العقد شريعة المتعاقدين
تعتبر قاعدة العقد شريعة المتعاقدين من أكثر القواعد أهمية ، إذ أنها تفسر على أن ما يتفق عليه المتعاقدين هو الذي يطبق على اتفاقهما ، فهما يضعان قانونهما ، فما هي قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في القانون المدني الأردني ،وماهي الاستثناءات على تلك القاعدة، وعلاقتها بحسن النية ، وتطبيق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في عقد الإيجار ، وأهم المبادئ القضائية حول ذلك ، هو ما سيتم تفصيله هنا في هذا المقال.
تعريف بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين
تعني أن الالتزام الناشئ عن العقد يُعادل في قوته الالتزام الناشئ من القانون، وحينما لا يكون للفرد أن يتحلل من التزام فرضه القانون، فلا يجوز أيضًا أن يتحلل المتعاقد من التزام أنشأه عقد كان هو طرف فيه.
والقاعدة تقوم على أسس ثلاثة، أساس فلسفي، وأساس أخلاقي، وأساس اقتصادي، فهي أولًا تقوم على مبدأ سلطان الإرادة، والذي يعني أن الفرد لا يلتزم إلا بما أراد وإذا أراد أن يلتزم فليس يحول دون ذلك شيء. وثانيًا هي تقوم على أساس احترام العهد، فالعهد يوقع المسؤولية، وهي ثالثًا تقوم على وجوب استقرار المعاملات، فإذا كان العقد لا يقيد العاقد فسينصرف الناس عن إبرام العقود ويشيع انعدام الثقة وتتوتر العلاقات ويسود القلق بين الأفراد وتضطرب مراكزهم القانونية، وبالتالي فالعقد وجب أن يكون له قوة ملزمة بحيث لا يحق لأحد المتعاقدين الانفراد بنقضه أو تعديله، وهذه هي الأسس التي تقوم عليها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين.
وطالما أن العقد هو شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو للأسباب التي يقررها القانون، وقد قضت محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية عديد الأحكام فيما يتعلق بتلك القاعدة ومنها ما جاء في الحكم رقم 4498 لسنة ( 2020) : ” وحيث إن الأصل في التعاقد رضا المتعاقدين وما التزما به , وأن إعمال الكلام أولى من إهماله, وأن مَنْ سعى لنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه الأمر الذي يجعل من الشرط المطبوع في بوليصة التأمين المتضمن عدم استحقاق المؤمن له التعويض في حالة عدم إقفال مفتاح الكهرباء الرئيسي بعد انتهاء ساعات العمل هو شرط صحيح وليس فيه مخالفة للقانون, لأن العقد في مثل هذه الحالة شريعة المتعاقدين.”.
وسنتناول فيما يلي بعض النصوص القانونية التي ذكرت قاعدة العقد شريعة المتعاقدين إما نصَا أو بالإشارة، ومدى دور الإرادة في تحديد آثار العقد، والنتائج التي تترتب على تلك القاعدة.
النصوص القانونية المتعلقة بالقاعدة
تباينت التشريعات في النص على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، فنجد أن بعض التشريعات قد تناولتها بنصوص قانونية صريحة، واكتفى البعض الآخر من هذه التشريعات في الإشارة إليها واعتبارها كمبدأ تقضي به القواعد القانونية العامة.
وقد عبر المشرع الأردني عن هذه القاعدة في المادة (78) من القانون المدني بقوله : ” العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر “.
كما نص أيضًا في المادة (99) في فقرتها الأولى على الآتي : ” يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده، دون توقف على القبض أو أي شيء آخر – مالم ينص القانون على غير ذلك “.
والمشرع قد رتب على ذلك وجوب تنفيذ ما تقضي به الرابطة القانونية، أي وجوب تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد، وعدم جواز حل هذه الرابطة بإرادة أحد المتعاقدين فقط، إلا في حالات التي نص عليها بشكل صريح.
وقد نص القانون الكويتي على هذا المبدأ في المادة ( 196) والتي تقرر أن : ” العقد شريعة المتعاقدين، فلا يحق لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق، أو يقضي به القانون ونصت المادة 197 على أنه ( يجب تنفيذ العقد طبقًا لما يتضمنه من أحكام وبطريقه تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل”.
وقرر هذا المبدأ القانوني الروماني في مواضع كثيرة وقال به الفقيه DOMAT والفقيه ULPIEN ، والقانون الفرنسي قد نقل هذا المعنى في الفقرة الأولى من المادة (1134) فيما قرره من أن ” الاتفاقيات المعقودة على وجه شرعي تُعتبر مقام القانون لمن عقدوها ” وجاء في الفقرة الثانية من نفس المادة الآتي ” ولا يجوز الغائها إلا باتفاقهم أو للأسباب التي يقررها القانون “. ثم أضاف في الفقرة الثالثة ” ويجب أن تنفذ بحسن نية “.
وأخيرًا فقد نص القانون المدني المصري في المادة (147) في فقرتها الأولى على هذه القاعدة بقولها : ” العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون “.
مدى دور الإرادة في تحديد آثار العقد :
بحسب الأصل فإن القانون يترك لطرفي العقد حرية تنظيمه وتحديد آثاره بالطريقة التي يرونها مناسبة، ومن ثم إذا تدخل المشرع في تنظيم العقود فإن تدخله يكون عادتًا بواسطة القواعد المكملة لإرادة الطرفين، فهو يضع تنظيمًا يراه نموذجيًا فإن أراد الأفراد تركوا عقودهم ليحكمها هذا التنظيم القانوني، وإن شاءوا وضعوا لها تنظيمًا خاصًا بإرادتهم، ومن هنا كانت معظم الأحكام الواردة في القانون التي تتعلق بالعقود المسماة التي نظمها المشرع تكون أحكامًا مكملة من غير الممكن أن تنطبق إلا إذا لم يتفق الطرفان على خلافها. أما القواعد الآمرة فيها فهي قليلة، ولكم المغالاة في إطلاق العنان للإرادة وفي تقرير أن العقد شريعة المتعاقدين ليست أمرًا حسنًا وليس من شأنها تحقيق الصالح العام والعدالة في كثير من الأحيان. وذلك أن العقد ولو أنه علاقة خاصة بين شخصين معينين، ولكن من الوارد أن يتعارض مع مصالح الجماعة أو الغير.
ومن ثم وجب أن يتدخل المشرع لفرض رقابة على العقود عن طريق وضع قواعد آمرة لا يجوز الخروج عليها، فهو يحرم بعض الاتفاقات، أو يُعطل بعض الشروط، أو يفرض بعضها على الطرفين، بل إن رقابة المشرع وتدخله في ميدان العقد كثيرًا ما يكون في صالح المتعاقدين أنفسهم، وذلك حين تنعدم المساواة بين أطراف العقد وحيث يكون الطرف الضعيف فيه مهددًا بأن يستغله الطرف القوي، وحينها وجب على المشرع أن يتدخل بقواعد آمرة بهدف حماية المتعاقد الضعيف.
ولما سبق وجب أن يتدخل المشرع في ميدان العقد، بهدف الحد من سلطات الإرادة، وإذا كان الجميع يسلمون بوجوب هذا التدخل إلا أنهم يختلفون فيما يتعلق بمداه.
النتائج المترتبة على هذه القاعدة :
هناك ثلاثة نتائج تترتب على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين سنتطرق إليها فيما يلي :
أولًا : حرية المتعاقدين في التعاقد وعدم التعاقد
منطق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين يقضي بأن الرضا هو الركن الأساسي في انشاء العقد، ومن ثم لا يجب إجبار شخص على التعاقد بدون موافقته، والإرادة كذلك وجب أن تصدر عن حرية، وبالتالي فإن الإرادة المعيبة غير ملزمة لصاحبها، ويجوز أن يتحلل مما ارتبط به.
وإذا كان الأفراد أحرارًا في ألا يتعاقدوا فهم أحرارًا أيضًا في أن يتعاقدوا، ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن يُحرم عليهم القانون إبرام عقد من العقود، بيد أن حرية التعاقد قد ورد عليها في المجتمعات الحديثة كثير من القيود وهي :
- لا يجوز أن يخرج العقد عن النظام العام والآداب العامة.
- قد يرغم القانون فردًا ما على أن يتعاقد مع فرد آخر بعينه، وبهذا يفقد الشخص حرية اختيار المتعاقد معه، ومن ذلك ما قرره قانون الإصلاح الزراعي في مصر وقوانين إيجار الأماكن من امتداد عقود الإيجار امتدادًا قانونيًا لصالح المستأجر.
- وفيما يتعلق بالحرية في عدم التعاقد فلم تُعد مطلقة، بل قيدها المشرع في بعض الأحوال، فقد ظهرت عقودًا جبرية، كأن يلزم المشرع الأشخاص أو الهيئات التي تبيع منتجات معينة بأن تتعاقد مع كل من يطلب هذه الخدمة أو السلعة، وه تكون غالبًا سلعة أو خدمة ضرورية.
ثانيًا : حرية المتعاقدين في تحديد شروط العقد وآثاره
وفقًا للقاعدة فإن الأفراد إذا كانوا أحرارًا في تحديد مضمون الالتزامات الناشئة عن العقد ومداها، بيد أن المشرع بات يتدخل الآن للحد من هذه الحرية، وذلك بإعطاء المشرع سلطة إعادة النظر في التزامات المتعاقدين، إذا وقع أثناء التنفيذ ظرف طارئ غير متوقع وذلك بحسب ما ورد في المادة (205) من القانون المدني الأردني، والمادة (147) من القانون المدني المصري في فقرتها الثانية.
ومن ذلك إعطاء القاضي سلطة تعديل أو الغاء الشروط التعسفية في عقود الإذعان، وأيضًا تنظيمه بعض العقود تنظيمًا قانونيًا آمرًا حتى أصبحت تلك العقود أقرب إلى النظام القانوني منها إلى العقد، ومثال على ذلك عقد التأمين، وعقد العمل، فتنظيم القانون لهذه العقود هو تنظيم آمر في معظم أجزائه.
ثالثًا : حرية المتعاقدين في إنهاء العقد بإرادتهما المشتركة
بحسب الأصل فإن المتعاقدان أحرارًا في إنهاء العقد باتفاقهما وتعديل شروطه بإرادتهما، بيد أن هذه الحرية ليست مُطلقة، ولكنها مقيده إلى حد كبير في بعض العقود.
فحيث يتولى المشرع تنظيم عقد تنظيمًا آمرًا يمتنع على طرفيه تعديله بعد انعقاده بإرادتهما، وإنهاء العقد بإرادة طرفيه، إلا أن المشرع قد خرج عليها حين قرر على سبيل المثال امتداد الأماكن المبنية وكذلك عقود الأراضي الزراعية لصالح المستأجر على الرغم من أن العقد منعقد لمدة محددة.
تساؤلات عن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين :
فيما يلي سنتطرق لبعض التساؤلات عن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين :
هل يستطيع القاضي أن يرجع في شروط العقد أو أن يعدل أو يفسخ العقد؟
تفرض هذه القاعدة نفسها على المتعاقدين بمجرد إبرامهما للعقد، كما تفرض نفسها أيضا على القاضي، فلا يجوز له أن يرجع في شروط العقد، أو أن يعدل فيها أو أن يفسخ العقد نفسه بحجة أن الفسخ أو التعديل في هذا العقد تقتضيه العدالة، فسلطة القاضي هنا تكون مقيدة، فلا يستطيع إلا أن يطبق العقد كما هو، لأن العقد في هذه الحالة يعتبر القانون الذي ينظم علاقة المتعاقدين والتزامات كل منهما .
ما هي الاستثناءات الواردة على هذه القاعدة؟
- في حالة الظروف الطارئة، يمكن للقاضي أن يعدل في الالتزامات التي تنشئ عن العقد، وذلك من خلال رد الالتزام الى الحد المعقول .
- يمكن للقاضي أن يعدل في الشروط التعسفية في عقود الإذعان، وفقًا لقواعد القانون ومن الأمثلة على ذلك عقود الإذعان، وعقد التأمين .
- يمكن للقاضي أن يُعدل الاتفاق على قدر التعويض في الشرط الجزائي .
هل هي قاعدة فقهية ؟
هذه القاعدة ليست قاعدة فقهية، إنما هي قاعدة قانونية، يعود أصلها إلى القوانين الغربية، فقد استمدت منها، ثم نقلت إلى القوانين المدنية الوضعية، ونصت عليها العديد من القواعد العربية .
هل ربط المشرع الأردني بين مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وتنفيذ العقد ومبدأ حسن النية؟
ربط المشرع الأردني بين مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وتنفيذ العقد ومبدأ حسن النية، حيث أوردها جميعا في نص المادة (202/1) من القانون المدني الأردني نص فيها على : “يجب تنفيذ العقد وفقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية “.
ومما سبق نجد أن المشرع الأردني اعتبر أن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ليس متوقفًا فقط على مراحل انعقاد العقد وتحقق الإرادة في انعقاده، بل يتجاوز ذلك الى مراحل التنفيذ، ويقود الى دلالة الإلزام ويربط في هذه المرحلة مع مبدأ حسن النية .
قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في عقد الإيجار :
قبل تعديل قانون المالكين و المستأجرين عام 2001 كانت عقود الإيجار تتجدد تلقائيا، أما بعد تعديل القانون فقد أصبح يُطبق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وأن الدافع الأساسي وراء ذلك التعديل هو التخلص من نظرية الاستمرار القانوني للعقد والذي بموجبه كان المستأجر يستمر في إشغال العقار الى مدة غير محددة، وهو الأمر الذي حدا بالمشرع سابقًا الى وضع توقيتًا محددًا بتاريخ 31\12\2010 ليكون موعدًا لانتهاء العقود القديمة.
وقد نص البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (5) من القانون والذي أضيف بموجب القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم (17) لسنة 2009 على ما يلي :
إذا نص العقد على تجدده تلقائيا، فيتجدد العقد بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة مرة واحدة ما لم يقم المستأجر بإشعار المؤجر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية.
قرار تفسير في عقود الإيجار وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين :
وبخصوص تفسير البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (5) المضاف بموجب القانون المعدل رقم 17 لسنة 2009، وهل تنطبق أحكام البند المذكور على جميع عقود الإجارة بما في ذلك العقود التي أبرمت قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل أم أن أحكام هذا البند حول التجديد التلقائي لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة وتنطبق فقط على عقود الإجارة التي تبرم بعد سريان أحكام القانون المعدل المذكور ؟
فانه يتبين ما يلي :
أ. ينص البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين رقم 17 لسنة 2009 على ما يلي :
” أما عقود الإيجار التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء كان العقار مخصصا للسكن أو لغيره ، وينقضي عقد الإيجار بانتهاء المدة المتفق عليها ” .
ب. وينص البند (2) من نفس الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 17 لسنة 2009 على ما يلي :
” إذا نص العقد على تجدده تلقائيًا، فيتجدد العقد بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة ما لم يقم المستأجر بإشعار المؤجر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية.”
مما سبق يتبين أن العقود التي تنعقد بعد نفاذ قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 17 لسنة 2009 تحكمها شروط العقد المُتفق عليه .
قرارات لمحكمة التمييز حول العقد شريعة المتعاقدين في عقد الإيجار :
أولًا : قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية في القضية رقم : 8649/2018
وحيث إن المادة (27/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية قد أناطت بالمحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد المدنية وحيث إن الاختصاص المكاني في موضوع هذه الدعوى بالذات ليس من النظام العام وإنما هو من حق الخصوم ويجوز الاتفاق على انعقاده في المكان الذي يحدده العقد وحيث إن العقد هو شريعة المتعاقدين وبالرجوع إلى عقد الإيجار فقد نص في البند السادس عشر منه (تختص محكمة عمان الابتدائية – قصر العدل – العبدلي بالنظر في جميع الخلافات الناشئة بين الفريقين والمتعلقة بهذا العقد أو الناتجة عنه بما في ذلك تفسير هذا العقد أو وجوده أو استمراريته أو صحته أو تنفيذه أو عدم تنفيذه أو إنهائه) وحيث إن ذلك الاتفاق لا يخالف القانون أو النظام العام وعليه فإن إقامة الدعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان بنظر الدعوى والتي اختارها الفريقان المدعية والمدعى عليها تكون هي المختصة بنظر هذه الدعوى .
ثانيًا : قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية في القضية رقم :7462/2018
وللرد على ذلك نجد من الرجوع إلى الوقائع المراد إثباتها بالبينة الشخصية غير منتجة بالدعوى ومخالفة لما جاء بالبند السادس من عقد الإيجار الذي هو شريعة المتعاقدين حيث اشترط على المستأجر في حال انتهاء مدة الإيجار الحصول على براءة ذمة من المؤجر تضمن استلامه المأجور مما يغدو ما جاء بهذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه ويتعين رده.
اجتهادات محكمة التمييز الأردنية فيما يتعلق بتلك القاعدة :
أولًا : قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم 933/2015 فصل 5/10/2015 :-
حيث إن محكمة الاستئناف أخطأت بقولها بأن العقد شريعة المتعاقدين وألزمت المدعى عليه بدفع الأجور وفسخ العقد معا .
ونجد أن عقد الإيجار وفي البند التاسع منه تضمن انه إذا امتنع المستأجر دفع اي قسط من الأقساط في ميعاد استحقاقها تصبح جميع الأقساط مستحقة وللمؤجر الحق في فسخ عقد الإيجار أو إخلائه واستلام المأجور .
وحيث أن المدعى عليه تخلف عن دفع الأجرة المستحقة وفقا لما اشترط عليه الأمر الذي يتعين معه فسخ العقد والحكم بالأجور المستحقة من تاريخ إقامة الدعوى وليس عن كامل باقي المدة وحيث أن محكمة الاستئناف توصلت الى خلاف ذلك فيكون قرارها مخالف للقانون ” .
ثانيًا : قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 3618/2005 (هيئة خماسية)تاريخ 24/4/2006 :- (العقد شريعة المتعاقدين)
“اذا كانت الفقرة ج من المادة السابقة من العقد الجاري بين طرفي الدعوى قد نصت (يحق للبنك دون أن يكون ملزما ببيان الأسباب أن ينهي العقد قبل انتهاء مدته الأصلية أو قبل انتهاء اي تمديد – وان يطلب من العميل – تسديد جميع المبالغ التي يكون مدينا بها بالإضافة الى الفائدة والمصاريف والعمولة ……)وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين وان ما ورد في هذه الفقرة غير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة وغير ممنوع في القانون فيكون من حق الجهة المانحة للتسهيلات إنهاء العقد دون بيان الأسباب ……… وبما أن المميز قد استغل جميع لتسهيلات الممنوحة له بموجب العقدين المشار إليهما وحيث انه ترصد بذمة المميز مبالغ جراء استعمال التسهيلات الممنوحة له التي يحكم كل منها الشروط الخاصة بها الموضعة في عقد الاعتماد فيكون من حقها مراجعة القضاء لاستصدار حكم ضد المدين مقدار مديونيته في دعوى واحدة لوحدة الخصوم والسبب لعدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك سيما أن لكل عقد اعتماد أحكامه وشروطه الخاصة به ” .
إعداد المحامية : ثمار إبراهيم
المراجع
المحامي سامي العوض،
الموقع الإلكتروني حماة الحق للمحاماة