تعريف بالقانون المدني

القانون المدني

ما هو تعريف القانون المدني؟

القانون المدني عبارةٌ عن مجموعة من القواعد التي تعمل على تنظيمِ العلاقات بين الأفراد. فهو مجموعة من القواعد التي تحدد العلاقات بين الأشخاص فيما عدا يتناوله بالتنظيم فرع آخر من فروع القانون الخاص”، فالقانون المدني يعد قانون الأصل بالنسبة إلى جميع فروع القانون الخاص، فهو مختص بتنظيم كافة القواعد التي تتعلق بالأشخاص كافة، وذلك بغض النظر عن فئاتهم المهنية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، وبالتالي في حال سكوت أي قانون آخر من القوانين الخاصة، كقانون التجارة أو قانون العمل عن تنظيم أمر معين متعلق بفحواه، فإن تلقائيًا يتم العودة إلى القانون المدني للبحث عن الحكم المسكوت عنه في فروع القوانين الأخرى.

ما هي العلاقات التي ينظمها القانون المدني؟

ينظم القانون المدني العلاقات بين الأفراد في المجتمع، وينقسم الى قسمين: الأحوال الشخصية والمعاملات المالية. تهتم قواعد الأحوال الشخصية في تنظيم علاقة الفرد بأسرته، في حين تختص المعاملات المالية بتنظيم علاقة الفرد بغيره من حيث المال، والمال كما عرفته المادة 43 من القانون المدني الأردني: ” هو كل عين أو حق عيني له قيمة في نظر القانون”. وهذا يعني أن المال هو موضوع العلاقات التي تقام بين الأفراد في نطاق المعاملات المالية.

وقد استبعد القانون المدني الأردني الأحوال الشخصية من قواعده وتركها لتنظم بقانون خاص يطلق عليه قانون الأحوال الشخصية. فيقتصر القانون المدني الأردني على تنظيم المعاملات المالية للأفراد فقط.

ما هو القانون المطبق قبل وجود القانون المدني؟

قبل صدور القانون المدني كان القانون الذي يحكم العلاقات المالية بين الأفراد في الأردن هو مجلة الأحكام العدلية التي أصدرها المشرع العثماني في سنة 1286هـ.

ما هي مشتملات وموضوعات القانون المدني؟

يـتألف القانون المدني الأردني من 1449 مادة وقد نصت المادة 1448 منه على الغاء ما يتعارض مع أحكام القانون من مجلة الأحكام العدلية. وهذا يعني ان مجلة الأحكام العدلية لا زالت مطبقة فيما لا يتعارض وأحكام القانون المدني الأردني.

لقد اشتمل القانون المدني الأردني على باب تمهيدي وأربعة كتب، ففي الباب التمهيدي قام ببيان تطبيق القانون من حيث الزمان والمكان، ووضح من هم الأشخاص وما هي الأشياء والأموال وبين الحق وأنواعه ثم إثباته. وفي الكتاب الأول فقد تعلق بالحقوق الشخصية (الالتزامات) ومصادرها واثراها، وذلك في بابين، تناول في الأول مصادر الالتزام والأثار المترتبة عليها، وتطرق في الكتاب الثاني الى العقود وقسمها الى أربعة أقسام في خمسة أبواب، تناول فيها العقود الواردة على الملك، والعقود الواردة على المنفعة، والعقود الواردة على العمل وعقود الغرر، وختمها بعقود التوثيقات الشخصية.

وفي الكتاب الثالث مخصصا للحقوق العينية الأصلية، حيث خصص المشرع الأردني غالبية هذا الكتاب لحق الملكية وذلك في بابين، في الأول تعريفها وأسباب كسبها، وتناول في باب ثاني الحقوق الأخرى المتفرعة عن حق الملكية.

اما الكتاب الرابع والأخير فقد جاء مخصصا للحقوق العينية التبعية، حيث احتوى على ثلاثة أبواب، الأول الرهن التأميني، الثاني عن الرهن الحيازي وأخرها عن التوثيق العيني بنص القانون أي حقوق الامتياز.