اتفاقية التعاون في ميدان الملاحة البحرية التجارية بين الأردن و المغرب

اتفاقية التعاون في ميدان الملاحة البحرية التجارية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية

تأكيداً للروابط الأخوية بين أبناء الشعب العربي الواحد، في كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للبلدين الشقيقين بشأن دعم وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بينهما وتنمية الملاحة البحرية بين موانئ الدولتين وإرساء أسس التعاون المشترك في مجال النقل البحري فقد تم الاتفاق على ما يلي:

المـــادة الأولى

تهدف هذه الاتفاقية الى :

1-
إرساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين البلدين في عمليات النقل البحري.

2-
منح كافة التسهيلات التي تساهم في تطوير عمليات النقل البحري بين موانئ البلدين.

3-
تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الشعبين الشقيقين.

4-
التنسيق و التعاون وتبادل الخبرات في مجال تدريب وتأهيل العاملين في مجال النقل البحري والموانئ.

5-
التعاون في مجال بناء وإصلاح وصيانة السفن.

6-
التعاون في مجال مراقبة السفن غير الآمنة وتعزيز تبادل المعلومات عن أوضاع تلك السفن التي تبحر في منطقة البحر المتوسط و البحر الأحمر.

المـــادة الثانيــة

تطبق هذه الاتفاقية داخل المملكة الأردنية الهاشمية و المملكة المغربية.

المـــادة الثالثــة

لتطبيق هذه الاتفاقية:

تعني عبارة ” سفينة الطرف المتعاقد ” كل سفينة تجارية أو كل سفينة تابعة للدولة مخصصة لأغراض تجارية، ومسجلة بإقليم هذا الطرف ورافعة لعلمه طبقاً لتشريعه وكذلك كل سفينة مستأجرة من قبل المؤسسات المعنية .

إلا أن العبارة لا تشمل :


سفن النقل الساحلي للإرشاد والقطر.


سفن البحوث الخاصة بالرسوم البحرية والاقيانوسية و العلمية والتي لا تخضع للتراتيب.


سفن الصيد البحري.


السفن المدفوعة بالقوة النووية.


السفن دون المقاييس.

تعني عبارة ” المؤسسة المعنية ” كل شركة تتوفر فيها الشروط التالية :

أ )
أن تكون تابعة فعلاً للمصالح العمومية أو الخاصة لأحد الطرفين .

ب)
أن يكون مقرها بإقليمه الوطني.

ج)
أن يعترف بها من قبل السلطة البحرية المختصة .

تعني عبارة ” عضو طاقم السفينة ” الربان وكل شخص يشتغل على متن السفينة لاستغلالها أو قيادتها أو صيانتها ومدون بدفتر الطاقم .

تعني عبارة ” السلطة البحرية المختصة ” الوزير المكلف بالملاحة التجارية و النقل البحري أو الموظفين الذين من شانهم أن تفوض لهم كل مهامه أو جزء منها .

المـــادة الرابعـــة

يسعى الطرفان المتعاقدان الى تسيير خدمة ملاحية منتظمة لنقل الركاب والبضائع بين موانئ كل من الطرفين المتعاقدين بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما .

تتولى المؤسسات المعنية من خلال المحادثات المتبادلة وضع تفاصيل تشغيل خدمة ملاحية مشركة بين موانئ البلدين .

المـــادة الخامســـة

يستمر الطرفان المتعاقدان في بذل جهودهما لتنمية وتطوير العلاقات بين السلطات والمؤسسات المعنية بالنقل البحري في بلديهما وعلى وجه الخصوص إجراء المشاورات وتبادل المعلومات بين الهيئات والمؤسسات الملاحية في بلديهما .

المـــادة السادســة

يتعاون الطرفان المتعاقدان ويشجعان مساهمة المؤسسات المـــلاحية في نقــل البضائع و الركاب بين موانعهما على أساس من المساواة والمنافع المتبادلة .

يكون نقل البضائع عن طريق البحر بين البلدين المتعاقدين محل قسمة متساوية وعادلة ويحق لكل طرف متعاقد أن ينقل حصته على متن سفن مملوكة أو مستأجرة .

تعرض الحمولات التي ترغب في نقلها السفن التابعة لأحد الطرفين على سفن الطرف الأخر للنظر في إمكانية نقلها وإعطائها الأولوية .

المـــادة السابعـــة

تحدد طرق تطبيق مقتضيات المادة السادسة لهذه الاتفاقية عن طريق المشاورات بين مؤسسات الطرفين المتعاقدين.

تتخذ المؤسسات المعنية بالنقل التدابير اللازمة لضمان تنظيم النقل في إطار اتفاقيات حول نقل المواد المختلفة أو المسافرين بغية ضمان أحسن استغلال للنقل لمصلحة أرباب البواخر والشاحنين التابعين للطرفين .

المادة الثامنة

يتخذ الطرفان المتعاقدان في إطار قوانينهما كل الإجراءات لتسهيل وتسيير حركة الملاحة بين موانعهما وتوفير التسهيلات الممكنة للسفن وتجنب التأخير غير الضروري والإسراع في الإجراءات المطبقة في موانعهما الى اقصى حد ممكن .

المـــادة التاسعـــة

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين في موانئه للسفن المملوكة والمستأجرة للمؤسسات الملاحية التابعة للطرف المتعاقد الآخر تسهيلات للدخول والرسو على الأرصفة والشحن و التفريغ والمغادرة وتتمتع السفن التابعة لكل من الطرفين في المياه الإقليمية والموانئ التابعة للطرف الآخر بنفس العناية التي تحظى بها سفن هذا الطرف .

المـــادة العاشــرة

يعترف كل طرف بالمستندات الدالة على جنسية السفن و المقاييس والحمولات وغيرها من المستندات المتعلقة بالسفن أو البضائع الصادرة من الطرف المتعاقد الآخر وبما لا يتعارض والاتفاقات الدولية أو تعديلاتها والمدونات المتعلقة بالسلامة البحرية ومنع التلوث البحري والملاحة التجارية المنظمة لهذه الأمور والمنضم اليها كلا الطرفين .

المـــادة الحادية عشر

يعترف كل طرف متعاقد بمستندات تحديد صفة البحارة التي تصدرها السلطة المختصة بالنسبة لرعاياها، وهي ” سجل بحار” بالنسبة للسلطات الأردنية و ” الدفتر المهني البحري” بالنسبة للسلطات المغربية.

المـــادة الثانية عشر

يسمح لحاملي مستندات تحديد صفة البحارة المذكورين في المادة الحادية عشر والذين يكونون أعضاء في طاقم سفينة لأحد الطرفين المتعاقدين بالنزول الى مدينة الميناء طيلة بقاء سفنهم في ميناء الطرف الآخر طالما أن الربان قدم قائمة الطاقم الى السلطات المختصة وفقاً للنظم السارية في الميناء وخضع الأشخاص المذكورين أثناء النزول والعودة من والى السفينة للقوانين الجمركية والنظم السارية في بلد النزول .

المـــادة الثالثة عشر

يسمح لحاملي مستندات تحديد الصفة المذكورة في المادة الحادية عشر من هذه الاتفاقية بالمرور العابر الى سفنهم في البلد المتعاقد الأخر أومن سفينة الى أخرى أو من السفينة في طريقهم الى بلدهم أو الى أي اتجاه بموافقة مسبقة من السلطات المختصة في الطرف المعني وفي جميع هذه الحالات تمنح السلطات بدون تأخير للبحارة التسهيلات الضرورية للعبور وفقاً للقوانين والنظم السائدة .

المـــادة الرابعة عشر

في حالة نزول أي عضو من طاقم سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في ميناء الطرف المتعاقد الآخر لأسباب صحية، فان سلطات الطرف الآخر تمنحه حق البقاء طوال مدة العلاج وتأمين عودته الى بلده الأصلي أو العبور الى ميناء آخر للالتحاق بسفينته أو بأي سفينة أخرى تابعة للطرف الآخر .

المـــادة الخامسة عشر

بالنسبة لأفراد الطاقم التابعين لبلد ثالث والذين يعملون على ظهر السفن التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، فإن مستندات تحديد الصفة تكون تلك التي تصدر عن السلطات المختصة في دولهم والحاملين للشهادات المعترف بها من قبل السلطات التابعة لها السفينة وفقاً لمقتضيات الاتفاقية المتعلقة بمعايير التكوين البحري وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها لعام 1995 .

المـــادة السادسة عشر

في حالة تعرض سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لكارثة بحرية أو أي خطر في المياه الإقليمية أو موانئ الطرف الأخر، فان هذه السفينة وبضائعها وركابها تمنح لها ببلد الطرف الآخر نفس المساعدات والتسهيلات التي تمنح لسفنه الوطنية وبضائعها وطاقمها وركابها .

البضائع والمواد المفرغة أو المنقذة من السفينة المذكورة في الفقرة السابقة لا تخضع لأية ضرائب أو رسوم جمركية بشرط عدم أتاحتها للاستهلاك أو الاستعمال في بلد الطرف الآخر ويقدم ذلك الطرف معلومات عنها بالسرعة الممكنة الى السلطات الجمركية لغرض مراقبتها .

تقوم الأجهزة المختصة للطرف المتعاقد الذي تعرضت في مياهه الإقليمية أو في موانئه سفينة الطرف الآخر لحادث بأخطار أقرب ممثل قنصلي له في الحال .

المـــادة السابعة عشر

لا يجوز للسلطات التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تتدخل في أي نزاع يحدث بين ربان السفينة أو أفراد طاقمها وفي أية مخالفة تقترف على متن السفينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر الموجودة في ميناء الطرف الأول أو داخل مياهه الإقليمية إلا في الحالات التالية :

أ )
إذا تقدمت الجهة الممثلة الرسمية أو ربان السفينة للطرف الآخر بطلب التدخل.

ب )
إذا كان من شأن المخالفة أن تخل بالنظام والأمن العام .

ج )
إذا اعتبرت المخالفة جريمة خطيرة حسب قانون الدولة التي توجد بها السفينة .

د )
إذا ارتكبت المخالفة ضد شخص أجنبي من الطاقم .

هـ)
إذا كان التدخل ضروري لمتابعة وزجر الاتجار بالأسلحة أو المخدرات أو ما في حكمها .

المـــادة الثامنة عشر

يضمن كل طرف متعاقد لسفن الطرف المتعاقد الأخر نفس المعاملة المخصصة لسفنه بالنسبة لتحصيل واجبات وحقوق الميناء وتحمل وتدفع هذه النفقات وفق القوانين والنظم والتعريفات السارية في موانئ كل طرف متعاقد .

المـــادة التاسعة عشر

يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لمواطني الطرف الآخر بالالتحاق بمؤسسات ومعاهد التأهيل في مجال الملاحة التجارية لكافة الاختصاصات بما فيها التدريب العملي على السفن الرافعة لعلم الطرف الآخر بتكاليف تشجيعية لتنمية ودعم التعاون البحري بين البلدين .

المـــادة العشرون

يتعاون الطرفان المتعاقدان على دراسة القضايا الاقتصادية والفنية التي تنشأ عن ممارسة أنشطة الملاحة البحرية التجارية والنقل البحري والتي تفرضها المتغيرات والمستجدات التقنية الحديثة في صناعة النقل البحري ويقوم الطرفان بتبادل المعلومات المتعلقة بالنشاط الملاحي البحري عن طريق الهيئات المختصة في كل من البلدين .

يعمل الطرفان المتعاقدان على اتخاذ مواقف موحدة في مجال العلاقات الدولية والاتحادات ذات العلاقة بنشاط النقل البحري والملاحة البحرية والموانئ التي يكونان أعضاء فيها وبما لا يضر مصالح كل طرف ويؤثر سلباً على تعزيز التعاون الدولي.

المـــادة الواحدة والعشرون

بغية تنمية التعاون بينهما في مجال الموانئ، يشجع الطرفان المتعاقدان :


التبادل بصفة منتظمة للمعلومات والوثائق والإحصائيات الدورية وغيرها.


تبادل الزيارات بين العاملين والمختصين في الموانئ بغية اكتساب الخبرة وتوحيد الإجراءات والنظم المتبعة في كلا البلدين بهدف تقوية مواجهة المنافسة الخارجية.

المـــادة الثانية والعشرون

يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير التعاون في مجال بناء وصيانة السفن والتجهيزات التابعة للقطاع بما يخدم مصلحة البلدين .

المـــادة الثالثة والعشرون

تشكل لجنة ملاحية مشتركة من المختصين بالسلطات البحرية للدولتين لغرض متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتبادل المعلومات والآراء في الشؤون الملاحية بوجه عام وتجتمع هذه اللجنة بالتناوب مرة في السنة أو كلما دعت الضرورة لذلك .

تضع اللجنة النظام الداخلي لعملها ويصادق عليه من قبل الوزير المختص في كلا البلدين.

المـــادة الرابعة والعشرون

يناقش ويسوى أي خلاف في الرأي يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بواسطة اللجنة المشتركة المشار اليها في المادة الثالثة والعشرون وإذا لم تتمكن اللجنة المشتركة من ذلك تتم التسوية بالطرق الدبلوماسية.

المـــادة الخامسة والعشرون

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ آخر إشعار يتعلق باستكمال الطرفين المتعاقدين للإجراءات الدستورية المتطلبة للمصادقة عليه .

وتسري أحكام هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعديلها أو إلغائها وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها

تحــل هذه الاتفاقية محل اتفاق حول الملاحة البحرية التجارية الموقع بين الطرفين بتاريخ 11 أيار ( مايو ) 1978.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة عمان بتاريخ 9 شعبان 1422هـ الموافق 25 تشرين أول 2001 من نسختين أصليتين باللغة العربية ووقع عليها ممثلا حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية .

عن حكومة

المملكة الأردنية الهاشمية

المهندس نادر الذهبي

وزيـــر النقـــــل
عن حكومة

المملكــــة المغربيــة

عبــد الســـلام زنين

وزيــــر النقـــــل