جريمة الاحتيال في القانون الأردني

جريمة الاحتيال في القانون الأردني

إن جريمة الاحتيال تعتبر من أحطر الجرائم التي تعصف في مجتمعاتنا حيث إنها تعتمد على ذكاء وحنكة ودهاء الجاني الذي يستخدم العديد من الوسائل والإغراءات في سبيل الإيقاع بالضحايا وجعلهم يخضعون له ويسلموا أموالهم له دون أدنى شك بأنه شخص محتال ، فالمحتال شخص يفهم كيفية التعامل مع المجني عليهم ويعرف كيف يصطاد فريسته. فما هي جريمة الاحتيال وصور وأركان جريمة الاحتيال وعقوبة جريمة الاحتيال في القانون الاردني هو ما سنبينه في هذا المقال.

جدول المحتويات

ما هو المقصود بالاحتيال؟

كيف تقوم جريمة الاحتيال ؟

ما هي أركان جريمة الاحتيال

ما هي الوسائل المرتبطة بجريمة الاحتيال ؟

ما هي خصائص جريمة الاحتيال ؟

بعض اجتهادات لقرارات محكمة التمييز بخصوص الاحتيال :

بعض نماذج لقضايا احتيال انتشرت واشتهرت بالأردن

إن جريمة الاحتيال واسعة الانتشار في العالم وأصبحت تتم بطرق إلكترونية وهو أخطر بكثير من الاحتيال الذي يتم بوسائل تقليدية إذ أصبح الاحتيال يسابق الزمن في تطوره وتطور وسائله وزيادة أعداد مرتكبيه .

وتختلف تسمية هذه الجريمة ، إذ تسمى في بعض الدول بجريمة النصب وفي دول أخرى تسمى نصب واحتيال وفي اللغة الإنجليزية Fraud .

الاحتيال جريمة قوامها تغير الحقيقة اي على الكذب والخداع والغش فاذا لم يكن هناك تغيير في الحقيقة فلا احتيال ، وان الكذب وحده لا يكفي لقيام جريمة الاحتيال لان قانون العقوبات الأردني  لا يعاقب على الكذب في ذاته أو على تغيير الحقيقة الا اذا أدى حالا ومباشرة الى خداع المجني عليه والاستيلاء على ماله.
اي يجب ان يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته ولكي يبغ الكذب أو تغيير الحقيقة مبلغ الاحتيال الذي يشكل احد عناصر الركن المادي يجب ان يتخذ صورة من الصور الثلاث التي نصت عليها المادة 417

ما هو المقصود بالاحتيال؟

 نصت  المادة 417 من قانون العقوبات على أن الاحتيال   :

” كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراءً فاستولى عليها احتيالاً “.

ومن خلال النص السابق فإنه يمكن تعريف الاحتيال على أنه

استيلاء على أموال منقولة أو غير منقولة أو سندات باستعمال طرق ووسائل احتيالية تجعل الطرف الآخر يذعن له ويقوم بتسليمها له .

كيف تقوم جريمة الاحتيال ؟

لكي تقوم جريمة الاحتيال لا بد من قيام الجاني بفعل مادي يتمثل بالاستيلاء على مال الغير بطرق احتيالية بالإضافة إلى القصد الجرمي وهو أن تتجه إرادة الجاني للاستيلاء على مال الغير من خلال الوسائل الاحتيالية التي قام باستخدامها.

ويقوم الاحتيال على الغش والخداع وقد حدد المشرع الأردني الوسائل الاحتيالية وعلى سبيل الحصر .

ما هي أركان جريمة الاحتيال

1- استعمال طرق احتيالية من شانها إيهام المجني عليه .
2- التصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم ان ليس له حق التصرف فيه . باتخاذه اسم كاذب أو صفة غير صحيحة .
فان ثبت بالبينات الواردة في الدعوى ان المحكوم عليه قد ادعى لدى المشتكين بانه يحمل وكالة بيع قطعة ارض واجرى الكشف عليها معهم واطلعهم على مخططها في البلدية فانخدع المشتكون بأقواله وسلموه عشرين الف دينار من ثمنها على ان يتم معاملة فراغها باليوم الثاني واخذ من المشترين جوازات سفرهم لا عداد معاملة البيع ، وبما ان المحكوم عليه انتحل صفة وكيل مالك الأرض وانه صاحب مكتب عقاري فيتحقق البند الثالث من المادة (417) من قانون العقوبات وتعديلاته  فضلا عن قيامه بالكشف على موقع الأرض واطلاع المشتكين على مخططها لدى البلدية هذه الأفعال معززة لكذبة بما يعني أنها تشكل ركنا من أركان جريمة الاحتيال ولم يكن فعله مجرد كذب .

ما هي الوسائل المرتبطة بجريمة الاحتيال ؟

1.استخدام طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو أحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح  وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور .

  1. استخدام اسم كاذب أو صفة غير صحيحة .
  2. التصرف في مال منقول أو غير منقول مع العلم بأنه ليس صاحب صفة بالتصرف به. وذلك وفق ما نصت عليه المادة 417 من قانون العقوبات.

ولقيام جرم الاحتيال فإنه لا بد من توافر كافة هذه العناصر واستخدام الوسائل مجتمعة وإلا فإن وسيلة واحدة لا تكون كافية لنعتبر أن جريمة الاحتيال قد وقعت .

ولا بد من شرح هذه الوسائل لتوضيحها :

أولاً: الإيهام بوجود مشروع كاذب :

ومثال ذلك قيام شخص بالادعاء بامتلاكه شركة وفي الواقع تكون وهمية لا وجود لها فعلياً ، وربما يقوم شخص بتأسيس شركة وبشكل قانوني ويضع لديه موظفين لكي يكونوا طعماً لمساعدته في عملية الاحتيال والنصب والاستيلاء على أموال الأخرين.[1]

ثانياً : الإيهام بوجود واقعة مزورة :

ومن خلاله يقوم الجاني بإيهام المجني عليه بأمر ما على الرغم من عدم وجوده في الحقيقة ، وعلى سبيل المثال ما يستخدمه المشعوذين من وسائل لإيهام الناس أنهم يستطيعون التواصل مع الجن وبالتالي شفاؤهم من الأمراض والأعمال وما شابه ذلك.

ثالثاً : الإيهام بحصول المجني عليه على الربح :

وذلك من خلال خداع المجني عليه بأنه قد يحصل على فائدة مادية كانت أو معنوية ، وفيما يتعلق بالربح المادي فأبرز مثال متنشر عليه هو الفوركس وهو التجارة بالعملات الإلكترونية والإيهام بتحقيق أرباح خيالية ويطلبون من المجني عليه تعزيز المبلغ لزيادة الربح ولا يقومون بإرسال أي أرباح أو أي جزء من رأس المال ويأخذوا يماطلون به حتى يكتشف بالنتيجة أنه وقع ضحية احتيال وهذا الموضوع كبير وخطير ويحتاج إلى شرح ويحتوي على تفاصيل كثيرة تحتاج إلى العديد من المقالات للحديث عنها.

رابعاً : إيهام المجني عليه بأنه سيتم رد المبلغ المأخوذ بالطرق الاحتيالية :

ومن خلال ذلك يقوم الجاني باستخدام كلمات تطمئن المجني عليه وتجعله يثق بأن ماله سيعود له في وقت معين ويقوم الجاني بإعطاء ضمانات وهمية لهذه الغاية ومثال ذلك تظهير شيك من الجاني للمجني عليه على الرغم من أن محرر الشيك ليس مديناً للجاني .[2]

خامساً : الإيهام بوجود سند دين مزور :

وذلك من خلال إيهام المجني عليه أنه مدين للجاني بمقتضى سند مزور أو فواتير غير حقيقية ، ويشمل السند أي ورقة ولو لم تكن تطمع بحجية على أن يكون للوسائل الاحتيالية المستخدمة إيهام المجني عليه بأن هذه الورقة أو السند صحيح وذو قيمة قانونية.[3]

سادساً : الإيهام بوجود سند مخالصة مزور :

وذلك بإيهام المجني عليه بإعداد سند مخالصة بالدين وذلك لإجباره على الوفاء به وعند قيامه بالوفاء به يكتشف أنها تحمل توقيع شخص آخر غير الدائن أو أنها مخالصة جزئية ، أو أنها ليست مخالصة فعلية.

ما هي خصائص جريمة الاحتيال ؟

هناك العديد من الخصائص لجريمة الاحتيال وهي :

1.تعتبر جريمة الاحتيال من الجرائم التي تقع على الأموال :

إذ أنها تنصب على الأموال سواء منقولة أو غير منقولة ، وبالتالي لا تقع جريمة الاحتيال على أي شيء آخر غير المال.

  1. تعتمد جريمة الاحتيال على استخدام ذكاء الجاني :

حيث إنها لا تتطلب استخدام وسائل عنيفة لارتكابها، بل تعتمد على حنكة ودهاء الجاني وتدبيره وتنويعه في أساليبه الاحتيالية للحصول على ما يريد لإقناع الضحية والإيقاع به ، بالإضافة إلى استخدام خبرته في التعامل مع الناس واستغلال ظروفهم وحاجياتهم أو رغباتهم لاختيار وسيلة احتيال تتناسب مع الشخص الذي أمامه للتأثير عليه.[4]

  1. اعتماد جريمة الاحتيال على تغيير الحقائق :

إذ لا بد من استخدام وسائل تعتمد على الغش والخداع والكذب وبالتالي تشويش ذهن المجني عليه مما يحمله على وضع ماله تحت تصرف الجاني ، ولكنه لو كان يعلم الحقيقة لن يقوم بتسليم ماله لهذا المجرم.[5]

  1. الاحتيال جريمة واسعة الانتشار :

حيث إنها تنتشر في الكثير من الدول وأصبحت تمارس بطرق ووسائل جديدة لم تكن موجودة أو معروفة في السابق حيث أدخلت الوسائل الاحتيالية على التكنولوجيا والأنترنت وهناك العديد من التطبيقات التي تقوم بالاحتيال على الناس والاستيلاء على أموالهم .[6]

  1. لا تقوم جريمة الاحتيال إلا إذا توفر القصد الجرمي ولا يكفي القصد العام، بل لا بد من توافر قصد خاص وهو الاستيلاء على أموال المجني عليه .
  2. توجيه إرادة المجني عليه للخضوع وتسليم المال للجاني وذلك من خلال خداعه بالوسائل التي استخدمها لتحقيق هذه الغاية وبالتالي فإن توجه إرادة المجني عليه لتسليم المال يعتبر جزء لتحقيق الركن المادي في جريمة الاحتيال وهي بالتأكيد إرادة معيبة ولا يعتد بها .[7]

هل هناك شبه بين جريمة الاحتيال والجرائم الأخرى ؟

تتشابه جريمة الاحتيال مع جريمتي السرقة وإساءة الأمانة من حيث إنها جميعاً تقع على الأموال حيث إن هذه الجرائم تعتمد على انتزاع الحق والاعتداء على الملكية وحرمان المالك منها ، ومن ناحية أخرى رغبة الجاني بتملك هذا المال والتصرف به .

ما هو الفرق بين الاحتيال والجرائم الأخرى ؟

تختلف جريمة الاحتيال عن جريمتي السرقة وإساءة الأمانة من حيث :

– فمن حيث الاعتداء على الملكية فإن جريمة الاحتيال تقع على المال المنقول وغير المنقول ، ولكن السرقة وإساءة الأمانة تقع فقط على المال المنقول.

 -ومن حيث الركن المادي إذ يقوم الاحتيال على الغش والكذب والخداع تجعل المجني عليه يقوم بتسليم المال للجاني ولكن بإرادة غير صحيحة وغير معتد بها ، أما في جرم السرقة فإن الركن المادي يكون من خلال الأخذ للمال ودون تدخل لإرادة المجني عليه .

وفي جريمة إساءة الأمانة فإن ركنها المادي يقوم على فعل الخيانة للثقة التي أعطاها المجني عليه للجاني وبالتالي كتم أو تبديد المال أو إتلافه .

-من حيث دور المجني عليه :

فإن الاحتيال يعتمد لإتمامه على التعتيم على المجني على لاستصدار إرادته بتسليم ماله للجاني ، أيضاً فإن جرم إساءة الأمانة يعتبر جانب الإرادة للمجني عليها وقيامه بوضع ماله لدى شخص يعتبره أميناً للحفاظ عليه وإعادته له إلا أن الأخير يقوم ويستولي عليه بعد إنكار الأمر .

إلا أن جرم السرقة لا يكون لإرادة المجني عليه دوراً فيها حيث إنها تقوم بدون رضاه .

-جريمة الاحتيال تقوم على أفعال بذاتها غير مجرمة قانوناً كالكذب المجرد ، أيضاً قد يتخذ بعض المظاهر الخارجية ولا تعتبر  جرماً بحد ذاتها كأن يقوم الجاني بست إجار شقة ووضع لوحة تتضمن اسم شركة وهمية فإن هذا الفعل بحد ذاته لا يعتبر احتيالاً ما لم يقم من خلاله بالاستيلاء على أموال الأخرين بإيهامهم أن الشركة حقيقية وتحقق لهم أرباح .

بخلاف جرم السرقة حيث إن كافة الأفعال التي يقوم بها الجاني لارتكاب جرم السرقة هي أفعال مجرمة إذ لا يمكن أن تتم السرقة إلا بارتكاب هذه الأفعال.

أما إساءة الأمانة فإن تسلم المال من المجني عليه لا يعتبر جرماً معاقباً عليه إلا أن خيانة الأمانة هي الجرم المعاقب عليه.

بعض اجتهادات لقرارات محكمة التمييز بخصوص الاحتيال :

احتيال 2013.1298 مبدأ قانوني

وحيث أن قيام المتهم بإنشاء وإعداد التصاريح الخاصة بالتجنيد وتعبئة البيانات الضرورية لذلك والتوقيع عليها بهدف الحصول على منفعة شخصية تشكل كافة أركان وعناصر تهمة إعطاء مصدقة كاذبة خلافاً لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات مكررة مرتين وليس تهمة التزوير خلافاً للمادة 262/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين وعملاً بأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ينبغي تعديل وصف التهمة المسندة له من تهمة الزوري خلافاً للمادة 262/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين إلى تهمة إعطاء مصدقة كاذبة وفقاً لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات مكررة مرتين كما أن قيام المتهم يحمل شخص على تسليمه مبلغ 200 دينار بحجة تأمين وظيفة في إدارة الدرك وإيهامه بقيامه بكافة الإجراءات المتعلقة بالتجنيد وهو أمر لا حقيقة له فإن أفعاله هذه تشكل كافة أركان وعناصر الاحتيال طبقاً لأحكام المادة 417/2/أ من قانون العقوبات

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1298/2013فصل25/2/2014)

احتيال 2013.1462 مبدأ قانوني

وحيث أن المشرع الجزائي قد تعرض لتعريف التزوير ضمن المادة 260 من قانون العقوبات بأنه (التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبينات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي

وحيث أن جريمة التزوير في المستندات يجب أن تشتمل على الأركان التالية:1-تغيير الحقيقة بإحدى الطرق التي نص عليها القانون.2-توافر القصد الجرمي.3-حصول الضرر أو احتمال حصوله

وحيث أن التزوير يكون على صورتين تزوير مادي وتزوير معنوي فالتزوير المادي هو الذي ينال مادة المستند أو المحرر وشكله بحيث يترك أثراً يملك إدراكه عن طريق الحواس. والتزوير المعنوي فهو المتمثل في تغيير مضمون المحرر أو ظروفه أو ملابساته دون المساس بمادته أو شكله

وحيث نصت المادة 417 من قانون العقوبات على

١ .كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو إسناداً تتضمن تعهداً أو إبراءً فاستولى عليها احتيالا . أ . باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور . ب. بالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أنه ليس له صفة للتصرف به . ج. باتخاذ أسم كاذب أو صفة غير صحيحة . عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة دينار إلى مائتي دينار

وعليه فإن المشرع وضع أركان معينة لا بد من توافرها حتى تقوم جريمة الاحتيال وهذه الأركان هي

الركن المادي ويتمثل في فعل الخداع والإيهام والنتيجة الجرمية المترتبة عليه وهي تسليم المال. والخداع هو تشويه للحقيقة في شأن واقعة يترتب عليه الوقوع في الغلط وأن جوهر الخداع هو الكذب

أما التسليم وكعمل قانوني فهو الذي يتمكن من خلال المحتال من السيطرة على المال سواء تمت هذه السيطرة على الفور أو كان المجرى العادي للأمور يتحقق بعد وقت يسير في حين يتمثل الركن المعنوي في القصد الخاص والقصد العام كون جريمة الاحتيال ضمن الجرائم المقصودة والمتمثلة على القصد الجرمي وهو نية الجاني المحتال في الاستيلاء على المال الذي يتسلمه أما القصد العام فهو الذي تتجه من خلاله إرادة الفاعل إتيان فعل الخداع وتسلم المال وكذلك عن وعي وإرادة تأمين

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1462/2013فصل29/10/2013)

احتيال 2013.1462

“مبدأ قانوني وحيث أن الأفعال والتصرفات الصادرة عن المتهم والمتمثلة في أسلوب الكذب والخداع والتضليل تجاه المشتكيين بحيث قام بإيهام وتضليل شخصاً بواقعة غير حقيقية على أنها حقيقة وحصل منه على مستندات موقعة بأن ذمته مشغولة للمتهم بمبلغ 96000 دينار وكذلك أقدامه على إيهام”

احتيال 2013.1669

مبدأ قانوني

“وحيث أن المادة 417 من قانون العقوبات نصت على(١ .كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو إسناداً تتضمن تعهداً أو إبراءً فاستولى عليها احتيالا . أ . باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي…)

كما نصت المادة 260 من ذات القانون على (التزوير ، هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي .)

كما نصت المادة 265 من نفس القانون على (يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالإشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك .)

جنحة التدخل بالاحتيال

أما بالنسبة لجنحة التدخل بالاحتيال خلافاً لأحكام المادتين 417 و80 من قانون العقوبات المسندة للمتهم وحيث أن فعل المتهم اقتصر فقط على التوقيع على سندات الرهن رغم أنه غير مفوض بذلك ولم تقدم البينة التي تثبت علم المتهم بذلك وأن من شأن ذلك مساعدة المتهم الآخر على الأفعال التي هيأت حمل المشتكية على تسليم مالها للمتهم الثاني قبل ارتكاب الجريمة أو أنه ساهم في إخفاء معالمها أو تخبئه أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو بعضها أو قام بإخفاء المتهم الثاني عن وجه العدالة.

مما ينبني عليه عدم قيام عناصر وأركان جرم التدخل بالاحتيال بالنسبة للمتهم الأول

بعض نماذج لقضايا احتيال انتشرت واشتهرت بالأردن

*انتشرت في الأون الأخيرة قضية في الأردن وكان لها صدى واسع في الجنوب وتحديداً معان والبتراء وهي ما يعرف بظاهرة  “التعزيم ” حيث كان التجار في تلك المناطق يقومون بشراء المركبات والعقارات والثروة الحيوانية بقيمة مالية تزيد عن ســـــعرها الأصلي ، من خلال البيع الآجل بضمان شيك بنكي يفترض أن يسدد بعد ثلاث إلى أربعة أشهر ويحتوي على زيادة في قيمة العقار أو المركبة بنسبة 35 – 40 % وبعد ذلك يقوم التاجر ببيع المركبة أو العقار  نقداً بأقل من قيمته السوقية بنسبة من 10-15 %  وقد أصدت قرارات بالحجز التحفظي على أموال التجار  وأقاربهم وبعد ذلك اصدر قرار بتوزيع الأموال المحجوزة على المواطنين الذين تضرروا من التعامل بالبيع الآجل .

*قبل فترة قام سائق تكسي  بإيهام المجتمع والجهات الأمنية بأنه عثر على مبلغ مالي كبير في التكسي وقدره مليون و 700 ألف دولار وقد أثارت هذه القصة جدلاً كبيراً حولها ، وتبين لاحقاً بأن ادعاء السائقة كان كاذباً لا محل له من الصحة وقد تم القبض عليه وتحويله للتحقيق ومن ثم محاكمته عن جرم الاحتيال لتحقيق  أهداف شخصية .

الاحتيال الإلكتروني

الاحتيال الإلكتروني : هو قيام شخص باستغلال الإنترنت والتطبيقات المنتشرة حول العالم والوصول للضحية من خلال بعض الرسائل التي تساهم في جذب المستخدم لهذه الوسائل وبالتالي الإيقاع بالضحايا وسرقة الحسابات الإلكترونية أو الائتمانية ، وقد ظهرت العديد من المواقع الإلكترونية الوهمية والتي أساس إنشائها الاستيلاء على أموال الناس بخادعهم وتضليلهم ، ومن خلال هذه المواقع تمكن المجرمين من استغلال الضحايا بالدخول بصفقات مشبوهة واستغلال الوضع المادي للمجني عليهم لإجراء بعض المعاملات الإلكترونية دون رضاهم .

ما هي طرق الاحتيال الإلكتروني ؟

1.الاحتيال بطريقة ودية:

وتتم من خلال إظهار المحتال نفسه مظهر الضحية كأن يقوم بشراء بعض المعدات أو المستلزمات من الإنترنت ويدعي بعدها أن بطاقته الائتمانية تعرضت للسرقة ، ومن خلال إقناع شركات التجارة الإلكترونية بهذا الأمر يستطيع الجاني من إعادة المال الذي قام بدفعه بالإضافة إلى عدم رد البضاعة .

  1. الاحتيال من خلال سرقة الهوية :

بحيث يقوم المحتال من استغلال توافر هوية لشخص ما أو صورة عنها أو بينات الشخص كرقم وطني وأسم رباعي ومكان إقامة وذلك بالقيام بعمليات شراء إلكترونية باسم صاحب الهوية ، وهذا الأمر يحتوي على خطورة كبيرة حيث إن الضرر من هذه العمليات الاحتيالية لا يكون فقط على صاحب الهوية، بل على الموقع الذي تم شراء المنتجات منه أيضاً كونه لن يستطيع استرجاع بضاعته بالإضافة إلى أن القبض على الجاني لن يكون أمراً سهلاً.

  1. الاحتيال النظيف :

يعتمد المحتال من خلال الاحتيال النظيف على استخدام معلومات دقيقة وتفصيلية تساعده في استخدام حسابات بنكية مسروقة وبالتالي القيام بأي أمور إلكترونية .

  1. الاحتيال من خلال مواقع التسوق مقابل عمولة :

وذلك من خلال إنشاء الجاني حساب على هذه المواقع ومن ثم يستطيع التلاعب بأعداد الزوار مثلاً أو بالموقع ذاته وبالتالي يستطيع استخدام حسابات المشتركين في الموقع والاستفادة من أرصدتهم .

  1. الاحتيال الثلاثي :

يقوم هذا النوع من الاحتيال على ثلاثة عناصر هامة وهي : الضحية ، والموقع الإلكتروني المزيف ، والبيانات المالية للحساب البنكي ، ويقوم الجاني بجذب الضحية من خلال بعض العروض على الموق الإلكتروني وعندما يطلب الضحية شراء البضائع يستطيع الجاني من خلال معلوماته البنكية التحكم بالحساب البنكي وأخذ ما يشاء منه .

  1. الاحتيال التجاري :

من خلال انشاء متاجر إلكترونية وهمية ونشر عروض وتخفيضات وهمية ، وبمجرد طلب الشراء يتم طلب تحويل المبلغ وبعد استلامه لا تصل البضائع للمشتري.[8]

7.تزوير البريد الإلكتروني:

بحيث يظهر أن مرسل الرسالة هو شخص ذو منصب معين (كمدير شركة أو عضو في صيانة موقع إلكتروني، وقد تطلب “رسالة الخداع” من المستخدم معلومات عن حسابه متذرعة بحجة ما فينخدع المستخدم بذلك ويستجيب لطلبه.

  1. تزوير صفحات المواقع الإلكترونية :

بحيث تظهر صفحة الموقع مطابقة للصفحة الرسمية لموقع آخر، وفي حالة كانت الصفحة تزويراً لموقع حساس

 لمصرف مثلاً)، فإن المستخدم المخدوع قد يدخل بيانات حسابه في الصفحة المزورة مما يؤدي إلى سرقة هذه المعلومات. وقد تقترن هذه الخدعة أحياناً مع سابقتها، فيُرسل عنوان موقع الوب في رسالة بريدية مزورة.

9 . خداع المعاملات المالية :

حيث يقوم الجاني بخداع المجني عليه من خلال أرسال بريد الكتروني يعده بتحقيق ثروة كبيرة مقدرة بملايين بشرط أن يقوم المجني عليه ببعض الإجراءات لاستلام هذا المال كأن يقوم بإرسال مبلغ مالي معين للجاني أو لشخص من طرفه ، ويقنعه أن هذا المبلغ ضروري لغايات إتمام إجراءات تحويل المبلغ وبالتالي فإنه يقع ضحية احتيال.

  • خداع الدخول إلى الإعلانات :

هناك بعض المواقع الإلكترونية تطلب من زائريها الدخول إلى الإعلانات التي توجد في الموقع أو تشغيل برامج تقوم بعرض إعلانات مقابل مبلغ معين ، عن كل إعلان أو حسب مدة تشغيل البرنامج إلا أن هذا الأمر يوفر دعاية مجانية للمواقع دون أي فائدة لمن قام باستخدامها.

  • خدعة فرصة العمل من المنزل :

تنتشر في العديد من المواقع إعلانات تشير إلى توفر فرص عمل من المنزل ومنها ما يكون احتيالا بحيث يطلب من الشخص أرسال مبلغ معين أو بينات بنكية للحصول على الوظيفة .[9]

  • الاحتيال بالتضامن:

هناك العديد من الأشخاص ممن وقع ضحية لمواقع احتيالية يقوم بأرسال ونشر هذه المواقع للآخرين مما يساهم في نشر هذه المواقع وزيادة أعداد ضحاياها.

الاحتيال باستخدام الورق الأسود .

وقال : يلجأ بعض الأشخاص اغلبهم يأتون من الخارج بحجة الاستثمار والعمل ومن ثم الادعاء بقدرتهم على تحويل الورق الأسود إلى دولار .

وبين ان هذه العمليات تكلف الضحايا مبالغ طائلة لغايات إنجاحها حيث تم ضبط مجموعة من الأشخاص لقيامهم بمحاولة تصريف عملة ورقية(الدولار الأمريكي الأسود) وغير قابلة للتصريف عن طريق بيعها لأحد المواطنين مقابل نصف دينار للورقة الواحدة والتي تتحول إلى ورقة دولار بعد إضافة مادة حمضية عليها حيث ضبط بحوزتهم 37 ألف ورقة سوداء .

وأوضح انه برزت في الآونة الأخيرة قضايا جديدة ومتجددة الا وهي قضايا الاحتيال بالدولار ويتمثل هذا الأسلوب بقيام أشخاص من أصحاب السوابق بانتقاء شريحة من المجتمع والتي تتصف بانها ميسورة الحال نسبياً حيث يتصل الجاني بالمجني عليه بطريقة أو بأخرى ويخبره بان لديه دولارات بكميات كبيرة وبسعر اقل من سعر السوق ويقوم بإعطائه عينة لفحصها وبعد التأكد منها يحضر المجني عليه المبلغ المتفق عليه وعندها يلوذ الجاني بالفرار أو يتوارى عن الأنظار.

الاحتيال بواسطة زواج الأنترنت الوهمي

المتهمة هاتفت الشاب وأبدت إعجابها به وطلبت المبلغ لحاجتها الماسة ليكتشف الشاب في نهاية الأمر وقوعه في براثن محتالة محترفة، فتقدم ببلاغ عاجل إلى شرطة جدة التي أعدت محضرا بالواقعة واستمعت إلى أقوال الشاكي البالغ من العمر 33 عاما. وتضمنت الأقوال عن تلقيه اتصالات هاتفية متتابعة من المرأة التي أبدت رغبتها بالاقتران به.
وحصلت على المبلغ بمزاعم حاجة إحدى قريباتها للمبلغ قبل أن تتوارى عن الأنظار. وأعد رجال الأمن كمينا محكما استهدف الإيقاع بالمتهمة، وشارك عنصر نسوي في ضبط المتهمة. إن السلطات الأمنية ضبطت المتهمة وأحالتها إلى الشرطة لاستيفاء المعلومات.

الاحتيال في بطاقات الائتمان المزيفة

طلق عليها عملية التزوير المالي العابرة للدول (Skimming) بالوصول إلى الأردن. وتتميز عمليات التحايل هذه بصعوبة التصدي لها وتتطلب المشاركة الفعالة من البنوك والأجهزة الأمنية فانه يمكن التقليل من عمليات الاحتيال. وتتمثل الخطورة في عمليات التزوير المالي للبطاقات في وضع أجهزة دقيقة وكاميرات مراقبة من قبل المحتالين على أجهزة الصراف الآلي ما يسهل عليهم نسخ المعلومات الخاصة بالبطاقة وتصوير العميل «حامل البطاقة» عندما يدخل الرمز السري الخاص به، وبذلك تكون كافة المعلومات الخاصة بحامل البطاقة قد نقلت ونسخت.

احتيال الحصول على فيزا سفر

وقائع الشكوى : إيهام الضحية انه يعمل موظف في السفارة الأمريكية وانه يستطيع مساعدته في إصدار فيزا للسفر الى أمريكا ونتيجة ذلك الأيهام وبعدها أقدم الظنين على الاستيلاء على مبلغ 7200 دينار من المشتكي وبعدها اخذ يماطل المشتكي ولم يقم بإحضار الفيزا له ولم يعد له المبلغ الذي أخذه ثم تبين بان الظنين لا يعمل بالسفارة الأمريكية وان المشتكي وقع ضحية احتيال من قبله .

احتيال دولار وهمي فئة مئة دولار – معمم عليها

احتيال دولار وهمي فئة مئة دولار – معمم على رقمها التسلسلي / ممنوعة من التداول

ألقت مديرية شرطة محافظة الزرقاء القبض على شخصين حاولا الاحتيال على شخص من جنسية عربية ببيعه مليون دولار أميركي وهمية من فئة المئة دولار مقابل نصف القيمة الشرائية بحجة أنها دولارات مهربة ولا يمكن تصريفها داخل المملكة كونها معمما على أرقامها المتسلسلة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب إن هذين الشخصين أوهما ضحيتهما بامتلاكهما لهذا المبلغ وصعوبة تصريف الدولارات داخل المملكة تحديدا لوجود تعميم على أرقامها لأنها هربت من احدى دول الجوار وقدما له 3 أوراق من فئة المئة للتأكد من أصالتها خارج المملكة.
وأضاف انه بمجرد التأكد من عدم زيف الأوراق النقدية تم الاتفاق بين هذين الشخصين والضحية لتسليمه مبلغ مليون دولار من المتفق عليها مقابل نصف مليون دولار أو ما يساوي هذا المبلغ بالدينار، حيث تدخلت كوادر بحث جنائي الزرقاء وتم إحباط العملية التي كانت ستنتهي بحصول الضحية على حوالي عشرة آلاف ورقة بيضاء، مشيرا الى ان الهدف كان أخذ نقوده وإعطائه رزما من الأوراق الفارغة.

الاحتيال بانتحال صفة رجل امن عام( بحث جنائي ) .

بعض الأشخاص من المشبوهين يقومون بالتظاهر والادعاء بأنهم رجال امن عام – بحث جنائي أو غير ذلك من صفات العاملين بالزي المدني وتفتيش المواطنين بدنياً أو تفتيش منازلهم وسرقة ممتلكاتهم بحجة التفتيش .

وبين انه تم ضبط مجموعة من الأشخاص لقيامهم بانتحال صفة رجال الاستخبارات حيث أوقفوا مجموعة من المواطنين وطلبوا منهم إثباتهم الشخصي واخبروهم بأنهم من رجال الاستخبارات العسكرية .

إن مجرد الاستماع لهؤلاء الأشخاص وقوع في الفخ مشيرا الى ضرورة إبلاغ أقرب مركز شرطة حال التعرض لأية عملية احتيال وعدم التحرج أو الخجل أو التباطؤ في تقديم الشكوى على هواتف إدارة البحث الجنائي ( 4602435 ) أو( 4602420) أو من خلال عمليات مديرية شرطة وسط عمان (192 ) أو مديرية الأمن العام على الرقم (196) أو عمليات النجدة في جميع أنحاء المملكة على الرقم (191) .

الاحتيال بواسطة الوكالة غير قابلة للعزل

1- اتفاق طرفي الوكالة غير القابلة للعزل على عزل الموكل للوكيل امر جائز وفقا لأحكام المادة (241) من القانون المدني، وتعتبر الوكالة منتهية من تاريخ العزل فاذا قام الوكيل باستعمال صورة عن الوكالة الملغاة لبيع حصص من قطعة الأرض العائدة للموكل لعدة أشخاص وانخدع هؤلاء بأنه يملك حق البيع بصفته وكيلا عن مالكها فان فعله هذا يشكل جرم الاحتيال خلافا للمادة (417/بج) من قانون العقوبات إذ يوفر القصد العام لديه، كما يتوفر القصد الخاص بقيامه بالاستيلاء على أموال المشترين وحيازتها حيازة تامة، ويقوم جرم الاحتيال في هذه الحالة سواء أوقع الضرر على مالك الأرض أو على المشترين لها ما دام ان تحريك الدعوى العامة لا يقتضي ان يتم بناء على شكوى المتضرر إذ ان للمدعي العام بمجرد العلم بها تحريك الدعوى عملا بواجبات وظيفته المنصوص عليها بالمادتين (6 /2 و 7 /1)‎من قانون أصول المحاكمات الجازية .

2- النقض بأمر خطي عملا بأحكام المادة (219) من قانون أصول المحاكمات الجزائية يكون جائزا ومقبولا اذا كان في الدعوى إجراء مخالف للقانون أو ان يكون الحكم مخالفا ولا يجوز ان ينصب على قناعة محكمة الاستئناف بعدم وجود بينة تثبت قيام المتهم بجرم الاحتيال .

الخاتمة :

من خلال ما تقدم عرفنا أن للاحتيال وسائل وطرق عديدة وإن القائم بالاحتيال عندما يستخدم هذه الوسائل يهدف إلى الاستيلاء على أموال الضحايا الذين يثقون به وينبهرون بأسلوبه وحنكته وذكائه ولا يكتشفون الأمر إلا بعد ذهاب المحتال ، وتطور الاحتيال مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم وبالتالي أصبحت تظهر لنا بعض تطبيقات وهمية تساهم في زيادة حالات الاحتيال وأعداد الضحايا ، وللأسف فإن الطمع عند البعض هو أهم أسباب الوقوع بالاحتيال ، في النهاية فإنه يتوجب على المجتمع أن يعي خطورة الاحتيال وأن لا يقوم بالتعامل مع أي شخص لا يعرفه أو لا يثق به بالإضافة إلى عدم المغامرة في المواقع الإلكترونية ووضع المعلومات الشخصية أو البنكية التي تسهل على الجاني مهمة الاحتيال.

الهوامش

[1] أنظر، حسني، محمود نجيب ، شرح قانون العقوبات ، دار النهضة العربية ، 1986 ، ص 1001.

[2] أنظر، أبو خطوة ، أحمد شوقي، جريمة الاحتيال ماهيتها وخصائصها، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، 2007، ص 8.

[3] أنظر ، سرور ، أحمد فتحي ، الوسيط في قانون العقوبات ،دار النهضة العربية ، 1985، ص 804.

[4] أنظر، حسني، محمود نجيب، دروس في علم الإجرام والعقاب ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1982، ص 53.

[5] أنظر، القهوجي، عبدالقادر، قانون العقوبات اللبناني ،الدار الجامعية، بيروت ، 1995، ص 369.

[6] أنظر، عبدالفتاح، محمد هشام، جريمة الاحتيال دراسة مقارنة رسالة ماجستير، نابلس، فلسطين ، 2008 ، ص 11.

[7] أنظر، مأمون، سلامة والشناوي ، محمد ، جرائم الأنترنت وبطاقات الائتمان والجريمة المنتظمة ، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 2007 ، ص17.

ترجمة مصطلحات الأسواق المالية

error: Alert: Content is protected !!