الاقتراع وكيفيته وفق قانون الانتخاب

الاقتراع وكيفيته

الاقتراع له صلة وثيقة بعملية الانتخاب ،فالانتخاب هو جزء من الاقتراع ، فالاقتراع أعم واشمل فهو العملية الانتخابية بأكملها ،   فإن كان الانتخاب هو تصويت الناخب أو خياره الانتخابي الذي يكتبه على ورقة ،  فالاقتراع هي عملية يبدي بواسطتها الأشخاص الموجه لهم الاقتراع رأيهم في قرار أو قضية أو انتخاب شخص لمنصب معين والاقتراع قد يتم على مستوى الأفراد بين بعضهم البعض  كأعضاء جمعية أو هيئة أو شركة  ترغب بإجراء هذه العملية ، أو تنص قوانينها الداخلية على ضرورة إجراء الاقتراع في مسائل معينة  ، وهو حق للأفراد على مستوى سياسة الدولة ، فلهم الحق بالتصويت على انتخابات النيابية والبلدية ، وقد وضع المشرع الأردني قانون الانتخابات الأردني عام 2001 وتم تعديله في عام 2003 ، وقد  نصت بنوده على تنظيم عملية الانتخاب من حيث الشروط الواجب توافرها في  الناخب  والمرشح والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وأوراق الاقتراع والفائز وجرائم الانتخابات . وسنبين هنا ما هو الاقتراع وكيفيته.

أولاً :- الشروط الواجب توافرها في الناخب .

يجب أن يكون أردني الجنسية فلا يحق للأجانب المشاركة في عملية الاقتراع الخاصة بسياسة الدولة  ، ويجب أن يكون الناخب قد أكمل الثامنة عشرة من عمره ، فلا يحق لمن هم دون هذا السن التوجه إلى صناديق الاقتراع والمشاركة فيها ، إيضاح يجب أن يكون الناخب قد وراده أسمه في سجل الناخبين النهائي ولا يجوز أن يتكرر أسمه في أكثر من جدول ، وكل ناخب يمارس حقه الانتخابي ضمن دائرته ، بعد إبرازه هوية الأحوال الشخصية ، وإلا يحرم من ممارسة حقه بالتصويت ، هناك فئة مستثناه من ممارسة هذا الحق ، فلا يحق لهم أن يكونوا مع الناخبين وهم :- المحكوم عليه بالإفلاس ، المحجور عليه ، المحكوم عليه بالسجن لمدة تزيد عن سنة واحدة بجريمة غير سياسية ، والمجنون والمعتوه ، وذلك لأنهم فاقدين الإرادة والتمييز .

شروط الدعاية الانتخابية :-

على المرشح أن يتوخى العناية والحذر عند ممارسته لحقه في الدعاية الانتخابية ، فليس كل مكان يباح فيه الدعاية الانتخابية ، فلا يجوز ممارسة هذا الحق داخل دور العبادة ولا داخل مؤسسات الدولة . وعليه ان يحترم الدستور وحرية الرأي ، فلا يجوز الإساءة للمرشحين المنافسين باي شكل من الأشكال .

 الاقتراع وكيفيته :-

وهو ثلاثة أنواع :-

اقتراع عام واقتراع سري واقتراع مباشر .

الاقتراع العام :-

هو منح حق التصويت لجميع المواطنين البالغين سن الرشد ،بغض النظر عن إي اختلافات أخرى فيما بينهم ، يكفي أن يكونوا مواطنين يحملون جنسية الدولة وبالغين سن الرشد القانوني لاكتساب حق الاقتراع العام .

الاقتراع السري :-

وهو الاقتراع الذي لا يعلم فيه خيار الناخب في صندوق الاقتراع ، فلا يمكن معرفة ماذا أختار الناخب أنما تظهر نتائج الاقتراع مجهولة المصدر دون معرفة خيار كل ناخب على حدا . كما يستخدم في هذا الاقتراع أوراق خاصة أو بطاقات ليستخدمها الناخبين للتصويت ومن ثم يتم طويها ووضعها في صندوق الاقتراع ، كما أن هناك مكان مخصص يضمن سرية الانتخاب عند التصويت على الأوراق الاقتراع . وهذا استقلالية الناخب وذلك عن طريق ضمان عدم التأثير عليه للتحيز لفئة معينة من المرشحين .

الاقتراع المباشر :-

وهو قيام الناخب باختيار أحد المرشحين ، مباشرة ، لتمثيله في البرلمان .

فنظام الانتخابات النيابية والبلدية يجمع بين الاقتراع العام والسري والمباشر .

تشرف على العملية الانتخابية لجنة عليا تتكون من :-

الأمين العام لوزارة الداخلية ، المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات ، قاض من الدرجة العليا يسميه رئيس المجلس القضائي ، مدير المديرية المختصة في الوزارة ويعين الوزير سكرتيراً لهده اللجنة ، وهذا كله لضمان نزاهة العملية الانتخابية ، تتبع لهذه اللجنة لجان مركزية في كل محافظة تشرف على الدوائر الانتخابية، وتتبع لها هي أيضا لجان فرعية تتولى الإشراف على الاقتراع في المناطق الانتخابية الفرعية أو الأحياء.

موعد الاقتراع :-

يبدأ الاقتراع من الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد له وينتهي في الساعة السابعة مساء، ويجوز بقرار من رئيس اللجنة المركزية تمديد مدة الاقتراع بما لا يزيد على ساعتين إذا تبين له وجود ضرورة لذلك .

عملية الفرز :-

كما ذكرنا في الاقتراع وكيفيته تتم عملية الفرز بكل شفافية ووضوح فتتم بطريقة علانيه أمام الأشخاص الموجودين في قاعة الفرز وأمام القنوات الفضائية والتي تنقل هذه العملية للجمهور ، فيتم وضع لوحة ظاهرة لهم ويتم قلب صناديق الاقتراع وتفريغها من الأوراق الانتخابية وفتح كل ورقة وقرأتها بصوت مرتفع ومن ثم وضع الأصوات التي نالها كل مرشح على اللوحة ، وتنظم اللجنة محضراً على نسختين يتضمن الأصوات التي نالها كل مرشح ويوقع المحضر من رئيس اللجنة وأعضائها وترسل النسخ إلى لجنة الدائرة الانتخابية .

تعتبر ورقة الاقتراع لاغية في الحالات التالية :-

إذا كانت الورقة غير مختومة بختم الدائرة الانتخابية أو غير موقعة من رئيس اللجنة أو تضمنت بالإضافة إلى اسم المرشح عبارات معينة أو إضافات تدل على اسم الناخب ، استحالت قراءة اسم المرشح المدون عليها ، أو اشتملت على أكثر من اسم مرشح .

إذا تبين بعد إحصاء عدد الأوراق في صندوق الاقتراع أنها تزيد أو تنقص بنسبة تتجاوز 5% من عدد المقترعين فيعتبر هذا الصندوق لاغياً .

الفائز : – هو من ينال أعلى الأصوات وفي حال تساوت الأصوات بين مرشحين أو أكثر للمقعد الواحد يعاد الانتخاب بينهم حسب مقتضى الحال في اليوم الذي يحدده وزير الداخلية ، على ألا يتجاوز السبعة أيام من تاريخ إجراء الانتخاب العام .

المقاعد النسائية :-

تحدد اللجنة أسماء الفائزات بالمقاعد على أساس نسبة عدد الأصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية التي ترشحت فيها، وبالمقارنة بين هذه النسب تعتبر فائزة بهذه المقاعد المرشحات اللواتي حصلن على أعلى النسب في جميع الدوائر الانتخابية دون النظر إلى كون الفائزة (مسلمة، أو مسيحية، أو شركسية، أو شيشانية) أو كونها من دوائر البدو الانتخابية المغلقة. وإذا تساوت النسبة بين مرشحتين أو أكثر فتجرى القرعة لاختيار المرشحة الفائزة .

جرائم الانتخاب


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا العقوبتين كل من قام بـ

  • الاحتفاظ ببطاقة لغيره أو إخفائها أو إتلافها
  • انتحال شخصية أو اسم غير اسمه بقصد الاقتراع في الانتخاب.
  • استعمال حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.
  • ادعاء الأمية أو العجز عن الكتابة وهو ليس كذلك.
  • تهديد أمن مركز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب بالسلاح أو غيره.
  • التأثير على حرية الانتخابات أو العبث بالصندوق.

الدستور الأردني حتى 2023

مصطلحات قانونية مهمة

error: Alert: Content is protected !!