حكم البراءة
هو مصطلح قانوني يستخدم في الإحكام الجزائية إذا كان المتهم بريء من الجرم المسند إليه، فما المقصود بحكم البراءة ؟ هو خلو ذمة المتهم أو المدعى عليه من حق للغير سواءً كان حق مالي أو حق جزائي ، فهو يرفع الشُبهات عن الشخص،
فالحقوق المدنية الأصل في المدعى عليه براءة ذمته وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك ، وفي الحقوق الجزائية المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، وهذا يعني أن الأصل بالإنسان حسن النية و براءته من كل ادعاء يخالف هذا المبدأ وعلى من يدعي عكس ذلك إثبات ما يدعيه ،
الفرق بين الحُكم بالبراءة وبعدم المسؤولية من حيث أسباب الحُكم :-
وللتعرف على المقصود بالبراءة ، لا بد من التفرقة بين البراءة وعدم المسؤولية ، وخصوصاً أن كلاهما يؤدي إلى نتيجة واحدة ، لكن الاختلاف بينهم واضح بنصوص القانون ، فالبراءة هو حُكم تصدره المحكمة عند عدم وجود الأدلة او عدم كفايتها ، بينما عدم المسؤولية تقضي به المحكمة في حال كان الفعل المنسوب للمتهم أو الظنين لا يشكل جرماً أو غير معاقب عليها ، وهنا يتضح لنا الاختلاف الجوهري بين البراءة وعدم المسؤولية مع أن النتيجة واحده وهي منع محاكمة المشتكى عليه أو خروج المتهم أو الظنين من دائرة الملاحقة الجزائية أو من الحبس إذا كان موقوف .
والفرق الاخر ان حكم البراءة من اللمكن بواسطته ملاحقة الشخص المشتكي بجرم الافتراء و لكن بشروط دقيقة ومحددة ، أما حكم عدم المسؤولية لا يمكن الاستناد اليه في رفع دعوى الافتراء .
متى تحكم المحكمة بالبراءة ؟
نصت المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يلي :-
( تقضي المحكمة بالإدانة عند ثبوت الفعل وبالبراءة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية إذا كان لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً كما تقضي بالوقت نفسه بإلزام المدعي الشخصي بناءً على طلب الظنين بالتعويض إذا ظهر أن الدعوى أُقيمت بصورة كيدية ).
يتضح لنا من النص القانوني السابق متى تقضي المحكمة بالبراءة ، ويحق لمن ثبُتت براءته بمطالبة المشتكي بالتعويض عما لحقه من ضرر جراء الشكوى الكيدية التي قُدمت ضده إذا أثبت ذلك عن طريق دعوى إفتراء .
كما نصت المادة (236/2) من ذات القانون على ما يلي :- ( تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرماً او لا يستوجب عقاباً ) .
عندما تصدر المحكمة قرارها بالبراءة تأمر بإطلاق سراح المتهم في الحال ما لم يكن موقوفاً لداع آخر سنداً لنص المادة (238) من ذات القانون .
الطعن بالحُكم الصادر بالبراءة :-
وللنيابة العامة الحق بالطعن بالحُكم الصادر بالبراءة ، للنائب العام الحق باستئناف الحُكم خلال ستين يوماً ، وللمدعي العام حق الاستئناف خلال ثلاثين يوماً وتبدأ هذه المدة من تاريخ صدور القرار ، ولا يجوز للمحكمة فسخ الحُكم القاضي بالبراءة إلا بعد إجراء المحاكمة مرافعة وسماع بينات .
سنداً لنص المادة (261/2) والمادة (264) من ذات القانون .
إذا تم تقديم طلب بإعادة المحاكمة إلى الجهات المختصة وصدر قرار بقبول الطلب وتمت إعادة المحاكمة وصدر حُكم ببراءة المحكوم عليه ،فيعلق هذا الحُكم على باب المحكمة وفي الأماكن العامة في البلدة التي صدر فيها الحُكم الأول وفي محل وقوع الجرم وفي موطن طالبي الإعادة وفي صحيفتين محليتين يختارهما وتتحمل الدولة نفقات النشر ، سنداً لنص المادة (298/2) من القانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.
للحكم الجزائي الصادر بالبراءة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يفصل فيها نهائياً، وذلك فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. سنداً لنص المادة (332) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.
2018.160 تمييز جزاء
مبدأ قانوني
“وحيث ان النية هي ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون على مقتضى المادة 63 من قانون العقوبات.
وحيث ان النية في جرائم القتل والشروع فيه وعلى ما استقر عليه الفقه والقضاء هي عنصر هام لا بد من اثباتها بصورة مستقلة باعتبارها من الامور الباطنية التي يستدل عليها من الظروف والملابسات التي احاطت بارتكاب الجريمة ويجب اثباتها بصورة مستقلة عن باقي عناصر الجريمة اقامة الدليل القاطع على توفرها لدى الجاني وعلى المحكمة استخلاص هذه النية من ظروف الدعوى وملابساتها.
وحيث ان المميز ضدها كانت قد اقدمت على سرقة المبالغ النقدية من غرفة نوم مخدومها وانها بعد السرقة وفي محاولة منها لإخفاء معالم جريمة السرقة أقدمت على اضرام النار قصداً في منزل المشتكي ويتبين ذلك من خلال اقدامها على اضرام النار في تخت وخزانة المخدوم الرئيسية والتي كان يحتفظ المشتكي فيها بالنقود المسروقة والتي كان يضعها في شنطة صغيرة ضمن شنطة أكبر والمميز ضدها هي التي كانت تعلم بمكان وجود هذه النقود.
ولو ان نيتها كانت متجهة الى احراق من في المنزل لكانت أقدمت على إضرام النار في غرفتيهما حيث كانت احد ابنتي المشتكي تنام في الطابق الاول من المنزل والثانية في الطابق الثاني من المنزل ذاته ولم يكن هناك ما يمنعها من قتلهما بإضرام النار او بأي وسيلة اخرى.
وحيث لم يرد في ببينات الدعوى الدليل القاطع على نية المميز ضدها بالقتل وان ظروف الدعوى وملابساتها تشير الى ان فعلها بإضرام النار كان بقصد اخفاء السرقة وعليه فتكون محكمة الجنايات الكبرى قد اصابت من اعلان براءة المتهمة من جناية الشروع بالقتل.”
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(160/2018فصل1/2/2018).