الشرط كأحد أوصاف الالتزام

الشرط كأحد أوصاف الالتزام

تمهيد

إن هذا المقال القانوني يلقي الضوء علي مفهوم الالتزام وبيان مدي أهميته بالنسبة لأطراف العلاقة التعاقدية ، مع بيان ما قد يرد عليه من أوصاف تمنع تنفيذه بشكل كامل فور انعقاد العقد أو علي استمرار الالتزام في وقت لاحق ، مما يكون له آثاره السلبية أو الإيجابية بالنسبة لأطراف العلاقة التعاقدية أو بالنسبة  للمتعاملين مع هؤلاء الأطراف في هذا التعاقد من الغير ، و يتصدى مقالنا هذا في بيان المقصود بأحد أهم أوجه هذه الأوصاف و أكثرها شيوعا بين المتعاملين بها وكذا القانونيين آلا وهو وصف الشرط بشقيه الواقف و الفاسخ ، في محاوله منا لمساعدة القارئ و المهتم و الباحث للوقوف علي ما هيه هذا الوصف الذي يرد علي الالتزام ويؤثر فيه سواء بالإيجاب أو السلب كي يكون علي بينه من أمرة حال اكتشاف هذا الوصف ، أو عند رغبته في إدراجه في التعاقد المزمع إبرامه مع الغير .

جدول المحتويات :

ماهية الشرط

أنواع الشرط :

خصائص الشرط :

آثار الشرط :

تعريف الالتزام :

يمكن تعريف الالتزام بأنه العلاقة التي تربط بين شخص يقال له الدائن وأخر يقال له المدين [1] ، ومحصله هذه العلاقة هي حق شخصي ، يقابل الحق العيني الوارد على الأشياء .

ويطلق على حقوق الدائنين وحقوق المديونية مصطلح الأموال غير المادية بالمقابل لما هو أموال ماديه وهي العقارات والمنقولات ، وتتمثل الغاية من هذه العلاقة في تكليف يتحمل به شخص في مواجهه شخص أخر .

وإذا ما نشأ الالتزام أيا كان مصدرة ، فإنه يخضع لنظام واحد [2] ، فتطبق الأحكام نفسها فيما يخص الأوصاف والانتقال وأخيراً الانقضاء.

ويكون الالتزام في صورته العادية بسيطاً ، ومع ذلك فقد يرد عليه ما يعدل من آثاره ، وهذا ما يعرف بوصف الالتزام ، فيكون الالتزام موصوفا في أحوال ثلاثة هي :

  1. عدم النجيز
  2. تعدد المحل
  3. تعدد الأطراف

ونظرا لأهمية عدم النجيز كأحد أهم أوصاف الالتزام فقد رأينا أن نفرد له مقالنا هذا بشيء من التفصيل .

فالالتزام إذا لم يكن منجزاً ، فانه قد يُعلق على شرط أو يُضاف الي أجل ، وكلاهما أمر يستحيل أن يتوقف عليه مصير الالتزام ذلك المصير المجهول بالنسبة للشرط والمصير المعلوم بالنسبة للأجل ، وكلاهما أي الأجل والشرط وصف مستقبلي يتعلق بالوجوب نفسه ، فيؤدي اقتران الالتزام بهما إلى وقفه أو إنهائه وزواله [3]، وإن اختلف كل منهما عن الآخر [4].

فالشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع في حين أن الأجل أمر مستقبل محقق الوقوع  [5]، وسنقوم بالتعرض للشرط بشيء من التفصيل على النحو التالي :

أولا الشرط

نبين فيما يلي ماهية الشرط وأنواع الشرط وخصائص الشرط وأخيراً آثار الشرط وذلك على النحو التالي :

ماهية الشرط

نصت المادة 265 من القانون المدني المصري علي أن ” يكون الالتزام معلقاً على شرط إذا كان وجودة أو زواله مترتبا على حادث مستقبل غير محقق الوقوع ” [6] ، ويقتضي ذلك التأكيد على أن الالتزام المستكمل لعناصره هو وحدة الذي يقبل أن يكون موصوفا ، حيث لا يتصور أن يكون أحد عناصر الالتزام شرطاً ، كأن يلتزم شخص بأن يبيع ما يصنعه شخص أخر للغير ، فيرد البيع على شق مستقبلي ولا يكون التزام البائع معلقاً على شرط [7].

ويلاحظ في شأن تعليق الالتزام على شرط الحصول على ترخيص من جهة الإدارة أنه قد يكون تارة شرطاً لأنتاق العقد لآثاره وقد يكون تارة أخري شرطاً لانعقاد التصرف ذاته .

وإذا كان قضاء النقض الفرنسي ، استنادا إلى التفرقة بين الوعد التبادلي الملزم بالتعاقد ، والعقد نفسه ، قد أرتضي الشرط الأول ونادراً ما كان ينتهي إلى صحة العقد وسببه ولو رفضت جهة الإدارة منح الترخيص ، إلا أنه تمسك ببطلان العقد المتضمن الشرط الثاني الذي بمقتضاه لا ينعقد التصرف الا بحلوله حيث أعتبره في شأن مناقصه تقسيم للأراضي باطلاً منذ نشأته ولو صدر الترخيص بالفعل ، وقد جعل القانون الفرنسي لحماية الاستهلاك ، من منطلق الحرص على المستهلك في بيوع العقارات ، العقد معلق علي شرط هو الحصول على القرض .

ويخضع تقدير ما إذا كان الالتزام منجزاً أو معلقاً على شرط لسلطه محكمه الموضوع ، فلها التيقن من مدلول العقد بما تضمنته عباراته وفقا لظروف تحريره وما سبقه وعناصره من اتفاقات شريطه إقامة قضاءها على أسباب سائغه

ويلاحظ أن تعليق نفاذ الالتزام إذا كان الشرط واقفاً أو زواله إذا كان الشرط فاسخاً ، يخضع في إثباته للقواعد العامة في الإثبات [8].

أنواع الشرط :

يصلح الأمر الواحد أن يكون شرطا واقفاً أو فاسخاً، ويتحدد المقصود به وفقاً لما يستفاد من إرادة المتعاقدين كالتالي :

  1. الشرط الواقف : يكون الشرط واقفاً إذا ترتب على تحققه وجود الالتزام ، فيقف نفاذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة ، وتطبيقاً لذلك قضي بأن الاتفاق في عقد إيجار شقه التزام على بدء تنفيذ الالتزام فور الحصول على حكم نهائي في الاستئناف بإخلائها من مستأجرها السابق ، مفأدة اعتبار هذا العقد معلقاً على شرط واقف [9].
  2. الشرط الفاسخ : يكون الشرط فاسخاً إذا ما ترتب على تحققه زوال الالتزام [10]، وتطبيقا لذلك قضي بأن عرض باقي الثمن بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه [11]، ويغلب أن يقترن الشرط بنوعيه بعقد من العقود سواء المسماة أو الغير مسماة .

خصائص الشرط :

يتعين أن يتوافر في الحدث شروط سبعه [12] كالتالي :

الاستقبال :

  1. لا يتصور أن يكون الالتزام موصوفاً الا إذا كان مستقبلاً ، فلابد من أن يتمثل في ” أمر مستقبل ” ليعلق الالتزام على وقوعه ، فإذا كان الأمر قد وقع بالفعل قبل التعليق ، فلا نكون بصدد التزاما موصوفاً، بل التزاماً منجزاً . ولا يشترط في الاستقبال أن يكون متوافراً في جانب أحد المتعاقدين أو كليهما[13] ، فإذا كان الشرط غير مستقبل ، فلا تعليق ولا شرط أساساً ، ولو جهل أحد المتعاقدين أو كلاهما تحقق الأمر الذي اتفقوا على جعله وصفاً للالتزام.

عدم تحقق الوقوع :

 يشترط في الأمر الموصوف به الالتزام أن يكون مصيرة غير معروف ، أي أن يكون مجهولاً ، يستوي أن يرد التجهيل على مبدأ وقوعه أو على توقيت وقوعه ، فمثلاً الالتزام المعلق علي شرط الوفاة الطبيعية لشح محدد ، والالتزام المعلق علي شرط وفاة شخص خلال أسبوع مثلاً ، ففي الحالتين نكون بصدد التزام معلق علي شرط ، حيث الوفاة الطبيعية غير محققه الوقوع من حيث المبدأ ، والوفاة خلال أسبوع واحد غير محققه الوقوع من حيث التوقيت .

الإمكان :

 يتعين أن يكون الأمر المعلق عليه الالتزام غير مستحيل ، لأنه إن كان مستحيلاً [14]فلن ينطبق الشرط الفاسخ المستحيل حيث سيظل الالتزام قائماً ، ولن يعتد بالشرط الواقف المستحيل لان هذا الأمر لن يتحقق ، لذا يعتبر هذا الشرط غير قائم ، شأنه في ذلك شأن الالتزام نفسه ، وكأن يضرب المثل عادة بالشرط اللاتيني الشهير ” سأشتري عندما تلمس السماء بأصابعك ” [15].

والمقصود في هذا المقام الاستحالة المطلقة وليست النسبية ، فإذا كان الشرط مستحيلاً بالنسبة للبعض دون البعض الآخر فيصح التعليق عليه ، كذلك يصح التعليق إذا كان الأمر معدوماً عند الاشتراط ، مادام وجودة كان محتملاً أو ممكنناً .

المشروعية :

 لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط مخالف للآداب أو النظام العام ، كاشتراط الزوج علي زوجته عدم الزواج بعد وفاته وفاءً له أو اشتراط الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها وإلا كان الزواج الآخر باطلاً أو كانت الزوجة الأخرى في عداد المطلقات ، أو اشتراط رب العمل على مضيفه جوية عدم الزواج ، لمساس هذا الشرط بمبدأ حريه الزواج [16].

وقد تكون الواقعة المشروطة مخالفه للنظام العام أو الآداب ويصح الشرط ، كان يكون الشرط الفاسخ هو ارتكاب جريمة ، وقد تكون الواقعة المشروطة لا مخالفه فيها للنظام العام أو الآداب ولا يصح الشرط ، كأن يكون الشرط الفاسخ هو عدم ارتكاب جريمة بعينها .

وقد عبر عن ذلك البعض بقوله إن العبرة في مشروعيه الشرط هي بالغرض المقصود منه لا بالواقعة المشروطة [17] ، تطبيقاً لذلك يصح اشتراط الزوج علي زوجته عدم زواجها بعد وفاته لتتفرغ لتربيه أولادهما [18].

وقد يكون الشرط مخالفاً للنظام العام ومستحيل استحاله قانونيه ، فلا يقع باطلاً كل من الشرطين كأن يشترط الزواج من محرم ، وقد يكون الشرط مخالفاً للنظام العام، ولكنه غير مستحيل كأن يشترط عدم الزواج .

** ويقتضي الأمر التفرقة بين الشرط الواقف و الشرط الفاسخ كالتالي :

الشرط الواقف غير المشروط :

إذا علق الالتزام على شرط واقف غير مشروع ، فلن يوجد الالتزام أساساً.

الشرط الفاسخ غير المشروط :

وفيه فرضان [19]:
  • أ‌- الفرض الأول : إذا لم يكن الشرط هو السبب الدافع إلى الالتزام ، فيبطل الشرط ويصح الالتزام .
  • ب‌- الفرض الثاني : إذا كان الشرط هو السبب الدافع إلى الالتزام ، فيبطل الشرط والالتزام على حد السواء ، كاشتراط شخص على امرأة أن يهبها ماله ويكون ذلك مشروط بعدم الانقطاع عن معاشرته معاشرة الأزواج رغم عدم إبرام عقد زواج بينهما .
عدم التوقف على محض إرادة الملتزم [20]:

مفاد ذلك أن الشرط كوصف في الالتزام ليس سوي عنصر عرضي يضاف إلي التزام إرادي مستكمل لكافه العناصر التي أشترطها القانون ، وبه تضيف الرادة عنصراً جديداً إلي العناصر التي يتطلبها القانون [21]، لأنه إذا كان القانون هو الذي فرض الشرط وعلق عليه حكماً من الأحكام ، فذلك لا يعتبر شرطاً بمعناة الصحيح ، حيث لا يوجد الحكم المشروط ولا يثبت إلا عند تحقق شرطه [22] ، أما قبل ذلك فلا يثبت لأن الأصل أن الأثر لا يسبق المؤثر [23]، وأن الشرط الصحيح هو الذي مردة الصدفة ، والشرط الإرادي قد يكون فاسخاً وقد يكون واقفاً و ذلك كما يلي :

الشرط الإرادي الفاسخ :

يصح الشرط الفاسخ الواقف سواء أكان ملك يمين الدائن ، أم معلقاً بإرادة المدين ، إعمالاً لمفهوم المخالفة حيث لم يواجه المشرع سوي الشرط الواقف [24]، ويفرق الفقه بين ثلاثة أنواع من الشرط من حيث تعلقها بإرادة الطرفين كما يلي [25]:

الشرط الاحتمالي :

وهو شرط لا دخل لإرادة دائن أو مدين في وقوعه ، بل المرجع في وقوعه أو عدم وقوعه هو المصادفة أو إرادة الغير مثل التزام مدين باستئجار عربه إذا أصبح الجو صحواً أو إذا ربح ورقه يانصيب [26].

الشرط المختلط [27]:

 وهو شرط تحققه بيد أحد الطرفين ، ولو كان المدين ، إلى جوار عامل خارجي جنباً إلى جنب مثل الزواج ، حيث هو ملك يمين الطالب والمطلوب معاً ، مثال ذلك قول أهبك المنزل إذا ما تزوجت فتاة بعينها

الشرط الإرادي المحض :

وهو شرط رهن مشيئة أحد الطرفين ، أن شاء ألتزم وإن شاء لم يلتزم ، كأن يقول سأبيع إن شئت ، أو بالثمن الذي أراه مناسباً .

ويعد الشرط الاحتمالي ، كالشرط المختلط ، صحيحاً ونافذاً ، سواء أكان واقفاً أم فاسخاً إلا إذا كان إرادياً محضاً بيد المدين فحسب حيث ينطوي على مساس بالقوة الملزمة للاتفاقات وما يجب أن تتمتع به العلاقات من أمان .

الشرط الإرادي الواقف :

وفيه فرضان فقد يتصور أن يكون شرطاً واقفاً من ناحية الدائن ( الفرض الأول ) أو من ناحية المدين ( الفرض الثاني ) ، وذلك على النحو التالي :

  • الفرض الأول : الشرط الإرادي الواقف من ناحية الدائن ، وهذا الشرط يصح دائماً [28].

الفرض الثاني : الشرط الإرادي الواقف من ناحية المدين وله صورتان هما :

 الصورة الإرادية البسيطة :

 شرط لا يتوقف على إرادة المدين وحده، بل تتوافر ظروف مصاحبه لا سيطرة له عليها ، مثال ذلك أن أهبك المنزل إذا تزوجت فلانه [29].

حيث لابد من موافقه العروس المختارة ، أو كأن يشترط بائع ليعقد البيع على مال بعينه أن يتصرف هو بالبيع في مال آخر يملكه ، حيث قضي بصحه هذا الشرط لأنه ليس معلقاً على إرادة المدين وحدها ، وأنه يدخل في عموم سلطه البائع في تسويق ما يملك بشروط يراها مناسبه ، وعلى العكس يبطل الشرط الذي يدرجه ناشر في عقد بحيث يحتفظ لنفسه بالحق عند تسلمه أصول المصنف في أن يقدر مدي قبول المصنف للجمهور [30].

الصورة الإرادية المحضة [31] :

وفيها يكون الشرط متوقفاً على إرادة المدين وحدها دون غيرها ، وهذا الشرط يقع باطلاً ويلحق به الالتزام المعلق عليه ، فلا تقوم له قائمه ” إذ الواقع أن الرابطة القانونية تكون غير موجودة ما دام أن زمامها بيد الملتزم ، فلا يكون هناك التزام [32]، وهنا نكون أمام شرط إرادي محض محظور كلما كان الشرط يفضي إلى تحكم المدين وجعل الدائن تحت رحمته [33].

وعلى العكس ، يصح الشرط إذا كان وقوعه بيد الدائن ، كأن يرد للدائن قيمه القرض متي شاء هو[34] ، وتطبيقا لذلك قضي في فرنسا ببطلان العقد والشرط الوارد في عقد ترخيص قصري لشخص ليوزع منتجات معينه بكميات محددة إذا لم يكن لدي المانح مكنات تسمح له بمراقبه المبيعات [35]، إذا كان للمانح سحب ماكينة توزيع المشروبات ، إذا رأي له ذلك مناسباً .

وعلي العكس ، فقد قضي بصحه الشرط إذا كان سحب الماكينة مرتبط بسلبيه نتائج الاستغلال الوارد في عقد عمل مقترن بقرض للعامل بحيث يحل القرض إذا تراء ذلك لرب العمل ، مادام ذلك متوقفاً على اشتغال المقترض لدي رب عمل أخر ومطالبه رب العمل الأول برد قيمه القرض بعد فصل العامل لأسباب اقتصاديه [36].

وعلي العكس كذلك فقد قضي في فرنسا[37] بأن الاتفاق على رهن تنفيذ الالتزام بواقعه مستقبليه محققه قانوناً ، هو اتفاق مقترن بأجل وليس معلقاً على شرط إرادي واقف ، ومن ثم انتهت المحكمة إلى التزام مالك لمصنف فني ، بأن يسدد مبلغا من المال إلى المتعاقد معه ، إذا ما باع مصنفه للغير ، ليس شرطاً إرادياً واقفاً محظوراً، بل هو التزام مقترن بأجل محقق حيث تبين لمحكمه الموضوع إن المالك قد تعاقد بالفعل مع المتحف أي أنصرفت إرادته بالفعل إلى البيع واقترن التزامه بالوفاء بأجل محدد .

كذلك أكدت محكمه النقض الفرنسية على أن قناعه الأطراف بأن الواقعة محققه الوقوع ولا تتوقف على إرادتهما ، لا ينال من كونها شرطاً وليس أجلاً ، ومن ثم فإن اقتران التزام الدائن بإبراء مدين إذا ما وصل عدد رواد دار السينما سنويا إلى عدد معين ، يجعل من هذه الواقعة أمراً غير محقق من حيث التاريخ والوقوع ، فتعد لذلك شرطاً وليس أجلاً [38]، وعموماً فإن كل ذلك مردة سلطه تقديريه لقاضي الموضوع تحت رقابة قضاء النقض [39].

ويتجه الفقه الحديث [40]إلى عدم التفرقة بين شرط مختلط وشرط إرادي محض ، فكلاهما صحيح ، فلا يلزم تحديد غير الواجب تظافر إرادته مع إرادة المدين ، كما أن الحظر لا علاقة له بنوع الشرط ( واقفاً أو فاسخاً ) أو تصنيف العقد ( ملزم لجانبين أو لجانب واحد ) ، فالبطلان ينسحب إلى كل تعليق للالتزام على إرادة المدين وحدة ، وعلى العكس يصح الشرط المعلق علي إرادة الدائن وحدة .

  1. العرضية : لا يسهم الشرط في تكوين الحق ذاته، بل يضاف إليه بعد تكوينه ، فيقوم الحق أو الرابطة القانونية بين الدائن والمدين دون وجودة [41]، ومن ثم لا يجب أن يكون الشرط إلا أمراً عرضياً غير جوهري [42].
  2. الاستقلال عن الرابطة القانونية [43]: بمعني أن يكون الاتفاق مستقل عن الشرط ، فلا يعد الشرط عنصراً أساسيا في العقد.

آثار الشرط :

نفرق في هذا المقام بين آثار الشرط أثناء التعليق أو بعد التعليق على النحو التالي [44]:

آثار الشرط أثناء التعليق :

وتلك الآثار تختلف بحسب ما إذا كان الشرط واقفاً ام فاسخاً في مرحله التعليق كما يلي:

الشرط الواقف :

يعد الالتزام المشروط بالشرط الواقف في مرحله التعليق حقاً وليس مجرد أمل ، غير مؤكد الوجود  [45] أو له وجود غير كامل [46].

ويترتب على هذه الحقيقة نتائج محددة ، فيترتب على أن حق الدائن غير مؤكد الوجود أربع نتائج هي :

  • عدم جواز مباشرة الدائن أي إجراء من إجراءات التنفيذ أو ما هو من مقدماته مثل الدعوي البوليصية أو دعوي صحة التعاقد [47].
  • أن وفاء المدين بحق الدائن يعد وفاءً بما هو غير مستحق ، ويحق له استرداده [48].
  • عدم انطباق التقادم علي حق الدائن باعتباره غير مستحق بعد .
  • تظل تبعه هلاك الشيء على المدين وحدة ، ويترتب على ذلك نتائج ثلاثة حسب الأحوال ، فإذا هلك الشيء هلاكاً كاملاً دون خطأ المدين ، ينقضي الالتزام ، وإذا كان الشيء قد تأثر حاله دون خطأ المدين ، يكوم للدائن الخيرة بين أن يفسخ الالتزام أو أن يتمسك بالشيء بالحالة التي أصبح عليها مع إنقاص الثمن ، أما إذا كان الشيء قد تأثر حاله بفعل المدين فللدائن الحق في أن يفسخ الالتزام أو يتمسك بالشيء بالحالة التي أصبح عليها ، مع تعويضه .

هذه الحلول جميعاً أوردتها المادة ( 1182 ) من القانون المدني الفرنسي وهي مقبولة طبقاً للقانون المصري الحالي ، ويترتب على أن حق الدائن هو حق محتمل [49]وليس مجرد أمل نتيجتان هما :

  • النتيجة الأولي : أن للدائن اتخاذ إجراءات تحفظيه[50] بما يكفل له المحافظة على حقه مثل رفع الدعوي غير المباشرة ودعوي الصورية [51]، وتعيين حارس علي العين ووضع الأختام عليها والتدخل في إجراءات القسمة وقيد الرهن الرسمي ، وأيضا التدخل في الدعوي التي يكون المدين طرفاً فيها ، ورفع دعوي صحة التوقيع [52].
  • النتيجة الثانية : للدائن نقل هذا الحق – شرطياً – الي الغير باعتباره محلاً للخلافة العامة والخاصة على حد سواء ، وما ينطبق على الدائن في هذا المقام ينطبق كذلك على المدين ، وفي الحالتين ينتقل الحق بحالته الي الورثة [53].

الشرط الفاسخ :

 يعتبر الشرط الفاسخ في مرحله التعليق حقاً مؤكداً بالنسبة للدائن مع قابليته للزوال ، ولهذا الوضع نتيجتان تعرفان بمدي التأكيد والقابلية للزوال [54] وذلك على النحو التالي :

  • النتيجة الأولي : حق الدائن ” مؤكد ” ، ولذلك :
  • للدائن مباشرة إجراءات التنفيذ ومقدماته .
  • للدائن أن يرتب على هذا الحق عملاً من أعمال الإدارة أو التصرف .
  • للدائن أن يقوم بتطهير العين وأن يشفع بها.
  • جريان التقادم بالنسبة للدائن .
  • للدائن اللجوء إلى الدعاوي الثلاثة التي ترمي إلى المحافظة على الضمان العام بما في ذلك الدعاوي البوليصية [55].
  • النتيجة الثانية : حق الدائن قابل للزوال ، ولذلك :
  • تخضع تصرفات الدائن على هذا الحق ، لما يخضع له الحق نفسه ، فتكون قابله للزوال لأن مصيرها معقود بمصيرة [56].
  • جواز المقاصة بين هذا الحق وأي حق بات .

آثار الشرط بعد انتهاء التعليق :

 إذا أنتهي التعليق حسم مصير الشرط سواء أكان فاسخاً أو واقفاً ، فبتحققه دون غش أو إهمال من الطرف الذي له مصلحه في أن يتحقق [57]، يستقر الالتزام الذي كان معلقاً على شرط واقف ويزول الالتزام الذي كان معلقاً على شرط فاسخ ، وبتخلفه يزول الالتزام الذي كان معلقاً على شرط واقف ، ويقوم الالتزام الذي كان معلقاً على شرط فاسخ ، وفي هذا المقام يؤخذ أمران في الاعتبار هما :

  • الأمر الأول : أن المرجع في تحقق الشرط أو تخلفه هو ما أتفق عليه الطرفان فقط ، فيتعين احترام إرادتهما فيما يتعلق بمضمون الشرط وتوقيته على حد السواء .
  • الأمر الثاني : أن تدخل صاحب المصلحة دائناً كان أم مديناً [58]، في تحقق الشرط أو زواله تدخل غير مشروع ، لا يعتد به حيث يقضي على عنصر الاحتمال الذي تنطوي عليه حقيقة التعليق [59].

ولا يعتبر عدم تحقق الواقعة بسبب استعمال المدين حقه من قبيل الخطأ في هذا المعني ، وأنماء يتعين أن يتصل الخطأ المنسوب إليه ، أتصال السبب بالمسبب بعدم تحقق الشرط ، ونفصل فيما يلي

حكم الشرط الواقف وحكم الشرط الفاسخ بعد انتهاء فترة التعليق :

الشرط الواقف :

 إذا تحقق الشرط الواقف تأكد الالتزام بأثر رجعي بعد أن كان مهدداً بالزوال ، وترتب على ذلك ما يترتب على توافر الالتزام المنجز من نتائج ، وإذا ما تخلف الشرط الواقف زال الالتزام وأعتُبر كأن لم يوجد قط [60]، وأعتبر الدائن كأن لم يتمتع به على الأطلاق ، ويترتب على ذلك ما يترتب على تخلف الالتزام من نتائج .

الشرط الفاسخ [61]:

 لما كان الحق المعلق علي شرط فاسخ هو حق موجود نافذ مع خطر الزوال ، فانه إذا زال الالتزام ، ألتزم الدائن برد ما أخذة ، فإذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض مالم تكن تلك الاستحالة بسبب أجنبي ، حيث ينقضي الالتزام بالرد ، ويرتب هذا الزوال التزاماً بقاعدة الأثر الرجعي للشرط إلى وقت انعقاد التصرف ، فاذا كان الدائن قد قام بحسن نية بعمل من أعمال الإدارة ولم يتجاوز ما هو مألوف فيها ، تظل تصرفاته نافذة بعد الزوال ، على أساس أن هذه الأعمال لا تؤثر في الحقوق التي تترتب علي تحقق الشرط .

وإذا تخلف الشرط الفاسخ أستقر حق الدائن نهائياً [62] ، وبديهي أن كل ما أجراه الدائن في مرحله التعليق في شأن هذا الحق يتأبد ، ويكون للمالك تحت شرط واقف أن يحتسب مدة الحيازة ، من قبل المالك تحت شرط فاسخ ضمن مدة الحيازة المكسبة للملكية .

فاذا أستقر الالتزام وجوداً وعدماً حسبما فصلنا ، ثار التساؤل في شأن تحديد وقت الوجود أو الزوال ، هل هو وقت انعقاد التصرف أو وقت استقرار الالتزام بتحقق الشرط الواقف أو بزوال الالتزام بتخلف الشرط الواقف ؟

** يعرف الفقه و القضاء هذه المشكلة تحت مسمي الأثر الرجعي للشرط [63]، و هي محض افتراض ، حيث أن المقصود هو أخذ الرادة المحتملة للأطراف في الاعتبار ، و الأصل قانوناً أن يرتد أثر الشرط إلي الوقت الذي نشأ فيه الالتزام .

فيعتبر الشرط قد تحقق أو تخلف من تاريخ انعقاد التصرف ، مع ما قد يترتب على ذلك من مساس أكيد بالغير الذي غالباً ما يكون حسن النية .

وفي هذا المعني قُضي بأنه ” وإن كان حق الدائن في الالتزام المعلق علي شرط واقف ، وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة ، هو مما ينظمه القانون ويحميه ولا يعد هذا الحق نافذاً إلا إذا تحقق الشرط ، غير أن الشرط يعتبر قد تحقق إذا وقعت الواقعة المشروطة وبها يتأكد وجود الالتزام ونفاذة وبعد أن كان موقوفاً وبما يجيز للدائن التنفيذ به اختياريا أو جبراً ويستقر له ما كان قد استوفاه قبل تحقق الشرط وذلك لما له من أثر رجعي [64] .

وقد أورد المشرع على هذه القاعدة ، التي قيل إنها افتراض يستهدف التوصل إلى تفسير معقول لأراده العاقدين ، أو هي بالأحرى مجرد وسيله فنيه لتفسير بعض آثار الالتزام المعلق علي شرط ، ويترتب على ذلك عدة استثناءات كالتالي

الاستثناء الأول : إرادة العاقدين :

 للعاقدين استبعاد الأثر الرجعي للشرط ، بالنسبة لكل نتائجه أو بعضها فحسب ، وتطبيقاً لذلك قضي في فرنسا بجواز تعليق وعد بنقل الملكية على شرط واقف بموجبه يتم نقل الملكية إذا تحقق الشرط يوم تحرير عقد للبيع الرسمي [65].

الاستثناء الثاني : طبيعة العقد :

 تظل نافذة بعض الإجراءات أو التصرفات ، كأن التزاماً معلقاً على شرط واقف تخلف أو من كان التزامه معلقاً على شرط فاسخ تخلف ، كذلك فإن العقود الزمنية [66]، عنصرها الجوهري هو الزمن فيستحيل فيها الأثر الرجعي لان ما مضي من زمن لا يعود ، وتطبيقاً لذلك قُضي بأن تحقق الشرط الواقف أو الفاسخ في عقد الإيجار ليس له أثر رجعي ، فتقوم الالتزامات الناشئة عنه من وقت تحقق الشرط [67].

الاستثناء الثالث : تبعه الهلاك :

 إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه فلا تطبق قاعدة الأثر الرجعي للشرط ، فتقع تبعه هلاك المعقود عليه بعد تحقق الشرط الواقف على المدين في العقود الملزمة لجانبين وعلى الدائن في العقود الملزمة لجانب واحد ، في حين تقع تبعه الهلاك المعقود عليه بعد تحقق الشرط الفاسخ على الدائن في العقود الملزمة لجانبين والمدين في العقود الملزمة لجانب واحد .

مفاد ذلك ألا يكون للشرط أثر رجعي إذا ما أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه ، وعلى العكس إذا هلك الشيء بعد تحقق الشرط لسبب أجنبي ، فإن الشرط يحدث أثرة الرجعي .

ومما تقدم يتبين أن التبرير العملي لفكرة الأثر الرجعي مستمد من الغرض المقصود منها وهو حفظ حقوق الطرف الذي تحقق الشرط لمصلحته ، وهو الدائن في الشرط الواقف أو المدين في الشرط الفاسخ ، فضلا عن ذلك فإن الأثر الرجعي هو تفسير معقول لإرادة المتعاقدين ” فلو كان المتعاقدان على يقين من ان الشرط الواقف سيتحقق لاتفقا على إنشاء الالتزام مؤكداً من أول الأمر ، ولو كانا على يقين من أن الشرط الفاسخ سيتحقق لما اتفقا أصلا على انشاء الالتزام ، وذا فلأثر الرجعي للشرط إنما يترجم لما أنصرفت اليه إرادة المتعاقدين ” .

الاستثناء الرابع : نفاذ أعمال الإرادة التي تصدر عن الدائن رغم تحقق الشرط الفاسخ ،

 فإذا كنا بصدد إيجار من مالك معلقه ملكيته على شرط فاسخ ثم تحقق هذا الشرط ، فيكون الإيجار قد صدر من غير مالك إعمالاً للأثر الرجعي للشرط [68]، لذا فقد خرج المشرع على هذه القاعدة من منطلق الحرص على استغلال العين أثناء فترة التعليق ولتشجيع المستأجرين على التأجير من المالك في شرط فاسخ والذي توجد العين تحت يده ، وما ينطبق علي المالك تحت شرط واقف ينطبق علي المالك تحت شرط فاسخ لاتحاد الحكمة بالنسبة لهما [69][70].

الاستثناء الخامس : عدم احتساب مدة التعليق

للشرط الواقف عند حساب مدة التقادم المسقط ، حيث لا يقبل أن يسري التقادم في وقت لم يكن يستطيع الدائن فيه أن يطالب المدين بالتنفيذ ، وتطبيقاً لذلك قُضي بأن الحق في المطالبة بدين الضريبة تبدأ مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمه المدين ، فإذا كان معلقاً على شرط ، فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم تحقق الشرط [71].

ويضيف البعض إلى هذه الاستثناءات تطبيقات أخري في الشفعة والثمار والتطهير والقسمة ، ونري أنه إزاء كثرة الاستثناءات يجب تقرير قاعدة مباشرة تقضي بعدم نفاذ تصرفات المدين تحت[72] شرط واقف أو الدائن تحت شرط فاسخ في حق الطرف الأخر ، على أساس أن باقي النتائج الأخرى التي تُستخلص عادة من الأثر الرجعي للشرط ، من الميسور تبريرها دون افتراض أثر رجعي للشرط .[73]

[1]  L’obligation Est un lien de droit qui nous astreint a une prestation envers autrui . M.Henri , leon , Jean Mazeaud et Chabas Lecons de droit civil , tome obligations , Theorie general , 9e edition , p4 no.4 .

[2] عبد الرزاق السنهوري ، الموجز في النظريه العامة للالتزامات في القانون المدني ، ( لبنان : المجمع العلمي العربي الإسلامي ) ص  3 .

[3] جميل الشرقاوي  – النظريه العامة للالتزام – الكتاب الأول – مصادر الالتزام – دار النهضة العربية – طبعه عام 1993 – فقرة رقم 48 ص 105

[4] نقض مدني 10 يناير سنه 1991 ،  مجموعه المكتب الفني ، س 42 ج1 رقم 27 ص 138 .

[5] محمد حسام محمود لطفي – النظريه العامة للالتزام – أحكام الالتزام – بدون ناشر عام 2013 ص 525

[6] المادة 265 من القانون المدني المصري

[7]  محمد حسام محمود لطفي ، النظريه العامة للالتزام – ( القاهرة : بدون ناشر ، عام 2013 م ) – ص  525 .

[8] نقض مدني 18 أبريل من عام 1999 ، مجموعه المكتب الفني ، س 50 ج1 رقم 101 ص 512

[9] نقض مدني 10 يناير من عام 1991 ، مجموعه المكتب الفني ، س 42 ج1 رقم 27 ص 13 .

[10] نقض مدني 12 يناير من عام 1950 ، مجموعه المكتب الفني ، س 1 ج1 رقم 51 ص 177 .

[11] نقض مدني 11 مايو من عام 1994 ، مجموعه المكتب الفني ، س 45 ج1 رقم 156 ص 818.

[12] Buffelan – Lanore et Larribau- Terneyre ,op.cit.,p.59,no182.

[13] M.Remy Cabrillac,Droit des Obligations,Dalloz 5e edition 2002 op. cit , no 377 .p.252

[14] حسام الدين كامل الأهواني ، النظريه العامه للالتزام ، أحكام الالتزام ( القاهرة : بدون ناشر ، عام 1996 ) ص 193 .

[15] Cabrillac,op.Cit , no 377 p. 252 Caelum digito tetigeris.

[16] عبد الرزاق السنهوري – الوسيط  في شرح القانون المدني – الطبعة الثانية  عام 2004 – منشأه المعارف – الإسكندرية  ، ج3 فقرة  13 – ص 19 ” حيث يشير الي أن الأمر ليس كذلك في حاله اشتراطها عدم زواج زوجها عليها والا صارت مطلقه منه أو إعطائها تعويضاً “.

[17] إسماعيل غانم – النظريه العامه للالتزام – مصادر الالتزام – دار النهضة العربية – طبعه عام 1966 –  رقم 143 ص 293 .

[18] عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ج3 –  رقم 113 ص 19 .

[19] مع ذلك يري البعض أن الالتزام لا يكون قائماً اذا علق علي شرط غير مشروع سواء أكان الشرط واقفاً ام فاسخاً ، ففي الحالتين يكون الباعث الدافع غير مشروع ، راجع  إسماعيل غانم – مرجع سابق – فقرة  143-  ص 295 .

[20] يصف البعض هذا الشرط تحت عنوان ” الاشتراطات الموضوعية ” بالمقابل للشروط المصنفة تحت عنوان ” الاشتراطات الموضوعية ” .

[21] إسماعيل غانم – مرجع سابق –  رقم 139 ص 286 .

[22] حسام كامل الاهواني – مرجع سابق –  ص 206 .

[23] نقض مدني في 24 يناير سنه 1985 ، مجموعه المكتب الفني ، س36 رقم 34 ص 142 .

[24] حسام كامل الاهواني – مرجع سابق –  ص 197 .

[25] إسماعيل غانم – مرجع سابق –  فقرة  146 ص 289 .

[26] Cabrillac , op .cit , p 252 , no 378 .

[27] Buffelan – lanore et Larribau – Terneyer , op .cit , p 59 ,  no 181 .

[28] حسام كامل الاهواني – مرجع سابق –   ص 197 .

[29] Buffelan – lanore et Larribau – Terneyer , op .cit , p 59 ,  no 180: “.depend ,a la foes , de la volonte de l’une des parties et d’une circonstancedon’t elle n’est pas maitresse .

[30]  CA Paris , 25 Avril 1989 , D .1990  . som 58 .Obseration M Claude Colombet .

[31]  Condition Purement Potestative .

[32] عبد المنعم فرج الصدة – مصادر الالتزام  – دار النهضة العربية – طبعه عام 1998  –  ص 194 .

[33] حسام كامل الاهواني – مرجع سابق – ص 202 .

[34] Buffelan – lanore et Larribau – Terneyer , op .cit , p 59 ,  no 179 .

[35]  Cass . Com , 28 Join 1965 , Bull . civ. No 405 .

[36] Cass . Civ , Ire ch , 21 Mars 1985 , Bull . civ. No 112 .

[37] Cass . Civ , Ire , 13 dec 1994 , Bull . civ. No 377 .

[38] Cass . Civ , Ire ch , 13 Av 1999 , Bull . civ. No 131 .

[39] Cabrillac , op .cit , p 379 , no 253 .

[40]  Malaurie , Aynes et Stoffel – Munck , op . cit , no 1230 p . 669 .

[41] حسام الاهواني – مرجع سابق – ص 194 .

[42] جميل الشرقاوي  – النظريه العامه للالتزام – الكتاب الأول – مصادر الالتزام – دار النهضة العربيه – طبعه عام 1993 –  رقم 49 ، هامش رقم 2 ص 151 .

[43] Buffelan – lanore et Larribau – Terneyer , op .cit , p 60 ,  no 188 .

[44] Malinvaud et Fenouillet , op .cit ,p 343 , no 438 .

[45] عبد المنعم فرج الصدة- مرجع سابق –  فقرة 12 ص 9 ، و يؤكد البعض علي أن الصحيح هو أن الالتزام غير موجود و لكنه يحتمل أن يوجد متي تحققت الواقعة المشروطة فهو غير موجود و غير نافذ الا بتحقق الشرط ، أما قبل ذلك فهناك احتمال بالالتزام ( الاهواني ص 208 ) ، وعلي عكس ذلك حيث جاء بحكم محكمه النقض بأن الالتزام في مرحله التعليق يكون موجوداً غير أن وجودة ليس مؤكداً ( نفض مدني في 10 يناير سنه 1991 ، مجموعه المكتب الفني ، س 42 رقم 27 ص 138 ) .

[46] عبد الرزاق السنهوري – الوسيط – ج3 فقرة 29 ص 36 .

[47] حسام كامل الاهواني – مرجع سابق – ص 209 .

[48] إسماعيل غانم – مرجع سابق – فقرة 145 ص 296 حيث لا محل لتطبيق المادة 138 / 2 ، فلا سبيل للدائن الي الاحتفاظ بما تسلم كما هو الحال في الوفاء المعجل بدين مؤجل إذ ليس من المؤكد أن يتحقق الشرط علي عكس الحال في الأجل .

[49] بمعني أن اكتماله يرتبط بتحقق الشرط ، وهذا الشرط ليس عنصراً أساسيا في وجودة و أنما وضعاً مضافا الي حق يحمل في طياته كافه العناصر اللازمة للحق الكامل ، بناء علي ذلك يتحفظ البعض علي اعتبار الحق الشرطي من قبيل الحق الاحتمالي ، راجع حسام الاهواني – مرجع سابق –  ص 210 .

[50] Cabrillac , op .cit , p 384 , no 256 .

[51]  إذ لا يشترط في هذين الدعويين أن يكون حق الدائن مستحق الأداء ، وعلي العكس فإن توقيع الحجوز التحفظية بما في ذلك الحجز علي ما للمدين لدي الغير و الذي يعتبر إجراءات تحفظياً غير جائز بالنسبة للدائن بالتزام مطلق علي شرط واقف أو المقترن بأجل واقف ، راجع في ذلك إسماعيل  غانم – مرجع سابق –  رقم 145 ص 297 هامش رقم 1

[52]  حسام كامل الاهواني – مرجع سابق –  ص 211.

[53] Cabrillac , op .cit , p 384 , no 256 .

[54]  Mazeaud ( s ) et Chabas , op .cit , p 1086 , no 1030 .

[55] إسماعيل غانم – مرجع سابق – فقرة 146 ، ص 297 .

[56] عبد المنعم فرج الصدة – مرجع سابق – فقرة 13 ص 10 .

[57] حيث يعتبر الشرط في هذه الحالة متخلفاً حكماً ، وكان هذا الحكم وارداً في المشروع التمهيدي للقانون المدني حيث ” يشترط أن تكون الحيلولة دون تحقق الشرط أو تخلفه بطريق الغش ” ، مجموعه الأعمال التحضيريه ج 2 ص 11 ، فإذا حدث ذلك كان واجباً ممن نسب اليه التسبب في تحقق الشرط أو تخلفه ، وخير تعويض أن يعتبر الشرط الذي تسبب في تحققه قد تخلف أو الشرط الذي تسبب في تخلفه قد تحقق ، راجع إسماعيل غانم – مرجع سابق –  فقرة 147 ص 299 .

[58]  حسام كامل الاهواني – مرجع سابق –  ص 214 .

[59] عبد المنعم فرج الصدة  – مرجع سابق – فقرة 14 ص 10 .

[60] محمد حسام محمود لطفي – النظريه العامه للالتزام –  القاهرة 2013 م – ص 536 .

[61] فلا يعيده الي الوجود إجازة صاحب المصلحة في التمسك بانعدامه ما دام أنه لم ينعقد أصلاً منذ البداية إعمالاً للأثر الرجعي لتخلف الشرط الواقف – نقض مدني 11 يناير سنه 1962 ، مجموعه المكتب الفني ، س 13 رقم 6 ص 49 .

[62] Malinvaud et Fenouillet , op .cit ,p 343 , no 438 .

[63]  Cabrillac , op .cit , p 387 , no 257 .

[64] نقض مدني 28من مارس ، سنه 2004، طعن رقم 6396 س 64 ق ، مجله القضاة الفيصلية ، عدد يناير 2004 ص 296 .

[65]  Cass . Civ. Ire ch , 30 Avril 1970, ii 16674 . note M. Mourgeon.

[66] إسماعيل غانم – مرجع سابق –  فقرة  151 – ص 303 .

[67] نقض مدني 10 يناير سنه 1991 ، مجموعه المكتب الفني ، س42 ج 1 رقم 27 ص 138 .

[68] حسام كامل الاهواني – مرجع سابق – ص 266 .

[70] محمد حسام محمود لطفي – مرجع سابق – ص 538 .

[71]  نقض مدني 25 فبراير سنه 1991 ، مجموعه المكتب الفني ، س 42 ج 1 رقم 91 ص 569 .

error: Alert: Content is protected !!