كيفية مناقشة الشهود
يكتسب الكثير من المحامين الشهرة من خلال إتقان مناقشة الشهود والخبراء، وهنا سنبين كيفية مناقشة الشهود والخبراء، و هذه المهارة لا توجد بالفطرة وان كان لكاريزما المحامي دور جوهري فيها، الا ان هذه المهارة يمكن اكتسابها بالتدرب على مناقشة الشهود و فيما يلي، أكثر الأسئلة التي يحتاج اليها المحامي لإتقان مناقشة الشهود أمام المحكمة، ، بنيت هذه الأسئلة على اكثر الإشكاليات التي تثور أمام المحاكم في مرحلة مناقشة الشهود .
يكون استجواب الشهود في القضايا الجزائية من خلال المدعي العام أو أحد الخصوم ويحق للمدعي العام مواجهة الشهود بعضهم ببعض أو مع المشتكى عليه ويسري على هذا الأمر حكم الاستجواب وفق ما نصت عليه المادة 70/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
للمدعي العام استجواب الشاهد وتوجيه الأسئلة له في مرحلة التحقيق و لا يقصد به إثبات إدانة أو براءة أنما الوقوف على الحقائق وفهمها، فيسأل الشاهد عن أسمه ، عمره ، عمله ، موطنه ، هل له أي علاقة بأطراف النزاع سواءً كانت عداوة أو محبة ، وهل هناك درجة قرابة مع أحد الأطراف ، ومن ثم يطلب من الشاهد أداء القسم القانوني ، فيحلف الشاهد ويدلي بإفادته وتسجل في محضر الجلسة ، كون المدعي العام لا يصدر حكماً ببراءة بل يقوم بالتحقيق ويصدر لائحة ظن أو اتهام فقط ويكون القرار بالبراءة أو الإدانة للمحكمة .
الشرطة هي أحد مساعدي المدعي العام في مهام الضابطة العدلية وهي مكلفة بكشف الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم . فاذا كان هناك شهود تتحقق الشرطة من هويتهم وتسجل ذلك في محضر الشرطة ولها أن تقوم باستجواب الشاهد بتوجيه الأسئلة له في نطاق الصلاحيات المعطاة لهم من المدعي العام. أما الاستجواب الحقيقي هو من صلاحيات المدعي العام والقاضي.
هو توجيه التهمة للمتهم ، ومواجهته بالأدلة والشهود ، ومناقشته حول تفصيلها من خلال طرح الأسئلة التي تساهم في كشف حقيقة الاتهام ، سواء بالإثبات، أو النفي وسماع أقواله ودفوعه .
الاستجواب من خلال الطرف أو الخصم الذي يُحضر الشاهد أما المناقشة هي من حق الخصم الأخر ويحق للطرف الأول إعادة استجواب الشاهد مرة أخرى في النقاط الناشئة عن مناقشة الخصم له ، ويشترط أن لا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوى .
يكون الاستجواب في القضايا المدنية من قبل الطرف أو المحامي الذي يحضر الشاهد، على شكل سؤال وجواب.
لا يجوز ذلك ، كون هذا الأمر مخالف للقانون ويجب عدم إجابة هذا السؤال .
الشهادة والخبرة من ضمن وسائل الإثبات في الدعوى والتي يستخدمها الخصوم لإثبات دعواهم وعند تقديم الشهود و/ أو الخبرة في الدعوى من أحد الأطراف فإن من حق الأطراف مناقشة الشهود و/أو مناقشة الخبير الذي تم انتخابه في هذه الدعوى. ومعرفة الفرق بين الخبير والشاهد أمر مهم لإتقان مناقشة الشهود والخبراء.
والفرق بين الشاهد والخبير هي أن الشاهد عندما يحضر للمحكمة يدلي بشهادته التي يعلمها ويكون قد حضر الواقعة التي يشهد عليها.
أما الخبير يأتي عندما يتفق الطرفين على انتخابه أو المحكمة ويتم تحديد مهماته التي يجب أن يقوم بها وفقاً لما جاء في قائمة البينات المقدمة من قبل الخصم طالب الخبرة أو ما تراه المحكمة ضرورياً لإجراء الخبرة.
يحلف الشاهد يميناً لأداء الشهادة ، وكذلك الخبير يحلف يميناً لغايات القيام بإعداد تقرير الخبرة ، أما اليمين التي يؤديها الشاهد فهي أن يقوم الشاهد بأداء شهادته دون زيادة أو نقصان، أما يمين الخبرة فتكون أن يقوم الخبير بمهامه المكلف بها من قبل المحكمة بكل أمانة وإخلاص.
في مناقشة الشهود والخبراء ، إذا وجه أحد الخصوم أو وكلائهم سؤال للخبير تم استنتاجه من تقرير الخبرة أو من مناقشته فيه فهذا جائز ، أما أن يوجه للخبير سؤال يتطلب منه استنتاج فإن هذا الأمر غير منتج وغير قانوني فالخبير لا يستنتج وإنما يقوم بإعداد تقرير الخبرة بناء على علمه ودرايته بالخصوص الموكل له.
بما ان العقد باطل فلا يجوز إجازة سماع الشهود بخصوصه فما هو المرجو من إحضار شاهد لإثبات بطلان العقد، لأن العقد الباطل يكون كذلك بحكم القانون وما بني على باطل فهو باطل .
لا يجوز ذلك كون هذا السؤال مخالف للنظام العام والآداب العامة ، ولا يجوز لشخص غير البنك أن يعطي قرض مقابل فائدة،
لا يعتبر من قبيل فن مناقشة الشهود استخدام الأسئلة الإيحائية وهي التي توحي للشاهد بإجابة معينة، ولهذا السؤال درجات فقط يكون على المطلوب من توجيه هذا السؤال أن يقوم الشاهد بالإجابة عنه بكلمة واحدة ، نعم أو لا وهو من قبيل السؤال التخييري ، وقد تكون الإجابة محددة مسبقاً أو ان المستجوب يريد من الشاهد الإجابة على سؤاله بأمر محدد فقط نعم مثلاً، أو لا فقط دون تخيير للشاهد.
وقد يكون السؤال الإيحائي من قبيل الافتراض كأن يفترض المستجوب للشاهد أمراً معيناً في سؤاله بمحاولة منه على جلب انتباه الشاهد لهذه الواقعة المفترضة .
يقصد بها احد أمرين ، الأول توجيه سؤال للشاهد يطلب فيه من الشاهد ، اني يستنتج أمر معين ، وهذا ممنوع قانونا ، ومثال ذلك أن يقول المحامي للشاهد قلت أن السارق سرق الحقيبة كاملة فهل استنتج من كلامك أن الحقيبة كان بها اكثر من مليون دينار ؟ مثل هذا السؤال ممنوع ، و النوع الثاني في الكثير من الأحيان عند مناقشة الشهود يكون هناك أسئلة استنتاجية، وهي التي يستنتجها المحامي من إجابات الشاهد أثناء المناقشة ، وقد لا تكون من ضمن الأسئلة المحتملة أو المعدة مسبقاً لمناقشة الشاهد.
قد يتم توجيه أسئلة للشاهد وتكون خارجة عن موضوع الدعوى فعلى سبيل المثال ، يحضر الشاهد لإثبات واقعة الفصل التعسفي فقط ويوجه له سؤال حول عقد ايجار المؤسسة أو الشركة التي يعمل فيها المدعي أو المدعى عليه.
وهو أن يؤدي إثبات الواقعة مباشرة أو غير مباشرة إلى إثبات الدعوى أو جزء منها ، وهذا يعني أن الوقائع المراد إثباتها لابد أن تكون متعلقة بالحق المطالب به بحيث تؤدي إلى إثبات الحق أو جزء منه وكما هو ملاحظ أن المشرع لم يشترط في ذلك أن تؤدي الوقائع إلى الإثبات مباشرة بل يكفي أن يؤدي إلى الإثبات بصورة غير مباشرة بمعنى جواز إثبات وقائع قريبة من الدعوى على أن تكون متصلة بالواقعة الأصلية اتصالا وثيقاً بحيث يؤدي إثباتها إلى احتمال اثبات الواقعة الأصلية المتعلقة بالدعوى ، وبكل الأحوال فإن تقدير الواقعة وكونها متعلقة بالدعوى تختص بها محكمة الموضوع وتقع تحت سلطتها التقديرية.
هو سؤال متعلق بموضوع الدعوى لكنه لا يؤدي إلى نتيجة في الاثبات، وحيث أن المحكمة هي من تختص في وزن البينة وبالتالي تقرر فيما إذا كان السؤال منتجاً أم لا وبالتالي إجازة توجيهه من عدمه ويحق للخصوم الاعتراض على توجيه السؤال عندما لا يكون منتجاً حتى لو كان مرتبطاً بموضوع الدعوى.
أي ان تكون الواقعة مؤثرة في الدعوى نفياً او إثباتاً , ويفهم من ذلك أن الواقعة المنتجة في الدعوى هي تلك التي متى ما ثبتت تؤدي إلى الفصل في الدعوى سواء كان إيجاباً أو سلباً أي بالنفي أو الإثبات ،وأن في ذلك تحقق للعدالة التي ينشدها كل مشرع ذلك أن اختصار الوقائع على كونها منتجة فقط في الدعوى ،وباعتبار أن الوقائع غير المنتجة تخرج الدعوى عن مسارها الطبيعي وتتجه بها الى طريق لا ينتج عنه اثبات او نفي الدعوى، وبالتالي على القاضي أن يسمح للخصوم بإثبات الوقائع التي تكون منتجه ومؤثرة بالدعوى ، وقد يؤدي رفض القاضي لإثبات بعض الوقائع المنتجة في الدعوى ابتداءً إلى تعطّل طريق إثبات الدعوى أمام الخصوم . والوقائع المنتجة في الإثبات مسألة موضوعية تخضع لتقدير قاضي الموضوع (محكمة الدرجة الاولى).
ما ثبت بالكتابة لا يجوز إثبات عكسه إلا بالكتابة كقاعدة عامة ، وقد استثنيت في بعض الأمور منها الأمور التجارية حيث إنه يجوز إثباتها بكافة الطرق ، وأيضاً فإن القانون وضع سقفاً مالياً لغايات إجازة الشهادة من عدمها.
وقد نصت المادة 28 من قانون البينات على أنه :
” في الالتزامات التعاقدية، تراعى في جواز الاثبات بالشهادة وعدم جوازه الاحكام الآتية :
-1أ- اذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على مائة دينار او كان غير محدد القيمة فلا تجوز الشهادة في اثبات وجود الالتزام او البراءة منه ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.
ب- مع مراعاة احكام أي قانون خاص يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية مهما بلغت قيمتها وفي الالتزامات المدنية اذا لم تزد قيمتها على مئة دينار.
2ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت تمام العقد لا وقت الوفاء فاذا كان أصل الالتزام في ذلك الوقت لا يزيد على مائة دينار فالشهادة لا تمتنع حتى لو زاد مجموع الالتزام على هذا القدر بعد ضم الملحقات والفوائد.
3وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة يتميز كل منها عن الآخر وليس على أيها دليل كتابي ، جاز الاثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على مائة دينار ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة وحتى لو كان منشؤها علاقات او عقوداً من طبيعة واحدة بين الخصوم أنفسهم وكذلك الحكم في وفاء لا تزيد قيمته على مائة دينار.”
الشهادة التي تجر مغنماً هي التي يأتي فيها الشاهد ويشهد لصالح طرف من الأطراف على حساب الطرف الأخر وهو يعلم أنه ليس على حق بهدف جلب منفعة لمن شهد معه ، وهذا يحدث في الغالب عندما يكون هناك صلة قرابة بين الشاهد والخصم الذي طلبه فيكون في هذه الحالة مضطراً للشهادة لجلب المنفعة لقريبه.
الشهادة التي تدفع مغرماً تكون عندما يأتي الشاهد ليشهد بعكس الحقيقة لغايات عدم ثبوت الواقعة على الخصم الذي طلبه أي بهدف دفع الضرر عنه كأن يأتي ليشهد بأن ذمة المدعى عليه غير مشغولة بأي مبلغ وهو يعلم بأنه ذمته مشغولة للمدعي.
ويعتبر من قبيل الذم والقدح والتحقير للشاهد ويحق للشاهد مقاضاة من وجه له هذه العبارات ويجب على المحكمة تثبيت هذه العبارات باعتبارها جريمة تمت أمام المحكمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من وجهها.
قد يفقد الخصم حقه أو يتنازل عنه في حال عدم اعتراضه على توجيه سؤال على واقعة ثابتة بالكتابة ، ويبقى هنا التقدير للمحكمة في إجازة توجيه السؤال من عدمه كون المحكمة تزن البينة في نهاية المطاف وتأخذ منها ما ترى أنه ذو جدوى وتترك ما عداه.
إذا كانت تتعارض مصالحهم مع مصالح أحد الأطراف لا تقبل شهادتهم أو لا يتم إجازتها ، وجرت العادة إجازة سماعهم ويكون تقدير ووزن البينة للقاضي فإذا رأى أن الشهادة لجلب منفعة أو دفع مغرم لا يأخذ بها.
لا يجوز ذلك إلا إذا كان موضوع الذم والقدح جرم يعاقب عليه القانون وفقاً للنصوص التالية :
المادة (192( -1اذا طلب الذام أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه ، فلا يجاب الى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفة ذلك الموظف أو يكون جريمة تستلزم العقاب قانوناً.
-2فاذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته فيبرأ الذام ، وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم.
3-واذا كان موضوع الذم جريمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بها وثبت أن الذام قد عزا ذلك وهو يعلم براءة الموظف المذكور انقلب الذم افتراء ووجب عندئذ العمل بأحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء”.
المادة (194(
“اذا طلب القادح أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه فلا يجاب الى طلبه إلا أن يكون ً بواجبات ذلك الموظف ويقف موقف الذام وذلك بتحويل عبارات القدح الى شكل مادة ما عزاه متعلقا مخصوصة وعندئذ يعامل معاملة الذام.”
المادة (362(
“لا يسمح لمرتكب الذم او القدح تبريرا لنفسه، بإثبات صحة الفعل موضوع الذم او القدح او إثبات اشتهاره الا ان يكون موضوع الذم جرما أو يكون موضوع القدح معدودا من الجرائم ، ويقف القادح موقف الذام قانونا وذلك بتحويل عبارة القدح الى شكل مادة مخصوصة بصورة التعيين والتخصيص وعندئذ لم يعد في الامكان ملاحقته بجريمة القدح بل تجري عليه أحكام الذم”
مثل أن يقول للشاهد أو في مناقشة الخبراء، بما انك قلت أنه فلان كان معه ابنه يوم توقيع العقد، ومن ثم قلت أن ابنه كان مع أخيه ، فهل هذا يعني أن الأب وابنيه كانا موجودين لحظة توقيع العقد؟
نعم ، هذا السؤال جائز كونه مستنبط من شهادة الشاهد ، ومن خلال هذه الأسئلة يكشف المحامي والمحكمة صدق الشاهد من كذبه ، وبالتالي معرفة الحقيقة من خلال تحليل أقوال الشاهد.
كما ذكرت سابقاً فإن مهارة مناقشة الشهود تحتوي على نوع من المهارة في معرفة كيفية التعامل مع كل شاهد على حدة ومثال ذلك أن يسأل الشاهد أسئلة ايحائية أو استدراجيه سواء متشابهة أو مختلفة أو بطريقة تجعل الشاهد يجيب على سؤال المحامي الإجابة الصحيحة ، وبالأخص إذا كان الشاهد قد أخفاها أو نسيها أو توتر في إجابة بعض الأسئلة فلا بد من توجيه بعض الأسئلة للشاهد التي من شأنها ان تعطيه انطباع أو لمحة عن إجابة معينة وهذا لا يعتبر من قبيل التلقين للشاهد.
يجب أن يكون السؤال الموجه للشاهد لا يحتوي تلقيناً ، و لا يجوز تذكير الشاهد بشهادته إلا في أحوال معينة تجيزها المحكمة خاصة اذا كانت تتعلق بتفاصيل دقيقة مثل الأرقام .
لا ، لا يجوز توجيه سؤال خارج عن موضوع الدعوى كون ذلك يعتبر من قبيل تضييع وقت المحكمة والأطراف وارباك الشاهد .
المحكمة أو القاضي صاحب الصلاحية بتقدير إنتاجية السؤال من عدمه وبالتالي إجازة توجيهه أو عدم الاجازة.
لا ، لا يجوز توجيه سؤال من شأنه اثبات جريمة على الشاهد كون الشاهد ليس متهماً ماثلاً أمام المحكمة وإن هذا السؤال يخالف القانون.
لا يجوز، يجب أن يكون هناك مبرراً قانونياً للامتناع ، أو أن لا تقبل المحكمة توجيه السؤال.
إذ أن هناك أسئلة افتتاحية تسأل للشاهد عن اسمه وطبيعة عمله وعمره وهي لغايات اثبات هويته والتأكد من شخصيته ، فلا يوجد ما يمنع من سؤال الشاهد عن أمور شخصية وتتعلق بالدعوى وعليه أن يجيب إلا اذا رفضت المحكمة ذلك.
وقد يكون المبرر للامتناع عن الإجابة عن الأسئلة الشخصية وجود صلة قرابة بين الشاهد وبين أحد الأطراف.
لا يأخذ بقول الشاهد إذا كان قد قال باعتقادي أو بتصوري أنه حصل هكذا ، فإن شهادة الشاهد مبنية على الأمور التي حصلت وبحضوره وليس على اعتقاده.
أن يقول الشاهد أنه يجزم بحصول واقعة معينة ، وهي تعني أن الشاهد متيقن يقيناً تاماً جازماً لا شك فيه ولا مجال للرجوع عنه بحصول الواقعة.
عدم الثبات في الشهادة والارتباك فيها وذلك قد ينتج عن شعور الشاهد بالخوف أو التوتر من أداء الشهادة.
عدم تطابق شهادة الشاهد وتحدث غالباً في القضايا الجزائية حيث إن المشتكي كونه شاهد نيابة كأن يقول الشاهد أنه رأى المشتكى عليه وهو يقتل بالمجني عليه ، ويعود بعدها ويقول أنه لم ير أي شيء إذ كانت الرؤية غير ممكنة كون الفترة كانت ليلاً وكان الظلام شديداً.
إن شاهد النيابة في القضايا الجزائية يمر على ثلاثة مراحل المرحلة الأولى تقديم افادة أمام مركز الشرطة ومن ثم المدعي العام وبعدها المحكمة ، ويجب أن تتطابق أقواله في الثلاثة مراحل وألا يكون هناك أي اختلاف فيها.
إن أي اختلاف جوهري في شهادات الشاهد في القضايا الجزائية ، حيث إن الشاهد يؤدي الشهادة أمام المدعي العام والمحكمة وبالتالي يجب أن تتطابق الشهادات وإلا فإن عدم التطابق يؤدي إلى تحويل الشاهد إلى شهادة زور بالإضافة إلى اصدار حكم ببراءة أو عدم مسؤولية المشتكى عليه.
هي الأسئلة المستنتجة من خلال مناقشة الشاهد من قبل محامي الخصم ويقوم المحامي الذي أحضر الشاهد بإعادة استجوابه مره أخرى بعد إتمام مناقشته من قبل وكيل الخصم ، ويجب أن تكون الأسئلة ناتجة عن المناقشة.
هي الأسئلة التي يقوم الخصم أو وكيله بتوجيهها للشاهد الذي احضر من قبل أحد الخصوم بعد إعادة استجوابه وتكون ناتجة عن إعادة الاستجواب.
ذكرنا أن يكتسب الكثير من المحامين الشهرة من خلال إتقان مناقشة الشهود والخبراء، ولكن يجب على المحامي أن يعرف جيدا الفرق بين التحقيق والإستجواب.
التحقيق هو من أهم مهام المدعي العام التي يقوم بها والهدف منها الوصول للحقيقة وبالتالي إصدار قرار الظن والاتهام، ومن ضمن إجراءات التحقيق سماع أقوال شاهد النيابة (المشتكي) وهو أمر مهم لتكييف الجرم وتحديد طبيعته ومعرفة فيما إذا كان جرماً خطيراً يستلزم التوقيف .التحقيق يتم مره واحدة فقط أما استجواب الشاهد يحدث أكثر من مرة وعلى ثلاثة مراحل كما شرحت سابقاً.
هل يجوز للشاهد أن يطلب من المحكمة صرف بدل نفقات حضوره للشهادة؟
نعم يجوز ، خاصة أن هناك شهود يحضرون من مكان بعيد أو من العمل وبالتالي فإن هناك تكلفة أو عطل يتعرض له الشاهد عند حضوره لأداء الشهادة وبهذه الحالة تقدر المحكمة البدل المناسب كنفقات لحضور الشاهد وتلزم الطرف الذي قام بإحضاره بدفعها له على أن تعود بالنتيجة على الطرف الخاسر في الدعوى.
لا يجوز ذلك ، حيث إن هذا الأمر يعتبر من قبيل الرشوة أو أن الشاهد مأجور على أداء الشهادة وهذا أمر مخالف للقانون ويعرضه هو ومن أعطاه المال للمسائلة القانونية ويختلف هذا الأمر عن طلب الشاهد من المحكمة بدل نفقات الحضور.
في الجواب الأول يكون الشاهد غير متأكد من الإجابة أو أنه نسيها فيجيب بأنه لا يذكر الواقعة فعلاً ، أما الإجابة الثانية فيكون الشاهد جازماً ومتأكداً من واقعة ذهاب فلان إلى بيت أخيه .
لا يجوز ، لأن الأصول تقتضي أن يتم إثباتها بواسطة جهة رسمية ، كون هذه الواقعة من الممكن اثباتها ببينة خطية أو اثبات عكسها أيضاً حيث إنه بإمكان الخصم إحضار مشروحات من إدارة الإقامة والحدود كونها المختصة تبين فيما إذا كان أحمد داخل البلاد أم خارجها.
نعم يجوز ، حيث إنه قد يحدث في الكثير من الأحيان خروج الشاهد بطريقة معينة عن الشهادة مثلاً أو أن تكون إجابته غير منطقية أو غير صحيحة فلا بد من تذكيره بأنه تحت تأثير القسم كون هذا يعرضه لمسائلة قانونية شهادة زور وأيضاً فإن شهادة الزور تعتبر من الكبائر.
لا ، كون هذا الأمر غير منتج وغير قانوني وعلى الخصم أن يرفض توجيه هذه الأسئلة وأيضاً المحكمة أو القاضي لا يجوز له قبول توجيه هذه الأسئلة حيث إنه من شأنها التأثير على الشاهد وبالتالي إرباكه وهذا بهدف تغيير شهادته. ويعتقد البعض أن إثارة الشاهد أو الخبير يعتبر من قبيل فن مناقشة الشهود ومناقشة الخبراء، ولكن الحقيقة أن مناقشة الشهود تتطلب عدم استفزاز الشاهد.
الشهادة الضعيفة هي التي لا تؤثر في الدعوى تأثيراً كبيراً وقد تحدث حالات من ضمنها مثلاً أن يكون الشاهد لا يعلم أو غير متأكد من شهادته.
وهي الشهادة غير المتناسقة مع بعضها البعض ، إذ قد يكون الشاهد قد فقد تركيزه أو وعيه بشكل يؤثر على شهادته ، ويعتبر من قبيل الشهادة المتهاترة تكذيب الشهادات لبعضها البعض أي اختلاف أقوال الشهود عن بعضهم.
نعم يجوز ويحق له الامتناع عن الحضور وأداء الشهادة إذا كانت القضية جزائية.
لا يجوز للشاهد الامتناع عن الشهادة ضد أبيه في القضايا المدنية.
يجوز للشاهد الامتناع عن أداء الشهادة بين الأصول والفروع في القضايا الجزائية وفقاً لنص المادة 153 من قانون أصول جزائية.
نعم يجوز للمحامي أن يمتنع عن الشهادة ضد موكله اذا كانت الواقعة قد أسرها له الموكل بسبب عمله كمحامي.
الأصل ان الشهادة السماعية لا قيمة قانونية لها ولكنها تقبل في حالات ثلاثة حصرا وهي
(1) الوفاة
(2) النسب
(3) الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية منذ مدة طويلة.
وقد قررت محكمة التمييز الحكم رقم 7514 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق (مناقشة الشهود والخبراء )
1- الاقرار في غير مجلس الحكم لا يقبل اثباته بشهادة الشهود ما لم تسبقه قرائن قوية تدل على وقوعه ، وفقاً لأحكام المادة (52) من قانون البينات.
2- تُقبل الشهادة السماعية في حالة الوفاة في الحالات المنصوص عليها في نص المادة (39) من قانون البينات.
3- على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن معالجة ً وافية ً وبكل وضوح وتفصيل وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وفق تعديلات قانون اصول المحاكمات الجزائية فإنه في عدم حضور الشاهد الذي سماه احد المتداعيين تعتبره المحكمة عاجز عن تقديم البينة.