تقادم الجريمة والعقوبة

تقادم الجريمة والعقوبة 

في هذا المقال سنبن الأحكام القانونية في التقادم الجزائي وسنبين مدد وأحكام تقادم الجريمة وتقادم العقوبة، ومدد كل منها، وسنفصل قي تقادم الجريمة بشكل عام وتقادم الثلاث أشهر وفقا لأحدث تعديلات قانون العقوبات حتى سنة 2021، وكذلك سنبين في الباب الثاني تقادم العقوبة وأحكامها ومددها القانونية.

تقادم إقامة الدعوى الجزائية

ما المقصود بالجريمة؟

تعرف الجريمة بأنها كل فعل أو امتناع عن فعل يفرض له القانون عقابا.

ما هي الدعوى الجزائية؟

يمكن تعريف الدعوى الجزائية بأنها وسيلة يستطيع من خلالها المجتمع الدفاع عن أمنه واستقراره وصيانة مصالحة من خطر الجريمة ومعرفة فاعلها بهدف محاكمته وتنفيذ العقوبة علية.

 ما هو المقصود بتقادم الجريمة؟

يختلف التقادم المدني عن التقادم الجزائي من حيث المدد والأحكام، وتقادم الجريمة يعني مضي فترة من الزمن على وقوع الجريمة دون أن تتخذ السلطات المختصة الإجراءات القانونية لتحريك الدعوى الجنائية أو السير فيها، فيرتب القانون على ذلك انقضاء الحق في تحريك الدعوى الجزائية.

أي أنه عند وقوع جريمة معينة يجوز إقامة الدعوى الجزائية لمعاقبة الفاعل خلال مدة حددها القانون، وإذا انقضت هذه المدة دون اتخاذ إجراءات السير في الدعوى يسقط الحق في إقامتها.

كيف يتم حساب التقادم؟

يبدأ حساب مدة التقادم من لحظة ارتكاب الجريمة أو تبدأ من تاريخ آخر إجراء إذا أقيمت الدعوى ولم يصدر حكم بها، إلى حين المدة التي يحددها القانون.

  ما هي علة التقادم؟

علة التقادم هي انتفاء المصلحة من العقاب طالما أن الجريمة والجزاء قد طوى عليهم النسيان بمرور الزمن وبصعوبة الإثبات والحصول على الدليل.

ما هو موقف المشرع الأردني من تقادم الجريمة؟

نص قانون أصول المحاكمات الجزائية على انقضاء الدعوى الجزائية بمضي مدة معينة، بحيث يترتب على مضي هذه المدة سقوط حق المشتكي عليه في تقديم شكواه، أي أن حق المجني عليه في تقديم شكواه يبقى قائما حتى سقوط الدعوى بالتقادم. وهناك العديد من الطرق أيضا والتي بموجبها تسقط الدعوى الجزائية وهي، (وفاة المتهم، صدور حكم بات بالدعوى، العفو عن الجريمة، وقف الإجراءات القانونية وقف نهائيا، إلغاء القانون الذي يعاقب على الجريمة).

فالتقادم سبب عام لانقضاء الدعوى الجزائية فهو يسري بالنسبة لجميع الجرائم مهما بلغت خطورتها، وهذا ما نصت عليه المواد (338-339-340) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.

تقادم الجنايات:

وقد ذكرت المادة (338) المدة التي يسقط بمرورها الحق برفع دعوى ضد مرتكب الجناية وهي 10 سنوات من تاريخ وقوع الجناية، أو من تاريخ آخر إجراء إذا أقيمت الدعوى ولم يصدر حكم بات، وجاء نص المادة:

“1- تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة.

2- وتسقط أيضا الدعويان المذكورتان (دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي) بانقضاء عشر سنوات على آخر معاملة تمت فيها إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصد حكم بها “.

تقادم الجنح:

أما المادة (339) فقد نصت على التقادم كسبب من أسباب سقوط الدعوى الجزائية في الجنح بانقضاء 3 سنوات، إذ نصت على:” تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة “. أي مرور ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الجنحة، أو من تاريخ آخر إجراء إذا أقيمت الدعوى ولم يصدر حكم بها.

متى تتقادم جريمة الشيك

تنص الفقر ب من المادة 417 من قانون العقوبات على (ان يكون مقدما الى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه أو خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ.) وذلك يعني انه إذا لم يقدم الشيك للبنك خلال ستة أشهر من التاريخ المبين فيه أو من تاريخ استحقاقه فتسقط دعوى الشيك من ناحية جزائية.  وللمزيد انظر المقال جريمة الشيك وفقا لأحدث التعديلات القانونية.

تقادم المخالفات:

أما المادة (340) نصت على سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون أن يصدر حكم بها من المحكمة إذ نصت على:

” 1- تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي ي المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون أن يصدر حكم بها من المحكمة وان نظم بشأنها محضر وجرى تحقيق خلال السنة المذكورة.

2- أما إذا صدر حكم بها خلال السنة المذكورة واستؤنف تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء سنة كاملة من تاريخ تقديم استدعاء الاستئناف.

أخيرا، في تعديلات قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2018 فقد أضاف القانون جملة من الجرائم التي تسقط فيها الدعوى الجزائية بعد مرور ثلاث أشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة، وفي ذلك انظر مقالة  الجرائم التي تسقط بمضي ثلاث أشهر على ارتكابها. 

تقادم العقوبة

يقصد بتقادم العقوبة سقوط العقوبة الجزائية لمرور الزمان عليها، فما هو مفهوم سقوط العقوبة بالتقادم؟

مفهوم سقوط العقوبة الجزائية بالتقادم

التقادم يعتبر من أسباب انقضاء العقوبة، ومن أسباب انقضاء العقوبة أيضا وفاة المحكوم عليه والعفو الخاص، ويقصد بالتقادم مضي المدة المقررة في القانون على العقوبة التي اكتسبت الدرجة القطعية دون أن تتخذ خلالها أي إجراءات لتنفيذها. وعدم تنفيذها خلال المدة المعينة في القانون معناه أنها أصبحت غير واجبة النفاذ على المحكوم عليه استنادا إلى قرينة تنازل الدولة عن حقها في العقاب[1].

وسقوط العقوبة الجنائية بالتقادم تعني “مضي مدة زمنية على العقوبة الجنائية دون أن تنفذ”.

فإذا صدر حكم بالعقوبة على شخص ما، ولا تستطيع السلطات المعنية بتنفيذ الحكم بسبب هروب الجاني أو عدم العثور عليه منذ لحظة ارتكاب الجريمة، ومرور مدة محددة في القانون فلا يمكن تنفيذ العقوبة عليه عند انقضاء هذه المدة.

ويمكن تعريف تقادم العقوبة أيضا بأنها مضي مدة محددة من تاريخ الحكم الواجب التنفيذ دون اتخاذ إجراء تنفيذي ويترتب عليه انقضاء العقوبة.

ويعرف أيضا بأن عدم تنفيذ العقوبة خلال مدة معينة على صدور الحكم مما يبرر الإعفاء منها.

ما هي العقوبات التي تسقط بالتقادم؟

لا ينقضي من العقوبات بالتقادم إلا تلك التي يتطلب تنفيذها اتخاذ إجراءات إيجابية ومادية على شخص المحكوم عليه أو على أمواله، ومنها عقوبات الإعدام والعقوبات السالبة للحرية سواء الجنايات أو الجنح وكذلك المخالفات والغرامة.

أما العقوبات التي تعتبر منفذة بمجرد صدور الحكم بها مثل المصادرة فلا يتصور انقضاؤها بالتقادم لأنها تنفذ بمجرد النطق بها بغير حاجة إلى إجراء من إجراءات تنفيذها، فلا يتصور هروب المحكوم عليه منها، كما هو الشأن بالمصادرة العينية، وكذلك العقوبات والتدابير المانعة من الحقوق، فلا تنقضي بالتقادم لأنها تنتج أثرها فتحرم المحكوم عليه حقوقه بمجرد صدور الحكم بها دون الحاجة إلى أي إجراء تنفيذي 2. ونصت على ذلك المادة (341) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والتي جاء فيها: “1- التقادم يحول دون تنفيذ العقوبة وتدابير الاحتراز. 2- على أن التقادم يسري على العقوبات والتدابير المانعة من الحقوق أو على منع الإقامة والمصادرة العينية[2] .

ما هي مدة التقادم لسقوط العقوبة في جريمة ما؟

تختلف مدة التقادم في العقوبات باختلاف جسامة الجريمة والعقوبة وان مدة التقادم للعقوبة محددة في القانون وليس لسلطة القاضي التقديرية أي أثر في تحديدها لأنها من النظام العام.

فقد جاء في المادة (342) من قانون أصول المحاكمات الجزائية مدة تقادم الجنايات ونصت على:

“1- مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمسة وعشرين سنة.

2- مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ألا تتجاوز عشرين سنة ولا تنقص عن عشر سنين.

3- مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنين.

كما أن مدة التقادم على العقوبات الجنحية نص عليه في المادة (344):1- ضعف مدة العقوبة المحكوم بها على ألا تتجاوز عشر سنوات ولا تنقص عن خمس سنوات .2- وأن مدة تقادم على أية عقوبة جنحية أخرى خمس سنوات.

ومدة التقادم على العقوبات الصادرة في المخالفات هي سنتين المادة (346).  أما في التدابير الاحترازية فمدة التقادم هي ثلاث سنوات المادة (347/1).

كيف يتم احتساب التقادم؟

نصت المادة (345) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على قواعد بدء احتساب التقادم، حيث نصت على أنه في العقوبات الجنحية والمخالفات:

“1- تجري مدة التقادم: أ- في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة ومن تاريخ إبرامه إذا كان في الدرجة الأولى.

ب-وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه بذاته في محل إقامته.

2- إذا كان المحكوم عليه موقوفا فمن يوم تفلته(هروبه) من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.

وفي التدابير الاحترازية جاء في المادة (347/2) أنه لا يبدأ التقادم إلا من اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذا أو بعد تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدبير بشرط ألا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات قرار يثبت أن المحكوم عليه لا يزال خطرا على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يأمر أن يسار إلى تنفيذ التدبير الاحترازي. وجاء في المادة (348) أنه لا ينفذ تدبير إصلاحي أغفل تنفيذه سنه كاملة إلا بقرار من محكمة الأحداث بناء على طلب النيابة العامة.

أما تقادم العقوبات في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنايات، فقد أخضعها المشرع لقواعد خاصة عملا بالمادة (350) والتي نصت على انه ” لا تحول المواد السابقة دون مراعاة أحكام التقادم الواردة في القوانين الخاصة ببعض الجنايات والجنح والمخالفات “. كما لو نص المشرع على تقادم خاص ببعض الجنح من حيث المدة سواء المسقط للدعوى أم للعقوبة[3].

ويبدأ احتساب مدة التقادم من تاريخ إعلان خلاصة الحكم الغيابي في الجريدة الرسمية، إذ جاء في المادة (251) أنه ” يصبح الحكم نافذا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمي”.

ما أثر تسليم المتهم الهارب من العدالة نفسه قبل سقوط العقوبة؟

جاء في المادة (253) أنه ” إذا سلم المتهم الغائب نفسه إلى الحكومة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية من صدور مذكرة القبض ملغاة حكما”.

ما هي الأسباب التي تؤدي إلى قطع (انقطاع) التقادم؟

يقصد بانقطاع التقادم عدم احتساب المدة السابقة على الانقطاع (كأن لم تكن) وبدء مدة جديدة للتقادم بعد زوال سبب الانقطاع، وهذه الأسباب موجودة في المادة (349) ونصت على: “يقطع التقادم: أ- إجراءات التحقيق وإجراءات الدعوى الصادرة من السلطة المختصة بالجريمة ذاتها. ب- أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ. ج- ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو أهم منها، على أنه لا يمكن أن تطول مدة التقادم في كل حال إلى أكثر من حقها.

ما الذي يوقف التقادم؟

وقف التقادم معناه حدوث مانع قانوني أو مادي أثناء فترة سريان مدة التقادم يحول دون تنفيذ العقوبة، فينحصر في إسقاط المدة التي قام بها المانع من مدة التقادم مع احتساب المدة السابقة على قيام هذا المانع، بحيث تضاف إلى المدة التالية لزوال المانع. ونصت على ذلك المادة (349/2): “يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير الاحترازي ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه”.

ما هو أثر التقادم؟

المادة (241/2) “إذا مضت مدة تقادم العقوبة على المحكوم عليه أدى ذلك إلى الإعفاء من تنفيذ العقوبة فقط، أما الآثار القانونية للعقوبة تبقى قائمة، كاعتبار الحكم سابقة في التكرار، كما لا تأثير لها على الحقوق الشخصية المدنية أو على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة للحقوق أو منع الإقامة أو المصادرة العينية.

أخيرا، يعد التقادم من النظام العام، فليس للمحكوم عليه أن يرفضه أو يتنازل عنه، ومن واجب المحكمة أن تقرره من تلقاء نفسها إذا تحققت من توافر شروطه، وإذا دفع بالتقادم فيعد دفعا جوهريا من واجب المحكمة الإجابة عنه، فإذا أصدرت حكم الإدانة دون الالتفات إلى الدفع بالتقادم، جاء حكمها باطلا وينبغي فسخه، وانتهاء حق الدولة بالعقاب بالتقادم ينتج أثر عيني إذ يفيد منه جميع المساهمين في الجريمة سواء من قدم للمحاكم ومن لم يحاكم.[4]

الجرائم التي تسقط بمضي ثلاث أشهر على ارتكابها

حددت المدة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية بان الجرائم التي تسقط دعوى الحق العام في حال عدم رفعها خلال ثلاث أشهر بانها الجرائم التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء شخصي وهي المواد المحددة في قانون العقوبات وهي كما يلي:

المادة 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية

1- أ- في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى الا بعد وقوع هذه الشكوى أو الادعاء.

ب- إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يكمل خمس عشرة سنة أو كان مصابا بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه. وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم.

ج- إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه.

د- إذا كان المجني عليه شخصاً معنوياً فتقبل الشكوى أو الادعاء الشخصي بناء على طلب خطي من الممثل القانوني للشخص المعنوي أو من ينوب عنه.

2- في الدعاوي الجزائية الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة:

أ- يسقط الحق في تقديم الشكوى أو الادعاء الشخصي بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة ولا اثر لهذا السقوط على الحقوق المدنية للمجني عليه

ب- اذا لم يقم المشتكي بمتابعة هذه الشكوى مدة تزيد على ثلاثة اشهر فعلى محكمة الصلح إسقاط دعوى الحق العام تبعاً لذلك

3- في الدعاوى الجزائية الصلحية الأخرى التي ترفع من المشتكي مباشرة، إذا لم يقم المشتكي بمتابعة شكواه مدة تزيد على ستة أشهر جاز للمحكمة إسقاط دعوى الحق العام.

4- في الدعاوى التي لا يجوز ملاحقتها إلا بناء على طلب أو إذن لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ إجراء فيها إلا بعد ورود طلب كتابي أو الحصول على إذن من الجهة المختصة.

المادة 43

1- الرد عبارة عن إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الإمكان.

2- تجري الأحكام المدنية على رد ما كان في حيازة الغير.

3- تسري الأحكام المدنية على العطل والضرر ويحكم به بناء على طلب الادعاء الشخصي وفي حالة البراءة أو عدم المسؤولية لكون الفعل لا يشكل جرماً يمكن أن يحكم به على المدعي الشخصي بناء على طلب المشتكى عليه.

المادة 334 من قانون العقوبات 

1- إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجم عنها مرض أو تعطيل، ولكن مدته لم تزد على العشرين يوما عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

2- إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة مرض أو تعطيل عن العمل تزيد مدته على عشرة أيام، فلا يجوز تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة أو شفهيا وفي هذه الحالة يحق للشاكي أن يتنازل عن شكواه الى أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية، وعندئذ تسقط دعوى الحق العام.

المادة 348 مكررة: –

يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة مائتي دينار كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

المادة 351

إذا لم يتضمن التهديد بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمرا أو تضمن أمرا الا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر بناء على شكوى المتضرر عوقب بالحبس من شهر الى سنتين.

المادة 352

يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس حتى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة (350) إذا ارتكب بإحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.

المادة 353

التهديد بجنحة المتضمن أمرا إذا وقع كتابة أو بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

المادة 426 من قانون العقوبات 

1- الجنح المنصوص عليها في المواد (415) و (416) و (419) و (420 / 1) و (422) و (423 / 1) و (424) و (425) لا تلاحق الا بناء على شكوى المتضرر، ما لم يكن المتضرر مجهولا.

2- ان إساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادة (422) تلاحق عفوا إذا رافقتها احدى الحالات المشددة المنصوص عليها في الفقرات (2) و (3) و (4) و (5) من المادة (423).

المادة 445

1- كل من الحق باختياره ضررا بمال غيره المنقول، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين.

2- تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام.

المادة 364

تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.

للاطلاع على مقالة عن أثر إسقاط الحق الشخصي على دعوى الحق العام والعقوبات وفقا لأحدث التعديلات، اضغط هنا

[1] المجالي، نظام توفيق، شرح قانون العقوبات القسم العام دراسة تحليلية في النظرية العامة للجريمة والمسؤولية الجزائية، عمان: دار الثقافة 2010, الطبعة الثالثة صفحة 448.

[2] المجالي، نظام توفيق شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، صفحة 449

[3] المجالي، نظام توفيق شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، صفحة 450

[4] د. عبد الفتاح الصيفي، حق الدولة في العقاب، نشأته وفلسفته وانقضاؤه، الطبعة الثانية 1985 رقم 19, صفحة 361