جريمة تهريب الأموال

جريمة تهريب الأموال

يعرف تهريب الأموال بأنه قيام المدين بتهريب أمواله لمنع الدائنين من استيفاء حقوقهم، ومثال ذلك قيام المدين ببيع عقاراته لمنع الدائنين من استيفاء حقوقهم والتنفيذ عليها، ويتفق وأحكام القانون الحكم بفسخ عقد بيع الأموال غير المنقولة الذي أجراه المدين للتهرب من التزامه بدين المعترض عليها إذ ان عقد بيع الأرض للمعترضة يعتبر من قبيل تهريب الأموال بتسجيلها باسم المعترضة لحرمان المعترض عليها من اقتضاء دينها من البائع (المدين). فما هي جريمة تهريب الأموال؟ وما عقوبتها؟  وأحكامها القانونية، سنتعرف على ذلك من خلال هذا المقال.

جريمة تهريب الأموال

منصوص عليها في قانون العقوبات الأردني في المادة (419)، وهي من الجرائم التي تعد من قبيل الاحتيال على القانون والإحالة دون تطبيقه، وقد جاءت هذه المادة للحديث عن جريمة تهريب الأموال من وجه الدائنين والتي يتم ارتكابها من قبل المدينين، حيث جاء في نص المادة ما يلي:

1_ من وهب أو أفرغ أو رهن أمواله أو تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه.

2_ أو باع أو نقل أي قسم من أمواله بعد صدور حكم أو قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القرار أو الحُكم أو خلال شهرين سابقين لتاريخ صدورهما قاصداً بذلك الاحتيال على دائنيه.

تضمنت هذه المادة الحديث عن أشكال تهريب الأموال من قبل المدينين في مواجهة الدائنين، وتحدثت عن الوقت الذي يشكل تصرف المدين خلاله بأمواله جريمة تهريب أموال، فما هي أشكال التهرب المالي للمدين؟ ومتى يعد مرتكب لجريمة تهريب الأموال.

أشكال تهريب الأموال من قبل المدينين

1_ الرهن أو التسبب فيه

2- الفراغ

3_الهبه

4- البيع

تهريب الأموال لكي تكون في مأمن من الدائنين

يقوم المدين بتهريب أمواله إلى أحد الأصول أو الفروع أو أي شخص، وبالتالي لا يمكن الحجز عليها أن عزم الدائنون اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدين، والمقصود هنا بالمدين ليس الشخص الطبيعي فقط، بل أن تهريب الأموال يتم بكثرة من قبل الشخص المعنوي والمقصود به الشركة، حيث إن كثير من الشركات التي تكون على وشك الإفلاس والتي ترى أنه لا أمل من استمرارها تسعى إلى تهريب أموالها وتفضل نفسها على الدائنين وبقية المساهمين.

أموال المدين الضامنة للدين

إن أموال المدين جميعها ضامنة لالتزاماته ما دامت في ملكه إلا الأموال التي استثناها القانون، فاذا خرج عن ملكه خرج هذا المال من الضمان العام للدائنين، لذلك فان القانون اعطى الدائن الحق في مراقبة أموال المدين وتتبعه، بل أعطاه حق المحافظة عليه، حتى يتمكن من استيفاء دينه ويأمن غش المدين أو تقصيره، لذلك إذا ثبت أن المدين قد قام بتهريب أمواله بقصد التهرب من سداد الديون، فيعتبر مرتكب لجريمة تهريب الأموال.

إثبات وقوع جريمة تهريب الأموال

يتم إثبات قيام المدين بتهريب أمواله بجميع وسائل الإثبات الجزائية وبكافة الطُرق بما فيها الشهادات والقرائن.

من حالات تهريب المدين لأمواله

التهرب من نفقة الزوجة، وذلك بإتباع أساليب عديدة منها كتابة شيكات على نفسه ليثبت أمام المحكمة عجزه المالي، أيضاً يقوم بنقل ممتلكاته إلى أحد الأصول أو الأشقاء بهدف حرمان الزوجة من النفقة بإثبات عدم اقتداره، فالتهرب من نفقة الزوجة أو الطليقة إحدى الحالات التي يستخدم فيها تهريب الأموال وهو أمر لا بد من التدقيق فيه ومتابعته لمنع تعرض الزوجة أو الأبناء أو المطلقة للظلم.

كيف يستطيع الدائن الحصول على حقه وحمايته إذا ما قام المدين بتهريب أمواله؟

يستطيع رفع دعوى مدنية موضوعها عدم نفاذ تصرفات المدين، وتسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بأن المدين قام بتحويل الأموال وأجرى هذا التصرف وهو عالم بأنه معسر أو أن هذا يزيد في إعساره، وعليه يمكن القول بأن الدائنين للشركة المتعثرة التي تقوم بتحويل ملكية أصولها إلى الغير أو تتقاعس في تحصيل ديونها من مدينيها المقربين للإدارة فإنه لهم وفق القانون وقف هذه التصرفات إضافة إلى حق المطالبة بالتعويضات.

النصوص في القانون: –

في القانون تجد المحكمة بان المادة (441) من قـانون العقوبات تنـص على:

(إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله الثابتة على إنقاص أمواله بأي شكل كان ولا سيما بتوقيع سندات وهمية أو بالإقرار كذبا بوجود موجب أو بإلغائه كله أو بعضه أو بكتم بعض أمواله أو تهريبها أو ببيع بعض أمواله أو إتلافها أو تعييبها .يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار.) .

كما نصت المادة 419 من ذات القانون على انه (يعاقب بالحبس حتى سنتين كل من:

1- وهب أو افرغ أو رهن أمواله أو تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه ، أو .

2- باع أو نقل أي قسم من أمواله بعد صدور حكم أو قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القرار أو الحكم أو خلال مدة سنة سابقة لتاريخ صدورهما قاصدا بذلك الاحتيال على دائنيه .

أن الفارق الجوهري بين نصي المادتين السابقتين هو أن المادة 419 في فقرتها الثانية قد اشترطت وجود حكم قضائي يلزم المدين بمبلغ من المال، وقام المشتكى عليه بتهريب أمواله بعد صدوره بقصد إضاعة حقوق الدائنين، أو أن يكون هذا التهريب قد تم قبل صدور الحكم وخلال مدة سنة قبل ذلك، ولكن وفي جميع الأحوال يشترط صدور الحكم أو القرار بالإلزام.

قرارات لجنة العفو العام المتعلقة بتهريب الأموال

الحكم رقم 47 لسنة 2019 – لجنة العفو العام

بناءً على الطلب المقدم من المستدعية مريم محمد فخري الشامي لشمول الجرم المحكومة به في القضية الصلحية الجزائية رقم (7906/2018) لدى محكمة صلح جزاء غرب عمان بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019.

اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الثامنة من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

بالاطلاع على ملف القضية رقم 7906/2018 لدى محكمة صلح جزاء غرب عمان نجد أن المستدعية أدينت بتاريخ 3/9/2018، بجرم تهريب الأموال خلافاً لأحكام المادة (419) من قانون العقوبات والحكم عليها بالحبس مدة (سنة واحدة والرسوم).

وحيث ان صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة الثامنة من قانون العفو رقم 5 لسنة 2019 النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وان المادة 3/ب/6 من قانون العفو رقم 5 لسنة 2019 اشترطت لشمول جرم تهريب الأموال خلافاً لأحكام المادة 419 من قانون العقوبات اقترانها بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية.
وعليه وحيث أنه لا يوجد إسقاط حق شخصي من قبل الجهة المشتكية تقرر رد طلب المستدعية.

قراراً صدر بتاريخ 11/3/2019

ومن الاجتهادات القضائية المتعلقة بتهريب الأموال

الحكم رقم 239 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية

 تهريب الأموال إلى خارج الأردن وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء آخرين وشراء عقارات بوكالات غير قابلة للعزل مع بقائها مسجلة بأسماء أصحابها الأصليين وشراء السيارات والإنفاق ببذخ على ما سمي مندوبي مؤسسة ريماس والذين قاموا بشراء السيارات والعقارات وتسجيلها بأسماء آخرين أو رهنها تأميناً للدين والسفر إلى خارج البلاد للترفيه.

المبدأ : لما كان الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة قد صدر بحق الظنين (المميز) بمثابة الوجاهي وإن المحكمة وفي جلستها المنعقدة بتاريخ 22/4/2013 قد أجرت محاكمته بمثابة الوجاهي دون تحديد الساعة التي قامت فيها بإجراء المحاكمة بهذه الصورة ،  وحيث إن الحكم قد صدر قبل سريان أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية  رقم (32 لسنة 2017) وأن المميز يتقدم بتمييزه لأول مرة فهو غير ملزم بتقديم معذرة مشروعة تبرر غيابه على مقتضى أحكام المادة (261/4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المميز للسماح له بمناقشة بينات النيابة وتمكينه من تقديم إفادته وبيناته الدفاعية.

الحكم رقم 5327 لسنة 2019 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

وعن الأسباب من الأول ولغاية الرابع

 التي انصبت على تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها والمخالفة للأصول والقانون بناءً على ادعاءات المميز ضدها ومزاعمها ومن القول أن المدعى عليه الأول قام ببيع قطعة الأرض رقم 26 حوض 10 من أراضي جنوب عمان قرية أم رمانة بموجب عقد البيع رقم 1148/2007 تاريخ 9/6/2007 ذلك أن المميز ضدها لم يكن دينها مستحق الأداء إلا بتاريخ  6/9/2009  وهو تاريخ اكتساب الحكم بالقضية رقم 503/2004 الدرجة القطعية وأن التصرف كان قبل ثبوت الدين بما يزيد على سنتين ولم يكن الدين مستحق الأداء إذ أنه أصبح مستحق الأداء بتاريخ 6/4/2009 والتصرف كان بتاريخ 19/6/2007 وأنه يشترط لقبول الدعوى أن يكون حق الدائن مستحق الأداء وخالياً من النزاع وبذلك يتضح أن حق المميز ضدها لم يكن مستحق الأداء وخالياً من النزاع وبذلك يكون التصرف صحيحاً هيئة عامة رقم 651/2008 .

كما أنه يتوجب على الدائن إثبات أن يكون من جرى إليه التصرف على علم بأمر المدين من حيث المديونية وبالتالي فيتوجب إثبات أن قبول المتصرف له كان عن غش وحيلة وهو ما لم يقدم عليه دليل وبانتفاء الغش والحيلة تنتفي الخصومة وأن قرار عدم المسؤولية الجزائي الصادر بحق المدعى عليه عدنان ينفي الخصومة عن كل من آل إليه ملكية من أموال المدعى عليه عدنان وأن القرارات الجزائية بحق المدعى عليه عدنان والتي تقضي بعدم المسؤولية أصبحت قطعية بخصوص الغش والحيلة وأن تاريخ 6/4/2009 هو التاريخ الذي أصبح فيه الحق ثابتاً وخالياً من النزاع .

وفي ذلك تجد محكمتنا أن دعوى عدم نفاذ التصرف (إحاطة الدين بمال المدين) تحكمها المادة (370) من القانون المدني التي نصت على أنه (إذا أحاط الدين حالاً أو مؤجلاً بمال المدين بأن زاد عليه أو ساواه فإنه يمنع من التبرع تبرعاً لا يلزمه ولم تجرِ العادة به وللدائن أن يطلب الحكم بعدم نفاذ التصرف في حقه).

كما نصت المادة (371) من القانون ذاته على (إذا طالب الدائنون المدين الذي أحاط الدين بماله بديونهم فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة وللدائنين أن يطلبوا الحكم بعدم نفاذ التصرف في حقهم ولهم أن يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقاً لأحكام القانون).

كما نصت المادة (372) من القانون المدني

(إذا ادعى الدائن إحاطة الدين بمال المدين فليس عليه سوى إثبات مقداره في ذمته من ديون وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يزيد على قيمة الديون).

من هذه النصوص يتضح لمحكمتنا أن المشرع حدد شروطاً لقبول دعوى عدم نفاذ التصرف: –

1 – أن يكون الدين حال الأداء أو مؤجلاً وأن يكون خالياً من أي نزاع.

2 – أن يكون نشوء الدين أو الديون سابقة على تصرف المدين بماله المطلوب الحكم بعدم نفاذ التصرف فيه .

3 – أن تزيد تلك الديون على أموال الدين أو تكون مساوية لها .

4 – أن يكون تصرف المدين بماله أو جزء منه إضراراً بالدائنين أو التبرع فيه تبرعاً ليس لازماً أو لم تجزه العادة (تمييز حقوق رقم 620/2013).

وقد ذهب الفقه إلى أنه يكفي أن يكون مصدر حق الدائن سابقاً على التصرف ولو حل الحق بعد ذلك.

يؤيد ذلك أيضاً ما جاء في كتاب الدكتور عبد الرزاق السنهوري (إذا اشترطنا أسبقية حق الدائن على تصرف المدين فإنما نريد أسبقية الحقوق في الوجود فلو كان الحق موجوداً قبل صدور تصرف المدين ولو كان غير مستحق الأداء أو كان غير مقدر أو كان غير خالٍ من النزاع فللدائن رفع الدعوى البوليصية، ولكن بعد أن يصبح الحق خالياً من النزاع مقداراً ومستحق الأداء.

كما أن القانون المدني لم يشترط كغيره من القوانين أن يكون تصرف المدين منطوياً على غش أو أن يكون من صدر له هذا التصرف على علم بهذا الغش (انظر تمييز رقم 959/1995 هيئة عامة تاريخ 3/7/1995).

عدم توافر المسؤولية الجزائية في تهمة الغش إضراراً بالدائنين

كما أنه من المقرر قضاءً أن عدم توافر المسؤولية الجزائية في تهمة الغش إضراراً بالدائنين المنصوص عليها في المادة (441) من قانون العقوبات بحق المدين الذي تصرف في بعض ماله لا يمنع الدائن من المطالبة بعدم نفاذ التصرف وفقاً لأحكام المواد (370-374) من القانون المدني (تمييز حقوق رقم 202/2008 تاريخ 6/11/2008 ) وعليه فإن دين المميز ضدها مريم محمد فخري محمود الشامي ضد المدعى عليه الأول (———) نشأ لدى تبلغه الإنذار العدلي رقم 6773/2004 تاريخ 9/9/2004 والذي أقرت بموجبه بضرورة تنفيذ التنازل عن أراضي القائم حي الأمل خان يونس وما عليها من بناء وامتناعه عن القيام بذلك وأن هذا الحق أقره الحكم القطعي المصدق استئنافاً وتمييزاً والمطروح للتنفيذ إلا أن المدعى عليه عدنان قام بإجراء البيوعات وأن ذلك جاء لاحقاً لنشوء الدين الذي أقره الحكم القطعي (انظر تمييز حقوق رقم 4100/2018).

ولما كان المدعى عليه عدنان لم يقدم أية بينة تثبت أنه يملك أموالاً تزيد على دين المدعية وحيث إن دين المدعية أحاط بمال المدين (عدنان) فلا يجوز له التبرع ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة …. فيكون الحكم بعدم نفاذ تصرف المدعى عليه عدنان بالأموال للمدعى عليه المميز بطي يتفق وحكم القانون ولا ترد عليه أسباب التمييز ويتعين ردها.

الحكم رقم 2008 لسنة 2019 – محكمة تمييز جزاء / طلبات

1- يعتبر جرم تهريب الأموال بقصد الاحتيال خلافاً لأحكام المادتين (76 و419) من قانون العقوبات
حال وقع قبل تاريخ 12/12/2018 من الجرائم المشمولة بأحكام المادة (2) من قانون العفو العام رقم (5 لسنة 2019 ).

الحكم رقم 576 لسنة 2007 – محكمة تمييز جزاء

  1. تتحقق جريمة الإفلاس الاحتيالي تتحقق بتوافر الركنين التاليين:-
    أولاً:- الركن المادي وهو أن يقوم التاجر بأفعال تجعله متوقفاً عن دفع ديونه .
    ثانياً:- الركن المعنوي وهو القصد الجرمي بأن يكون الإفلاس ناشئاً عن استعمال التاجر للتوقف عن الدفع طرق احتيالية ويشترط توافر القصد والإرادة أي لا يدعم الثقة المالية إلاّ بوسائل يظهر بجلاء أنها غير مشروعة .
    وحيث أنّ المتهمين كانا أصحاب الشركة الأردنية الأوروبية للمواد الغذائية وأنهما المفوضين بالتوقيع عن الشركة وقد استجرا وبصفتهما أصحاب الشركة بضاعة من المشتكي بقيمة (201000) دينار وأنهما قاما بتغيير اسم الشركة بحيث أصبحت شركة السهم الذهبي وتمّ بيع موجودات الشركة الأردنية الأوروبية لشركة السهم الذهبي . وحيث أنّ محكمة الاستئناف لم تبحث باستجرار بضاعة من المشتكي بقيمة (201) ألف دينار وإخفائها من حسابات الشركة وعن مدققي الحسابات ومصفي الشركة والادعاء بأن تلك الذمم المدينة هي بضاعة مفقودة وقيامه بتأسيس شركة تحت اسم شركة السهم الذهبي وقيامه بعقد بيع بين الشركة الأردنية الأوروبية وشركة السهم الذهبي وبيع أثاث وموجودات الشركة مما يعني تهريب أموال الشركة الأردنية الأوروبية وحيث أنها لم تناقش أركان وعناصر التهمتين وتتحقق فيما إذا كانت الأفعال الثابتة تنسجم وهاتين التهمتين فإنّ قرارها يكون والحالة هذه ينقصه التسبيب والتعليل مما يتعين نقضه .

الحكم رقم 1 لسنة 1959 – محكمة تمييز جزاء / طلبات

1- في حال كان الدين المدعى به لم يقترن بحكم ولم ترفع به دعوى مدنية ، و عليه فإن تهريب المدين أمواله بقصد التملص منه والاحتيال على الدائن ينطبق عليه المادة (1/412) من قانون العقوبات.

2- جريمة تهريب الأموال من الجرائم المتولدة عن العقود و يجب مراعاة قواعد الإثبات المدينة فيما يختص بإثبات وجود العقد ذاته .

3- الفعل الجرمي في جريمة تهريب الأموال يخضع للقواعد العامة للإثبات في المواد الجزائية ويجوز حصوله بكافة الطرق بما فيها الشهادات والقرائن .