الرقابة والتفتيش
إن الرقابة والتفتيش من المفاهيم ومصطلحات الرقابة الإدارية، وأي دولة مهما كان شكل الحُكم والنظام فيها لا بد من أن تمارس سلطاتها الرقابية على مؤسساتها، والمقصود بالرقابة والتفتيش هي الرقابة الإدارية على الهيئات الإدارية في الدولة، فما هي الغاية من الرقابة والتفتيش؟، وما هو شكل هذه الرقابة؟
الغاية من الرقابة والتفتيش
إن الرقابة الإدارية رقابة حماية ورقابة إرشاد، حماية للدولة ضد إساءة الهيئات والمؤسسات من استعمالها لاختصاصاتها وحماية للأفراد ضد تعسف تلك الهيئات، ورقابة إرشاد للهيئات وخصوصاً في المراحل الأولى لتأسيسها، ولتبقى جميع الهيئات تحت سيطرة الدولة منعاً لانتشار الفساد.
قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية في الأردن
صدر هذا القانون عام 2017 ويهدف إلى مراقبة أعمال النشاطات الاقتصادية المتمثلة بأي نشاط صناعي، أو تجاري، أو زراعي، أو سياحي، أو حرفي، أو خدمي، أو صحي، أو بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال جهات مرجعية مختصة بممارسة أعمال الرقابة، سواءً كانت هذه الجهات وزارة، أو دائرة، أو هيئة، أو مجلس، أو سلطة، أو مؤسسة رسمية ،أو عامة، أو بلدية يمنحها هذا القانون صلاحية الرقابة والتفتيش على التزام النشاط الاقتصادي بالشروط والمتطلبات المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.
أعمال الرقابة والتفتيش
تتمثل بالزيارات الميدانية والتدقيق والتقييم أخد العينات وإجراء الفحوصات ومسح الأسواق ضمن مختلف المجالات والمهام ذات العلاقة وأي أعمال أخرى تدخل ضمن أعمال الرقابة والتفتيش.
القيام بأعمال الرقابة والتفتيش
لا يجوز أن يتم أي عمل من أعمال التفتيش إلا من قبل مُفتش مؤهل ، والمفتش هو أي موظف تعينه أو تسميه الجهة المرجعية التنظيمية للقيام بأعمال التفتيش ، ويشترط في هذا المفتش شروط ومؤهلات تصدر بموجب نظام خاص ، فيشترط أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي يتناسب مع طبيعة المهام المكلف بها ، أن يكون تلقى التدريب العلمي والنظري اللازمين ، أن تتوافر لديه الصفات والمهارات الشخصية المناسبة ، توقيع مدونة السلوك الخاص بالمفتشين الذي يتضمن إقراره بممارسة عمله بحياد ونزاهة ، وتتشكل لجنة لتطوير أعمال الرقابة والتفتيش لها مهام وصلاحيات عديدة منها : وضع الإستراتيجية الوطنية و مراجعة إجراءات التفتيش وضوابطه ،الرقابة على الشروط المرجعية ونشرها ، وضع الأسس العامة لخطط الرقابة والتفتيش للجهات المرجعية التنظيمية ومتابعة تنفيذها ، وضع المعايير المهنية الواجب توافرها في المفتش ، وضع ضوابط تنسيق بين الجهات المرجعية وإصدار دليل للتشاور فيما بينها والنظر في الملاحظات والاقتراحات المتعلقة بأعمال التفتيش ، تشكيل اللجان الفنية المختصة المشتركة وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها والنظر في طلبات تشكيل أي من هذه اللجان المشتركة أو إلغائها .
الجهات المرجعية التنظيمية
كل وزارة تباشر أعمال الرقابة والتفتيش فيما يتعلق بالأعمال التي تدخل ضمن اختصاصها فمثلاً وزارة العمل تمارس أعمال الرقابة والتفتيش فيما يتعلق بحقوق العمال وتنظيم سوق العمل وشروط السلامة والصحة المهنية والفحوصات الطبية والدورية والأولية للعمال، وإصابات المهنة وإصابات العمل ، ومؤسسة الضمان الاجتماعي تمارس أعمال الرقابة والتفتيش فيما يتعلق بالاشتراكات الشهرية والتأمينات والتحقق من إصابات العمل والأمراض المهنية للخاضعين لأحكام الضمان الاجتماعي ، ووزارة المواصفات والمقاييس فيما يتعلق بالرقابة على مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية التي تعتمدها المؤسسة مع مراعاة الاستثناءات المحددة بالتشريعات ذات العلاقة ، والرقابة على المقاييس القانونية وعلى جودة المصوغات والمعادن الثمينة كما هي محددة في قانون المواصفات والمقاييس ، أيضا وزارة السياحة ووزارة الصحة ووزارة البيئة ووزارة الزراعة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومديرية الدفاع المدني والبلديات كل من هذه القطاعات تمارس دورها الرقابي فيما يتعلق باختصاصاتها وللاطلاع أكثر على الجهات المرجعية التنظيمية وعمالها راجع المادة (6) من قانون أعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية .
مصير المخالفات التي تكشف عنها أعمال الرقابة والتفتيش
إذا تبين وجود مخالفة فتلتزم جهة التفتيش بما يلي: تحديد المخالفة وجسامتها وأثرها وتحديد الإجراءات المناسبة التي يجب على النشاط الاقتصادي القيام بها لتصويب المخالفة، ومع الأخذ بعين الاعتبار إذا كانت المخالفة ترتكب لأول مرة أم أنها متكررة، وتحديد المدة الزمنية لتصويب الأوضاع الاقتصادية المخالفة على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار جسامة المخالفة وأثرها على المصالح العامة والخاصة، والجهد والوقت المطلوب لتصويب الأوضاع، ويتم إيقاع التوقيع والجزاءات المنصوص عليها في تشريعات الجهات المرجعية التنظيمية
التزام القائم على النشاط الاقتصادي بالأعمال المتعلقة الرقابة والتفتيش
يلتزم بالتعاون مع الجهات القائمة بأعمال الرقابة والتفتيش وتقديم التسهيلات اللازمة وعدم إعاقة عمل التفتيش، الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات والتسجيلات وفقاُ لما تقرره لجنة التفتيش، استخدام النماذج والقوائم التي تحددها الجهة التي تتولى التفتيش، لأغراض التثبت من التزامه بالشروط المرجعية، تزويد جهات التفتيش بالمعلومات المطلوبة حسب الأصول.
الاعتراض على أعمال الرقابة والتفتيش
يحق للقائم على النشاط الاقتصادي مراجعة الجهة المرجعية التنظيمية أو التي تتولى التفتيش وتقديم الاعتراض خلال مدة معينة تصدر بنظام وذلك في ثلاث حالات.
1_ قيام الجهة التي تتولى التفتيش بفرض شروط مرجعية متشابهة أو متعارضة أو ممارسة أي صلاحية خلافاً لصلاحياتها المحددة في القانون.
2_ مخالفة الإجراءات والضوابط المحددة بموجب أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
3_ أي أمر يرد في قوائم التفقد والتقارير ونتائج إجراءات التفتيش والقرارات التي يتخذها المفتش أو جهة التفتيش.
ولا يترتب على تقديم الاعتراض وقف الإجراءات المترتبة على نتائج التفتيش.