الإكراه في القانون المدني
الإكراه في القانون المدني هو إجبار شخص على إتيان فعل ما دون رضاه، بحيث لو ترك له أمر هذا الفعل لما أختار القيام به ، وهو يفسد أي علاقة عقدية وذلك بالنسبة للمعاملات في الأحكام الحقوقية ، وهو من أسباب تشديد العقوبة عند ممارسته في ارتكاب الجرائم وذلك بالنسبة للأحكام الجزائية .
الإكراه في القانون المدني:-
عيوب الرضا ثلاث: – الإكراه ، الغلط ، التغرير مع الغبن الفاحش ، فالإكراه يعيب الرضا ، وهو إجبار الشخص على أن يعمل عملاً دون رضاه ، وبتالي يفسد إرادة الشخص ورضاه بالقيام بهذا العمل ، سنداً لنص المادة (135) من القانون المدني :- ( الإكراه هو إجبار الشخص بغير حق على أن يعمل عملاً دون رضاه ويكون مادياً أو معنوياً ) ، وعليه فإن الإكراه يقسم إلى :- مادي ومعنوي .
الإكراه المادي :- وهو يعدم الرضا والاختيار ، هو ما يمارسه المُكرِه على المُكَره من قوة مادية لا يستطيع مقاومتها فيقوم بالفعل كأبرامه لعقد نتيجة لقيام المُكرِه بإمساك يده وإجباره على التوقيع وهنا يكون حُكم هذا العقد خاضع لأحكام القانون المدني ، أو القيام بجريمة معاقب عليها ، مثل القيام بجريمة تزوير ، كأن يكون الإجبار على التوقيع قد وقع على سند مزور ، هنا يدخل الإكراه في قيام جريمة خاضعة للأحكام الجزائية . ولكل منهم حًكم خاص سنتطرق إليه لاحقاً.
الإكراه المعنوي وهو يقسم إلى قسمين اما ان يكون إكراه معنوي إيجابي، أو إكراه معنوي سلبي .
الإكراه المعنوي الإيجابي هو التهديد بالقيام بعمل ما من شأنه الإضرار بالمُكَره في حال امتناعه عن تنفيذ أوامر المُكرِه ، كالتهديد بالقتل أو الإيذاء.
الإكراه المعنوي السلبي وهو تهديد المُكِره للمُكَره بامتناعه عن القيام بعمل يُمثل ضرورة للمُكَره في حال عدم تنفيذ أوامر المُكرِه ، كامتناع الطبيب عن عمل عملية جراحية إلا عند دفع مبلغ مضاعف من الأجرة في الوقت الذي لا يستطيع المُكَره الاستعانة بطبيب أخر .
أنواع الإكراه في القانون المدني :-
إكراه ملجئ ، وإكراه غير ملجئ .
الإكراه الملجئ: – وهو التهديد بإلحاق خطر جسيم على الجسم أو المال ، وهو يعدم الرضا ويفسد الاختيار.
الإكراه غير الملجئ :- وهو التهديد بما لا يلحق الخطر الجسيم بالجسم أو المال أنما التهديد بما دون ذلك كالتهديد بالضرب الذي لا يؤدي إلى الإتلاف ، أو التهديد بالحبس أو إفصاح أمر معين يخشى المُكَره من كشفه ، وهو يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار ، سنداً لنص المادة (136 و138) من القانون المدني الأردني .
كما أن الإكراه لا يقع فقط بتهديد الشخص بإلحاق الضرر به ، وإنما يقع أيضاً بتهديده بالحاق الأذى بوالديه، أو أولاده، أو زوجه، أو أحد محارمه ،أو التهديد بخدش الشرف ، سنداً لنص المادة (137) من ذات القانون .
شروط الإكراه
- أن يكون المُكرِه قادراً على تنفيذ ما هدد به .
- أن يغلب على ظن المُكَره أن المُكرِه سينفِّذ تهديدَه لو لم ينفذ ما أكره عليه، وأنه عاجز الهرب أو الاستغاثة أو المقاومة ، سنداً لنص المادة (140 ) من القانون المدني الأردني .
- عدم مشروعية الأمر المُكَره عليه ، أي ان يطلب المُكرِه حق ليس له اما إذا كان حق له واستخدام الإكراه للحصول عليه فهنا يعتبر مشروعاً ، أو أن يطلب ارتكاب عمل يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون .
- بعث الخوف والرهبة في نفس المُكَره، وللرهبة شروط أن ينصب الإكراه على شيء محدد لا أن يكون عاماً، فالتهديد العام بإيقاع خطر غير محدد لا يعتبر إكراهاً مفسد اً للرضا ، أن يكون الخطر جسيماً بالنسبة لمن وقع الإكراه عليه ، فليس هناك معيار محدد للجسامة فهو يختلف من شخص لأخر ، وان يكون الخطر محدق أي وشيك الحدوث وليس مستقبلياً .
حُكم الإكراه في التصرفات العقدية: –
يكون العقد موقوفاً، أي عدم نفاذ العقد ويجوز للمُكَره بعد زوال حالة الإكراه عنه إجازة العقد صراحةً أو ضمناً بتنفيذ التزامات التي رتبها عليه العقد وهنا يصبح العقد صحيح.
حُكم الإكراه في ارتكاب الجرائم: –
بالنسبة للشخص المُكَره يعفى من العقاب لانتفاء القصد الجرمي. كما ذكرنا سابقاً إجبار المُكَره على التوقيع بإمساك يده وتهديده بوضع بصمة إصبعه.
بالنسبة للشخص الذي مارس الإكراه على المُكَره يعتبر سبب من أسباب تشديد العقوبة عليه .