نموذج لائحة دعوى عمالية وقائمة بينات ومرافعة
سنقدم هنا نموذج لائحة دعوى عمالية وقائمة بينات لقضية عمالية وأيضا مرافعة في قضية عمالية .
جدول المحتويات
2- نموذج قائمة بينات دعوى عمالية
3- نموذج مرافعة خطية في قضية عمالية
1- نموذج لائحة دعوى عمالية
لدى محكمة صلح حقوق جنوب عمان الموقرة
المدعي :—————– عنوانه عمان – القويسمة – شارع مدينة الملك عبد الله الرياضية – وكيله المحامي سامي العوض.
المدعى عليها : بنك الإسكان للتجارة والتمويل –الفرع الرئيسي – عمان العبدلي – خلف مجلس الأمة – قرب قصر العدل
الموضوع: مطالبة بحقوق عمالية.
قيمة الدعوى : 21406 واحد وعشرون ألف وأربعمائة وستة دنانير .
الوقائــــــــــــــع :
أولا : المدعي محاسب حاصل على بكالوريوس نظم معلومات محاسبية وقد عمل لدى المدعى عليها بمهنة مدير علاقة شركات في قسم مجموعة الأعمال المصرفية للشركات في الجهة المدعى عليها وبأجر شهري إجمالي 1317 دينار وذلك مقابل عمله من الساعة 8 صباحا حتى الثالثة والنصف مساء ويكون يومي الجمعة والسبت عطلة ، من تاريخ 3/10/2006 حتى تاريخ فصله تعسفيا عن عمله بتاريخ 21/5/2012.
ثانيا : المدعي كان يعمل يوميا بمعدل ساعتين يوميا كلها بعد الثالثة والنصف مساء ، وأيضا لم يتقاض بدل إجازاته السنوية .
ثالثا : المدعى عليها قامت بفصل المدعي عن عمله فصلا تعسفيا وخلاف لأحكام قانون العمل .
رابعا : ترصد للمدعي عن فترة عمله بذمة المدعى عليها الحقوق العمالية التالية:
- 930 دينار مستحقاته عن راتب شهر 5/2011
- 3732 دينار بدل فصل تعسفي.
- 1317 دينار بدل شهر إشعار.
- 2127 دينار بدل إجازات سنوية.
- 13300 دينار بدل عمل إضافي .
خامسا: رغم المطالبة للمدعى عليها لتأدية حقوق المدعي العمالية إلا أنها ممتنعة عن الوفاء دون مبرر قانوني مما استوجب إقامة هذه الدعوى.
سادسا : محكمتكم الموقرة صاحبة الصلاحية والاختصاص لنظر الدعوى.
الطــــــــــلب
يلتمس المدعي من محكمتكم الكريمة تبليغ المدعى عليها نسخة عن لائحة الدعوى وتعيين موعد للجلسة وإجراء المحاكمة وعند الثبوت الحكم للمدعي على المدعى عليه بدفع الحقوق العمالية المدعى بها وهي بدل فصل تعسفي وبدل شهر إشعار وبدل إجازات سنوية وبدل الأجور غير المدفوعة وبدل العمل الإضافي والبالغ مجموعها 21406 واحد وعشرون ألف وأربعمائة وستة دنانير وتضمينها المصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
مقدما كل الاحترام
وكيل المدعي
2- نموذج قائمة بينات دعوى عمالية
لدى محكمة صلح حقوق عمان الموقرة
قائمة بينات المدعي في الدعوى الصلحية الحقوقية رقم 11686————
أولا : البينات الخطية :
- صورة عن سند تسجيل الشركة (المدعى عليها ) صادرة عن دائرة مراقبة الشركات .
- كتاب تعيين صادر عن الجهة المدعى عليها بتعيين المدعي لديها بتاريخ 3/10/2006.
- صورة عن بطاقة العمل للمدعي تبين نوع عمله لدى الجهة المدعى عليها .
- شهادة صادرة الجهة المدعى عليها حول الدخل الخاضع لضريبة الدخل تبين مقدار الراتب السنوي للمدعي ومذيل بتوقيع وخاتم الجهة المدعى عليها.
- كتاب فصل المدعي عن العمل بتاريخ 22/5/2012 صادر عن الجهة المدعى عليها مذيل بتوقيع المدير التنفيذي لدائرة الموارد البشرية لدى الجهة المدعى عليها .
- شهادة خبرة صادرة عن الجهة المدعى عليها بتاريخ 17/7/2012.
ثانيا : البينات الشخصية :
- الشاهد ———————-
يعمل في مجموعة الأعمال المصرفية للشركات في بنك الإسكان وذلك للشهادة على واقعة العمل الإضافي ، وعلى التزام المدعي في عمله ، وعلى واقعة الفصل التعسفي . وإثبات اي واقعه متعلقة في الدعوى وجائز إثباتها بالبينة الشخصية .
- الشاهد ———————
يعمل مدير علاقة شركات كبيرة / مجموعة الأعمال المصرفية للشركات بنك الإسكان للشهادة على واقعة العمل الإضافي وللشهادة على واقعة الفصل التعسفي ، وعلى تفاني المدعي في عمله . وإثبات اي واقعه متعلقة في الدعوى وجائز إثباتها بالبينة الشخصية .
- الشاهد ———————
يعمل في مجموعة الأعمال المصرفية للشركات في بنك الإسكان وذلك للشهادة على واقعة العمل الإضافي ، وعلى التزام المدعي في عمله ، وعلى واقعة الفصل التعسفي، وإثبات اي واقعه متعلقة في الدعوى وجائز إثباتها بالبينة الشخصية .
- الشاهد ———————-
للشهادة على واقعة العمل الإضافي ودوام يوم السبت واستحقاق الإجازات والرواتب ، ومقدار الراتب ، والفصل التعسفي ، وإثبات اي واقعه متعلقة في الدعوى وجائز إثباتها بالبينة الشخصية .
عنوانهم جميعا / عمان – أول طلوع الحايك – شارع الأمير محمد – مبنى أمانة عمان سابقا – بنك الإسكان للتجارة والتمويل .
كما يحتفظ المدعي بحقه في تقديم بيناته الداحضة في مراحل الدعوى .
واقبلوا فائق الاحترام والتقدير ،،،،
وكيل المدعي
3- نموذج مرافعة خطية في قضية عمالية
لدى محكمة صلح حقوق عمان الموقرة
مرافعة خطية مقدمة من قبل وكيل المدعي
في الدعوى الصلحية الحقوقية رقم 11686/2016
سيدي صاحب الشرف،
حيث تقدم المدعي بهذه الدعوى لدى محكمتكم الموقرة للمطالة ببدل حقوقه العمالية والمتمثلة ببدل إجازاته السنوية وبدل الأجر المتمثل براتب شهر 5/2011 وبدل عمل إضافي وبدل إشعار وبدل الفصل التعسفي.
وحيث قام المدعي بإثبات دعواه بالبينة الخطية والتي لم يرد ضمن بينة المدعى عليه ما يدحضها أو يخالفها، كما أثبتها من خلال البينة الشخصية التي قدمها من خلال سماع الشهود فإننا سنستعرض أهم النقاط للدعوى كالتالي:
أولاً: من حيث بينات المدعي:
- البينات الخطية:
لقد أثبت المدعي دعواه من خلال البينات الخطية والمتمثلة بما يلي:
- صورة عن شهادة تسجيل الشركة المدعى عليها والتي أثبت من خلالها وجود المدعى عليه فعلياً وهو بنك تجاري يمارس أعماله داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
- كتاب تعيين صادر عن المدعى عليه يبين تعيين المدعي لدى المدعى عليه بتاريخ 3/10/2006 ، ليثبت عمله الفعلي بموجب قرار المدعى عليه منذ ذلك التاريخ.
- صورة عن بطاقة العمل للمدعي والتي تبين طبيعة عمل المدعي وهي مدير علاقة شركات كبيرة ، وحسب آخر مسمى وظيفة له في الجهة المدعى عليه.
- شهادة صادرة عن الجهة المدعى عليه تبين مقدار الراتب الإجمالي والخاضع لضريبة الدخل والذي يتقاضاه المدعي ومذيل بتوقيع وخاتم الجهة المدعى عليه ، حيث يبين أن مقدار الراتب الذي يتقاضاه المدعي بتاريخ 29/1/2012 هو مبلغ 14303,400 أربعة عشر ألفاً وثلاثمائة وثلاثة دنانير وأربعمائة فلس سنوياً أي ما يعادل مبلغ 1191,95 ألف ومائة وواحد وتسعون ديناراً وتسعمائة وخمسون فلساً شهرياً، سيما وأن آخر راتب تقاضاه المدعي هو مبلغ 1317 ألف وثلاثمائة وسبعة عشر ديناراً.
- كتاب فصل المدعي من العمل بتاريخ 22/5/2012 صادر عن الجهة المدعى عليه ومذيل بتوقيع المدير التنفيذي لدائرة الموارد البشرية لدى الجهة المدعى عليه والذي أثبت المدعي من خلاله فصله تعسفياً دون إخلاله بأي بند من بنود المادة 28 من قانون العمل الأردني و/ أو لم يتم توجيه أية إشعار للمدعي طبقاً لنص المادة 23/أ/ج من قانون العمل الأردني.
- شهادة خبرة للمدعي صادرة عن الجهة المدعى عليه بتاريخ 17/7/2012 والتي تبين تاريخ عمل المدعي وتاريخ فصله تعسفياً والمسميات الوظيفية التي شغلها ومذيلة توقيع المدير التنفيذي لدائرة الموارد البشرية ومختومة حسب الأصول من قبل الجهة المدعى عليه.
- البينة الشخصية:
حيث أثبت المدعي دعواه من خلال سماع البينة الشخصية وإثبات الوقائع المادية الواردة في الدعوى.
ثانياً: من حيث بينات المدعى عليه:
وحيث حصر المدعى عليه بيناته بما يلي:
- قسيمة الراتب العائدة للمدعي والتي هي من صنع المدعى عليه ومعترض عليها أصولياً من قبل المدعي.
- كشف بالإجازات المستحقة للمدعي والتي هي أيضاً من صنع المدعى عليه لمصلحة نفسه ومعترض عليها من قبل المدعي حسب الأصول .
- لائحة جزاءات المدعى عليها وهي غير منتجة وغير متعلقة بالدعوى.
- محضر اجتماع لجنة التحكيم الصادر في مواجهة المدعي والموقع من المدعي أصولياً بما لا يفيد الإقرار مضمونه وبما جاء فيه من مخالفات ، وحيث أقر المدعي فقط بتوقيعه على حضور الاجتماع مع التحفظ الكامل والاعتراض على كامل ما جاء بمضمونه، لا سيما وأن كل ما جاء بمضمون القرار ( مع التمسك بعدم التسليم به) لا يعطي للجهة المدعى عليها الحق في فصل المدعي تعسفياً ، حيث أن جميع ما ورد فيها لا يدخل ضمن نطاق البنود التي نصت عليها المادة 28 من قانون العمل الأردني، وهذا ما أكدته محكمتكم الموقرة في السابق في جلساتها والثابت في محاضر الدعوى أيضاً.
وبذلك لم يرد في بينات المدعى عليه ما هو عكس ما ورد في بينات المدعي ولا ما يدحضها بأي شكل من الأشكال ، مع التأكيد على لفت نظر المحكمة الموقرة بأن جميع البينات المقدمة من المدعى عليه هي من صنعه ولمصلحته دون أي علم للمدعي بها و/أو التسليم بمضمونها.
كما نصت المادة 48 من قانون العمل على ما يلي: ” لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل تزيد على أجر ثلاثة أيام في الشهر الواحد أو إيقافه عن العمل بدون أجر لمدة تزيد على ثلاثة أيام في الشهر الواحد وأن تتاح له فرصة سماع أقواله للدفاع عن نفسه قبل فرض العقوبة عليه ، وأن يكون للعامل حق الاعتراض على العقوبة التي فرضت عليه لدى مفتش العمل خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغها له”.
ومن خلال النص السابق نستطيع أن نقول أن المشرع وضع هذا النص لحماية العامل وحتى في حال ارتكاب العامل لمخالفة ما فإنه لا بد من التدرج في العقوبة وأن المستفاد من النص هو أن فصل المدعي من عمله هو أمر سابق لأوانه حيث أن هناك لائحة بالجزاءات التأديبية التي لا بد من التسلسل باتخاذها ولا يمكن اللجوء إلى فصل العامل بمجرد ارتكابه لخطأ واحد فقط ، كما أننا نلاحظ من خلال أوراق الدعوى ومن خلال البينات المقدمة أن العميل الذي تم صرف الشيكات له هو عميل معروف لدى البنك وعميل قديم ولديه محفظة مالية بقيمة تتجاوز 5 مليون دينار أردني كما أن العميل سبق وأن صرفت له شيكات وبمبالغ أكبر مما تدعيه المدعى عليها ولم يحدث أي مشاكل أو خسائر تذكر وقد كان العميل يقوم بتسديد وتغطية الحساب بشكل دائم مما يعني أن قيام الموظف بصرف الشيكات هو إجراء صحيح ومنطقي ومبني على الثقة الكبيرة بين البنك والعميل الذي تم صرف الشيكات له، كما أن المدعى عليه لم يقدم أية بينة تفيد بأن ما قام به المدعي من صرف و/ أو الموافقة على تمرير الشيكات لصرفها بأنه قد تسبب بأضرار للمدعى عليها وبالتالي فإن ما قامت به من اتخاذها لقرار الفصل بحق العامل كان مجحفاً ومخالفاً للأصول والقانون، وهذا ما يتضح لنا من خلال اطلاعنا على قرار لمحكمة التمييز الأردنية الموقرة رقم 661/2016 والذي جاء بمضمونه ما يلي: ” …… وحيث أن المميزة وفي لائحتها الجوابية استندت في إنهاء خدمات العامل على نص الفقرة ج من المادة 28 من قانون العمل الأردني والتي تنص على أنه ( إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه) وحيث أن إعمال هذا النص يتطلب توافر شرطين الأول هو أن يرتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل والثاني إبلاغ الجهات المختصة بالحادث خلال خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه ، ….. وحيث أن المميزة لم تتقدم بما يثبت أن أفعال المميز ضده ألحقت بها أي خسارة مادية من جانب ولم تقم بإبلاغ الجهات المختصة من جانب آخر خلال المدة المحددة وعليه فإن إنهاء خدمات العامل المميز ضده وقبل انتهاء مدة العقد غير مبرر ولا يستند إلى القانون مما يتوجب معه منحه كافة حقوقه “.
سيدي صاحب الشرف،
- عمل المدعي لدى المدعى عليه من تاريخ 3/10/2006 وحتى تاريخ 21/5/2012 أي ما يعادل خمسة سنوات وسبعة أشهر وثمانية عشر يوماً ، وكان آخر أجر تقاضاه مقداره 1317 ألف وثلاثمائة وسبعة عشر ديناراً، وكان يعمل يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة والنصف مساءً بالإضافة إلى ساعتين عمل إضافي بعد الساعة الثالثة والنصف ، كما أنه لم يحصل على إجازاته السنوية ولم يتقاضى بدل تلك الإجازات، كما أن الجهة المدعى عليها قامت بفصل المدعي فصلاً تعسفياً خلافاً لأحكام قانون العمل الأردني ، ووفق هذه المعطيات فقد ترتب في ذمة المدعى عليها للمدعي الحقوق العمالية التالية:
أولاً: بدل الإجازات السنوية:
يستحق المدعي مدة 21 يوم سنوياً بدل إجازات سنوية ، وحيث أن المدعي لم يحصل على إجازاته فيكون استحقاقه حسب نص المادة 61 / أ من قانون العمل الأردني عن آخر سنتين كما يلي:
وحيث أن بدل أجر اليوم = الأجر الشهري 1317دينار ÷26 يوم عمل في الشهر= 50.65 دينار الأجر اليومي.
فيكون استحقاقه عن الإجازات = 42 يوم ×50.65 بدل الأجر اليومي=2127 دينار.
ثانياً: بدل العمل الإضافي:
وحيث كان المدعي يعمل بواقع ساعتين عمل إضافي يومياً خلال فترة عمله لدى المدعى عليه وهي بما يزيد عن ثمان ساعات عمل يومياً وهو ما تجاوز الحد المنصوص عليه في المادة 56/أ من قانون العمل الأردني، فيكون استحقاقه كما يلي:
50.65 (بدل الأجر اليومي) ÷ 8 ساعات عمل يومياً = 6.33 دينار أجر الساعة.
6.33 أجر الساعة × 2 ساعات العمل الإضافي × 624 يوم عمل في آخر سنتين × 125% نسبة الزيادة على العمل الإضافي = 9874 دينار أردني.
ثالثاً: بدل شهر إشعار:
وحيث لم يرد ضمن بينات المدعى عليها توجيه إشعار للمدعي فيستحق المدعي بذلك بدل شهر إشعار حسب نص المادة 23/أ،ج من قانون العمل الأردني، وهو مبلغ 1317 دينار.
رابعاً: بدل الفصل التعسفي:
وحيث لم يثبت مخالفة المدعي لبنود المادة 28 من قانون العمل الأردني وحيث لم يثبت من خلال بينات الجهة المدعى عليها ورود أي إشعار للمدعي لترك العمل ، فيستحق بذلك المدعي بدل الفصل التعسفي بواقع نصف شهر عن كل سنة خدمة وفقاً لما نصت عليه المادة 25 من قانون العمل الأردني، فيستحق المدعي بدل الفصل التعسفي كالتالي:
5.66 (مدة المدعي بالسنوات) × 2/1 (نصف شهر عن كل سنة) × 1317 ( بدل الأجر الشهري) = 3727 دينار.
خامساً: بدل مستحقات عن راتب شهر 5/2012:
حيث عمل المدعي مدة 21 يوماً من شهر 5/2012 فيستحق بذلك :
50.65 (بدل الأجر اليومي) × 21 يوم عمل = 1063 دينار.
سيدي صاحب الشرف،
لكل ما سبق ، وحيث أثبت المدعي دعواه من خلال البينات الخطية والشخصية والتي لم يرد عكسها و/أو ما يناقضها ، وحسب ما تم احتسابه فإنني ألتمس الحكم لموكلي ببدل العمل الإضافي وبدل الفصل التعسفي وبدل شهر إشعار وبدل إجازات سنوية وبدل أجر شهر 5/2012 وحسب ما جاء بلائحة الدعوى والبالغ مجموعها 18108 دينار ثمانية عشر ألفاً ومائة وثمان دنانير وتضمين المدعى عليه المصايف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
وأقبلوا فائق الاحترام والتقدير