قطع إشارة ضوئية حمراء 

قطع الإشارة الحمراء

نلاحظ في مجتمعاتنا العربية وبالأخص مجتمعنا الأردني وجود بعض شبان متهورين يستهترون بأنفسهم وبالآخرين من خلال تصرفاتهم في قيادة المركبات والسرعة في الطرقات ، وإن أخطر هذه التصرفات قطع الإشارة الحمراء إذ أن هذا التصرف لا يعتبر خطيراً فقط، بل مميتاً.

وللأسف عندما نقرأ الأخبار أو نبحث بخصوص قطع الإشارة الحمراء نجد الكثير من الإحصائيات حول مخالفات تم تحريرها بحق أشخاص قاموا بقطع الإشارة الحمراء ، كما نجد أن أغلب حوادث السير وأخطرها والذي على الأغلب تكون حوادث مميتة ناتجة عن قطع الإشارة الحمراء.

فكيف تعامل المشرع الأردني مع مثل هذا التصرف وما هي العقوبة المفروضة عليه، هذا ما سنتناوله في هذا المقال.

عقوبة قطع الإشارة الحمراء

وقد نص قانون السير على عقوبة قطع الإشارة الحمراء  ما يلي :

المادة 24 منه على ما يلي :

” تحجز المركبة لمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة في أي من الحالات المبينة أدناه على أن تسلم لمالكها بعد تصويب أوضاعها في الحالات التي تتطلب ذلك وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير واستيفاء الرسوم وأي مبالغ مستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصدارة بمقتضاه.

قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق.”

المادة 25:
” لاي فرد من أفراد الأمن العام ان يلقي القبض دون مذكرة على سائق اي مركبة وحجز رخصة القيادة ورخصة المركبة وتصريح القيادة وتصريح التدريب إذا ارتكب أياً من المخالفات التالية :
أ . التسبب في وفاة شخص أو إيذائه بسبب قيادة المركبة.

ز. قيادة مركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق .”

الوفاة بسبب حادث السير

المادة 27 :

“على الرغم مما ورد في المادة (343) من قانون العقوبات ، اذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات أو بغرامة من (1000) الف دينار الى (2000) الفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وعلى المحكمة وقف العمل برخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين .”

تجاوز الإشارة الضوئية حمراء “

أيضاً نصت المادة 29 من ذات القانون على أنه:

” ج/ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن 100(مائة دينار ) ولا تزيد على 200 (مائتي  دينار) أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أرتكب أي من المخالفات التالية :

  1. قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطرق.

د. تجاوز الإشارة الضوئية حمراء “

قطع الإشارة الحمراء والنقاط المرورية

وقد صدر نظام معدل للنقاط المرورية وقد رفع نقاط مخالفة قطع الإشارة الحمراء من 4 إلى 6 نقاط.

ويتم وقف العمل برخص القيادة لمدة 60 يوما اذا وصل مجموع النقاط المرورية 16 نقطة ولمدة 90 يوما اذا وصل مجموع النقاط المرورية 20 ولمدة 120 يوما اذا وصلت النقاط الى 24 واقل ولمدة 180 يوما اذا وصلت النقاط المرورية اكثر من 28 نقطة.
وسيتم استحداث ملف لكل سائق تسجل فيه النقاط المرورية لمخالفات السير التي يرتكبها، ويجيز النظام للسائق الذي وصل مجموع نقاطه المرورية 16 نقطة حضور دورة تأهيلية لمرة واحدة في السنة في معهد المرور الاردني ليتم شطب 4 نقاط مرورية من مجموع النقاط المسجلة بحقه.
وتشطب من السجل النقاط المرورية التي مضى على تسجيلها مدة سنة ما لم يصل مجموع النقاط المرورية الى الحد الذي يستوجب وقف العمل برخصة القيادة.

قطع إشارة حمراء والتسبب بحادث سير ما مدى مسؤولية شركة التأمين؟

في حال تم رفع دعوى مطالبة تعويض عن عطل وضرر مادي و/أو معنوي  على شركة التأمين ناتج عن حادث سير تسبب به سائق مركبة قطع إشارة حمراء وقامت شركة التأمين بتعويض المتضرر فإنه يحق لها الرجوع على المتسبب بالحادث (سائق المركبة ) بالإضافة إلى حقها في الرجوع على مالك المركبة أيضاً لاسترداد ما دفعته عنه من تعويض إلى المتضرر وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة  16 فقرة أ/ 4 من نظام التأمين الإلزامي والتي جاء فيها ما يلي :

” إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطر بسبب مخالفة أحكام التشريعات النافذة أو إذا استخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام، شريطة أن تكون تلك المخالفة، في جميع الحالات، السبب المباشر في وقوع الحادث وأن تنطوي على جنحة قصدية أو جناية.”

تجاوز الإشارة الضوئية حمراء والتي تشكل مخالفة جسيمة لقواعد السير

لطفاً أنظر قرار تمييز حقوق رقم 7941/2019

” وفي ذلك نجد أن الثابت من البينات المقدمة في الدعوى ومنها صورة القرار الصادر في القضية الصلحية الجزائية رقم (8515/2015) صلح جزاء شرق عمان وصورة عقد تأمين المركبة رقم (86348-14) العائدة ملكيتها للمدعى عليه …. وسند مخالصة وإبراء وحلول أن المدعى عليه ………………… وأثناء قيادته للمركبة رقم (86348-14) العائدة للمدعى عليه …… والمؤمنة لدى المدعية قام بتاريخ 6/12/2015 بقطع الإشارة الضوئية حمراء واصطدامه بالمركبة رقم (44778-12) العائدة ملكيتها للمدعو ……. وألحق أضراراً مادية بتلك المركبة وأن المدعية وتنفيذاً لالتزاماتها التعاقدية قامت بتعويض مالك تلك المركبة عن الأضرار التي لحقت بمركبته نتيجة الحادث.

وحيث إن المادة (16/أ/4) من نظام التأمين الإلزامي قد نصت (إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطر بسبب مخالفة تشريعات السير المعمول بها أو استخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام شريطة أن تكون تلك المخالفة السبب المباشر في وقوع الحادث) وعليه فإن ما قام به المدعى عليه ….. بتجاوز الإشارة الضوئية حمراء والتي تشكل مخالفة جسيمة لقواعد السير والتي بطبيعتها تؤدي إلى زيادة الخطر حكماً وبما أنها أدت إلى وقوع الحادث نتيجة ذلك فإن قطع الإشارة الضوئية حمراء.

وما ينجم عنها من حوادث تعطي شركة التأمين (المؤمن) الحق بالرجوع على المؤمن له والسائق الذي تسبب بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض للمضرور وفق أحكام المادة (16/أ/4) من نظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنة 2010 خلافاً لما ذهبت إليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بقرارها المميز مما يوجب نقضه من هذه الناحية .”

وعلى الرغم مما ورد في نص المادة المذكور سابقاً فقد ذهبت محكمة التمييز الموقرة إلى اجتهاد مغاير في حال كان هناك اتفاق بين المؤمن له وشركة التأمين على شمول وتعويض الأضرار بغض النظر عن السبب.

مخالفة الإشارات الضوئية أو السير في اتجاه مخالف

لطفاً أنظر قرار تمييز حقوق رقم 8218/2019

“وبالرجوع إلى البند التاسع من الاستثناءات العامة في الفصل الثاني من عقد التأمين الشامل / تكميلي فقد اعطى شركة التأمين الخيار في تعويض المؤمن له عن الخسارة أو الضرر الذي يصيب المركبة المؤمن عليها بموجب هذا العقد أو أي من أجزائها إذا خالف المؤمن له أو أي شخص آخر يتولى قيادة المركبة المؤمن عليها الشروط الواردة في قانون السير بالنسبة لمخالفات محددة فيه وهي السرعة الزائدة عن الحد الأقصى المقررة أو مخالفة الإشارات الضوئية أو السير في اتجاه مخالف لوجهة السير أو السير على طريق أو أرصفة غير معدة لسير المركبات.

 فهو بذلك في حقيقته يمثل اتفاقاً على استثناء حالات من نطاق التغطية التأمينية وليس فيه ما يفيد إسقاط لحق المؤمن له في التعويض حتى يعتبر شرطاً باطلاً ولم يتضمن مخالفة لنص المادة (924) من القانون المدني وقد ارتضته إرادة المتعاقدين وعليه فيكون شرط معتبر وواجب الإعمال تكريساً لمبدأ سلطان الإرادة وسنداً لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين والتي تعتبر إحدى نتائج الأخذ بمبدأ سلطان الإرادة وعليه يجب احترام إرادة المتعاقدين طالما أن العقد وليد إرادتهما ولا يجوز نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق المتعاقدين .”

تأمين إلزامي قطع إشارة ضوئية حمراء ، رجوع شركة التأمين على المؤمن له والسائق .

هيئة عامة 303/2015 فصل 20/4/2015

إن قطع الإشارة الضوئية الحمراء  متى كانت  سبباً  مباشراً في وقوع الحادث يُشكل مخالفة جسيمة لقواعد السير التيبطبيعتها تؤدي إلى زيادة الخطر حكماً وهي بهذه الصورة  تندرج ضمن وصف استعمال المركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطر بسبب مخالفة تشريعات السير المعمول بها  وفقاً لأحكام المادة (18/أ/4) من نظام التأمين الإلزامي رقم (32) لسنة 2001الواجب التطبيق على وقائع الدعوى وقد أعاد المُشرع التأكيد  بترديد نص هذه المادة في النظام الحالي رقم (12) لسنة2010 وبما أن سبب وقوع الحادث موضوع الدعوى هو قطع الإشارة الضوئية حمراء فإن لشركة التأمين وتطبيقاً للمادةالمذكورة حق الرجوع عن المؤمن له والسائق  الذي تسبب بالحادث لاسترادا ما دفعته  من تعويض للمضرور .

للاطلاع على القرار 2015.303 كاملا PDF

لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له

الحكم رقم 8578 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

 ان المادة (18) من نظام التأمين الإلزامي تجيز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له ما دفعته من تعويضات في حالة أن يكون حادث السير ناتجاً عن قطع الإشارة الحمراء.

 إن قطع الإشارة الحمراء لا يُعدّ جناية أو جنحة قصدية

الحكم رقم 2978 لسنة 2012 – محكمة تمييز حقوق

 إن قطع الإشارة الحمراء لا يُعدّ جناية أو جنحة قصدية ، وبالتالي فلا يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن بما دفعته للغير نتيجة للحادث الذي قام به السائق أثناء قطعه الإشارة الحمراء ، وذلك سنداً لأحكام المادة (924) من القانون المدني والمادة (18) من نظام التأمين الإلزامي رقم (32) لسنة 2001 .

استعمال المركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر

الحكم رقم 2062 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق

– ان قطع الإشارة الضوئية الحمراء متى كانت سبباً مباشراً في وقوع الحادث يُشكل مخالفة جسيمة لقواعد السير التي بطبيعتها تؤدي الى زيادة الخطر حتماً وهي بهذه الصورة تندرج ضمن وصف استعمال المركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر بسبب مخالفة تشريعات السير المعمول بها وفق لأحكام المادة (16/أ/4) من نظام التأمين الإلزامي الواجب التطبيق على وقائع الدعوى وبما ان سبب وقوع الحادث موضوع الدعوى هو قطع الإشارة الضوئية الحمراء فإن لشركة التأمين حق الرجوع على المؤمن له والسائق الذي تسبب بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض للمضرور ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (303/2015).