المواد (14) و(15) و(16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة

 المواد (15-20) من قانون المخدرات

هذه المواد وردت في استثناءات قانون العفو العام 2019، وهي جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الفقرتين ب وج من المادة (12) والمواد (15-20) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.

المادة 12

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من قاوم بالقوة أو باي صورة من صور العنف أي موظف من الموظفين العامين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأحكام الصادرة بموجبها.

ب- تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي حالة من الحالات التالية: –

1- اذا أدت الجريمة الى إصابة الموظف بعاهة دائمة أو تشويه جسيم لا يرجى أو يحتمل زواله.

2- اذا كان الجاني يحمل سلاحاً عند ارتكابه الجريمة.

3- اذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط بها المحافظة على الأمن أو تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها والقرارات والأحكام الصادرة بمقتضاها.

ج- يعاقب الجاني بالإعدام إذا أدت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى موت أي من الموظفين العامين.

المادة 15

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من وزع أو روج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات، ولا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية في حال التكرار.

المادة 16

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة الأف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل طبيب حرر الى أي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو قدمها له مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم بذلك.

المادة 17

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار كل من أدخل أو أخرج أيا من السلائف الكيميائية أو نقلها أو صنعها أو باعها أو سلمها أو تسلمها أو خزنها أو حاذها أو أحرزها أو استوردها أو صدّرها أو تداول بها بأي صورة كانت بقصد استخدامها في تصنيع أو انتتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

المادة 18

أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار كل من أقدم على أي فعل من الأفعال التالية: –

1- تصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي رخص له بحيازتها لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة في غير تلك الأغراض.

2- اعد مكانا أو إدارة لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات أو للتعامل أو للتداول بها فيه أو هيأ مثل ذلك المكان.

ب- تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية: –

1- في حالة التكرار.

2- اذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين أو العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المستحضرات أو المؤثرات العقلية أو القيام بأعمال الرقابة والأشراف على التعامل والتداول بها أو حيازتها أو أي من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون.

3- اذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر أو استخدام قاصرا في ارتكابها، أو كان الشخص الذي قدمت اليهم المادة المخدرة أو المستحضر أو المؤثر العقلي قاصرا.

ج- لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية

المادة 19

أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من أقدم على أي فعل من الأفعال التالية بقصد الاتجار: –

1- جلب أو انتج أو صنع أو اشترى أو باع أي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية أو مستحضراً أو نباتا من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد أو المؤثرات أو حاز أو احرز أو نقل أو خزن مثل تلك المواد والمؤثرات والنباتات أو استوردها أو صدرها أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تسلمها أو تسليمها أو التوسط في أي عملية من هذه العمليات أو اخرقها من إقليم المملكة في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

2- زرع أيا من النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو هرب أو استورد أو صدر مثل تلك النباتات أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك حيازتها أو أحرازها أو شراؤها أو بيعها أو تسلمها أو تسليمها أو نقلها أو خزنها وذلك في أي طور من أطوار نموها أو الحالة التي تكون عليها.

ب- تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية: –

1- في حالة التكرار.

2- اذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين أو العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو القيام بأعمال الرقابة والأشراف على التعامل أو التداول بها أو حيازتها أو أي من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون.

3- اذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر أو استخدم قاصرا في ارتكابها.

المادة 20

يعاقب بالإعدام كل من أقدم على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون في أي حالة من الحالات التالية: –

أ- إذا ارتكبها بالاشتراك مع احدى العصبات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتداول بها سواء بتهريبها أو بأي طريقة أو صورة أخرى أو كان شريكاً مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها في ذلك الوقت، أو كانت الجريمة التي ارتكبها جزءاً من أعمال تلك العصابة أو من عملية دولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات أو التعامل بها.

ب- إذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية أخرى بما في ذلك تهريب الأسلحة والأموال وتزييف النقد، أو كانت الجريمة جزءاً من أعمال عصابة دولية تقوم بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال أعمالها كلها أو أي منها في أكثر من دولة واحدة أو يشترك في ارتكابها مجرمون من أكثر من دولة.