المواد ((171 – 175) والمادة ( 177) من قانون العقوبات

المواد ((171 – 175) والمادة (177) من قانون العقوبات

الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد ((171 – 175) والمادة (177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

طلب الرشوة

المادة: (171)

  1. كل شخص من الأشخاص المذكورين في المادة السابقة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا أو أية منفعة أخرى ليعمل عملا غير حق أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به بحكم وظيفته ، عوقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عين.
  2. يعاقب بالعقوبة نفسها المحامي اذا ارتكب هذه الأفعال.

1. عقوبة الراشي 2. إعفاء الراشي من العقوبة

المادة: (172)

  1. يعاقب الراشي أيضا بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. 2. يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات المختصة أو اعترفا به قبل إحالة القضية الى المحكمة.

عرض الرشوة

المادة: (173)

من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (170) هدية أو منفعة أخرى أو وعده بها ليعمل عملا غير حق أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به عوقب – إذا لم يلاق العرض أو الوعد قبولا – بالحبس لا اقل من ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير الى مائتي دينار.

الاختلاس

المادة: (174)

  1. الاختلاس واستثمار الوظيفة:
    1. كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل إليهم بحكم الوظيفة أو بموجب تكليف من رئيسه امر أدارته أو جبايته أو حفظه من نقود وأشياء أخرى للدولة أو لاحد الناس عوقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس. 2. كل من اختلس أموالا تعود لخزائن أو صناديق البنوك أو مؤسسات الإقراض المتخصصة أو الشركات المساهمة العامة وكان من الأشخاص العاملين فيها (كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها) عوقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة. 3. إذا وقع الفعل المبين في الفقرتين السابقتين بتزوير الشيكات أو السندات أو بدس كتابات غير صحيحة في القيود أو الدفاتر أو السجلات أو بتحريف أو حذف أو أتلاف الحسابات أو الأوراق وغيرها من الصكوك وبصورة عامة بأية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس. 4. يعاقب المتدخل والمحرض بعقوبة الفاعل ذاتها ويحكم برد النقود أو الأشياء أو بتضمين الفاعل والمتدخل أو المحرض قيمتها وما أصابها من ضرر.

استثمار الوظيفة بالغش

المادة: (175)

من وكل إليهم بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقترف غشا في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها أما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو أضرارا بالفريق الآخر أو أضرارا بالإدارة العامة عوقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم.

تخفيض العقوبات المنصوص عليها في المادة 174

المادة: (177)

  1. يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المادة (174) اذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين أو اذا عوض عن الضرر تعويضا تاما قبل إحالة القضية على المحكمة. 2. وإذا حصل الرد والتعويض أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها. 3. في جميع الجرائم السابقة والواردة في هذا الفصل إذا أخذت المحكمة بأسباب التخفيف التقديرية فلا يجوز لها تخفيض العقوبة الى اقل من النصف.