حقوق المقبوض عليهم

حقوق المقبوض عليهم في قانون أصول المحاكمات الأردني

يُعد القبض من أكثر إجراءات التحقيق خطورة وذلك لما يتسبب فيه هذا الإجراء من سلب حرية المقبوض عليه حتى قبل إثبات إدانته للجريمة المنسوبة إليه، على الرغم من ذلك يظل القبض إجراء ضروريا تقتضيه مصلحة التحقيق حتى تتمكن سلطة التحقيق بإكمال إجراءات التحقيق، وفي سبيل ذلك يجب إقامة توازن بين مصلحة المقبوض ومصلحة التحقيق من خلال منح المقبوض عليه حقوقا وضمانات تحميه من تعرضه لتعسف من جانب سلطة التحقيق أو حتى موظفي الضابطة العدلية القائمين على إجراء القبض.

ومن خلال هذا المقال سنستعرض ماهية القبض، وما الفرق بينه وبين الإجراءات المشابه له، وما هي الحقوق والضمانات التي منحها المشرع الأردني للمقبوض عليهم.

أولا: تعريف القبض:

ثانيا: الفرق بين القبض والإجراءات المشابهة له:

ثالثا: الحقوق القانونية للمقبوض عليهم:

رابعا: الضمانات التي يحظى بها المقبوض عليهم:

خامسا: اجتهادات محكمة التمييز المتعلقة بحقوق المقبوض عليهم:

 

أولا: تعريف القبض:

عرف القبض على المتهم على أنه: ” تقييد حريته وحركته بحجزه وحرمانه من حرية التجول فترة من الزمن لمنعه من الهرب وتمهيدا لإرساله إلى النيابة العامة للتصرف بشأنه”.[1]

وعرف البعض الأخر القبض بأنه: ” أحد إجراءات التحقيق يؤدي إلى حجز حرية الشخص وتقييدها لبضع ساعات، وذلك بعد صدور أمر من المحكمة أو سلطة التحقيق أو في الحالات التي نص عليها القانون لاستجواب الشخص المقبوض عليه تمهيدا لتوقيفه أو إطلاق سراحه “.[2]

ثانيا: الفرق بين القبض والإجراءات المشابهة له:

يتشابه القبض مع بعض الإجراءات الأخرى كالتوقيف، والاستيقاف، والتعرض المادي:

1- الفرق بين القبض والتوقيف:

التوقيف هو عبارة عن حجز مؤقت لحرية المشتكى عليه تأمر به سلطة قضائية مختصة لمدة محددة نقتديها مصلحة التحقيق وفق ضوابط حددها القانون، فهو إجراء احتياطي وتدبير احترازي يصدر بأمر من الجهة القضائية المختصة بموجب مذكرة تسمى (مذكر التوقيف) يوضع بموجبها المشتكى عليه في الحجز، لمدة معينة في القانون.[3]

فوفقا لما جاء بنص المادة (114) من قانون الإجراءات الجنائية الأردني يمكن للمدعي العام إصدار مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه لمدة لا تذيد عن خمسة عشر يوما إذا كان الفعل المسند إليه يعاقب عليه بالحبس مدة تذيد عن سنتين أو بعقوبة جنائية مؤقته، ويجوز تجديد هذه المدة كلما اقتضت مصلحة التحقيق، على ألا تذيد المدة عن ستة أشهر في الجنايات وشهرين في الجنح.

وبناء على ذلك يتفق كلا من التوقيف والقبض في أن كل منهما يعد من إجراءات التحقيق، كما أن كليهما يسلبان حرية المشتكى عليه حتى قبل صدور أي حكم بات في حق المشتكى عليه، كما يعد القبض إجراء تمهيدي يسبق التوقيف، فالإيقاف يتطلب إلقاء القبض على المشتكى عليه.

وعلى الرغم من وجود تشابه بين القبض والتوقيف إلا أنه توجد كثير من الاختلافات بينهما، فمن حيث السلطة التي تختص بإصدار كلا منهما نجد أن القبض يمكن لسلطة التحقيق إصدار مذكرة بالقبض على المشتكى عليه، وبنفس الوقت قد أجاز المشرع في حالات محددة للضابطة العدلية أو مأموري الضبط إلقاء القبض على المشتكى عليه بدون أي مذكرة، أما بالنسبة للتوقيف فإن السلطة المختصة بإصداره هي سلطة التحقيق دون أن يشاركها فيها أي سلطة أخرى، بل لا يجوز لسلطة التحقيق أن تندب مأمور الضبط ليتولى مباشرة التوقيف، وذلك لما ينطوي عليه التوقيف من مساس بحرية الأشخاص التي قد تصل لعدة شهور وذلك بخلاف القبض.

كما يختلف القبض عن التوقيف من حيث المدة المقررة لكلا منهما، فبالنسبة للقبض فإن مدته قصيرة، ويجب على مأموري الضبط بعد إلقاء القبض على المشتكى عليه إرساله خلال مدة لا تزيد عن أربعة وعشرون ساعة إلى المدعي العام المختص، الذي يقوم باستجوابه ويقرر إما إطلاق سراحه أو توقيفه لإكمال التحقيق، أما التوقيف فمدته أطول من القبض حيث قد تصل لعدة أشهر.

كما يختلف القبض عن التوقيف من حيث الوقت الذي يتم فيه الاستجواب، فبالنسبة للقبض يتم الاستجواب بعد القبض على المشتكى عليه أما التوقيف فيصدر من المدعى العام أو سلطة التحقيق بعد الاستجواب.

2- الفرق بين القبض والاستيقاف:

يقصد بالاستيقاف تعطيل حركة شخص للتحري حول حقيقة شخصيته وسؤاله عن وجهته إذا كان هذا الشخص في وضع ينبئ عن شبهة أو وضع نفسه موضع الريبة، وليس به حجز للشخص الذي جرى استيقافه.[4]

ويختلف القبض عن الاستيقاف من حيث طبيعة كل منهما، فالقبض يعتبر إجراء من إجراءات التحقيق التي تجريها السلطة المختصة بالتحقيق كما قد يقوم بها مأمور الضبط في حالات حددها المشرع الأردني، أما الاستيقاف فإنه من أعمال الاستدلال التي يقوم بها مأمور الضبط، كما يعد من قبيل الإجراءات الوقائية التي تقوم بها السلطة العامة من أجل منع وقوع جريمة.

ويختلف القبض عن الاستيقاف في أن الأخير لا يعد تقييدا للحرية، بل هو مجرد عمل يقوم به مأمور الضبط في حال توافر ظروف شك أو ريبة بحق شخص ما فيستوقفه مأمور الضبط للتأكد منه، أما بالنسبة للقبض فإننا نكون أمام حالة ارتكاب جريمة فيتم إلقاء القبض على المشتكى عليه وتقييد حريته لاستكمال إجراءات التحقيق.

وأيضا يختلف القبض عن الاستيقاف في أن القبض يجيز تفتيش الشخص المشتكى عليه قانونيا للبحث عن أي دليل من أدلة الجريمة أو وقائيا من أجل التأكد من عدم حيازته أي أسلحة، أما الاستيقاف فلا يجيز التفتيش سواء كان قانوني أو حتى وقائي.

3- الفرق بين القبض والتعرض المادي:

نص المشرع في المادة (101) من قانون أصول المحاكمات الأردني على أنه: ” لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانون التوقيف أن يقبض عليه ويسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بإلقاء القبض عليه”، وبالتالي يتشابه كل من القبض والتعرض المادي في أنهما يقيدان الحرية، إلا أنهما يختلفان في أن تقييد الحرية في القبض يتم بواسطة السلطات العامة، أما بالنسبة للتعرض المادي يتم بواسطة الأفراد العاديين أثناء مشاهدتهم المتهم متلبس بجناية أو جنحة يجوز فيها التوقيف.

كما يختلف القبض عن التعرض المادي في أن القبض يعد إجراء من إجراءات التحقيق ويخول مأمور تفتيش المشتكى عليه، أما التعرض المادي فلا يعدو أن يكون سوى مجرد إجراء مادي لمنع مرتكب الجريمة من الفرار وتسليمه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ولا يجوز للمتعرض للمتلبس بالجريمة تفتيش المتهم إلا بغرض تجريده من الأسلحة التي يحملها، كما يختلف القبض عن التعرض المادي في أن القبض يجيز لمأمور الضبط سماع أقوال المشتكى عليه بشأن الاتهام، أما بالنسبة للتعرض المادي فلا يجيز للمتعرض الذي تعرض لمرتكب الجريمة سماع أقواله.

ثالثا: الحقوق القانونية للمقبوض عليهم:

من الحقوق التي يحظى بها المقبوض عليه حقه في معرفة أسباب القبض عليه، وحقه في معرفة هوية ملقي القبض، وحقه في الاستعانة بمحام، وحقه في سماع أقواله، وحقه في الصمت، وحقه في طلب الزيارة الطبية.

1- حق المقبوض عليه في معرفة أسباب القبض عليه:

من الحقوق التي يجب أن يحصل عليها المقبوض عليه هو حقه في أن يعرف أسباب القبض عليه، وإن كان المشرع الأردني لم ينص صراحة على هذا الحق إلا أنه يمكن استنتاجه من نص المادة (100) من قانون أصول المحاكمات الأردني، حيث ألزم المشرع الأردني موظف الضابطة العدلية أن يقوم بتنظيم محضر يتضمن اسم كل من الموظف الذي أصدر أمر القبض والموظف الذي قام بتنفيذه ومن باشر في تنظيم المحضر واسم المشتكى عليه، وتاريخ القبض ومكانه وأسبابه، كما ألزم الموظف بسماع أقوال المقبوض عليه فور إلقاء القبض عليه.

والحق في معرفة سبب القبض لا يعني بالضرورة أنه يجب اطلاعه عن التفاصيل الكاملة عن الجريمة التي استدعت القبض عليه، ولكن يكفي اطلاعه عن طبيعة الجرم المشتبه فيه، وإضافة إلى أنه وأثناء الحجز وعلى فرض أن هناك جريمة جديدة قد ظهرت في حق الشخص المقبوض عليه المحتجز لدى موظفي الضابطة العدلية، فليس بالضروري أن يعلم به ‘لا إذا كان الجرم بتبيعته يغير من نظام الحجز، ويجب أن يشير موظف الضابطة في المحضر إلى أنه أطلع المقبوض عليه عن سبب القبض.[5]

2- حق المقبوض في معرفة هوية ملقي القبض:

لم ينص المشرع الأردني على حق المقبوض عليه في التعرف على هوية من يلقي القبض عليه وإن كان قد أوجب على موظف الضابطة العدلية تدوين اسم الموظف الذي ألقى القبض عليه في المحضر، كما أن عدم نص المشرع على هذا الحق لا يعني امتناع موظف الضبط عن إبراز ما يثبت شخصيته أو هويته عند قيامة بالقبض على المشتكى عليه، فالقبض يمثل قيدا على الحرية فكان من حق المقبوض عليه أن يتعرف على هوية أو شخصية من يلقي القبض عليه.

فيجب حين إلقاء القبض على أي شخص إبراز هويته للشخص المقبوض عليه ولو بغير طلب من قبل شخص المقبوض عليه، وهذا يعتبر ضمانه لحقه في الحرية، والهدف من هذا قطع السبيل على موظفي السلطة العامة من ارتكاب جرائم ماسة بحقوق الأفراد أو حريتهم، وتفاديا من انتحال بعض الأشخاص صفة الضابطة العدلية أو رجال الأمن العام.[6]

3- حق المقبوض عليه في الاستعانة بمحام:

استعانة المقبوض عليه بمحام يُعد أحد أهم الحقوق التي يجب أن يحصل عليها المقبوض عليهم، حيث يتولى المحامي الدفاع عن المقبوض عليه، وتقديم المشورة والاستشارة القانونية التي تفيد المقبوض عليه، فيكون استعانة المقبوض عليه بالمحامي بمثابة طوق النجاة له، فقد يكون المقبوض عليه في حالة من الارتباك التي قد لا تمكنه من الدفاع عن نفسه، فيكون وجود المحامي مع المقبوض عليه يطمئنه ويجعله قادر على التعبير عن إرادته بكل حرية ودقة.

ولم ينص المشرع الأردني على وجوب وجود محامي مع المقبوض عليه بعد إلقاء القبض عليه مباشرة، وعدم نص المشرع على هذا الحق لا يعني حرمان المقبوض عليه منه أثناء سماع أقواله، وقد نص المشرع الأردني صراحة على حق المشتكى عليه في الاستعانة بالمحامي الذي يختاره في مرحلة التحقيق الابتدائي أما المدعي العام، حيث جاء بالفقرة الأولى من المادة (63) من قانون أصول المحاكمات الأردني أنه: ” عندما يمثل المشتكى عليه أمام المدعي العام يثبت هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة إليه ويطلب جوابه عنها منبها إياه أن من حقه ألا يجيب عنها إلا بحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا رفض المشتكى عليه توكيل محام أو لم يحضر محاميًا في مدة أربع وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه “.

كما أوجب المشرع الأردني على موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة بطلان الإجراءات تنظيم محضر خاص موقع منه ويبلغ إلى المشتكى عليه أو إلى محاميه إن وجد، حيث جاء بالفقرة الأولي من المادة (100) من قانون أصول المحاكمات الأردني أنه: ” في الأحوال التي يتم فيها القبض على المشتكى عليه وفقا لأحكام المادة 99 من هذا القانون يتوجب على موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة بطلان الإجراءات القيام بما يلي: أ. تنظيم محضر خاص موقع منه ويبلغ إلى المشتكى عليه أو إلى محاميه إن وجد”.

إن حق الاستعانة بمحام أثناء الاستدلالات من الأمور الضرورية والمهمة بالنسبة للمشتبه فيه ففي هذه الحالة يكون المشتبه فيه في أمس الحاجة إلى محام يقف بجانبه ضد ما قد يتعرض له من تعسف من موظفي الضابطة العادلية، فوجود المحامي يحد من تسلط رجال الشرطة في الحصول على ما يدين المشتبه فيه بطرق غير شرعية، وبالإضافة إلى ذلك فإن حضور المحامي مع المشتبه به يعد محافظة على حقه في الدفاع عن نفسه.[7]

4- حق المقبوض عليه في سماع أقواله:

من حق المقبوض عليه أن يتم سماع أقواله بشأن التهمة الموجهة له فور القبض عليه أمام موظف الضابطة العدلية دون أن يتم استجوابه وذلك لأن الاستجواب من اختصاص سلطة التحقيق، حيث يتم إرساله إلى المدعي العام المختص ليتولى التحقيق مع المقبوض عليه خلال مدة أربعة وعشرون ساعة من وقت القبض، وهو ما أكد عليه المشرع الأردني في الفقرة الأولى من المادة (100) من قانون أصول المحاكمات الأردني حيث ورد بها: ” في الأحوال التي يتم فيها القبض على المشتكى عليه وفقا لأحكام المادة (99) من هذا القانون يتوجب على موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة بطلان الإجراءات القيام بما يلي : سماع أقوال المشتكى عليه فور إلقاء القبض عليه وإرساله خلال اربع عشرين ساعة إلى المدعي العام المختص مع المحضر المشار في البند (أ) من هذه الفقرة ويتوجب على المدعي العام أن يثبت في المحضر التاريخ والوقت الذي مثل المشتكى عليه أمامه لأول مرة ويباشر إجراءات التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة حسب الأصول”.

5- حق المقبوض عليه في الصمت:

إذا كان من حق المقبوض عليه أن يتم سماع أقواله بعد إلقاء القبض عليه أمام موظف الضابطة العدلية، فإنه بنفس الوقت يمتلك الحق في أن يصمت وأن يمتنع عن الكلام أو الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها موظف الضابطة عليه، ولا يجوز لموظف الضابطة إجباره على الكلام، أو استخدم أي وسيلة من وسائل العنف لإكراه المقبوض عليه أو تهديده لكي ينتزع منه إي دليل يدينه، وقد أقر المشرع الأردني عقوبة الحبس لمدة ثلاث أشهر وتصل إلى ثلاث سنوات لمن يلجأ لطرق غير مشروعة لانتزاع أي إقرار أو معلومات من المقبوض عليه، حيث ورد بالمادة (208) من قانون العقوبات الأردني على أنه:” 1- من سام شخصاً أي نوع من أنواع العنف والشدة التي لا يجيزها القانون بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. 2- وإذا أفضت أعمال العنف والشدة هذه إلى مرض أو جرح كانت العقوبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ما لم تستلزم تلك الأعمال عقوبة أشد”.

ولم ينص المشرع في قانون أصول المحاكمات على حق المقبوض عليه في الصمت أمام موظف الضابطة العدلية إلا أنه نص صرحة على هذا الحق أثناء المحاكمة أمام سلطة التحقيق، وهو ما نص عليه المشرع في الفقرة الثالثة والرابعة من المادة (172) حيث ورد بها: ” 3- إذا رفض الظنين الإجابة يعتبر انه غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط. 4-إذا أنكر الظنين التهمة أو رفض الإجابة عليها أو لم تقنع المحكمة باعترافه تشرع في استماع البينات وفقًا لما هو منصوص عليه فيما بعد”، فإذا كان المشرع قد منح المقبوض عليه الحق في الصمت أمام سلطة التحقيق فمن باب أولى يكون من حق المقبوض عليه الصمت أمام موظف الضابطة العدلية.

وحق المقبوض عليه في الصمت يقتصر فقط على الإجابة عن الأسئلة الخاصة بالجريمة فقط أما بالنسبة للأسئلة الخاصة بتحديد هوية المقبوض عليه أو إثبات شخصيته فلا يجوز للمقبوض عليه الامتناع عن الإجابة عنها، وإذا التزم المقبوض عليه الصمت فلا يجوز استخدام هذا الصمت كدليل إدانة ضده أو قرينه على ارتكابه الجريمة، بل يعد الصمت بمثابة عدم اعتراف من جانب المقبوض عليه وهو ما أكد عليه المشرع الأردني بالفقرة الثالثة من المادة (172) من قانون أصول المحاكمات الأردني حيث ورد بها:” إذا رفض الظنين الإجابة يعتبر انه غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط”.

6- حق المقبوض عليه في طلب الزيارة الطبية:

إن حق المقبوض عليه طلب الكشف الطبي عليه يعد حقا هاما من الحقوق التي يجب أن يحظى بها المقبوض عليها، فهو ضمانه هامة للمقبوض عليه لضمان سلامته الجسدية والنفسية، والوقوف على الحالة الصحية للمقبوض عليه وإذا ما كان في حاجة لرعاية صحية أم لا، وتظهر أهمية هذا الحق في الحالة التي قد يتعرض فيها المقبوض عليه من سوء معاملة أو عنف أو حالات تعذيب من جانب موظفي الضابطة العدلية.

وعلى الرغم من أهمية حق المقبوض عليه في طلب الزيارة الطبية إلا أن القانون جاء خاليا من مثل هذا الحق، غير أن المشرع في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل قد أوجب على طبيب المركز الكشف على لنزيل في حلات معينة، وذلك عند دخول أو خروج النزيل من المركز أو نقله منه، وعند وضع النزيل في الحجز الانفرادي وبعد خروجه، وعند طلب مدير المركز أو طلب النزيل، حيث جاء بالمادة (24) من قانون مركز الإصلاح والتأهيل أنه: ” على طبيب المركز إجراء كشف طبي على النزيل وتقديم تقرير عن حالته الصحية في أي من الحالات التالية: 1- عند إدخاله المركز وقبل إخراجه منه وعند نقله من مركز إلى أخر. 2- قبل وضع النزيل في الحجز الانفرادي وبعد إخراجه منه. 3- بناء على طلب من أي جهة قضائية أو أي جهة مختصة. 4- عند طلب مدير المركز. 5- عند طلب النزيل.”

رابعا: الضمانات التي يحظى بها المقبوض عليهم:

من الضمانات التي يجب أن يحصل عليها المقبوض عليه هي انفراد سلطة التحقيق بالقبض ومراقبته، وإرسال المقبوض عليه للمدعي العام خلال مدة أربعة وعشرون ساعة، وقصر استجواب المقبوض عليه على سلطة التحقيق، ومبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته، ووجود دلائل كافية على اتهام المقبوض عليه:

1- انفراد سلطة التحقيق بالقبض ومراقبته:

لما كان القبض من أكثر إجراءات التحقيق التي تمس حرية الأشخاص وتهدد أمنهم واستقرارهم كان لبد أن تكون هناك سلطة مختصة دون غيرها في إصدار أوامر أو مذكرات القبض وأن تكون هذه السلطة على قدر كبير من الحياد بما يكفل للأفراد حماية واسعة ضد التعرض لقبض عشوائي أو حتى التعسف في القبض عليهم، وقد اختص المشرع الأردني النيابة العامة بسلطة إصدار أوامر القبض، وإذا كان المشرع قد أجاز لموظفي الضابطة العدلية أو حتى الأفراد العاديين إلقاء القبض على مرتكبي الجرائم فإنه قد حدد الحالات التي يجوز لهم فيها القبض في حدود معينة.

ولفرض مزيد من الضمانات للمقبوض عليهم ضد التعرض لأي شكل من أشكال التعسف أو حتى تعرض الأشخاص للقبض التعسفي دون وجه حق، فلقد أقر المشرع الأردني للنيابة العامة الحق في مراقبة أعمال الضابطة العدلية، حيث منح المشرع رئيس النيابة العامة والنائب العام ورؤساء المحاكم البدائية والاستئنافية تفقد السجون العامة ومراكز التوقيف الموجودة في مراكز اختصاصهم للتأكد من عدم وجود أي محتجز بصفة غير طبيعية، كما لهم أن يتواصلوا مع أي محبوس وأن يسمعوا شكواه، ولا يجوز لموظفي المركز أو السجن الامتناع عن مساعدتهم، وهو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (106) حيث ورد بها أنه: ” لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام ورؤساء المحاكم البدائية والاستئنافية تفقد السجون العامة ومراكز التوقيف الموجودة في مراكز اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس أو موقوف أو محتجز بصفة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على دفاتر مراكز الإصلاح وعلى أوامر التوقيف والحبس وان يأخذوا صورا منها وان يتصلوا باي موقوف أو محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريدان يبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجن أو مركز التوقيف أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها “.

كما أن من حق المقبوض عليه تقديم شكوى إلى النيابة العامة في حالة إذا ما تم القبض عليه بصورة غير قانونية، ويجب على النيابة العامة أو المحكمة أن تكفل المقبوض عليه كافة حقوق والتأكد من سلامة الإجراءات والمسوغ القانوني للقبض، إضافة إلى ذلك التأكد من سلامة جسد المتهم بعدم تعريضه للتعذيب أو الأذى، فقد ترد شكاوي للنيابة العامة أحياناً من قبل بعض النزلاء تفيد بأنهم أرغموا على الاعتراف بارتكابهم الجريمة ونزعت منهم الاعترافات تحت وطأة الإكراه في مراكز الشرطة، وهنا يجب على وكيل النيابة أو القاضي إرسال المقبوض عليه للمعاينة الطبية بغرض التأكد من ادعائه، فإذا ثبت ذلك يكون البينة المتحصلة عليها بطريقة غير مشروعة باطلة.[8]

2- إرسال المقبوض عليه للمدعي العام خلال مدة أربعة وعشرون ساعة:

في سبيل بسط مزيد من الحماية للمقبوض عليه وضمانة في ألا يتعرض للتوقيف من قبل موظفي الضابطة العدلية مدة طويلة، فقد حدد المشرع لموظفي الضابطة العدلية مدة الإبقاء على المقبوض عليه محتجزا بعد إلقاء القبض عليه بأربعة وعشرين ساعة فقط، والزم موظفي الضابطة في حالة القبض على أحد الأشخاص أن يقوم بإرساله إلى النيابة العامة أو إطلاق سراحه قبل انقضاء هذه المدة وإلا أصبح تواجده غير قانوني.

وقد أجاز المشرع الأردني لموظفي الضابطة العدلية إلقاء القبض والاحتفاظ بالمشتكى عليه لفترة تصل إلى سبعة أيام قبل إرساله إلى المدعي العام وذلك بالنسبة للجرائم التي تدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة، والواقع أن هذه المدة بالاحتفاظ معلقة على حالة الضرورة فقط الأمر الذي قد يساء إلى تفسيرها، إضافة إلى أن هذا الاحتفاظ يخلو من مراقبة وتدخل النيابة العامة الأمر الذي قد يخلق جوا من التعسف من قبل موظفي الضابطة العدلية تجاه الأفراد، لذا فإنه من الأفضل أن تتدخل النيابة العامة في التثبت من حالة الضرورة لتمديد الحجز بقرار معلل ومكتوب من قبلها، وسحب هذه السلطة من أيدي موظفي الضابطة العدلية.[9]

3- قصر استجواب المقبوض عليه على سلطة التحقيق:

من الضمانات التي يحظى بها المقبوض عليه هي ألا يتم استجوابه إلا بواسطة المدعي العام، فاستجواب المقبوض عليه يعد من أهم الإجراءات التي يتعرض لها المقبوض عليه وأخطرها، حيث تؤثر على سير محاكمته ويكون لها دورا كبيرا في تقرير إما إدانة المقبوض عليه أو براءته من التهمة المنسوبة إليه، وبالتالي لبد ألا يترك مثل هذا الأجراء الخطير بيد موظفي الضابطة العدلية.

كما لا يجوز للسلطة المختصة بالتحقيق أن تتنازل عن هذا الاختصاص لموظفي الضابطة، وهو ما أكد عليه المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات الأردني بالفقرة الأولى من المادة (48) حيث ورد بها أنه: ” يمكن المدعي العام أثناء قيامه بالوظيفة في الأحوال المبينة في المادتين (29 و42) أن يعهد إلى أحد موظفي الضابطة العدلية كل حسب اختصاصه بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه إذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المشتكى عليه”.

وقد أجاز المشرع الأردني لموظفي الضابطة العدلية سؤال المتهم عند القبض عليه، إلا إن ذلك لا يعد استجوابا، كأن يتم سؤال المقبوض عليه عن بياناته الشخصية كاسمه وعنوانه وسنه ومهنته وإحاطته علمًا بأسباب القبض عليه، وإثبات جميع الأقوال التي يدلي بها ولو اعترف في محضر خاص، ولكن دون مناقشته بهذه الأقوال ودون مواجهته بالشهود أو غيره من المتهمين.

4- مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته:

إن مبدأ براءة المتهم مما هو منسوب إليه حتى تثبت إدانته تعد أهم ضمانة للمقبوض عليه، فالأصل في الإنسان براءة ذمته حتى يتم إثبات العكس، وبالتالي يكون المقبوض عليه في الفترة ما بين القبض عليه إلى إثبات ارتكابه للجريمة وصدور حكم بإدانته بريئا ويجب معاملته على هذا الأساس، فلا يجوز لموظفي الضابطة العدلية اتخاذ أي إجراء من شأنه المساس بحرية أي شخص لمجرد توجيه الاتهام إليه دون ضوابط قانونية أو بعيدا عن الرقابة القضائية، وهو ما أكد عليه المشرع الأردني في الفقرة الأولى بالمادة (147) من قانون أصول المحاكمات الأردني حيث ورد بها أن: ” المتهم بريء حتى تثبت أدانته “.

5- وجود دلائل كافية على اتهام المقبوض عليه:

لكي يتم إلقاء القبض على شخص ما يجب أن تتوافر في شأن هذا الشخص دلائل كافية يمكن الاستنتاج من خلالها على أن الشخص المقبوض عليه ينسب إليه ارتكاب جريمة، فلا يجوز إلقاء القبض وسلب حرية الأشخاص لمجرد شك أو ظن ضعيف، وهو ما أكد عليه المشرع الأردني في الفقرة الأولى من المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الأردني حيث ورد بها: ” بعد استجواب المشتكى عليه يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا عليه بالحبس لمدة تزيد على سنتين أو بعقوبة جنائية مؤقتة وتوافرت الدلائل التي تربطه بالفعل المسند إليه “.

وذهب البعض إلى أن المقصود بالدلائل هي الدلائل التي يستخلص منها المحقق مدى ملائمة إخضاع المشتكى عليه لإجراء التوقيف الإمارات القوية، ويتعين أن تكون الدلائل على جانب كبير من القوة والأهمية لتبرير اللجوء إلى هذا التدبير الخطير والاستثنائي، فلا يجوز أن يأمر يه المحقق لمجرد ظنون أحاطت بالمشتكى عليه، لأنه ليس من شأن الظنون أن تطيح بقرينة البراءة، كما أن العدالة لا تتأذى ببقائه حرا طليقا خلال التحقيق أو المحاكمة، ولكنها تضار فيما لو نبين أنه برئ بعد فترة من توقيفه.[10]

خامسا: اجتهادات محكمة التمييز المتعلقة بحقوق المقبوض عليهم:

ورد في حكم محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم 3088 لسنة 2020 ما يلي:

“في ذلك نجد أن محكمة استئناف عمان قد نظرت الاستئناف المقدم من المميز ومن المستأنف الآخر علي مرافعة وأثناء الإجراءات أمامها طلب المستأنف علي تلاوة شهادات الشهود كونه لا يرغب بمناقشتهم حسب المادة (219/6)من قانون أصول المحاكمات الجزائية في حين أن المحكمة لم تتبين من المستأنف لديها صالح فيما إذا كان يرغب بمناقشة الشهود أم لا وهل يرغب بدعوتهم أم لا ، كما أنها لم تفهمه المادة (232) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولم تسأله فيما إذا كان يرغب بتقديم إفادة دفاعية أو لديه بينات دفاع أم لا وبالإضافة إلى ذلك فإنها في القرار المميز أشارت إلى أن المتهمين اعترفا لدى الضابطة العدلية في حين أن المتهم صالح كان غير مقبوض عليه في مرحلة التحقيق وبعد القبض عليه لم يعترف لا أمام الشرطة ولا أمام المدعي العام بالجرم المسند إليه ولم تبين محكمة الاستئناف في قرارها المميز كيف ثبت لها ارتكاب المتهم صالح لجرم السرقة بالاشتراك مع باقي المتهمين وما هي الأدلة تحديداً التي أثبتت ذلك بل إن قرارها المميز قد جاء بالمجمل بحق المتهمين ولم تتبع التفصيل لكل متهم على حدة مما جعل قرارها المميز مشوباً بالقصور في التعليل والتسبيب مما يجعل أسباب التمييز ترد عليه ويتعين نقضه.

لذلك نقرر قبول التمييز موضوعاً ونقض القرار المميز بحق المميز صالح وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني”.

كما ورد في حكم محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم 382 لسنة 2007 ما يلي:

“اذا ناقشت محكمة الاستئناف أقوال الطاعنين الشرطية وقنعت بما ورد فيهما من اعترافات بعد أن قدمت النيابة الدليل على أنهما أدليا بهذه الأقوال بطوعهما واختيارهما فان مثل هذه الإفادات مقبولة في الإثبات طبقاً لأحكام (المادة 159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ويكون اعتمادها من قبل محكمة الاستئناف واقعاً في محله ولا ينتقص من قوتها الإثباتية ما ذكره الشاهد المحقق بأن الطاعنين قاما بالإدلاء بإفادتهما بعد سؤاله لهما لأن الأمر المحظور على أفراد الضابطة العدلية هو استجواب المتهم المقبوض عليه والاستجواب يكون بأن يناقش أفراد الضابطة العدلية المتهم مناقشة تفصيلية في أقواله وفي أدلة الاتهام ضده وهو أمر لم يتم مع الطاعنين”.

وكذلك جاء في حكم لمحكمة التمييز بصفته الجزائية رقم 460 لسنة 1997 الآتي:

توجب المادة 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على موظف الضابطة العدلية أن يسمع أقوال المشتكى عليه المقبوض عليه فورا فاذا لم يقتنع بها يرسله خلال 48 ساعة إلى المدعي العام المختص ويجب على المدعي العام أن يستجوبه خلال 24 ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو يطلق سراحه. وعليه فإن توقيف أو حجز عدد من المتهمين لدى إدارة مكافحة المخدرات لفترة من الزمن يعتبر إجراء مخالفا للقانون ولا يجوز تبريره بالمرة ذلك أنه لا يضر العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتات على حريات الناس والقبض عليهم والاحتفاظ بهم بغير وجه حق خاصة أن الدستور قد كفل هذه الحريات وأحاطها بسياج قوي من الضمانات حيث نصت المادة السابعة منه على انه لا يجوز أن يحبس أحد أو يوقف إلا بحكم القانون”.

إعداد/ مصطفى كامل.

[1] أنظر دكتور عبد الحميد الشوابي، ضمانات المنهم في مرحلة التحقيق الجنائي، الطبعة الأولي، 1996، ص 54.

[2] أنظر أستاذ عبد الرحمن ياسر الشرونة، إشراف دكتور محمد الجبور، التوقيف والحبس الاحتياطي في القانونين الفلسطيني والأردني، رسالة لاستكمال متطلبات درة الماجستير، عمان، 2009، ص 29.

[3] أنظر أستاذ فلاح كريم يوسف الجنابي، إشراف دكتور محمد اللوزي، إجراءات وضمانات التوقيف -دراسة مقارنة-، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير، كلية الحقوق جامعة شرق المتوسط، 2018، ص 10.

[4] أنظر دكتور مصطفى عبد الباقي، شرح قانون الإجراءات الفلسطيني -دراسة مقارنة- كلية الحقوق جامعة بيرزيت، 2015، ص 234.

[5] أنظر دكتور طايل محمود العارف، ودكتور أكرم طراد الفايز، حقوق المقبوض عليه في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي وقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، مجلد 42، العدد 4، 2011، ص 71.

[6] أنظر أستاذ حسن حسين الرفاعي، ودكتور محمد الجبور، حقوق وضمانات المقبوض عليه -دراسة مقارنة بين التشريع الأردني والمصري-، دراسة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير، كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط، 2015، ص 68.

[7] أنظر أستاذ خليفة محمد مفرح، وإشراف دكتور محمد علي عياد، ضمانات حق الدفاع عن المتهم في القانونين الكويتي والأردني -دراسة مقارنة-، رسالة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير، كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط، 2010، ص 62.

[8] أنظر دكتور يس حسن محمد عثمان، ودكتور محمد حسن جماع تمساح، ضوابط القبض وآثارها على حقوق الإنسان، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد 13، العدد 4، 2020، ص 156.

[9] أنظر دكتور طايل محمود العارف، ودكتور أكرم طراد الفايز، حقوق المقبوض عليه في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي وقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، مجلد 42، العدد 4، 2011، ص 85.

[10] أنظر أستاذ فلاح كريم يوسف الجنابي، إشراف دكتور محمد اللوزي، إجراءات وضمانات التوقيف -دراسة مقارنة-، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير، كلية الحقوق جامعة شرق المتوسط، 2018، ص 75.

error: Alert: Content is protected !!