الإجراءات الحقوقية في محكمة الصلح

إجراءات التقاضي الحقوقية أمام محكمة الصلح

إذا كنت من الراغبين باللجوء إلى القضاء للمطالبة بإحدى الحقوق المدنية، فإليك أهم المعلومات المتعلقة بكيفية قيد الدعوى لدى المحكمة وتحديداً لدى محكمة الصلح، وذلك وصولاً لإمكانية نظرها من قبل الهيئة القضائية.

إجراءات تسجيل الدعوى لدى محاكم الصلح؟ 

أ. بعد أن يستوفى الرسم يقيد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقاً لأسبقية تقديمها، وتختم اللائحة وما أرفق بها من أوراق بخاتم المحكمة، كما يذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة، ويؤشر بكل ذلك على صور اللائحة.

ب. على المدعي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه من أصل وصور بعدد المدعي عليهم ومرفقا بها ما يلي:
1. بيناته الخطية المؤيدة لدعواه الموجودة تحت يده ضمن حافظة، وتكون أصولاً أو صوراً مصدقاً عليها من المدعي أو وكيله بمطابقتها للأصل، وللمدعي عليه طلب تقديم أصلها في أي وقت.
2. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير أو يد خصمه.
3. قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة.

ا_ التأكد من أن موضوع النزاع يدخل في اختصاصات محكمة الصلح.

قبل رفع أي دعوى لابد من تحديد المحكمة المختصة بنظر موضوع الدعوى وذلك بالنظر إلى الاختصاص النوعي، فلمحكمة الصلح اختصاصات محددة بنص المادة 2 من قانون محاكم الصلح وهي:

الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح

دعاوى الحقوق المتعلقة بدين أو مال منقول أو غير منقول بشرط الا تتجاوز قيمة المدّعى به عشرة آلاف دينار، الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها، دعاوى العطل والضرر بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة الأف دينار، دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاص قاضي الصلح مهما بلغ مقدار المدّعى به في الدعوى المتقابلة، دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي مُنع أصحابه من استخدامها.

 دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه، دعاوي المطالبة بالأجور المترتبة على المأجور مهما بلغت قيمته، دعاوى فسخ عقد إيجار العقار ودعاوى إخلاء المأجور بصرف النظر عن قيمة بدل الإيجار السنوي دعاوى تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمته، دعاوى تقسيم الأموال المنقولة مهما بلغت قيمتها، الطلبات المستعجلة المقدمة في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص محكمة الصلح.

الاختصاص القيمي لمحكمة الصلح

يتحدد بقيمة الدعوى بحيث لا تزيد عن عشرة آلاف دينار، إلا أن هناك دعاوى تبقى محكمة الصلح مختصة بنظرها، حتى لو تجاوزت العشرة آلاف دينار، كما هو مذكور بالاختصاص النوعي للمحكمة.

الاختصاص المكاني

بحيث أن تكون محكمة الصلح مختصة مكانياً بنظر النزاع، وكقاعدة عامة محكمة الصلح التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه هي المحكمة المختصة وذلك بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية، أو محكمة الصلح التي يقع في دائرتها العقار موضوع النزاع إذا كانت الدعوى متعلقة بالحقوق العينية العقارية، وفي حال كانت الدعوى متعلقة بالشركات فتكون محكمة الصلح التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي لإدارة الشركة أو الفرع إذا كانت الدعوى متعلقة بفرع الشركة.

 أما بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالتركات فتكون محكمة الصلح التي يقع في دائرتها محل فتح التركة هي المحكمة المختصة، أما بخصوص المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع يكون الاختصاص منعقد للمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها وفي المنازعات المتعلقة بطلب التأمين تكون المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليها، أو مكان المال المؤمن عليه.

 أما بالنسبة للمنازعات التجارية فتكون محكمة الصلح التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم في دائرتها الاتفاق وتسليم البضاعة أو للمحكمة التي يجب الوفاء في دائرتها، وبالنسبة للدعاوى المتضمنة اتخاذ إجراء مؤقت أو مستعجل فيكون الاختصاص لمحكمة الصلح التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب الإجراء في دائرتها.

2_ إعداد وتجهيز ملف الدعوى

بعد تحديد فيما إذا كانت محكمة الصلح مختصة بنظر الدعوى يتم إعداد ملف الدعوى الواجب تقديمه للمحكمة، والمتضمن لائحة دعوى بعدد المدعى عليهم بالإضافة لنسخة المحكمة، ويرفق مع لائحة الدعوى حافظة مستندات تتضمن قائمة بينات تضم البينة الخطية المؤيدة لدعوى المدعي، بالإضافة للبينة الخطية الموجودة تحت يد الغير، والبينة الشخصية وهي أسماء الشهود وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة. وذلك بعدد المدعى عليهم بالإضافة لنسخة المحكمة.

هل يشترط أن يقدم المدعي للمدعى عليه حافظة مستندات تتضمن الأصل من قائمة البينات أم يجوز أن يقدم حافظة تحتوي على صور؟

للمدعي أن يقدم أصولاً أو صوراً إلا أنها يجب أن يكون مصادق عليها من المدعي أو وكيله أنها مطابقة للأصل، كما أن للمدعى عليه أن يطلب تقديم الأصل في أي وقت يشاء.

أهمية تقديم حافة المستندات مع لائحة الدعوى

في القانون القديم كان للمدعي أن يقدم قائمة بيناته بعد فراغ المدعى عليه من تقديم لائحته الجوابية

ألا أنه تم تعديل النص القانوني وأصبحت تقدم حافظة المستندات المتضمنة قائمة بينات المدعي ومفرداتها مع لائحة الدعوى عند قيدها لدى قلم المحكمة، وفي حال لم يقوم المدعي بإرفاقها مع لائحة الدعوى يسقط حقه في تقديم أي بينة أخرى في الدعوى، إلا إذا كانت قيمة الدعوى أقل من ألف دينار ورغب المدعى بتقديم بينة أخرى في الدعوى ولم يكن المدعى عليه قد قدم بيناته الدفاعية، فتسمح له المحكمة بتقديمها.

3_ تقديم ملف الدعوى للمحكمة

تقدم لائحة الدعوى وحافظة مستندات ومفرداتها لدى قلم المحكمة الصلح، وذلك بعد دفع الرسوم القضائية المترتبة على موضوع الدعوى والذي تحدد بموجب نظام رسوم المحاكم والبالغة 3 % من قيمة المدعى به، ويتم إداء الرسم القانوني في صندوق المحكمة لدى قسم المحاسبة أو عن طريق نظام أي فواتيركم.

 بعد دفع الرسوم يتم التوجه لقلم محكمة الصلح وقيد الدعوى في سجلات المحكمة حيث يتم تسجيل اليوم والتاريخ والسنه الذي قدمت به الدعوى لقلم المحكمة ويتم إعطاء الملف القضائي رقم متسلسل وفقاً لأسبقية تقديمها، ويتم ختم كل ورقة من الأوراق المقدمة بختم المحكمة، ويتم تحديد موعد أول جلسة وذلك خلال أسبوعين من يوم تقديمها للمحكمة، وتقوم المحكمة بأخذ النسخ الخاصة بالمدعى عليه وذلك لغايات تبليغه إياها.

4_ تقديم المدعى عليه للائحة الجوابية

بعد قيام المحكمة بتبليغ المدعى عليه أو المدعى عليهم لائحة الدعوى وحافظة المستندات ومفرداتها، وجب عليه تقديم رد على لائحة الدعوى وذلك بتقديم لائحة جوابية تتضمن بنود يرد بها المدعى عليه كل ما جاء بوقائع الدعوى المذكورة في لائحة دعوى المدعي، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشرة يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه.

 على أن يرفق مع اللائحة الجوابية بيناته الخطية المؤيدة لجوابه الموجودة تحت يده ضمن حافظة، وتكون أصولاً أو صوراً مصدقاً عليها من المدعى عليه أو وكيله بمطابقتها للأصل، وللمدعي الحق بطلب تقديم أصلها في أي وقت، وقائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير أو يد خصمه وقائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة.

5_ مدة تقديم المدعى عليه للائحة الجوابية

على المدعى عليه تقديم لائحته الجوابية وحافظة المستندات ومفرداتها خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تبليغه للائحة الدعوى وحافظة المستندات ومفرداتها، وفي حال كان المدعى عليه مقيماً في الخارج أو كان الوكيل العام ـأو إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة، فتصبح المدة ثلاثين يوماً.

هل يجوز للمحكمة تمديد مدة السماح بتقديم اللائحة الجوابية؟

نعم يجوز لقاضي الصلح تمديد المدة المسموح خلالها للمدعى عليه بتقديم لائحته الجوابية وحافظة المستندات وذلك لمرة واحدة تكون سبعة أيام، وفي حال كان المدعى عليه الوكيل العام أو إحدى المؤسسات العامة أو الرسمية أو كان مقيماً في الخارج تكون مدة التمديد خمسة عشرة يوماً.

هل تقوم المحكمة بالتمديد من تلقاء نفسها؟

لا، يتم التمديد بناءً على طلب المدعى عليه، وفي حال اقتنعت المحكمة بالأسباب التي تستدعيها لمنح المدعى عليه مهلة إضافية، فعلى المدعى عليه أن يبدي للمحكمة أسباب مقنعة.

وقت طلب المهلة إضافية لتقديم اللائحة الجوابية وحافظات المستندات

على المدعى عليه طلب منح المهلة الإضافية لتقديم اللائحة الجوابية وحافظة المستندات وذلك قبل انقضاء المدة الأصلية لتقديمهم، وإلا سقط حقه بطلب مهلة إضافية.

عدم تقديم المدعى عليه لائحة جوابية

 يسقط حقه في تقديم جواب على لائحة الدعوى، ولا يحق له تقديم أي بينة في الدعوى، إلا توجيه اليمين الحاسمة، ويقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية.

الاستثناء الوارد على حرمان المدعى عليه من تقديم لائحة جوابية

إذا كانت قيمة الدعوى عن ألف دينار، فللمحكمة أن تسمح للمدعى عليه بتقديم جوابه على لائحة الدعوى في أول جلسة تلي أول جلسة محاكمة، كما يجوز للمحكمة أن تسمح للمدعى عليه بتقديم بيناته الدفاعية في أول جلسة تلي الجلسة التي يختم فيها المدعي تقديم بيناته الثبوتية.

6_ تبليغ المدعي اللائحة الجوابية ومرفقاتها

بعد تبلغ المدعي للائحة الجوابية ومرفقاتها عليه تقديم رداً عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه، كما يحق له أن يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه، وذلك خلال مدة سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية.

7_ تقديم المدعى عليه مذكرة بدفوعه واعتراضاته

للمدعى عليه الحق بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة الداحضة خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها له، وفي حال كانت قيمة الدعوى أقل من ألف دينار، فيجوز للمحكمة أن تسمح للمدعي بتقديم بينات داحضة لازمة للرد على البينات الدفاعية للمدّعى عليه، وذلك في أول جلسة محاكمة بعد استكمال المدّعى عليه تقديم بيناته الدفاعية.

8_ البينات الموجودة تحت يد الغير

في حال طلب المدعي أو المدعى عليه بينات موجودة تحت اليد الغير، فيحق للخصم الأخر بعد الاطلاع على هذه المستندات حال ورودها، أن يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه المستندات.

9_ إجراء الخبرة

يقرر قاضي الصلح إجراء الخبرة بعد فراغ كل من المدعي والمدعي عليه من تقديم اللوائح والبينات يتم إجراء الخبرة قبل استكمال البينات وذلك في حال كان إجراء الخبرة يساعد على وصول كل من المدعي والمدعى عليه إلى تسوية ودية مثل إجراء الخبرة في قضايا التأمين.

10 _ الدعاوى المستعجلة

في الدعاوى المستعجلة يتم تطبيق نفس إجراءات التسجيل المتبعة في القضايا العادية إلا أنه يتم تقصير مدتي تقديم اللائحة الجوابية لتصبحا سبعة أيام، وخمسة عشر يوماً على التوالي، دون أن تكون أي منهما قابلة للتمديد.

إذ أنه في الدعاوى المستعجلة بنص القانون أو التي يقرر قاضي الصلح اعتبارها مستعجلة وفق القواعد المقررة في المادة (60) من قانون أصول المحاكمات المدنية، تطبق أحكام المادتين (4) و(5) من هذا القانون على لوائح الدعاوى المستعجلة واللوائح الجوابية ولوائح الرد المقدمة فيها، وما يلزم إرفاقه بها من بينات وطلبات، على أن يتم تقصير مدتي تقديم اللائحة الجوابية المشار إليها في كل من الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (5) من هذا القانون لتصبحا سبعة أيام، وخمسة عشر يوماً على التوالي. دون أن تكون أي منهما قابلة للتمديد، وتبقى المدد الواردة في الفقرتين (ه) و(و) من المادة ذاتها دون تقصير. 

متى تعتبر الدعوى مستعجلة ؟

  1. تعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح(مستعجلة) بقرار يصدره رئيس المحكمة أو من ينتدبه إذا استدعت طبيعة هذه الدعوى أو موضوعها أو إذا اقتصر طلب المدعي فيها على استيفاء دين أو مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعى عليه وناشئ عما يلي:
    أ . عقد صريح أو ضمني ( كالبوليصة والكمبيالة أو الشيك مثلا )، أو
    ب. سند تعهد أو عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه، أو
    ج. كفالة إذا كان الادعاء على الأصيل يتعلق فقط بدين أو مبلغ من المال متفق عليه.

الحضور الشخصي

  1. في الدعاوى التي تقل قيمتها عن الف دينار، يجوز للمحكمة أن تسمح للمدعى عليه بتقديم جوابه على لائحة الدعوى في أول جلسة تلي أول جلسة محاكمة، كما يجوز للمحكمة أن تسمح للمدعى عليه بتقديم بيناته الدفاعية في أول جلسة تلي الجلسة التي يختم فيها المدعي تقديم بيناته الثبوتية.

النصوص القانونية المتعلقة بإجراءات التقاضي الحقوقية أمام محكمة الصلح

قانون محاكم الصلح

المادة 4:

أ. بعد أن يستوفى الرسم يقيد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقاً لأسبقية تقديمها، وتختم اللائحة وما أرفق بها من أوراق بخاتم المحكمة، كما يذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة، ويؤشر بكل ذلك على صور اللائحة.

ب. على المدعي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه من أصل وصور بعدد المدعي عليهم ومرفقا بها ما يلي:
1. بيناته الخطية المؤيدة لدعواه الموجودة تحت يده ضمن حافظة، وتكون أصولاً أو صوراً مصدقاً عليها من المدعي أو وكيله بمطابقتها للأصل، وللمدعي عليه طلب تقديم أصلها في أي وقت.
2. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير أو يد خصمه.
3. قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة.

ج.1. مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه الفقرة، يسقط حق المدعي في تقديم أي بينة أخرى لإثبات دعواه إذا لم يقدمها وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
2. إذا كانت قيمة الدعوى تقل عن ألف دينار، يجوز للمحكمة السماح للمدعي لمرة واحدة فقط بتقديم بينة أخرى لإثبات دعواه قبل شروع المدعى عليه في تقديم بيناته الدفاعية.

د. يبلغ المدعي عليه موعد الجلسة وصورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 5:

أ. على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى وكامل مرفقاتها جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وعدد كاف من الصور لتبليغ المدعين مرفقاً بكل نسخة منها ما يلي:
1. بيناته الخطية المؤيدة لجوابه الموجودة تحت يده ضمن حافظة، وتكون أصولاً أو صوراً مصدقاً عليها من المدعى عليه أو وكيله بمطابقتها للأصل، وللمدعي الحق بطلب تقديم أصلها في أي وقت.
2. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير أو يد خصمه.
3. قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة.

ب. تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لتصبح ثلاثين يوماً في أي من الحالتين التاليتين:
1. إذا كان المدعى عليه الوكيل العام أو كان إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة.
2. إذا كان المدعى عليه مقيماً خارج المملكة.

ج. لقاضي الصلح أن يمدد، ولمرة واحدة، المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة سبعة أيام، أو المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة خمسة عشر يوماً، وذلك بناء على طلب المدّعى عليه المقدّم قبل انقضاء المدة المبينة في كل من تلك الفقرتين إذا أبدى أسباباً مبررة وقنعت المحكمة بذلك.

د.1. مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه الفقرة، إذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد المبينة في الفقرات السابقة من هذه المادة، ففي هذه الحالة يسقط حقه في تقديم جواب على لائحة الدعوى، ومع عدم الإخلال بحقه في توجيه اليمين الحاسمة لا يحق له تقديم أي بينة في الدعوى، ويقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية.
2. في الدعاوى التي تقل قيمتها عن ألف دينار، يجوز للمحكمة أن تسمح للمدعى عليه بتقديم جوابه على لائحة الدعوى في أول جلسة تلي أول جلسة محاكمة، كما يجوز للمحكمة أن تسمح للمدعى عليه بتقديم بيناته الدفاعية في أول جلسة تلي الجلسة التي يختم فيها المدعي تقديم بيناته الثبوتية.

ه.1. مع مراعاة البند (2) من هذه الفقرة للمدعي خلال مدة سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية ومرفقاتها أن يقدم رداً عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه، كما يحق له أن يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه، وللمدعى عليه الحق بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة الداحضة خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها له.
2. إذا كانت قيمة الدعوى أقل من ألف دينار، فيجوز للمحكمة أن تسمح للمدعي بتقديم بينات داحضة لازمة للرد على البينات الدفاعية للمدّعى عليه، وذلك في أول جلسة محاكمة بعد استكمال المدّعى عليه تقديم بيناته الدفاعية.

و. إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات تحت يد الغير فيحق للخصم الأخر، بعد ورود هذه المستندات واطلاعه عليها، أن يبدي دفوعه واعتراضاته عليها، وأن يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه المستندات.

ز. بعد استكمال تقديم اللوائح والبينات وفق الأحكام المقررة في هذه المادة، لقاضي الصلح أن يقرر إجراء الخبرة التي طلبها المدعي ضمن قائمة بيناته في قضايا التأمين وأي قضية أخرى يرى أن إجراء الخبرة فيها قبل استكمال تقديم البينات الأخرى قد يساعد على وصول الأطراف إلى تسوية ودية فيها.

المادة 6:

في الدعاوى المستعجلة بنص القانون أو التي يقرر قاضي الصلح اعتبارها مستعجلة وفق القواعد المقررة في المادة (60) من قانون أصول المحاكمات المدنية، تطبق أحكام المادتين (4) و(5) من هذا القانون على لوائح الدعاوى المستعجلة واللوائح الجوابية ولوائح الرد المقدمة فيها، وما يلزم إرفاقه بها من بينات وطلبات، على أن يتم تقصير مدتي تقديم اللائحة الجوابية المشار إليها في كل من الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (5) من هذا القانون لتصبحا سبعة أيام، وخمسة عشر يوماً على التوالي. دون أن تكون أي منهما قابلة للتمديد، وتبقى المدد الواردة في الفقرتين (ه) و(و) من المادة ذاتها دون تقصير.

اجتهادات محكمة التمييز

الحكم رقم 5602 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

: مدة تقديم اللائحة الجوابية في الدعاوى المستعجلة

وحيث إن المادة (6) من قانون محاكم الصلح قصرت مدة تقديم اللائحة الجوابية
وما يجب إرفاقه بها من بينات وطلبات إلى سبعة أيام من تاريخ تبليغ المدعى عليه لائحة الدعوى في الدعاوى المستعجلة ومنها الدعوى العمالية بنص المادة (137) من قانون العمل.

وحيث إن المدعى عليه سبق وتقدم بالطلب رقم (296/2019/ط) وقررت محكمة الصلح عدم قبوله شكلاً ولم يطعن بهذا القرار استئنافاً وأصبح قطعياً بحقه وموضوعه موضوع الطلب ذاته رقم (676/2019) لرد المطالبات السابقة لتاريخ 17/4/2019 وتم رده شكلاً.

الحكم رقم 3537 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

 نجد بعد رجوعنا إلى المادة (6) من قانون محاكم الصلح والتي يقرر قاضي الصلح اعتبارها مستعجلة وفق القواعد المقررة في المادة (60) من قانون أصول المحاكمات المدنية تطبق أحكام المادتين ( 4 و 5) من هذا القانون على لوائح الدعاوى المستعجلة واللوائح الجوابية ولوائح الرد المقدمة فيها وما يلزم إرفاقه بها من بينات وطلبات على أن يتم تقصير مدتي تقديم اللائحة المشار إليها في كل من الفقرتين ( أ و ب) من المادة (5) من هذا القانون لتصبحا سبعة أيام

يستفاد من هذه المادة أن مدة تقديم الطلبات والبينات واللوائح الجوابية هو سبعة أيام في القضايا المستعجلة بنص القانون أو التي يقرر قاضي الصلح اعتبارها مستعجلة وفقاً للقواعد المقررة في المادة (60) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

إعداد المحامية ليلى خالد

error: Alert: Content is protected !!