قانون الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني لسنة 1969) وتعديلاته قانون رقم 3 لسنة 1969 المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني لسنة 1969 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة 2 تؤسس في المملكة الأردنية الهاشمية جمعية تسمى الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني – والمشار اليها فيما بعد بالجمعية – لها جميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وتعتبر امتداداً لنشاط وأعمال جمعية الهلال الاحمر الاردني المرخصة بموجب قانون الجمعيات . المادة 3 تعتبر الجمعية شخصا معنويا مستقلا ولها بهذه الصفة أهلية التصرف والتقاضي وفقا للقوانين المرعية وفي حدودها . المادة 4 تتخذ الجمعية مركزاً لها عمان ولها أن تؤسس فروعا في المملكة . المادة 5 أ- تتخذ الجمعية شارة لها بشكل هلال أحمر على قاعدة بيضاء يتجه طرفاه الى يمين الناظر تستعملها لتميز بها ممتلكاتها ومؤسساتها واموالها المنقولة وغير المنقولة واوراقها ومطبوعاتها واختامها ومخابراتها واعضائها ومستخدميها ويحظر على الغير او اية مؤسسة رسمية او أهلية أستعمالها لاي غرض كان الا بتصريح من رئيس الجمعية . ب- 1- يقصد بكلمة ( الشارة) وفقا لاحكام هذا القانون شارة الهلال الاحمر او الصليب الاحمر او اي شارة اخرى يتم اعتمادها بموجب اي اتفاقية دولية نافذة المفعول في المملكة . 2- تتمتع الشارة وتسميتها بالحماية وفقا لاحكام هذا القانون وتسري هذه الحماية في حالتي السلم والحرب . ج. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية : 1- . استخدام عمدا او بدون حق الشارة او تسميتها او اي علامة او تسمية تمثل تقليدا لها او تثير اللبس مهما كان الغرض من ذلك الاستخدام . 2- وضع عمدا الشارة على عناوين المحلات او الملصقات او الاعلانات او نشرات الدعاية او الاوراق الخاصة بمعاملاته التجارية او السلع او المغلفات او باع او روج سلعا تم تمييزها بتلك الشارة . د- اذا ارتكبت هيئة معنوية ايا من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة فتطبق عليها العقوبات الواردة في قانون العقوبات وتطبق على الاشخاص الذين ارتكبوا الفعل او اصدروا امرا بارتكابه باسمها العقوبات المنصوص عليها في تلك الفقرة . هـ- .اذا تم ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة على المحكمة ان تحكم بازالة المخالفة على نفقة المخالف وبمصادرة او اتلاف الاشياء المضبوطة او اي ادوات تم استخدامها في ارتكاب تلك الافعال . و- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من استخدم او امر باستخدام الشارة او تسميتها بقصد الغدر في زمن الحرب والنزاعات المسلحة بصورة تؤدي الى الحاق اضرار بالغة بصحة الاشخاص او سلامتهم البدنية وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا افضى الفعل المرتكب الى الموت مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون اخر . ز- يعاقب المحرض والمتدخل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذه المادة بعقوبة الفاعل ذاتها . المادة 6 تقوم الجمعية بقدر إمكاناتها بتقديم الخدمات الإجتماعية وبتخفيف ويلات الحروب والكوارث والمجاعات عن الإنسان ومكافحة الأوبئة والأمراض عن طريق تقديم الخدمات الصحية والإنسانية وفقا للأعراف والقوانين والأنظمة والإتفاقات الدولية وعلى الأخص اتفاقيات جنيف وفي حدود ذلك يستفيد من هذه الخدمات أسرى وجرحى الحروب ومنكوبو الكوارث على اختلاف جنسياتهم وأجناسهم . المادة 7 – من أجل تحقيق الغايات الواردة في المادة السابقة للجمعية أن تقوم بما يلي : أ- إنشاء بنوك الدم وتأمين مواردها . ب- إنشاء مراكز للإسعاف والتمريض وللخدمات الإجتماعية وإنشاء مستوصفات ومستشفيات وتأمين احتياجاتها ووسائل النقل اللازمة لها . ج- الإتصال والتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورابطة الهلال والصليب الأحمر والأسد والشمس ،ومع جمعيات الهلال والصليب الأحمر والأسد والشمس ، وانتخاب المندوبين والمفوضين لهذا الاتصال وللإجتماعات والمؤتمرات الدولية . د- التعاون مع الهيئات الصحية الرسمية والأهلية . هـ- توعية المواطنين بأهداف الجمعية والمفاهيم الإنسانية التي تقوم عليها وتدريب المتطوعين على الإسعاف والعمل الجماعي المنظم لتحقيق هذه الأهداف . المادة 8 الاعضاء اعضاء الجمعية اربعة ا نواع . أ- المؤسسون وهم :- الأعضاء الذين يختارهم رئيس الوزراء من بين الأعضاء المؤسسين لجمعية الهلال الأحمر الأردني المرخصة وفقا لقانون الجمعيات الخيرية . …
قانون الجمعية الوطنية للهلال الاحمر اقرأ المزيد »