إعادة اعتبار المفلس
إن دعوى الإفلاس وإن كانت تصب في مصلحة الدائنين باعتبارها وسيلة عقابية تتمثل بالتنفيذ على أموال المدين التاجر المفلس، ووضعها بالضمان العام لمصلحتهم، وحرمان المفلس من إدارة أمواله، وقد لا تنتهي هذه الدعوى بالصلح وإنما بتصفية أموال المفلس، مما يترتب عليه إيقاف نشاطه التجاري وتسجيل قيد دعوى الإفلاس في سجله، إلا أن المشرع قد منح المفلس الحق في إعادة الاعتبار إليه فيما يتعلق بحقوقه المدنية والسياسية متى توفرت شروط هذا الحق في المفلس.
فقد نص المشرع الأردني في المواد 466 إلى 476 ملغاة من قانون التجارة الأردني لسنة1966 وتعديلاته على أحكام إعادة اعتبار المفلس، والتي سنتناول الحديث عنها في هذا المقال وذلك على النحو التالي:
جدول المحتويات:
إعادة اعتبار المفلس بقوة القانون
الاعتراض على طلب إعادة الاعتبار
حالات عدم جواز إعادة الاعتبار للمفلس
المقصود بإعادة الاعتبار
إن إعادة الاعتبار يقسم إلى قسمين وهما: إعادة الاعتبار القانوني وإعادة الاعتبار القضائي، فإعادة الاعتبار القانوني يقصد به هو أن يعاد اعتبار المحكوم عليه بقوة القانون، وذلك بمرور مدة معينة على تنفيذ العقوبة كاملة إذا لم يصدر أثناء تلك المدة حكم جديد بعقوبة جنائية أو جنحيه، فيعاد للمحكوم عليه اعتباره بطريقة أليه وبقوة القانون، فهو حتمي ولا مجال لرفضه طالما أن القانون يقرره بمرور مدة زمنية معينة من تاريخ تنفيذ العقوبة[1].
أما إعادة الاعتبار القضائي هو صدور حكم من المحكمة يقضي بإعادة الاعتبار للمحكوم عليه وذلك ضمن شروط محددة وبإتباع إجراءات معينة، فمتى رأت المحكمة أن المحكوم عليه جدير بإعادة اعتباره تقرر إعادته [2].
وعليه إعادة اعتبار المفلس يتم وفقاً لاي نوع من أنواع إعادة الاعتبار؟
إن إعادة الاعتبار للمفلس وكمان سنرى من خلال هذا المقال في حالات محددة منه يكون قانوني أي حتمي وفي حالات آخرى يكون قضائي، وعليه فإن إعادة الاعتبار للمفلس يقسم إلى قسمين إعادة اعتبار المفلس بقوة القانون وإعادة اعتبار المفلس قضائياً.
إعادة اعتبار المفلس بقوة القانون
إن أعادة اعتبار المفلس بقوة القانون هو أن يعاد للمفلس اعتباره بطريقة آلية ودون تقديم إي طلب لتنظر فيه المحكمة وتصدر قرارها بعد ذلك بإعادة الاعتبار للمفلس من عدمه، وقد حدد المشرع في قانون التجارة الأردني وضمن النصوص الملغاة منه والمتعلقة بالإفلاس الحالات الحتمية لإعادة اعتبار المفلس وهي:
1_ مرور المدة الزمنية اللازمة لإعادة الاعتبار حكماً
وهذه المدة هي عشر سنوات، فيجب أن يمر عشر سنوات على إعلان إفلاس التاجر ليعاد له اعتباره حكماً وبقوة القانون ودون قيام بتقديم أي طلب أو إجراء أي معاملة بشرط ألا يكون إفلاسه إفلاساً تقصيرياً أو إفلاس احتيالي، ولا يؤثر رد الاعتبار الحاصل لمرور الزمن على أي حقوق للدائنين في حال مازالت تترتب هذه الحقوق في ذمة المفلس ولا تؤثر على عمل الوكلاء، سنداً لنص المادة 466 ملغاة.
2_ وفاء المفلس بجميع الالتزامات المالية المترتبة عليه
في حال أوفى المفلس بجميع المبالغ المالية المترتبة في ذمة للدائنين وبما فيها مبالغ النفقات وراس المال والفائدة، وتكون الفائدة المترتبة في ذمته عن مدة خمس سنوات فقط أما فيما يزيد عن تلك المدة فلا يجوز المطالبة به.
ماذا لو رفض أحد الدائنين الوفاء المقدم له من قبل المفلس أو تعذر العثور عليه للوفاء له؟
يودع المبلغ الواجب له في المصرف المجاز له قبول أمانات الدولة ويعد إثبات هذا الإيداع بمثابة سند إيصال، سنداً للبند الرابع من المادة 467 ملغاة.
إعادة الاعتبار حكماً بالنسبة للشريك في شركة أشخاص
يجب على للشريك الذي وقعت شركته في الإفلاس أن يوفي بجميع الالتزامات المالية المترتبة في ذمته بما فيها الحصة التي تعود عليه من ديون الشركة وان يكن قد حصل على صلح خاص، سنداً للبند الرابع من المادة 467 ملغاة.
إعادة اعتبار المفلس قضائياً
نص المشرع الأردني في المادة 468 على حالات إعادة اعتبار المفلس بحكم قضائي فبدأ نص المادة بعبارة يجوز إعادة المفلس، والكلمة الجواز تفيد التخيير للمحكمة متى رأت أن الشروط تتوافر لها أن تجيز إعادة اعتبار المفلس، ومن الحالات التي تجيز فيها المحكمة إعادة اعتبار المفلس هي:
1_ اشتهار المفلس بأمانته
أ_ ويكون المفلس معروفاً بأمانته في حال أوفى تماما الإقساط التي وعد بها في عقد الصلح الذي حصل عليه ويطبق حكم هذه الفقرة على الشريك في شركة أشخاص تقرر إفلاسها وحصل على صلح خاص من الدائنين .
ب_ أن يثبت المفلس أن الدائنين أبرأوا ذمته إبراء تاما من ديونه.
ج_ أو وافقوا الدائنين بالإجماع على إعادة اعتباره.
2_ إعادة اعتبار المفلس المتوفى بعد إفلاسه
نصت المادة 476 ملغاة على جواز إعادة الاعتبار للمفلس بعد وفاته.
تقديم طلب إعادة الاعتبار
يقدم طلب إعادة الاعتبار إلى النائب العام في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم بالإفلاس مرفقاً به أسناد الإيصال والأوراق المثبتة، فيحيلها النائب العام يحيل النائب العام الى المحكمة التي أعلنت الإفلاس ويكلفها التحقيق عن صحة الوقائع المعروضة، ويبلغ الدائنين بهذا الطلب عن طريق كتاب يرسل إليهم من قبل كاتب المحكمة، والدائنين المعنيين بهذا التبليغ هم الدائنين المثبتة ديونهم على التفليسة أو المعترف بهم في قرار قضائي لاحق ولم توف لهم ديونهم بتمامها، سنداً للمادة 470 ملغاة.
الاعتراض على طلب إعادة الاعتبار
يقدم طلب الاعتراض على طلب إعادة الاعتبار من قبل الدائنين الذين لم يحصلوا على المعدل المقرر لهم في عقد الصلح أو لم يبروا ذمة المدين إبراء تاماً، ويقدم هذا الاعتراض باستدعاء بسيط يقدم الى قلم المحكمة مع الأوراق المثبتة في ميعاد شهر من تاريخ إرسال العلم اليه، مع حق أي من هؤلاء التدخل في المحاكمة التي تجري لإعادة الاعتبار، سنداً للمادة 471 ملغاة.
إجراءات إعادة الاعتبار
تتم إعادة اعتبار المفلس وفقاً لإجراءات نص عليها المشرع الأردني في المادة 473 ملغاة من قانون التجارة الأردني، وهذه الإجراءات هي:
دعوة طالب إعادة الاعتبار والدائنين المعترضين لسماع أقوالهم وذلك في غرفة المذاكرة في المحكمة، مع احتفاط الأطراف بحق توكيل محامي وحضوره لجلسة سماع الأقوال، وفي حال كان مقدم الطلب قد أوفى بجميع الالتزامات المالية المترتبة في ذمة تأمر المحكمة بإعادة اعتباره متى تأكدت من صحة الأوراق المقدمة من قبله والتي تثبت ذلك الوفاء، أما في حال كان الطلب إعادة الاعتبار مقدم على أساس غير ذلك فتقدر المحكمة ظروف القضية وتعلن قرارها بجلسة علنية، ويبلغ الحكم الى المستدعي والى الدائنين المعترضين والنائب العام ولهؤلاء الحق في استئناف الحكم في ميعاد ( 15) يوما من تاريخ تبليغه اليهم.
وبعد التدقيق تفصل محكمة الاستئناف في القضية وفاقا للإجراءات المنصوص عليها فيما تقدم ولا يقبل القرار الذي تصدره أي طريق من طرق الطعن.
تسجيل قرار قبول طلب إعادة الاعتبار
في حال قبول طلب إعادة الاعتبار يدرج الحكم الصادر من محكمة البداية أو الاستئناف في سجل محكمة التفليسة والمحكمة التي يقيم في منطقتها المستدعي، ويرسل أيضا هذا الحكم الى النائب العام الذي تلقى طلب إعادة الاعتبار فيأمر بالإشارة اليه في السجل المختص، يسجل أيضا هذا الحكم في سجل التجارة.
في حال تم رد طلب إعادة الاعتبار فمتى يستطيع المفلس تقديمه مرة أخرى؟
لا يمكن تقديم الطلب في حال رده إلا بعد مرور سنة على تقديمه، سنداً للبند الأول من المادة 474 ملغاة.
حالات عدم جواز إعادة الاعتبار للمفلس
نص المشرع الأردني على حالات عدم جواز إعادة الاعتبار للمفلس في المادة 475 وهي:
المفلسين الذين حكم عليهم بالإفلاس الاحتيالي أو بسرقة أو احتيال أو إساءة أمانة إلا إذا كانوا قد حصلوا على إعادة الاعتبار الجزائي.
إعداد المحامية: ليلى خالد.
[1] محمود إبراهيم إسماعيل، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 816.
[2] مقال بعنوان إعادة الاعتبار، الموقع الإلكتروني لشركة حماة الحق

