ما هو القانون التجاري

القانون التجاري

ما هو القانون التجاري؟

هو فرع من فروع القانون الخاص وهو ينطبق على فئة معينة من الأعمال القانونية وهي الأعمال التجارية وعلى فئة معينة من الأشخاص وهم التجار. ويعرف على أنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة عن الأعمال التجارية بين طائفة معينة من الأشخاص في المجتمع بصفتهم تجار ، سواء أكانت هذه الأعمال التجارية برية أم بحرية أم جوية.

ما هي مصادر القاعدة القانونية التجارية؟

  • الاتفاق – العقد .
  • قواعد القانون التجاري.
  • الأعراف والعادات التجارية.
  • القانون المدني.

ما هو نطاق تطبيق القانون التجاري؟

ما هي العلاقات التي نطبق عليها القانون التجاري؟

هناك نظريتين لتحديد نطاق تطبيق القانون التجاري، الأولى تأخذ الأشخاص الذين يمارسون النشاط التجاري معيارا أساسيا لتحديد نطاق تطبيق قواعد القانون التجاري وهو ما يسمى الاتجاه الشخصي أو النظرية الشخصية للقانون التجاري ،  والثانية تأخذ من الأعمال التجارية معيارا لتحديد نطاق تطبيق أحكام القانون التجاري وتسمى الاتجاه الموضوعي أو النظرية الموضوعية للقانون التجاري .وتاليا سنبين هذين الاتجاهين:

  • الاتجاه الشخصي:

 مفاد هذا الاتجاه ان القانون التجاري يطبق على طائفة التجار وهم الأشخاص الذين يمارسون النشاط التجاري،  وهذا التطبيق يتعلق فقط حين يمارس شخص طبيعي أو معنوي يحمل صفة التاجر أو صفة المؤسسة التجارية للنشاط المهني التجاري، مما يترتب على ذلك من ان القانون التجاري لا يطبق على غير التجار سواء فرد أو كيان معنوي كشركة تجارية.

 بمعنى ان الإنسان العادي لا يطبق عليه القانون التجاري إذا باشر أحد المعاملات التجارية المتعارف عليها ، على العكس فكل المعاملات التي يقوم بها التاجر تخضع للقانون التجاري، حتى لو كانت في الأصل من الأعمال المدنية.

 ويكون الشخص تاجرا وفقا لهذا الاتجاه مكتسبا لصفة التاجر متى زاول على سبيل الاحتراف العمليات المتعلقة بتداول الأموال والصناعة والبنوك والنقل أو من يقيد نفسه في سجل التجار    ” السجل التجاري” أو من خلال المشروع الذي اتخذه لمزاولة حرفته ووسائل مباشرة هذا العمل.

 بحيث يتحدد نطاق أو مجال تطبيق أحكام القانون التجاري بهؤلاء الأشخاص الذين يكتسبون صفة التاجر والمشروعات والأعمال القانونية التي يباشرونها ،بحيث يمكن تعريف العمل التجاري بأنه – ومن خلال هذه النظرية- العمل الذي يباشره أحد التجار.

  • الاتجاه الموضوعي:

 يعتمد هذا الاتجاه في تحديد نطاق تطبيق أحكام القانون التجاري على العمل التجاري كمعيار لتحديد نطاق تطبيق أحكام القانون التجاري وتحديد موضوعاته وهذا الاتجاه يغض النظر عن صفة الشخص الذي يمارس العمل ولهذا فالقانون التجاري عند هذا الاتجاه هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الأعمال التجارية سواء قام بها تاجر أو غير تاجر، حتى لو قام بها الشخص مرة واحدة عرضا.

ما هي شروط اكتساب صفة التاجر؟

حتى يكتسب الشخص صفة التاجر لابد أن تتوفر فيه ثلاثة شروط هي:

  • أن يقوم الشخص بالأعمال التجارية باسمه ولحسابه.
  • أن يحترف الشخص القيام بالأعمال التجارية.
  • توفر الأهلية التجارية.

ما هو معيار التفرقة بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية ؟

كيف نعرف أن العلاقة تجارية أم مدنية ؟

هناك أربع نظريات في إيجاد التميز بين العمل التجاري والعمل المدني وهي :

  • نظرية المضاربة: ومفادها أن العمل ليكون تجاري يجب أن يكون الهدف منه تحقيق الربح .
  • نظرية الاحتراف: وهو أن كل ما يمارسه التاجر في نطاق تجارته يعتبر عملا تجاريا.
  • نظرية التداول: وهي أن عملية انتقال السلع أو الخدمة من المنتج إلى الموزع أو المستهلك يعتبر عملا تجاريا.
  • نظرية المشروع: كل عملية يتوفر فيها رأس مال وخبرة واحتراف تعتبر عملا تجاريا.

ما هي الأعمال التي تعد تجارية؟

  • تعد الأعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية أعمالا تجارية برية:
    أ . شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لأجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها ام بعد شغلها أو تحويلها.
    ب. شراء تلك الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها أو استئجارها لأجل تأجيرها ثانية.
    ج. البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
    د . أعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة.
    هـ . توريد المواد.
    و. أعمال الصناعة وان تكن مقترنة باستثمار زراعي الا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط.
    ز. النقل برا أو جوا أو على سطح الماء.
    ح. العمالة والسمسرة .
    ط. التامين بأنواعه.
    ى. المشاهد والمعارض العامة.
    ك. التزام الطبع .
    ل. التخزين العام .
    م. المناجم والبترول.
    ن. الأعمال العقارية.
    س. شراء العقارات لبيعها بربح.
    ع. وكالة الأشغال .

. وتعد كذلك من الأعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية الأعمال التي يمكن اعتبارها مماثلة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.

تعد أعمالا تجارية بحرية:•
أ . كل مشروع لإنشاء أو شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية بقصد استثمارها تجاريا أو بيعها وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه . ب. جميع الإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من حبال وأشرعة ومؤن . ج. إجارة السفن أو التزام النقل عليها والإقراض أو الاستقراض البحري. د . وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على أجور البحارة وبدل خدمتهم أو استخدامهم للعمل على بواخر تجارية.

ما هي النتائج المترتبة على التمييز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية؟

ما هي الأنظمة القانونية التي تطبق على الأعمال التجارية ولا تطبق على الأعمال المدنية أو العكس؟

التضامن:

  • في الديون التجارية يفترض التضامن ( دون اتفاق أو نص قانوني) بين المدينين لسداد الدين، أما الديون المدنية فإن التضامن بين المدينين لسداد الدين لا يكون إلا بالاتفاق أو بوجود نص قانوني.

الإثبات:

  • إذا حصل نزاع في الأعمال التجارية فإن وسائل الإثبات جميعها متاحة لإثبات الحق ودون أولوية (الكتابة، الشهادة، الإقرار، اليمين، المعاينة والخبرة) ويكون للدائن حرية الإثبات . اما في الأعمال المدنية فإنه يجب التقيد بأولوية وسائل الإثبات، وفي حال كان الدين المدني مائة دينار وأكثر لا يمكن إثباته إلا بالكتابة إلا إذا اتفق أو وجد نص يقضي بغير ذلك.

التقادم:

  • وهو مرور الزمن المانع من سماع الدعوى، فالتقادم في المواد التجارية 10 سنوات إن لم يعين أجل أقصر من ذلك ، أما في المواد المدنية فإن التقادم بشكل عام هو ١٥ سنة بدون عذر شرعي إذا أنكر المدين الدين .

صفة التبرع:

  • لا يوجد تبرع في الأعمال التجارية يجب أن تكون بمقابل لأن الهدف منها تحقيق الربح ، أما الأعمال المدنية من الممكن أن يكون بها صفة التبرع ولا تهدف إلى تحقيق الربح كالهبة والإعارة.

المهلة القضائية:

  • عند حلول أجل سداد دين تجاري يجب على المدين السداد مباشرة ولا يجوز للمحكمة إمهاله وتمديد المدة إلا في حالات محددة وظروف استثنائية، أما في المعاملات المدنية فيجوز للمحكمة إعطاء مهلة إضافية للمدين لسداد دينه إذا رأت أنه بحاجة إلى ذلك على أن تكون المهلة محدودة الأجل.

الاختصاص القضائي:

  • في بعض الدول يوجد محاكم تجارية تنظر النزاعات التجارية، ومحاكم مدنية تنظر النزاعات المدنية . أما في الأردن الاختصاص موحد لجميع المحاكم في نظر جميع القضايا لا يوجد محاكم تجارية ومحاكم مدنية ، إلا أنه في الواقع العملي قد يوجد قضاة مختصين بالنظر في القضايا التجارية وذلك بتم بتنظيم إداري دون نص في القانون .

صفة التاجر:

  • ويكتسب هذه الصفة كل من يقوم بممارسة عمل تجاري ، والذي تكون مهنته القيام بأعمال تجارية ويتخذها حرفة له ويزاولها باستمرار ، مما يترتب على ذلك خضوعه للقانون التجاري وبالتالي خضوعه لنظام الإفلاس ومسكه للدفاتر التجارية واتخاذه عنوان تجاري ،أما من يمارس عملا مدنيا لا يكتسب صفة التاجر وبالتالي ولا يخضع للأنظمة الخاصة بالتجار.

الإفلاس:

  • باعتباره نظاما قانونيا تجاريا يطبق على التجار عند توقفهم عن سداد ديونهم التجارية المستحقة عليهم في مواعيد استحقاقها ،وبالتالي يقوم بإبعاد التاجر عن ميدان التجارة لأنه يضعف الثقة والائتمان بين التجار. أما في الديون المدنية إذا توقف المدين عن دفع ديونه أو توقف التاجر عن دفع ديونه المدنية لا يتم إشهار إفلاسه وإنما يطبق عليه نظام آخر في القانون المدني وهو الإعسار.

الفائدة:

  • في القانون الأردني لا يجوز تقاضي فوائد عن الديون المدنية ، أما في المعاملات التجارية فإنه يجوز تقاضي فوائد عن الديون التجارية .