الإنذار العدلي

الإنذار العدلي

ما هو الإنذار العدلي

يهدف إلى تحذير المنذر إليه ومطالبة بأداء عمل أو ترك عمل ، ويحذره من عدم الامتثال وعدم تلبية المطلوب ، وقد يكون ذلك ضمن أجل محدد .

الإنذار لغة هو الإبلاغ ولا يكون إلا في التخويف، وفي القانون: خطاب يوجه شخص يدعى (الدائن) إلى شخص آخر يدعى (المدين) يخبره فيه بوضوح بضرورة الوفاء بالتزام معين، قد يكون القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل، أو أداء مبلغ من النقود. وتستخدم أحيانًا كلمة إعذار بدل إنذار للدلالة على الغرض نفسه.
الغاية من الإنذار ووسائله وتبليغه إن مجرد حلول أجل الدين، أو الوفاء بالتزام معين، لا يكفي لأن يعدّ المدين متأخرًا عن الوفاء، لأن عدم قيام المدين بالوفاء في الموعد المحدد، وسكوت الدائن يجعل هذا بحكم المتسامح، ويمكن تفسير السكوت
أنه تمديد ضمني للأجل المعطى للمدين، وأنه لم يلحق الدائن أي ضرر من جراء التأخير، وعلى هذا فإنه يجب على الدائن إذا كان عازمًا على تنفيذ الالتزام بمواجهة المدين أن ينذره بذلك ليضعه في حالة المتأخر عن التنفيذ.

أنواع الإنذار

2-  أما الإخطار : فيهدف إلى مجرد إعلام وإبلاغ المخطر اليه بشيء كموقف أو تصرف أو واقعة وقد يتضمن الإخطار مطالبة ما وتحديد أجل للوفاء بها .
3-  أما الأعذار : فيهدف إلى إثبات عدم تسامح صاحب الحق في حقه ووضع المدين في حالة المتأخر عن تنفيذ التزاماته ، فيثبت التأخير القانوني من تاريخ الأعذار ، حتى وإن كان هناك تأخير فعلي سابق على التأخير القانوني ، فقد يقرر القانون وجوب الأعذار قبل الإتيان بتصرف معين بمدة محددة ، وقد يكون منصوصاً على وجوب القيام به في عقد أو اتفاق .

هل الإنذار إجراء قاطع للتقادم؟

الإنذار لا يقطع التقادم.
نصت المادة 383 من قانون المدني
” ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوي لمحكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز،”
اي ان الإنذار ليس سببا قاطعا للتقادم نص عليه المشرع

بطلان العقد لا يوجب توجيه إنذار عدلي

إن عقد بيع الأرض الذي قام على أثره المدعى عليه (البائع) بتنظيم وكالة للمدعيين للتصرف فيها ثم قام بعزلهما عن الوكالة هو عقد باطل طالما لم يتم تسجيل قطعة الأرض باسم المدعيين ولا يوجد في القانون ما يوجب على المدعيين توجيه الإنذار للمدعى عليه لاسترداد الثمن المدفوع منهما .

الإنذار على يد محضر – ليس مطالبة قضائية – ولا يقطع التقادم – ولا تستحق من تاريخه الفوائد

من المُقرر قانوناً إن ما يقطع التقادم هو “المطالبة القضائية”، وبالتالي فالإنذار الرسمي على يد محضر ليس مطالبة قضائية ولا يقطع التقادم.

وقد استقر الفقه  علي ما يلي:-
“التنبيه هو المقصود به التنبيه بالوفاء الذي يسبق التنفيذ الجبري وفقا لنص المادة 281 من تقنين المرافعات وهو يوجه من الدائن الذي بيده سند تنفيذي ومن ثم لا يقطع التقادم التكليف بالوفاء الذي يسبق استصدار أمر الأداء ولا الأعذار ولا الإنذار الذي يوجهه دائن ليس بيده سند تنفيذي صالح لإجراءات التنفيذ الجبري ويشترط بداهة ليقطع التنبيه التقادم أن يتم صحيح غير مشوب بما يبطله”
محمد كمال عبد العزيز التقنين المدني في ضوء الفقه والقضاء الجزء الأول في الالتزام الطبعة الثانية 1980 ص 1158

هذا، ومن المُُقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: “التكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم، وإنما هو مجرد إنذار بالدفع، لا يكفي لترتيب هذا الأثر، والمقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 460 من قانون المرافعات السابق الذي يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين“. (نقض مدني في الطعن رقم 235 لسنة 35 قضائية – جلسة 21/10/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – صـ 1138. وفي الطعن رقم 577 لسنة 34 قضائية – جلسة 30/1/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – صـ 210. وفي الطعن رقم 305 لسنة 21 قضائية – جلسة 25/6/1953).

اجتهادات قضائية لمحكمة التمييز الأردنية

الحكم رقم 2979 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق

1- اذا كانت المطالبة ليس من شأنها تنفيذ العقد أو فسخه فإنه لا موجب للإنذار قبل إقامة الدعوى وان نص المادة (246) من القانون المدني يتم تطبيقها اذا طلب تنفيذ العقد أو فسخه ويكون الإنذار العدلي لازماً في العقود الملزمة للجانبين وفي حال كانت الدعوى قائمة على مطالبة مالية فيكون توجيه الإنذار العدلي لا ضرورة له ولا يؤثر على صحة الدعوى ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (1131/2016).

2- يُستفاد من أحكام المادة (929) من القانون المدني أنه على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد.

الحكم رقم 2723 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق

 في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه في العقد جاز للعاقد الآخر أن بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه أما إذا كانت الدعوى تقتصر على مطالبة مالية فلا يُشترط توجيه إنذار عدلي ولا يؤثر ذلك على صحة الدعوى ، وفقاً لأحكام المادة (246/1) من القانون المدني.

الحكم رقم 5488 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق

 ان المأجور هو عقار تجاري وانه وفقاً للمادتين (2) و (7) من قانون المالكين والمستأجرين فإن حق الانتفاع ينتقل الى الورثة بعد وفاة المستأجر ويصبحوا مستأجرين أصليين.

 ان المطالبة بالأجور لا تحتاج ان يسبقها توجيه إنذار عدلي.

الحكم رقم 2257 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق

 في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه في العقد جاز للعاقد الآخر أن بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه أما إذا كانت الدعوى تقتصر على مطالبة بأرصدة حسابات مديونية مستحقة الأداء فلا يُشترط توجيه إنذار عدلي ولا يؤثر ذلك على صحة الدعوى ،وفقاً لأحكام المادة (246/1) من القانون المدني.

الحكم رقم 4817 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق

في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه في العقد جاز للعاقد الآخر أن بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه أما إذا كانت الدعوى تقتصر على مطالبة مالية فلا يُشترط توجيه إنذار عدلي ولا يؤثر ذلك على صحة الدعوى ،وفقاً لأحكام المادة (246/1) من القانون المدني.

الحكم رقم 4600 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق

 في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه في العقد جاز للعاقد الآخر أن بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه أما إذا كانت الدعوى تقتصر على مطالبة بأرصدة حسابات مديونية مستحقة الأداء فلا يُشترط توجيه إنذار عدلي ولا يؤثر ذلك على صحة الدعوى ، وفقاً لأحكام المادة (246/1) من القانون المدني.

الحكم رقم 5439 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق

 إذا لم يتضمن الإنذار ان غاية طرفيه تنفيذ ما التزما به أو فسخه وعليه فيكون المدعى عليهما غير ملزمين بضمان الشرط الجزائي طالما ان المدعي طالب بقيمة الشرط الجزائي ولم يطالب بتنفيذ التزاماتهما فيكون الإنذار لا يفي بالغاية المقصودة في المادتين (246) و (361) من القانون المدني

بعض المبادئ القضائية حول الإنذار العدلي :

لا أثر لدعوى فسخ عقد الإيجار والمنظورة أمام محكمة التمييز على دعوى المطالبة بالأجور إذا كانت دعوى المطالبة بالأجور مقدمة عن فترة سريان العقد وحتى تاريخ إقامة دعوى فسخ عقد الإيجار ، عملاً بأحكام المادة (246/1) من القانون المدني والتي يُستفاد منها أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه في العقد جاز للعاقد الآخر أن بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه أما إذا كانت الدعوى تقتصر على مطالبة مالية فلا يُشترط توجيه إنذار عدلي ولا يؤثر ذلك على صحة الدعوى.

 يُعتبر الإنذار العدلي لازماً في حالة وجود التزامات مترتبة بموجب العقد

 يُعتبر الإنذار العدلي لازماً في حالة وجود التزامات مترتبة بموجب العقد على طرفيه وذلك وفقاً لنص المادة (246/1) من القانون المدني .

 من احتج عليه بسند عادي ولا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط، أو توقيع، أو خاتم، أو بصمة أصبع والا فهو حجة عليه بما ورد فيه ، عملا بأحكام المادة (11) من قانون البينات .

للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام المادة (364) من القانون المدني .

حيث إن المدعي قد أسس دعواه بمطالبة مالية بموجب إقرار خطي مستحق الأداء فإن ذلك لا يستلزم توجيه إخطار عدلي وفقا لأحكام المادة ( 246) من القانون المدني والتي توجب توجيه إنذار عدلي في العقود الملزمة للجانبين

 يستفاد من أحكام المادة (167/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه إذا كان في العقد شرط بشأن الفائدة يحكم بما قضى به الشرط وان لم يكن هناك شرط بشأنها قضي من تاريخ الإخطار العدلي والا من تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى .

حيث إن الثابت من سند الدين المنظم لدى كاتب العدل موضوع الدعوى محل الطعن انه لا يوجد شرط بشأن استحقاق الفائدة ، كما ان المطالبة بموجب الإنذار العدلي اقتصرت على المطالبة بأداء المبالغ المستحقة فقط ، فيكون الحكم باستحقاق الفائدة القانونية عن المبلغ الذي تم الحكم به للمميزة من تاريخ إقامة الدعوى وليس الإخطار في محله ومتفقا والأصول القانونية تبعا لذلك.

في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه في العقد جاز للعاقد الأربع إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه

 في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه في العقد جاز للعاقد الأربع إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه ، أما إذا كانت الدعوى تقتصر على مطالبة بأرصدة حسابات ومديونية مستحقة الأداء فلا يُشترط توجيه إنذار عدلي ولا يؤثر ذلك على صحة الدعوى ، وفقاً لأحكام المادة (246/1) من القانون المدني.

6- العقد شريعة المتعاقدين ودستورهما والعلاقة التي تربط أطرافه وتنظمها الشروط والبنود الواردة في ذلك العقد ، وفقاً لأحكام المادة (87) من القانون المدني.

حيث ان المميز قد تم تبليغه الإنذار العدلي موضوع الدعوى محل الطعن بوساطة ابنه الذي يعمل لديه فيكون التبليغ وهذه الحالة تبليغا قانونيا منتجا لأثاره، حتى لو ثبت أن المميز بالذات كان بتاريخ التبليغ خارج البلاد .

عقد المقاولة تعهد

يُعتبر عقد المقاولة تعهد بين طرفين يقوم بمقتضاه أحد الأطراف بصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر وفقاً لنص المادة (780) من القانون المدني.

يُستفاد من أحكام المواد (783 ،784 ،785 ،756) من القانون المدني التزامات المقاول وما يجب عليه القيام به من عمل وفق الشروط الواردة في عقد المقاولة المُبرم مع صاحب العمل وحق صاحب العمل بطلب الترخيص له في إتمام النواقص في العمل بأن يعهد القيام بها إلى مقاول آخر إذا تبين له ان المقاول يقوم بالعمل على وجه معيب أو مخالف لشروط العقد.

ُيلزم صاحب العمل بموجب أحكام المادة (793) من القانون المدني بدفع الأجر عند تسليم المعقود عليه إلا إذا نص الاتفاق أو جرى العرف على غير ذلك.

يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع والأصول وقائم على أساس سليم ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه ومستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

لا يستحق الضمان إلا بعد إعذار المدين عملا بالمادة (361) من القانون المدني

في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه في العقد جاز للعاقد الآخر أن بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه أما إذا كان موضوع الدعوى مطالبة مالية عن أعمال منجزة نتيجة عقد مقاولة مبُرم بين الطرفين فلا يُشترط توجيه إنذار عدلي ولا يؤثر ذلك على صحة الدعوى ،وفقاً لأحكام المادة (246/1) من القانون المدني.

1- إقامة المدعي دعواه للمطالبة بالمبلغ الذي دفعه ثمنا لقطعة الأرض والمطالبة بالتعويض نتيجة إخلال المدعى عليه بتعهده بنقل وفراغ قطعة الأرض لاسم المدعي وذلك بعد أعذاره وفقا للمادة (361) من القانون المدني يوجب الحكم له بالمبلغ الذي دفعه والضمان عن الإخلال بتنفيذه التعهد عملا بالمادتين (279 و 1149) وبدلالة المادتين (360 و 361) من القانون المدني .

2- لا يستحق الضمان إلا بعد إعذار المدين عملا بالمادة (361) من القانون المدني ، وعليه فإن عدم أعذار مورث المدعى عليهم حال حياته يجعل من مطالبة الورثة بالتعويض في غير محلها مستوجبة الرد ، أما مطالبة الورثة بالإضافة للتركة برد ما قبضه مورثهم ثمنا للأرض التي تعهد بفراغها يلزمها برد المبلغ باعتبار أن الورثة ينتصبون خصما بالدعوى المقامة للمورث أو عليه وفقا للمادة (1642) من مجلة الأحكام العدلية .

3- إذا لم يتضمن سند التعهد الموقع من المدعى عليهما بفراغ قطعة الأرض لاسم المدعي وتعهدها بإعادة المبلغ والتعويض في حال نقولهما أنهما مدينان متضامنان فإن عدم الحكم عليهما بالتكافل والتضامن يتفق وأحكام القانون لان التضامن بين المدينين لا يكون إلا بالاتفاق بينهم أو بنص القانون وفقا للمادة (426) من القانون المدني ، وحيث لم ينص القانون على التضامن بين المدينين في مثل الحالة الواردة في الدعوى فيكون عدم الحكم على المدعى عليهم بالتكافل والتضامن في محله وموافقا للقانون .

4- تعتبر أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم تبعا لرسوم الدعوى ومصاريفها بمقتضى المادة (166) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (46) من قانون نقابة المحامين من قبيل التعويض عما يتكفله الخصم المحق في الدعوى على الخصم الذي تسبب في إنفاقها بدون وجه حق .

5- إذا كان السند الذي تعهد بموجبه المدعى عليه بفراغ قطعة الأرض أو إعادة الثمن مع التعويض خلوا من تحديد هذا الثمن و أفهمت محكمة الاستئناف المستأنف عليه أن من حقه توجيه اليمين الحاسمة للمستأنفين حول الثمن فإن فصل الدعوى قبل البت في هذا الأمر بالرغم من أن وكيل المستأنف عليه أبدى عدم رغبته بتوجيه اليمين سابقة لأوانه إضافة إلى أنه من واجبات المحكمة بتحليف المدعي يمين الاستظهار حول مطالبته لورثة المدعى عليه بالثمن وفقا للمادة (54) من قانون البينات التي توجب توجيه هذه اليمين حتى لو لم يأت أي من الفريقين على ذكرها ، مما يستوجب نقض الحكم من هذه الناحية .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1613 لسنة 2015

1- يجوز لشركة التامين الرجوع على المؤمن له و سائق المركبة المتسببة ، لاسترداد ما دفعته من تعويض الى الغير المتضرر ، في حال كان السائق غير مرخص لسوق المركبة وقت وقوع الحادث ، ويستوي في ذلك ان يكون السائق غير مرخص إطلاقاً أو مرخص لقيادة فئة أقل من فئة المركبة التي كان يقودها وقت الحادث ، وفقا لأحكام المادة (16/أ) من نظام التأمين الإلزامي رقم (12) لسنة 2010 .

2- استقر الاجتهاد و الفقه القضائي على انه عند وجود التعارض بين النص العام و النص الخاص يطبق الخاص ، حيث ان الخاص يقيد العام .

3- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1280 لسنة 2015

1- في حال كان الحكم الذي صدر من قبل محكمة الدرجة الأولى بحق المميزة وجاهياً اعتبارياً فإن عدم نظر الدعوى الاستئنافية مرافعة بحق المميزة يعد موافقا للقانون ، كما وأن المميزة فاستكملت بيناتها وقدمت مرافعتها مما ينطبق ذلك على أحكام المادة (182/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، وعليه فإن عدم نظر الدعوى مرافعة موافق للقانون .

2- لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يتم إثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (198/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

3- على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن معالجة ً وافية ً و بكل وضوح وتفصيل والا استوجب قرارها للنقض وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

4- يستمر تطبيق نظام التامين الإلزامي رقم (32) لسنة 2001 و التعليمات و القرارات الصادرة بموجبه على وثائق التامين المبرمة قبل نفاذ نظام التامين الإلزامي رقم (12) لسنة 2010 والتي أبرمت في ظل سريان الأخير .