العقوبات البديلة في القانون الأردني

العقوبات البديلة الإصلاحية في القانون الأردني

لقـد أصبحـت العقوبـات البديلـة للعقوبـات السـالبة للحريـة عنصـر مهـم فـي نظـام العدالـة الجنائيـة حيـث تـم إدراجهـا فـي العديـد مـن مذكـرات الأمـم المتحـدة وأخـذت بهـا معظـم التشـريعات الدوليـة والإقليميـة لمـا لهـا مـن آثـار إيجابيـة تعـود علـى المجتمع والفرد والدولة.

جدول المحتويات 

 مفهوم العقوبات البديلة

نطاق تطبيق العقوبات البديلة

خصائص العقوبات البديلة

أهمية العقوبات البديلة

أنواع العقوبات البديلة

صور بدائل العقوبات

الإطـار القـانـونـي لتطبيـق بـدائـل الإصـلاح المجتمعيـة:

إجراءات تطبيـق بدائـل الإصـلاح المجتمعـية:

مقدمة في العقوبات البديلة :

تعد مكافحة الجريمة والحد منها هو الهدف الأسمى التي تسعى إليه المجتمعات وذلك عن طريق سن القوانين الجزائية لمكافحتها التي لا تخلو من المجتمع،  والعقوبة جزاء يضعه  المشرع في تشريعاته بهدف الردع عن ارتكاب المخالفات أو الجرائم بكافة أنواعها ؛ لتحقيق المصلحة العامة وتكون سالبه للحرية،  كما أن إثر العقوبة لا ينصرف إلى المحكوم عليه فقط بل يمتد إلى محيطه الأسري ويؤثر عليه سلبا، كما أن إيداع المجرمين في السجون وازدياد معدلاتهم يثقل كاهل الدولة مصاريف أكثر ومن الممكن عدم تحقيق الأهداف المرجوة من العقوبة السالبة للحرية، وقد تقضي على مستقبل المتهم في مركزه الاجتماعي .

كل ذلك دفع الفكر القانوني إلى محاولة إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية وتطبيق بدائل الإصلاح المجتمعية، وظهر في التشريعات العقابية الحديثة ما يسمى العقوبات البديلة وبهدف تطبيـق بدائـل الإصلاح المجتمعـي الـى تجنـب الآثـار السـلبية للعقوبـة السـالبة للحريـة بإعطـاء المحكـوم عليـه فـي الجرائـم البسـيطة فرصـة للبقـاء ضمـن نسـيج المجتمـع عوضـا عـن معالجـة الاكتظـاظ فـي مراكـز الإصـلاح والتأهيـل ومـا يترتب عليـه مـن عـبء مالـي علـى كاهـل الحكومـة.

كمـا تهـدف إلـى عـدمً اختـلاط المحكوميـن المبتدئيـن بالخطريـن الأمـر الـذي يـؤدي إلى وجود العدوى والتكرار الجرمي ،والجديـر بالذكـر إن مـن أهـم الآثـار الإيجابيـة لتطبيـق بدائـل الإصـلاح المجتمعيـة عـدم انقطـاع المحكـوم عليـه عـن عملـه )مصـدر رزقـه( والـذي يشـكل عـبء اقتصـادي علـى أسـرته وأطفالـه وفـي ضـوء ذلـك ولتأميـن أماكـن لتطبيـق بدائـل الإصـلاح المجتمعـي قامـت وزارة العـدل بتوقيـع مذكـرات تفاهـم مـع العديـد مـن المؤسسـات التـي يتوفـر لديهـا البرامـج والأماكـن اللازمة لتنفيـذ بدائـل الإصـلاح المجتمعـي, بالإضافة الـى مراعـاة النـوع الاجتماعـي وذوي الإعاقـة حيـث تـم تأميـن العديـد مـن البرامج والأعمال التي يمكن من خلال تنفيذها مراعاة خصوصياتهم  .

لقـد أصبحـت العقوبـات البديلـة للعقوبـات السـالبة للحريـة عنصـر مهـم فـي نظـام العدالـة الجنائيـة حيـث تـم إدراجهـا فـي العديـد مـن مذكـرات الأمـم المتحـدة وأخـذت بهـا معظـم التشـريعات الدوليـة والإقليميـة لمـا لهـا مـن آثـار إيجابيـة تعـود علـى المجتمع والفرد والدولة.  لذلك سنقوم بتقسيم مبحث العقوبات البديلة كالآتي :

المطلب الأول: مفهوم العقوبات البديلة

يمكن تعريف العقوبات البديلة بأنها البديل الكامل أو الجزئي عن العقوبات السالبة للحرية حيث يتم إخضاع مرتكب الجريمة لمجموعة من الالتزامات والتي لا تستهدف إيلام المحكوم عليه، بل الغرض منها هو التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي، وبالتالي تحقيق الأغراض العقابية التي تقتضيها مصلحة المجتمع .(1)

فالعقوبات البديلة مضمونها يفترض اتخاذ الإجراءات الجنائية وصدور حكم من القضاء بعقوبة بديله أيا كان نوعها وإحلالها محل العقوبة الأصلية السالبة للحرية قصيرة المدة، مثل وقف التنفيذ واستبدال عقوبة الحبس بالغرامة، وفي كل الحالات يكون الهدف منها تحقيق ذات أهداف العقوبات الأصلية وتجنب مساوئها .

المطلب الثاني :نطاق تطبيق العقوبات البديلة

يقصد بنطاق تطبيق العقوبات البديلة، العقوبات التي تصلح لاستبدالها بالبدائل الجديدة. والمشرع الأردني حصر العقوبات البديلة فقط في العقوبات الأصلية قصيرة المدة، فقد جاء في المادة 54 من قانون العقوبات الأردني انه لا تزيد مدة العقوبة السالبة للحرية عن سنه، والتي أجازت وقف تنفيذ العقوبة، كما أجاز المشرع تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة إذا كانت العقوبة السالبة للحرية لا تزيد عن ثلاثة أشهر. وبالتالي ينحصر نطاق العقوبات البديلة كونها بديلة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة فقط .

المطلب الثالث :خصائص العقوبات البديلة

تتميز العقوبات البديلة بعدد من الخصائص نوردها على النحو التالي :

أولا: شخصية العقوبات البديلة:

فالعقوبة لا يجوز توقيعها إلا بحق الشخص الذي ارتكب الجريمة أو ساهم في ارتكابها بإحدى صور المساهمة أو الاشتراك الجرمي، كالمتدخل والمحرض والمخفي وتعتبر العقوبات البديلة أكثر تحقيقا لمبدأ شخصية العقوبة من العقوبات السالبة للحرية والتي لا يقتصر مداها ونطاقها على المحكوم عليه، بل قد تتعداه في الغالب إلى أفراد أسرته وعائلته.(2)

ثانيا: شرعية العقوبات البديلة:

أي أن العقوبة لا بد من أن تكون مقرره بحكم القانون سند لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وعليه فإنه لا يجوز للقاضي أن يوقع عقوبة من عنده لم يكن القانون قد نص عليها صراحة، ولا يحق له أن يخرج عن الحدود المقررة بالنص القانوني وترك له حرية التقدير والنطق بالعقوبة فيما بين حدين حد أدنى وحد أقصى.(3)

إلا أن مفهوم شرعية العقوبة في مجال العقوبات البديلة يجب أن يتخذ مفهوم متسع الأفق، لا يتم فيه تحديد عقوبة لكل جريمة، وإعطاء السلطة التقديرية للقاضي في ضوء دراسته لملف حالة الجاني.

 ثالثا: عدالة العقوبات البديلة:

وتكون العقوبة عادله كلما أرضت الشعور العام بالعدالة، ولا تكون كذلك إلا إذا كانت متناسبة مع جسامة الجريمة ومع الخطأ الذي ينسب إلى إرادة الجاني وان تكون العقوبة المقررة في القانون واحده بالنسبة للجميع دون تمييز أو تفرقه ودون الاعتداء بمركزهم الاجتماعي.

 رابعا: تحقيق العقوبات البديلة لأغراض العقوبة:

فالعقوبة هي الجزاء المقرر قانونا للجريمة التي وقعت، وهذا الجزاء لا بد أن يكون مؤلم وهو ألم يصيب الجاني في بدنه، أو جسمه، أو حريته، أو ماله، وهي بهذا المعنى لا توقع بذاتها وإنما تحمل في معناها تهديده بعدم العودة لارتكاب الجريمة وهو الردع الخاص، وحمل غيره على الاتعاظ وهو الردع العام .(4 )

المطلب الرابع :أهمية العقوبات البديلة

أولا : مبررات تنفيذ العقوبات البديلة

العوامل الاقتصادية : ومنها إرهاق ميزانية الدولة نتيجة اكتظاظ السجون، والحاجة إلى توفير التكاليف المالية التي تصرف على المسجونين أصحاب الأحكام البسيطة مما يرهق خزينة الدولة دون تحقيق الفائدة المرجوة من هذه العقوبات .

وبذلك فان الاتجاه نحو العقوبات البديلة سيساهم في التقليل من الأعباء المالية.(5)

2 – العوامل الاجتماعية: هناك العديد من الآثار الاجتماعية التي تترتب على العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والتي كانت وراء البحث عن بدائل العقوبات، ومن ناحية أخرى فان عزل المحكوم عليه عن المجتمع بصفة عامه عن أسرته بصفه خاصة والزج به في مجتمع تختلف فيه مفاهيم العادات والتقاليد عن تلك التي تربى عليها تجعل المحكوم عليه مجبرا على التأقلم مع تلك العادات والتقاليد التي قد تؤدي إلى فساد خلقه وتغيير أنماطه السلوكية لما يتناسب مع ثقافة النزلاء.(6)

3- ظاهرة ازدحام السجون: تعتبر هذه الظاهرة من أخطر المشاكل التي تواجه نظام العدالة الجنائية في العالم وتزايد العدد ينذر بظاهرة ومشكلة حقيقية كان من نتاجها البحث عن بدائل لعقوبة السجن، ومن هذه المشاكل تلوث ورداءة التهوية مما يؤدي إلى إصابة النزلاء بالإمراض وسهولة انتشار الفيروسات بينهم إذا أصاب أحدهم .

ثانيا :الآثار السلبية للحبس القصير:

هناك العديد من الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب على الحبس قصير المدة بحيث يصبح ضرر العقوبة قصيرة المدة أكبر بكثير من فائدتها والتي يمكن ذكرها في النقاط التالية:

1 – تعارضه مع تطبيق البرنامج الإصلاحي والذي يحتاج إلى مدة زمنيه غير قصيرة لتحديده.

2- اختلاط المحكوم عليه بالمجرمين الخطيرين والمحترفين للإجرام الأمر الذي يؤدي إلى نقل عدوى الإجرام لهم فيخرجوا أكثر إجراما وخطورة مما كان عليه قبل دخول السجن.

3- تفكك الأسرة، خاصة إذا كان السجين المعيل الوحيد للأسرة والمشرف على رعايتها وتربيتها اقتصاديا واجتماعيا وتربويا. (7)

4 – يأخذ السجين مناعة ضد الخوف من الحبس فتذهب هيبته مع نفسه مما يشجعه على المعاودة مره أخرى إلى ارتكاب الجريمة واعتياده على الحبس إذ سرعان ما يتكيف والبيئة الجديدة. (8)

المطلب الخامس :أنواع العقوبات البديلة

تعددت أنواع العقوبات البديلة إلى عقوبات سالبه للحرية وأخرى عقوبات بديله مقيده للحرية وعقوبات بديله عينيه( ماليه) والحقيقة أن بدائل العقوبات في اغلبها عقوبات مقيده للحرية تقوم على تقييد المحكوم عليه في ممارسته أمور حياته دون سلبها كليا وستناول أهم هذه البدائل على النحو التالي :

عقوبة العمل لمصلحة المجتمع:

من أهم بدائل العقوبات وأكثرها فاعلية في التطبيق كبديل يجنب الجاني مساوئ السجون والاختلاط بأرباب السوابق، وإكسابه مهنه وحرفة يعتاش منها وتساعده على أن يكون فرد منتج في المجتمع.

ويقصد به، تكلف الجاني القيام بالعمل في إحدى المؤسسات العامة لعدد معين من الساعات خلال فترة العقوبة، بحيث يحدد الحكم الصادر طبيعة العمل الذي سيقوم به والمؤسسة التي يعمل بها وعدد ساعات العمل.(9)

عقوبة الاختبار القضائي :

هو إجراء قضائي تتخذه المحكمة بحق المجرم بعد إدانته نهائيا عن جريمة ما، حيث تأمر المحكمة بإطلاق سراحه تحت شروط تعيينها المحكمة وبإشراف ومراقبة من قبل هيئة أو إدارة المراقبة القضائية المختصة، إذ هو نوع من المعاملة الإصلاحية خارج السجن .(10)

فهو يهدف إلى إصلاح الجاني وتأهيله، ويعمل على إعادة دمجه في النسيج الاجتماعي بعيدا عن سلب حريته بالسجن .

3- عقوبة  المراقبة الإلكترونية:

هي عبارة عن رقابة تتم عن بعد بواسطة أجهزة الكترونية بهدف تحديد أماكن تواجد المحكوم عليه ضمن المنطقة المسموح له بها في حالات تحديد الإقامة ومدى الالتزام بشروط وضوابط العقوبة المفروضة عليه.

ونظام المراقبة الإلكترونية أو ما يسمى بالسوار الإلكتروني أو الحبس في البيت يتم تطبيقه عن طريق إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو محل إقامته خلال ساعات محدده يتم فيها متابعه الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية، عن طريق وضع جهاز إرسال على شكل سوار على يده أو خدمه بشكل يسمح بمركز الرقابة معرفة إذا كان المحكوم عليه موجودا في المكان والزمان المحددين من قبل الجهة المختصة القائمة على التنفيذ أم لا، حيث يعطي الكمبيوتر تقارير عن نتائج هذه الاتصالات وتحديد الأماكن .(11)

صور بدائل العقوبات

– ونجد هنالك العديد من صور بدائل العقوبات في التشريع الأردني أهمها:

وقف التنفيذ:

وهي الحالة التي يتم فيها إدانة المتهم والحكم عليه بعقوبة مع تعليق تنفيذها على شرط موقوف خلال فترة زمنية يحددها القانون، فإن لم يتحقق الشرط اعتبر الحكم بالإدانة كأن لم يكن. (12)

وقد تطلب المشرع الأردني في وقف التنفيذ توافر عدد من الشروط، منها ما يتعلق بالجاني، ومنها ما يتعلق بالجريمة، ومنها ما يتعلق بالعقوبة بالمحكوم بها، في الفقرة 1 من المادة 54 من قانون العقوبات .

ويصدر الأمر بوقف التنفيذ لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيها الحكم قطعي وتسمى هذه المدة في فترة التجربة، ويكون وقف التنفيذ معلقا على شرط أن يسلك المستفيد مسلكا حسنا دون أن يرتكب جناية أو جنحة جديدة، وإذا من انقضت فترة التجربة دون إلغاء وقف التنفيذ يصبح عدم تنفيذ الحكم نهائيا ويعتبر كان لم يكن .(13)

وقد أجاز المشرع الأردني في المادة 54 من قانون العقوبات إلغاء وقف التنفيذ إذا صدر ضد المحكوم عليه خلال فترة التجربة حكم بالحبس لمدة تزيد على شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بإيقاف التنفيذ أو بعده، أو إذا ظهر خلال فتره التجربة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل اتخاذ قرار وقف التنفيذ حكم لمدة تزيد عن شهر ولم تكن المحكمة قد علمت به.

الغرامة الجنائية:

بين المشرع الأردني في المادة 22 من قانون العقوبات الأردني بأن الغرامة كعقوبة جزائية تعني إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر بالحكم. وقد أجازت المادة 27 فقره 2 للمحكمة أن تستبدل عقوبة الحبس التي لا تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر بالغرامة.

وبالرغم من اخذ المشرع بالغرامة كعقوبة بديله للحبس قصير المدة، إلا انه يلجأ في الوقت ذاته إلى الإكراه البدني بحبس المحكوم عليه كوسيلة لتنفيذ الغرامة وبذلك تنقلب هذه العقوبة إلى الحبس إذا تخلف المحكوم عليه عن دفعها، مما يخرج هذه العقوبة من كونها عقوبة بديلة.

المصادرة:

تعرف المصادرة على أنها إجراء يهدف إلى تمليك السلطات العامة أشياء ذات صله بالجريمة قهرا على صاحبها، وتتميز بأنها تهدف إلى حرمان الجاني من الأشياء أو الأدوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة أو تحصل عليها الجاني من ارتكابه للجريمة، بالإضافة إلى تحقيقها للردع وذلك بانتقاص الذمة المالية للجاني بانتزاع الملكية منه . والمصادرة تنصب على شيء معين يكون استخدم بالجريمة أو قد تحصل فيها، وهو ما نص عليه المشرع الأردني في المواد 30 و31 من قانون العقوبات.

الإفراج المشروط :

يقوم هذا النوع على فكرة منح المحكوم عليه حافزا بان يكون من أصحاب السلوك الحسن ويظهر مدى تجاوبه مع وسائل إعادة التأهيل فيكفأ على ذلك بالإفراج عنه إفراجا مشروطا قبل انقضاء مدة العقوبة، وفي حال مخالفة شروط الإفراج يجوز أن يصدر أمر بالقبض على المفرج عنه وأن تقوم الجهة المختصة بإلغاء الإفراج الشرطي وإعادة المفرج عنه إلى المؤسسة العقابية.(14)

الإقامة الجبرية:

تقوم فكرة هذا النمط كعقوبة بديله على أساس تحديد إقامة المحكوم عليه جبريا في مكان معين أو منعه من الإقامة في مكان معين، وبهذا المعنى فإنه سيكون لهذه العقوبة صورتان: الصورة الأولى تتمثل في تحديد إقامة المحكوم عليه جبريا في مكان معين وعادة ما يكون هذا المكان مسكنه الذي يقيم فيه وقد يكون مكان آخر تحدده المحكمة،    والصورة الثانية وتتمثل في منع الجاني من الإقامة في مكان محدد أو التردد على أماكن معينه من شانها إفساد الجاني ومساعدته في الانحراف. (15)

المطلب السادس: الإطـار القـانـونـي لتطبيـق بـدائـل الإصـلاح المجتمعيـة:

أ – قانون العقوبات (المعدل رقم 2٧ لسنة ٢٠١٧)

المادة (٢٥) مكررة :

  1. الخدمـة المجتمعيـة: هـي إلـزام المحكـوم عليـه بالقيـام بعمـل غيـر مدفـوع الأجـر لخدمـة المجتمـع لمـدة تحددهـا المحكمـة لا تقل عن( 40) ساعة ولا تزيد على(200) ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.
  2. المراقبـة المجتمعيـة: هـي الـزام المحكـوم عليـه بالخضـوع لرقابـة مجتمعيـة لمـدة تحددهـا المحكمـة لا تقـل عـن سـتة أش ـهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
  3. المراقبـة المجتمعيـة المشـروطة بالخضـوع لبرنامـج تأهيـل أو أكثـر: هـي إلـزام المحكـوم عليـه بالخضـوع لبرنامـج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.

المادة ( 54 مكررة) :

  1. وقف التنفيذ:

1.يجـوز للمحكمـة عنـد الحكـم فـي جنايـة أو جنحـة بالسـجن أو الحبـس مـدة لا تزيـد علـى سـنة واحـدة أن تصـدر قـرار الحكـم بإيقاف تنفيـذ العقوبـة وفقـا للأحـكام والشـروط المنصـوص عليهـا فـي هـذا القانـون إذا رأت مـن  أخـلاق المحكـوم عليـه أو ماضيـه أو سـنّه أو الظـروف التـيً ارتكـب فيهـا الجريمـة مـا يبعـث علـى الاعتقـاد بأنـه لـن يعـود إلـى مخالفـة القانـون، ويجـب أن تبيـن فـي الحكـم أسـباب إيقـاف التنفيـذ، ويجـوز أن تجعـل الإيقـاف شـاملاً  لأيـة عقوبـة تبعيـة ولجميـع الآثـار الجنائيـة الأخـرى المترتبـة على الحكم.

2.يصـدر القـرار بإيقـاف تنفيـذ العقوبـة لمـدة ثـلاث سـنوات تبـدأ مـن اليـوم الـذي يصبـح فيـه الحكـم قطعيـاً ويجـوز إلغـاؤه فـي أي من الحالتين التاليتين:

أ‌. إذا صـدر علـى المحكـوم عليـه خـلال هـذه المـدة حكـم بالحبـس لمـدة تزيـد علـى شـهر واحـد عـن فعـل ارتكبـه قبـل صـدور أمـر إيقاف التنفيذ أو بعد صدوره.

ب‌. إذا ظهـر خـلال هـذه المـدة أن المحكـوم عليـه كان قـد صـدر ضـده قبـل الأمـر بإيقـاف التنفيـذ حكـم كالمنصـوص عليـه فـي البند أ من هذه الفقرة ولم تكن المحكمة قد علمت به.

3.يصـدر الحكـم بإلغـاء وقـف التنفيـذ مـن المحكمـة التـي كانـت قـد قررتـه بنـاءً علـى طلـب النيابـة العامـة بعـد تبليـغ المحكـوم عليـه بالحضـور وإذا كانـت العقوبـة التـي بنـي عليهـا الإلغـاء قـد حكـم بهـا بعـد إيقـاف التنفيـذ جـاز أن يصـدر الحكـم بالإلغـاء مـن المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة.

4.يترتـب علـى الإلغـاء تنفيـذ العقوبـة المحكـوم بهـا وجميـع العقوبـات التبعيـة والآثـار الجنائيـة الأخـرى التـي كان قـد أوُقـف تنفيذها.

5.اذا انقضـت مـدّة إيقـاف التنفيـذ ولـم يصـدر خلالهـا حكـم بإلغائـه فتسـقط العقوبـة المحكـوم بهـا ويعتبـر الحكـم بهـا كأن لـم يكن.

المادة( 54 مكررة ثانياً ) :

1.للمحكمـة بنـاءً علـى تقريـر الحالـة الاجتماعية وبموافقـة المحكـوم عليـه فيمـا خـلا حالـة التكـرار أن تقضـي بإحـدى بدائـل الإصـلاح المجتمعيـة أو جميعهـا عنـد الحكـم بوقـف تنفيـذ العقوبـة الأصليـة المحكـوم بهـا وفقـاً لأحـكام المـادة (54 مكـررة) من هذا القانون.

2.للمحكمـة بنـاءً علـى تقريـر الحالـة الاجتماعية إلغـاء بدائـل الإصـلاح المجتمعيـة المحكـوم بهـا وتنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها في أي من الحالتين التاليتين:

أ‌- عند إلغاء وقف التنفيذ وفقاً لأحكام المادة) 54 مكررة( من هذا القانون.

ب‌- إذا تعمـد المحكـوم عليـه بعـد إخطـاره عـدم تنفيـذ بدائـل الإصـلاح المجتمعيـة أو قصـر فـي تنفيذهـا دون عـذر تقبلـه المحكمة .

ب – قانون أصول المحاكمات الجزائية (المعدل رقم 32 لسنة ٢٠١٧)

 تنفيذ الأحكـام الجزائية في العقوبات البديلة

المادة( 35٣):

1.يسمى قاضي تنفيذ العقوبة بقرار من النائب العام من بين المدعين العامين في كل محكمة بداية.

2.يقوم قاضي الصلح مقام قاضي تنفيذ العقوبة في المراكز التي لا يوجد بها مدعٍ عام.

3.يتولى قاضي تنفيذ العقوبة:

أ‌. إنفاذ الأحكام الجزائية وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب‌. مراقبة مشروعية تنفيذ العقوبات الجزائية وأي عقوبات مجتمعية مقررة في التشريعات النافذة .

4.تطبق العقوبات المجتمعية من خلال المديرية المختصة في وزارة العدل تحت إشراف قاضي تنفيذ العقوبة

إجراءات تطبيـق بدائـل الإصـلاح المجتمعـية:

القسـم الأول: إجـراءات تطبيـق بدائـل الإصـلاح المجتمعيـة فـي المحكمـة ومديريـة العقوبـات المجتمعيـة فـي وزارة العدل:

فـي ضـوء التعديـلات التشـريعية الـواردة فـي قانـون العقوبـات وتعديلاتـه رقـم 27 لسـنة2017 وقانـون أصـول المحاكمـات الجزائيـة وتعديلاتـه رقـم 32 لسـنة2017 والتـي بموجبهـا تـم إدخـال بدائـل للإصـلاح المجتمعـي بديـلاً عـن العقوبـات السـالبة للحرية .

حيـث أعطـى المشـرع الصلاحيـة التقديريـة للمحكمـة بالحكـم بتطبيـق إحـدى بدائـل الإصـلاح المجتمعيـة وذلـك وفـق الإجراءات التالية-:

1- فـي جرائـم الجنـح أو الجنايـات التـي تنطبـق عليهـا نـص المـادة 54 مكـررة مـن قانـون العقوبـات وتعديلاتـه وبعـد انتهـاء إجراءات المحاكمة يرفع قاضي الموضوع ملف الدعوى للتدقيق.

2- إذا تقـدم المشـتكى عليـه بشـهادة عـدم محكوميـة وطلـب وقـف تنفيـذ العقوبـة أو إذا رأت المحكمـة مـن ظـروف الدعـوى أن المشـتكى عليـه يسـتحق وقـف تنفيـذ العقوبـة تقـرر فـي الحالتيـن إحالـة ملـف الدعـوى إلـى ضابـط ارتبـاط العقوبـات المجتمعية لتزويد المحكمة بتقرير الحالة الاجتماعية.

3- يحـال ملـف الدعـوى إلـى قسـم العقوبـات المجتمعيـة فـي المحكمـة لغايـات تعبئـة تقريـر الحالـة الاجتماعية مـن قبـل ضابـط ارتباط العقوبات المجتمعية والمكون من جزئين-:

الجزء الأول-:  يحتوي على البيـانات الأسـاسية للمشـتكى عليه والحالة الاجتماعية والصحيـة.

الجـزء الثانـي-:  يتـم تعبئتـه مـن قبـل ضابـط الارتباط بمعـزل عـن المشـتكى عليـه حيـث يحتـوي علـى السـجلات القانونيـة (المعلومـات القانونيـة الخاصـة بالمشـتكى عليـه) والبيانـات الأساسـية للمشـتكي وبيـان عـدم المحكومية (الخلـو مـن التكرار) وتوصيات ضابط الارتباط.

4- توريد تقرير الحالة الاجتماعية إلى قاضي الموضوع.

5- اسـتنادا للسـلطة التقديرية للمحكمة وبناءً على تقرير الحالة الاجتماعية وبموافقـة المحكوم عليه في ما خلا حالة التكرار يقضي بًإحدى بدائل الإصلاح المجتمعية أو جميعها على النحو التالي -:

‌أ- يصـدر القاضـي قـراره بإدانـة المشـتكى عليـه بالجـرم المسـند إليـه والحكـم عليـه بالعقوبـة وفقـاً لأحـكام القانـون مـع الأخـذ بعين الاعتبار أحكام المادة 54 مكرر أولاً من قانون العقوبات.

‌ب- يصـدر القاضـي قـراره بوقـف تنفيـذ العقوبـة لمـدة ثـلاث سـنوات تبـدء مـن اليـوم الـذي يصبـح فيـه الحكـم قطعيـاً عمـلاً بأحكام المادة 54 مكرر من قانون العقوبات .

‌ج- وفقـا لتقريـر الحالـة الاجتماعية للمحكمـة الحكـم بوقـف التنفيـذ منفـردا أو وقـف التنفيـذ مقرونـاً بالعقوبـة المجتمعيـة أو عدم اًلأخذ بأي منهما مع الإشارة إلى أهمية هذا التقرير في تفريد العقوبةً الأصلية.

‌د- عطفـا علـى قـرار وقـف تنفيـذ العقوبـة بحـق المحكـوم عليـه وعمـلا بأحـكام المـادة 54 مكـررة ثانيـاً مـن قانـون العقوبـات وبدلالـةً المـادة 25 مكـررة مـن القانـون ذاتـه للمحكمـة إلـزام المحكًـوم عليـه بإحـدى بدائـل الإصـلاح المجتمعيـة أو جميعهـا بنـاءً علـى تقريـر الحالـة الاجتماعية التـي تتناسـب مـع شـخص المحكـوم عليـه وظروفـه مـع مراعـاة مـا ورد بالتقريـر بمـا يحقق الغاية من البديل لإعادة تأهيله وإصلاحه وإدماجه بالنسيج الاجتماعي.

هـ – يصـدر قاضـي الموضـوع مذكـرة عقوبـة مجتمعيـة بحـق المحكـوم عليـه إذا كان الحكـم وجاهيـاً، ومذكـرة إعـلام عقوبـة مجتمعية بحق المحكوم عليه إذا كان الحكم بمثابة الوجاهي.

6 – بعـد فصـل الدعـوى علـى السـجل العـام يحـال الملـف إلـى قسـم العقوبـات المجتمعيـة فـي المحكمـة للسـير فـي الإجـراءات المنصوص عليها في القانون على النحو التالي:

أ – إرسال ملف الدعوى من قسم العقوبات المجتمعية إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانـوني مشاهدة الحكم.

ب – فـي حـال عـدم الطعـن بالقـرار مـن قبـل النيابـة العامـة يصـار إلـى إرسـال نسـخة مـن قـرار الحكـم وتقريـر الحالـة الاجتماعيـة الـى قاضـي تنفيـذ العقوبـة الـذي يتولـى التنسـيق مـع مديريـة العقوبـات المجتمعيـة مـن خـلال قسـم العقوبـات المجتمعيـة في المحكمة لغايات البدء بالتنفيذ مع المؤسسة الشريكة على النحو التالي:

1- تسجيل القضية في السجل التنفيذي الخاص ببدائل الإصلاح المجتمعي

2- إعداد ملف تنفيذي يحمل رقم متسلسل خاص بالعقوبة المجتمعية.

3- يرسـل قاضـي تنفيـذ العقوبـة كتابـا رسـميا لتنفيـذ العقوبـة المحكـوم بهـا مرفقـا معـه صـورة طبـق الأصـل عـن الملـف التنفيـذي المتعلـق بالمحكـوم عليـه ويتضمًـن خلاصًـة الحكـم، ومذكـرة حضـور موقعـة حًسـب الأصـول إلـى مديريـة العقوبـات المجتمعيـة فـي الـوزارة لغايـات التنفيـذ وفـق الإجـراءات المتبعـة فـي المديريـة وذلك من خلال ض ـاب ـط الارتباط لدى المحكمة التي أصدرت الحكم وفقاً لتعليمات مهام مديرية العقوبات المجتمعية.

7.يتم حفظ المعلومات الواردة للمديرية في سجل تنفيذ بدائل الإصلاح المجتمعية ورقياً وإلكترونياً.

8.تقـوم المديريـة وبالتنسـيق مـع قاضـي تنفيـذ العقوبـة بوضـع خطـة التنفيـذ المناسـبة للمحكـوم عليـه حسـب المـكان الأقـرب لسـكنه والمهـارات الخاصـة بـه مـع الأخـذ بعيـن الاعتبار السـن، النـوع الاجتماعي، الحالـة الصحيـة وذوي الإعاقـة، المهـارات الخاصة، والرغبة في عمل محدد.

9.تقوم مديرية العقوبات المجتمعية بمخاطبة المؤسسة الشريكة مباشرة لتنسيق كيفية تنفيذ العقوبة البديلة.

10.يتـم تعبئـة نمـوذج جـدول الخدمـة المجتمعيـة بالتنسـيق مـع المؤسسـة متضمنـاً الأيـام وتوزيـع سـاعات العمل بالإضافة إلى تعهد المحكوم عليه بالتنفيذ.

11.يتـم تجهيـز ملـف خـاص بالحالـة للمحكـوم عليـه يحتـوي علـى البيانـات المطلوبـة والتفاصيـل اللازمـة عـن المحكـوم عليـه وصورة عن قرار الحكم ونماذج التقارير اللازمة للمراقبة أثناء أداء البديل.

12.العمـل علـى متابعـة تنفيـذ البديـل لـدى المؤسسـة مـن خـلال نمـوذج التقييـم الـدوري بنـاءً علـى طلـب مـن المحكمة أو قاضي التنفيذ أوعن طريق القيام بزيارات دورية من قبل المديرية.

13.يتـم إلغـاء تنفيـذ العقوبـة البديلـة بحـق المحكـوم عليـه بنـاءً علـى تقريـر التقييـم الـدوري وتنفـذ العقوبـة الأصليـة بحقـه فـي أي من الحالتين التاليتين:

1.عند إخلال المحكوم عليه بشروط المادة 54 مكرر/2/أ- ب من قانون العقوبات.

2.عنـد إخـلال المحكـوم عليـه إمـا بعـدم تنفيـذ العقوبـة أصـلا أو التقصيـر بتنفيذهـا يقـوم ضابـط ارتبـاط المؤسسـة الشـريكة بإبـلاغ مديريـة العقوبـات المجتمعيـة التـي تقـوم بدورهـا بإبـلاغً قاضـي التنفيـذ الـذي يتولـى إحضـار المحكـوم عليـه بموجـب مذكـرة إحضـار لإحالـة المحكـوم عليـه إلـى المحكمـة المختصـة بعـد إبـداء المطالعـة الخطيـة بشـأن الحالـة مسـتندا إلـى تقريـر حالـة اجتماعيـة جديـدة إلا إذا قبلـت المحكمـة عـذره وفـي هـذه الحالـة ولضمـان تحقيـق الغايـة مـن البديـل الإصلاحـي يًجـوز للمحكمـة تعديل البديل فيما يتعلق بطبيعة العمل أو عدد الساعات.

المراجع:

(1) بوهن تاله ، ياسين 2012 القيمة العقابية للعقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر الجزائر، صفحة 9

(2) عبد الرحمن توفيق، احمد، 2015 ،شرح قانون العقوبات القسم العام، ط2 ،دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، صفحة 419

(3) اسحق إبراهيم، منصور، 1991 ،موجز في علم الإجرام وعلم العقاب، ط2 ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، صفحة 130

(4) مصطفى، محمود، 1983 ،شرح قانون العقوبات القسم العام، مطبعة جامعة القاهرة، صفحة 387

(5) مرابط، إبراهيم، 2013 ،بدائل العقوبات السالبة للحرية، رسالة ماجستير، جامعة ابن زهر، المغرب، صفحة 65

(6) الزيني، أيمن رمضان، 2003 ،العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة وبدائلها، دراسة مقارنة، ط1 ،دار النهضة العربية، القاهرة، صفحة 49

(7) السعيد، عبد الله، 2013 ،العقوبات البديلة المقترحة في دول الخليج العربي، ورقة عمل لندوة بدائل العقوبات السالبة للحرية، الرياض، صفحة 3

(8) عبد الوهاب سليم، طارق، المدخل في علم العقاب الحديث، دار النهضة العربية، القاهرة، صفحة 253

(9) سعيد بشر ى رضا 2010 بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد من الخطورة الإجرامية أطروحة دكتوره جامعة عمان العربية عمان ص 111

(10) بش بشرى، رضا سعد، 2010 ،بدائل العقوبة السالبة للحرية، وأثرها في الحد من الخطورة الإجرامية، أطروحة دكتوراة، جامعة عمان العربية ، رضا ارضي.، صفحة 119

(11) الكساسبة، فهد، دور النظم العقابية الحديثة في الإصلاح والتاهيل،2012 ،صفحة 20

(12) الفاضل محمد 1964 المبادئ العامة في قانون العقوبات ط 3 دمشق ص 660

(13) نمور محمد سعيد الإجراءات الجزائية شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية الطبعة الأولى دار الثقافة عمان. ص 530

(14) حريرات خالد 2006 بدائل العقوبات السالبة للحرية رسالة ماجستير جامعة مؤتة ص 111

(15) بشرى، رضا سعد، 2010 ،بدائل العقوبة السالبة للحرية، وأثرها في الحد من الخطورة الإجرامية، أطروحة دكتوراة، جامعة عمان العربية، صفحة 114

16 الضمور ، زياد ،  وآخرين ، الدليل الإرشادي لتطبيق بدائل الإصلاح المجتمعي ، منشور على موقع وزارة العدل الأردنية على الرابط

إعداد المحامي المتدرب : عبد الرحمن الشدوح

error: Alert: Content is protected !!