ليلي في العقبة وتقابل مع المدعو وحصل بينهم حديث قام على أثره المدعو بسحب مسدسه وخرج المتهم خارج النادي ولحق به رعد وقام بإطلاق عيارات نارية وإصابته وقام المتهم برمي حجر عليه مما تقدم نجد أن المتهم قد تقدم بشكوى لدى شرطة العقبة ضد المدعو وعزا له ارتكاب جناية وهو يعلم أنه برئ من تلك الجناية وعليه فإن فعله يشكل جناية الافتراء لأحكام المادة (210) من قانون العقوبات الأردني  وعليه يكون قرار محكمة الاستئناف واقع في محله”

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 423/2010 فصل بتاريخ 26/5/2010

قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات حتى 2023

الاتهام بجريمة

error: Alert: Content is protected !!