الأحكام القانونية لجرائم الانتخابات

جرائم الانتخابات

إن العملية الانتخابية من أهم وسائل المشاركة السياسية وهي الوسيلة المتاحة للشعب للتعبير عن إرادته واختيار من يمثله في السلطة التشريعية والهيئات التنفيذية المحلية ، فحتى تتسم هذه الانتخابات بسمات الديمقراطية لا بد أن تتم وفق معاير النزاهة وأن تكون بعيدة كل البعد عن جميع التجاوزات ووسائل الغش وإلا كانت في ظاهرها حق و باطنها باطل ، مغلفة بالبياض وداخلها سواد ، وبتالي سيعزف المواطن عن المشاركة فيها ، وسينهار جسر الثقة بين المواطن والحكومة مما يؤدي إلى زعزعة استقرار الدولة وهذا ما لا يتمناه أحد ، لذلك كان لا بد من وجود تشريع ينظم العملية الانتخابية بالإضافة لتشريع جنائي  رادع ومعاقب  لمنع أي تجاوزات قد تصدر  سواءً من الناخبين أو المرشحين خلال العملية الانتخابية  ، فما هي جرائم التي ترتكب أثناء العملية الانتخابية ؟ وما هو التشريع الرادع لها؟

جدول المحتويات 

تحديد جرائم الانتخابات

فما المقصود بالجريمة الانتخابية؟

أنواع جرائم الانتخاب

1_ جرائم ترتكب من قبل الناخبين أو لتأثير على إرادة الناخبين.

العقوبة

2_ جرائم ترتكب من قبل الموظفين والمشرفين على العملية الانتخابية.

العقوبة

3_ جرائم ترتكب من قبل المرشحين، وتقسم إلى قسمين جرائم الدعاية الانتخابية وجرائم التأثير على الناخبين.

1_ جرائم الدعاية الانتخابية

العقوبة

بعض قرارات التمييز المتعلقة بجرائم الانتخابات

تحديد جرائم الانتخابات

إن من الأمور المهمة للقضاء والحد على كل من تسول له نفسه التلاعب والتجاوز في العملية الانتخابية هو تحديد الجرائم التي قد ترتكب في سبيل أزاحت العملية الانتخابية عن الطريق القانوني الصحيح وتجريدها من النزاهة وسمات الديمقراطية، فالتحديد المسبق المتبوع بالعقاب يعد رادعاً وحازماً في نفس الوقت فيما لو تم ارتكاب أحد تلك الجرائم، فلا جريمة ولا عقوبة الا بنص

فما المقصود بالجريمة الانتخابية؟

هي كل فعل أو امتناع عن فعل فرضه القانون من شأنه الإخلال بسير وعرقلة العملية الانتخابية بحيث يشكل اعتداء عليها، وعليه يقرر القانون العقوبات.

أنواع جرائم الانتخاب

انطلاقا والتزاماً في القاعدة الشرعية التي تنص على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فتحديد النطاق الجرمي للأفعال التي ترتكب في العملية الانتخابية لا بد من الرجوع والاستناد على النصوص القانونية الموجودة في قانون الانتخاب الأردني.

1_ جرائم ترتكب من قبل الناخبين أو لتأثير على إرادة الناخبين.

وهذا ما جاء في نص المادة 44 من قانون الانتخاب، ومن هذه السلوكيات التي تعد جريمة

أ-احتفظ ببطاقة انتخاب عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها
ب- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع في الانتخاب
ج- استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة

د- إثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور
هـ- عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع، أو الجداول الانتخابية ،أو الأوراق المعدة للاقتراع ،أو سرق أيا من هذه الجداول أو الأوراق أو أتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته.
دخل إلى مركز الاقتراع والفرز بقصد التأثير على إرادة الناخبين أو شراء الأصوات أو التأثير في العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها.

العقوبة

فقد جرم قانون الانتخاب تلك الأفعال ونص على عقوبتها وهي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

أيضا من يدعي العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

2_ جرائم ترتكب من قبل الموظفين والمشرفين على العملية الانتخابية.

فقد جرم القانون الأفعال التي قد ترتكب من قبل أي من أعضاء اللجان الانتخابية وهي

أ-تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخبا بمقتضى أحكام هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها ناخبا وفق أحكام القانون.

ب-أورد بيانا كاذبا في طلب الترشح أو في الإعلان عنه أو في أي من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى أحكام هذا القانون أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو في أي وثيقة أخرى يتم تنظيمها بمقتضى أحكام هذا القانون.
ج- استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها.
د-أخّر دون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى أحكام هذا القانون أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها.
هـ- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه.

و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.
ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلق بعمليات الاقتراع وإجراءاته أو فرز الأصوات أو خالف أي حكم من أحكام هذا القانون بقصد التأثير في أي من نتائج الانتخابات المقررة بمقتضى أحكامه.

أيضاً يمنع عليهم القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم، كما يحظر استخدام أي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لأي مرشح

العقوبة

فقد عاقب قانون الانتخاب على تلك الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

3_ جرائم ترتكب من قبل المرشحين، وتقسم إلى قسمين جرائم الدعاية الانتخابية وجرائم التأثير على الناخبين.

1_ جرائم الدعاية الانتخابية

وهي الجرائم التي قد يقوم بارتكابها المرشحين في سبيل الدعاية الانتخابية، وقد نص عليها قانون الانتخاب في المواد 17 و18 و19 و20، 21 فإذا ارتكب أحد المرشحين أحد الأفعال التي تعد محظورة ومخالفة لما جاء به قانون الانتخاب فيعد مرتكب لأحد جرائم الانتخاب، ومن جرائم الدعاية الانتخابية ما يلي

1_ المادة (20) نصت بالفقرة (ب) على أن تحدد الأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية بما في ذلك ضوابط الإنفاق المالي بموجب التعليمات التنفيذية، فإذا تمت مخالفة أحد تلك التعليمات عُد المرشح مرتكب جريمة.

2_ نصت المادة (21) على ما يجب أن يلتزم به المرشح في دعايته الانتخابية، فعليه أن يلتزم

1_ بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون

2_ احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين
3_ المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين
4_ عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة.
5_ عدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بوساطة أعوانه ومؤيديه في حملته الانتخابية.

3_ كما جاء بنص المادة (22) المخالفات التي قد ترتكب في الدعاية الانتخابية وهي

1_ منع استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل.

2_ يحظر اللصاق أي إعلان أو بيان انتخابي على الجدران أو وضع أي إعلان أو بيان انتخابي أو تركيبه بطريقة تضر بالسلامة العامة، ولوزارة الأشغال العامة والإسكان ومجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية والمحلية ومن في حكمها الحق في إزالة أي مخالفة لأحكام هذا البند في اي وقت على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور أو الرسوم أو الكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم.

3_ لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الإساءة لأي مرشح أو لأي شخص آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الدينية أو الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين.

4_يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز.

العقوبة

فيعاقب مرتكب أحد جرائم الدعاية الانتخابية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

بعض قرارات التمييز المتعلقة بجرائم الانتخابات:

“حظرت المادة (65) من قانون الانتخاب لمجلس النواب على اي مرشح للانتخابات النيابية ان يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة الغير يقصد التأثير على التصويت كما انه يحظر على اي شخص ان يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من اي مرشح، كما ان المادة (66/ز) من ذات القانون اعتبرت مثل هذه الأعمال من قبيل الجرائم الانتخابية وتعاقب من يقدم عليها بعقوبة جنحوية مما يجعل تقديم المبلغ موضوع الدعوى للمدعى عليه من قبل المدعي وقبول المدعى عليه هذا المبلغ لغايات التأثير على الناخبين اتفاق باطل لا يترتب عليه اي اثر ويتوجب إعادة الفريقين الى الحالة التي كانا عليها قبل الاتفاق عملا بالمواد (168 و248و293) من القانون المدني، ويكون الحكم بالزام المدعى عليه بإعادة المبلغ للمدعي في محله وموافقا للقانون.” لطفاً أنظر قرار تمييز حقوق رقم 3243/1999.

  1. 1. “اذا كانت عقوبة الغرامة المحكوم بها المستدعي البالغة مائة دينار والمتعلقة بمخالفة قانون الانتخاب قد تم دفعها بتاريخ 26/5/2008 فيكون الشرط الوارد في المادة 364/1/ب و2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمتمثل بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة غير متوفر الأمر الذي يتعين معه رد الطلب.
  2. 2. اذا كانت الغرامة المحكوم بها المستدعي والبالغة مائة دينار هي عقوبة صادرة في جنحة وليس في مخالفة فأنها تخضع لأحكام تقادم العقوبات الجنحية المنصوص عليها في المادة 344 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
  3. يعني ما نصت عليه المادة 51 من قانون الانتخاب لمجلس النواب المؤقت وتعديلاته رقم 34 لسنة 2001 من أن جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون تسقط بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات وعليه فإن هذه المدة خاصة بتحريك دعوى الحق العام بهذه الجرائم وليس بسقوط الأحكام الصادرة بهذه الجرائم.” لطفاً أنظر قرار تمييز جزاء رقم 1356/2010.

نصت المادة (63) من قانون الانتخاب مجلس النواب وتعديلاته على “

(يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من

أ . أعطى ناخباً مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعد بأن يعطيه مبلغاً من المال أو منفعة أو مقابل أجر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

ب. قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغاً من المال، أو قرضاً، أو منفعة، أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع ).

وبتطبيق أفعال المتهم حسين بقبوله بإيجاد فرصة عمل لابنه محمد لاحقاً بعد انتهاء نتائج الانتخابات مقابل تصويته هو وعائلته للمرشحة نهلا يشكل جناية قبول منفعة بقصد الاقتراع على وجه خاص خلافاً لأحكام المادة (63/ب ) من قانون الانتخاب مقابل اقتراعه للمرشحة نهلا وأن قيام المتهم جهاد بالترويج لمرشحة الانتخابات النيابية نهلا لدى المواطنين بمن فيهم المتهم وعائلته ليقوموا بالتصويت لها مقابل حصولهم على منفعة يشكل التدخل بجناية قبول منفعة بقصد الاقتراع على وجه خاص خلافاً لأحكام المادة (63/ب ) من قانون الانتخاب.” لطفاً أنظر قرار تمييز جزاء رقم 1622/2015.

error: Alert: Content is protected !!