حكم التصرف في مرض الموت
يعتبر عقد البيع من أقدم أنواع العقود وأكثرها انتشارا، لما فيه من أثر كبير يتمثل في انتقال ملكية الأشياء من شخص الى آخر ، ولا يقف أثره عند أطرافه ، بل يتعدى الى الغير ، كالخلف العام والخلف الخاص، وعقد البيع كغيره من العقود ، يقع عليه ما يقع على العقود بصفة عامة ، ويشوبه ما يشوبها ، كعيب الرضا والأهلية وغيرها من الشائبات التي إن أصابت أحد أركان عقد البيع ، جعلت منه موقوفا أو فاسدا أو باطلا بحيث يغدو معها معدوم الأثر. يعتبر تصرف المريض مرض الموت بالبيع ، وهو المرض الذي يغلب فيه الهلاك ويموت المريض على تلك الحالة ، من اهم الأمور التي قد تشوب عقد البيع ، لما في ذلك الأثر الخطير على توازن الحقوق المرتبطة بأطراف عقد البيع والتي تمتد إلى غيرهم من خلف عام أو خاص ، وعليه ، يقتضي هذا الأمر بحث الأثر الناتج والمآل الحاصل لعقد البيع لمن أصيب بمرض الموت.
نظرا لأهمية هذا الموضوع ، فقد حظي بالعديد من الأبحاث والدراسات بصورة وصلت حد الإشباع ، الأمر يدعوا لإعداد دراسة موجزة لأهم ما يجب معرفته حول حكم تصرف المريض مرض الموت وأثره على عقد البيع
ستكون هذه الدراسة مقسمة على مطلبين :
المطلب الأول : مفهوم مرض الموت.
المطلب الثاني : حكم التصرفات الصادرة عن المريض مرض الموت ، بحيث نشير في هذا المطلب الى التصرفات القانونية كالهبة والكفالة إضافة الى شيء من التفصيل فيما يخص عقد البيع وأثر ذلك على العقد ، ثم نشير لباقي التصرفات القانونية الصادرة عن المريض مرض الموت .
المطلـــــب الأول : المفهوم القانوني لمرض الموت والشروط التي فرضها المشرع الأردني
جاء في المواد ( 543-547 ) من القانون المدني الأردني ما يعالج موضوع بيع المريض في مرض الموت ، كما عرف المشرع الاردني مرض الموت في المادة 543 من ذات القانون ، حيث جاء فيها: “
- مرض الموت : هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة ، ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة ، فان امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد سنة أو أكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح
- يعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط فيها الإنسان خطر الموت ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضا “
أيضا ، يجدر بالذكر ان المادة 1595 من مجلة الأحكام العدلية التي تعتبر مصدر القانون المدني الأردني قد عرفت مرض الموت ، وجاء فيها : ” 1. المرض الذي يخاف فيه الموت في الأكثر الذي يعجز المريض عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره ان كان من الذكور ويعجز عن رؤية لمصالح الداخلة في داره ان كان من الإناث ، ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة . 2. يكون في حكم الصحيح وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله ، ولكن لو اشتد مرضه وتغير حاله ومات يعد حاله اعتبارا من وقت التغير الى الوفاة مرض الموت “
شروط اعتبار المرض مرض موت
بالرجوع الى المادة 543 من القانون المدني الأردني ، يمكن استخلاص الشروط التي فرضها المشرع الأردني لكي يتخذ المرض صفة مرض الموت ، وهي كالآتي :
1- ان يعجز المريض عن متابعة أعماله المعتادة :
بحيث لا يستطيع المريض ممارسة أعماله التي اعتاد أن يقوم بها بشكل مستمر قبل أصابته بالمرض ، كالمهنة والحرفة هذا بالنسبة للذكر ، في حين يعتبر العمل المنزلي عملا معتادا بالنسبة للأنثى ( ربة المنزل ) . أيضا ، فان مفهوم العمل المعتاد هو مفهوم نسبي بحيث يختلف من شخص لآخر ، فمثلا ، من اعتاد القيام بالأنشطة الرياضية كلاعب كرة القدم لا يكون عمله معتادا بالنسبة للأشخاص الأخرين .
2- ان يغلب في هذا المرض على المريض الهلاك ،
أي ان يتعرض الإنسان لمرض يشارف فيه على الموت ويعجز معه عن أداء عمله المعتاد ، وهذه مسألة فنية طبية ، تحدد من قبل الجهات الطبية المختصة . من الأمثلة على هذه الأمراض الشائعة ، مرض الكورونا أو السرطان وغيرهما .
تجدر الإشارة الى ان هنالك حالات تأخذ حكم مرض الموت ([1]) ، وهي حالات يغلب فيها الهلاك ليس بسبب المرض ، وإنما بسبب وجود الإنسان في ظروف تجعله مشرفا على الهلاك ، كالأشخاص المحاصرين في منطقة نائية تفشى فيها وباء خطير ، وكالشخص المحكوم عليه بالإعدام .
3- أن يموت المريض خلال سنة من بدء المرض ،
بالإضافة الى الشرطين السابقين ، لابد من حصول الوفاة فعلا ، خلال سنة من بدء المرض ، ويشترط في المرض أن يـَـحُــدّ من أهلية المريض ، بحيث يجعل المريض في حالة نفسية مضطربة تدفعه الى بعض التصرفات القانونية التي تضر الورثة بصفتهم الخلف العام له .
أيضا ، يُفهم من نص المادة 543 ، انه من الممكن أن يمتد المرض لمدة سنة أو أكثر مع ازدياد شدة المرض مما يجعله أقرب للموت ، فذلك من قبيل مرض الموت أيضا ، ويقاس على الأصل انه لا بد من حصول الوفاة خلال سنة من تاريخ ازدياد الرمض .
أما القضاء الأردني فله العديد من القرارات حول هذا الخصوص ، منها قرار محكمة التمييز الأردنية الذي جاء فيه (( … يشترط لاعتبار المريض مرض الموت توافر ثلاث صفات هي : العجز عن العمل، وغلبة الموت من المرض، وانتهاؤه فعلا بالوفاة، وتحديد هذه النواحي يرجع فيها إلى تقرير الطبيب المختص وما يقررهُ من شأن نوع المرض الذي يغلب فيه الموت والى ظروف كل دعوى وتقـدير المحكمة )))[2] )
المطلب الثاني :حكم التصرفات الصادرة عن المريض مرض الموت في القانون المدني الأردني:
القارئ لنصوص القانون المدني الأردني فيما يخص تصرفات المريض مرض الموت ، يجد أن المشرع قد خص بعص التصرفات الصادرة من المريض مرض الموت بنصوص قانونية منفردة ، وخص باقي التصرفات القانونية الأخرى بنص واحد فقط ، نوضح ذلك كما يلي :
- نصوص خاصة حول تصرف البيع الصادر عن المريض مرض الموت ( المواد 544-547)
- نص خاص حول تصرف الهبة الصادر عن المريض مرض الموت ( المادة 565 )
- نص خاص حول تصرف الكفالة الصادر عن المريض مرض الموت ( المادة 957 )
- نص شامل لكافة التصرفات القانونية الصادرة عن المريض مرض الموت ( المادة 1128 )
أولا : البيع في مرض الموت
حيث أورد المشرع الأردني في المواد ( 547-544 ) من القانون المدني عدة حالات لبيع المريض مرض الموت ، نوضحها كالاتي :
الحالة الأولى : البيع لاحد الورثة
نصت المادة 544/1 على انه : ( بيع المريض شيئا من ماله لاحد ورثته لا ينفذ ما لم يجزه باقي الورثة بعد موت المورث )
نستشف من هذه المادة ، أن بيع المريض مرض الموت لاحد الورثة يكون موقوفا على إجازة الورثة – من غير المشتري – بعد وفاة مورثهم ، بحيث يكون هذا العقد صحيحا بالأصل ، لكن نفاذه يكون موقوفا على إجازة الورثة بالإجماع ، وخلاف ذلك فان العقد يغدو والحالة هذه باطلا لا يرتب أي أثر ، ويستوي في الحكم أن يكون البيع قد جرى بثمن المثل ، أو بغبن فاحش أو يسير([3]) .
الحالة الثانية : البيع لأجنبي دون تعلق حق للغير.
- نصت المادة 544/2 على أن : ” بيع المريض لأجنبي بثمن المثل أو بغبن يسير نافذ لا يتوقف على إجازة الورثة “
نلاحظ أن العقد الناشئ بين المريض وشخص من غير الورثة ، يكون نافذا بحكم القانون ولو اعتراه غبن يسير ، وشرط ذلك أن يكون البيع بثمن المثل أو أكثر منه ، ولا إثر لإجازة الورثة أو عدمها .
- أيضا ، نصت المادة 545 على : ” 1 . بيع المريض من أجنبي بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت نافذ في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تتجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته ، 2 . أما إذا تجاوزت هذه الزيادة ثلث التركة فلا ينفذ البيع ما لم يقره الورثة أو يكمل المشتري ثلثي قيمة المبيع والا كان للورثة فسخ البيع.
تشير هذه المادة الى بيع المريض لأجنبي بثمن يقل عن ثمن الحقيقي للمبيع، بحيث يكون البيع نافذا دون إجازة الورثة بشرط أن يكون الفرق بين ثمن المبيع الحقيقي وثمن المبيع الذي باع به المريض للأجنبي لا يجاوز ثلث التركة ، ومثاله لو أن شخص توفي وكانت تركته كاملة تساوي 30 الف دينار ، و قام ببيع قطعة ارض لشخص من غير الورثة بقيمة 2000 دينار وثمنها الحقيقي يساوي 12 الف دينار ، فالبيع هنا نافذ من دون إجازة الورثة ، لأن الفرق بين قيمة المبيع الحقيقة وقيمة البيع التي تمت تساوي ( 12-2 = 10 ) ثلث التركة .
أما لو باع المريض للأجنبي قطعة الأرض بثمن 1700 مثلا ، فهنا إما أن يكون البيع موقوفا على إجازة جميع الورثة أو أن يكمل المشتري ثلثي قيمة المبيع الحقيقية ، عدا ذلك يكون للورثة حق فسخ عقد البيع .
الحالة الثالثة : البيع لأجنبي مع تعلق حق للغير
نصت المادة 546 على انه : لا ينفذ بيع المريض لأجنبي بأقل من قيمة مثله ولو بغبن يسير في حق الدائنين إذا كانت التركة مستغرقة بالديون وللمشتري دفع ثمن المثل والا جاز للدائنين فسخ البيع.
أضافت هذه المادة حالة تعلق حق الغير كالدائنين بالتركة ، فقد يبيع المريض لأجنبي مبيعا بقيمة اقل من القيمة الحقيقية أو السوقية ، وهنا يكون العقد نافذا في حالتين فقط ، أولاهما ، أن يقوم المشتري بدفع ثمن المثل عوضا عن الثمن المسمى ، الثانية ، أن يجيز الدائنون هذا البيع على الغبن الذي فيه .
كما جاء في المادة 547 ما يلي : ” 1. لا يجوز فسخ بيع المريض إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفا اكسب من كان حسن النية حقا في عين المبيع لقاء عوض.، 2 . وفي هذه الحالة يجوز لدائني التركة المستغرقة بالديون الرجوع على المشتري من المريض بالفرق بين الثمن وقيمة المبيع وللورثة هذا الحق إن كان المشتري أحدهم ، وان كان أجنبيا وجب عليه رد ما يكمل ثلثي قيمة المبيع للتركة.
يلاحظ من خلال النصوص السابقة ، أن المشرع قد جعل المعيار في إجازة بيع المريض هو ثلث التركة ، وهذا مآله أن المشرع قد راعى ما يمر به المريض من اضطرابات نفسية و عقلية تؤثر في أهليته ، بحيث عالج موضوع الغبن في البيع أو ” نية المريض ” – بشكل أدق – بأنْ يُرد البيع الذي يشوبه الغبن أو الضرر بالغير الى مقدار ثلث التركة وان لا يزيد عليها إلا بإجماع الورثة أو الدائنين فيما يزيد عنه ، وذلك تماشيا مع مفهوم الوصية التي تجيز للمريض أن يوصي بثلث ماله ، وبذات الوقت ، حفاظا على ما تبقى من حقوق سواء للورثة أم للدائنين .
ثانيا : الهبة في مرض الموت
نصت المادة 565 من القانون المدني على : ” تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية “
يلاحظ أن المشرع قد ردّ أحكام الهبة في مرض الموت الى أحكام الوصية ، حفاظا منه توازن الحقوق كما أسلفنا بالذكر .
أيضا ، فقد جاء النص على إطلاقه دون تقييد أو تمييز ، فالهبة تكون صحيحة نافذة ، سواء كانت لوراث أم لغيره إذا وافقت أحكام الوصية ، في حين أن المشرع قد ميّـــز في البيع بين كون المشتري وارثا أم غير وراث .
ثالثا : حكم التصرفات الصادرة في مرض الموت .
نصت المادة 1128 على أن ” 1. كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع يعتبر تصرفاً مضافاً الى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أيا ما كانت التسمية التي تعطى له ، 2. وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا بجميع الطرق إن التصرف قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت. ولا يحتج على الورثة بسند التصرف إلا إذا كان ثابت التاريخ ثبوتاً رسمياً .3 . فاذا اثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف غير ذلك أو وجدت أحكام خاصة تخالفه.”
يستشف من هذه المادة ، أن حكم الوصية يطبق على هذه التصرفات في القدر المتبرع به ، وقد أقام المشرع قرينة قانونية مفادها أن كل تصرف صادر عن شخص في مرض الموت يعد تصرفا مقصودا به التبرع ، وعليه فلا يكلف الورثة إلا بإثبات صدور التصرف في مرض الموت ، وفي المقابل ، بإمكان من صدر له التصرف أن يثبت عكس هذه القرينة ، وذلك بان يثبت أن التصرف لم يكن مقصودا به التبرع ، ويعود السبب في إنشاء المشرع لهذه القرينة الى صعوبة إثبات قصد التبرع ، فأراد أن يرفع هذا العبء عن كاهل الورثة من اجل الموازنة في الحقوق . ( [4] )
بيع في مرض الموت وأنه بيع مضاف لما بعد الموت وأنه بيع صوري
وفي ذلك قضت محكمة التمييز الأردنية
1- إذا أقام المدعون (المميزون) دعواهم على أساس أن بيع مورثهم للعقار موضوع الدعوى لإحدى الورثة (المميز ضدها) كان على أنه بيع في مرض الموت وأنه بيع مضاف لما بعد الموت وأنه بيع صوري يستر ثمن البيع كليا أو جزئيا . وفصلت محكمة البداية الدعوى بعد أن ناقشت الأساس الأول (البيع في مرض الموت) ولم تناقش باقي الأسس التي قامت عليها ، ولم يطعن المدعون بحكم محكمة البداية وإنما استأنفته المدعى عليها (المميز ضدها) فإن مناقشة محكمة الاستئناف الدعوى في حدود أسباب استئناف المستأنفة (المدعى عليها) المنصبة على فسخ البيع باعتباره تم في مرض الموت دون التعرض لباقي الأسس التي قامت عليها الدعوى لا يخالف القانون .
2- يستفاد من أحكام المادة (543 / 1) من القانون المدني أن مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحالة قبل مرور سنة وأن امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح وحيث إن المدعين لم يثبتوا أن المتوفى حين قيامه ببيع العقار كان مريضا مرض الموت فإن الحكم بان تصرفه صحيح يتفق وأحكام القانون .
وقضت محكمة التمييز أيضا
عملا بأحكام المادة 544 من القانون المدني مما يجعل من عقود بيع قطعة الأرض المذكورة من قبل مورثة المدعين لمصلحة المدعى عليهم من 1-5 عقودا موقوفة على إجازة الورثة وعليه وحيث لم يجز المدعين وهم احد الورثة عقد البيع الذي أبرمته مورثتهم في مرض الموت لباقي ورثتها (المدعى عليهم من 1-5) مما يجعل من هذه العقود الموقوف عقدا باطلا حسب أحكام القانون ويكون بيع مورثة المدعين قطعة الأرض موضوع الدعوى لورثتها (المدعى عليهم من 1-5)غير نافذ وباطل لوقوعه أثناء مرض الموت, والذي يترتب عليه وعملا بأحكام المادة 168 من القانون المدني إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد لان العقد الباطل عقد معدوم ولا وجود له الا من حيث الصورة ، وما بني عليه يترتب عليه البطلان .
ويشترط لتطبيق حكم المادة (543/1) من القانون المدني الباحثة في البيع في مرض الموت أن تتوفر ثلاثة شروط حتى يعتبر المرض مرض موت وهي أن يقعد المريض عن قضاء مصالحه العادية المألوفة التي يستطيع الأصحاء مباشرتها ولا يشترط في ذلك أن يلزم المريض الفراش وان يغلب في هذا المرض الهلاك ويرجع في تقدير ذلك إلى رأي الأطباء، وان ينتهي المرض فعلا بالموت.
إجازة بعض الورثة لتصرفات مورثهم في مرض الموت دون البعض الآخر لا تنفذ إلا في حصص من أجازها منهم
فقد قضت محكمة التميز بأن
1- إجازة بعض الورثة لتصرفات مورثهم في مرض الموت دون البعض الآخر لا تنفذ إلا في حصص من أجازها منهم.
2) من المقرر قانونا بمقتضى المادتين (161 و 166) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن المحكمة تحكم عند إصدارها الحكم النهائي في الدعوى بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
قرار صادر عن الهيئة العامة
ملاحظة : صدر في هذه القضية قرار سابق بتاريخ 27/9/2006 وهو صادر عن الهيئة العامة برقم 1804/2006 ، وكنا قد نشرناه على الصفحة 1223 من مجلة النقابة لسنة 2007 ونعيد نشر المبدأ القانوني المستخلص من هذا القرار تاليا.
النصوص القانونية التي تحكم البيع في مرض الموت :
نصت المادة 543 من القانون المدني على ما يلي:
“ج- البيع في مرض الموت:
مرض الموت: هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة , ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنه فان امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد سنة أو اكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح .
يعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط الإنسان فيها خطر الموت ويغلب أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضا .”
نصت المادة 544 من القانون المدني على ما يلي:
1- بيع المريض شيئا من ماله لاحد ورثته لا ينفذ ما لم يجزه باقي الورثة بعد موت المورث.
2- بيع المريض لأجنبي بثمن المثل أو بغبن يسير نافذ لا يتوقف على إجازة الورثة.
نصت المادة 168 من القانون المدني على ما يلي:
(العقد الباطل ما ليس مشروعا بأصله ووصفه بان اختل ركنه أو محله أو الغرض منه …. ولا يترتب عليه اي إثر ولا ترد عليه الإجازة
2.ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها…….).
ونصت المادة 52/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية على:
قيمة الدعوى بطلب صحة عقد أو أبطاله أو فسخه تقدر بقيمة المتعاقد عليه .
الهوامش
العبيدي ، علي هادي ، العقود المسماة البيع والإيجار ، عمان ، دار الثقافة ، 2005 ، الطبعة الأولى ،ص 188( [1]
4- قرار محكمة تمييز الحقوق الأردنية ، رقم 771/1982، مجلة نقابة المحامين الأردنية ، لسنة 1982، ص425 ([2]
[3]) جمعة ، عبد الرحمن ، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني ، عقد البيع ، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان 2005 ، ط1 ، ص571
[4]العبيدي ، علي هادي ،مرجع سابق ، ص 190
تم بحمد الله توفيقه .