رد الاعتبار
عند الحكم على شخص بعقوبة جناية أو جنحة يؤدي ذلك إلى الانتقاص من شخصية المحكوم عليه في مكانته الاجتماعية , ويؤثر عليه في الوصول إلى مركز شريف إذ أن الحكم بالعقاب يتبعه في غالب الأحوال الحرمان من بعض الحقوق السياسية والمدنية , ويبقى مسجل قيد سوابق عليه, فليس من العدل أن ينحرم الشخص من أن يكون له المركز اللائق في الهيئة الاجتماعية ويكون مواطن صالح إذا بذل مجهودا ليحسن سيرته وسلوكه وأقام الدليل على ذلك وأستوفى جميع الشروط كمرور فترة معينة دون أن يرتكب أي خطأ أو جريمة , ولكل ذلك قرر المشرع الأردني أحكاما لرد أو إعادة اعتبار المحكوم عليه والذي بموجبه يستطيع المحكوم عليه أن يحسن سيرته وسلوكه ومكافئته برد اعتباره , كما أن نظام رد الاعتبار مقرر لمصلحة المجتمع أيضا فمن مصلحته أن يندمج فيه كل من تاب وأصلح فيؤدي أعمالا لصالح نفسه ولصالح المجتمع , فرد الاعتبار طريقة أدخلها المشرع الأردني كي يمكن المحكوم عليهم من أن يستعيدوا حقوقهم السياسية والمدنية وبالتالي يندمجون في المجتمع مستردين مكانتهم السابقة.
ما هو مفهوم رد الاعتبار ؟
يقصد برد الاعتبار إزالة الآثار الجنائية للحكم بالإدانة، بحيث يأخذ المحكوم عليه وضعه في المجتمع وذلك لتمكينه من الاندماج فيه كأي مواطن صالح لم تصدر ضده أحكام جنائية، ويعد بمثابة مكافأة للمحكوم عليه على حسن سلوكه الذي تحققت منه المحكمة . فهو نظام يقصد به منح الشخص الصادر بحقه حكم قضائي فرصة إزالة أثره كاملا ، فيسترد بذلك اعتباره الذي تأثر بالحكم الذي صدر بحقه ومن ثم يسهل عليه العودة إلى الاندماج في المجتمع .
ما هي أنواع رد الاعتبار ؟
رد الاعتبار نوعان قضائي وقانوني، نصت عليهما المادة (364) من قانون أصول المحاكمات الجزائية . رد الاعتبار القانوني يتحقق بقوة القانون وبمجرد تحقق شروط محددة . أما رد الاعتبار القضائي فيخضع للسلطة التقديرية للقاضي إن شاء استجاب لطلب المحكوم عليه برد اعتباره، كما له أن يرفض ذلك .
ما هي شروط رد الاعتبار القانوني ؟
نصت على هذه الشروط الفقرة الثالثة من المادة (364) قانون أصول محاكمات جزائية وجاء فيها :
أ . كل محكوم عليه بعقوبة جنحية بالحبس يعود اعتباره إليه حكماً إذا لم يحكم عليه خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذه هذه العقوبة فيه بعقوبة أخرى بالحبس أو بعقوبة اشد . وهذا الشرط مضمونه أنه المحكوم عليه بعقوبة جنحية أي الحبس من أسبوع إلى ثلاث سنوات إذا لم يقم خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ الحكم الأول عليه بأي فعل أو جريمة تستوجب عقوبة الحبس أو أشد فأنه يعود اعتباره إليه بحكم القانون أي بدون حكم قضائي .
ب. كل محكوم عليه بالغرامة الجنحية يعود اعتباره إليه حكماً إذا لم يحكم عليه خلال ثلاث سنوات بعقوبة جنحية أو بعقوبة اشد من تاريخ تنفيذه لعقوبة الغرامة تلك أو من تاريخ انتهاء مدة عقوبة الحبس التي استعيض عنها بالغرامة . وهنا المحكوم عليه تكون العقوبة غرامة جنحية أي من خمسة دنانير إلى مئتين دينار، فإذا لم يقم بجريمة جنحية خلال ثلاث سنوات من تاريخ دفع الغرامة أو من تاريخ انتهاء مدة الحبس (إذا حبس بدل دفع الغرامة) ، فاعتباره يعود إليه بحكم القانون أيضا.
ما هي شروط رد الاعتبار القضائي؟
هذه الشروط نصت عليها الفقرة الأولى من المادة (٣٦٤) ، على أنه المحكومين بجرائم الخيانة والتجسس لا يرد إليهم اعتبارهم، حتى لو تحققت هذه الشروط، والشروط هي:
أ . أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بالتقادم .
ب. أن يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور العفو العام عنها مدة ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة جنائية أو سنة واحدة إذا كانت العقوبة جنحية ويؤخذ بمثلي هذه المدة لإعادة الاعتبار في الحالتين إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني .
ج. أن تكون الالتزامات المدنية التي انطوى عليها الحكم قد تم الوفاء بها أو أسقطت أو جرى عليها التقادم أو أن يثبت المحكوم عليه انه كان ولا زال في حالة إعسار لم يتمكن معها الوفاء بتلك الالتزامات ويشترط في حالة الحكم بالإفلاس أن يثبت المفلس انه قضى الدين أو أبرئ منه .
د . أن يتبين للمحكمة انه كان حسن السلوك وان يثبت التحقيق في سيرته بعد الإفراج عنه انه قد صلح فعلاً .
هل يتم إعادة الاعتبار للشخص المحكوم عليه أكثر من حكم؟
نصت الفقرة الثانية من المادة (٣٦٤) إذا كان طالب إعادة الاعتبار قد صدر بحقه أكثر من حكم واحد فلا يحكم بإعادة الاعتبار له إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة(شروط رد الاعتبار القضائي) في كل حكم من تلك الأحكام ، على أن تحسب المدة اللازمة لإعادة الاعتبار للمحكوم عليه في هذه الحالة بانقضاء المدة المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الحكم الأخير من تلك الأحكام .
ما هي أسباب إلغاء الحكم الصادر بإعادة الاعتبار وما هي المحكمة المختصة ؟
الفقرة الرابعة من المادة (٣٦٤) :
أ- يلغى الحكم الصادر بإعادة الاعتبار إذا تبين أن المحكوم عليه كانت قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تعلم المحكمة بها عندما أصدرت حكمها بإعادة الاعتبار أو إذا حكم عليه بعد إعادة الاعتبار في جريمة وقعت قبل إعادته .
ب. يصدر الحكم بإلغاء إعادة الاعتبار من المحكمة التي كانت قد حكمت بإعادته وذلك بناء على طلب النيابة العامة .
ما هي إجراءات طلب رد الاعتبار القضائي؟
بمجرد تحقق هذه شروط رد الاعتبار القضائي في المحكوم عليه نصت المادة (365) :
- يقدم طلب إعادة الاعتبار خطياً إلى المدعي العام في محكمة البداية التابع لها مكان إقامته متضمناً البيانات المتعلقة بشخصية الطالب ومكان إقامته وأن يرفق بالطلب ما يلي:
أ . صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحقه .
ب. شهادة من الجهات الأمنية المختصة تتضمن الأحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية .
ج. تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.
- يقدم المدعي العام الطلب مع الأوراق والبيانات المرفقة إلى محكمة البداية المختصة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تقديم الطلب إليه مشفوعاً برأيه فيه .
- تنظر المحكمة في الطلب وتفصل فيه تدقيقاً على انه يجوز لها سماع أقوال أي شخص تراها مناسبة وان تطلب أي معلومات تراها ضرورية من أي جهة من الجهات ويكون قرارها في الطلب قابلاً للطعن فيه لدى محكمة التمييز لخطا في تطبيق القانون أو تأويله ويخضع هذا الطعن للمواعيد والإجراءات المقررة للطعن في الأحكام بطريق التمييز .
- إذا رفض طلب إعادة الاعتبار لسبب يرجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنة على صدور القرار وأما إذا رفض لأي سبب آخر فيجوز تجديده في أي وقت متى توافرت الشروط القانونية لذلك .
ما هي آثار رد الاعتبار؟
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما ترتب عليه من آثار جزائية، وبصفة خاصة حالات انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق والمزايا. أي محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على ما سبق من تنفيذه فهو يجعل حكم الإدانة السابق كأنه لم يصدر بالنسبة للمستقبل ، ولا يعتبر سابقة ، وأثره قاصر على المستقبل دون الماضي.
ونصت الفقرة السابعة من المادة (47) قانون العقوبات وجاء فيها ” إعادة الاعتبار يترتب عليه سقوط الحكم القاضي بالإدانة في أي جريمة جنائية أو جنحية ومحو جميع آثاره بالنسبة للمستقبل، بما في ذلك الحرمان من الحقوق وأي آثار جرمية أخرى”.
وأخيرا لا يتولى أي شخص أعيد اعتباره وكان محكوماً في أي من الجرائم التالية: الاختلاس والرشوة وسوء الائتمان وجميع الجرائم المخلة ( بالأخلاق والآداب والثقة العامة ) أيا من الوظائف التالية:
القضاء أو عضوية مجلس الأمة أو الوزارات.

