حجية السجل الإلكتروني

حجية السجل الإلكتروني

سنتعرف في هذا المقال على المقصود بالسجل الإلكتروني وأهميته، وما هي حجية السجل الإلكتروني والشروط التي يجب توافرها في السجل الإلكتروني لكي يكون له حجة في الإثبات وذلك على ضوء قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2015.

المقصود بالسجل الإلكتروني

هي رسالة المعلومات التي تحتوي على قيد، أو عقد، أو أي مستند ،أو وثيقة من نوع آخر بتم إنشاء أي منا أو تخزینھا أو استخدامها أو نسخا أو إرسالها أو تبلغا أو تسلمها باستخدام الوسيط الإلكتروني، فالسجل الإلكتروني هو ما نقوم بإنشائه أو استلامه إلكترونياً في المعاملات الإلكترونية، فهو محتوى واسع يضمن كل من العقود ومستندات والوثائق إلكترونية التي يتم التعامل بها بوسائل إلكترونية، ومنا البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو أي تبادل للمعلومات الكترونيا.

أهمية السجل الإلكتروني

تكمن أهمية السجل الإلكتروني في إثبات ما يحتويه من معلومات يتم تبادلها في مختلف نطاق المعاملات الإلكترونية، فالسؤال الذي يدور حول حجية إثبات السجل الإلكتروني هو: هل يؤخذ بالسجل الإلكتروني كدليل إثبات من الممكن أن يقدم إلى القضاء عند نشوء النزاعات وأن تنطق المحكمة بالحكم على ضوء ما ورد به بالإضافة للبينات الأخرى؟

حجية السجل الإلكتروني

إن من أدلة الإثبات هي الأدلة الكتابية والأدلة الكتابية تشمل الخطية والإلكترونية، فقد جاء في قانون البينات الأردني في نص المادة   13 تكون لرسائل الفاكس، والتلكس، والبريد الإلكتروني قوة السندات العادية في الأثبات، وتكون رسائل التلكس بالرقم السري المتفق عليه بين المرسل والمرسل اليه حجة على كل منهما، وتكون لمخرجات الحاسوب المصدقة، أو الموقعة قوة الإسناد العادية من حيث الإثبات، ما لم يثبت من نسبت إليه أنه لم يستخرجها أو لم يكلف أحداً باستخراجها ، وعليه نجد أن المشرع الأردني أخد بالسجل الإلكتروني كدليل إثبات ، لكن أشترط توافر عدة شروط في السجل الإلكتروني المقدم كدليل إثبات للاعتداد به كوسيلة من وسائل الإثبات .

 

شروط حجية السجل الإلكتروني في الإثبات 

يشترط ليكون السجل الإلكتروني له حجة في الإثبات أن يتم حفظه بالشكل الذي تم به إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه وبشكل يضمن عدم إجراء أي تغيير أو تعديل على محتواه، أي عدم قابلية المحرر الإلكتروني للتعديل والتغيير، ويهدف هذا الشرط إلى إضفاء عنصر الثقة والأمان على المحرر الإلكتروني حتى يمكن الاعتماد عليه ومنحه الحجة الشرعية والقضائي ،   كما يشترط القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات؛ لإمكان الرجوع إليها عند الحاجة ، بالإضافة إلى شرط التمكن من التعرف على المنشئ والمرسل إليه وتاريخ ووقت إنشائه أو إرساله أو تسلمه ، فإذا  استوفى السجل الإلكتروني بمحتواه  الشروط السابقة أصبح حجة كالدليل الكتابي الذي يتمتع بالحجية في الإثبات.

إذا يعتبر السجل الإلكتروني منتجاً للآثار القانونية الخاصة بأي سجل منظم خطيا أو كتابيا في حال توافرت إمكانية الاطلاع على معلومات السجل الإلكتروني، وإمكانية تخزين السجل الإلكتروني والرجوع إليه في أي وقت بالإضافة إلى إمكانية طباعة السجل الإلكتروني.

متى يشترط توافر الشروط السابقة في السجل الإلكتروني؟
إذا اشترط أي تشريع تقديم النسخة الأصلية من أي قید أو عقد أو مستند أو وثيقة، أما إذا اشترط أي تشريع تقديم قيد أو عقد بشكل خطي، فيعتبر تقديم السجل الإلكتروني الخاص بأي منها منتجاً للآثار القانونية ذاتها شريطة إمكانية الاطلاع على معلومات السجل الإلكتروني، وإمكانية تخزين السجل الإلكتروني والرجوع إليه في أي وقت من إحداث أي تغيير عنه.

من المكلف بإثبات توافر شروط الإثبات في السجل الإلكتروني؟

المنشئ أو المرسل إليه المكلف بالإثبات، ولهم إثبات الشروط السابقة بكافة وسائل الإثبات مع مراعاة القواعد المقررة بموجب القوانين ذات العلاقة.

من هو المقصود بالمنشئ في المعاملات الإلكترونية؟

هو الشخص الذي يقوم، بنفسه أو بواسطة من ينيبه، بإنشاء أو إرسال رسالة المعلومات قبل تسلمها وتخزينها من المرسل اليه وهو الشخص الذي قصد المنشئ تسليمه رسالة المعلومات.

السجل الإلكتروني وقانون المعاملات الإلكترونية

إن قانون المعاملات الإلكترونية هو من نص على الأحكام القانونية التي يخضع لها السجل الإلكتروني بحيث تطبق الأحكام والنصوص الواردة به عليه، فقد نصت المادة 4 من قانون المعاملات الإلكترونية على تسري أحكام هذا القانون على ما يلي: أ. المعاملات الإلكترونية والسجلات الإلكترونية والتوقيع الإلكترونية ………

أقسام السجلات الإلكترونية على سبيل المثال لا الحصر هي

سجل المستخدمين الإلكتروني، سجل التأمينات الإلكتروني، سجل العقود الإلكتروني، سجل العطاءات الإلكتروني، سجل الدفع الإلكتروني، سجل العقوبات الإلكتروني سجل الاعتراضات الإلكتروني، سجل المخزون الإلكتروني للمواد غير الملموسة.

حجية السجل الإلكتروني المرتبط بالتوقيع الإلكتروني وغير المرتبط بالتوقيع الإلكتروني

إذا كان السجل الإلكتروني غير مرتبط بتوقيع إلكتروني فله حجية الأوراق غير الموقعة في الإثبات، أما في حال كان السجل الإلكتروني مرتبط بتوقيع إلكتروني فيكون موثق الحجية ذاتها المقررة للسند العادي ويجوز لأطراف المعاملة الإلكترونية والغير الاحتجاج به.

 على من يقع عبء إنكار السجل الإلكتروني المرتبط بالتوقيع الإلكتروني؟ على من يحتج بالسجل الإلكتروني.

هل يجوز إصدار إي سند رسمي أو تصديقه إلكترونياً؟

نعم، شريطة ارتباط السجل الإلكتروني الخاص به بتوقيع الكتروني موثق

الحكم رقم 967 لسنة 2019 – بداية حقوق غرب عمان: حجية السجل الإلكتروني في الإثبات كحجية الوثائق والمسندات الخطية.

وبالرجوع لأحكام المواد (2 و4 و7) من قانون المعاملات الإلكترونية فإن المشرع أضفى على السجل الإلكتروني حجية الوثائق والمستندات الخطية في الإثبات خروجاً عن حكم القاعدة العامة التي لا تجيز للشخص أن ينشئ دليلاً لنفسه وذلك لاعتبارات أملتها الثقة والسرعة التي تتصف بها الأعمال التجارية، وحيث أن القيد الذي يتم تخزينه بوسائل إلكترونية يعتبر سجلاً إلكترونياً بالمعنى المقصود في المادة (2) من قانون المعاملات الإلكترونية وأن لمخرجات الحاسوب قوة الإسناد العادية في الإثبات وفقاً لأحكام المادة (13/ج) من قانون البينات وأن كشف الحساب التفصيلي موضوع الدعوى المسلسل رقم (3) من بينات المدعية ينطبق عليه هذا الوصف ويعتبر قيـداً إلكترونياً فإنه يتمتع بحجية الأسناد العادية في الإثبات .

النصوص المتعلقة بحجية السجل الإلكتروني

قانون المعاملات الإلكترونية لسنة2015

المادة (7):

أ‌. إذا اشترط أي تشريع تقديم النسخة الأصلية من أي قيد، أو عقد، أو مستند، أو وثيقة فيعتبر السجل الإلكتروني مستوفياً لهذا الشرط بتوافر ما يلي:

  1. حفظه بالشكل الذي تم به إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه وبشكل يضمن عدم إجراء أي تغيير أو تعديل على محتواه.
           2. حفظه على نحو يتيح الوصول إلى المعلومات الواردة فيه واستخدامها والرجوع إليها في أي وقت.
           3. التمكن من التعرف على المنشئ والمرسل إليه وتاريخ ووقت إنشائه أو إرساله أو تسلمه.

ب‌. لا تطبق الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على المعلومات المرافقة للسجل الإلكتروني التي يكون القصد منها تسهيل إرساله وتسلمه.

ج‌. يجوز للمنشئ أو المرسل إليه إثبات الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بوسائل الإثبات كافة مع مراعاة القواعد المقررة بموجب القوانين ذات العلاقة.

المادة (6):

مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون، إذا استوجب أي تشريع تقديم أي قيد، أو عقد، أو مستند، أو وثيقة بشكل خطي ،أو كتابي فيعتبر تقديم السجل الإلكتروني الخاص بأي منها منتجاً للآثار القانونية ذاتها شريطة ما يلي:

أ‌. إمكانية الاطلاع على معلومات السجل الإلكتروني.

ب‌. إمكانية تخزين السجل الإلكتروني والرجوع إليه في أي وقت من إحداث أي تغيير عنه.

المادة (17):

‌أ. يكون للسجل الإلكتروني المرتبط بتوقيع الكتروني محمي الحجية ذاتها المقررة للسند العادي ويجوز لأطراف المعاملة الإلكترونية الاحتجاج به.

‌ب. يكون للسجل الإلكتروني المرتبط بتوقيع الكتروني موثق الحجية ذاتها المقررة للسند العادي ويجوز لأطراف المعاملة الإلكترونية والغير الاحتجاج به. ‌

ج. في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يكون للسجل الإلكتروني الذي يحمل توقيعاً الكترونياً الحجية ذاتها المقررة للسند العادي في مواجهة أطراف المعاملة الإلكترونية، وفي حال الإنكار يقع عبء الإثبات على من يحتج بالسجل الإلكتروني. ‌

د. يكون للسجل الإلكتروني غير المرتبط بتوقيع الكتروني حجية الأوراق غير الموقعة في الإثبات.

هـ. يجوز إصدار أي سند رسمي أو تصديقه بالوسائل الإلكترونية شريطة ارتباط السجل الإلكتروني الخاص به بتوقيع الكتروني موثق.

error: Alert: Content is protected !!