رسوم التمييز

رسوم التمييز

سبق وأن تعرفنا في مقال سابق على رسوم الاستئناف  وفي مقال آخر فصلنا عن رسوم الدعوى وسنتعرف في هذا المقال على رسم التمييز، فهل رسوم التمييز أعلى من رسوم الاستئناف كون التمييز محكمة طعن أعلى درجة من محكمة الاستئناف؟، ستجد الإجابة في هذا المقال .

تمييز الأحكام الحقوقية

بالاستناد إلى نظام رسوم المحاكم الأردنية والذي جاء فيه في المادة (23) أي قرار يصدر في الدعوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها وأريد الطعن بها بالتمييز فيستوفى رسم عن ذلك وفقاً للقواعد التي استوفى الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى المميزة.

أي أن رسوم تسجيل الدعاوى الحقوقية هي نفسها رسوم الطعن بالتمييز لذات الدعوى، وبالعودة إلى رسوم الدعوى الحقوقية وهي رسم مقداره 3% عن العشرة آلاف الأولى و2% عن العشرة آلاف الثانية و1% عما يزيد على ذلك ولغاية مائتي ألف دينار، وما يزيد على ذلك يستوفى رسم نسبته 1% على ألا يزيد مجموع الرسم عن كامل قيمة الدعوى على خمسة آلاف دينار.

إذا كانت الدعوى غير قابلة للتقدير وكانت الدعوى صلحيه فيستوفى رسم لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين ديناراً، أما إذا كانت الدعوى بدائية فيستوفى رسم لا يقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا يزيد على مائتي دينار

مثال على ذلك: رسم تمييز دعوى قيمة مطالبتها 20000 فيستوفى رسم مقداره 500 دينار بالإضافة إلى رسم إبراز وكالة 52 دينار، ورسم التمييز تم حسابه كالاتي 3% عن العشرة آلاف الأولى يساوي 300 دينار و2% عن العشرة آلاف الثانية يساوي 200 دينار، المجموع 500 دينار.

رسم طلب الإذن بالتمييز

الأحكام التي تحتاج إلى إذن تمييز وهي التي تقل قيمتها عن عشرة آلاف دينار، يستوفى عنها رسم نسبته خمسة وعشرون بالمائة من قيمة الرسم الذي تحدثنا عنه في الفقرة السابقة، وفي حال قبول طلب الإذن بالتمييز المقدم لرئيس محكمة التمييز يحتسب المبلغ المدفوع من ضمن الرسم عن التمييز.

رسم تمييز الدعاوى الجزائية

قد نص نظام رسوم المحاكم في المواد (47) و(48) و (50) على رسم تمييز الدعاوى الجزائية .

رسم تمييز الحُكم نفعاً للقانون

يستوفى رسم مقطوع من المحكوم عليه مقداره عشرون ديناراً.

رسم تمييز الحُكم الجزائي من المدعي بالحق الشخصي

يستوفى رسم مقدراً وفقاً للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعاوى الحقوقية وهو ما أشرنا إليه في رسم تمييز الأحكام الحقوقية.

رسم حُكم رد استدعاء التمييز أو تصديقه

تستوفى الرسوم ذاتها التي استوفيت من قبل محكمة الاستئناف وإذا كان أكثر من شخص واحد له علاقة في التمييز فتستوفى تلك الرسوم من كل واحد منهم.

ما حُكم عدم دفع الرسوم في الدعاوى الجزائية؟

إذا لم تُدفع الرسوم المترتبة على أي شخص في الدعوى الجزائية فتحصل منه بالطريقة التي تُحصل فيها الغرامة، وبالرجوع إلى قانون العقوبات الأردني وحديثه عن الغرامة في المادة (22) إذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه، يحبس في مقابل كل دينارين أو كسورهما يوما واحدا على ألا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة.

هل يتم دفع رسوم التمييز للمرة الثانية وذلك في حال صدر قرار من محكمة التمييز بإعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع لأجل إعادة النظر فيها وأصرت المحكمة على الحُكم وقام الطاعن بالطعن مرة أخرى بالحكم بالتمييز؟

لا يستوفى أي رسم عند إعادة تكرار تمييز الحكم ولا عند إعادة تكرار استئناف الحُكم

2 بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عندما تصدر المحكمة قرارا عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة

بعد الاطلاع على رسم التمييز نجد أنه مشابه لرسم الاستئناف، ونكرر ما ورد في مقال رسم الاستئناف على ضرورة النظر في رسوم الطعن بالأحكام نظراً لأنها قد تشكل عبء وعائق أمام الطاعن وخصوصاً بعد أن أصبحت رسوم إبراز الوكالة تُدفع كاملةً في كل مرحلة من مراحل التقاضي.

error: Alert: Content is protected !!