محامي استملاك

محامي استملاك

وقد أورد المشرع الأردني العديد من النصوص المتعلقة بالاستملاك في عدد من القوانين ومن خلال وضع تشريع خاص بالاستملاك وهو قانون الاستملاك الأردني النافذ رقم 12 لسنة 1987 نظرًا لأهميته، وجاء ذكره أيضًا في الدستور الأردني في المادة (11) : “لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون”. ولذا يتم اللجوء الى محامي استملاك صاحب اختصاص وشركة حماة الحق تضم أفضل محامي الاستملاك الأردنيين.

ما هو الاستملاك

يقصد بالاستملاك نزع المليكة من شخص ما لمصلحة الدولة ، والاستملاك يكون مقابل تعويض مادي عادل ، ولا يجوز ان يكون دون تعويض إذ أن عدم تعويض صاحب الملك عن عقاره المستملك فيه تعدي على مال الإنسان وهو ما تحرمه كافة الدساتير في العالم ، ويقصد بمحامي الاستملاك المحامي الذي يعمل ويتخصص في قضايا الاستملاك باعتباره محامي استملاكات.

الاستملاك

لحق الملكية أهمية بالغة بالنسبة للإنسان وقد حمت الدساتير المختلفة حق الملكية ومنعت الاعتداء عليه حيث فرضت عقوبات وجزاءات على كل من يعتدي على هذا الحق، فلم تجز الدساتير المختلفة المساس بحق الملكية إلا في حدود ضيقة تقرها المصلحة العامة ومقابل تعويض عادل، ويكون ذلك من خلال الاستعانة بمحامي استملاك أو محامي استملاكات.

فالاستملاك هو أحد طُرق اكتساب المال العام بهدف تحقيق المنفعة العامة باعتباره استثناءًا يقيد حق الملكية لذلك من واجب محامي الاستملاك الحصول للموكل على التعويض العادل،  وعرفت المادة الثانية من قانون الاستملاك الأردني الاستملاك بأنه : ” نزع ملكية عقار من مالكه أو حق التصرف أو الانتفاع به أو الارتفاق عليه بمقتضى أحكام هذا القانون “، فهو يُعتبر سلطة للإدارة تمكنها من حرمان مالك العقار من ملكه جبرًا بغرض تحقيق المنفعة العامة مقابل تعويض عادل.

وقد أورد المشرع الأردني العديد من النصوص المتعلقة بالاستملاك في عدد من القوانين ومن خلال وضع تشريع خاص بالاستملاك وهو قانون الاستملاك الأردني النافذ رقم 12 لسنة 1987 نظرًا لأهميته، وجاء ذكره أيضًا في الدستور الأردني في المادة (11) : “لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون”. ومحامي الاستملاك يتولى المرافعة عن موكليه في قضايا الاستملاك.

ومن شروط الاستملاك أن يكون نزع الملكية مقصورًا على العقارات، وأن يقع نزع الملكية لتحقيق منفعة عامة، وقد تولى محامي الاستملاك في شركة حُماة الحق العديد من قضايا الاستملاك بنجاح ضد أمانه عمان الكبرى، وبلدية أربد الكبرى، وسلطة العقبة الاقتصادية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، وعديد الجهات الحكومية الأخرى، وقد نجح محامي الاستملاك في الشركة في الحصول على تعويضات كبيرة لموكلينا جراء استملاك عقاراتهم.

الاستملاك في القانون المدني :  –

المادة 1018 من القانون المدني: ?1. حق الملكية هو سلطة المالك في ان يتصرف في ملكه تصرفا مطلقا عينا ومنفعة واستغلالا.
المادة 1020 من القانون المدني:
لا ينزع ملك أحد بلا سبب شرعي.
ولا يستملك ملك أحد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون.

الاستملاك في فاتون الملكية العقارية

قانون الملكية العقارية لسنة 2019 عالج موضوع الاستملاك في المواد أدناه وهذا القانون ألغى قانون الاستملاك القديم والنصوص التي تتعلق بالاستملاك في قانون الملكية العقارية هي :

المادة 178

لا يستملك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً وفي مقابل تعويض عادل ووفق الإجراءات المبينة في هذا الفصل. 

المادة 179

يعد محققاً للنفع العام لأغراض الاستملاك المشروع الذي يهدف إلى إنشاء مرفق عام أو إدارته أو تسهيل أدائه لوظائفه وأي مشروع ينص القانون على أنه يحقق نفعاً عاماً. 

المادة 180

أ. على المستملك القيام بإجراء الشراء المباشر للعقار الذي ينوي استملاكه أو أي عقار آخر يتحقق بشرائه الغرض من المشروع، وله مبادلته مع عقار للمستملك، ما أمكنه ذلك، واذا تعذر ذلك أو كانت طبيعة المشروع تقتضي الاستملاك فيتم استملاك العقار دون القيام بالشراء المباشر أو بالمبادلة.
ب- تحدد أحكام الشراء المباشر للعقار أو مبادلته أو اكتساب حق عيني عقاري عليه من الجهات التي يجوز لها الاستملاك بمقتضى أحكام هذا الفصل، بمقتضي نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن هذا النظام، بوجه خاص، ما يلي:-
1- الحالات التي يجب فيها على الجهة الراغبة في الاستملاك السير في إجراءات الشراء المباشر أو المبادلة.
2. الحالات التي يجوز فيها للجهة الراغبة في الاستملاك طلب الاستملاك مباشرة دون محاولة الشراء المباشر أو المبادلة.
3- الحالات التي يجوز فيها للجهة الراغبة في الاستملاك طلب الاستملاك بعد تعذر الشراء المباشر أو المبادلة.
4. تعيين الجهة المشرفة على عملية الشراء المباشر أو المبادلة وتحديد مهامها وصلاحياتها.
5. الإجراءات الواجب اتباعها عند الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها أو لاكتساب أي حقوق عينية عقارية.
6- الإجراءات الكفيلة بضمان عدالة الشراء أو المبادلة للجهة الراغبة في الاستملاك وفي حفظ حقوق الطرفين.
7- تعيين الجهة المختصة بإجازة الشراء المباشر أو المبادلة واعتماده.
8- بيان المعاملة التي يجري تسجيل العقار بمقتضاها لدى مديرية التسجيل.

 المادة 181

على المستملك ان ينشر إعلان استملاك في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً يعلن فيه رغبته في الاستملاك والتقدم الى المجلس بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان بطلب استملاك العقار الموصوف في الإعلان لمشروع يحقق النفع العام  

المادة 182

أ- على المستملك أن يتقدم إلى المجلس بطلب إصدار قرار باستملاك العقار خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة الواردة في إعلان الاستملاك ، على أن يرفق بطلبه خريطة للعقار المطلوب استملاكه، وتقرير كشف يتضمن وصفاً للعقار وتقديراً أولياً لمقدار التعويض عن الاستملاك على ألا يقل عن القيمة المعتمدة استناداً لقانون رسوم تسجيل الأراضي، وما يثبت مقدرته على دفعه لمستحقيه.
ب- إذا انقضت المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة دون التقدم بالطلب، فيعد إعلان الاستملاك كأن لم يكن.

المادة 183

أ- للمجلس، إذا ثبت له أن تنفيذ المشروع يحقق نفعاً عاماً وأن لدى المستملك القدرة على دفع مبلغ التعويض، أن يقرر حسب مقتضى الحال، استملاك العقار أو استملاك حق عيني عقاري لمدة محددة أو فرض حق ارتفاق أو قيد على ممارسة حق متفرع عن حق ملكية العقار، على أن يصدر المجلس قرار الاستملاك خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ انتهاء المدة الواردة في إعلان الاستملاك.
ب- ينشر قرار المجلس في الجريدة الرسمية ويعتبر نشره بينة قاطعة على أن المشروع الذي يراد استملاك العقار من اقله مشروع للنفع العام.
ج- إذا انقضت المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة دون صدور قرار الاستملاك فيعتبر إعلان الاستملاك كأن لم يكن.

المادة 184

للمجلس بناء على طلب من المستملك إذا كان من الحكومة أو البلديات ولأسباب مبررة أن يقرر استعمال العقار المستملك في مشروع آخر للنفع العام غير المشروع الذي استملك العقار من أجله، على ألا يؤثر ذلك على مقدار التعويض الذي يجب دفعه وعلى أي حق آخر من حقوق مالك العقار المستملك بما في ذلك حقه في التعويض عن المساحة المستملكة دون تعويض من عقاره.

المادة 185

بعد صدور قرار الاستملاك، على المستملك القيام بما يلي:-
أ- تقديم صورة عن قرار الاستملاك وخريطة له إلى مدير التسجيل، الذي عليه قيد إشارة الاستملاك في السجل العقاري للعقار المستملك، وأن يمتنع عن إجراء أي معاملة عليه، باستثناء معاملات الانتقال والتخارج ، الا بموافقة المستملك، على أن لا تصدر هذه الموافقة الا بعد تعيين مقدار التعويض الواجب دفعه رضائيا أو قضائيا.
ب- تقديم كشف بأسماء واضعي اليد على العقار المستملك ومحال إقامتهم إلى مدير التسجيل، في حال كان العقار المستملك غير مسجل.
ج- أجراء كشف على العقار المستملك بوساطة لجنة يشكلها المستملك لإثبات واقع حال العقار المستملك تتولى الكشف على العقار المستملك لإثبات حاله وقت صدور قرار الاستملاك، وتقدير قيمة التعويض عن استملاكه وفقا لأحكام هذا الفصل. ويعد التقرير الذي تنظمه اللجنة نتيجة الكشف بينة أولية على تلك الحال لأغراض تقدير قيمة التعويض عن الاستملاك على ان لا تقل عن القيمة المعتمدة استنادا لقانون رسوم تسجيل الأراضي.
د- تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، وتحدد مهامها، وطريقة اتخاذ قراراتها، ومواصفات التقرير الذي تضعه نتيجة الكشف على العقار المستملك بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية

المادة 186

أ- يعد مالكا للعقار المستملك من كان العقار مسجلا باسمه في السجل العقاري عند صدور قرار الاستملاك، وإذا كان العقار غير مسجل فيعد مالكاً له واضع اليد عليه عند صدور قرار الاستملاك، ولا يحول ذلك دون ادعاء أي شخص لدى المحكمة بأنه صاحب حق في التعويض عن العقار المستملك، وللمستملك وقف إجراءات التعويض الى حين البت في ملكية العقار.

ب- تفصل المحكمة في ملكية العقار المستملك إذا وقع نزاع بشأنها.

المادة 187

أ- في حال وجود أشخاص أصحاب حقوق انتفاع أو إجارة في العقار فعلى مالك العقار ان يخبر المستملك خطيا بأسمائهم وحقوقهم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار الاستملاك كما يجوز لصاحب الحق ان يقوم بذلك خلال المدة الواردة .
ب- يكون مالك العقار مسؤولا عن دفع التعويض الذي يستحقه أي من أصحاب الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة في العقار إذا لم يقم بإخبار المستملك بأسمائهم وحقوقهم خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 188

أ- على المستملك أن ينشر إعلان تفاوض يتضمن موجزا لمضمون قرار الاستملاك في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا ، يدعو فيه مالك العقار المستملك لمراجعته خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان للتفاوض معه بشأن مقدار التعويض الواجب دفعه له عن استملاك العقار.
ب- يجري التفاوض بين المستملك والمالك بشأن مقدار التعويض، ويحرر الاتفاق الذي يتوصلان إليه خطياً، ويسري مفعول هذا الاتفاق من تاريخ تصديقه من الوزير إذا كان المستملك من الحكومة أو أي جهة أخرى ومن وزير الشؤون البلدية إذا كان المستملك إحدى البلديات ومن رئيس الوزراء إذا كان المستملك أمانة عمان الكبرى .
ج- يجوز لمن ينوب قانوناً عن ناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود الاتفاق مع المستملك بشأن مقدار التعويض الذي يستحقه أي منهم عن استملاك العقار الذي يملكه بعد الحصول على إذن مسبق بذلك من المحكمة الدينية المختصة.

المادة 189

أ- إذا تعذر الاتفاق على مقدار التعويض عن الاستملاك بين المستملك والمالك، لأي سبب كان، فيجوز لأي منهما اللجوء إلى المحكمة لتعيين مقدار ذلك التعويض.
ب- تعطى دعاوى التعويض عن الاستملاك صفة الاستعجال على أن يتم الفصل فيها خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ تسجيلها لدى المحكمة.

المادة 190

تراعى عند تقدير التعويض العادل عن القرار الصادر باستملاك العقار رضائيا أو قضائيا الأسس التالية:-
أ- تراعى عند تقدير التعويض عن الاستملاك المطلق للعقار، أو أي حق فيه القيمة المقدرة للعقار المستملك عند صدور قرار الاستملاك وذلك وفقا لأسس تقدير قيم العقارات المعمول بها.
ب- تعد تعويضا عادلا عن استملاك العقار أو أي حق فيه القيمة المقدرة للعقار المستملك، وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو قيمة البيوعات التي تمت على العقار ذاته أو مثيله من العقارات المجاورة له من واقع التعامل في السجل العقاري.
ج- يعد تعويضا عادلا عن استملاك حق الارتفاق أو عن الضرر الذي يلحق بالمالك من جراء إنشاء حق ارتفاق على عقاره أو فرض قيد على ملكيته للعقار، مقدار النقص الحاصل في قيمة العقار بسبب استملاك حق الارتفاق أو إنشائه أو فرض القيد على ملكيته للعقار.
د. يعد تعويضاً عادلاً لمستأجر العقار المستملك أو لصاحب حق الانتفاع به ما لا يزيد على نسبة (15%) خمسة عشر بالمائة من مقدار التعويض المقرر لمالك العقار، إذا كان العقار مشغولاً لأغراض تجارية أو صناعية، وبما لا يزيد على ما نسبته (8%) ثمانية بالمائة منه، إذا كان العقار مشغولاً لأغراض أخرى، وذلك في حال زوال حق الإجارة أو الانتفاع كلياً باستملاك كامل العقار، و في حال زواله جزئياً تقتطع من هاتين النسبتين نسبة ما نقص من أي من هذين الحقين، على أن تراعى عند تعيين هذه النسب أي عوامل تؤثر في تحديدها بما في ذلك شروط عقد الإجارة أو الانتفاع وبدله ومدته وتاريخ انتهائه.

ه- لا يعتد عند تقدير التعويض عن الاستملاك بأي مما يلي:-
1- الإنشاءات والمباني والمغروسات والتحسينات والإضافات التي تحدث في العقار المستملك بعد صدور قرار الاستملاك
2- أي عقود تبرم بشأن العقار المستملك بعد صدور قرار الاستملاك، كالإجارة والاستثمار، بقصد زيادة التعويض عن الاستملاك.
3- الزيادة أو النقصان في قيمة العقار المستملك بسبب الاستملاك.

و- تحسم من التعويض المقدر قيمة ما يبدي المالك رغبته خطياً في أخذه من العقار المستملك مما هو ثابت فيه أو ملحق به، كأنقاض البناء والأشجار المقلوعة أو مستحقة القلع، على أن يقوم المالك بنقلها من العقار المستملك خلال المدة التي يحددها المستملك له، تحت طائلة قيام المستملك بنقلها إلى المكان الذي يراه مناسباً على نفقة المالك ومسؤوليته.

ز- 1- يقدر التعويض عن أي أضرار تلحق بموجودات أي عقار واقع خارج نطاق المساحة المستملكة أو المطلوب استملاكها ناجمة عن الأعمال التي يقوم بها المستملك قبل صدور قرار الاستملاك أو بعده بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير المستند إلى تقرير معد من لجنة تقدير التعويض عن الأضرار التي يتم تشكيلها وتحديد صلاحياتها ومهامها وآلية عملها بتعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية وللمتضرر أو المستملك حق اللجوء إلى المحكمة لتقدير التعويض العادل في جميع الأحوال.

2- اذا كان المستملك بلدية فيقدر التعويض المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة من وزير الشؤون البلدية بناء على تنسيب المجلس البلدي المستند الى تقرير لجنة يشكلها المجلس البلدي لهذه الغاية وللمتضرر أو المستملك حق اللجوء إلى المحكمة لتقدير التعويض العادل في جميع الأحوال 

المادة 191

أ- للمستملك، بعد تقدير التعويض عن الاستملاك بصورة نهائية رضائية كانت أم قضائية، أن يعرض على المالك تعويضاً عينياً عن الاستملاك، كله أو جزء منه، بتفويضه عقارا من عقارات الخزينة القابلة للتفويض بمقتضى قانون إدارة أملاك الدولة دون منعه من التصرف فيه بعد تفويضه له، إذا كان المستملك الحكومة. أو بتسجيل عقار مملوك للمستملك باسمه معفى من الرسوم والضرائب، إذا كان المستملك غير الحكومة، شريطة موافقة المالك الخطية على ذلك، وعلى أن تعادل قيمة العقار المقدم للمالك قيمة العقار المستملك أو الجزء منه الذي سيتم تعويض المالك عينياً عنه.
ب- تحدد الإجراءات الواجب مراعاتها عند التعويض العيني عن الاستملاك سواء في حال كان المستملك الحكومة أم غيرها، وكيفية تقدير قيمة العقار المقدم تعويضا عينيا عن الاستملاك، ومعاملة التسجيل الواجب تنظيمها لتسجيل العقار باسم المالك، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 192

أ- يستملك دون تعويض ما لا يزيد على (4/1) ربع مساحة العقار لأغراض إنشاء طريق أو توسعتها، وما لا يزيد على (4/1) ربع مساحة الجزء المستملك منه لأغراض إنشاء إسكان حكومي على أن يخصص الجزء المستملك منه دون تعويض لإنشاء الطرق في هذا الإسكان.

ب- لا يجوز أن يزيد مجموع ما استملك دون تعويض من مساحة العقار، بقرار استملاك واحد أو أكثر لأي من الغايات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على (4/1) ربع مساحة العقار المستملك.

ج- يعتد عند حساب (4/1) ربع مساحة العقار لأغراض هذه المادة بمساحة العقار قبل أول استملاك دون تعويض أجري عليه، ولا يؤثر في ذلك انتقال ملكية العقار من مالكه إلى غيره أو تقسيم العقار إلى أكثر من قسم.
د- لا تؤثر في حساب المساحة المستملكة دون تعويض أي معاملات تقسيم أو تنظيم خاصة يجريها المالكون على عقاراتهم الواقعة ضمن منطقة المشروع بعد نشر إعلان الاستملاك ، سواء أكانت ضمن حدود مناطق البلديات أم خارجها.

المادة 193

على الرغم مما ورد في المادة (192) من هذا القانون يدفع التعويض كاملاً عند استملاك العقار لأغراض مشاريع إنشاء الطرق وتوسعتها والإسكانات الحكومية في أي من الحالات التالية:-

أ- عدم إنشاء طريق في الجزء المستملك دون تعويض عن كامل المساحة المستملكة من العقار لأغراض إنشاء إسكان حكومي، ويلزم المستملك في هذه الحالة بدفع التعويض عن ذلك الجزء في أي وقت بعد الانتهاء من إنشاء المشروع.
ب- وجود محدثات ملحقة أو ثابتة في الجزء المستملك دون تعويض من العقار، كالمنشآت والأبنية والغراس، سابقة على صدور قرار الاستملاك، حيث يدفع التعويض عن كامل المحدثات الموجودة فيه أيا كان الغرض من الاستملاك.
ج- شمول كامل مساحة العقار بالاستملاك.

د- بقاء فضلة من العقار المستملك غير صالحة للإعمار أو الانتفاع بها تشمل بالاستملاك.
ه- استملاك العقار لأغراض إنشاء طريق محدودة المنافذ ذات مداخل ومخارج محددة.

و- استملاك عقار موقوف.

المادة 194

يشمل الجزء المتبقي من العقار المستملك (الفضلة أو النتفة) حكماً بقرار الاستملاك، ويدفع عنه تعويض وفقا للقيمة المقدرة للتعويض عن استملاك العقار في حال تحقق الشروط التالية:

أ- أن يطلب المالك خطيا من المستملك شمول الفضلة أو النتفة بالاستملاك والتعويض عنها.

ب- أن تكون الفضلة أو النتفه غير صالحة للإعمار أو الانتفاع بها.

ج- ألا يكون للمالك عقار آخر ملاصق للفضلة أو النتفة يمكن ضمهما معا في عقار واحد صالح للإعمار أو الانتفاع به وفقا لأحكام التنظيم لتلك المنطقة. 

المادة 195

أ- يعد استملاكا بالمعنى المقصود في هذا الفصل، إنشاء أو توسعة أي طريق بمقتضى خريطة تنظيم أصلية أو تعديلية مكتسبة الدرجة القطعية وفقا لأحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية. .

ب- ترسل نسخة من خريطة التنظيم إلى مدير التسجيل لقيد إشارة على صحائف السجل العقاري للعقارات المستملكة بمقتضى الخريطة وفقا لأحكام المادة (185) من هذا القانون.

المادة 196

تسري على الاستملاك بمقتضى خريطة التنظيم وإجراءاته وتقدير التعويض ودفعه أحكام هذا الفصل، ويعد تاريخ التصديق النهائي لخريطة التنظيم لهذا الغرض بمثابة نشر لكل من إعلان الاستملاك وقرار الاستملاك. 

المادة 197

للمالك، في حال استملك جزء من عقاره وخلال المدة الواقعة بين قيد إشارة الاستملاك ودفع التعويض، أن يطلب إلى مدير التسجيل، إفراز الجزء المستملك من العقار عن الجزء غير المستملك منه، بمعاملة تجزئة معفاة من الرسوم والضرائب، على أن تقيد إشارة الاستملاك في السجل العقاري للجزء المستملك المفرز من العقار 

المادة 198

أ- يدفع التعويض عن الاستملاك بتسليمه للمالك لدى مديرية التسجيل وفقاً للإجراءات المتبعة لديها.
ب- يعد تسليماً صحيحاً للتعويض عن الاستملاك إيداعه لحساب المالك لدى صندوق مديرية التسجيل، في حال تخلف المالك عن المطالبة به أو عن تسلمه لأي سبب كان، على أن يتم نشر إعلان إيداع التعويض عن الاستملاك في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا يدعو فيه المالك المتسلمة من مديرية التسجيل، وبهذا الإيداع تبرأ ذمة المستملك من التعويض عن الاستملاك ومن الفائدة عنه من تاريخ نشر ذلك الإعلان .
ج- لا يدفع التعويض للمالك ما لم يثبت براءة ذمته من أي عوائد تنظيم أو ضرائب أو رسوم أو نفقات بلدية تحققت على العقار المستملك لتاريخ قرار الاستملاك، فإن تخلف المالك عن إثبات ذلك تحسم العوائد والضرائب والرسوم والنفقات المتحققة من التعويض بعد أن يتثبت المستملك من مقدارها خطياً من الجهات المختصة بها.
د- على مدير التسجيل إشعار الجهة المستملكة بتسلم العقار المستملك قبل تسليم التعويض للمالك .
ه- لا تستوفى أي رسوم أو ضرائب عن مبلغ التعويض عن الاستملاك الذي يدفع للمالك وفقاً لأحكام هذا القانون.
و- لا يجوز لمن ينوب قانوناً عن ناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود ولا للنظار ولا لمتولي الأوقاف تسلم التعويض الذي يستحقه أي من هؤلاء عن استملاك العقار إلا بإذن مسبق من المحكمة الدينية المختصة.

المادة 199

إذا لم يدفع التعويض عن الاستملاك، إلى المالك أو لم يودع لحسابه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية بتحديده أو من تاريخ الاتفاق عليه أو من تاريخ التصديق على الاتفاق في الحالات التي يوجب القانون فيها هذا التصديق، فتستحق على مبلغ التعويض فائدة سنوية مقدارها (%5) خمسة بالمائة من مبلغ التعويض إلى وقت دفعه إلى المالك أو إيداعه لحسابه 

المادة 200

لا توقف الدعاوى العينية بشأن العقار المستملك، بما في ذلك دعاوى الفسخ والاسترداد، إجراءات استملاك العقار كما لا تؤثر في نتائجه، وينحصر حق المحكوم لهم في تلك الدعاوى تجاه المستملك في التعويض المقرر عن الاستملاك إن كان له مقتضى.

المادة 201

أ- لا يجوز حجز بدل التعويض عن استملاك عقار إلا وفقاً لأحكام القانون.
ب- يودع في صندوق مديرية التسجيل من مبلغ التعويض عن الاستملاك، في حال استملاك عقار محجوز أو مرهون رهناً تأمينياً، مبلغ يعادل قيمة الحجز أو الدين، ولا يدفع شيء من هذا المبلغ لأي شخص أو لأي جهة كانت إلا بقرار صادر عن مرجع قضائي أو إداري مختص 

المادة 202

أ- يسجل العقار المستملك باسم المستملك لدى مديرية التسجيل أو يرسم على الخرائط، حسب مقتضى الحال، بأمر من المدير بعد دفع التعويض عن الاستملاك وفائدته لمستحقه أو إيداعه لحسابه.
ب- يسجل العقار المستملك بطريق الحيازة الفورية باسم المستملك وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لا يسجل العقار المستملك لأغراض إنشاء الطرق أو توسعتها باسم المستملك، على أن يتم رسم الطريق أو توسعتها على خرائط الدائرة.

المادة 203

أ- إذا ثبت للمدير وجود خطأ في حساب المساحة المستملكة في خريطة الاستملاك أو التنظيم، يصدر أمر تصحيح هذا الخطأ في حساب المساحة المستملكة ويبلغه للمستملك الذي عليه أن يقوم بنشره في حال تأثر حق المالك في التعويض عن الاستملاك بنتيجته زيادة أم نقصاناً .
ب- يلزم المستملك بأن يدفع للمالك ما نقص من التعويض الذي يستحقه عن المساحة المستملكة بمقتضى أمر تصحيح خطأ حساب المساحة المستملكة، وفقا للقيمة المقررة للتعويض عن الاستملاك، كما يلزم المالك برد ما قبضه زيادة على ما يستحقه من تعويض بمقتضى هذا الأمر، فإن امتنع عن رده تحصل الزيادة منه وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.

المادة 204

أ- للمجلس، بطلب من المستملك، و إذا اقتنع بأن هناك أسبابا مبررة تدعوه لأن يضع يده على العقار فوراً، أن يصدر، مع قرار الاستملاك أو بعده، قرار الحيازة الفورية للعقار المستملك دون التقيد بالإجراءات الواردة في هذا الفصل باستثناء الأحكام المنصوص عليها في المواد (181) و(182) و (183) من هذا القانون، ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا.
ب- على المستملك من غير الحكومة والبلديات أن يودع لدى صندوق مديرية التسجيل تعويض الاستملاك الذي تقدره لجنة إثبات حال العقار المستملك خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الحيازة الفورية للعقار، فإن تخلف عن ذلك فيعد قرار الحيازة الفورية للعقار كأن لم يكن.

المادة 205

أ-لا يجوز التخلي عن استملاك كامل المساحة المستملكة من عقار أو جزء منها إذا كان المستملك قد وضع يده على العقار وتصرف فيه على نحو أثر فيه وغير من معالمه بصورة جوهرية إلا إذا قبل المالك استرداده بحالته تلك وفقا للشروط التي يتفق عليها مع المستملك لهذا الغرض.

ب- للمجلس، بطلب من المستملك، أن يقرر التخلي عن استملاك كامل المساحة المستملكة من العقار أو عن جزء منها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل العقار باسم الجهة المستملكة ، بحيث لا يبقى للمستملك، بعد صدور “قرار التخلي عن الاستملاك”، أي حق في المساحة المتخلى عنها من العقار.

ج- يعد تخلياً عن الاستملاك أي تعديل على خريطة التنظيم يخرج بمقتضاه العقار أو جزء منه، من المساحة المستملكة للطريق.

د. يلزم المالك برد ما قبضه من تعويض وفائدة عن استملاك العقار المتخلى عن استملاكه، فإن امتنع عن رده فيتم تحصيله وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.

ه- لمالك العقار مطالبة المستملك بالتعويض عن الضرر الذي لحق به والمصروفات التي تكبدها من جراء استملاك العقار والتخلي عنه.

و- تستوفى من المالك الأصلي في حال إعادة العقار إليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على أذونات الخزينة.

المادة 206

يحظر على المستملك من غير الحكومة والبلديات في جميع الحالات التصرف بنقل ملكية العقار المستملك خلال (10) عشر سنوات من تاريخ تسجيله باسمه.

المادة 207

أ. للمالك أن يطلب إلى المحكمة استرداد العقار المستملك في حال تخلف المستملك عن مباشرة إنشاء مشروعه الذي استملك العقار لأجله خلال (10) عشر سنوات من تاريخ تسجيل العقار، إذا كان المستملك الحكومة أو البلديات، وخلال (3) ثلاث سنوات، إذا كان من غيرهما، ولم تكن للمستملك مبررات مقبولة لتأخره في مباشرة إنشاء المشروع.

ب- للمحكمة أن تقرر بطلب من المالك ووفقاً لما تقدره، تعويضاً عن الضرر الذي لحق به من جراء الاستملاك، والمصاريف التي تكبدها بسببه، وأجر مثل العقار المستملك عن المدة الواقعة بين تاريخ تسجيل العقار باسم المستملك وتاريخ الحكم للمالك باسترداد العقار.
ج-على المالك، إذا حكم له باسترداد العقار، أن يرد إلى المستملك التعويض والفائدة اللتين قبضهما منه عن استملاك العقار.
د- تستوفى من المالك الأصلي في حال إعادة العقار اليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على أذونات الخزينة .

المادة 208

يتولى المدير، نيابة عن المستملك من غير البلديات، مباشرة إجراءات الاستملاك المنصوص عليها في هذا الفصل وممارسة الصلاحيات الممنوحة له بمقتضاه، وتكون ملزمة للمستملك كما لو أنه قام بها بنفسه.

المادة 209

أ- تصرف للقضاة ولممثلي الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة وللموظفين مكافآت عن الكشوف الحسية التي يشاركون في إجرائها على العقارات المستملكة خارج أوقات الدوام الرسمي.
ب- تحدد أحكام صرف مكافآت الكشوف على العقارات المستملكة بما في ذلك تحديد مقاديرها، وشروطها، والجهة الملزمة بدفعها، وكيفية استيفائها منها ودفعها لمستحقيها، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 210

أ- تفرض بقرار من المجلس البلدي ضريبة تحسين على المالك اذا ارتفعت قيمة العقارات الواقعة ضمن مناطق تنظيم المجالس البلدية لخروجها بنتيجة الاستملاك الى وجه الطريق أو بتوسيع الطريق الذي تقع عليه أو بسبب ازدياد مساحة وجه الطريق الذي تقع عليه.
ب- تخضع لضريبة التحسين الزيادة التي تطرأ على قيمة العقار من جراء تنفيذ المشروع من تاريخ قرار الاستملاك إلى تاريخ وضع الطريق قيد الاستعمال.
ج- تحدد آلية حساب النسب وأسس تقدير الزيادة على قيمة العقار التي تفرض على أساسها ضريبة التحسين وفقاً لأحكام المادتين (211) و (212) من هذا القانون على أن لا تزيد النسب على (25%) خمس وعشرين بالمائة من الزيادة على قيمة العقار.

المادة 211

يشترط لفرض ضريبة التحسين تحقق ما يلي:-

أ- أن يكون المجلس البلدي قد فرض ضريبة التحسين وبلغ قراره بفرضها للمالكين بنشر إعلان فرض ضريبة التحسين خلال سنة واحدة من تاريخ تنفيذ الطريق، التي زادت قيمة العقار بسبب
تنفيذها.
ب- أن يكون المجلس البلدي مكلفاً بدفع التعويض عن العقارات التي استملكت لأغراض مشروع إنشاء الطريق كلها أو بعضها.
ج- أن يجري التقاص بين التعويض المقرر لمالك العقار، في حال كان عقاره مشمولاً بالاستملاك، وضريبة التحسين المفروضة عليه.
د- أن لا يزيد مجموع ما يفرض لضريبة التحسين على مجموع التعويضات المقرر دفعها لمالكي العقارات المستملكة.
ه- أن لا تفرض ضريبة التحسين على من استملك (4/1) ربع مساحة عقاره دون تعويض. أما إذا كان الجزء المستملك منه أقل من (4/1) ربع مساحة العقار فلا يجوز أن تزيد ضريبة التحسين المستوفاة منه على الفرق بين قيمة (4/1) ربع مساحة العقار وقيمة الجزء المستملك.

المادة 212

أ- تستوفى ضريبة التحسين من مالكي العقارات على (4) أربعة أقساط متساوية خلال (4) أربع سنوات من تاريخ قرار المجلس البلدي بفرضها.

ب- تفصل المحكمة في أي خلافات تقع بشأن ضريبة التحسين.

المادة 213

أ- تنشر في الجريدة الرسمية وفي الصحف على نفقة المستملك، قرارات المجلس التي يتخذها بشأن الاستملاك، وتبديل المشروع، والحيازة الفورية، والتخلي عن الاستملاك، وأي قرارات أخرى بشأن الاستملاك يقرر المجلس نشرها بهذه الطريقة .

ب- تنشر في الصحف، وعلى نفقة المستملك، الإعلانات الصادرة عن المستملك بالاستملاك، وبالتفاوض، وبإيداع التعويض عن الاستملاك، وبصدور أمر تصحيح خطأ في حساب المساحة المستملكة، وبفرض ضريبة التحسين، وأي إعلانات أخرى يقرر المستملك نشرها بشأن الاستملاك.

المصدر :  موقع المحامي الأردني.